منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ مقدار الثمن و مثال آخر ( 1 ) أوضح من هذا و هو أن يشتري صبرة من مكيل أو موزون كل قدر منه بكذا و لم يعلم مقدار الصبرة و كميتها في الحال ثم كاله و عرفه و عرف مقدار الثمن ( 2 ) كان له الخيار كما تقدم و مثال خيار معرفة مقدار المبيع نحو أن يقول بعت منك بمائة درهم من هذه الصبرة على ما قد بعت و قد باع على سعر واحد ( 3 ) فههنا المبيع لم يعلم كم هو فيثبت فيه الخيار ( 4 ) فإن لم يكن قد باع أو باع بأسعار ( 5 ) مختلفة ( 6 ) و لم يعين أحدهما أو قال على ما أبيع فسد العقد ( 7 ) و هكذا في المثال الاول في خيار معرفة مقدار الثمن و الثامن قوله ( أو ) اشترا شيأ معين فإن له خيار ( تعيينه ) ( 8 ) مثاله انه لو اشترى ثوبين أو ثيابا كل ثوب بكذا على أنه بالخيار يرد ما شاء ( 9 ) و يأخذ ما شاء كان له الخيار يأخذ أيهما ( 10 ) مع شرط الخيار لاحدهما ( 11 ) مدة معلومة و كذا ]

1 - وجه الوضوح أن هذا مجمع عليه و ذلك مختلف فيه و سيأتي الخلاف في باب المرابحة و قيل ان الثمن في هذا المثال معلوم الجنس و الاول معلوم و قيل الثمن في الاول قد علم جملة و في الثاني لما جعل كل جزء من الثمن مقابلا لكل جزء من المبيع و اجزاء المبيع معلومة الحال لا جملة و لا تفصيلا ( 2 ) و يثبت الخيار قبل الكيل و بعده ( 3 ) و قياس ما تقدم انها تصح حيث لم تنقص عن قدر ما قد باع و قرز ( ) و الثمن مثلي قرز ( 4 ) و انما صح البيع هنا و ان كان الثمن و المبيع مجهولين لان الجهالة جزئية و ليست كلية و يسير الجهالة لا يضر و من ذلك بيع ثوب من ثياب مع شرط الخيار لاحدهما مدة معلومة اه تكميل ( 5 ) أو قيمي ( 6 ) و لا غالب و الا انصرف اليه و قوله على سعر واحد يأباه

7 - في الوجهين الاولين لجهالة المبيع و الثالث كونه معلق على شرط مستقبل ( 8 ) و أما الفسخ فليس له أن يفسخ في الصورتين لانه خيار تعيين و من ذلك لو قال بعت منك هذا بكذا أو هذا بكذا و لك الخيار مدة معلومة في أيهما شئت صح البيع اه بيان ( 9 ) و ينظر لو اشترى عبدين على أن يرد أحدهما في ثلاثة أيام ان شاء فمات أحد العبدين قبل تمام المدة هل يثبت له الخيار في الحي و يموت الميت من ملكه أم لا سل اه وابل قيل يثبت الخيار في الحي اه تكميل و قرز أي من ملك المشتري مذهب اذ قد قبض و قرز ( ) هذا حيث عين ثمن كل ثوب و ميزه نحو كل ثوب بعشرين فلو جهل ثمنها الكل واحدا لم يصح البيع و لا يصح أن يشرك غيره بالخيار لانهما يختلفان اه ح بحر معنى لعله يريد من جهته و أما من جهته فيكون لمن سبق و قرز قلنا بل يصح كما لو أعطاه رجلان ثوبين و أمره كل واحد أن يبيع ثوبه مع ثوب الآخر بعقد واحد صح مع أن نصيب حصة كل واحد مجهولة جهالة مقارنة لاصل العقد و كما لو باع العبدين بألف ثم مات أحدهما قبل التسليم صح بيع الآخر بحصته كذلك كما في مسئلتنا ( ) و ليس له رد الكل ( ) قال المؤلف هذا ليس من صور تعيين المبيع لان المبيع قد تعين و انما جعل البائع للمشتري الخيار في بعضه و لهذا لا يصح بعد مضي المدة أن يختار ما شاء فيلزمه الجميع و انما ذلك من خيار الشرط اه و مثله في شرح بهران ( 10 ) و له أخذ الكل و قرز ( 11 ) لا لهما معا لانهما مختلفان ( )

/ 634