منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ النكاح ( 1 ) و الوطء بالملك ( 2 ) و الوقف ( 3 ) نعم و حكم الحرية يثبت لذلك البعض في حال كون المكاتب ( حيا ) كالارش و الحد ( و ) في حال كونه ( ميتا ) كالوصية ( 4 ) و الميراث فإنه يورث بقدر ما أدى من مال الكتابة و إذا أوصى بشيء نفذ من وصيته بقدر ما أدى ( 5 ) و يكون باقي المال لسيده و قال ( ش ) و أبو ( ح ) لا يثبت له شيء من أحكام الحرية حتى يعتق جميعه ( 6 ) و حاصل الكلام في المسألة أن المكاتب إذا مات فلا يخلو إما أن يكون قد سلم شيئا من مال الكتابة أو لا إن لم يسلم فإن خلف ما عليه فعن الاستاذ أنه يموت حرا ( 7 ) قال مولانا ( عليلم ) و هو الذي في الازهار لانا قلنا بأن خلف الوفاء أو أوفى عنه و قال في بيان السحامي يموت مملوكا ( ) و لو خلف الوفاء قيل ( ح ) و هو قياس ما ذكره الامير ( ح ) عن أمير المؤمنين علي ( عليلم ) و عن الهادي ( عليلم ) و إن لم يخلف الوفاء مات عبدا و أما إذا مات و قد أدى شيئا من مال الكتابة فإن لم يخلف شيئا تبعضت الاحكام فيه كما تقدم و لهذا فائدة و هي في جر الولاء إذا مات ابنه ( 9 ) و خلف مكاتب أبيه و معتق أمه فإنه يكون لمكاتب أبيه بقدر ما أدى و الباقي لمعتق أمه ( 10 ) و أما إذا خلف شيئا ( 11 ) فإن كان مقدار ما عليه أو أكثر فعلى رواية الامير ( ح ) عن علي ( عليلم ) و عن الهادي يكون للسيد بقدر ما بقي منه عبدا لان الكتابة قد انفسخت و على قول ( ض ) زيد و الاخوين يكون للسيد وفاء دينه ( 12 ) لان الدين مقدم على الميراث و الكتابة لم تنفسخ و أما إذا كان ناقصا عما عليه فقال القاضي زيد و الاخوان يكون للسيد بقدر ما بقي منه عبدا ( 13 ) ]

1 - يعني لقريبته لا لو عقد لنفسه فيكون موقوفا و قد تقدم في أول الفصل و سيأتي ( 2 ) و يبقى موقوفا

3 - منه لا عليه فيصح و يتبعض ( 4 ) و ينظر ما الفرق بين الوقف و الوصية في أنها تنفذ بقدر ما أدى من الكتابة و أما الوقف فلا يتبعض فهلا ينفذ من الوقف بقدر ما أدى كالوصية مع ان الكل وصية اه ينظر ( ) هذا بناء على كلام ض زيد الذي سيأتي في التحصيل و قد بني عليه في الكتاب ( 5 ) بل يكون من ثلث ما تستحقه الورثة اه كب فتنفذ وصيته بثلث ما ورث منه ( 6 ) لقوله صلى الله عليه و آله و سلم المكاتب قن ما بقي عليه درهم لنا يرث و يودي بقدر ما أدى الخبر إلى آخره ( 7 ) و إذا قتله قاتل فلا قود على قاتله و تلزمه دية لورثته اه كب قرز و في البحر إذا قتل السيد مكاتبه انفسخت ( ) بناء على بطلان الكتابة و المذهب خلافه ( 9 ) و الا بن حر أصل و الا كان لمعتقه قرز ( 10 ) و فائدة أخرى و هي في حد القذف إذا قذف بعد موته تبعض الجلد قرز ( 11 ) و لم يسلم للسيد شيء ( 12 ) و يموت حرا

13 - و الحلية في أخذ الجميع أن يبرئه السيد من الزيادة و يأخذ الجميع قولا واحدا ( ) مثال ذلك عبد كوتب على مائة درهم ثم مات و قد سلم خمسين درهما و خلف أربعين درهما و خلف ابنته و مولاه فانه يكون للمولى عشرون لانه بقي معه أربعون درهما بقدر الباقي منه في الرق و يبقى عشرون درهما ( )

/ 634