کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(77)

أظهر لقوله لو أطال القعود فالظ التحاقه بالقيام و احتمل في نهاية الاحكام لقوله الظ تعليق الاعادة و عدمها مع الشك في بعض الاعضاء على الفراغ من الوضوء و عدمه لا على الانتقال عن ذلك المحل و عندي ان الانتقال و حكمه كطول القعود يعتبر في الشك في اخر الاعضاء دون غيره و ان كثر شكه ففتوى السرائر و مقرب نهاية الاحكام و الذكرى انه ككثير السهو في الصلوة للعسر و الحرج ثم فتوى نهاية الاحكام و مقرب الذكرى ان الشك في النية كالشك في بعض الاعضاء و الا يكن على حاله عند الشك فلا التفات اليه في الوضوء اتفاقا للحرج و الاخبار كقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة و حسنه فإذا قمت عن الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال اخرى في الصلوة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شئ عليك فيه و فى مضمر بكير بن اعين هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك و ان كان الشك في بعض اعضاء الغسل فان كان في الاخير لم يلتفت إذا انصرف عنه و ان لم ينتقل من مكانه كالوضوء للجرح و لانه حين يغتسل اذكر منه حين يشك و لارشاد حكم الوضوء اليه و لصحيح زرارة سأل ابا جعفر عليه السلام عن رجل ترك بعض ذراعيه أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال إذا شك و كانت به بلة و هو في صلوته مسح بها عليه و ان كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة فان دخله الشك و قد دخل في صلوته فليمض في صلوته و لا شيء عليه و ان كان في الاخير و كان الغسل مرتبا و لم يتعد الموالاة فيه اتى به و ان انتقل عن حاله للاصل من معارض و لا التفات في المرتمس و المعتاد للموالاة على اشكال من الاصل وجوب تحصيل يقين الطهارة و من معارضة الاصل بالظ المفيد لظن الاتمام و الاشكال حقيقة في اعتبار هذا الظن و فى حكم اعتياد الموالاة إيقاع المشروط بالطهارة و لو ترك غسل احد المخرجين أو كليهما وصلى أعاد ا صلوة خاصة لا الوضوء و قد مر الكلام فيه و يجب اعادة الصلوة في الوقت و خارجه و ان كان ناسيا الا على الخلاف المتقدم في الصلوة مع النجاسة المنسية أو جاهلا على قول أو جاهلا بالحكم فليس الجهل عذر أو يشترط في صحة الطهارة طهارة محل الافعال عن الخبث و الا نجس الماء و خرج عن الطهورية الا إذا لم يمكن التطهير فقد عرفت وجوب احتمال مسمى الغسل أو المسح على المحل النجس و لكن المص أوجب المسح على حائل طاهروهل يكفى ماء واحد للتطهير عن الخبث و الحدث الاقوى و خيرة نهاية الاحكام نعم و ظ العبارة العدم و لا يشترط في صحتها طهارة غيره من الاعضاء إجماعا على ما في نهاية الاحكام قلت الا على القول بإعادة الوضوء على تارك الاستنجاء و لو جدد الطهارة ندبا و ذكر إخلال عضو من احديهما أعاد الطهارة و الصلوة ان صلى بعدهما أو بينهما و ان تعذرت الصلوة حتى صلى بكل طهارة صلوة فانه يعيد الثانية ايضا على راى وفاقا لا بن إدريس فان الندب لا يجزى عن الواجب مع احتمال الاخلال في الواجب فالطهارة مشكوكة و كذا لو جدد واجبا بالنذر و شبهه على ما اختار من لزوم نية الرفع أو الاستباحة و خلافا للشيخ و القاضي و ابنى حمزة و سعيد فصححوا ما وقع بعد الثانية مع إيجابهم نية الرفع أو الاستباحة فلعلهم استندوا إلى ان شرع التجديد لتدارك الخلل في السابق و فى المعتبر الوجه صحة الصلوة إذا نوى بالصلوة لانها طهارة شرعية قصد بها تحصيل فضيلة لا تحصل بها فهو ينزل نية هذه الفضيلة منزلة نية الاستباحة و قوى في المنتهى صحة الصلوة بناء على شكه في الاخلال بشيء من الطهارة الاولى بعد الانصراف فلا عبرة به و هو قوى محكي عن ابن طاوس و استوجبه الشهيد قال الا ان يق اليقين هنا حاصل باترك و ان كان شاكا في موضعه بخلاف الشك بعد الفراغ فانه لا يقين بوجه قلت و لعله لا يجدى و لو توضأ وصلى و احدث ثم توضأ وصلى اخرى ثم ذكر الاخلال المجهول المحل اعادهما اى الصلوتين مع الاختلاف في الركعات عددا لعلمه ببطلان احديهما لا بعينها بعد استيناف الطهارة و عدم الاجتزاء بالطهارة الثانية للشك في صحتها الا على خيرة المنتهى و مع الاتفاق في العدد يصلى ذلك العدد مرة و ينوى به ما في ذمته كما في المعتبر و الشرائع بناء على عدم لزوم يقين المقضي للاصل قيل الا مع ندبية الطهارتين أو الثانية فيعيد صلوتيهما الانكشاف الثانية لاشتغال الذمة بالصلوة الاولى و فيه نظر و أطلق الشيخ و القاضي و ابن سعيد اعادة الصلوتين بناء على وجوب التعيين و على المختار لو كان الشك في طهارة صلوة من صلوات يوم فعل كلا بطهارة رافعة أو علم فعل اثنتين منها كك و لم يعلم الباقية و لا علم عين الاثنتين أعاد صبحا و مغربا و أربعا عما في ذمته ان كان حاضرا من ترديد و هو السر و ربما كان احوط أو مع الترديد بين الرباعيات الثلث و نص الشيخ على اعادة الخمس مع نصه على ان من فاته احدى الخمس اكتفى بثلث و المسافر على المختار و يتجزى بالثنائية و المغرب و لو علم انه كان الاخلال من طهارتين من الخمس أعاد الحاضر ايضا اربعا صبحا و مغربا و أربعا مرتين بينهما المغرب بناء على وجوب الترتيب مع النسيان و المسافر يجتزى ثنائيتين أولهما عما عدا العشاء و الثانية عما عدا الصبح و المغرب بينهما و الاقرب جواز إطلاق النية فيهما اى الرباعية للحاضر و الثنائية للمسافر و التعيين و لا يتعين الاطلاق بناء على توهم انه لا مجال للتعيين لعدم القطع بما يعينه لان القطع انما يعتبر عند الامكان مع إمكانه للوجوب من باب المقدمة كما لا يتعين التعيين كما قال به الشيخ و من تبعه و يحتمل تعيين الاطلاق لذلك و منع الوجوب من باب المقدمة و إمكان القطع بالاطلاق عما في الذمة فدفع بهذا الكلام ما يتوهم مما تقدمه من تعين الاطلاق أو الاقرب جواز الاطلاق في الرباعية كليتهما و التعيين فيهما و كذا في الثنائيتين و لا يتعين في الاخيرة منهما بناء على تعين المتأخرة عن المغرب للعشاء فانه لا ينافى جواز الاطلاق و الاصل البراءة من لزوم التعيين و لان انحصارها فيها يصرف إليها الاطلاق على ان تعينها للعشاء انما هو على تقدير فوات المغرب و العشاء و هل يجوز كون الفائت الظهر و العصر فالرباعية الاولى تنصرف إلى الظهر فلو عين الثانية عشاء بقيت العصر في الذمة و لما جوز اليقين فيهما اندفع الوهم السابق ايضا اى وجوب الاطلاق الذي قد يوهمه الكلام السابق أو الاقرب جواز الاطلاق الثلاثي في الرباعيتين كليتهما و الرابعي في الثنائيتين و ان كان التعرض للظهر في الرباعية الثانية و الصبح في الثنائية الثانية لغوا مع احتمال العدم كما في كرى و هو أقوى عندي لانه ضم معلوم الانتفاء و فى حكم صلوة الظهر مرتين في يوم و أيضا لا يصح الاطلاق الرباعى في الثنائية الاولى لعدم صحة العشاء فانها ان كانت فاتته فبعد اخرى و اذال عين الرباعيتين كليتهما أو الثنائيتين فياتى وجوبا بثالثة رباعية معينة أو ثنائية مطلقة بين اثنتين و هو ظ و يجوز له إطلاق أحدهما و تعيين الاخرى و احتمل في كرى العدم لعدم ورود رخصة و هو ضعيف و عند تعيين أحدهما يتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء و على كل فيطلق بين الباقيتين اى يجوز له الاطلاق بينهما مراعيا للترتيب فان عين الظهر فانما يعينها في الاولى رباعية يفعلها لا فيما بعدها ثم إذا فعل رباعية اخرى يطلق بين العصر و العشاء اى يفعلها عما في الذمة بلا ترديد أو معه فلا بد من فعلها مرتين بينهما المغرب و فعل العشاء معينة بعدها

(78)

عملا بالترتيب و ان عين العصر فانما يعينها في الرباعيات الثانية و سواء عين الرباعية الاولى أو أطلقها و لا بدله من رباعية ثالثة ايضا بعد المغرب مطلقة أو معينة و ان عين العشاء فانما يعينها في الاخيرة و يجب عليه ح قبل المغرب رباعيتان معنيتان أو مطلقتان بين الظهرين و الحق في الذكرى من انه تكلف محض لا فائدة فيعه و يحتمل بناء على ما سبق انه إذا عين الظهر لم يكن له الا فعل رباعيتين اخرتين معينتين العصر و العشاء بينهما مغرب ليقين ما قبل المغرب للعصر و ما بعده للعشاء و إذا عين العصر لم يكن له الا رباعية اخرى بعد المغرب معينة للعشاء فدفع بهذا الكلام الاحتمال بمثل ما عرفت و رفع ايضا احتمال ان لا يجوز له تعيين الظهر لعدم تعينها عليه و ان جاز بعد رباعية مطلقة تعين العصر لتعيينها قبل المغرب و كذا تعيين العشاء لتعينها بعد المغرب و احتمال انه إذا اتى برباعية مطلقة لم يجز له التعيين يعدها و خصوصا العصر لدخولها في المطلقة بوجه و لا يجوز تعلق قوله فيطلق بين الباقيتين بالعشآء خاصة بناء على انه إذا عين الظهر أو العصر لم يكن له بد من رباعيتين اخرتين فلا ينفعه الاطلاق بخلاف ما إذا عين العشاء فيكفى رباعية واحدة مطلقة لانها لا تكفي جواز كون الفائت الظهرين و المسافر يتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق بين الباقيات مراعيا للترتيب على قياس الحاضر و اعلم انه يمكن فهم جواز إطلاق أحدهما و يتعين الاخرى من هذه العبارة كما فعلناه و يمكن تنزيل قوله و الاقرب جواز إطلاق النية فيهما و التعيين عليه بإعادة ضمير فيهما على الحاضر و المسافر أو الحضر و السفر و جعل الواو فى و التعيين بمعنى مع و له من أول الامر الاطلاق الثنائى للرباعية اى بين الظهرين خاصة فيكتفى بالمرتين اى برباعية اخرى بعد المغرب مطلقة بين العصر و العشاء الا معينة للعشاء و لا مطلقة بين الظهر و العشاء كما في المنتهى لاحتمال كون الفائت الظهرين كما إذا أطلق ثلاثيا و اما المسافر فان أطلق الثنائية ثنائيا لم يكن له بد من ثنائيتين اخريين و لو كان الترك لبعض الاعضاء من طهارتين في جملة يومين مع فعل كل صلوة من صلواتهما بطهارة رافعة أو فعل صلوتين كك مشبتهتين فان ذكر التفريق اى ان كلا من الطهارتين في يوم صلى الحاضر عن كل يوم ثلث صلوات و المسافر اثنتين و هي عين ما مضى و انما ذكره ليعطف عليه قوله و اذكر جميعها في يوم و اشتبه في اليومين صلى الحاضر فيهما اربعا و المسافر فيهما ثلثا و هو ايضا عين ما عرفت و انما تظهر الفائدة لهذا الفرض في صورتين الاولى و تنشعب إلى صور عند تمام صلوات احد اليومين حتما و تقصير صلوات الاخر حتما فيزيد على الاربع ثنائية بعد المغرب لاحتمال فوات المغرب ثم المغرب ثم ينائية مطلقة و العشاء المقصورة فيصلى ثنائية مطلقة بين الصبح و الظهيرين ثم رباعية مطلقة بين الظهرين و العشاء و رباعية بين العصر و العشاء يتخير في تقديم الثنائية الاخيرة عليها و تأخيرها عنها أو بالتخيريين القصر و الاتمام فيهما مع اختياره القصر في أحدهما و التمام في الاخر أو التخيير في أحدهما مع الاختيار القصر فيه و تحتم الاتمام أو العكس في الاخر فيلزمه حكم اختياره في القضاء و كذا لو شك في اختياره احتياطا و فى الاكثر الاكتفاء بأربع ان لم يخير و لعله أراد الشك و يحتمل بقاء اختياره في القضاء فله اختيار التمام و ان كان اختار القصر اداء و بالعكس و قيل يتحتم القصر في القضاء مط و الصورة الثانية ان يكون الشك في وقت العشائين أو العشاء الاخرة من اليوم الثاني و اخترنا وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا فان الاشتباه بين اليومين يفيد عدم جواز فعل العشائين أو العشاء أولا ثم القضاء و يحتمل افادته الجوالز لاصل البرائة من الترتيب و يمكن إذا فعلهما ان لا يكون عليه شيء لشكه في اشتغال ذمته بالقضاء و يدفع الاحتمال بتوقف أدائهما على العلم ببرائة الذمة من فاتته اليوم و يقوى على المواسعة مط و اما على المضائقة مط فلا فائدة للاشتباه بخصوصه فمع الحضور في اليومين يقضى صبحا ثم رباعية عن الظهرين ثم مغربا بين الاداء و القضاء ثم رباعية بين قضأ العصر و بين العشاء مرددة بين الاداء و القضاء و مع السفر فيهما يصلى ثنائية عن الصبح و الظهرين ثم مغربا بين الاداء تقضاء ثم ثنائية بين الظهرين قضأ و العشاء مرددة و مع الاختلاف ثنائية كك ثم رباعية عن الظهرين ثم مغربا مرددة ثم ثنائية بين الظهرين و العشاء مرددة و رباعية بين العصر و قضاء و العشاء مرددة و يحتمل تعلق قوله لا بقوله تظهر الفائدة اى انما تظهر في هاتين الصورتين لا و لو جهل الجمع و التفريق و احتملهما صلى كما إذا علم التفريق عن كل يوم ثلث صلوات مع وجوب التمام فيهما و اثنتين مع القصر و أربعا عن أحدهما و اثنتين عن الاخر مع الاختلاف تحصيلا ليقين البرائة و زاد في المنتهى على مثل قوله هذا قوله قبله و لو لم يعلم هل هما ليومه أو ليوم و امسه وجب عن يومه اربع صلوات أو غن اسمه ثلث و هو عين الجهل بالجمع و التفريق و لعله أراد وجوب الاربع ليوم إذا لو حظ وحده مع تحصيل يقين البرائة و الثلث لا مسه كك و ان اجزاته ألست إذا اجتمعتا و كذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلوة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة و الصلوة و اشتبه الحدث المتخلل و نص الشيخ و ابنا البراج و سعيد على انه إذا كان عقيب طهارة واحدة من الخمس وجب اعادة الصلوات الخمس كلها مع نصهم على اكتفاء من فاتته احدهن بصبح و رباعية و مغرب و لو صلى الخمس بثلث طهارات عن ثلثة احداث ثم علم الاخلال في أحدهما أو معاقبة الحديث لها قبل الصلوة فان علم انه جمع بين الرباعيتين بطهارة فان جمع بين الظهرين خاصة صلى اربعا صبحا و مغربا و أربعا مرتين أحدهما الظهر لانه لم يفته العصر الا بعد الظهر و الاخرى عن العصر و العشاء و له فعل المغرب قبلهما و الصبح بعد الجميع و فى البين و ان جمع بينهما و بين الصبح فكك لكن يجب تقديم الصبح على الرباعيتين لا المغرب و ان جمع بينهما و بين المغرب فكك لكن يؤخر المغرب عن الرباعيتين لمكان العصر و يتخير في الصبح و ان جمع بين العصر و العشائين صلى صبحا و أربعا عن الظهرين ثم مغربا ثم عشاء و يتخير في الصبح و المسافر يتجزى بثنائيتين و المغرب بينهما ان جمع بين الصبح و الظهر خاصة أو بين الظهرين و العصر و العشائين و ان جمع بين الصبح و الظهرين فلا بدله من ثنائية اخرى و لا ترتيب ح بين المغرب وشئ من الثنائيات و الا فان علم انه لم يجمع بين رباعيتين بطهارة اكتفى بالثلث فان جمع بين الصبح و الظهر و أفرد العصر بطهارة ثم جمع بين العشائين صلى صبحا ثم مغربا ثم اربعا عن الثلث و ان جمع بين الصبح و الظهر ثم بين العصر و المغرب صلى صبحا ثم اربعا ثم مغربا و ان اشتبه الامر بين الصورتين لزمته اربع للزوم رباعيتين بينهما المغرب ليحصل البرائة على التقديرين و ان احتمل جمعه بين الرباعيتين و عدمه فاشتبه عليه الامر بين الجميع الصور ألست صلى الخمس كلها لاحتمال الثالثة فيجيب رباعيتين على المغرب و الرابعة و السادسة فيجب تأخير رباعية عنها و منه علم وجوب الخمس ان علم الجمع بين رباعية و اشتبه عليه بين الصور الاربع كل ذلك في الحاضر و لا حكم للمسافر هنا اذ لابد له من الجمع بين ثنائيتين و يجب إجماعا ان يكون الطهارة بماء مملوك للمتطهر و منه المأذون في استعماله فانه يملك بالاستعمال أو بالاذن أو مباح للناس مملوك لاحد طاهر فلا يجوز بالمغصوب و النجس و لا يصح و ان اختلف في قضأ الصلوة إذا تطهر بالنجس جاهلا بخلاف الخبث فانه يرتفع بالمغصوب و ان

(79)

حرم رفعه و به الفرق اشتراط النية و التقرب في رفع الحدث دونه و لا يصحح الاذن المتأخر و لا المتقدم مع جهل المأذون لاقدامه على الغصب بزعمه و استشكله في ية الاحكام و الاصح بتعيته الماء المستنبط في الارض المغصوبة لها كما في نهاية الاحكام و كرى و لو جهل عضبيته الماء صحت طهارته للامتثال و عدم اشتراط العلم بانتفاء الغصب لكن لو اشتبه المغصوب بغيره اجتبهما فان تطهر بهما ففى كره و نهاية الاحكام البطلان للنهي المضاد لارادة الشارع قال في كره و يحتمل الصحة لانه توضأ بماء مملوك و يندفع بما في نهاية الاحكام من عدم وقوعه على الوجه المطلوب شرعا و جاهل الحكم و هو بطلان الطهارة لا يعذر لا قدامه على المعصية عامدا و ارتكابه المنهي عنه عالما و انتفاء الدليل على عذره و فى التحرير ان جاهل التحريم لا يعذر و لعله لان أحكام الوضع لا تختلف بالعلم و الجهل مع ان فبح التصرف في ملك الغير بغير اذنه عقلي ظ لمعظم العقلاء و استشكل في نهاية الاحكام في جاهل الحكم فان أراد جاهل التحريم فلانه بزعمه لم يقدم على المعصية مع ان الناس في سعة مما لم يعلموا و الغافل مكلف فلا يتوجه اليه النهى المفسد و ان أراد جاهل البطلان فلعله بزعوه يتقرب بطهارته لغفلته عن بطلانها بل النهى عنها و لو سبق العلم بالغصبية ثم نيسه فتطهر به فكا العالم عند الطهارة لتفريطه بالنسيان و لا يعجبني بل الاقوى صحة طهارته كما في الذكرى لرفع النسيان و قبح تكليف الغافل المقصد الخامس في غسل الجنابة و فيه فصلان الاول في سببه و كيفية الجنابة يحصل للرجل و المراة بأمرين الاول إنزال المنى اى انتقاله إلى خارج الجسد لامن محله فقط مط بجماع أو غيره نوما أو يقظة اتصف بالخواص الاتية أولا بالاجماع و النصوص و ما في كتب الشيخين و كثير من الاتباع و حمل السيد من قيد الدفق لعله مبنى على الغالب كما في ئر و اعتبر الشافعي الشهوة و من الاخبار ما نفى عنها الغسل إذا امنت من جماع كما يظهر من المقنع الميل اليه و لعل المراد انتقال منيها إلى الرحم و يشمل الاطلاق خروجه من المخرج المخصوص و من غيره و سيأتي وصافته الخاصة به بالنسبة إلى سائر الرطوبات الخارجة من المخرج المعود رايحة الطلع أو العجين ما دام رطبا فإذا يبس فرايحة بياض البيض و التلذذ بخروجه ثم فتور الشهوة إذا خرج و التدفق كل ذلك عند اعتدال المزاج فان اشتبه بغيره اعتبر بالدفق و الشهوة و الفتور لصحيح على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبلها فيخرج منه المنى فما عليه قال إذا جاءت الشهوة و دفع وقر لخروجه فعليه الغسل و ان كان انما هو شيء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس و فى نهاية الاحكام و هل يكفى الشهوة في المرأة ام لابد من الدفق لو اشتبه اشكال قلت من قوله تع من ماء دافق يخرج من بين الصلب و الترائب و من إطلاق الاخبار باغتسالها إذا نزلت من شهوة ثم ظ ية و الوسيلة الاكتفاء بالدفق من الصحيح و قد يظهر ذلك من ط و الاقتصاد و المصباح و مختصره و جمل العلم و العمل و الجمل و العقود و المنقعة و التبيان وسم و فى و الاصباح و مجمع البيان و روض

/ 60