بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ رؤيته يعني ان عادة المسلمين جرت بأن المشتري يرضى بإبطال خياره و ان لم تحصل رؤيته مع قصده الرؤية للمبيع و الدريه بجميعه و ذلك نحو ان يغيب عنه اليسير من المبيع و نحو مواثر البناء و داخل الحش ( 1 ) قال عليلم و كذا ما قد ملج من الجدرات ( 2 ) ( و يبطل ) خيار الرؤية بأمور ( 3 ) عشرة أولها ( بالموت ) ( 4 ) أي إذا مات المشتري بطل ( 5 ) خيار الرؤية في حقه و لزم المبيع الورثة ( و ) الثاني ( الابطال بعد العقد ) ( 6 ) فإذا أبطل المشتري خيار الرؤية بعد ان عقد البيع بطل الخيار و هذا أشار إليه أبوع أبوط و هو عموم قول أبي مضر في قوله الابراء يصح من خيار الرؤية فإذا قال قطعت أو أبرأت أو أبطلت خيار الرؤية بطل و قال في مجموع علي خليل و في التفريعات انه لا يبطل بالابطال لان أبطله قبل ثبوته فأشبه إسقاط الشفعة ( 7 ) قبل البيع قال عليلم و قولنا بعد العقد لانه لو أبطل قبل العقد لم يبطل لانه لم يحصل سببه و أما لو شرط إبطاله حال العقد ففي الزوائد عن أبي ط يصح العقد ( 8 ) و يبطل الشرط قيل ح كان القياس أن يفسد العقد ( 9 ) لانه رفع موجبه ( و ) الثالث ان يتصرف المشتري في المبيع بعد الشراء ( با ) ي وجوه ( التصرف ) ( 10 ) فيبطل خياره نحو ان يبيعه ( 11 ) أو يرهنه أو يؤجره أو يعيره أو يهبه قيل س و لو باعه بخيار بطل ] ( فائدة ) إذا كان المبيع بندقا فماذا يكون هل يتأمل ظاهره و باطنه سل أما ظاهره فبالرؤية و أما باطنه فبالرمي قيل فان افتض بالرمي هل يضمن أم لا الجواب أن الرامي إذا كان بصيرا و بمعبره المعتاد لم يضمن و الا ضمن يقال هو تعيب حادث عنده ( ) فينظر و الازهار يقول و بالتعييب اه من خط سيدنا حسن يقال الا عن سبب قبل القبض فلا شيء يتصور لو افتض بما فيه من البارود من قبل القبض و أما لو كان المشتري هو الذي جعله فيه فيمتنع الرد للعيب الحادث كما ذكر و الله أعلم اه سيدنا علي بن أحمد رحمه الله ( ) ينظر فالمشتري مباشر و المباشرة تبطل التسبيب اه سماع سيدنا عبد القادر الشويطر رحمه الله 1 - و كذا داخل البئر إذا اشتريت مع الدار ( 2 ) فإذا كشفها فوجد فيها عيبا ثبت خيار الرؤية و قرز ( ) قال في القاموس الجدران بالنون جمع جدار و سمع بالتاء لانه جمع الجمع اه عن سيدي حسين بن القاسم 3 - صوابه بأحد ( 4 ) و لو وكيلا لم يضف قرز ( 5 ) لا البائع اه نجري و ينتقل إلى وارث من لحق بل يبطل و ولى من جن و ينظر في صبي بلغ قيل ينتقل اليه كالشرط ( ) أو ارتد و لحق اه فان لم يلحق بقي موقوفا ( 6 ) و إبطال خيار الرؤية لا يحتاج إلى حاكم و لا تراض لضعفه لان العقد منبرم قبل الرؤية اه غيث ( ) و لو أبطله فضولي لحقته الاجازة من المشتري قرز ( 7 ) بناء على أصلهم أنه لا يثبت الخيار قبل الرؤية ( ) قلنا قد وجد السبب و هو العقد ( 8 ) قوى إذا كان الشارط المشتري و قرز ( 9 ) قوى إذا كان الشارط البائع و قرز 10 - في المشترك الا جميعا و سواء علم أو جهل و أما هو فلا يبطل خيار الرؤية بتصرف أحد الشركاء كما يأتي ( ) و لو لم يصح كالبيع قبل القبض و قرز ( 11 ) بالايجاب و القبول من المشتري و نحوه لا مجرد ( )