کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(84)

ظاهر المقنعة و النهاية و احتمل في الاستبصار و يحتمله التهذيب و حكى في الخلاف عن بعض الاصحاب و فى المبسوط الاحتياط ان لا يزيد على سبع أو سبعين و استقبلت الكراهية فيما زاد على سبعين كما في الشرايع جمعا بين ما سمعته و مضمر زرعة عن سماعة قال ما بينه و بين سبعين اية و اقتصر عليه ابن حمزة و فى التحرير و المنتهى عن بعض الاصحاب تحريمه و فى نهاية الاحكام حكاية عن القاضي و أطلق الصدوق في الخصال و سلار في المراسم و ابن سعيد كراهية القراءة لما عدا الغرايم لاطلاق النهى في نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني المروي في الخصال سبعة لا يقرؤن القرآن الراكع و الساجد و فى الكينف و فى الحمام و الجنب و النفساء و الحايض و ظاهر جمل الشيخ انتفاء الكراهة مطلقا لحصره المكروهات في غيرها و عن سلار قول بالحرمة مطلقا و لعله لنحو خبر ابى سعيد الخدرى عنه صلى الله عليه و آله و سلم يا علي من كان جنبا في الفراش مع إمرأته فلا يقرء القرآن فانى اخشى ان ينزل عليهما نار من السماء فتحرقهما و هو مع التسليم مخصوص و يقبل التخصيص بغيره من الاخبار قال الصدوق يعنى به قراءة الغرائم دون غيرها و فى نهاية الاحكام لو قرا السبع أو السبعين ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين على قصد اقامة سنة الركوب لم يكن مكروها لانه إذا لم يقصد القرآن لم يكن فيه إخلال بالتعظيم قال و كذا لو جرى على لسانه آيات من الغرائم لا يقصد القرآن لم يكن محرما و عندي في ذلك نظر و يحرم التولية اختيار لمثل ما مر في الوضوء و يكره الاستعانة لعموم ما في اخبار الاستعانة في الوضوء من التعليل بكونها من الاشتراك في العبادة و يجبان اضطرار كما يحتملهما خبر ابى بصير و عبد الله بن سليمان عن الصادق عليه السلام انه كان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة و هو في مكان بارد قال فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فحملوني و و ضعوني على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني و يجوز اخذ ماله في المسجد لبث فيه أولا اى مسجد كان حرميا أو غيره و ان حرم اللبث و دخول الحرمين فهما محرمان خارجان عن الاخذ و الجواز للاصل و الاجماع كما هو الظاهر و الاخبار و فى علل الصدوق عن زرارة صحيحا انه سأل الباقر عليه السلام عن الحايض و الجنب مابالهما يأخذان منه و لا يضعان فيه قال لانهما لا يقدران على اخذ ما فيه الا منه و يقدران على ما وضع ما بأيديهما في غيره و لكن أرسل على ابن إبراهيم في تفسيره عن الصادق عليه السلام انه سأل مابالهما يضعان فيه و لا يأخذان منه فقال لانهما يقدران على وضع لشيء فيه من دخول و لا يقدران على اخذ ما فيه حتى يدخلان و ظاهره متروك و يحتمل الاخذ المستلزم لللبث أو من الحرمي ( الحرمين ) و اما الموضع فصريحه الذي لا يستلزم الدخول و يجوز الجواز و فيه الحرمين للاصل و الاخبار و الاية على وجه و الاجماع كما في المنتهى و ليس منه التردد في جوانبه فهو كاللبث و ان أطلق في بعض الاخبار المشي و قصر بعضها الحرمة على الجلوس فروع تسعة الاول الكافر المجنب يجب عليه الغسل عندنا كساير الفروع و لا يصح منه لان شرط صحته الاسلام لانتفاء التقرب بدونه و ان تقرب الكافر لوجوب التلقى من الشارع و لا يسقط عنه بإسلامه لثبوت وجوبه بالجنابة من باب الوضع و أسقطه أبو حنيفة و لا عن المرتد و ان اغتسل و هو مرتد متقربا لانتفاء الشرط و فى المنتهى الاجماع عليه و لو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل للاصل من معارض الثاني يحرم عليه مس المنسوخ حكمه خاصة دون تلاية لبقاء قرانية دون المنسوخ حكمه و تلاوية أو تلاوته خاصة لخروجه عنها الثالث لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت ان أجنب لا بالانزال أو كان قد بال لجريان العادة بخروج اجزاء المنى بالبول و للاخبار و الاصل و الاجماع كما يظهر منهم أو استبرا بالاجتهاد مع تعذر البول كما في المقنعة وسم و المبسوط و السرائر و الشرائع و النافع و الجامع للاصل و الحرج و نحو خبر جميل بن دراج سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى ان يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أ يغتسل ايضا قال لا قد تعصرت و نزل من الحبايل و خبر عبد الله بن هلال سأله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل ان يبول ثم يخرج منه شيء بعد الغسل قال لا شيء عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه و فى المقنع و الفقيه و الخلاف و الاقتصاد و المهذب الاعادة ان لم يبل و فى الخلاف الاجماع عليه و يعضده إطلاق أكثر الاخبار بذلك واصل التخلف ما لم يبل مع ضعف اخبار عدم الاعادة و عدم نصها في الانزال و فى النهاية و التهذيب لا اعادة على من اجتهد في البول فلم يتأت له و احتمل في الاستبصار و احتمل فيه و فى التهذيب عدم الاعادة مع النسيان كما في خبر جميل ثم في الفقية و المقنع ان في خبر اخر ان راى بللا و لم يكن بال فليتوضأ و لا يغتسل قال الصدوق و اعادة الغسل أصل و الخبر الثاني رخصة و فى المنتهى لو لم يتأت البول ففى الحاقه بحدث البول اشكال فان ألحقناه به كفى الاختراط و الاجتهاد في إسقاط الغسل لو راى البلل المشتبه بعد الانزال مع الاجتهاد و الا فلا و نحوه في نهاية الاحكام و الا يكن بال و لا استبراء بالاجتهاد أعاد الغسل اتفاقا الا مع النسيان في وجه أو اجتهد في البول فلم يتأت له على قول كما عرفتهما و يعضده الاعادة الاخبار و الاعتبار ايضا دون الصلوة الواقعة قبل الوجدان كما حكاه ابن إدريس عن بعض الكتب و الاخبار و يوهمه صحيح محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج من احليله بعد ما اغتسل شيء قال يغتسل و يعيد الصلوة الا ان يكون بال قبل ان يغتسل فانه لا يعيد غسله و يحمل على الصلوة بعد الخروج الرابع لا موالاة هنا وجوبا بشيء من المعنيين للاصل و النصوص و الاجماع كما هو الظاهر و حكى في التحرير و نهاية الاحكام خلافا لبعض العامة و ان استحبت كما في المهذب و الغنية و الاشارة و نهاية الاحكام و كتب الشهيد سوى اللمعة مبادرة إلى الطاعة و رفع الحدث و تحفظا من طريان المبطل قال الشهيد و لان المعلوم من صاحب الشرع و ذريتة المعصومين فعل ذلك نعم يشترط عدم تجدد حدث اكبر من جنابة أو غيرها أو اصغر فان تجدد أحدهما في الا ثناء أعاد فيهما في الجنابة اتفاقا و فى الاصغر على الاقوى وفاقا للفقيه و الهداية و النهاية و المبسوط و الاصباح و الجامع لان من شأن غسل الجنابة الصحيح رفعه الاحداث الصغار و هذا الغسل ان اتمه لا يرفع ما تخلله و لانه حدث لابد له من اثر فهو اما الوضوء و لا وضوء مع غسل الجنابة أو الغسل و هو المطلوب و لانه بعد تمامه ينقض حكمه من إباحة الصلوة فنقض حكم بعضه المتقدم أولى و لا يكفى البعض في الاباحة و لا غسل للجنابة مبيح و ضعف الكل واضح و لما روى عن الرضا من قوله فان أحدثت حدثا من بول أو غايط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل ان تغسل جسدك فاعد الغسل من أوله و حكى نحوه عن عرض المجالس للصدوق عن الصادق عليه السلام و خلافا للسيد و المحقق فاوجب الوضوء خاصة لاصل البراءة و استصحاب الصحة و عدم تأثير الحدث بعد الغسل الا إيجاب الوضوء فكذا في الا ثناء مع عموم ما دل على إيجابه الوضوء و انما خرج ما إذا كان قبل الغسل بالنصوص و الاجماع و هو أقوى عندي الا ان يصح الخبر ان و لا بني إدريس و البراج فلم يريا له اثرا لانه لا يوجب الغسل فلا معنى لاعادته و لا وضوء مع غسل الجنابة و لا بعد في ان لا يجب على من تغوط مثلا و قد بقي من الغسل مقدار درهم الا غسله قلنا انما لا يجب الوضوء إذا لم يتجدد حدث و يجرى الاوجه الثلثة فيما إذا تخلله حدث اكبر الجنابة

(85)

الا انه على القول بوجوب الاتمام و الوضوء يجب هنا مع الوضوء غسل اخر لذلك الحدث الخامس لا يجب الغسل على واجد تمام الحشفة بغيبوبة بعض الحشفة قطعا للاصل و عدم التقاء الختانين و صحيح محمد بن اسماعيل قال للرضا عليه السلام التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة فقال نعم اما لو كان مقطوع البعض فهل يكفى غيبوبة الباقى مطلقا كما في الشرع و التذكرة الموجز الحاوى أو إذا لم يذهب المعظم كما في الذكرى و الروض أو لابد من غيبوبة ما بقدرها أوجه أوجهها الاول لحصول الادخال و التقاء الختانين و غيبة الحشفة بخلاف ما ان ذ

/ 60