و دليله مع أصل الاستمرار و عدم مجاوزة العشرة قول الصادق عليه السلام ليونس بن يعقوب تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم يستظهر بعشرة أيام و فى مرسل ابن المغيرة ان كان قرؤها دون العشرة و هو مع الارسال لا يفيد فان الانتظار العشرة يحتمل انها تنتظرها في الحكم بحيضها أو استحاضتها فيما زاد على أيامها و كذا يحتمله الاول اى تستطهر حال نفسها بالعشرة و يحتمل انها تعد العشرة بعد أيامها طهرا و حمله الشيخ على انها تستظهر إلى عشرة اى انما تستظهر إذا كانت عادتها دون العشرة ثم من المعلوم ان العادة إذا كانت تسعة لم تستظهر الا بيوم كما إذا كانت عشرة لم تستظهر ثم ظاهر الاكثر و صريح الاستبصار و السرائر وجوب الاستظهار عليها لظاهر الاخبار و الاحتياط في العبادات و غيرها فان ترك العبادة غريمة عليها و لا ستصحاب الحيض و يحتمل استحبابه كما في التذكرة للاصل و ظن الانقطاع على العادة و ظاهر لفظ الاحتياط في خبر الجعفي و الاستظهار في غيره ان كان باعجام الطاء و ظاهر نحو قول الصادق عليه السلام إذا مضى أيام اقرائها اغتسلت و قوله عليه السلام فإذا جازت أيامها و رأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت إلى ذلك و ان احتمل عموم أيامها لايام الاستظهار و الاستحباب فتوى المنتهى و البيان و الذكرى مطلقا و المعتبر الا ان يغلب عندها الحيض و قال ابن حمزة فإذا طهرت و كان عادتها اقل من عشرة أيام استبرات بقطنة فان خرجت نقية فهي طاهر و ان خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء و ان اشتبه عليها استظهر بيوم أو يومين ثم اغتسلت فاما يريد بالاشتباه فان ترى عليها صفرة أو كدرة أو يريد ان في فرجها قرحا أو جرحا يحتمل تلطخها به و لا يجوز ارادته اشتباه العادة عليها فانها إذا صبرت إلى النقاء مع علمها بقصور العادة عن العشرة فمع الاشتباه أولى و إذا اغتسلت بعد الاستظهار تعبدت فان انقطع الدم انقطاعا كاملا على العاشر فما دونه أعادت الصوم الواجب الذي فعلته فيه أو قبله لظهور وقوعه مع الحيض و ان تجاوز اجزاه فعلها لظهور وقوعه في الطهر و هل عليها قضأ ما تركته من الصلوة أيام الاستظهار الوجه الوجوب كما في المنتهى لعموم من فاتته صلوة فليقضها و خصوص مرسل يونس عن الصادق عليه السلام و استشكل في نهاية الاحكام من عدم وجوب الاداء بل حرمته على وجوب الاستظهار و يجوز لزوجها أو سيدها الوطوء في القبل إذا طهرت قبل الغسل على كراهية عندنا و ينبغي له الصبر حتى تغتسل و لا يجب كما راه الشافعي مطلقا و أبو حنيفة ان انقطع قبل اقصى المدة لاصل الاباحة و ظهور قرائة يطهرن محففة في الانقطاع و مجى تفعل بمعنى فعل كثيرا و الاجماع كما في الانتصار و الخلاف و الغنية و ظاهر التبيان و المجمع و روض الجنان و احكام الراوندي و السرائر و الاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر ابن بكير إذا انقطع الدم و لم تغتسل فلياتها زوجها ان شاء و الكراهية لظهور قوله تعالى فإذا تطهرن في الاغتسال و تعليق امر الاباحة عليه و للاخبار و هي كثيرة و الظاهر الاتفاق عليها فان غلبة الشهوة امرها بغسل فرجها وجوبا و ظاهر الاكثر و صريح ابن زهرة توقف حمل الوطي عليه و ظاهر التبيان و المجمع و احكام الراوندي توقفه على احد الامرين منه و من الوضوء و صريح السراير و المنتهى و المعتبر و الذكرى و البيان استحباب غسله و صريح ابن إدريس انه يزيل الكراهية و الظاهر الوجوب من قول ابى جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل و خبر ابى عبيدة سأل الصادق عليه السلام عن الحايض ترى الطهر في السفر و ليس معها من الماء و قد حضرت الصلوة قال إذا كان معها بقدر ما تغتسل به فرجها فتغسله ثم تيمم و تصلى قال فياتيها زوجها في تلك الحال قال نعم إذا اغسلت فرجها و تيممت فلا بأس و يمكن استناد ابن إدريس إلى نحوه في نفى الكراهية به و استند في المنتهى بعدم الوجوب بقول العبد الصالح في مرسل ابن المغيرة إذا طهرت من الحيض و لم تسم الماء فلا تقع عليها زوجها حتى تغتسل و ان فعل فلا بأس و قال تمس الماء احب إلى و فى الفقية و الهداية انه لا يجوز وطؤها قبل اغتسالها و فى المقنع النهى عن ذلك و فى الثلثة التعليل بقوله تعالى حتى يطهرن و ان معناه الغسل من الحيض و ظاهر هذا الكلام الحرمة كما نسبت إلى صاحبه لكن بعد ذلك في الثلثة انه ان كان شبقا و أراد وطاها قبل الغسل امرها ان تغسل فرجها ثم يجامعها و هو يعطى ارادته شدة الكراهية و إذا حاضت بعد دخول وقت الصلوة بقدر الطهارة ان فقدتها و ادائها تامة خفيفة مشتملة على اقل الواجبات دون المندوبات قضتها وجوبا إذا طهرت إجماعا على الظاهر و لخبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام في إمرأة دخل وقت الصلوة و هي طاهر فاخرت الصلوة حتى حاضت قال تقضى إذا طهرت و مضمر عبد الرحمن بن الحجاج فيمن طمثت بعد ما زالت الشمس و لم يصل الظهر هل عليها قضأ تلك الصلوة قال نعم و لم يوجب أبو حنيفة القضاء ما كان بقي من الوقت شيء بناء على اختصاص الوجوب باخر الوقت و قد يتوهم من قول الكاظم عليه السلام في خبر الفضل بن يونس إذا رات المرأة الدم بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام فلتمسك عن الصلوة فإذا طهرت من الدم فلتقض صلوة الظهر لان وقت الظهر دخل عليها و هي طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هي طاهر فضيت صلوة الظهر فوجب عليها قضاؤها غاية مع احتمال التقية شدة وضوح وجوب القضاء حينئذ و مضى مقدار الطهارة مما نص عليه في الشرايع و هو ظاهر الاكثر لاعتبارهم تمكنها من ا صلوة و استشكل في صلوة نهاية الاحكام من توقفها عليها و من إمكان تقديمها على الوقت قال الالم يجز تقديمها الطهارة كالمتيمم و المستحاضة و أجاد الشهيد حيث قال لا عبرة بالتمكن منها قبل الوقت لعدم المخاطبة بها حينئذ و لعله لا اشكال في عدم اعتبار وقتها إذا كانت متطهرة قبله كما قطع به في التذكرة و نهاية الاحكام و الذكرى و اعتبر في الذكرى مقدار باقى الشرايط مع فقدها و لا بأس به و لا يجب القضاء لو كان الحيض قبله مضى مقدار أكثر الصلوة أولا وفاقا للمشهور للاصل مع عدم تقدم وجوب الاداء عليها و فى الخلاف الاجماع عليه و اوجبه أبو علي و السيد في الجمل إذا مضى مقدار الاثر لخبر ابى الورد سأل ابا جعفر عليه السلام عنها تكون في صلوة الظهر و قد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال تقوم من مسجدها و لا تقضى الركعتين قال فان رات الدم و هي في صلوة المغرب و قد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب و افتى بمضمونه الصدوق في المقنع و الفقيه و هو مع الضعف يحتمل الاستحباب و الاحتياط لان الغالب اتساع الوقت لاقل الواجب من ثلث ركعات و أطلق في يه و الوسيلة القضاء إذا دخل الوقت و أطلق في المقنع انها ان طمثت بعد الزوال و لم يصل الظهر لم يكن عليها قضاؤها و لو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة حسب أو و سائر الشروط المفقودة كما في ش و الموجز الحاوى و الشرح و الروض و الروضة البهية و المسالك و اداء اقل الواجب من ركعة بحسب حاله لها من ثقل اللسان و بطئ الحركات و ضدهما كما احتمله في نهاية الاحكام وجب فعلها بالجماع أهل العلم في العصر و العشاء و الصبح كما في الخلاف و الركعة انما يتم بالرفع من السجدة الثانية كما في التذكرة و احتمل في الذكرى الاجتزاء بالركوع للتسمية لغة و عرفا و لكونه المعظم و هل عليها الظهر ان إذا بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات بعد الطهارة أو الشروط و العشا ان إذا بقي إلى الفجر مثل ذلك اختلف قول الشيخ في مبسوط في الاول فاوجب الظهرين و استحبهما و العشائين هنا و هو خيرة المهذب و لم يتعرض في الصلوة للعشائين و فى الخلاف نفى الخلاف عن لزوم الصلوتين على من إدراك خمسا قبل الغروب و الفجر و هو خيرة المصنف و ابنى سعيد في كتبهم و المتأخرين و فى الاصباح استحباب
(99)
فعل الظهرين بإدراك خمس قبل الغروب و العشائين بإدراك اربع قبل الفجر و فى الفقية و ان بقي من النهار بمقدار ما يصلى ست ركعات بداء بالظهر قلت روى عن النبي صلى الله عليه و آله من ادرك ركعة من الصلوة فقد ادرك الصلوة و عن أمير المؤمنين عليه السلام من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر و من طريقنا عن الاصبغ بن نباته عنه عليه السلام من ادرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الغداة تامة و عن عمار عن الصادق عليه السلام فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلوة و قد جازت صلوته و ان طلعت الشمس قبل ان تصلى ركعة فلتقطع الصلوة و لا تصل حتى تطلع الشمس و تذهب شعاعها و اما ادرك الظهر و المغرب إذا بقي مقدار خمس ركعات فيدل عليه عموم نحو قول الصادق عليه السلام في خبر منصور إذا طهرت الحايض قبل العصر صلت الظهر و العصر فان طهرت في اخر وقت العصر صلت العصر و فى خبر الكناني إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصر و فى خبر عبد الله بن سنان إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و ان طهرت من اخر الليل فلتصل المغرب و العشاء لكنها ليست نصا في ذلك والذا وقع الخلاف فيه و فى كتاب الحديث انها ان طهرت بعد أربعة اقدام من الزوال لم يجب عليها الظهر بل يستحب لها و كذا لا يجب العشاء ان ان طهرت بعد انتصاف الليل بل يستحبان و لعله معنى ما في يه من قوله فان طهرت بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر وجب عليها قضأ الصلوتين معا و يستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغرب شمس و كذلك ان طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل لزمها قضأ صلوة المغرب و عشاء الاخرة و يستحب لها قضأ هاتين الصلوتين إذا طهرت إلى قبل الفجر هو منى على خروج الوقت و المختار خلافه و استناد إلى خبر الفضل بن يونس عن الكاظم عليه السلام قال إذا رات أطهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصلى الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها و هي في الدم و خرج عنها الوقت و هي في الدم فلم يجب عليها ان تصلى الظهر و ما طرح الله عنها من ا صلوة و هي في الدم أكثر و هو ضعيف ثم إذا لم يبق من اخر الوقت الا اقل من الصلوة الكاملة ففعلها هل هو اداؤها اعتبارا بأولها كما في مبسوط و الرايع و خلاف و فيه نفى الخلاف عنه مع نقله عن السيد أو قضاؤها كما في مبسوط عن بعض الاصحاب و فى خلاف عن السيد أو مركب من الاداء و القضاء وجوه من نحو قوله عليه السلام من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح و من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت و ادراك الجمعة بإدراك ركعة و هو خيرة الكتاب هنا و فى الصلوة و ير و المخ و المنتهى و نهاية الاحكام و من انها لم تقع في الوقت بلا جزأ الوقت بازاء اجزائها فالاخر بازاء الاخر و اوقع فيه ما قبله فلم يقع شيء منها في وقته و من وقوع بعض في الوقت و بعض خارجه مع كون الظاهر و الاصل ان جملة الوقت بازاء الجملة بلا توزيع و تردد في التذكرة و إذا وجب عليها فعلها فان أهملت وجب القضاء بالنصوص و الاجماع و لو قصر الوقت عن ذلك اى الطهارة و ادراك ركعة سقط الوجوب عندنا لاصل البرائة و اتساع وقت العبادة لجميعها مع الشرايط خرج إدراك ركعة بالنصوص و الاجماع و ينص على الطهارة قول الصادق عليه السلام في حسن عبيد بن زرارة فان رات الطهر في وقت صلوة فقامت في تهية ذلك فجاز وقت الصلوة و دخل وقت صلوة اخرى فليس عليها قضأ و خبر الحلبي ساله عليه السلام عن المرأة تقوم في وقت الصلوة فلا تقضى طهرها حتى تفوتها الصلوة و يخرج الوقت أ تقضي الصلوة التي فاتتها قال ان كانت توانت قضتها و ان كانت رأبة في غسلها فلا تقضى و خبر ابن مسلم ساله أحدهما عليهما السلام عن المرأة التي ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال تصلى العصر وحدها فان ضيعغت فعليها صلوتان فظهر ضعف ما احتمله في نهاية الاحكام من عدم اعتبار وقت الطهارة بناء على عدم اختصاصها بوقت و اشتراطها في اللزوم بل الصحة و فى يه و كتابى الحديث و التذكرة و نهاية الاحكام استحباب القضاء إذا أدركت اقل من ركعة قضأ لحق ما أدركته من الوقت لقول الصادق عليه السلام في خبر الكناني إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء الاخرة و ان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصر و نحوه اخبار و مال المحقق إلى احتمال الوجوب إذا إذا أدركت الاقل لظاهر هذه الاخبار فقال ثم الذي يتبين من هذه الاحاديث ان المرأة إذا أدركت من وقت الصلوة قدر الغسل و الشروع في الصلوة فاخرته حتى دخل وقت اخرى لزمها القضاء و لو قيل بذلك كان مطابقا لمدلوها و فى يه بعد ما مر و يلزمها قضأ الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال المقصد السابع في الاستحاضة و هي اى دمها أو نفسها لكثرة هذه الاطلاق مجازا أو حقيقة اصطلاحية في الاغلب اصفر بارد كما في ظاهر و الاقتصاد و المصباح و مختصره و التبيان و روض الجنان و فى و الوسيلة و المراسم و الغنية و المهذب و الاصباح و النافع و الشرايع و المعتبر و جمل العلم و اعمل الا ان فيه يضرب إلى الصفرة و قريب من ذلك يه ففيها تمييز الحيض منها بالسواد و الحرارة و الدفع رقيق كما في تلك الكتب عدا الاربعة الاول و نسبه المحقق في المعتبر إلى الشيخين مشعرا بتردده و فى المقنعة انها دم رقيق بارد صافى ذو فتور كما في الشرايع بمعنى ما في يه من نفى الدفع عنه و يتضمنه ما في الاقتصاد و مبسوط و المقنع و الهداية و الفقيه عن الرسالة من انه بارد لا تنجس بخروجه و قال الصادق عليه السلام في حسن حفص دم الاستحاضة اصفر بارد و فى صحيح معوية بن عمار أو حسنه دم المستحاضة ( بارد و في خبر إسحاق بن حريز دم الاستحاضة صح ) دم فاسد بارد و قال الكاظم عليه السلام في صحيح على بن يقطين في النفساء تدع الصلوة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلثين يوما فإذا ارق و كانت صفرة اغتسلت لكن فيه ما لا نقول به من تركها الصلوة إلى ثلثين يوما و قد يق ان وفق وصف العبيط في الحيض يدل على الغلظ فيفهم رقة الاستحاضة و قيدنا بالاغلب لانه قد لا يكون بهذه الصفات بل بصفات الحيض إذا لم يحكم بالحيضة لفقدان شرط أو وجود مانع أو يكون أكدر أو اخضر و قد يكون بهذه الصفات حيضا فان الصفرة و هي كما في نهاية الاحكام شيء كالصديد يعلوه صفرة و الكدرة و هي على ما فيها شيء كرد في أيام الحيض اى أيام يحكم فيها بالحيض شرعا لمصادفتها العادة أو الانقطاع على العاشر أو نحو ذلك حيض و فى أيام الطهر طهر بل و السواد و الحمرة ايضا للاجماع على الحكمين كما في الناصريات و خلاف و الاخبار كحسن ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلى حتى ينقضى أيامها و ان رات الصفرة في أيامها توضأت وصلت و اما خبر على بن ابى حمزة ان الصادق عليه السلام سئل عن المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض و ما كان بعد الحيض فليس منه فمع الضعف يحتمل قبل الانقضاء و بعده و كذا مضمر معاوية بن حكيم الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و بعد أيام الحيض ليس من الحيض و هي في أيام الحيض يحتمل قبل انقضاء أكثر الحيض و كون اليومين يومى الاستظهار و كونها فيهما من الحيض تحيضها فيهما و ان ظهر الخلاف بمجاوزة العشرة و بعد الاكثر أو المحكوم بالحيضة ليس منه حتى في يومى الاستظهار إذا انكشف الخلاف أو ليس منه بعدهما لا فيهما بمعنى انها لا تتحيض برؤيتها بعدهما و ان جاز ظهور كونها حيضا فيدل على انحصار الاستظهار في يومين و قس عليه معنى خبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام في المرأة ترى الصفرة فقال ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و ان كان بعد الحيض بيومين
(100)
فليس من الحيض و يحتمل الكل ان الغالب انها إذا انقضى حيضها لم تر صفرة الا من استحاضة و ربما راتها قبل الحيض و الواو حالية و هي من الحيض لا بيان الحكم الشرعي و كل ما اى دم خرج من قبل المرأة و ليس بحيض و لا نفاس و كأنه اكتفى به عنه و لا دم قرح و لا جرح فهو استحاضة و ان كان مع الياس أو الصغر فلا يتوهمن من إطلاق الاخبار الاصحاب تحيضها بأيامها أو بالمتميز أو نحوهما و إطلاق الاصحاب تقسيم المستحاضة إلى المبتداة و المعتادة و المضطربة و احكام كل منها انحصارها فيمن لسن الحيض فهو كقوله في نهاية الاحكام الاستحاضة قد يعبر بها عن كل دم تراه المرأة دمى الحيض و النفاس خارج من الفرج مما ليس بعذرة و لا قرح سؤال اتصل بالحيض كالمجاوز و لاكثر الحيض أو لم يكن كالذي تراه المرأة قبل التسع فانه و ان لم توجب الاحكام عليها في الحال لكن فيما بعد يجب الغسل أو الوضوء على التفصيل أو توجب الاحكام على الغير فيجب النزح و غسل الثوب من قليله و قد يعبر بها عن الدم المتصل بدم الحيض وحده و بهذا المعنى ينقسم المستحاضة إلى معتادة و مبتداة و أيضا إلى مميزة و غيرها و يسقى ما عدا ذلك دم فساد لكن الاحكام المذكورة في جميع ذلك لا يختلف انتهى ثم عليها ان تحتشي بقطنة مندوفة و نحوها لتلين مشابهة الاجزاء فلا يمنع صلابتها أو صلابة جزء منها من نفوذ الدم فنقول ان ظهر دمها على باطن القطنة و الم يغمسها كذا هنا و فى ير و الارشاد و التلخيص و التبصرة و البيان و اللمعة و هو يفيد استيعابها فلو ثقبها و لم يستوعبها كانت الاستحاضة قليلة و الاكثر التغير بعدم ثقبها أو الظهور أو الرشح على ظاهرها و فى المتوسطة بوجودها و هو الموافق للاخبار و فى النافع و شرحه التعبير هنا بعدم الثقب و فى المتوسطة بالغمس و فى المنتهى هنا عندم الظهور على ظاهرها و فى المتوسطة الغمس فيجوز ان يكونا ذكرا في المتوسطة أكثرها و فى التذكرة و نهاية الاحكام ان القليل ما يظهر على القطنة كرؤس الابر و لا يغمسها و ان المتوسط ما يغمسها و الا يسيل و الظاهر ان المراد الظهور على ظاهر القطنة فيكون نصا على ما يفيده عبارة الكتاب و على الجملة ان كان دمها قليلا وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلوة وفاقا للمعظم لقول الصادق عليه السلام في صحيح معوية بن عمار و إذا كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد وصلت كل صلوة بوضوء و إطلاق نحو قوله عليه السلام لابى بصير فإذا رات صفرة توضأت و للصحاف في الصحيح فليتوضأ و تحتشى بكرسف و تصلى و لا بن مسلم في الحسن فان رات الصفرة في أيامها توضأت وصلت و فى خبر ابن ابى يعفور فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها و توضأت وصلت ان أريد الظهور على باطن الكرسف و ليونس و ان رأت صفرة فلتوضأ ثم لتصل و قول النبي صلى الله عليه و آله في خبر السنن ثم يغتسل و توضأ لكل صلوة و قول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم فان رات بعد ذلك صفرة فلتتوضأ و لتصل و قوله عليه السلام في خبر زرارة تصلى كل صلوة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت و ان أهملت الدال فيه افاد الوضوء لمطلق المستحاضة و فى الناصريات و خلاف الاجماع عليه و لا فرق بين الفرايض و النوافل فلا تجمع بين فريضة و نافلة بوضوء وفاقا للتذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام و المعتبر للعموم و فى مبسوط و المهذب إذا توضأت الفريضة صلت معها من النوافل ما شاءت و لا غسل عليها للاصل و نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الصحاف و ان طرحت الكسرف و لم يسل الدم فلتتوضأ و لتصل و لا غسل عليها و فى خبر اسماعيل الجعفي المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فان هى رات طهرا اغتسلت و ان هى لم تر طهرا اغتسلت و احتشت فلا تزال تصلى بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل و أعادت الكرسف و مفهوم أكثر الاخبار في أحكام المستحاضة و فى الناصريات الاجماع عليه و اوجب عليها أبو علي غسلا في كل يوم بليلة لمضمر زرارة تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين فان انقطع الدم و الا اغتسلت و احتشت و استثفرت وصلت إلى قوله و ان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد و هو في موضع من يب مسندا إلى ابى جعفر عليه السلام و لمضمر سماعة و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلوة يحتملان السيلان و الغسل الواحد في الاول غسل الحيض فيكون كخبر الجعفي و لم يوجب الحسن عليها غسلا و لا وضوءا للاصل و حصر نواقض الوضوء في الاستحاضة في نحو قول الرضا عليه السلام لزكريا بن ادم انما ينقض الوضوء ثلث البول و الغايط و الريح و قول الصادق عليه السلام لزرارة لا يوجب الوضوء الا من الغايط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها و لقوله عليه السلام في خبر ابن ابى يعفور المستحاضة إذا مضت أيام اقرائها اغتسلت و احتشت كرسفا و تنظر فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها و توضأت وصلت و يحتمل الظهور على باطنه و ما قبله معارض بما مر و الحصر يحتمل الا صاف و كلام الحسن نفيهما عمن لا يرى شيئا لقوله يجب عليها الغسل عند ظهوردمها على الكرسف لكل صلوتين غسل تجمع بين الظهر و العصر بغسل و بين المغرب و العشاء بغسل و تفرد الصبح بغسل و اما ان لم يظهر الدم الكرسف فلا غسل عليها و لا وضوء فيجوز ارادته الظهور على باطن الكرسف و اختياره ثلثة اغسال للمستحاضة مطلقا لاطلاق قول الصادق عليه السلام في صحيحة ابن سنان و حسنه المستحاضة تغتسل عند صلوة الظهر و تصلى الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر و فى خبر ابى المغرا إذا ساله عن الحبلى ترى الدم تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين و ان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلوتين و وجب عليها عند كل صلوة غسل ظاهر الفرج كما في المقنعة و البيان ان أمكن مطلقا ان تم عدم العفو عن قليل هذا الدم و لا فمع الكثرة تغيير القطنة أو تطهيرها إذا تلوثت قطع به الاكثر الاصحاب لامكان الاحتراز عن نجاستها و عدم دليل على العفو بل انتفاء الخلاف على انه لا يعفى عن قليل هذا الدم كما مر و ظاهر الناصرية الاجماع و فى المنتهى انه لا خلاف فيه و لم يذكره الصدوقان و لا القاضي و لاظفرت بخبر يدل عليه و قد مر عدم الدليل على بطلان الصلوة بحمل النجاسة مطلقا فان كان هنا إجماع كان الحجة و الا فالأَصل العدم و يؤيده خبر الجعفي المتقدم و قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله المروي في حج التهذيب فإذا ظهر عن الكرسف فليغتسل ثم تضع كرسفا اخر ثم تصلى و فى صحيح الصحاف فليتوضأ و لتصل عند وقت كل صلوة ما لم يطرح الكرسف عنها الا إذا أريد به ما سنذكره عن قريب و قول النبي صلى الله عليه و آله في خبر الحلبي انها تستدخل القطنة و تستثفر بثوب ثم تصلى حتى يخرج الدم من وراء الثوب و يحتمل ان يراد انها تصلى كذلك بلا غسل حتى يخرج الدم فانه إذا خرج وجب عليها الغسل لكل صلوتين و زاد الشيخان و السيد و الاكثر تغيير الخرقة قال في التذكرة و فيه نظر اذ لا موجب له لعدم وصول الدم إليها و فى نهاية الاحكام و فى وجوب تغيير الخرقة اشكال اقربه ذلك ان وصل الدم إليها و الا فلا قلت هذا هو المناسب لما اعتبره في القلة و فسرها به في التذكرة ويه و ان غمسها أو ظهر عليها على الخلاف من سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة لذلك و الغسل لصلوة الغداة كما في المقنعة و المراسم و الوسيلة و السرائر و كتب ابنى سعيد و لا نعرف خلافا في وجوب هذا الغسل علهيا و فى الناصرية و خلاف الاجماع عليه و سمعت خبرى زرارة و سماعة بوجوب غسل ان لم يجز الدم الكرسف و جواز ان يراد بالجواز السيلان و قول ابى جعفر عليه السلام فإذا نفذ اغتسلت وصلت لكن إهمال الدال محتمل كما عرفت فيكون الغسل عند الانقطاع و يحتمله خبر زرارة ايضا و اما قول الصادق عليه السلام في صحيح الصحاف و ان لم ينقطع الدم عنها الا بعد ما تمضى الايام التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي تستذفر و تصلى الظهر و العصر ثم تنتظر فان كان
(101)
الدم فيما بينها و بين المغرب لا بسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ و لتصل عند كل وقت صلوة ما لم تطرح الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل و ان طرحت الكرسف و لم يسل الدم فلتتوضأ و لتصل و لا غسل عليها قال و ان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقا فان عليها ان تغتسل في كل يوم و ليلة ثلث مرات الخبر فيحتمل ان يكون عدم طرح الكرسف عبارة عن عدم رؤية الدم و قوله عند وقت كل صلوة يحتمل التعلق بالصلوة خاصة كما في المعتبر و على التعلق بها و بالوضوء جميعا يجوز كون الامر بالوضوء كالأَمر في اية الوضوء اى إذا كانت محدثة و ما بعده عبارة عن مراتب الاستحاضة فعبر عن الكثير بالسيلان خلف الكرسف كما هو المعروف و عن المتوسطة بالسيلان إذا طرحت الكرسف و عن القليلة بعدم السيلان إذا طرحتها يعنى ترى الدم و لكن سايل و اما وجوب الوضوء فيدل عليه عموم ما دل على وجوبه مع كل غسل لكن لا يدل عليه لكل صلوة و تعمه الاطلاقات المتقدمة في القليلة خصوصا و خبر السنن انه قيل له صلى الله عليه و آله و ان سأل قال و ان سأل مثل المثقب و لان القليلة إذا اوجبت الوضوء فاولى به ما زاد إلى ان يعلم اغناء الغسل عنه و لم يوجبه الشيخ في شيء من كتبه و القاضي و الصدوقان في الرسالة و الهداية و الحلبيان و السيد في الناصرية في ظاهرهم لصلوة الغداة لكن عباراتهم يحتمل ما في نكت يه من انه انما يجب عليها الغسل لصلوة الغداة و انما يجب عليها لغيرها الوضوء فلا ينافى وجوب لوضوئها ايضا و ان ذهبوا إلى عدم وجوب الوضوء للغداة فللاصل و حصر نواقض الوضوء في الاخبار و اغناء كل غسل واجب عنه على ما ذهب اليه السيد لكنه صرح هنا في الجمل بالوضوء و غيرها و اما تغيير القطنة فذكره من ذكره في القليلة و القاضي ممن لم يذكره فيها و ينص عليه هنا ما تقدم من خبرى الجعفي و عبد الرحمن بن ابى عبد الله و فى شرح الارشاد الفخر الاسلام إجماع المسلمين عليه و اما تغيير الخرقة فذكره الاكثر و دليله ما مر لتغيير القطنة للقليلة و لم يذكره السيدان و لا القاضي في الناصرية و الجمل و شرحه و الغنية و المهذب و افتى الصدوق في الفقية و المقنع بخبر ابى بصير سأل الصادق عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام و الطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام فقال ان رات الدم لم تصل و ان رات الطهر صلت ما بينها و بين ثلثين يوما فإذا تمت ثلثون يوما فرات دما صبيبا اغتسلت و استثفرت و احتشت بالكرسف في وقت كل صلوة فإذا رات صفرة توضأت و فى المعتبر و المنتهى وجوب ثلثة اغسال عليها كالكثيرة و اليه ذهب الحسن و أبو علي و حكى عن ظاهر الفاخر لقول الصادق عليه السلام في خبر معوية بن عمار فإذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجل هذه و للمغرب و العشاء غسلا تؤخر هذه ( و تعجل هذه ) و تغتسل للصبح و تحتشى و تستثفر و لا تحنى و تضم فخذيها في المسجد و سائر جسدها خارج و لا يأتيها بعلها أيام قرئها و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد وصلت كل صلوة بوضوء و هذه يأتيها بعلها الا في أيام حيضها و يؤيده عموم نحو قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان المستحاضة تغتسل عند صلوة الظهر و تصلى الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلى المغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر و قول الباقر عليه السلام فيما مر من خبر الجعفي فإذا طهر أعادت الغسل و قول أحدهما عليهما السلام في خبر فضيل و زرارة المستحاضة تكف عن الصلوة أيام اقرائها و تحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم ثلث مرات الخبر هذا مع إضمار خبريك زرارة و سماعة و ضعف الاخير nو نصهما على الاغسال الثلثة إذا جاز الدم الكرسف و هو يعم المتوسطة و ان سأل الدم وجب مع ذلك كما في الجامع و النافع و الشرايع و السرائر و الاشارة و ان لم يكن في الاخير تغيير الخرقة و فى المختلف انه المشهور و غسل للظهر و العصر تجمع بينهما و غسل اخر للمغرب و العشاء بجمع بينهما و لا خلاف في الاغسال و فى خلاف و التذكرة و المنتهى و المعتبر و الذكرى الاجماع عليها و الاخبار ناطقة با و لم يتعرض الصدوقان و لا الشيخ في شيء من كتبه و لا السيد في الناصرية و لا الحلبيان و لا ابنا حمزة و البراج و لا سلار للوضوء و نص المفيد و السيد في الجمل و المحقق في المعتبر على الجمع بين كل صلوتين بوضوء و حكى عن احمد بن طاوس و غلط المحقق من أوجب عليها الوضوء لكل صلوة و قال انه لم يذهب اليه احد من طائفتنا و نزل قول الشيخ في خلاف و مبسوط انه لا يجز و لها الجمع بين فرضين بوضوء على ما يقتصر فيه على الوضوء و دليل الوجوب لكل صلوة ثبوت نقض قليل هذا الدم للوضوء فالكثير أولى و خصوصا المتخلل منه بين صلوتين و الاصل عدم اغناء الغسل عنه مع عدم عموم ادلة ان مع كل غسل وضوء و عموم اية الوضوء و دليل العدم الاصل و خلو النصوص و اغناء كل غسل واجب عن الوضوء كما قال به السيد و اختصاص الاية بالمحدث و منع كونها محدثة حدثا يوجب الوضوء و منع الاولوية مع وجوب الاغسال و دليل الوجوب مع كل غسل لا لكل صلوة وجوب الوضوء مع كل غسل مع الاصل و منع كون المتخلل حدثا كالمتخلل في الصلوة و بينها و بين الغسل و انما يجب الاغسال الثلثة مع الاستمرار للكثرة من الفجر إلى الليل و الا فاثنان ان استمرت إلى الظهر ثم انقطعت أو واحد ان لم يستمر اليه و كذا إذا وجدت بعد غسل الصبح و لو لحظة وجب اثنان و كذا لو وجدت بعد غسل الظهرين و لو لحظة وجب الثالث ما لم تبرأ كما نص في التذكرة بقوله لو كان الدم كثيرا فاغتسلت أول النهارة و صامت ثم انقطع قبل الزوال لم يجب غسل اخر عند الزوال لا للصوم و لا للصلوة ان كان للبرئ و لو كان لا له وجب لتحقق السيلان الموجب للغسل بإطلاق النصوص و التفاوى كما انها إذا انتفت عند احد الاغسال من عود لم يجب غسل اخر لانتفاء موجبه و يعضده ظاهر مفهوم قوله عليه السلام في خبر الصحاف فان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ و لتصل عند وقت كل صلوة و لا يدفعه قوله عليه السلام فان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقا فان عليها ان تغتسل في كل يوم و ليلة ثلث مرات فان إذا لا يفيد الاستمرار و الكلية و قد توهم العبارة اعتبار الاستمرار بمعنى انها ان لم يستمر إلى الظهر و ان كانت بعد غسل الصبح إلى ما قبل الظهر بلحظة لم يجب الغسل الثاني و كذا الثالث و لعله مراد ثم في التذكرة و الذكرى ان في حكم الاستمرار قوة بمعنى علمها بالعود عادة أو باخبار العارف ففى التذكرة بعد ما مر و لو كانت تعلم عوده ليلا أو قبل الفجر وجب الاغسال الثلثة و فى الذكرى فلو قل عند الطهر توضأت و لو جوزت عود الكثرة فالأَجود الغسل لانه كالحاصل انتهى و عندي فيه نظر و فى موضع اخر من الذكرى استظهار اعتبار التحقق دون التقدير من قوله عليه السلام في خبر الصحاف ما لم يطرح الكرسف إلى اخره ثم في الذكرى قبل الاعتبار في الكثرة و القلة بأوقات الصلوة فلو سبقت القلة و طرأت الكثرة انتقل الحكم فلو كانت الكثرة بعد الصبح اغتسلت للظهرين إلى ان قال ما بالنسبة إلى الظهرين فلا يجب ان كثر بعدهما غسل لهما بل ان استمر إلى العشائين اغتسلت لهما قطعا و كذا ان انقطع مظنونا عوده أو مشكوكا فيه لاصالة البقاء و يظهر منه اعتبار الاستمرار بالمعني الذي يظهر من الكتاب و حكمه الذي عرفته و فى البيان لو اختلفت دفعات الدم عمل على أكثرها ما لم يكن لبرئ المستحاضة مع الافعال التي عليها بحسب حالها تصير بحكم الطاهر من الاكبر و من الاصغر ما لم يتجدد الدم فيجوز لها و منها ما يجوز لها و يصح منها ما يصح
(102)
منها لكن يجب عليها بعد غسل الفرج و تغيير القطنة الاستظهار و فى منع الدم و التوقي منه كما في النافع و المنتهى و التلخيص و المعتبر و التذكرة و ير و نهاية الاحكام و البيان و ظاهر الفقية و المقنع و يعطيه كلام المبسوط و الخلاف للاخبار و دفعا للنجاسة أو تقليلا لها بقدر الامكان فان اندفعت بالكرسف اقتصرت عليه و الا تلجمت و استثفرت كما في الاخبار الا ان يتأذى بالشد و اجتماع الدم حتى لو خرج الدم بعد الوضوء لتقصيرها في الشد بطل أو في الصلوة بطلت و مما يجوز لها مع الافعال اللبث في المساجد حتى الحرميين و فى الكعبة و حرم ابن حمزة دخولها و كرهه ابنا إدريس و سعيد لقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس المستحاضة تطوف بالبيت و تصلى و لا تدخل الكعبة قال الشهيد حراستة عن مظنة التلويث و مما يجوز منها جماعها اما إباحة جماع المستحاضة في الجملة فكانه لا خلاف فيه عندنا و ظاهر المعتبر و المنتهى الاجماع عليه و يعضده الاصل و الاخبار و اما قول ابن إدريس فان لم تفعل ما وصفناه و صامت وصلت وجب عليها اعادة صلوتها و صيامها و لا يحل لزوجها وطئها فكلامه في النكاح قد يدل على انعطاف قوله هنا و لا يحل على قوله وجب لزده فيه على العامة احتجاجهم لحرمة آيتان ادبارهن بالاذى بالنحو بانه لو عم الاذى بالنجاسة لعم البول و الاستحاضة و هل يتوقف على جميع ما عليها من الافعال ظاهر المقنعة و الاقتصاد و الجمل و العقود و الكافي و الاصباح ذلك و حكى عن ابى على و مصباح السيد و بمعناه كلام ابن إدريس على ما ذكرناه و يدل عليه قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله و كل شيء استحلت به الصلوة فلياتها زوجها و قول أحدهما عليهما السلام في خبر الفضيل و زرارة فإذا حلت لها الصلوة حل لزوجها ان يغشاها مع احتماله الاستدلال على الاباحة في الملة بإباحة الصلوة فلا يدل على التوقف و يدخل في الافعال تغيير القطنة و الخرقة في أوقات الصلوة و غسل الفرج فيها و ان لم يتعرضوا له في احكامها الا المفيد و قال الصدوقان في الرسالة و الهداية و متى اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها ان يأتيها كما في مضمر سماعة و ان أراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل و فى نهاية الاحكام و المبسوط التوقف على ما عليها من الاغسال و تجديد الوضوء كما قال الصادق عليه السلام لاسمعيل بن عبد الخالق فلتغتسل و لتتوضأ ثم يواقعها ان أراد و يحتمل مع متلوه الاغتسال و الوضوء للوطي و لو سلم انهما للصلوة فلا يدلان على توقف وطي الكثيرة الدم مثلا في الليل على غسلها للفجر أو الظهرين و كأنهم لم يريدوه ايضا و فى المنتهى تارة التوقف على الافعال و اخرى على الاغسال و قال المفيد و إذا توضأت و اغتسلت على ما وصفناه حل لزوجها ان يطاها و ليس يجوز له ذلك حتى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق و غسل الفرج فظاهره ما استظهرناه أولا من التوقف على جميع ما عليها من الافعال و استظهر المحقق انه لا يشترط في الاباحة الا نزع الخرق و غسل الفرج و لم يحك من عبارته الا قوله و لا يجوز وطؤها الا بعد فعل ما ذكرناه منن زع الخرق و غسل الفرج بالماء و ما عندنا من نسخ المقنعة و يب مطبقة على ما حكيناه و فى الذكرى لما علق المفيد حل الوطي على الافعال ابتعه بانه لا يجوز الا بعد نزع الخرق و غسل الفرج بالماء ففهم التوقف على غسل الفرج عند الواطي و أراد بالافعال الاغسال و الوضوءات و فى المراسم و لا حرج على زوجها في وطئها بعد فعل ما يجب عليها من الاحتشاء و الغسل و الظاهر اضم عين الغسل و فى باب المحرمات من الكافى ان منها وطي المستحاضة حتى تستنجى فافاد مع ما تقدم التوقف على الافعال و غسل الفرج عند الوطي و فى يه يحل لزوجها وطئها على كل حال إذا غسلت فرجها و توضأت وضوء الصلوة أو اغتسلت حسب ما قدمناه و لما لم يكن ذكر في احكامها غسل الفرج فالظاهر انه يرى التوقف على غسله عند الواطي ثم ان تعلق قوله حسب ما قدمناه بقوله اغتسلت خاصة افاد التوقف على الوضوء عنده ان لم يكن اغتسلت كان وجب عليها الغسل ام لا فان كانت اغتسلت كفى الغسل مع غسل الفرج في الاباحة و لم يتوقف على الوضوء عنده و لا الوضوءات التي عليها للصلوات و ان تعلق بالوضوء و الاغتسال جميعا فالظاهر التوقف مع غسل الفرج عنده على ما عليها للصلوات و ان تعلق بالوضوء و الاغتسال جميعا فالظاهر التوقف مع غسل الفرج عنده على ما عليها من الوضوءات للصلوات وحدها أو الاغسال وحدها أو مع الوضوءات و فى المهذب و الافضل لها قبل الوطي ان تغسل فرجها و لم يذكر ذلك و فى البيان الاباحة مطلقا و فى التحرير و ان أخلت بالاغسال و فى المعتبر و التذكرة وس الكراهة إذا أخلت بما عليها للاصل و العمومات و ضعف خبر عبد الرحمن بابان و احتمال غيره ما عرفت و اما الكراهية فلكونه دم مرض و اذى فالاجتناب أولى كذا في المعتبر و قد يمكن فهم الفرق بين الكثيرة و غيرها مما مر من خبر معوية بن عمار بكراهية لوطى في الاولى مطلقا دون غيرها و لو أخلت بشيء من الافعال لم تصح صلوتها المشروطة بها فلو أخلت بوظيفة الصبح صحت الظهر ان إذا اتت بوظيفتهما و بالعكس و من الاخلال تقديم شيء منها على الوقت مع استمرار الدم الا ان يدخل عند الفراغ فان الظاهر ما في نهاية الاحكام من الاجزاء و الا التقديم لصلوة الليل فيجوز الجمع بينها و بين الصبح بغسل على ما نص عليه الصدوقان و السيد و الشيخان و الاكثر و منهم الفاضلان في النافع و المنتهى و ير و التذكرة ويه و لم أظفر له بسند لاطلاق كثير من الاخبار انها تجمع بين كل صلوتين بغسل و خبر مرسل عن الرضا بخصوصه و الاستناد إليهما مشلك و الا التقديم للصوم على ما قطع به الشهيد و فيه نظر و استشكل المصنف في يه وجوب تقديمه للصوم و من الاخلال الفصل مع الاستمرار بين الوضوء و الصلوة كما في مبسوط و السرائر و الوسيلة و الاصباح و الجامع و البيان و خلاف و فيه انه يجوز الفصل بمقدمات الصلوة ايضا من الستر و الاجتهاد في القبلة و انتظار الجماعة و نحوها و نهاية الاحكام وس و فيهما استثناؤها و تجويز الفصل بها و دليل وجوب المعاقبة وجوب التجديد لكل صلوة و كونه حدثا موجبا للوضوء مع عموم ايته و عدم العلم بالعفو و لا عن الخارج عن القدرة و الاحتياط و استدل الشيخ و ابن إدريس بقولهم عليهم السلام تتوضأ عند الصلوة و عند يفيد الاتصال و لم نظفر بخبر كذلك مسندا الا في بعض الاخبار العامية و خيرة المختلف جواز الفضل للاصل و العمومات و ورود الاخبار بالوضوء للصلوة و عند وقتها و معارضة الاحتياط بالامتثال و فى خبر ابن بكير فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت و ثم للتراخى و تردد المحقق في المعتبر و المصنف في المنتهى و الشهيد في الذكرى مع تقريب للاول و ظاهره التردد في الفرق بين المقدمات و غيرها قال اما الاذان و الاقامة فلا يقدحان قطعا نظرا إلى فعلهما على الوجه الاكمل و عندي فيه نظر و هل يجوز الفصل بين الغسل و الصلوة الاقرب الجواز للاصل و العمومات و قول الصادق عليه السلام لاسماعيل بن عبد الخالق فإذا كان صلوة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلى ركعتين قبل الغداة ثم تصلى الغداة رواه الحميرى في قرب الاسناد و الاحوط المعاقبة توقيا عن الحدث بقدر الامكان و لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان و حسنه تغتسل عند صلوة الظهر و لو أخلت بالاغسال لم يصح صومها كما في الجامع و الشرايع و النافع و شرحه و فى صوم يه و السرائر و مبسوط فساده إذا أخلت بما عليها و هو يشمل الوضوء و تغيير القطنة و الخرقة فيفيد الفساد إذا أخلت بشيء من ذلك و عبارة مبسوط أوضح في افادته و ظاهر طهارة مبسوط و الاصباح الفساد إذا أخلت بالغسل أو الوضوء و لم أظفر بشيء من ذلك بسند و انسد في طهارة مبسوط إلى رواية الاصحاب و قد يشعر كما في الذكرى
(103)
بالتوقف و فى طهارة المعتبر انها ان أخلت بما عليها من الاغسال أو الوضوءات قال الشيخ في مبسوط روى اصحابنا ان عليها القضاء و هو أطهر في التوقف و خبر على بن مهزيار قال كتبت اليه إمرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من ان تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلوتين هل يجوز صلوتها و صومها ام لا فكتب عليه السلام تقضى صومها و لا تقضى صلوتها مع التسليم مشتمل على ما لا تقول به و لذا أوله الشيخ بحملها ؟ بالمسألة و ان قيل معناه ان صومها مقضى إلى صحيح دون صلوتها كان أظهر و الطاهر حينئذ بنا الفعلين للمفعول ثم على توقف الصحة على الاغسال أو الافعال فهل يتوقف صوم كل يوم على افعال نهاره خاصة أو فجره خاصة و و ليلة اللاحقة خاصة أو السابقة خاصة و الليلتين أوجه لوجودها الاول كما قرب في المنتهى و التذكرة و قطع به في البيان و قطع في الذكرى بعدم اعتبار الليلة اللاحقة و كلام الشيخ و بني إدريس و سعيد و المصنف هنا و فى ير ويه و الارشاد عام و انقطاع دمها للبرى يوجب الوضوء كما في ظاهر و خلا لف و الاصباح و المهذب الا انهم لم يوجبو الوضوء الا إذا انقطع قبل الشروع في الصلوة و قالوا سواء عاد إليها الدم قبل الفراغ من الصلوة أو بعده اشارة إلى خلاف من فرق بينهما من العامة و هو يعطى عدم كون الانقطاع للبرئ و قد يشعر عبارة الخلاف بالقصر عليه الا ان في مبسوط مع ذلك قوله و على كل حال فيحتمل العموم للبرئ و استدل الشيخ مع الاحتياط بان دمها حدث و زوال العذر فظاهر حكمه و اعترضه ابن إدريس و المحقق بلزوم استيناف الصلوة ان انقطع فيها لعدم صحتها مع الحدث بلا عذر الا من المتيمم إذا وجد الماء في الصلوة فخرج بالنصوص و الاجماع ثم ظاهر ابن إدريس إيجاب الوضوء مطلقا و إبطال الصلوة و ظاهر المحقق التردد و احتمال العفو عن الدم الخارج بعد الطهارة مطلقا و فى الذكرى لا أظن احدا قال بافعو عنه مع تعقب الانقطاع انما العفو عنه مع قيد الاستمرار و يأتي عن الجامع القول بالعفو ثم في الذكرى ان الاجود عادة الطهارة إذا انقطع الدم بعدها و ان لم تعلم الشفا لانه يمكنها ان تصلى بطهارة واقعة للحدث سواء ظنت عدم الشفا أو شكت فيه و لو ظنت قصور الزمان عن الطهارة و الصلوة فلا اعادة و لو صحب الانقطاع الصلوة للامتثال قال و يحتمل في الاول ذلك ايضا و وافق الشيخ المصنف في المنتهى و المختلف و التلخيص و الشهيد في البيان في إيجاب الوضوء إذا انقطع قبل الشروع لذلك لا بعده لانها دخلت الصلوة دخولا شرعيا و لا دليل على وجوب القطع و الانقطاع مع قوله تعالى و لا تبطلوا اعمالكم و عدم قصور العذر الشرع عن العقلي و أبطل في نهاية الاحكام صلوتها بالانقطاع في اثنائها و هو ظاهر إطلاق الكتاب و ير و مقرب س لان الوضوء السابق طهارة ضرورية و قد زالت الضرورة قال بخلاف المتيمم لعدم تجدد حدثه بعد التيمم و هذه يتجدد حدثها بعد الوضوء و لانها مستصحبة للنجاسة و ساغ للضرورة و قد زالت بخلاف المتيمم حيث لا نجاسة له حتى لو كان على بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة ثم وجد الماء في اثناء صلوته أبطلها على اشكال و ظاهر التذكرة التوقف إذا انقطع في الصلوة أو قبلها ثم اشترط في الاعادة استمراد الانقطاع زمانا يتسع للطهارة و الصلوة و اشترط هنا و فى ير و المنتهى ويه كون الانقطاع للبرئ لانه بعوده كالمستمر قال في يه و لو كان لا للبرئ بل كان من عادتها العود أو أخبرها به العارف فان قصر الزمان عن الطهارة و الصلوة لم يجب اعادة الطهارة بل نشرع في الصلوة و لا عبرة بهذا الانقطاع لان الظاهر عدم دوامه فان صلت فتطاول زمانه فالوجه الاجزاء لانها دخلت في الصلوة بامر شرع فكان مجرنا و ان طال الزمان بحيث يتسع للطهارة و الصلوة ففى اعادة الوضوء اشكال اقربه ذلك لتمكنها من طهارة كاملة فلو عاد الدم على خلاف عادتها قبل الامكان لم يجب إعادته لكن لو شرعت في الصلوة بعد هذا الانقطاع من اعادة الوضوء ثم عاد الدم قبل الفراغ وجب القضاء لحصول الشك في بقاء الطهارة الاولى حالة الشروع و لو انقطع دمها و هي لا تعتاد الانقطاع و العود و لم يخبرها العارف بالعود أعادت الوضوء في الحال و لا تصلى بالوضوء السابق لاحتمال ان يكون الانقطاع للبرئ مع إعتضاده بالاصل و هو عدم العود بعد الانقطاع فلو عاد قبل إمكان فعل الطهارة و الصلوة فالوضوء بحاله لانه لم يوجد الانقطاع المغني عن الصلوة مع الحدث فلو انقطع فتوضات و شرعت في الصلوة فعاد الدم استمرت انتهى و لم يوجب احد فيهم الغسل للانقطاع و نص المصنف في يه على العدم و لعله للاصل و الفرق بينه و بين الوضوء بان هذا الدم يوجب الوضوء مطلقا و لا يوجب الغسل الا مع استمرار الكثرة أو التوسط إلى أوقات الصلوات فعلا أو قوة و يوجب الشهيدان كان يوجبه قبل الانقطاع لان الشارع علق عليه الوضوء و الغسل و الطهارة الاولى كانت لما سلف قال و هذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام و لكن ما افتى به الشيخ هو قول العامة بناء منهم على ان حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا فإذا انقطع بقي على ما كان عليه و لما كان الاصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا قلت قد يمنع تعليق الشارع عليه الغسل مطلقا بل مع الاستمرار المذكور و ان كان موجبا للغسل في الغداة مثلا فاخلت به ثم برئت فالشهيد يوجب عليها الغسل و على المشهور وجهان قربه المصنف في يه و فى الجامع و انقطاع دم الاستحاضة ليس بحدث فلو انقطع في الصلوة أتمها و ان فرغت من الوضوء و انقطع في وقت واحد صلت به و هذا موافقة للشيخ و اتباعه في صحة الصلوة و زيادة في صحة الوضوء مع الانقطاع في أثنائه مع الاستدلال عليهما بان الانقطاع ليس حدثا و الدم الموجود قبله لم يناف الطهارة و الصلوة فلا جهة لبطلانها و لا كان يجب به تجديد طهارة فلا يجب عليها إذا انقطع في الصلوة وضوء بعدها كما إذا انقطع في اثناء الوضوء اما إذا انقطع بعد الصلوة فلعله يوجب الوضوء و ان انقطع بينها و بين الوضوء احتمل العدم إذا لم تؤخر الصلوة لعين ما ذكره من الدليل و يدفع دليله ان الدم الموجود انما لا ينافي الطهارة مع الاستمرار للعذر فالانقطاع مطهر لحكم الحدث لا حدث كحدث المبطون وذي السلس المقصد الثامن في النفاس و هو في اللغة ولاد المرأة لا ستلزامه خروج الدم غالبا من النفس بمعنى الدم و لذا سمى به اصطلاحا دم الولادة قال قال المطرزي و اما اشتقاقه من تنفس الرحم أو خروج النفس بمعنى الولد فليس بذاك فلو ولدت و لم تر دما فلا نفاس عندنا و ان كان الولد تاما و للشافعي قولان و عن احمد روايتان و لو رات الدم مع الولادة كما في المقنعة و مبسوط و النافع و شرحه و خلاف و ظاهره الاجماع و يشمله عبارة يه و الاقتصاد و المصباح و مختصره و المراسم و السرائر و المهذب و الشرايع أو بعدها إجماعا كما في المنتهى و الذكرى و نفى عنه الخلاف في نهاية الاحكام و ان كان المتولد مضعة كما في المعتبر و يفيده مبسوط و المهذب إذا علم كونها منشا ادمى كما في التذكرة و الذكرى و ظاهر المعتبر و المنتهى و غيرهما العلم فهو نفاس للعموم ظاهر أو خبر زريق الخلعانى الذي رواه الشيخ في اليه قال سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام عن إمرأة حامل رات الدم فقال عليه السلام تدع الصلوة قال فانها رات الدم و قد اصابها الطلق قرابة و هي تمحض قال تصلى حتى تخرج راس الصبي فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصوة و خبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن ابيه قال ما جعل الله حيضا مع حمل يعنى إذا رات الدم و هي حامل لا
(104)
تدع الصلوة الا انثرى على راس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلوة قال المحقق و السكونى عامي لكنه ثقة و لا معارض لروايته هذه قلت لا نعلم كون شيء مما بعد يعنى من كلام المعصوم و فسر في جمل العلم و العمل و الجمل و العقود و الكافي و الغنية و الوسيلة و الاصباح و الجامع بما بعد الولادة فيجوز ارادتهم بعد ابتدائها اى ظهور شيء من الولد مثلا فلا خلاف و ان أراد و الظاهر فدليلهم انها قبل تمام الولادة حامل و لذا تصح لزوجها الرجعة و يضعف بان الحمل انما ينافى الحيض لو سلم لا النفاس و لا يدفع صدق الولادة و دمها بالابتداء و على هذا القول لو لم تر بعد تمام الولادة دما لم تبطل صومها و لا وجب عليها غسل بما راته عندهما و قطع الشيخ و القاضي بشمول الاسم لغير التام من الولد و للسقط أو الفاضلان هنا و فى المعتبر و ير و المنتهى ويه و التذكرة بشموله للمضغة و كذا الشهيد و استدل عليه في الذكرى بصدق الولادة و فى التذكرة و المعتبر بانه دم جاء عقيب وضع حمل و فى المنتهى به و بانها بدوء خلق ادمى فهو نفاس كما لو تبين فيها خلق ادمى قال و هو احد الوجهين عن احمد و فى الوجه الاخر ليس بنفاس و هو اختيار الحيفة لانه لم يتبين فيها خلق ادمى فاشبهت بالنطفة و لعل بين الامرين فرقا و قيدت في الذكرى باليقين اى يقيين كونها مبداء ادمى و فى التذكرة بشهادة القوابل انها لحم ولد و الاجماع على تحقق النفاس بوعضها حينئذ و أنكر بعض المتأخرين كون الدم الخارج بوصفها نفاسا و ان علم كونها مبداء ادمى لعدم العلم بصدق الولادة و النفاس بذلك و اما العلقة و النطفة ففى المعتبر و المنتهى القطع بخروجهما و أطلقا و فى التذكرة و نهاية الاحكام و الذكرى وش بدخول العلقة مع العلم بكونها منشا ادمى و بمعناه اما في البيان من كون الولد علقة و قد يتوقف فيه الشك في صدق الولادة و لو رات الدم قبل الولادة بعدد أيام الحيض و هي ثلثة فصاعدا و تخلل النقاء عشرة فالأَول حيض على المختار من حيض الحامل و ما مع الولادة نفاس و ان اتصل بالنفاس أو تخلل اقل من عشرة فالأَول استحاضة بناء على اشتراط تخلل اقل الطهر كاشتراطه بين حيضتين لكون النفاس دم الحيض احتبس للحمل و خبر زريق ان الصادق عليه السلام سئل عن إمرأة حامل رات الدم فقال تدع الصلوة قال فانها رات الدم و قد اصابها الطلق فراته و هي متحض قال تصلى حتى تخر راس الصبي فإذا خرج رأسه يجب عليها الصلوة و كل ما تركته من الصلوة في تلك الحال لوجع أو لما هى فيه من الشدة و الجهد قضته إذا خرجت من نفاسها قال جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل و دم المخاض قال ان الحامل قذفت بدم الحيض و هذه قذفت بدم المخاض إلى ان يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس و خبر عمار عنه عليه السلام في المرأة تصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال تصلى ما لم تلد و قوله عليه السلام في مرسل يونس ادنى الطهر عشرة أيام و قول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم لا يكون القراء في اقل من عشرة أيام فما زاد اقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى ان ترى الدم و إطلاق الاخبار و الفتاوى بان دمها إذا جاوز أكثر النفاس حكم بالاستحاضة و لو جازت معاقبة الحيض و النفاس من تخلل اقل الطهر حكم بالحيضية إذا أمكنت خصوصا إذا صادف العادة و نفى الخلاف في الخلاف عن اشتراط تخلل اقل الطهرين الحيض و النفاس و احتمل المصنف في يه و المنتهى و ظاهر التذكرة حيضية ما قبل الولادة و ان لم يتخلل نقاء اقل الطهر قال لان نقصان الطهر انما يؤثر فيما بعده لا فيما قبله وهنا لم يؤثر فيما بعده لان ما بعد الولد نفاس إجماعا فاولى ان لا يؤثر فيما قبله و يمنع حينئذ اشتراط طهر كامل بين الدمين مطلقا بن بين الحيضتين قال و لو رات الحامل الدم على عادتها و ولدت على الاتصال من تخلل نقاء أصلا فالوجهان انتهى و قد يتأيد بالاصل و تخصص الخبرين الاخيرين بغير نفاسين مع ضعف أولهما كالاولين و لم ار من جوز معاقبة الحيض النفاس من تخلل اقل الطهر و لاحد لا قله للاصل و الاجماع و خبر ليث المرادي سأل الصادق عليه السلام عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلوة و كيف يصنع قال ليس لها حد فجاز ان يكون لحظة و هو معنى قول الشهيد في الجمل والناصرية و سلار ان أقله انقطاع الدم و أكثره للمبتداة و مضطربة الحيض عشرة أيام و مستقيمة ترجع إلى عادتها في الحيض لا النفاس كما يوهمه قول الصادق عليه السلام لمحمد بن يحيى الخثعمى اذ ساله عن النفساء كما كانت مع ما مضى من أولادها قال فلم تلد فيما مضى قال بين الاربعين و الخمسين و عدم نصوصية في ذلك الا ان ينقطع دمها على العشيرة فالجميع نفاس و لا يجعل العشرة نفاسا مع تجاوزها و اعتياد ما دونها في الحيض كما في المعتبر و بالجملة فاكثره عشره كالحيض وفا قال للاكثر للاحتياط واصل الاباحة و لكونه دم الحيض حقيقة و حكم الاخبار برجوعها إلى أيام اقرائها و ان كانت أيام اقرائها بمعنى عادتها فانه يرشد إلى الموافقة و قول ابى جعفر عليه السلام لمالك بن اعين إذا مضى لاها منذ وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها و قول الصادق عليه السلام ليونس فلتقعد أيام قرائها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ان كانت الباء بمعنى إلى و فى مرفوع إبراهيم بن هاشم ان اسما سألت رسول الله صلى الله عليه و آله و قد اتى لها ثمانية عشر يوما و لو سألته قبل ذلك لامرها ان تغتسل و تفعل كما تفعل المستحاضة و عن كتاب الاغسال لاحمد بن محمد بن عياش عن احمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن عثمان بن عيسى عن محمد بن اذينة عن حمران بن اعين عن ابى جعفر عليه السلام ان اسماء لو سألت رسول الله صلى الله عليه و آله قبل ذلك و اخبرته لامرها بما امرها به قال فما حد النفساء قال تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرائها فان هى طهرت و الا استظهرت بيومين أو ثلثة أيام ثم اغتسلت و احتشت فان كان انقطع الدم فقد طهرت و ان لم ينقطع فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلوتين و تصلى و فى المقنعة و قد جاءت اخبار معتمدة في ان اقصى مدة النفاس مدة الحيض و هي عشرة أيام و عليه العمل لوضوحه عندي و فى السرائر ان المفيد سئل كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلوة و كم مبلغ أيام ذلك فقد رايت في كتاب أحكام النساء احد عشر يوما و فى رسالة المقنعة ثمانية عشر يوما و فى كتاب الاعلام احدا و عشرين يوما فعلى أيها العمل دون صاحبه فأجابه بان قال الواجب على النفساء ان تقعد عشرة يأم و انما ذكرت في كتبي ما روى من قعودها ثمانية عشر يوما و ما روى في النوادر استطهارا بأحد و عشرين يوما و عملي في ذلك على عشرة أيام لقول الصادق عليه السلام لا يكون دم نفاس لزمانه أكثر من زمان حيض و الصدوق ف الفقية و الا ما في و ظاهر الهداية و السيد في الجمل و سلار و المصنف في المختلف على ان أكثره ثمانية عشر يوما و هو المحكي عن ابى على الصحيح ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلى قال ثمان عشرة سبع عشرة ثم تغتسل و تحتشى و تصلى و هو يعطى التخيير و هو خبر حنان بن سدير الذي رواه الصدوق في العلل قال قلت لاي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما و لم يعط اقل منها و لا أكثر قال لان الحيض أقله ثلثة أيام و أوسطه خمسة أيام و أكثره عشرة أيام فاعطيت اقل الحيض و أوسطه و أكثره و المسؤل مجهول و رواه في الفقية مرسلا مقطوعا و ما روى في العيون عن الفضل عن الرضا عليه السلام قال و النفساء لا تقعد عن الصلوة أكثر من ثمانية عشر يوما فان طهرت قبل ذلك صلت و ان لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت و عملت بما تعمله المستحاضة و صحيح ابن مسلم سأل الباقر عليه السلام عن النفساء كم تقعد فقال ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابى بكر في حجة الوداع فامرها رسول الله صلى الله عليه و آله ان تقعد ثمانية عشر يوما و قال الحسن أيامها