المندوبات لصح اختصاص الفصل بأفعاله كلها لان سائر المندوبات افعال خاجرة عنه الا البدأة بالظاهر و الباطن فانها من الكيفيات و يمكن إخراج التثنية من الافعال بتكلف و فروضه من الافعال و كيفياتها أو الشرط سبعة الاول النية و هي قصد الشيء أو الجد في طلبه أو الجهة المنوية اي المقصودة و المعتبر في العبادات إرادة العبد إيجاد الفعل المأمور به إيجابا أو ندبا على الوجه المأمور به شرعا من الوجوب أو الندب ان اعتبرا في النية كما سينص عليه أو على الكيفية المأمور بها ان لم يعتبر أو يكفي في اعتبار الكيفية قصدها اجمالا و على عدم اعتبار الوجوب أو الندب لابد من أن لا ينوي الخلاف و يمكن ارادتهما من الوجه على هذا التقدير ايضا بحمل اعتبارهما على أن لا ينوي الخلاف و لا يشمل التعريف نية التروك و منها الصوم و الاحرام و يمكن الحاقهما بالافعال و ليست المقارنة للفعل المنوي مأخوذة في مفهومه ( مها ) وفاقا لظاهر الاكثر و منهم المصنف في أكثر كتبه لعدم الدليل و في تسليكه انها إرادة مقارنة و نسبه ابنه في الفخرية إلى المتكلمين و إلى الفقهاء نحو ما في الكتاب و في قواعد الشهيد و ذكراه ان السابق على الفعل عزم لا نية و هي شرط عند نا في كل طهارة عن حدث مائية أو ترابية فانما الاعمال بالنيات و انما لكل امرئ ما نوى و انما امرنا لنعبد الله مخلصين له الدين خلافا لابى حنيفة و الثوري فلم يشترطاها في المائية و لا اشتراط بها في الطهارة عن خبث عندنا لانها كالترك و في المعتبر عن أبي على وجوبها لكل طهارة و في الذكرى عنه استحبابها ثم قال لا اعلمه قولا لاحد من علمائنا و قال ايضا و دلالة الكتاب و الاخبار على النية مع أنها مركوزة في قلب كل عاقل يقصد إلى فعل اعني الاولين عن ذكر نيات العبادات و تعليمها و لا اشتراط بها في الطهارة عن خبث عندنا و أكثر العامة لانها كالترك فانها ازالة النجاسة و التروك لا يشترط بالنية للال الخالي عن المعارض و لان الغرض فيها الاعدام و ان كانت ضرورة أو غفلة نعم يشترط بها استحقاق الثواب عليها و لبعض العامة قول باشتراط الطهارة عن الخبث بها و محلها القلب إنفاقا فان نطق بها مع عقد القلب صح النية أو المشروط بها أو النطق و الا فلا و لو نطق عمدا أو سهوا بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد و الكل ظاهر و لا يستحب النطق كما في التذكرة وفاقا لاكثر الشافعية بناء على ان اللفظ اعون له على خلوص القصد وفاقا للتحرير و الخلاف لعدم الدليل نعم إذا عان على الخلوص فلا شبهة في رجحانه لذلك بل يجب أن لم يكن بدونه كما في نهاية الاحكام و في النفلية استحباب الاقتصار على القلب و عن بعض الشافعية وجوب اللفظ و الحق انه لا رجحان له بنفسه و يختلف باختلاف الناوين و أحوالهم فقد يعين على القصد فيترجح و قد يخل به فالخلاف و بذلك يمكن ارتفاع الخلاف عندنا و وقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب للوضوء و هو إذا توضأ من حدث البول أو الغايط أو النوم و اغترف من إناء لا يسع كر أو الكفان خاليتان من عين النجاسة وفاقا للاكثر بناء على كونه من الاجزاء المندوبة للوضوء و هو معلوم و لذا جعل في البيان و النفلية التأخير إلى غسل الوجه أولى و توقف ابن طاوس في الغنية و إذا جاز التقديم عند غسل الكفين جاز عند المضمضة و الاستنشاق ايضا و ظاهر الغنية و موضع من السرائر أنها انما يقدم عندهما لا عند غسل الكفين و النصوص بخروجهما من الوضوء كثيرة و لعلها ترشد إلى خروج غسل الكفين و في نهاية الاحكام لا خلاف في ان المضمضة و الاستنشاق من سننه و كذا غسل الكفين عندنا انتهى و في التذكرة و المنتهى و الذكرى و لو وجب غسلهما ليقين النجاسة أو استحب لا للوضوء بل لمباشرة مظنون النجاسة مثلا أو ابيح كالمحدث بالريح فلا نية عنده وفاقا للدروس و في الذكرى احتمالها في الواجب و لو حرم كما عند قلة الماء فلا نية عنده قطعا و هل يجوز المقارنة للتسمية أو السواك نص نهاية الاحكام و شرح الارشاد لفخر الاسلام و غيرهما العدم و في الروض الاجماع عليه و في الذكرى ظاهر الاصحاب و الاحاديث انهما من سننة و لكن لم يذكر الاصحاب إيقاع النية عندهما و لعله لسلب اسم الغسل المعتبر في الوضوء عنهما قلت ظهور كونها من سننه بمعنى اجزائه المسنونة مم ؟ بل الاخبار يؤيد العدم الا قوله عليه السلام السواك شطر الوضوء و وقتها وجوبا بمعنى عدم جواز التأخير عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه فانه أول الاجزاء الواجبة من الوضوء فان تأخرت عنه لم يقارنها جميعه و معناه كما في الغنية مقارنة اخر جزء من النية لاول جزء من غسل الوجه حتى تؤثر بتقدم جملتها على جملة الوضوء لا أن يقارن بأولها أول غسل الوجه و آخرها ما بعد أواخر الوضوء للزوم خلو بعض الوضوء من النية مع تعذر الثاني و عن ابي علي لو غربت النية عنه قبل ابتداء الطهارة ثم اعتقد ذلك و هو في عملها اجزاه ذلك و يمكن أن يريد بابتدائها غسل الكفين و ما بعده إلى غسل الوجه و قطع المعظم بانها لو تقدمت على جميع افعال العبادة من اتصال بها لم يصح اما لدخول المقارنة في مفنهومها كما سمعت أو لدلالة النصوص على كون المكلف ناويا حين العمل و عن الجعفي لا بأس ان تقدمت النية العمل أو كانت معه و يمكن ان يريد التقديم مع المقارنة المعتبرة ثم الغفلة عنها و بالمعية استدامتها فعلا إلى انتهاء العمل و بالجملة الاستدامة فعلا أو حكما و قضية الاصل وجوب استدامتها من أول الوضوء و غيره من العبادات إلى آخرها فعلا لاقتضاء النصوص وقوع الاعمال مقارنة لها لكن لما تعذرت غالبا في الاعمال الطويلة و تعسرت في القصيرة لم يوجبوها و انما حكموا بانه يجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء و غيره قال في المبسوط و معنى ذلك ان لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها و نحوه في الشرايع و المنتهى و الجامع و التذكرة و نهاية الاحكام و نسبه الشهيد إلى الاكثر و قال و كأنه نباء منهم على ان الباقي مستغن عن المؤثر و لعله أراد انه إذا خلص العمل لله ابتداء بقي الخلوص و ان غفل عنه في الا ثناء و في الغنية و السرائر ان يكون ذاكرا لها فاعل لنية تخالفها و لعل من فسره بتجديد العزم كلما ذكر ايضا مخالف و يجب في النية القصد إلى فعل الوضوء لاجل رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة كما في المبسوط و الوسيلة و الجامع و المعتبر لانه انما شرع لذلك فان لم يقصد لم يقصد الوضوء على الوجه المأمور به و لاشتراك الفعل المكلف به بين ما شرع لنفسه أو لغاية فلا بد في النية من التعرض لذلك يميز المنوي ؟ و الاكتفاء بإحداهما لاستلزامه الآخر بلف اتحاده به كما في المعتبر لاخذ المنع من صحة الصلوة و نحوها في مفهوم الحديث و لا معنى للاستباحة الزوال المانع و في الكافي و الغنية و المهذب و الاصباح و الاشارة وجوب القصد إليهما لافتراقهما معنى و وجودا في دايم الحدث و المتيمم لاستباحتهما خاصة و الحايض لرفع غسلها الاكبر من استباحة و إذا كان رفع الحدث بمعنى رفع المانعية و عمم الاستباحة التامة و الناقصة الافتراق وجودا و اقتصر السيد على الاستباحة و كذا الشيخ في الاقتصاد و اقتصر في عمل يوم و ليلة على الرفع و الاقوى عدم وجوب شيء منهما للاصل من معارض فان الواجب قصد فعل المأمور به على الوجه المأمور به من الاجزاء و الكيفيات و اما وجوب قصد ما شرع لاجله فلا دليل عليه نعم اعتقاده من توابع الايمان و لا مدخل له في النية و التميز حاصل بقصد نفس الفعل فانه مما لم يشرع الا لغاية و لعل من أوجب التعرض لهما او لاحدهما أراد نفي ضد ذلك بمعنى ان الناوي لا يجوز له ان ينوي الوجوب أو
(64)
الندب لنفسه فلا شبهة في بطلان الوضوء حينئذ اما إذا نواه مع الغفلة عن جميع ذلك فلا دليل على بطلانه قال ابن طاوس لم أعرف نقلا متواتر و لا احادا يقتضي القصد إلى رفع الحدث و استباحة الصلوة انتهى و لا شبهة في أنه يجب التقرب به إلى الله تعالى بل هو حقيقة النية الواجبة و معناه طلب القرب اليه تعالى اي رفع الدرجة لاطاعته و لو نوى اطاعته و موافقة امره و ارادته مع الغفلة عن طلب رفع الدرجة و التقرب كان أولى بالجواز و لا بد من الاخلاص اى عدم شوب ذلك بغاية اخرى من رياء أو غيره و يجب ان ينوي ان يوقعه لوجوبه ان وجب أو ندبه ان لم يجب أو لوجههما و هو اللطف عند أكثر العدلية و ترك المفسدة اللازمة من الترك عند بعض المعتزلة و الشكر عند الكعبي و مجرد الامر عند الاشعرية على رأي وفاقا للغنية و السرائر و المهذب و الكافي و ان لم يذكر فيهما الوجه لما مر من وجوب قصد المأمور به على الوجه المأمور به و فيه ما مر نعم لا شبهة انه نوى الخلاف بطل و يمكن تنزيل كلامهم عليه كما قد يشعر به عبارة نهاية الاحكام هنا و في الصلوة منها وجيب أن يقصد إيقاع الواجب لوجوبه و المندوب لندبه أو لوجههما الا للرياء و طلب الثواب و غيرهما و فيه ان الرياء يندفع بالاخلاص في التقرب و ذكره و ان التقرب طلب للثواب و في الوسيلة اعتبار الوجوب وصفا لا غاية و هو ظاهر المنتهى و يناسبه اعتبار الشيخ له كذلك في الصلوة و دليله أولا وجوب تمييز المنوي و قطع الابهام عنه و لا يتم بدونه و وجوب نحو هذا التمييز محل نظر نعم يتجه في نحو صلوة الظهر فانها نوعان فريضة و نافله و ثانيا ان الوجوب و الندب صنفان للمنوي و جهتان مختلفتان و لا بد من نية الفعل على الجهة المشروعة و هو مم ؟ بمعنى انه لا يصح إذا نوى الواجب ندبا أو عكس اما مع الغفلة فلا و عبارة الشرايع يحتمل الوصف و الغايه و قد قيل باعتبارهما جميعا فينوي الوضوء الواجب لوجوبه و عندي انه لابد من التعرض للوجوب أو الندب وصفا أو غاية ان لم يتميز المنوي بدونه كما اشرت اليه و الوضوء ان سلم كونه كذلك فهو كذلك ان لم ينو به استباحته نحو صلوة واجبة أو مندوبة اما إذا نويت فهي كافية و لذا قال المحقق في المعتبر و في اشتراط الوجوب و الندب تردد اشبهه عدم الاشتراط إذا قصد الاستباحة و التقرب و كما يحصل التمييز بالوصف يحصل بالغاية فلا فرق بين ان ينوي الوضوء الواجب أو الوضوء لوجوبه و ان كان الوصف أظهر و لذا استدل ابنا زهرة و إدريس على اعتبارهما الوجوب أو وجهه بالتمييز و إيقاع الفعل على الوجه المأمور به و كذا اعتبر المصنف في التذكرة نية صلوة معينة لوجوبها أو لندبها و استدل بالتمييز و ذو الحدث الدائم الذي لا يرتفع زمانا يسع الصلوة مثلا كالمبطون و صاحب السلس و المستحاضة ينوي الاستباحة لا الرفع فانه يستبيح بطهارته و لا يرتفع حدثه لدوامه الا أن ينوي رفع المنع من نحو الصلوة فيكون بمعنى الاستباحة و اما رفع الماضي فهو الذي ينويه دائم الحدث و الفرق بانه ينوي رفعا مستمرا بخلاف دائم الحدث موجه بل العكس أظهر لعدم انتفاض وضوء دائم الحدث بما يتجدد بخلاف غيره و أيضا ربما تجدد الحدث الدائمة في اثناء الوضوء مرة و يبعد رفع مثل هذا الوضوء لما مضى من الاحداث و التحقيق ان الحدث اثر للامور المخصوصة لا يختلف فيه المكلفون باختلاف أحوالهم و لا الامور المؤثرة ذلك الاثر و من المعلوم صحة صلوة دائم الحدث مع تجدده بعد وضوئه و في أثنائه و في الصلوة فصلوته صحيحة مع الحدث فلم يجب عليه الوضوء لرفعه و انما وجب لاشتراط صلوته به و لا دليل على اشتراطها برفع الماضي خاصة خصوصا مع تجدد الحدث في أثناء الوضوء فان ضم إلى نية الاستباحة نية ألرفع لغا كما في الذكرى و الفخرية و يحتمل البطلان لنيته خلاف ما جعله الشارع غاية و فيه ان البطلان به مم ؟ نعم على القول بوجوب التعرض للرفع أو الاستباحة في النية لا يخلو البطلان حينئذ من قوة و سواء عندي نوى رفع الماضي أو أطلق كما عرفت و ان اقتصر على نية رفع الحدث فالأَقوى بناء على لزوم التعرض له أو للاستباحة في نية الوضوء البطلان لاغفاله الواجب من نيه الاستباحة و نية غيره مما ليس غاية لفعله شرعا - و قد يكون محالا و يحتمل الصحة بناء على استلزام ارتفاع الحدث استباحة الصلوة فنيته تستلزم نيتها و لا يرد جواز الغفلة عن اللازم لدخول المانع من صحة الصلوة في مفهوم الحدث و لا يعقل قصد رفعه مع الغفلة عن الاستباحة نعم يضعف بكون المنوي خلاف الغاية الشرعية و اما على عدم لزوم التعرض للغاية في النية فيقوى الصحة بناء على منع البطلان بنية الغاية الشرعية فروع اثني عشر الاول لو ضم في النية إلى القربة ما لا ينفك عنه من التبرد أو التسخن أو نحوهما صح كما في المبسوط و الجامع و الشرائع و المعتبر في التبرد ايضا و غيره نصا في الشرايع و اقتضاء في الباقيه على اشكال من منافاته الاخلاص و هو خيرة نهاية الاحكام و الايضاح و البيان و من انه يحصل له نواه ام لا فمع تذكره لا يخلو من قصده غالبا و يعتبر اخلاء القصد عنه و بعبارة أخرى لا شبهة في أنه إذا وجد المكلف مائين حار أو باردا جاز له اختيار البارد في الهواء الحار و الحار في البارد و ما ذاك الا لانه يريد التبريد في الاول و التسخين في الثاني فهو كما للو جهر بالتكبير لاعلام المأمومين و احتمل الشهيد في قواعده ان يقال ان كان غرضه الاصلي القربة ثم طرا التبرد عند ابتداء الفعل لم يضر و ان انعكس أو كان الغرض مجموعهما لم يصح و هو الوجه و عليه ينزل إطلاق الاصحاب و لو ضم الرياء بطل لعدم الاخلاص و لا خلاف في أنه لا يستحق به الثواب حينئذ و هل يجزي بمعنى الخروج عن عهدة التكليف و الخلاص من العقاب و عدم وجوب الاعادة ظاهر الانتصار الاجزاء و المشهور عدمه و في قواعد الشهيد أنه لا نعلم فيه خلافا الا من السيد و يقوى الاجزاء أصل البراءة و ان الواجب امران أحدهما الفعل المأمور به و الآخر الاخلاص في نيته و لا يوجب الاخلال بالاخير الاخلال بالاول و ان أوجب الاثم و أخذ الاخلاص في مفهوما لعبادات حتى يلزم ان لا يكون الواقع بدونه وضوء أو صلوة أو نحوهما مم ؟ و قوله ( ع ) انما الاعمال بالنيات ليس على ظاهره لتحقق حقيقة العمل بدونها فالمعنى صحتها أو كمالها أو ثوابها و الصحة متعينة للتقدير ليفيد عدم الاجزاء و فيه انها اقرب المجازات إلى الحقيقة لكن غايته توقف الصحة على أن لا يقع لا عن قصد إليها لا على نية القربة فضلا عن الاخلاص و لذا اجتزء السيد في ظاهره المقصود به على الرياء حسب الثاني لا يفتقر عندنا إلى تعيين الحدث الذي ينوي رفعه و ان تعدد الصادر عنه للاصل فلو عينه و كان هو الواقع فلا كلام في الصحة و ان كان غيره فسيأتي و ان وقعت احداث فعين بعضا منها ارتفع الباقي و صحت الطهارة كان المنوي اخر احداثه أو لا لانها متداخلة الاثار فلا يرتفع اثر أو احدا منها الا و ارتفع اثر الجميع و للشافعي قول بالبطلان و احتمله في نهاية الاحكام لانه لم ينو الا رفع البعض فيبقى الباقي و هو كاف في المنع من نحو الصلوة و آخر بالصحة ان كان المنوي آخر الاحداث و الا بطلت و احتمل في نهاية الاحكام ارتفاع المنوي خاصة بناء على تعدد الآثار و بتعدد الاسباب فان توضأ ثانيا لرفع آخر صح و هكذا إلى آخر الاحداث و ان نوى مع رفع البعض بقاء الباقي ففي نهاية الاحكام و البيان و الدروس القطع بالبطلان لتناقض القظدين فاشبه قوله ارتفع الحدث لا ارفعه و هو تلاعب بالطهارة و على الاحتمال الذي حكيناه يتعين الصحة و في الذكرى فيه وجهان
(65)
من التناقض و من أنه نوى رفع الحدث فيحصل له لان لكل امرئ ما نوى و هو يستلزم ارتفاع غيره و كذا لو نوى استباحة صلوه معنية استباح ما عداها إذا لم يكن دائم الحدث و لا ينقض وضوئه و لم ينف استباحتها قطعا اذ لا يستباح صلوة الا بارتفاع جميع الاحداث و عنده تستباح ساير الصلوات سواء اكتفا بالاستباحة أو ضم إليها الرفع مطلقا أو رفع بعض ما وقع من الاحداث الا أن ينفي رفع الباقي و قلنا بالبطلان حينئذ و لم نقل بمعارضته بنية الاستباحة التي لا يتم الا بارتفاع الجميع و ان نفاها اي استباحه ما عداها فكذلك يستباح و يلغي النفي لان لكل امرئ ما نوى و قد نوى استباحة صلوة و هي يستلزم استباحة ما عداها و للشافعي قول بالبطلان و احتمله في نهاية الاحكام لانه نوى خلاف مقتضى الطهارة و لتناقض القصدين و هو فتوى الدروس و البيان و هو قوي بناء على لزوم التعرض و للاستباحة عينا أو تخييرا أو اخر باستباحة ما نواه كما ان ذا الحدث الدائم انما يستبيح بطهارته صلوة واحدة و ان نوى استباحة صلوة صلاها عمدا بطل على القول بوجوب التعرض للاستباحة عينا أو تخييرا الا أن يضم الرفع و لم يوجبه و غلطا فكالغلط في أحدث و سواء في جميع ذلك كانت المعينة فرضا أو نفلا لاشتراكهما في المبيح الثالث لا يصح الطهارة كغيرها من العبادات عندنا من الكافر و ان عرف الله و وافق ما يوقعه الحق و معتقده لعدم التقرب في حقه و ان نواه لا ، التقرب انما يتم بما يتلقي من الشارع و لم يتلقه الكافر منه الا غسل الذمية الحايض الطاهرة اي إذا طهرت من حيضها و كانت تحت مسلم فانه يصح لاباحته الوطي أن شرطنا فيها الغسل كما في ايلاء المبسوط و ذلك للضرورة قال الشهيد و أجاد و لو قيل بتسويغ الوطي من غر غسل للضرورة كان قولا قلت و هو مقرب البيان قال و ارتكاب هذه الضرورة أولى من ارتكاب شرع غسل بغير نية صحيحة قال و العامة لما لم يكن القربة معتبرة عندهم حكموا بالصحة ثم المصنف و ان حكم هنا و في المنتهى و النهاية بصحة غسلها لضرورة حق الزوج لكن لا يرفع به حدثها فان اسلمت اعادة الغسل للوطي و غيره و للشافعي أوجه بالعدم و لا يبطل الطهارة بالارتداد قبل الكمال مائية أو ترابية كما في الخلاف و الجواهر للاصل من معارض فلو عاد إلى الاسلام قبل الحدث لم يعد الطهارة لمشروط بها و للشافعي أقوال ثالثها بطلان التيمم خاصة و هو خيرة المنتهى لانه نوى به الإِستباحة و انتفت بالارتداد قال في الذكرى قلنا ما دام الكفر و لو حصل الارتداد في الا ثناء بطلت الطهارة فان عاد أعاد لوجوب استدامه النية المشتملة على القربة فعلا أو حكما و الارتداد ينافيها و في الذكرى و الدروس انه ان عاد في الا ثناء بني بنية مستأنفة مع بقاء البلد الرابع لو غربت النية في الا ثناء صح لا لوضوء لما عرفت من عدم وجوب استدامتها فعلا و ان كانت اقترنت بغسل الكفين المستحب و غربت عند غسل الوجه فان الواجب المقارنة بأول أفعاله الواجبة أو المندوبة ثم الاستدامة حكما خلافا للشافعي في أصح الوجهين عنده حيث أوجب المقارنة فعلا لغسل الوجه الواجب لان المقصود من العبادات واجباتها و سننها توابع و قد مر الكلام في كون غسل الكفين من الاجزاء المسنونة نعم لو نوى مجرد التبرد مثلا في باقي الاعضاء أو جميعها بعد غروب النية فالوجه البطلان ان لم يتدارك كما لو نواه أولا لانتفاء النية الاولى حقيقة و حصول غيرها فيكون أقوى فان أحدث نية التبرد عند غسل اليد مثلا ثم ذكر و الوجه رطب أعاد غسلها و صح الوضوء و ان جف الوجه بطل و يقوى عندي عدم البطلان بنية التبرد و ان يتدارك بناء على جواز ضمها إلى نية القربة حقيقة لان الاستدامة حكما في حكم الاستدامة فعلا الخامس لو نوى رفع حدث بعينه و الواقع غيره فان كان غلطا صح الوضوء لعدم وجوب التعرض لعين حدث فلا يضر الغلط فيها كذا في نهاية الاحكام و التذكرة و محتملها و فتوى البيان و مقرب الذكرى البطلان و هو أقوى على القول بوجوب التعرض للرفع عينا أو تخييرا الا ان يضم الاستباحة و لم نوجب الضم و الا يكن غلطا بل عمدا بطل لتلاعبه السادس لو نوى بالطهارة ما يستحب له باعتبار الحدث و لا يشترط فيه كقرائة القرآن و كتابته والنوم و الكون على طهارة و دخول المساجد و الاخذ في الحوائج لا التجديد الذي يستحب لا باعتبار الحدث و كان ممن يرتفع حدثه لا كالحيض يتوضأ للذكر و الغاسل للتكفين و المتيمم لصلوة الجنازة و قصد بوضوئه كمال تلك الامور لا جوازها أو نفسها مطلقة فا لا قوى الصحة بمعنى ارتفاع الحدث به و جواز الدخول به في الصلوة و نحوها كما استحسنه المحقق لنيته الفضل الذي انما يحصل بارتفاع الحدث خلافا للمبسوط و السرائر لعدم الاشتراط بالطهارة و ارتفاع الحدث و يند ع باشتراط الفضل بذلك و يجوز أن يريد اما إذا نوى الاستباحة أو أطلق لا الكمال فيرتفع لا النزاع و ما قيدا به عبارة ألكتاب نص نهاية الاحكام و التذكرة يوافقه في التجديد و توقف في المنتهى و التحرير في اجزاء المجدد ندبا لو ظهر انه كان محدثا و ظاهر التذكرة و المنتهى و المختلف انصراف نية الطهارة لنفس تلك الامور مطلقة إلى فضلها و توقف في التحرير في صحتها لهذه الامور و لعله للتوقف في الانصراف إلى الفضل و توقف الشهيد في الوضوء للنوم لانه نوى وضوء للحدث يعني يبعد ان يستباح بما غايته الحدث ما يشترط فيه ارتفاعه قال و ألحقه في المعتبر بالصحيح لانه قصد النوم على افضل أحواله و لما في الحديث من استحباب النوم على طهارة و هو مشعر بحصولها قال و لك أن تقول لا يلزم من استحباب النوم على الطهارة صحة الطهارة للنوم اذ الموصل إلى ذلك وضوء رافع للحدث فلينو رفعه أو استباحته مشروط به لا مناف له قال و التحقيق ان جعل النوم غاية مجازا اذ الغاية هي الطهارة في أن قبل النوم بحيث يقع النوم عليها فيكون من باب الكون على طهارة و هي غايته صحيحته ؟ قلت استحباب الوضوء لنوم الجنب لا معنى له الا التفيئة بالنوم أو التنظيف ثم قال و لو نوت الحايض بعد طهرها إباحة الوطي فالأَقرب الصحة لما قلناه و خصوصا على القول بحرمته قبل الغسل و يحتمل البطلان لان الطهارة لحق الله و لحق الزوج فلا تبعض بل تكلف طهارة صالحة لهما و يجاب بأن القربة حاصلة و إباحة الوطي على الكمال أو الصحة موقوف على رفع الحدث فهما منويان انتهى السابع لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة أو المندوبة المبيحة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأَقوى الاعادة لانه لم ينو الوجوب و لا رفع الحدث لتردده فيه و كذا الاستباحة و يحتمل العدم بناء على أن نية الوجه و الرفع انما يلزم مع الامكان و إلا لم يكن للاحتياط فائدة و على الاكتفاء بالقربة لا اعادة قطعا الثامن لو اغفل لمعة في الغسلة الاولى من وضوء واجب فانغسلت في الغسلة الثانية التي أوقعها على قصد الندب فالأَقوى بناء على اعتبار الوجه البطلان الا أن يعلم فيعيد غسل اللمعة قبل جفاف السابق للزوم وقوع بعض الوضوء بنية الندب و يحتمل الصحة بناء على ان الوجه انما يعتبر على وفق اعتقاده أو على انه نوى الوجوب بجمله الوضوء أولا و هو كاف لعدم وجوب نية كل عضو
(66)
عضو و انما نوى الندب بالغسلة الثانية و هي انما يكون غسلة ثانية لغير اللمعة و اما لها فهي غسلة أولى و هو ناوي بها الوجوب في ضمن نيته للجملة و لكنه اخطا فظنها من الغسلها الثانية المندوبة مع اتحاد الطهارة و كون المصلحة في ثنيته الغسل انفسال ما بقي من الغسلة الاولى كما يرشد اليه قول ابي جعفر ع في حسن زرارة و بكير و الثنتان تأتيان على ذلك كله و في الذكرى و ربما بني على ان نيه بعد غروب النية هل يؤثر ام لا و على ان الوضوء المنوي به ما يستحب له الطهارة يصح ام لا قال و قد ينازع في تصور البناء على الاصل الثاني بناء على عدم الوضوء المندوب قبل الواجب لمن عليه واجب و اما إذا غفل عن نية الندب بالثانية أو نوى بها الوجوب لنذر أو شبهه أو كان الوضوء مندوبا تيقنت الصحة و أطلق احتمال الوجهين في المنتهى و النهاية بناء على انه لم ينو دفع الحدث بالثانية و يضعف بعدم وجوبه في كل عضو عضو و كذا لو اغفل ؟ في وضوء مبيح ثم انغسلت في تجديد الوضوء فالأَقوى بناء على اعتبار الرفع أو الاستباحة البطلان لبطلان الاول قطعا و عدم نية رفع الحدث أو الاستباحة في الثاني و ان نوى به الوجوب لنذر أو شبها و كان الاول ؟ مندوبا الا إذا غفل عن الطهارة الاولى فلم ينو التجديد بالثانية بل الرفع أو الاستباحة و يحتمل الصحة كما يتعين على الاكتفاء بالقربة او بها مع الوجه و اتخذ نبأ على ان الوجه و الرفع انما يعتبران على وفق الاعتقاد و المجدد طهارة شرعية و الظاهر شرعها لكمال الطهارة و تدارك الخلل في السابقة و هو ظاهر المبسوط ط لو فرق النية على الاعضاء بان قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه اي نوى غسله لرفع الحدث عنه خاصة أو عنه و عن عضو اخر كالراس مثلا و عند غسل اليدين الرفع عنهما خاصة أو مع عضو اخر و هكذا لم يصح الوضوء لان الحدث اثر متعلق بجملة المكلف برفعه الطهارة بجملتها لا بعضو عضو ليرفعه عن كل عضو غسله أو مسحه و لذا لا يجوز مس المصحف بالوجه المغسول قبل تمام الوضوء و في نهاية الاحكام لان الوضوء عبادة واحدة فلا يجوز تفريق النية على أبعاضها كالصوم و الصلوة انتهى و سواء كان قد نوى جملة الوضوء لرفر الحدث جملة ثم فرق النية كذلك أولا فان التفريق كذلك نية للمنافي و يمكن منع المنافاة و كذا لا يصح لو نوى الوضوء ابتداء لرفع الحدث عن الاعضاء الاربعة كما في كرة لعين ما عرفت و احتمل الشهيد الصحة هنا و في السابقة لتوهم السريان من الاعضاء المنوبة إلى الجملة هذا كله على القول بلزوم التعرض للرفع عينا أو تخييرا و على العدم يقوى الصحة للاتيان بالواجب من النية و ما زاد فهو لغو و يحتمل البطلان لانه مخالفة لارادة الشارع و كذا إذا ضم الاستباحة و لم نوجبه احتمل الوجهان لذلك و لو فرق النية بان شرع فيها عند غسل الوجه و لم يتمها الا بعدها أو عند تمامه بطل قطعا كما في المنتهى لخلو بعض الوضوء من النية قطعا اما لو فرقها بان لم ينو الوضوء جملة بل نوى غسل الوجه خاصة عنده اي عند غسله لرفع الحدث ؟ لا عن الوجه خاصة أو مع عضو اخر أو الاستباحة و نوى غسل اليمنى عنده لرفع الحدث كل أو الاستباحة و هكذا فالأَقرب الصحة و هو احد قول الشافعي اذ ليس الوضوء الا الافعال المخصوصة و قد نواها و لا دليل على وجوب نيتها جملة و لا يفيد التعليل بالرفع و الاستباحة ان يكون العلة تامة و في كرة و المنتهى انه إذا صح غسل الوجه لنيته في ضمن نية المجموع فصحته بيته خاصة به أولى و يحتمل البطلان لانه لم يعهد من الشارع و هو مم و الوضوء البياني خالي عن النية راسا و لكونه عبادة واحدة كالصوم و الصلوة و لذا يكفيه نية واحدة و منعه في التذكرة و المنتهى و سمعت اعترافة بالوحدة في النهاية و مع ذلك استقرب فيها ايضا الصحة مع هذا التفريق معللا بانه كما ان المقصود من مجموع هذه الافعال رفع الحدث عن المكلف كذا من كل فعل لكن لا يحصل المقصود الا بجملة الافعال فلا يجوز ان تمس المصحف بوجهه المغسول و اما إذا فرق كذلك بعد نية الوضوء جملة فالصحة متعينة ى لو نوى قطع الطهارة اي نقضها بعد الاكمال لم تبطل قطعا للاصل و انحصار النواقض في غيرها و لو نواه في الا ثناء بطلت في الباقي و ان أوقعه ما لم يرجع و لم تبطل فيما مضى فإذا رجع اتى با لباقي و صحت طهارته و ان كانت وضوءا الا ان يخرج عن الموالاة فيبطل لذلك قطع به الشيخ و ابنا سعيد و المصنف هنا و في التحرير و المنتهى و قربة في التذكرة لوقوع السابق صحيحا و الاصل عدم انتقاضه كما لا ينتقض الطهارة بنية القطع بعد إكمالها و ليس هذا من تفريق النية في شيء بل من تكريرها فانه نوى جملة الوضوء أولا و كذا عند التدارك نوى إتمام ما نواه أولا و لو سلم فهو تفريق بعد نية ؟ الجملة مؤكد لها و هو مبني على كون الطهارة افعالا كثيرة كما في قواعد الشهيد لا عبادة واحدة و قد نيا فيه الاكتفاء فيها بنية واحدة أو على ان المعتبر من الاستدامة في العبادة الواحدة ان لا يقع شيء من اجزائها لا مع النية حقيقة أو حكما و فيه نظر فالحكم مشكل كما في الهادي و قيل نية القطر نيا في الاستدامة لكن العبادة ان اشترط بعضها ببعض كالصلوة يبطل بها كلها و الا المستقبل منها خاصة كالطهارة و هو ايضا مما لا افهمه يا لو وضاة لعذر تولى هو النية كما في المعتبر لا المخوضي و ان كان من أهلها بالاسلام و الكمال فانه كالالة و كمحصل الماء و المخاطب بالوضوء هو المولى له و لا توليه في النية لتمكنه منها قال الشهيد و لو نوى المباشر معه كان حسنا لانه الفاعل حقيقة كذبح الهدى قال و لا تجزي نية المباشر قطعا لعدم جواز الاستنابة في النية يعني هنا اذ هي مقدورة تعلق مراد الشارع بها من المكلف بعينه يب كل من عليه طهارة واجبه ينوي الوجوب بطهارته و لا يجوز له نية الندب قال الشهيد فلو نوى الندب عمدا أو اغلطا بني على اعتبار الوجه قلت و الاقوى البطلان مع العمد و ان لم نعتبر الوجه ثم لا شبهة في عدم جواز نية الندب بالطهارة الواجبة و هل يجوز فعل الطهارة المندوبة مع وجوب الطهارة كان يتوضاء المشغول بفرض الصلوة اداء أو قضأ للمس أو التنفل أو نحوهما كلام المصنف في المنتهى و التذكره و النهاية و ما سيأتي عن قريب في الكتاب و كلام الشهيد في كتبه يعطي العدم لانه لما اشتغلت ذمته بواجب مشروط بالطهارة وجبت عليه و ان كانت موسعة فكيف ينوي بها لندب و ان كان يقصد إيقاع ندب مشروط بها و بعبارة اخرى كيف ينوي من وجب عليه الوضوء و رفع حدثه انه يتوضاء ندبا و ان قصد فعل ما يكفيه الوضوء المندوب فان معنى الندب انه لا يجب عليه مع انه وجب عليه باشتغال ذدمته بواجب مشروط به و ليس هذا كمن عليه صلوة واجبة فيصلي ندبا ان جوناه لتباين الصلوتين قال الشهيد و الحدث يرتفع و ان لم يقصد فعل ما عليه من الواجب لان وجوب الوضوء مستقر هنا عند سببه يعني إذا دخل وقت الصلوة الواجبة مثلا كان له ان يتوضاء واجبا و ان لم يقصد ان يستبيح به الصلوة الواجبة و لو نوى ظن البرائة من موجب الطهارة فنوى الندب فهو كمن نوى التجديد فظهر انه كان محدثا و حكم في التذكرة بالصحة مع حكمه فيها ببطلان الطهارة المجددة و احتمل في المنتهى في الطهارة المجددة الوجهين من انها شرعية و من انه لم ينوى رفع الحدث و لا يتضمنه فهو كما لو نوى التبرد و غيره لا يجوز له ان ينوى الا الندب فانه الوجه المامور به الا ان يطلق
(67)
و لم يوجب التعرض للوجه فان نوى الوجوب بطلت عمدا كان أو سهوا كما يقتضيه إطلاقه هنا و في التذكرة و النهاية و المنتهى و يحتمل الصحة مع السهو قويا و ان لم يوجب التعرض للوجه و ضعيفا ان أوجبناه و احتمل في النهاية الصحة مطلقا بناء على وجوب الطهارة بنفسها بمجرد الحدث الموجب لها ان لم يشتغل الذمة بمشروط بها و ان كانت وضوء لكن يتضيق بالاشتغال أو على دخول الندب في ضمنه اذ المميز جواز الترك و هو مراد و هي عندي ضعيفة و لو شك في حصول الموجب فالأَصل العدم فينوي الندب و اولى به ظن العدم فان تبين الخلاف فالأَقوى الصحة و استشكلها في التذكرة و في نهاية الاحكام انه ان كان مع تعذر العلم صحت و الا فلا و إذا اتى بالطهارة بنية الوجوب و كانت باطلة وصلى به اي بالطهارة لانه فعل أو بما فعل فرضا بعد دخول وقتها أعاد الطهارة و الصلوة فان تعددنا اي الطهارة و الفريضة مع تخلل الحدث بان تطهر بنية الوجوب قبل دخول وقت فريضة ثم لما دخل وقتها صلاها بتلك الطهارة ثم تطهر بنية الوجوب و ان كان قبل دخول وقت فريضة اخرى ثم لما دخل وقتها صلاها بالطهارة الثانية أعاد الفريضة الاولى خاصة لبطلان الطهارة الاولى دون الثانية لصحة الطهارة الثانية لوقوعها بعد اشتغال ذمته بالفريضة الاولى فأصاب في نية الوجوب بها تعمدها أو لا علم ببطلان الصلوة الاولى أولا كما يقتضيه إطلاقه هنا و في التذكرة و المنتهى و النهاية و قد يشكل إذا زعم صحة الاولى و لا سيما إذا تعمد نية الوجوب فيحتمل ح بطلان الثانية ايضا و لو دخل الوقت للفريضة في اثناء الطظهارة المندوبة و لم يكن علم عند ابتدائها بقرب الوقت كك أو كانت الطهارة غسلا فلم يوال حتى دخل في الا ثناء فأقوى الاحتمالات وجوب الاستيناف بها بنية الوجوب لا إتمامها ندبا لوجوب الطهارة عليه بدخول الوقت و قد عرفت امتناع المندوبة ممن عليه واجبه و احداث نية الوجوب في الباقي خاصة لانه تبعيض للطهارة و يحتمل الاتمام ندبا تحرزا من إبطال العمل و نباء للباقي على الماضي مع وقوع النية على الوجه المعتبر واصل البرائة من الاستيناف و احداث نية اخرى و يحتمل الثلث عملا بمقتضى الخطاب في الباقي واصل الصحة في الماضي مع وقوع التبعيض في موارد الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه بالنص و الاجماع بما يحصل به مسماه و هو اجر الماء عليه كما يشهد به العرف واللعة و الوضوء البياني و نحو قولهم عليهم السلام يجري عليه الماء و حقيقته انتقال بعض اجزائه إلى محل بعض و لو بإعانة يد أو غيرها و ان كان كالدهن بفتح الدال كما في المقنعة وية وط و الناصريات و المهذب و السرائر و النافع ويع و المعتبر لقول ابى جعفر ع في صحيح ابن مسلم يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملؤ بها جسده و الماء أوسع من ذلك و في حسنه مع زرارة انما يكفيه مثل الدهن مع الجريان كما هو نص الناصريات وط و ئر و المهذب و قضية كلام المحقق في الثلثة و يدل عليه منع الاية قول أمير المؤمنين ع في خبر اسحق بن عمار الغسل من الجنابة و الوضوء يجري منه ما اجرى من الدهن الذي يبإ الجسد و أطلق في المقنعة ويه الا انها لم يتعرضا له الا عند الضرورة كانهما أراد الجريان اذ لا دليل على اجزاء ما دونه عند الضرورة و قول ابى جعفر ع في صحيح زرارة إذا مس جلدك الماء فحسبك يحتمل دفع و هم وجوب الدلك و بيان حكم المسح و خبر علي بن جعفر سأل اخاه ع عن الرجل الجنب أو على وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا و صعيدا أيهما افضل ايتمم ام يمسح بالثلج وجهه قال الثلج إذا بل رأسه و جسده افضل فان لم يقدر على ان يغتسل به فليتيمم ليس نصا في ذلك لجواز إرادة المسح مع الجريان و الافضلية اما في ضمن الوجوب و للمشقة التي تجوز التيمم و ان لم تعنية و كذا ما في الكافي من المرسل المقطوع في رجل كمان معه من الماء مقدار كف و حضرت الصلوة فقال يقسمه أثلاثا ثلث للوجه و ثلث لليد اليمنى و ثلث اليسرى لجواز الجريان و في الذكرى و لعلهما أرادا ما لا جريان فيه أو الا فضلية و في المعتبر ظن قوم ان دهن الاعضاء في الطهارة بقصر عن الغسل و منعوا الاجتزاءبه الا حال الضرورة و هو خطأ فانه لو لم يسم غسلا لما اجتزى به لانه لا يكون ممثلا و ان كان غسلا لم يشترط فيه الضرورة وحده أو الوجه بالنص و الاجماع من قصاص شعر الراس اي منتهى منبته عند الناصية و هو عند انتهاء استدارة الراس و ابتداء تسطيح الجبهة فالنزعتان من الراس إلى محادر شعر الذقن اي المواضع التي يتخدر فيها الشعر عن الذقن و يسترسل طولا و ما اشتمل عليه الابهام و الوسطى من مستوى الخلقة عرضا بالنص و الاجماع كما هو الظاهر و نص الخلاف و الغنية و في المعتبر و المنتهى انه مذهب أهل البيت عليهم السلام و في الذكرى انه القدر الذي غسله النبي ص و اله بنقل أهل البيت عليهم السلام و القدرة الذي رواة المسلمون و يرجع الا نزع و هو فاقد شعر الناصية و الا غم و هو اشعر الجبة و قصير الاصابع بالنسبة إلى وجهه و طويلها إلى مستوى الخلقة لبناء الحدود الشرعية على الغالب و يعلم من التحديد خروج الزائد من اللحية طولا أو عرضا و دخول مواضع التحذيف و هي منابت الشعر الخفيف بين النزعة و الصدغ أو ابتداء العذار كما في الروضة البهية و المسالك قطعا و في الذكرى احتياطا خلافا للتذكرة و المنتهى بناء على دخولها في الراس لنبات الشعر عليها و ضعفه ظ و اما الصدغ و هو ما فوق العذار من الشعر فلا تشمله الاصبعان و نص صحيح زرارة عن ابي جعفر ع على خروجه من الوجه و ادخلة فيه بعض الحنابلة و قد يظهر من الراوندي في الاحكام و اما الغدار و هو ما حاذى الاذن من الشعر فظ المبسوط و الخلاف دخوله و صريح التحرير و المنهي الخروج و في الذكرى و الدروس و الاحتياط بغسله و في المعتبر و التذكرة و نهاية الاحكام خروج ما خرج منه عن احالطة الاصبعين و هو الوجه و الصحيح عندي خروج البياض الذي بين الاذن و العذار عن مسمى العذار لغة و عرفا و ظ المنتهى الدخول و من الناس من توهمه الغدار و اما العارض و هو ما تحت العذار من جانبي اللحية إلى شعر الذقن فكلام ابي علي يعطي دخوله و قطع به الشهيد و في المنتهى القطع بالخروج و في نهاية الاحكام بخروج ما خرج منه و عن احاطة الاصبعين و هو الوجه و يتضمنه قول الشيخ و المحقق ما استرسل من اللحية طولا و عرضا لا يجب إفاضة الماء عليه لانها ليست من الوجه و يمكن تنزيل كلام الاولين عليه و يجب ان يغسل من اعلى الوجه فان نكس بطل كما في المبسوط و الوسيلة و الاصباح و الشرائع و المعتبر و نسب في التذكرة إلى الاكثر للاحتياط و الوضوء البياني مع وجوب التأسي و قوله ص و اله هذا وضوء لا يقبل الله الصلوة الا به و لو كان منكوسا لتعين النكس و لم يقل به احد و لان ابا جعفر ع حكى وضؤة ص في صحيح زرارة و حسنه فاسدل الماء من اعلى الوجه و لقول الكاظم ع لابي جرير الرقاشي لا تعمق في الوضوء و لا تلطم وجهك بالماء لطما و لكن اغسله من اعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا خلافا للسيد و ابني إدريس و سعيد للاصل و جواز حكاية بعض صور وضوئه ص و اله أو الغالب و احتمال خبر ابي جرير تحديد الوجه دون بيان مبداء الغسل و منتهاه و إرسال الخبر النبوي و لا يجب غسل مسترسل اللحية طولا أو عرضا إجماعا و ان سلم دخوله في الوجه عرفا لكونه مما يواجه به لخروجه
(68)
عن الحد للنصوص و للاصل مع توجه المنع على دخوله في الوجه و لذا قال لا يقال طال وجهه أو عرض او قصر بزيادته أو نقصانه و اوجبه ما لك و الشافعي في احد قوليه و اخمد في رواية و استحبه الشهيد و حكاه عن ابي علي لان ابا جعفر ع في حكايته وضوء النبي ص سيل الماء على اطراف لحيته و فهمه من استحباب التخليل بطريق الاولى ضعف الدليلين وضح مع ان ابا جعفر ع قال لزرارة في الصحيح الوجه الذي قال الله عز و جل بغسله الذي لا يينبغى لاحد ان يزيد عليه و لا ينقص منه ان زاد عليه لم يوجر و ان نقص منه اثم ما دارت عليه الوسطى و الابهام من قصاص شعر الراس إلى الذقن و لا يجب تخليلها اي اللحية إذا كثفت حتى تصل الماء ما تحتها من البشرة المستورة بها للاصل و الاجماع كما هو الظاهر و نص الخلاف و الناصريات و الوضؤات البيانية للتضمنة لغرفة أو كف من الماء للوجه و إطلاق نحو قول ابى جعفر ع في حسن زرارة ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلث غرفات واحدة للوجه و اثنان للذراعين و في صحيحه كل ما أحاط به الشعر فليس لي العباد ان يطلبوه و لا يبحثوا عنه و في موثقه انما عليك ان تغسل ما ظهر و صحيح ابن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يتوضأ أ يبطن لحيته قال لا و للعامة قول بالوجوب و هل يستحب اختاره في التذكرة و نهاية الاحكام للاستظهار قال و لانه عليه السلم كان يخللها و جعله الشهيد أولى و نفاه في المنتهى كالمحقق و هو ظ النفلية و البيان و هو عندي أقوى لعدم ثبوته عنه عليه السلم و احتمال إخلاله بالموالات و ظ النهى في صحيح ابن مسلم و خبر الرقاشي المتقدمين انفا و احتمال دخوله في التعدي المنهي فان خفت اللحية فلم تسير البشرة وجب التخليل كما نص عليه ابنا ابي عقيل و الجنيد و اقتضاه كلام السيد في الناصريات ألان ما يبصر من البشرة من الوجه الواجب غسله من انتقال إلى غيره فانه انما ينتقل إلى الشعر إذا ستر البشرة فان الوجه ما يواجه به عند التخاطب و الخبر ان انما نفيا البحث عما أحاط به الشعر و عن باطن اللحية و للاستصحاب و الاحتياط خلافا للمبسوط و المعتبر و ظ كل من اطق و هو خيرة المنتهى ود و التلخيص و التحرير استنادا إلى إطلاق الخبرين و هو مم كما عرفت و عدم التعرض له في شيء من الوضؤات البيانية مع نص أكثرها على الاكتفاء بغرفة مطلقا و يدفعه كثافة لحاهم ع و نص حسن زرارة المتقدم على الاكتفاء بغرفة مطلقا و يدفعه لفظة قد و ما ورد من تقسيم كف من الماء ثلاثة ثلاث للوجه و هو مرسل و مقطوع مشروط بحصول الغسل المعتبر مم لا يخفى ان الشعر إذا خف كان من شأنه ستر ا جزائه لجميع ما تحتها و خلالها من البشرة بالتناوب باختلاف أوضاع الرائي و المرئي فلا يخلو شيء منها من الاستتار تحتها في بعض الاحيان لبعض الاوضاع و من الانكشاف في بعض لا وضاع اخرى فلا جهة لتحير المتاخرون في كون النزاع في البشرة المستورة بالشعر الخفيف أو المنكشفة خلاله و دعوى بعضهم الاجماع على وجوب المنكشفة و قصرة الخلاف على المسترة و كذا لا يجب التخليل لو كانت اللحية للمراءة بل انما عليها ان تغسل الظاهر على الذقن بل الوجه ان كانت كثيفة وفاقا للمبسوط و المهذب و الجواهر و المعتبر الا انهم لم يفرقوا بين الكثيفة و الخفيفة و نص في المبسوط على التساوي كلحية الرجل و ذلك العموم صحيح زراة و موثقه و انتقال اسم الوجه و اوجب الشافعي تخليلها مطلقا للندرة و كذا شعر الحاجب و الاهداب و الشارب و العنفقة لا يجب عندنا تخليل كثيفها لانتقال الاسم و عموم صحيح زرارة و موثقه و الاجماع كما في ف خلافا للشافعي لندرة كثافتها و في خفيفها مثل الكلام في خفيف اللحية الثالث غسل اليدين و في جهله فعلا واحدا موافقة لما رو و عن ابن عباس ان الوضوء غسلتان و مسحتان و يجب الابتداء فيهما من المرفق و إدخاله و الانتهاء إلى اطراف الاصابع فان نكس أو لم يدخل المرفق بطل الوضوء إجماعا في الثاني ممن عدا زفر و داود و بعض المالكية و وفاقا للاكثر في الاول و منهم ابن سعيد لمثل ما مر في الوجه لقول الص ع في خبر هيثم بن عروة و قد ساله عن الاية ليس هكذا تنزيلها انما هو فاغسلوا وجوهكم و أيديكم من المرافق و لان زرارة و بكير اسالا في الصحيح و الحسن ابا جعفر ع عن وضوء رسول الله ص فحكاه لهما و ذكر انه ع غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة على ذراه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق مم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراه اليسرى من المرفق وضع بها مثل ما صنع باليمنى و خلافا للسيد و ابن إدريس للاصل و إطلاق النصوص و يجب ان يغسل اليد الزاي دة ؟ فوق المرفق أو تحته أو فيه ان لم تتميز عن الاصلية بالتساوي بطشا و مقدار أو غيرهما من باب المقدمة و الا غسلت ان كانت تحت المرفق أو نبتت فيه لكونها ح من اجزاا ما يجب غسله الا ان كانت فوقها لخروجها عن الحد المامور به و عن إطلاق اليد المامور بغسلها وفاقا للمبسوط و المهدب و الجواهر و المعتبر و الشرايع سواء كانت قصيرة لا يحاذي شيء منها محل الفرض لو لا الا ان يلتصق شيء منها بمحل الفرض فيجب غسله خاصة كما في نهاية الاحكام و احتمل في التذكرة و الذكرى غسل المحاذي من القصيرة نزيلا له منزلة ما من المرفق مع استضعافه في الذكرى و هو احد وجهي الشافعي و لعلا إطلاق المبسوط و الجواهر بعدم غسل ما فوق المرفق محمول على قيد الامتياز من الاصلية كما في الذكرى و اوجب في الارشاد و التلخيص و المختلف و احتمل في التذكرة غسل اليد الزائد ؟ فوق المرافق أو تحته و ان تميزت من الاصلية للامر بغسل الايدي من استثناء للزائدة و المنع من عدم دخول الزائدة في اطلاقها و أطلق في الشرائع غسل اليد الزائدة و يمكن حملها على المتميزة و يغسل اللحم و الاصبع الزائدان و نحوهما ان كانا تحت المرفق أو فيه لا فوقه و ان طال حتى حاذى بعضه بعض محل الفرض و لو قطعت يده و استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل لتلك اليد إجماعا و في المنتهى و نهاية الاحكام و الذكرى أو الدروس استحباب غسل الباقي منالعضد بالماء و في المبسوط استحباب مسحه و في التذكرة استحباب مسح موضع القطع و الا يستوعبه غسل الباقي منها في محل الفرض اتفاقا و هل إذا قطعت من المرفق بحيث ا بنيت من مفصل العضد و الساعد من قطع العظم العضد وجب غسل راس العضد ففي التذكرة و الذكرى الوجوب و هو فتوى الشيخ و القاضي و أبي على لكون المرفق مجموع رأسي عظمي العضد و الذراع مع وجوب غسل المرفق اصافة فإذا بين بعضه بقي الباقي و وجب غسله و صحيح علي بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل ما بقي من عضده و لا جهة لما في المنتهى و ؟ نهاية الاحكام و الذكرى من حمله على قطع جميع المرفق و استحباب الباقي من العضد و في المنتهى العدم بناء على ان وجوب غسل المرفق من باب المقدمة و في نهاية الاحكام احتماله لذلك أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصة و في الشرايع و المعتبر و التحرير و الارشاد سقوط الغسل ان قطعت من المرفق و هو يحتمل قطع المرفق بتمامه و القطع من الفصل فروع أربعة الاول لو افتقر الاقطع اليدين إلى من يوضة بأجرة وجبت الاجرة مع المكنة و ان زادت عن اجرة المثل اضعافا و كذا اذ افتقر إلى عبد يشتريه لذلك وجب و لو بأضعاف قيمته لحصول المكنة كما يجب شراء الماء بأضعاف قيمتة و من
(69)
العامة من لم يجب الاجرة للاصل و لانه كمن لا يقدر على الاستقلال في القيام و لا يجب عليه الاجرة لو وجد من يقيمه ؟ بأجره و الاصل مم و احتمل في الذكرى عدم وجوب الزائد على اجرة المثل للضرر و الا يجد من يوضئه أو اجرته يتمم مع المكنة و الا سقطت الصلوة عنه اداء و قضاء لكونه فاقد للطهورين و يأتي السقوط عن الثاني لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها لدخوله فيها عرفا و عدم تحديدها شرعا بما يخرج عنه كالوجه و في الذكرى الفرق بينهما و بين فاضل اللحية باتصالها بمتصل دائما و في التذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام احتمال كونها كفاضل اللحية و للشافعي وجهان و لو كان تحتها رسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب ازالته مع المكنة كما في المتبر لوجوب غسل البشرة و احتمل العدم في المنتهى لكونه ساتر اعادة كاللحية و لعموم البلوى فلو وجبت الازالة لبينوه عليهم السلام الثالث لو انكشطت جلدة من محل الفرض و تدلت منه وجب غسلها لعدم خروجها من اجزاء ما يجب غسله و لو خرجت منه و تدلت من محله سقط غسلها لخروجها عما يجب غسله و لو لم يخرج بالانكشاط من محله و لكن تدلت من غيره وجب غسل ما بقي منها في المحل قطعا و في الخارج المتدلي من غيره وجهان من الخروج nو من الاتحاد كالظفر الطويل و لو انكشطت من محل الفرض و امتد إلى ان انكشط بعض ما في المحل و تدلت منه وجب غسلها بتمامها قال في المنتهى لان اصلها في محل الفرض يعني فيكون كالظفر الطويل و يحتمل وجوب غسل ما من المحل منها دون الفاضل ابقاء لكل منهما على ما كان قبل الانكشاط و لو لم يمتد الانكشاط إلى المحل و لكن تدلت منه لم يجب غسلها كالشعر المتدلي من الرأس إلى الوجه و ان انفصلت من احد المحلين و التحم رأسها في الاخر و تجافى الوسط غسل ما في محل الفرض و من طرفيها و ما حاذاه من الوسط المتجافي و باطنه و ما تحته دون الباقي الرابع ذو الراسين و البدنين يغسل أعضاؤه مط اي وجهيه و ا يديه علمت الزيادة أو لا حكم بالوحدة أو الكثرة كما في التذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام اما مع العلم بالزائد فلدخوله في إطلاق اسم الوجه و السد و هو مم و اما مع التعدد فلاتحادهما في الحق فما دونه و الحدث متعلق بالجملة فلا يرتفع ما لم يغسلا كلاهما اعضاءهما لا تحاد نسبتهما إلى المتحد فيهما و يحتمل مع التعدد اكتفاء كل منهما في صلوته بغسل اعضائه بناء على ان الحدث انما يتعلق بالذات لا الاعضاء و هما متغايران ذاتا و لا بد مع التعدد ان لا يغسل اعضاء أحدهما الا نفسه دون الاخر حذرا من التولية و مع التعدد و تمكن أحدهما من المائية دون الاخر هل يتيممان أو يأتي كل منهما بما يمكنه وجهان ثانيهما الوجه على الكتفاء كل منهما بطهارته في صلوته و اولهما الوجه على الاخر بناء على كون طهاريتهما طهارة واحدة فلا يتبعض مع احتمال التعدد لتعدد المكلف الرابع مسح الراس و الواجب اقل ما يقع عليه اسمه كما في التبيان و المجمع و روض الجنان و احكام القرآن للراوندي و المبسوط و الجمل و العقود و السرائر و الاصباح و الجامع و النافع و شرحه و الشرايع و في الاربعة الاول انه مذهب الاصحاب و دليله الاصل و العموم و قول ابي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة و بكير إذا مستحب بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى اطراف الاصابع فقد اجزاك و في المقنعة و التهديب و الخلاف و جمل السيد و الغنية و المراسم و الكافي و المهدب و موضع اخر من أحكام الراوندي ان الاقل مقدار اصبع فيحتمل ان يريد و ابه اقل المسمى كما يظهر من الخلاف لاستدلاله بهذا الخبر لكن يأباه عبارة التهديب فانه استدل بإطلاق الاية و قال و لا يلزم على ذلك ما دون الاصبع لانا لو خلينا و الظاهر لقلنا بجواز ذلك لكن النته منعت منه و نحوه كلام الراوندي و يستحب كون الممسوح بقدر ثلث اصابع مضمومة كما في المقنعة و المبسوط و الخلاف و العقود و الغنية و المراسم و الوسيلة و السرائر و المعتبر و الشرائع و المهدب و الاصباح و مصباح السيد و جمله القول ابي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة المرأة يخرئها من مسح الراس ان تمسح مقدمه قدر ثلث اصابع و لا تلقي عنها خمارها و في خبر معمر يجزى من المسح على الراس موضع ثلث اصابع و كك الرجل ثم ظ المقنعة و المهدب و الجامع و الشرائع و التحرير و النفلية استحباب كون عرض الممسوح كك و استظهر بعضهم استحباه في الطول و لظاهر الاجزاء في الخبرين أوجبه الشيخ في عمل يوم و ليلة و هو المحكي عن خلاف السيد و قصر في النهاية الاكتفاء باصبع على الضرورة و هو خيرة الدروس و احتمل في المختلف ارادته الفضل و في الفقية وحد مسح الراس ان يمسح بثلث اصابع مضمومة من مقدم الراس و احتمل في المختلف ارادته ان محل الفرض في السمح ذلك بحيث اي شيء وقع منه اجزاه قلت و هو عن العبارة بعيد نعم لو كان قال ان يمسح مقدار ثلث اصابع لم يكن بذلك البعيد و يزيده بعد أقوله في الهدية ان حد الراس مقدار اربع اصابع من مقدمه ثم الخبران يحتملان الاجزاء في الفضل و الاول يحتمل تحديد محل المسح و تعلق الاجزاء بعدم إلقائها الخمار و عن ابي علي يجزى الرجل في المقدم اصبع و المراة ثلث اصابع و لعله استند في الفرق إلى صحيح زرارة الذي سمعته ألان مع نحو خبر حماد عن الحسين سأل الصادق عليه السلام عن رجل متعمم يثقل عليه نزع العمامة للبرد قال ليدخل اصابعه و يستحب المسح مقبلا و يكره مدبرا كما في المبسوط و السرائر و الاصباح و النافع و شرحه و لا يحرم كما في الخلاف و الوسيلة و ظاهر النهاية و الفقيه و حكي عن السيد للاصل و الاطلاق و قول الصادق عليه السلام في صحيح حماد لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا و انما يكره تفصيا من الخلاف و احتياط لغلبة الاقبال و دليل الباقين الاحتياط و قوله صلى الله عليه و اله هذا وضوء لا يقبل الله الصلوة و الا به و في الخلاف الاجماع عليه و محله المقدم عندنا فلا يجزي غيره بالاجماع و النصوص و نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحسين بن ابي العلا امسح الراس على مقدمه و مؤخرة يحتمل التقية و غير الوضوء و المسح بعد الوضوء الذي قاله في مرسل سهل قال إذا فرغ احخدكم من وضوئه فيأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبة من النار و كذا يحتمله و التقية و خبره ايضا سأله عليه السلم عن الوضوء يمسح الراس مقدمه و مؤخره فقال كاني أنظر إلى عكنة في رقبة اني يمسح عيها و قوله عليه السلام في مرفوع احمد بن محمد بن عيسى إلى ابي بصير مسح الراس واحدة من مقدم الراس و مؤخرة يحتمل رابعا هو التخيير بين الاقبال و الادبار و اما خبر الحسين ابن عبد الله سأله عليه السلم عن الرجل يمسح رأسه من خلفه و عليه عمامة باصبعه يجزئه ذلك فقال نعم فهو كما قال الشيخ يحتمل مسح المقدم باصبعه التي يدخلها من خلف و لا يجزى الغسل عنه عندنا و للشافعي ( و لو بماء الوضوء الباقي على اليد صح ) وجهان و عن احمد روايتان و قال الصادق عليه السلام يأتي على الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل الله منه صلوة قيل كيف ذلك قال لانه يغسل ما امر الله بمسحة و يظهر من الذكرى الاجزاء للضرورة و قطع بعض المتأخرين بان المراد بالغسل الذي لا يجزي هو الغسل بماء جديد أو بإجراء ماء الوضوء على العضو بالتقطير من مسح اليد انه لو اجرى عليه باليد اجزء لصدق المسح و هو متجه لو لا