في وجوه ورد الشرع بتحريم البيع فيها - منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في وجوه ورد الشرع بتحريم البيع فيها

[ له قيمة فإنه لا يشرط تغليب المنفرد ( 1 ) و لا يشترط في الزيادة التي يغلب المنفرد بها أن تكون مساوية في التقويم لما صاحب الجنس الآخر بل يصح زيادة قيمتها عليه و نقصانها و قال م بالله إذا كان جنس المصاحب له قيمة وجب التغليب للمنفرد و لو لم يكن للمصاحب قيمة ( و لا يلزم ) التغليب لاحدهما على جنسه ( ان صحبهما ) جميعا جنس آخر و ذلك نحو أن يبيع مد بر وثوبا بمد بر وثوبا ( 2 ) بمد بر و درهم فلا يلزم تغليب أحد المدين ( و ) حيث يغلب المنفرد ( لا ) يلزم ( حضور ) ( 3 ) ذلك ( المصاحب ) للجنس الآخر لانه مخالف لمقابله في الجنس ( و ) كذلك إذا كان مع كل واحد من المثلين مصاحب فإنه ( لا ) يلزم حضور ( المصاحبين ) في مجلس العقد مثال ذلك ان يبيع كرا ( 4 ) حنطة وثوبا بكر حنطة و دينار فانه لا يجب حضور الثوب و الدينار مجلس العقد ( 5 ) قال عليلم و القياس انه لا يجب حضور الحنطة في هذه الصورة لانه يجوز ان تكون الحنطة مقابلة للجنس الآخر المصاحب و العقد إذا احتمل وجهي صحة و فساد حمل على الصحة عندنا خلاف ش قوله ( غالبا ) احتراز من بعض الصور و ذلك نحو ان يشتري رطلا عسلا مع رطل حديد برطل عسل مع رطل نحاس فانه ههنا يجب حضور الجميع في المجلس ( 6 ) ( فصل ) في وجوه من البيع ورد الشرع بتحريمها ( و ) هي ]

التي فيه يوم البيع اه شامي ( 1 ) مفهوم كلام الشرح أن العقد صحيح و المختار أنه لا يصح إذا من شرطه تيقن التساوي ان ينظر اذ ما لا قيمة له لا حكم له قرز ( ) حيث الزيادة من جنس المزيد و الا وجب التساوي قرز ( 2 ) موجود في الملك ( ) و لا بد أن يكون الثوب حاضرا حتى يتعين لانه مبيع الا إذا كان مشهورا بحيث لا يلتبس بغيره لم يشترط حضوره اه شرح فتح ( ) و لو معدومين ( ) فيجعل المد مقابلا للمد و الثوب للدرهم أو المد للثوب و الدرهم للمد فلا يجعل المد و بعض الثوب مقابلا للمد الآخر و بعض الثوب مقابلا للدرهم أو العكس لان العقد إذا احتمل وجهي صحة و فساد حمل على الصحة اه شرح فتح ( 3 ) و المراد بالحضور القبض ( 4 ) قال في شرح أبي مضر الكر مائة و عشرين قفبزا و القفبز أربعة مكاكيك المكوك ثلاثة أصواع و الصاع أربعة أمداد و المد رطل و ثلث و الرطل اثنى عشر أوقية و الوقية عشر قفال و القفلة اثنان و أربعون شعيرة من الشعير المتوسط في الناحية فيكون الكر ألف و أربعمأة و أربعين صاعا يصح الكر تسعين قدحا ( ) على وزن قفل اه مصباح ( 5 ) بل يشترط وجود الثوب في الملك وكر واحد و لو عدم الكر الثاني و الدينار لانه يجعل الآخر ثمنا للثوب فيصح معدوما و الدينار ثمن الكر الموجود فلا يشترط في الكر الآخر و الدينار الوجود في الملك و لا التقابض في المجلس الا أن يجعل هذه الصورة سلما جاز الدخول فيها و الذي نحكم بأنه رأس مال السلم يشترط قبضه في المجلس اه ح لي قرز ( 6 ) لانا ان قدرنا ان النحاس و الحديد مقابلان للعسل من الطرفين فقد اتفقا في التقدير و هو الوزن و ان اختلف جنسهما فلم ( )

/ 634