منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ فإنه يبطل بالموت ( و ) يثبت الخيار ( للرؤية و الشرط و العيب ) و هذه هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر قال عليلم و قد أفردنا لكل واحد من هذه الثلاث فصلا لكثرة مسائلها فبدأنا بخيار الرؤية .

( فصل ) ( فمن اشترى ) شيأ ( غائبا ) ( 1 ) لم يكن قد رآه رؤية مثله و قد ( ذكر جنسه ( 2 ) صح ) البيع و يكون له الخيار إذا رآه و أما إذا باع ما لم يره صح أيضا و لا خيار للبائع عند الاكثر لقوله صلى الله عليه و آله من اشترى شيأ فهو بالخيار إذا رآه ( تنبيه ) قال عليلم أما لو وقع من المشتري تدليس ( 3 ) بأن المبيع دون ما هو عليه من النفاسة ( 4 ) في القدر أو في القيمة ( 5 ) فلا يبعد على أصولنا أنه يثبت للبائع خيار الغرر ( 6 ) كما ذكر أصحابنا في باب الابراء ان المستبرئ لو دلس بالفقر ( 7 ) أو حقارة الحق لم يصح البراء ( 8 ) و لا وجه إلا الغرر و الله أعلم ( و ) إذا اشترى الغائب كان ( له رده ) ( 9 ) بخيار الرؤية وحده على الصفة المذكورة ( 10 ) أم لم يجده عليها خلافا لابي ع و المنتخب ( 12 ) فإنهما لا يثبتان خيار الرؤية إذا وجد على الصفة المشروطة نعم و إنما يثبت له رده ]

مات هو أو وليه قبل الاجازة بطل العقد و لم يورث الخيار قرز ( ) وأي حق للولي فنقول ينتقل إلى ورثته اه بل له حق للمصلحة التي عرضت ( 1 ) أو اجاز قرز ( ) المراد مرئي و لو حاضرا بل و لو رأى رؤية مميزة و ظاهر العموم ثبوت خيار الرؤية في المسلم فيه و اما رأس مال السلم و الصرف و سائر الاثمان إذا كانت من النقدين فلا يثبت فيها خيار الرؤية اه ح لي الا ان يكون معيبا قرز ( 2 ) قيل ح هذا إذا كان مثليا لا يختلف بتفاوت التسمية باختلاف نوعه وصفته و الا لم يصح الا بتعيين الجنس و الصفة التي يتعين بها أو كان قيميا و ميز في لفظ البيع أو مطلق مقيد بما تقدم في قوله و مجهول العين مخيرا فيه و قرز هكذا قرز عن سيدنا سعيد الهبل ( ) مع قدره ( 3 ) يثبت الخيار للبائع في ثلاث صور الاولى حيث وقع من المشتري تدليس بأن المبيع دون ما هو عليه من النفاسة في القدر أو في القيمة الثانية حيث تلقى الركبان و اشترى منهم فمن غبن منهم كان له الخيار و ادعى الفقية ح انهم لم يثبتوا الخيار للبائع الا في هذه الصورة الثالثة صبرة علم قدرها المشتري فقط من الثمن و قرز ( ) أو دلس عليه بجلالة ثمن المبيع الذي باعه كأن يقال له هذا الثمن كذا قدرا أو صفة و هو على ذلك سواء كان المدلس المشتري أو الواسطة بعناية المشتري أو غيرهما اه ح فتح ( 4 ) أو انه مرغوب اليه في الشراء أو مرغوب اليه بالانتفاع نحو ان الارض المبيعة في موضع ناء أو مخوف بحيث لو لا التغرير لما باعها فان هذا مما يثبت به الخيار و لو باعها بالثمن الوافي أو القدر الذي يتغابن الناس بمثله قله الخيار انتهى من جوابات سيدي علي بن المؤيد بالله محمد ابن إسمعيل قرز ( 5 ) أو في الصفة ( 6 ) و كذا لو دلس البائع على المشتري بحقارة الثمن أو غلاء المبيع أو نحوه ثبت الخيار كما يثبت للبائع اه بيان لفظا ( ) و يورث ( 7 ) يعني على المبري ( 8 ) قياس هذا ان البيع لا يصح كما لا يصح البراء و ليس كذلك فينظر في التعليل ( 9 ) في وجهه أو علمه بكتاب أو رسول اه حثيث و ذلك ثابت في جميع الفسوخات اه مفتي و قرز ( 10 ) بل و لو اعلى ( 11 ) و الفنون ( )

/ 634