بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ إذا اشترى ثوبا ( 1 ) من ثياب على أن له الخيار في تعيينه مدة معلومة صح البيع و له خيار تعيينه ( و هذه ) الخيارات الثمانية ( على التراخي ) ( 2 ) لا على الفور بمعنى انه ان علم بتعذر التسليم أو بفقد الصفة و لم يفسخ فهو بالخيار حتى يصدر منه رضاء ( 3 ) بالقول أو ما يجري مجراه ( و تورث ) هذه الخيارات الثمانية إذا مات من هي له ( 4 ) فإن كان الورثة صغارا تولاها ولي ما لهم ( غالبا ) احتراز من خيار تعيين المبيع ( 5 ) حيث تناول العقد كل الشيء على أن يأخذ ما شاء و يرد ما شاء فإنه لا يورث ( 6 ) ( و يكلف ) المشتري ( التعيين ) للمبيع ( بعد المدة ) ( 7 ) فإن امتنع حبس ( 8 ) قال عليلم و كذا في حق الميت لو بقي حتى مضت مدة الخيار كلف وارثه التعيين ( 9 ) ( و ) التاسع أنه يثبت الخيار ( لغبن صبي ( 10 ) أو متصرف عن الغير ) إذا غبنا غبنا ( فاحشا ) و المتصرف عن الغير هو العبد المأذون و الوكيل ( 11 ) و الولي و الشريك إذا اشترى أو باع بغبن فاحش فإنه يثبت الخيار فإن كان مما يتغابن الناس بمثله فلا خيار و هذا في التحقيق يرجع إلى خيار الاجازة فإن أجاز ولي الصبي ( 12 ) لمصلحة و مالك العبد و الموكل نفذ العقد و إلا فلا و الغبن الفاحش هو ما زاد على نصف ] 1 - هذا حيث كانت الثياب مختلفة لا مستوية فيفسد البيع لان البيع متعين على الاعلى لا مع استوائهما فالجهالة حاصلة اذ يجوز في كل واحد أن يأخذه فلم ينطو البيع على مبيع معلوم و القياس الصحة في المستوي أيضا كمد من صبرة و ذكر الخيار لا يضر و انما اشتراط أن يكون في المختلف الاستثناء كما في بيع الصبرة 2 - ما كان من باب النقص فعلى التراخي و يورث و ما كان من باب النقص فعلى التراخي و يورث و ما كان من باب التروي و الرأي فعلى الفور و لا يورث اه بحر ( 3 ) فرع فكل من هذه الخيارات يصح إسقاطه بعد وجود سببه لا قبله و ما كان سببها ممتدا لم يصح إسقاطه كخيار التعيين ( ) و خيار تعذر التسليم و الرؤية و معرفة مقدار المبيع على القول بأن سببها الجهالة اه معيار ( ) مستقيم في صورة الشراء لغير معين قرز ( ) هذا في التعذر كالكتابة 4 - أو ارتد و لحق لا إذا جن و ينوب عنه وليه كخيار الشرط ( 5 ) في أحد صورتيه و ذلك حيث الخ ( 6 ) بل يستقر المبيع للوارث و لو مات قبل مضي المدة ( 7 ) و هذا حيث لا يتناول العقد كل الاشياء و الا فقد نفذ في الجميع لخروج المدة ( 8 ) و قيل يعين الحاكم ( 9 ) ينظر لو اختلف الورثة في التعيين لعله يعمل بالاول لان لكل وارث ولاية كاملة فان اتفقوا في الوقت فالحاكم و في البيان في العتق إذا اختلف الورثة في تعيين الوصية فعين بعضهم ما عينه الآخر لم يصح الا ما تراضوا عليه الكل لان ذلك كالقسمة ( 10 ) مميز مأذون و قرز ( 11 ) المراد في الوكيل و نحوه حيث تصرف في محضر الموكل فأما في محضره فيصح الغبن عليه لانه كالمعبر عنه ذكره أبو جعفر و أبو مضر ودل عليه كلام أصحابنا في القسمة أن الغبن فيها يصح على من حضر و لو تولاها غيره و المذهب أنه لا يصح الغبن عليه و لو حاضرا و فرق بين القسمة و هذا أن هنا تتعلق الحقوق بالوكيل لا هناك و الله أعلم بالصواب ( ) ما لم يفوض و كان لمصلحة ( 12 ) و هذا حيث تمكن الاجازة كالصبي بعد بلوغه ( )