منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و قيل ( ح ) بل لسيده الجميع ( 1 ) ( و ) إذا كان قد عتق بعضه فاستحق أرشا أو نحوه مما يتبعض من الاحكام وجب عليه أن ( يرد ( 2 ) ما أخذه بالحرية ( 3 ) إن رق ( 4 ) لان الزيادة التي أخذها بسبب الحرية و قد رجع في الرق ( و لا يستتم ) ما كان يستحقه لو كان حرا ( إن عتق ( 5 ) بعد الاستحقاق لانه أخذ ما يستحقه يوم أخذه و هو عبد ( و تسري ) إلى من ولد بعدها ( 6 ) ( كالتدبير ( 7 ) ) سواء فمن كاتب أمته فولدت بعد عقد الكتابة سرت الكتابة إلى ولدها ( 8 ) فيعتق بعتقها بوفاء أو تنجيز ( و يوجب الضمان ( 9 ) ]

لا بنته النصف عشرة دراهم و يبقى عشرة يأخذها المولى بالولي و على قول الفقية ح يأخذ الاربعين السيد و يعتق السيد من العبد تسعة أعشار اه و سيط ( 1 ) لان عتق ثلاثة أرباع أولى من عتق نصف اه ح أثمار ( 2 ) و يتمم لغيره من الورثة حيث رق ما قد كان نقصهم بحجب أو نحوه اه ح لي لفظا ( ) يفهم من قوله و يرد ما أخذ بالحرية ان رق انه نقض للعقد من أصله و يفهم من قوله و يستبد به الضامن أنه نقض للعقد من حينه فينظر في اللفظين اه مي ( 3 ) و يكون في يده أمانة و في بعض الحواشي أنه يضمن و لو تلف بغير حناية و لا تفريط لانه كدين المعاوضة و لفظ البيان و الا قرب أنه يكون في رقبته ( ) كما في الزكاة التي أتلفها ( ) و ما في يده قرز ( 4 ) يقال لو اقتص من مثله ثم رجع في الرق ما الحكم ينظر القياس يلزم التراجع في الارش و القيمة لانها كجناية لخطأ لان الشرع قد أباح له ذلك و قيل لا شيء لان العبرة بحال الفعل و هو يفهم من قوله و لا يستتم ان عتق ( 5 ) الا في الميراث ان عتق قبل الحيازة إلى بيت المال إذا كان لا ورثة له قرز ( 6 ) فان مات و لم توفى مال الكتابة لم يلزم الذي سرت اليه الا التوفية و يعتق اه انتصار قرز ( ) و كسبه موقوف فان عتق فله و الا فلسيده اه بحر بلفظه و يتبعض فيهم كما يتبعض في أمهم و به قال أصحابنا ( 7 ) و ليس كالتدبير من كل وجه بدليل لو رجعت المكاتبة في الرق رجع أولادها فيه بخلاف المدبرة لو بيعت لفسق أو ضرورة بقي أولادها مدبرين قرز ( 8 ) و جملها قرز ( ) و هكذا لو كاتب جزءا من مملوكة أو عضوا معيناصح و سرت الكتابة إلى جميعه اه ح أثمار ( ) فان قتل الولد فقيمتة ( 1 ) لامه تدفعه في الكتابة ( 2 ) إذ لا تصرف للسيد فيه ( 3 ) و قيل موقوف على رقها أو عتقها فان عتقت فلو رثته و ان رقت فلسيده ( 1 ) يعني لكونه قد صار تابعا لامة فلهذا استحقت قيمته اه ان بلفظه ( 2 ) و إذا بقي شيء منها فلورثة الولد و ان رجعت في الرق كانت القيمة للسيد اه ن بلفظه قرز ( 3 ) و كسبه موقوف فان عتق فله و الا فلسيده اه بحر بلفظه ( 9 ) فان كاتبه اثنان بعقد ادى إلى كل واحد حصته فلو خص أحدهما بشيء من مال الكتابة لم ينفرد به بل يكون لهما معا لان ذلك تبرع منه و لا يصح منه الا أن يأذن له بذلك فلو استوفى أحدهما حصته أو أبرأه منها فعتق المكاتب ( ) و ضمن المستوفي أو المبرئ لشريكه ان كان موسرا و ان كان معسرا سعى العبد و لعله يستقيم في الابراء لا في الاستيفاء فهو يحتمل أنه إذا دفع باذن شريكه فهو كمن أعتق نصيبه باذن شريكه فلا يضمن بل يسعى العبد له و الاقرب أن الضمان و السعاية في قدر نصيب الشريك ( )

/ 634