من أصل البراءة و صدق انه ليس له الا قميص و من الاحتياط واصل عدم العفو و احتمال كونها ممن له أكثر من قميص و لو كان له ثوبا نجس أحدهما و اشتبه الطاهر بالمتنجس و فقد غيرهما و تعذر التطهير و لم يتعد نجاستها إلى البدن عند اللبس صلى في كل واحد منهما الصلوة الواحد وفاقا للمشهور لتوقف يقين البرائة عليه و حصول اليقين بذلك بصلوة جامعة لشرائطها فلا يجوز العدول عنه و لان صفوان بن يحيى كتب إلى ابى الحسن ع يسئله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيهما هو و حضرت الصلوة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع قال يصلي فيهما جميعا و خلافا لابني إدريس و سعيد فاوجب الصلوة عاريا و حكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الاصحاب و في المبسوط رواية و احتج ابن إدريس بالاحتياط و اعترض بكون المشهور احوط و أجاب بوجهين أحدهما انه لابد عند الشروع في الصلوة من العلم بطهارة الثوب و هو هاهنا مفقود بل لابد من الجزم في نية كل عبادة يفعلها و الصلوة مشروطة بطهارة الثوب و المصلي هنا لا يعلم في شيء منم صلوته طهارة ثوبه فلا يعلم ان ما يفعل صلوة و ثانيهما ان الواجب عليه انما هي صلوة واحدة و لا يعلم ايتهما هي الواجبة فلا يمكنه نية الوجوب في شيء منهما و الجواب عنهما انه مأمور بفعلهما فهما واجبتان عليه و انما يجب عليه تحصيل يقين طهارة الثوب مع الامكان و كل منهما صلوة شرعية فان عليه فعل الصلوة مع ثوبه المشتبه بالنجس لا الطاهر اذ لا يقدر عليه و قد قيل ان الجزم انما يجب مع الامكان ثم ما ذكر منقوض بمن اشتبه عليه القبلة فانه يوافقنا على فعل اربع صلوات إلى اربع جهات و أيضا فكما ان الصلوة مشروط بطهارة الثوب مشروط بنفسه و فقده أقوى من فقد وصفه فكيف يمكنه الصلوة عاريا و لا يمكنه مع اشتباه ثوبه بالنجس و على المختار لو تعدد النجس زاد في الصلوة على عدده بواحد و يندفع المشقة المتوهمة بتأخير الصلوة و للحنابلة قول بالفرق بين الواحد و المتعدد فاجاز النخزي ؟ في الاخير و لو اشتبه النجس واحدا أو متعددا بما لا يحصر من الطاهرات احتمل العفو للحرج و العدم أوجه للفرق بينه و بين المرأة المحرمة المشتبهة بالمحللات و الحيوان الموطوء المشتبه بغيره بخفة المشقة هنا و زوالها غالبا بالتطهير و لو لم يعلم عدد النجس صلى فيما يعلم صلوته في طاهر فان كثر وشق ففي التذكرة الوجه التحري دفعا للمشقة و في الذكرى ان التحري وجه و لو وجد طاهرا بيقين تعينت صلوته فيه و مع الضيق عن تكرير الصلوة الواجب يصلي عاريا كما في الجواهر و الشرايع كما لو لم يجد الا النجس يقينا و الاقوى ما في التذكرة و نهاية الاحكام من الصلوة فيما يحتمله الوقت لان فقد الشرط يقينا اسوء من احتماله مع ان انتفاء أصل الساتر اسوء من انتفاء صفته و لو لم يجد الا النجس يتعين نزعه وصلى عاريا كما في النهاية و المبسوط و الخلاف و السرائر و الكامل و الشرايع لخبر الحلبي عن الصادق ع في رجل الصابته جنابة و هو بالفلاة و ليس عليه الا ثوب واحد و أصاب ثوبه مني قال يتيم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعا فيؤمي ايماء و خبر زرعة عن سماعة سأله عن رجل يكون في فلاة من الارض و ليس عليه الا ثوب واحد و اجنب فيه و ليس عنده ماء كيف يصنع قال يتيمم ؟ و يصلي عريانا قاعدا يؤمي ايماء و نحوه مضمر آخر لزرعة عن سماعة الا ان فيه و يصلي عريان قائما يؤمي ايماء و للإِجماع كما ادعى في الخلاف و خير في المنتهى و المعتبر بينه و بين الصلوة في الثوب و هو المحكي عن ابي علي و احتمل في التهذيب جمعا بين ما مر و صحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن رجل عريان و حضرت الصلوة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا قال ان وجد ماء غسل و ان لم يجد ماء صلى فيه و لم يصل عريانا و صحيح عبد الرحمن ابى عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يجنب في ثوب و ليس معه غيره و لا يقدر على غسله قال يصلي فيه و ان أمكن عدم تنجس الثوب و خبر محمد الحلبي سأله ع عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله قال يصلي فيه و هو أقوى بل الاحوط و الاقوى الصلوة في الثوب لما عرفت من أن فقد الساتر اسوء من فقد صفته و للزوم ايماء العاري للركوع و السجود و جلوسه ان لم يأمن المطلع و لضعف الاخبار الا و له عن معارضة الاخيرة و على كل لا اعادة عليه في الوقت و خارجه و كذا إذا لم يتمكن عن نزعه لبرد أو غيره صلى فيه قطعا و لا اعادة عليه اما إذا صلى عاريا فقولا واحدا كما في المنتهى و اما إذا صلى في الثوب فاوجب الشيخ عليه الاعادة إذا يمكن من الصلوة في الطاهر مع انه لا يجوز الصلوة الا مع الضرورة و خبر عمار عن الصادق ع انه سأل عن رجل ليس عليه الا ثوب و لا يحل الصلوة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال تيمم ؟ و يصلي فإذا أصاب ماء غسل و أعاد الصلوة و رواه الصدوق ايضا مرسلا مقطوعا و الاقوى العدم كما في السرائر و الشرائع و المعتبر و المنتهى للاصل و ضعف الخبرين و احتمال الاستحباب و يطهر الحصر و البواري كما في المهذب مع التنصيص على ان غيرهما لا يطهر و المشهور ان الارض مثلهما و زيد في المبسوط و الجامع كل ما عمل من نبات الارض القطن و الكتاب و في الكتاب و الارشاد و التذكرة النبات و الابنية و في نهاية الاحكام و التلخيص و المختلف الابنية و الاشجار و في التبصرة الابنية وحدها و في السرائر النباتات و شبهها و في كتب الشهيد ما لا ينقل و كذا في الشرايع ما لا يمكن نقله كالنباتات و الابنية و ما لا ينقل يشمل الاواني المبنية و العظيمة و في المنتهى ما لا ينقل مما ليس بأرض كالنباتات و غيرها و ما اشبه الحصير مما يعمل من نبات الارض القطن و الكتان و عن فخر الاسلام عموم الحكم للنباتات و ان انفصلت كالخشب و الآلات المتخذه من النباتات و في المعتبر فيما عدا الارض مما لا ينقل تردد و النبات يشمل الثمار ما دامت على أشجارها كما نص عليه ابن فهد و ان حان قطافها كما في الروضة البهية و استثناؤها في نهاية الاحكام و في الموجز الحاوي الارض و ما اتصل بها و لو ثمرة و الابنية و مشابهها و لو خصا و وتد أو كذا السفينة و الدولاب و سهم الدالية والدباسة و في المهذب البارع يلحق بالارض مجاورتها إذا اتصل بها كالطين الموضوع عليها تطيينا أو على السطح و كذا الجص المثبت بازاء الحائط حكمه حكم البناء و كذا المطين به و كذا القير على الحوض و الحائط و يلحق بالابنية مشابهها و ما اتصل بها مما لا ينقل عادة كالاخصاص و الاخشاب المستدخلة في البناء و الاجنحة و الرواشن و الابواب المغلقة و اغلافها و الرفوف المسمرة و الاوتاد المستدخلة في البناء انتهى و على الجملة فهذه الاشياء كلها أو بعضها يطهر بتجفيف عين الشمس لها بالاشراق عليها خاصة لا بتجفيف حرارتها و لا بتجفيف الهواء وحده كما توهمه عبارة الخلاف في موضع و لا يضر انضمامه إلى اشراق الشمس لعدم الخلو عنه غالبا من نجاسة لا يبقى عينها إذا جف المحل مثل البول و شبهه كالماء النجس لا ما يبقى عين النجاسة فيه بعد الجفاف لصحيح زرارة سأل ابا جعفر ع عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلي فيه فقال إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر و قوله ع لابي بكر الحضرمي ما اشرقت عليه الشمس فقد طهر و به استدل على عموم الحكم لكل ما لا ينقل و خبر عمار عن الصادق ع انه سئل عن الشمس و لم ييبس الموضع القذرة هل يطهر الارض فقال إذا كان الموضع قذرا من البول أو ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلوة على الموضع جائزة فان اصابته الشمس و لم ييبس الموضع القذر و كان رطبا فلا يجوز الصلوة عليه حتى ييبس و ان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر و ان كان الشمس اصابه حتى ييبس فانه لا يجوز ذلك كذا في الاستبصار و بعض نسخ التهذيب و في أكثرها و ان كان عين الشمس اصابه و حينئذ يكون ظاهرا في عدم الطهارة و
(57)
و الاول أوضح و يؤيده تذكير اصابه فالأَظهر ان الثاني من سهو النساخ و اما نحو صحيح زرارة و حديد بن حكيم سألاه عليه السلام عن السطح يصيبه البول و يبال عليه أ يصلي في ذلك الموضع فقال ان كان يصيبه الشمس و الريح و كان جافا فلا بأس به الا ان يكون يتخذ مبالا و صحيح علي بن جعفر سأل اخاه ع عن البواري قصبها ؟ يبل بماء قذر أ يصلي عليه قال إذا يبست لا بأس فلا شيء يدل على الطهارة و لا على العفو الا إذا ظهر إرادة السجود على نفسها بلا حائل و لا دليل عليها و في الخلاف الاجماع على طهارة الارض و الحصر و البواري من البول و في السرائر الاجماع على تطهير الشمس في الجملة و اقتصر في المقنعة و الخلاف و النهاية وسم و الصباح على البول و نص في المنتهى على الاختصاص به لكونه المنصوص قال و رواية عمار و ان دلت على التعميم الا انها لضعف سندها لم يعول عليها و في المبسوط مع التعميم لكل نجاسة مايعة من البول و شبهه نص على ان الشمس لا يطهر من الخمر و ان حملها على البول قياس قال المحقق و فيه اشكال لان معوله على رواية عمار و هي يتضمن البول و غيره و في المختلف و التذكرة و نهاية الاحكام ان الخمر كالبول و استدل له في المختلف بخبر عمار قلت و لعل الشيخ لا يرى الخمر مما يزول عينه بالجفاف و لعلها كذلك و في النزهة قصر التطهير على الارض و البواري قال فاما الحصر فلم اقف على خبر بهذا الحكم فيها الا من طريق العموم و هو ما رواه أبو بكر الحضرمي و ذكر الخبر قلت لم أعرف في اللغة فرقا بين الحصير و البارية و في الصحاح و الديوان و المغرب ان الحصير هو البارية و في المبسوط و المنتهى ان حجر الاستنجاء ان جف بالشمس و كانت النجاسة مايعة كا لبول طهر و يعضده عموم خبرى عمار و الحضرمي و قيل بالعدم لا نقلا به منقولا و لو تم لم يطهر الرمل و الارض ذات الحصى و لم ينص في النهاية على طهارة شيء من هذه الاشياء بالشمس و انما فيها انها إذا جفت بالشمس جاز السجود عليها لا يجوز إذا جففت بغيرها و في الوسيلة النص على انه انما يجوز السجود عليها إذا كان الجبهة يابسة و انه لا يجوز السجود عليها إذا جفت بغير الشمس و ان كانت الجبهة يابسة و ظاهره انه لا يرى طهارتها بل العفو و يحتمل كلام ؟ النهاية و حكى عن الراوندي و استجاده المحقق في المعتبر ثم حكى استدلال الشيخ على الطهارة باللجماع و خبر عمار و خبر علي بن جعفر سأل أخاه ع عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلوة عليها إذا جففت من ان تغسل قال نعم و قوله صلى الله عليه و آله جعلت لي الارض مسجدا و طهورا أينما أدركتني الصلوة صليت ثم اعترض بان غاية الاخبار جواز الصلوة عليها و نحن لا نشترط طهارة موضع المصلى بل نكتفي بطهارة موضع الجبهة ثم قال و يمكن أن يقال الاذن في الصلوة عليها مطلقا دليل جواز السجود عليها و السجود يشترط طهارة محله قال و يمكن ان يستدل بما رواه أبو بكر الحضرمي و ذكر الخبر قال و لان الشمس من شأنها الاسخان و السخونة تلطف الاجزاء الرطبة و تصعدها فإذا ذهب اثر النجاسة دل على مفارقتها المحل و الباقي يسير تحيله الارض إلى الارضية فيطهر لقول ابى عبد الله ع التراب طهور قال و قال في المبسوط و يتيمم منها و في قوله عندي تردد و هذا اضطراب منه ره و احتاط أبو علي بالاجتناب الا أن يكون الملاقي من الاعضاء يابسا و قد يستدل على عدم الطهارة مع الاصل بخبر احمد بن محمد عن محمد بن إسمعيل ابن بزيع سأله عن الارض و السطح يصيبه البول أو ما اشبهه هل يطهره الشمس من ماء قال كيف تطهر من ماء و يجاب باحتمال ان يراد انه إذا جف بغير الشمس فلا يطهر بها إلا بالماء ليجف بالشمس ثانيا و يطهر النار ما احالته رمادا أو دخانا كما في الخلاف و المبسوط و السرائر و الارشاد و نهاية الاحكام و المنتهى و سيأتي و ظاهر المنتهى و التذكرة ؟ و الاجماع على طهارة رمادها و هو ظاهر المبسوط و في السرائر الاجماع عليها و يدل على طهارتهما من النجاسات و المتنجسات جميعا و يدل على طهارتهما مغايرتهما لما انقلب إليهما حقيقة و اسما فلا يعمهما الحكم بالنجاسة و لا يجزي فيهما الاستصحاب و به يعلم طهارة البخار ايضا و أيضا فالناس مجمعون على عدم التوقي من رماد النجاسات و ادخنتها nو أبخرتها و حكم في المنتهى بنجاسة ما يتقاطر من بخار النجس الا ان يعلم تكونه من الهوائية و كذا في المدينات ؟ ان غلب على الظن تصاعد الاجزاء المائية معه بالحرارة و يدفعه عدم خلو البخار من ذلك عادة مع اتفاق الناس على عدم التوقي و لا يفترق الحال بين نفسه و ما يتقاطر منه و هو واضح و يأتي حكم الخزف و الآجر و تقدم خبر العجين بالنجس و اما الاستحالة نورة أو جصا فكأنها كالاستحالة رمادا أو ترابا أو خزفا و الاولان أظهر في الاول كالاخير في الاخير و سيأتي تتمة الكلام في الرماد و الدخان و في الفحم وجهان و يطهر الارض باطن النعل اي أسفله و أسفل القدم كما في المختصر الاحمدي مع التعميم لكل ما يجعل وقاء للرجل و المعتبر و الشرائع ؟ مع زيادة الخف و اقتصر في النافع على الخف و القدم و في المقنعة وسم و الجامع و النزهة على النعل و الخف و كذا في المنتهى مع التوقف في القدم و كذا التحرير و لكن زاد فيه ان الصحيح طهارتها و في الوسيلة و التبصرة على الخف و في الاشارة و التلخيص على النعل و طهارة الكل قوية للحرج و اطباق الناس قديما و جديدا على صلوة الحفاة و المتنعلين و دخولهم المساجد من إلزام غسل الاقدام أو النعال مع غلبة الوطي على النجاسات و نحو قوله ص و آله إذا وطي أحدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب و في خبر آخر إذا وطي أحدكم بنعليه الاذى فان التراب له طهور و قول الصادق ع في صحيح الاحول في الرجل يطا على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك و حسن المعلى سأله ع عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء و امر عليه حافيا فقال أ ليس وراء شيء جاف قال قلت بلى قال فلا بأس ان الارض يطهر بعضها بعضا و خبر البزنطي في نوادره عن المفضل بن عمر عن محمد الحلبي قال له ع ان طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فر بما مررت فيه و ليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال ع أ ليس تمشي بعد ذلك في ارض يابسة قال بلى قال فلا بأس ان الارض يطهر بعضه بعضا و صحيح زرارة سأل ابا جعفر ع عن رجل وطي عذرة فساخت رجله فيها أ ينقض ذلك وضوءه و هل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها الا ان تقذرها و لكنه يمسحها حتى يذهب اثرها و يصلي و ظهر من ذلك ان طهارة القدم أظهر و الظاهر ان الصنادل من النعال كما في الذكرى و الحق بها بعضهم خشبة الزمن و الاقطع و لا يشترط المشي للاصل بل يكفي المسح كما نص عليه خبر زرارة و لا بد من زوال العين و الاثر كما نص عليه هو و أبو علي ثم النصوص تشمل الارض الطاهرة أبو علي و جماعة و اليابسة و الرطبة و في نهاية الاحكام اما لو وطي و احلا فالأَقرب عدم الطهارة و ظاهر أبو علي الطهارة بالمسح بكل جسم طاهر إذا زال العين و الاثر و احتمله المصنف في النهاية و يعمه خبر زرارة و ظاهر الخلاف عدم طهارة الخف بالدلك بالارض و تطهر الارض باجزاء الماء الجاري و منه المطر حال نزوله أو الزائد على الكر من الراكد بل الكر كما في سائر كتبه عليها و يكفي في الاجراء فتح الطريق إليها بحيث يصل إليها جزء من الماء الكثير أو الجاري متصلا به مستوعبا لها كل ذلك مع زوال عين النجاسة و أثرها معه أو قبله و اعتبار الزيادة على الكر هنا يشعر بأنه لو أجرى إليها من الكر لم تطهر و أنه يشترط بقاء الكر بعد جريان جزء مطهر منه إليها كما اشعر كلامه فيملا تقدم على اشتراط كرة مادة ماء الحمام زيادة على ما يجري منها و لا جهة لشيء من ذلك عندي و اما اشتراط الزيادة إذا القى الماء إليها دفعة فكانه مقطوع بفساده و يمكن ابتناء
(58)
اشتراط الزيادة على بقاء النجاسة أو أثرها في الارض بحيث يغير شيئا من الماء أو لتشرب أول جزء من الارض النجسة أول جزء مما اجرى من الكثير بفتح الطريق منه أو الالقاء عليه و لا يطهر بالذنوب من الماء و شبهه من المياه القليلة الراكدة كما في الخلاف و المبسوط و السرائر و ان قهر النجاسة و أزال أثرها و لم يكن لها عين و لا أثر وفاقا للمحقق الا ان يكون حجرا أو شبهه بحيث ينفصل عنها الماء انفصاله عن البدن و الاواني فيطهر و ينجس المنفصل من الماء و ما يلاقيه كسائر الغسالات و ذلك لانفعال القليل بالنجاسة فكيف يطهر ما لا ينفصل عنه و كيف يبقى على الطهارة كما في الخلاف و كيف يبقى المنفصل منه و ما يلاقيه على الطهارة كما في المبسوط و السرائر و اما طهارة الباقي في الثوب و الآنية بعد انفصال ما ينفصل بالعصر أو الا فراغ فبالاجماع و استدل الشيخ بنفي الجرح و ما روى ان أعرابيا بال في المسجد فامر رسول الله ص و آله باهراق ذنوب من ماء و هو مع التسليم يحتمل اشتمال الذنوب على الكثير و حجرية المكان بحيث ينفصل الماء عنه إلى خارج المسجد و الصب بعد جفاف البول لترطيب الارض حتى يجف بالشمس و الصب لازالة العين ليطهر بالجفاف بالشمس و في الذكرى ان الخبر مقبول و استبعد التأويل بما عدا الاول و قال نعم و روى ان النبي ص و آله امر بالقاء التراب الذي اصابه البول وصب الماء على مكانه و نسب فيه إلى الشيخ و ابن إدريس تعدد الذنوب بتعدد البول و انما في المبسوط و السرائر انه إذا بال الانسان على الارض فتطهيره ان يطرح عليه ذنوب من ماء فان بال اثنان وجب ان يطرح مثل ذلك و على هذا ابدا و يطهر الخمر بالانقلاب خلا با لنصوص و الاجماع و الاصل لزوال الحقيقة النجسة و حدوث حقيقة أخرى و ان طرح فيها قبل الانقلاب أجسام طاهرة للعلاج أو غيره فاستهلكت أو استحالت أو بقيت إلى الانقلاب لم ينجس الخمر المتخللة بل طهرت بطهارتها كطهارة أوانيها كما يأتي في الصيد و الذبايح انه لا فرق بين بقاء ما يعالج به و استهلاكه و ذلك لاطلاق الاخبار و الاصحاب طهارتها و ان تخللت بالعلاج فيشمل بقاء ما عولجت به بعد التخلل مع انه لا يعقل الفرق بين ما يعالج به و غيره و بين أوانيها و غيرها و لان نجاستها تابعة لنجاسة الخمر و فرع لها فلا بعد في زوالها إذا طهرت و لخبر عبد العزيز بن المهتدي انه كتب إلى الرضا ع العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا قال لا بأس به و نص الشيخ و أبو علي على انه إذا جعل خمر في خل أو خل على خمر حل و طهر اذا علم التخلل بمضي وقت يتخلل فيه مثله و جعل الش ؟ علامته تخلل الخمر التي اخذ منها شيء فجعل في الخل و انما أنكر ابن إدريس و المحقق و المصنف في السراير ؟ كون ذلك علامة ففي السرائر ان الخل صار نجسا بالاجماع بوقوع الخمر فيه و لا دلالة على طهارته بعد ذلك و لا إجماع لانه ليس له حال ينقلب إليها و لا يتعدى طهارة ذلك الخمر المنفرد و استحالته و انقلابه إلى الخل الواقع فيه قليل الخمر المختلطة به الذي حصل الاجماع على نجاسته و في النافع الخمر تطهر إذا انقلبت خلا و لو كان بعلاج و لا تحل لو القى فيها خل استهلكها و قيل لو القى في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا و هو متروك و في الشرائع تطهر الخمر إذا انقلبت خلا سواء كان بعلاج أو من قبل نفسها و سواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة و ان كان يكره العلاج و لا كراهية فيما ينقلب من نفسه و لو القى في