منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ العشر ( 1 ) ذكره في الزوائد قيل ح و اختاره ض زيد و عن ش ما زاد على العشر و أشار إليه في الوافي لو قال ص جعفر ما أجمع أهل المعرفة على أنه غبن فاحش و ما اختلفوا فيه هل هو غبن أم لا لم يكن فاحشا قيل ح و إذا اعتبرنا أن يزيد على نصف العشر فلا بد من معرفة القيمة قبل ذلك ( 2 ) فإن اتفق المقومون فظاهر و إن اختلفوا أخذ بالوسط ( 3 ) من الثلاثة و بالاقل من تقويمين و في أربعة بالاقل من المتوسطين ( 4 ) و أما المالك المرشد إذا باع أو اشترى لنفسه فلا خيار له و لو غبن و قال ك له الخيار إذا لم يكن من أهل البصر ( 5 ) قال بعض أصحابه إذا كان الغبن مقدار الثلث و هو قول الناصر وص بالله إلا في قدر الغبن فمذهب الناصر أن يزيد على نصف العشر ( و ) العاشر هو الذي يثبت في العقد ( بكونه موقوفا ) فإذا باع الفضولي مال الغير أو اشترى له كان لذلك الغير الخيار ( 6 ) في الاجازة ( 7 ) ( و ) هذان الخيار ان ( هما على تراخ ) فلو علم ولي الصبي بغبن فسكت كان على خياره و لو طالت المدة حتى يجيز أو برده و هكذا المالك إذا علم بعقد الفضولي و سكت ( و ) خيار المغابنة و الاجازة ( لا يورثان ) ( 8 ) فإذا مات ولي الصبي الذي غبن غبنا فاحشا لم ينتقل الخيار إلى ورثته ( 9 ) بل يبطل العقد بالموت كخيار الاجازة ]

و سيد العبد و نحو ذلك و حيث لا تمكن الاجازة كمتولي المسجد و الوقف و بيت المال إذا عين فلا يصح التصرف اه بيان بل تصح الاجازة إذا عرضت المصلحة و لعله حيث باع جاهلا و الا فقد انعزل مع العلم اه ح لي قرز ( 1 ) من القيمة ( 2 ) قبل الفسخ ( 3 ) و هذا حيث كان المقومون اثنين فقالا يحتمل و يحتمل أما إذا كانوا أكثر نحو أن يقول اثنان يساوي عشرة و اثنان ثمانية و اثنان اثنى عشر اعتبر بالاكثر كبينة الخارج اه مي هذا يستقيم في قيم المتلفات و أما هنا فالمختار ما في الكتاب لان التقويم بالاقل كبينة الخارج اذ ثبت معها الفسخ بخلاف بينة الاكثر فهو كالداخل اه عامر و لعل هذا يستقيم في الشراء ( 4 ) هذا إذا كان التقويم بأمر الحاكم فان لم يكن بأمر الحاكم عمل بقول من طابق دعوى المدعي و قرز فمن شهد بفوق ما ادعاه المغبون أو دونه لم تصح شهادته و هذا عام في جميع التقويمات ( 5 ) بفتح الباء الموحدة و الصاد المهملة العلم و المعرفة و في الحديث العلم بلا بصر كالرمي بلا وتر ( 6 ) و المتبايعين قرز يعني الفضوليين ( 7 ) أو عدمها اه أثما و قرز

8 - الذي لا يورث من الموقوف هو ما كان موقوفا حقيقة كمثال الكتاب و أما الموقوف مجازا مثل بيع الراهن و بيع المحجور عليه بشيء من ماله فقيل انه يبطل البيع و الصواب خلافه اه شرح بهران و مثله في ح لي حيث قال و لو على اجازة المرتهن أو على فك الحجر و قرز ( 9 ) إذا كان المتصرف ولي الصبي في مال الصبي و غبن فلا يبطل ( ) بل يخير الصبي بعد بلوغه و كلام الشرح يستقيم في صورة واحدة و هو حيث تصرف الصبي في مال الولي باذنه و غبن غبنا فاحشا و لم يجز الولي حتى مات فانه يبطل بالموت اه ع ( ) الصحيح انه يبطل مطلقا بموت الولي سواء كان العاقد الصبي أو الولي و لفظ ح لي و لو اشترى الصبي لنفسه أو باع بغبن فاحش ثم ( )

/ 634