عند ال الرسول عليهم السلام أيام حيضها و أكثره احد و عشرون يوما فان انقطع دمها في تمام حيضها صلت و صامت و ان لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهر بيوم أو بيومين و ان كانت كثيرة الدم صبرت ثلثة أيام ثم اغتسلت و احتشت و استثفرت وصلت قال المحقق و قد روى ذلك البزنطى في كتابه عن جميل عن زرارة و محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام و فى المنتهى انه رواه في الصحيح عن جميل و كلام الصدوق في الامالي يحتمل نحوا من ذلك لقوله و أكثر أيام النفساء التي تقعد فيها عن الصلوة ثمانية عشر يوما و تستطهر يوما أو يومين الا ان تطهر قبل ذلك و فى الخصال عن الاعمش عن الصادق عليه السلام لا تقعد أكثر من عشرين يوما الا ان تطهر قبل ذلك فان لم تطهر قبل العشرين اغتسلت و احتشت و عملت عمل المستحاضة و يحتمله ما مر من قوله عليه السلام في خبر يونس ثم تستظهر بعشرة أيام و سمعه عليه السلام ابن سنان في الصحيح يقول تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رات دما صنعت كما تصنع المستحاضة قال الشيخ و قد روينا عن ابن سنان ما ينافى هذا الخبر و ان أيام النفاس مثل أيام الحيض فتعارض الخبران و فى الانتصار ان مما انفردت به الا مامية القول بان أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما و فى مبسوط ان ما زاد عليها لا خلاف بينهم ان حكمه حكم دم الاستحاضة و فى المقنع انها تقعد عشرة أيام و تغتسل في الحادي عشر و تعمل عمل المستحاضة و قد روى انها تقعد ثمانية عشر يوما و روى عن ابى عبد الله الصادق عليه السلام انه قال ان نساؤكم لسن كالنساء الاول ان نساءكم أكثر لحما و أكثر دما فلتقعد حتى تطهر و قد روى انها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما و قد يعطى هذا الكلام التردد بين الجميع و فى الفقية ان الاخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما و ما زاد إلى ان تطهر معلولة كلها وردت للتقية لا يفتى بها الا أهل الخلاف و ما ذكره من الاربعين إلى الخمسين رواه ابن مسلم عنه عليه السلام قال تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلثين أو أربعين يوما إلى الخمسين و يحتمل ان يراد انها في الغالب ترى الدم كذلك و ان كان بعضه استحاضة و رواه محمد بن يحيى الخثعمى ساله عليه السلام عنها فقال كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها و ما جربت قال فلم تلد فيما مضى قال بين الاربعين إلى الخمسين و حفص بن غياث عنه عن ابيه عن على عليه السلام قال النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت و الا اغتسلت وصلت و يا يتها زوجها و كانت بمنزلة المستحاضة تصوم و تصلى و يجوز كون الجميع حكاية لكلام العامة و إنكارا عليهم و اما ما في الخبر الاخر انها تقعد حتى تطهر فهو مجمل يفسره ما حكم بطهرها بعد العاشر أو الثامن عشر أو العادة و قد سمعت قوله عليه السلام في خبر ليث ليس لها حد و ان معناه حدا لقلة و حمله الشيخ على انه ليس لها حد لا يتعداه قلة أو كثرة بل ترجع إلى عادتها و سال على بن يقطين في الصحيح ابا الحسن الماضي عليه السلام عنها فقال تدع الصلوة ماذا ستترى الدم العبيط إلى ثلثين يوما فإذا رق و كانت صفرة اغتسلت وصلت انشاء الله و عن الرضا عليه السلام أكثره مثل أيام حيضها و هي عشرة أيام و تستظهر بثلثة أيام ثم تغتسل فإذا رات الدم عملت كما تعمل المستحاضة و قد روى ثمانية عشر يوما و روى ثلثة و عشرون يوما و باى هذه الاحاديث اخذ من جهة التسليم جاز بقي الكلام في امرين الاول إذا رات ذات العادة الدم أكثر من عشرة فهل ترجع إلى عادتها فتجعلها النفاس و الباقى استحاضة ام تجعل العشرة كلها انفاسا نص المحقق على الثاني و لعله لخلو كلام الاصحاب عن الرجوع إلى عادتها و إطلاقهم ان الاكثر عشرة أو ثمانية عشر و نقل الشيخ في خلاف الاجماع على كون العشرة نفاسا و للاستصحاب و مخالفة الحيض في الاسم و فى بعض الاحكام و ان كان دم الحيض حقيقة و احتباسه مدة الحمل و احتمال اخبار الرجوع إلى أيام اقرائها ان كثره العشرة كالحيض كما يطهر من الشيخين و جماعة انه الذي فهموه عنها و يؤيده اطلاقها و لا يخفى ضعف الجميع و غلطه المصنف في المنتهى و ير و لم يعر له دليلا سوى قول الصادق عليه السلام ليونس تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام قال و ذلك دال على محل النزاع اذ من المحتمل ان يكون عادتها ثمانية أيام أو تسعة أيام قلت مع احتمال ما اسلفناه من إهمال طاء تستطهر و كون العشرة أيام طهرها ثم الامر على ما ذكره المصنف من استدلاله بالخبر لقوله و يعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة فان خرجت القطنة نقية اغتسلت و الا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة يدل على ذلك ان هذه المدة هى أكثر الحيض فيكون أكثر النفاس لان النفاس حيضة و يؤيد ذلك ما رواه يونس بن يعوقب و ذكر الخبر و قال و ضابطه البقاء على حكم النفاس ما دام الدم مستمرا حتى تمضى لها عشرة ثم تصير مستحاضة و اعترض بوجود الخبر استظهارها يوما أو يومين و أجاب بتخصيص ذلك بمن اعتادت في الحيض تسعة أو ثمانية قلت و لا ينافيه انه ذكر الخبر في استطهار الحايض دليلا لمن قال باستظهارها إلى عشرة ورده برجحان اخبار الاستظهار بيوم أو يومين قوة و كثرة و شبها بالاصل و تمسكا بالعبادة لافتراق الحايض و النفساء بالاجماع على رجوع الحايض إلى عادتها و عدم الدليل عند المحقق على رجوع النفساء إليها ثم لا ينافى لفظ تستظهر في الخبر كون الجميع نفاسا كما ظنه الشهيد و المصنف في كتبه و الشهيد في س و البيان على الرجوع إلى عادتها و حكى عن الجعفي و ابن طاوس و هو الاطهر للاخبار الناصبة عليه كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح زرارة النفساء تكف عن الصلوة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة و قول الباقر عليه السلام له في الصحيح تقعد قدر حيضها و تستظهر بيومين فان انقطع الدم و الا اغتسلت و استثفرت وصلت و لمالك بن اعين إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستطهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها و قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض و تستظهر بيومين و إطلاق اخبار المستحاضة انها ترجع إلى عادتها قال المصنف و لكونه في الحقيقة حيضا و يظهر من الذكرى نوع تردد فيه قال الاخبار الصحيح المشهور تشهد برجوعها إلى عادتها في الحيض و الاصحاب يفتون بالعشرة و بينهما تناف ظاهر و لعلهم ظفروا باخبار غيرها و فى يب قال جائت اخبار معتمدة في ان اقصى مدة النفاس عشرة و عليها اعمل لوضوحها عندي ثم ذكر الاخبار الاولى و نحوها حتى ان في بعضها عن الصادق عليه السلام فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام قال الشيخ يعنى إلى عشرة اقامة لبعض الحروف مقام بعض و هذه تصريح بان أيامها أيام عادتها لا العشرة و حينئذ فالرجوع إلى عادتها كقول الجعفي في الفاخر و ابن طاوس و الفاضل أولى و كذا الاستظهار و كما هو هناك نعم قال الشيخ لا خلاف بين المسلمين ان عشرة أيام إذا رات المرأة الدم من النفاس و الذمة مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلا يخرج عنها الا بدلالة و الزايد على العشرة مختلف فيه فان صح الاجماع فهو الحجة و لكن فيه طرح للاخبار الصحيحة أو تأويلها بالبعيد انتهت عبارة الذكرى و عنى بقوله في يب قول المفيد المحكي فيه و لا تنافي عندي بين الرجوع إلى العادة و الفتوى بالعشرة فانهم انما يفتون بانها أكثره لا بكونها كلها نفاسا إذا تعداها الدم و ان كانت ذات عادة فلم ينص عليه فيما أعلم المحقق و يحتمل قريبا انهم فهموا من تلك الاخبار مجموع الامرين اعنى الرجوع إلى العادة و كون الاكثر عشرة و لم يصرحوا بالاول هنا بل اكتفوا بتشبيه النفساء بالحايض في الاحكام مااستثنوه و بحكمهم برجوع المستحاضة إلى عادتها و ما ادعاه من تصريح ما ذكره من
(106)
الخبر بان أيامها أيام عادتها مم اذ لا معنى لاستظهارها إلى عشرة الا انها تستكشف حالها بعد أيام العادة إلى عشرة و هو كما يحتمل خروج ما بعدها عن النفاس مع البعدى يحتمل الدخول عندي احتمالا متساويا و لا جهة لاستدراكه بنفي الشيخ الخلاف في كون العشرة نفاسا فانه في مقام الاحتجاج على أقوال العامة من كون أكثره أربعين أو الخمسين أو ستين أو سبعين ثم المصنف في المنتهى ذكر استظهارها بعد العادة بيوم أو يومين و غلط المحقق في صبرها عشرة و فرع على ذلك فروعا أولها انها لا ترجع مع تعدى دمها العشرة إلى عادتها في النفاس و ذكر ما قدمناه من خبر الخثعمى و دفعه بانه لم يعمل به احد من الاصحاب لتضمنه استمرار النفاس إلى أربعين أو خمسين ثم قال الثاني هل ترجع إلى عادتها أو عادة أمها أو اختها في النفاس لا نعرف فتوى لاحد ممن تقدمنا في ذلك و قد روى الشيخ في الموثق عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك و استظهرت بمثل ثلثي أيامها ثم تغتسل و تحتشى و تصنع كما تصنع المستحاضة و ان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو اختها أو خالتها و استظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي و تغتسل و الرواية شاذة و فى اسنادها ضعف و الاقوى الرجوع إلى أيام الحيض انتهى الامر الثاني إذا كانت مبتدأة أو مضطربة أو ناسية لايام حيضها ففى الذكرى ان المشهور ان العشرة نفاس و هو ظاهر الكتاب و الارشاد و صريح التذكرة و نهاية الاحكام للاستصحاب قال في المنتهى قال في المنتهى لان النفاس ثبت بيقين فلا يزوال الا بقين و هو بلوغ العشرة بخلاف الحيض لانه لم يثبت من الابتداء باليقين و للاخبار الناصبة على رجوعها إلى أيام اقرائها فان العشرة أيام القرء و فى المختلف ان نفاسها ثمانية عشر يوما جمعا بين الادلة بحمل ما دل على الثمانية عشر على المبتداة و نحوها ممن ليس لها أيام قرء ترجع إليها و فى المنتهى احتمالها و الجلوس ستة أو سبعة لان الحايض تفعل ذلك و النفاس حيض حقيقة و لان قوله عليه السلام تجلس أيام حيضها كما يتناول الماضي يتناول المستقبل قال و فيه ضعف و قرب الثمانية عشر إلى الصواب و فى السرائر احتمال الاخير مع العشرة و فى البيان رجوع المبتداة إلى التمييز ثم النساء ثم العشرة و المضطربة إلى التمييز ثم العشرة و يؤيده خبر ابى بصير المتقدم و يجوز تعميم أيام الاقراء المحكوم بالرجوع إليها لجميع ذلك و لو ولدت التوامين على التعاقب و رأت الدم معهما فابتدأ النفاس من الاول عند علمائنا كما في المنتهى و التذكرة و استيفاء العدد من الثاني ان لم يتخلل نقاء اقل الطهر كما في الناصرية و المبسوط و الخلاف و الوسيلة و المهذب و الجواهر و الاصباح و السرائر و الجامع و الشرايع و فى المعتبر بعد تردد في الاول و كذا لو ولدت قطعتين أو قعطات من ولد على التعاقب كما احتمله الشهيد في الذكرى وش و دليل الحكمين ان النفاس دم الولادة و هو يصدق على كل منهما ثم ثبت ان أكثر النفاس عشرة أو ثمانية عشر فحكم كل منهما ذلك و لا دليل على امتناع تعاقب النفاسين بلا تخلل طهر و ذكر السيد انه لم يعرف لاصحابنا فيه نصا صريحا و تردد المحقق من انها حبلى مع بقاء أحدهما و لا حيض و لا نفاس مع الحبل أو نتفاء النفاس ممنوع و من العامة من لم يبتدى النفاس الا من الثاني و منهم من يستوفى العدد من الاول حتى ان ولدت الثاني بعد أكثر النفاس من الاول لم يكن نفاسا و ان لم تر دما الا في العاشر فهو النفاس كما في الجامع و السرائر و الشرايع و المعتبر لما عرفت من انه الذي بعد الولادة و لا دم قبله و هو دم بعد الولادة و لا يشترط معاقبتها بلا فصل لعدم الدليل و خطر الاصحاب على المسألة الاتية و كذا لو لم تر الا في الثامن عشر و الحادي و العشرين على القولين الاخرين اما الموجود بعد ذلك فليس منه لان ابتداء ؟ من الولادة كما في نهاية الاحكام و يعطيه كلام السرائر و لذا لو لم تر الا بعد العاشر على المختار لم يكن نفاسا كما نص عليه بنو سعيد و البراج و يدل على ابتداء ؟ من الولادة قول ابى جعفر عليه السلام لمالك بن اعين إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها و فى خبر فضلاء ان اسماء سألت النبي صلى الله عليه و آله عن الطواف بالبيت و الصلوة فقال لها منذ كم ولدت و أيضا لو لم تبتدأ منها لم يتجدد مدة التاخير عنها و لو راته العاشر خاصة مع يوم الولادة فالعشرة نفاس كما في مبسوط و خلاف و الاصباح و المهذب و السرائر واجواهر و الشرايع و الجامع و المعتبر كما ان الحايض إذا رات ثلثة متوالية ثم العاشر خاصة كانت العشرة حيضا و استدل على دخول أيام النقاء في النفاس في السرائر و المعتبر و المنتهى و التذكرة و نهاية الاحكام بان الطهر لا يقصر عن عشرة و فيه انه يقصر بين نقائى التوامين و كذا إذا رأت العاشر و ما بعده مع يوم الولادة و كانت عادتها العشرة أو كانت مبتداة أو مضطربة على مختاره و مطلقا على قول المحقق و لو رأته يوم الولادة و انقطع عشرة ثم عاد فالأَول نفاس و الثاني حيض ان حصلت شرائطه و الا فاستحاضة و فى المنتهى اما القائلون من اصحابنا بان أكثر النفاس ثمانية عشر لو رات ساعة بعد الولادة ثم انقطع عشرة أيام ثم راته ثلثة أيام فانه يحتمل ان يكون حيضا لانه بعدد أيامه بعد طهر ( طهر كامل و ان يكون نفاسا لانه في وقت إمكانه فعلى الاول لو رأته اقل من ثلاثة كان دم فاسد لانه اقل من عدد الحيض صح ) كامل فكان ( فاسد و على الثاني صح ) يكون نفاسا و لم نقف لهم على ذلك نص في ذلك انتهى و النفساء كالحايض في جميع الاحكام الشرعية و فى المعتبر و المنتهى و التذكرة انه لا يعرف فيه خلاف من أهل العلم فيحرم عليها اللبث في المساجد و قراءة الغرايم و على زوجها وطؤها و فى الكفارة الخلاف و يسقط عنها الصوم و الصلوة اداء و يجب قضأ الصوم و يكره لها الخضاب و منها مباشرة ما بين السرة و الركبة nو الوطىء بعد الطهر قبل الغسل على قول و يستحب لها الوضوء أوقات الصلوة و الذكر بقدرها إلى ذلك و انما يفترقان في اشياء منها الاقل و منها الخلاف في الاكثر و منها المجامعة مع الحمل على امتناعها في الحيض و منها تخلل الطهر بين الدمين على ما عرفت و منها الدلالة على البلوغ لسبق الحمل و منها المدخلية في انقضاء العدة الا في الحامل من زنا و منها انه لا عبرة بعادتها أو عادة نسائها في النفاس المقصد التاسع في غسل الاموات أو سائر احكامهم و انما جمعت هنا ضبطا عن الانتشار و الا فالمقصد هنا بالذات هو الغسل و لذا عنون به و فيه خمسة فصول و التتمة من الخامس و لو كانت تتمة المقصد جاز لعدم افادة الكلام الحصر و انما لم يفرد غسل المس بمقصد لقلة مباحثه مقدمة اى طائفة من الكلام تقدم على المقصد الذي هى الفصول الخمسة لكونها في الاداب المتقدمة على الغسل فما بعده و الفارق بينهما و بين اللواحق حتى أخرجها من مي الب المقصد دون اللواحق ان أكثر اللواحق من مسائل الدفن و التكفين و الغسل ينبغى للمريض ترك الشكاية من مرضه لانه ادخل في الصبر و لنحو خبر العزرمي عن ابيه عن الصادق عليه السلام قال من اشتكى ليلة فقبلها بقبولها وادي إلى الله شكرها كانت كعبادة ستين سنة قال ما قبولها قال يصبر عليها و لا يخبر بما كان فيها فإذا اصبح حمد الله على ما كان و خبر بشير الدهان عنه عليه السلام قال قال الله عز و جل ايما عبد ابتليته ببلية فكان ذلك عواده ثلثا ابدلته لحما خيرا من لحمه و دما خيرا من دمه و بشرة خيرا من بشرته فان أبقيته ا بقيه و لا ذنب له و ان مات إلى رحمتي و مرسل ابن ابى عمير عنه عليه السلام من مرض ثلثة أيام فكتمه و لم يخبر به احدا ابدل الله عز و جل لحما خيرا من لحمه و دما خيرا من دمه و بشرة خيرا من بشرته و شعرا خيرا من شعره قال و كيف يبدله قال يبدله لحما و شعرا و دما و بشرة لم يذنب فيها و ظاهرهما الكتمان راسا لكن سيأتي استحباب ا غلام الاخوان بالمرض ليعوده فيحملان على كتمام مابه من الشدة كما هو الظاهر
(107)
من قوله ع في الاول و لا يخبر بما كان فيها اي في الشكاة لمناسبة قوله يصبر عليها و ان احتمل العود إلى الليلة و أيضا فقد ورد النص على ان الاخبار بالمرض ليس شكاية و انما هي كأن يقول ابتليت بما لم يبتل به احد و شبهه ففي حسن جميل بن صالح عن الصادق ع انه سأل عن حد الشكاة للمريض فقال ان الرجل يقول احممت اليوم و سهرت البارحة و قد صدق و ليس هذا شكاة و انما الشكوى ان يقول لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد و يقول لقد اصابني ما لم يصب أحد أو ليس الشكوى ان يقول سهرت البارحة و حممت اليوم و نحو هذا و يمكن أن يكون الاولى الكتمان رأسا إلى ثلاثة ثم الايذان للعياده و قد يريده قول الصادق ع في مرسل علي بن اسباط لا يكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام ان كان بمعنى ان لا عيادة في مرض لم يستمر ثلاثة أيام و يستحب عيادته بالاجماع و النصوص الا في وجع العين لنحو قول الصادق ع في مرسل على بن اسباط الا عيادة في وجع العين و في خبر السكوني عنه ع ان أمير المؤمنين ع اشتكى عينه فعاده النبي ص و يستحب ان يؤذن اخوانه بمرضه ليعودوه لقول الصادق ع في حسن ابن سنان ينبغي للمريض منكم ان يؤذن اخوانه بمرضه فيعودونه فيوجر فيهم و يوجرون فيه فقيل نعم هم يوجرون لممشاهم اليه فكيف يوجر هو فيهم فقال ع باكتسابه لهم الحسنات فيوجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات و يرفع له عشر درجات و يمحى بها عنه عشر سيئات و ان يأذن لهم في الدخول عليه للعيادة فقال أبو الحسن ع في خبر يونس إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فانه ليس من أحد الا و له دعوة مستجابة و يستحب لهم تكرير العيادة فعنه صلى الله عليه و آله اغبوا في العبادة و ان بغوا الا ان يكون مغلوبا و قال الصادق ع في مرسل علي بن اسباط فإذا وجبت اي العيادة فيوم و يوم لا فإذا طالت عليه ترك و عياله لقول الصادق ع في هذا الخبر فاذا طالت العلة ترك المريض و عياله و يستحب تخفيف العياده فعن الصادق ع في مرسل موسى بن قادم تمام العيادة للمريض ان تضع يدك على ذراعه و تعجل القيام من عنده فان عيادة ألنوكي اشد على المريض من وجعه و في خبر عبد الله بن سنان العياده قدر فواق ناقة أو حلب ناقة الا مع حب المريض الاطالة فقال أمير المؤمنين ع في خبر مسعدة بن صدقة أن من أعظم العواد اجرا عند الله عز و جل لمن إذا عاد اخاه خفف الجلوس الا ان يكون المريض يحب ذلك و يريده و يسأله ذلك و يجب الوصية على كل من عليه حق لله أو للناس لوجوب استبراء الذمة كيف أمكن و عنهم عليه السلام الوصية حق على كل مسلم و لعمومه قيل بالوجوب مطلقا و يستحب الاستعداد للموت و انما يتحقق بذكر الموت كل وقت فعنه ع أكثروا من ذكر هادم اللذات فما ذكر في قليل الا كثره و لا في كثير الا قلله و عنه ع من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت و يستحب حسن ظنه بربه فقد سبقت رحمته غضبه و هو ارحم به من كل راحم و هو عند ظن عبده به و في العيون عن الصادق ع انه سأل عن بعض أهل مجلسه فقيل عليل فقصده فجلس عند رأسه فوجده دنفا فقال أحسن ظنك بالله و في امالي ابي علي بن الشيخ مسندا عن انس قال قال رسول الله ص لا تموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بالله عز و جل فان حسن الظن بالله ثمن الجنة و يستحب اتفاقا و بالنصوص تلقين من حضره الموت الشهادتين و الاقرار بالنبي ص و الائمة ( ع ) فقال الصادق ع في خبر ابي خديجه ما من احد يحضره الموت الا و كل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر و يشككه في دينه حتى يخرج نفسه فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه فإذا حضرتم موتاكم فلقنوه شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله ص حتى يموتوا قال الكليني و في رواية اخرى قال فلقنه كلمات الفرج و الشهادتين و يسمى له الاقرار بالائمة واحدا بغد واحد حتى ينقطع عنه الكلام و قال أبو جعفر ع في خبر ابي بصير اما لو اني أدركت عكرمة قبل ان تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها و لكني أدركته و قد وقعت النفس موقعها قال أبو بصير قلت جعلت فداك و ما ذاك الكلام فقال هو و الله ما أنتم عليه فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة ان لا اله الا الله و الولاية و اما قولهما ع في خبر ابني مسلم و البختري انكم تلقنون موتاكم عند الموت لا اله الا الله و نحن نلقن موتانا محمد رسول الله ص فالظاهر ان معناه انكم تقتصرون على الشهادة الاولى و نحن نلقن الشهادتين و يستحب تلقينه كلمات الفرج ففي حسن الحلبي عن الصادق ع ان رسول الله ص دخل على رجل من بني هاشم و هو يقضي فقال له قل لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله العلي العظيم سبحانه الله رب السموات السبع و رب الارضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين فقالها فقال رسول الله ص الحمد لله الذي استنقذه من النار و زيد في الفقة و ما تحتهن قبل رب العرش العظيم و سلام على المرسلين بعده و في خبر القداح عنه ع ان أمير المؤمنين ع كان إذا حضر احدا من أهل بيته الموت قال له قل لا اله الا الله الحليم الكريم إلى ان قال فإذا قالها المريض قال اذهب فليس عليك بأس و يستحب نقله إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه غالبا و جمع بينهما ابنا حمزة و سعيد ان تعسر خروج روحه لمضمر زرارة إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه و خبر ليث المرادي المروي في معرفة الرجال للكشي عن الصادق ع ان ابا سعيد الخدري كان قد رزق هذا الامر و انه اشتد نزعه فامر أهله ان يحملوه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه ففعلوا فما ل بث ان هلك و خبر حريز المروي في طلب الائمة قال كنا عند ابي عبد الله ع فقال له رجل ان اخى منذ ثلارثة أيام في النزع و قد اشتد عليه الامر فادع له فقال أللهم سهل عليه سكرات الموت ثم امره و قال حولوا فراشه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فانه يخفف عليه ان كان في اجله تأخير و ان كانت منيته قد حضرت فانه يسهل عليه ان شاء الله و يستحب الاسراج عنده كما في الصباح و الوسيلة و المهذب و الكافي و المراسم و الشرايع و النافع و الجامع و التذكرة و في نهاية الاحكام و السراير و المنتهى ان مات ليلا كما في المراسم و الجامع و الشرايع و النافع و في المقنعة و ليس فيها لفظ عنده بل فيها ان مات ليلا في بيت أسرج فيه مصباح إلى الصباح و يمكن ارادتهم ما يعم الموت ليلا و البقاء اليه و أقرب إلى العموم قول النهاية و الوسيلة ان كان بالليل و قول ط و الخلاف ان كان ليلا و الاوضح قول القاضي و يسرج عنده في الليل مصباح و الذي ظفرنا به في الباب خبر سهل عن عثمن بن عيسى عن عدة من اصحابنا انه لما قبض الباقر ع امر أبو عبد الله ع بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله ع ثم امر أبو الحسن بمثل ذلك في بيت ابي عبد الله ع حتى أخرج به إلى العراق ثم لم يدر ما كان و هو مع الضعف حكاية حال و لا اختصاص له بالموت أو بقاء الميت ليلا و لا ببيت الموت بل و لا بالليل قال المحقق في المعتبر فهي ساقطة لكنه فعل حسن ثم في المقنعة و النهاية و المبسوط و الاصباح و الجامع و المنتهى و التذكره و نهاية الاحكام الاسراج إلى اصباح قال في المعتبر و هو حسن ايضا لان علة الاسراج غايتها الصباح و يستحب قراته القرآن عنده قبل الموت و بعده للتبرك و استدفاع الكرب و العذاب و خصوصا سورتا يس و الصافات قبله فروى انه يقرأ عند النازع آية الكرسي و آيتان بعدها ثم اية السخرة ان ربكم الله الذي خلق السموات إلى آخرها ثم ثلاث آيات من آخر البقرة لله ما في السموات و ما في الارض الي آخرها ثم تقرأ سوره الاحزاب و عنه ص من قرأ سوره يس و هو في سكرات الموت أو قرئت عنده جاء رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فسقاها إياه و هو
(108)
على فراشه فيشرب فيموت ريان و يبعث ريان و لا يحتاج إلى حوض من حياض الانبياء و عنه ص ايما مسلم قرى عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل بكل حرف منها عشره أملاك يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه و يستغفرون له و يشهدون غسله و يتبعون جنازته و يصلون عليه و يشهدون دفنه و عن سليمن الجعفري انه راى ابا الحسن ع يقول لابنه القاسم قم يا بني فاقرأ عند رأس اخيك و الصافات صفا حتى تستتمها فقرأ فلما بلغ أهم اشد خلقا امن خلقنا قضى الفتى فلما سجى و خرجوا اقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت نقرأ عنده يس و القرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصافات فقال بابني لم يقرأ عند مكروب من موت الا عجل الله راحته و الامر بالاتمام يتضمن القرائة بعد الموت و عن النبي ص من دخل المقابر فقرأ يس خفف عنهم يومئذ و كان له بعدد من فيها حسنات و يستحب تغميض عينيه بعد الموت للاخبار و الصون عن قبح المنظر و دخول الهوام و نفي عنه الخلاف في المنتهى و اطباق فيه كما في كتب الشيخين و المحقق و غيرهم تحفظا من دخول الهوام و قبح المنظر و شد لحييه حذرا من الاسترخاء و انفتاح الفم و للاخبار و اقتصر الحلبي و ابن إدريس و المحقق و الشيخ في الاقتصار على الاطباق كما هنا و في السرائر و الارشاد و التلخيص و التبصرة و اقتصر في التذكرة و نهاية الاحكام على الشد و الشيخان و سلار و القاضي و ابنا حمزة و سعيد و المصنف في المنتهى جمعوا بينهما كما فعلنا و في المنتهى بعد ذكرهما لا خلاف في استحباب ذلك فيحتملها و الشد خاصة لكونه المتأخر و مد يديه إلى جنبيه ذكره الاصحاب مع مد الساقين ان كانتا منقبضتين و في المعتبر و لم أعلم في ذلك نقلا عن أهل البيت عليهم السلام و لعل ذلك ليكون أطوع للغاسل و أسهل للدرج و تغطيته بثوب للتأسي و قول الصادق ع في خبر سليمن بن خالد إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة و نفي عنه الخلاف في المنتهى و فيه ستر عن الابصار و صون عن الهوام و غيرها و تعجيل تجهيزه للاخبار و لانه قد يتغير فيعسر نقله و ينتهك حرمته و لذا ورد في الخبر انه من كرامته و عغليه الاجماع و في المعتبر و التذكرة و نهاية الاحكام إجماع العلماء و في المنتهى ان الشافعي خالف فيه الا انه مع الاشتباه لا بد من التأخير إلى تيقن الموت فيرجع إلى الامارات المفيدة له كالريح كما في خبر علي بن ابي حمزة عن الكاظم ع و في التذكرة كاسترخاء رجليه و انفصال كفيه و ميل انفه و امتداد جلدة وجهه و انخساف صدغيه و زيد في غيرها تقلص انثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة و عن ابي علي من علامته زوال النور من بياض العين و سوادها و ذهاب النفس و زوال النبض و يمكن دخول جميع ذلك في التغيير الوارد في قول الصادق عليه السلام في خبر اسماعيل بن عبد الخالف خمسة ينتظر بهم الا ان يتغيروا و عن جالينوس الاستبراء بنبض عروق بين الانثيين أو عرق يلي الحالب و الذكر بعد الغمر الشديد أو عرق في باطن الالية أو تحت اللسان و في بطن المنخر أو يصبر عليه ثلاثة أيام ان لم يظهر الموت بامارة فانه إذا لم يظهر إمارة الحيوة في هذه المدة فهو ميت بالاخبار و قول الاطباء و في وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان فالوجوب خيرة المقنعة و المراسم و المهذب و الوسيلة و السرائر و الاصباح و الشرايع لقول الصادق ع في خبر سليمان بن خالد إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة و لمعاوية بن عمار إذا سأله عن الميت استقبل بباطن قدميه و ظاهرهما التوجيه بعد الموت و لان النبي صلى الله عليه و آله دخل على هاشمى و هو في السوق فقال وجوه إلى القبلة فانكم إذا فعلتم ذلك اقبلت عليه الملائكة و اقبل الله عز و جل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض و هو امر في واقعة معينة مع ان التعليل الذي فيه قرينة على الاستحباب و الاستحباب خيره الخلاف و الجامع و ظاهر المبسوط و النهاية و الاقتصاد و المصباح و مختصره و حكى عن السيد و غريه المفيد و هو الاقوى للاصل و ضعف أدلة ألوجوب و احتاط به المحقق في المنال و شرحه خروجا من الخلاف و استظهار في البرائة و كيفيته عندنا ان يلقى على ظهره و يجعل وجهه و باطن رجليه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبلا كما قال الصادق ع في خبر ذريح إذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة و لا تجعله معترضا كما يجعل الناس و في خبر الشعيري يستقبل بوجهه القبلة و يجعل قدميه مما يلي القبلة و للعامة قول باضجاعه على الايمن و توجيهه كما في الدفن و آخر ان وسع المكان اضجع كذلك و الا فكما قلناه و يكره طرح حديد و في التذكرة أو غيره و في المنتهى أو شيء يثقل به على بطنه و في الاشارة على صدره قال الشيخ في التهذيب سمعنا بذلك ذلك مذاكرة من الشيوخ و في الخلاف انه خلاف إجماع و في المنتهى انه ينافي الرفق المأمور به للميت و نسب في النافع إلى القبل و قال أبو علي يضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها و في الذكرى ان صاحب الفاخر امر يجعل الحديد على بطنه و يكره حضور جنب أو حايض عنده للاخبار المعلله بتأذى الملائكة و في المعتبر قال به أهل العلم و التعليل يفيد اختصاص الكراهية بما قبل المنت حال الاحتضار كما في الكتاب و التلخيص و نهاية الاحكام و غيرها من الاخبار ما نص على كراهيته عند التلقين و جواز ان يليا غسله و في المقنع و الهداية انه لا يجوز خحضورهما عند التلقين و قد يرد اشتداد الكراهية الفصل الاول في الغسل و فيه مطلبان الاول الفاعل و المحل و انما جمعهما في مطلب لاستثناء اختلاف المحل اختلاف الفاعل يجب على كل مسلم عالم بالحال متمكن كسائر التكاليف على الكفاية إجماعا تغسيل الميت المسلم عدا من يأتي استثناؤه و من هو بحكمه و ان كان سقطا له أربعة أشهر بشهادة التجربة بحيوته و نحو قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل و لا نعرف فيه خلافا الا من العامة لكن في خبر يونس الشيباني عن الصادق عليه السلام إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيها الحيوة و لذا يظهر التردد من الذكرى و إذا غسل كفن و دفن كما في المبسوط و النهاية و المراسم و الجامع و المقنعة و المنتهى و التبصرة و الارشاد و التلخيص و يقتضيه التذكرة و نهاية الاحكام و في السرائر و الشرايع انه يلف في خرقة و في الخمسة الاول انه يحنط و هو ظاهر الارشاد و التلخيص و روى عن الرضا عليه السلام مع التكفين و الدفن أو كان بعضه اي المسلم أو السقط إذا كان فيه عظم قال في المنتهى بغير خلاف بين علمائنا و يدل عليه نحو ما تسمعه من الاخبار في العظام و انه يغسل متصلا بالجملة فكذا منفصلا و لا فرق فيه بين المبان من حي و من ميت وفاقا لصريح السرائر و المنتهى و التذكره و نهاية الاحكام وس ؟ و عموم الكتاب و نحوه و قضية كلامي النهاية و المبسوط و خلافا للمعتبر استنادا إلى كونه من جمله لا تغسل قال في التذكرة و يمنع التعليل لان القطعة ميتة و كل ميت يغسل و الجملة يغسل لو ماتت و هل العظم المجرد كذلك وجهان من الدوران و قول الكاظم عليه السلام لاخيه في الصحيح في الرجل يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم قال يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن و قول الباقر عليه السلام في خبر خالد بن ماد القلانسي فيمن يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم قال يغسل و يكفن و يدفن و ان لم يتضمنا الا جميع العظام فان كان عظم منها بعض من جمله يغسل و لا فرق بين الاتصال و الانفصال للاستحباب مع ان الظاهر تفرقها و هو خيره الشهيد و من ضعف الدوران و عدم تنجس العظم بالموت الا بنجاسة عرضية بمجاورة اللحم و نحوه و احتمال يغسل في الخبرين التخفيف من الغسل للنجاسة العرضية ثم أكثر العبارات
(109)
و ان لم ينص على لفظ التغسيل للقطعة ذات العظم بل بين الغسل و الاحتمال له لكن الظاهر انهم أرادوا به التغسيل كما هو نص الكتاب و التلخيص و الارشاد و السرائر و الجامع فانها نجسة العين فلا يفيدها مجرد الغسل طهارة و كما يغسل يكفن كما في المقنعة و المبسوط و النهاية و السرائر و النافع و الجامع و المراسم و المنتهى و الارشاد و التلخيص و التبصرة لنحو الخبرين فان أريد به المعهود للميت فيجب القطع الثلاث على المشهور و ان لم يكن بتلك الخصوصيات و احتمل اختصاص وجوبها بما يناله الثلث عند الاتصال بالكل فان كان مما يناله اثنتان منها لف في اثنتين و ان كان مما لا يناله الا واحدة لف في و اوحدة و في الشرايع و السراير و التذكرة و نهاية الاحكام انه يلف في خرقة فكأنهما حملا عليه التكفين و هو الظاهر و هل يخيط قال الشيخان و سلار نعم في التذكرة هو حسن ان كان احد المساجد وجوبا و الا فلا و نحوه في نهاية الاحكام قلت و لعله المراد و اما دفنه فلا شبهة فيه و ان لم يصرح به كثير من الاصحاب و لو خلا من العظم أو كان للسقط اقل من أربعة أشهر لفا في خرقة و دفنا من غسل اما لف السقط فذكره المفيد و سلار و القاضي و الكيدري و المحقق في النافع و الشرايع و كلام الشيخ و غيره خالي عنه كمكتوب ابي جعفر ع لمحمد بن الفضيل و اما لف القطعة الخالية من عظم فذكره المحقق في الكتابين و حكاه في المعتبر عن سلار و لم يرتضه للاصل و تبعه الشهيد في الحكاية و عبارة ما عندنا من نسخ المراسم كذا يدفن من غسل و لا كفن و لا حنوط و لا صلوة و قطع المصنف في كتبه بما هنا من لفهما و حكم ما فيه الصدر و الصدر وحده حكم الميت في التغسيل و التكفين و الصلوة عليه و الدفن كما في المبسوط و النهاية و المراسم و السرائر و الشرايع و النافع و ان لم يذكر الدفن في الثلاثة الاول و يعطيه كلام المقنعة وف و الوسيلة و المعتبر لذكرهم الصلوة المستلزمة ظاهر السائر الاحكام ثم الذي في السرائر و النافع ما فيه الصدور حسب في ويه وط و الوسيلة موضع الصدر و في ف و إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله و ان كان صدره و ما فيه القلب وجب الصلوة عليه و في الجامع ان قطع بنصفين فعل بما فيه القلب كذلك يعني الغسل و الكفن و الصلاة و لم يذكر ذالك و يمكن اتحاد الكل في المعنى فان القلب في تجويف الصدر فمن ذكر الصدر احتمل إرادة المشتمل على القلب و من ذكر ما فيه القلب احتمل إرادة الصدر و ان لم يشتمل عليه و يحتمله الاخبار المتضمنة له ايضا و أما الصدر و ما فيه الصدر اى العضو المشتمل عليه فالظاهر اتحد حكمها و الظاهر ان موضع الصدر خارج عنهما و أجاد المحقق في المعتبر حيث أوجب الصلاة لما فيه القلب أو الصدر و اليدين أو لعظام الميت جميعها لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل و يكفن و يصلي عليه و يدفن و إذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه و نحوه في القلب مرفوع البزنطي و مرسل عبد الله بن الحسين عن الصادق ع و خبر القلانسي عن الباقر ع و لقول الصادق ع في خبر الفضيل بن عثمن الاعور في القتيل ديته على من وجد في قبيلته صدره و يداه و الصلوة عليه و قول الباقر عليه السلام في حسن بن مسلم إذا قتل قتيل فلم يوجد الا لحم بلا عظم لم يصل عليه و ان وجد عظم بلا لحم صلى عليه قال المحقق و لان الصلوة ثبتت لحرمة النفس و القلب محل العلم و موضع الاعتقاد الموجب للنجاة فله مزية على غيره من الاعضاء و زيد في التذكرة و نهاية الاحكام انه منه ينبت الشرائين السارية في البدن و هو الرئيس على الاعضاء فكأنه الانسان و الظاهر ان عظام الصدر و اليدين الخالية من اللحم يصلي عليه و لذا يصلي على جميع العظام و لم أظفر بخبر في الصدر وحده و لم يذكر الصدوقان في الرسالة و المقنع الا الصلوة على العظام و قالا ان كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه و ان لم يبق منه الا عظام جمعتها و غسلتها و صليت عليها و دفنتها و في نهاية الاحكام تصلي على الصدر و القلب أو الصدر وحده عند جميع علمائنا و في التذكرة يصلي على البعض الذي فيه الصدر و القلب و الصدر نفسه عند علمائنا و في الذكرى ان بعض الصدر و القلب ككلهما لكونه من جملة تجب غسلها منفردة و قال أبو علي لا يصلي على عضو الميت و القتيل الا ان يكون عضوا تاما بعظامه أو يكون عظما مفردا و يغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد و قوله أو يكون عظما مفردا كقوله ع في خبر ابن مسلم و ان وجد عظم بلا لحم يحتمل مجموع العظام و يوافقه في العضو التام قول الصادق عليه السلام في مرسل البرقي إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو تام صلى عليه و دفن و ان لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه و دفن و حمل في التذكرة على الصدر لاشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره و ما في المعتبر عن علي بن المغيرة قال بلغني ان ابا جعفر عليه السلام قال يصلي على كل عضو رجلا كان أو يدا و الرأس جزء فما زاد فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه و هما مع القطع معارضان بقول الصادق ع في خبر طلحة بن زيد لا يصلي على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصل عليه و ان كان ناقصا من الرأس و اليد و الرجل و قول الكليني روى انه لا يصلي على الراس إذا افرد من الجسد و لا بأس بالاستحباب كما في المنتهى و في الحنوط كما في النهاية و المبسوط و المراسم اشكال من اختصاصه بالمساجد و من إطلاق الاصحاب انه كالميت في احكامه كذا في التذكرة و نهاية الاحكام و فيه بعد التسليم انه مع وجود محل الحنوط لا اشكال في وجوبه و هو مراد الشيخ و سلار و مع الفقد لا اشكال في العدم و اولى الناس بالميت في احكامه كلها أولاهم بميراثه كما في النهاية و المبسوط و المهذب و الوسيلة و المعتبر و في الجامع فيما عدا التلقين الاخير و السرائر في الغسل لقوله تعالى و اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض و لثبوت حق الميت عليه بالرحم و الارث فمن اداء حقوقه وصلته اشتغاله بأحكامه فانها كلها اكرام له و اعانة و لانه لما كان اخص به من غيره كان اشد اجتهادا في فعل ما ينبغي على الوجه الاكمل و أكثر احتراما و إكراما له و كان أبصر لعيوبه و استر لها و لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث يغسل الميت أولى الناس به قال المحقق و غياث تبري لكنه ثقة و في خبر السكوني إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو احق بالصلوة عليها ان قدمه ولي الميت و الا فهو غاصب و قول الصادق عليه السلام في مرسل البزنطي و ابن ابي عمير يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يجب و في خبر يحيى بن عبد الله ما على أهل الميت منكم ان يدرؤا عن ميتهم لقاء منكر و نكير قال كيف يصنع قال عليه السلام إذا افرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به الخبر و في خبر محمد بن عجلان فإذا أدخلته إلى قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه و ليحسر عن خده و ليلصق خده بالارض و ليذكر اسم الله و ليتعوذ من الشيطان و ليقرء فاتحة الكتاب و قل هو الله احد و المعوذتين و آية ألكرسي و ليقل ما يعلم و يسمعه تلقينه شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله ص و يذكر له ما يعلم واحدا واحدا و في صحيح زرارة إذا سأله عن القبر كم يدخله قال ذلك إلى الولي ان شاء ادخل وترا و ان شاء شفعا و إذا تعدد الاولياء فيأتي مراتبهم في الاولوية قال الشهيد و لو امتنع الولد ففي إجباره نظر من الشك في ان الولاية هل هي نظر له أو للميت و ليس في المقنع و المقنعة و الخلاف الا أولوية الولي في الصلوة و في المراسم و الغنية و جمل السيل و الاصباح فيها و في نزول القبر و في جمل اليخ و النافع و التلخيص و التبصرة فيها و في التلقين الاخير و في الاقتصار و المصباح و مختصره و نهاية الاحكام
(110)
في الثلاثة و في الهداية في الغسل و نزول القبر و في الشرايع و الارشاد في الغسل و الصلوة و التلقين الاخير و قد يظهر من ( في ) ان لا أولوية و الزوج أولى بزوجته من كل احد لقول الصادق ع في خبر اسحق الزوج احق بإمرأته حتى يضعها في قبرها قال المحقق و مضمون الرواية متفق عليه و خبر ابي بصير سأله ع المرأة تموت من احق بالصلوة عليها قال زوجها قال الزوج احق من الاب و الولد و الاخ قال نعم و يغسلها و حمل ما ورد بخلافهما على التقية و إذا كان الاولياء رجالا و نساء كان الرجال أول يمن النساء كما في المعتبر و في المبسوط و السرائر في الصلوة و في الشرايع فيها و في الغسل لكونهم أعقل و أقوى على الامور و أبصر بها و لا يغسل الرجل عاريا الا رجل أو زوجته للاجماع و الاستصحاب و الاخبار و اما جواز تغسيل زوجته له عاريا فيأتي الخلاف فيه كما يأتي الكلام في تغسيل ذات محرم عنه له عاريا و كذا المرأة انما يغسلها عارة زوجها أو إمرأة و المطلقة رجعيا زوجة كما في المعتبر و التذكرة و السراير و الذكرى و تردد في المنتهى و في الذكرى انه لا عبرة بانقضاء عده الوفاة عندنا بل لو نكحت جاز لها تغسيله و ان بعد الفرض قلت قال الصادق في صحيح زرارة فيمن يموت و ليس معه الا النساء يغسله إمرأته لانها منه في عدة و إذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة و في صحيح الحلبي المرأة تغسل زوجها لانه إذا ماتت كانت في عدة منه و إذا ماتت هي فقد انقضت عدتها و ملك اليمين المزوجة كالزوجة ان لم يتبعض ام ولد كانت ام لا وفاقا للمعتبر في ام الولد للاستصحاب و لبقاء علاقة الملك من الكفن و المؤنة و العدة مع ما كان بينهما من الاستمتاع ما بين المتراوجين و لايصاء علي بن الحسين عليهما السلام ان يغسله ام ولد له على ما في خبر إسحاق بن عمار عن الصادق ع و لا يمنع انقطاع العصمة بالموت كما لا يمنع في الزوجة و خلافا له في غيرها بناء على انتقال ملكها إلى غيره إذا مات السيد و هو يعطي الجواز باذن من انتقلت اليه و توقف في المنتهى و السراير و النهاية و التذكرة من ذلك مع انه لم يكن بينهما من الاستمتاع ما بينه و بين ام الولد و من الاستصحاب و لا ينفيه الانتقال كما لا ينفيه عتق ام الولد و لو كانت عند موتها أو موت سيدها مزوجة و منها المعتدة من الزوج كما في نهاية ألاحكام و التذكره فكالاجنبية ام ولد كانت ام غيرها و الفرق بينها و بين الزوجة إذا تزوجت بعده ظاهر لانتفاء العصمة بينهما هنا في الحيوة بخلافها في الزوجة و يغسل الخنثى المشكل محارمه من الرجال أو النساء من وراء الثياب للضرورة و فى السراير عن ابى علي انه يغسله أمته و هو جيد على خيرة الكتاب و في المهذب انه يؤمم و لا يغسل و ان لم يكن له ذو رحم محرم و لا امة ففي التذكرة دفنه من غسل و في المنتهى جواز صب كل من الرجل و المرأة الماء من فوق الثياب و عن الشافعية قول بشراء امة من مالها و ان لم يكن له مال فمن بيت المال و آخر بجواز تغسيل الرجال و النساء له استصحابا لما في الصغر و ضعفهما واضح و ان اعتبرنا عدد الاضلاع أو القرعة فلا اشكال و لو مات رجل و فقد الرجل المسلم و ذات الرحم و كان كافرا أمرت الاجنبية الكافر بان يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين و لو كان إمرأة و فقدت المسلمة و ذو الرحم و كانت كافرة امر الاجنبي الكافرة بالاغتسال و التغسيل كما في النهاية و المقنعة و المبسوط و المراسم و الوسيلة و الشرايع و نسب في التذكرة إلى علمائنا الخبر زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام انه إلى رسول الله ص نفر فقالوا ان إمرأة توفيت معنا و ليس معها ذو محرم فقال كيف صنعتم بها فقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال ما وجدتم إمرأة من أهل الكتاب تغسلها قالوا لا قال افلا تيمموها و خبر عمار سأل الصادق ع عن مسلم ليس معه مسلم و لا مسلمة من ذوي قرابته و معه رجال نصارى و نساء مسلمات ليس بينه و بينهن قرابة قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطروه عن المسلمة تموت و ليس معها مسلمة و لا مسلم من ذوي قرابتها و معها نصرانية و رجال مسلمون قال تغتسل النصرانية ثم تغتسلها و لاختصاصهما بأهل الكتاب قصر ابن سعيد الحكم عليهم و اغتسال الكافرين أو الكافرة تعبد أو لزوال النجاسة العرضية و خيرة المعتبر الدفن من غسل الضعف الخبرين و عدم اعتبار نية الكافر و هو ظاهر الجامع لنسبة الحكم فيه إلى رواية ضعيفة و في الذكرى للتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور فكيف يفيد غيره الطهارة و في المنتهى عن العامة الدفن بغير غسل لانه عبادة لا يصح من الكافر و الجواب بالمنع اى منع كل من المقدمتين قلت إذا كان المسلم أو المسلمة يصب الماء و ينوي لم يبق اشكال في الوجوب و الصحة و ان لم يكن خبر غاية الامر تنجس الميت نجاسة عرضية بمباشرة الكافر بعد التغسيل في الكثير أو الجاري و عنده في القليل و يمكن ان يكون ما ذكروه من أمر المسلم أو المسلمة اشارة اليه كما احتمل مثله الشهيد فقال الظاهر انه لتحصيل هذا الفعل لا انه شرط لخلو الرواية منه و للاصل الا ان يقال ذلك الامر يجعل فعل الكافر صادرا عن المسلم لانه آله له و يكون المسلم بمثابة الفاعل فيجب النية منه و في اعادة الغسل لو وجد المسلم بعده قبل الدفن اشكال من الامتثال المقتضي للاجزاء و خصوصا إذا لم يجعله عبادة بل ازالة نجاسة أو صححناه من الكافر كالعتق كما اشار اليه في المنتهى و من ارتفاع الضروره المجيزة له و عدم وقوع الغسل الصحيح حقيقة بناء على عدم صحته من الكافر كما ينتقض التيمم بالتمكن من الماء لعدم ارتفاع الحدث و هو خيرة ألتذكرة و نهاية الاحكام و الذكرى و البيان و لذي الرحم المحرم نسبا أو رضاعا أو مصاهره تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلم و بالعكس مع فقد المسلم للاستصحاب و الاخبار و الظاهر انتفاء الخلاف فيه و نسب في التذكرة إلى علمائنا و اما وجوب الكون من وراء الثياب فهو المشهور للاخبار و ان جاز اللمس و النظر في الحيوه و ظاهر الكافي و الغنيه و الاصباح العدم للاصل و قول أمير المؤمنين ع في خبر زيد إذا كان معه نساء ذوات محرم يوررنه ؟ و يصببن عليه الماء صبا و يمسسن جسده و لا يمسسن فرجه و احتمال الاخبار الاحتياط كما قال في الذكرى محافظة على العورة و الاستحباب و بعضها ما يستر العورة خاصة و في المعتبر ان المرأة عوره فيحرم النظر إليها و انما جاز مع الضرورة من وراء الثياب جمعا بين التطهير و الستر و هو مبنى على حرمة نظر المحرم إلى الجسد عاريا كما يصرح به المصنف في اخر حد المحارب و اما الاختصاص بحال الضرورة فهو ظاهر الاكثر و صريح المعتبر محتاط المبسوط لعموم نحو قول ابي جعفر ع في خبر ابي حمزة الثمالي لا يغسل الرجل المرأة الا ان لا يوجد إمرأة و الاقرب العدم كما في السرائر و المنتهى و التلخيص للاصل و عموم صحيح منصور سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج و معه إمرأته يغسلها قال نعم و أخته و نحو هذا يلقى على عورتها خرقة و لكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا كما في المراسم و السرائر و الاشارة و المعتبر و ظاهر المبسوط و الخلاف و جمل السيد و حكي عنه في شرح الرسالة و الجعفي و أبي علي و في المختلف عن أكثر كتب الشيخ و فيه و في التذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام عن الاكثر و دليله الاصل و العمومات و الاخبار الناطقة بتغسيل أمير المؤمنين ع فاطمة عليها السلام و ان عللته بكونها صديقة و لم يكن يغسلها الا صديق و ما تقدم من وصية زين العابدين عليه السلام ان شئت و فحوى حسن حريز عن ابن مسلم سأله عن الرجل يغسل إمرأته قال نعم انما يمنعها أهلها تعصبا و قول الصادق ع في صحيح ابن سنان لا بأس بذلك انما يفعل ذلك كراهية ان ينظر زوجها إلى شيء يكره منها و ان وقع السوأل فيه عن النظر إلى الزوجة و تغسيلها إذا لم يكن من يغسلها خلافا للتهذيب و الاستبصار و الغنية فاشتراط ؟
(111)
فيها على الاضطرار و لعموم نحو خبر الثمالي و قول الصادق عليه السلام في خبر ابي بصير يغسل الزوج إمرأته في السفر و المراة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل و تعليل تغسيل علي فاطمة ع بكونها صديقة و في بعض الاخبار بانها زوجته في الدنيا و الآخرة و الكل ضعيف و هل يغسل كل منهما صاحبه مجردا ظاهر النهاية و المبسوط المنع و هو خيرة ألمنتهى و صريح التهذيب ان الافضل كونه من وراء الثياب و صريح الاستبصار استحبابه في تغسيل المرأة زوجها و الوجوب في العكس و صريح نهاية الاحكام جوازهما مع التجريد و كذا في الجامع انه يجوز نظر كل منهما إلى الآخر بعد الموت سوى العورة و عندي الاحوط ان لا يغسل الرجل زوجته الا من وراء الثياب لتظافر الاخبار به و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام لا ينظر إلى شعرها و لا إلى شيء منها و لا يعارضها مضمر الشحام فليغسلها من ان ينظر إلى عورتها لجواز ان يراد بها جسدها كله نعم سأل ابن مسلم في الصحيح الباقر عليه السلام عن إمرأة توفيت أ يصلح لزوجها ان ينظر إلى وجهها و رأسها قال نعم و اما العكس فالأَصل يجوز التجريد و لم أظفر بما يعارضه و خبر عبد الرحمن بن ابي عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله الا النساء ( هل تغسله النساء ) فقال تغسله المرأئة أو ذات محرمة و تصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب لا ينص على شيء و يغسل الرجل بنت ثلاث سنين الاجنبية مجردة كما في النهاية و المهذب و السرائر و النافع اختتيارا كما في س للاصل من معارض و أطلق المصنف في كتبه و ظاهر النهاية و السرائر القصر على الضرورة و ليس فيهما التصريح بالتجريد من الثياب و كذا المرائة يغسل ابن ثلاث سنين مجردا كما في تلك الكتب و الجامع و الوسيلة و المعتبر اختيارا كما في الاخير و التذكرة و نهاية الاحكام وس و صريح النافع و ظاهر النهاية و السرائر و الوسيلة القصر على الضرورة لكن في المعتبر قولنا في الاصل مع التذر يريد به الاولى لا التحريم و اشترط في المبسوط و الاصباح و الشرايع في كل من الصبي و الصبية القصور عن ثلاث سنين و لا تعرض فيها للاختيار و الاضطرار الا في المبسوط فاشترط الاضطرار في الصبية و نص فيه على جواز غسلهن الصبي مجردا إذا لم يكن له ثلاث و في الشرايع على غسلهم مجردة الصبية مجردة إذا كانت كذلك و لعله يستلزم العكس بالاولى و قسم ابن حمزة الصبي إلى ابن ثلاث و ابن أكثر و المراهق قال فالأَولى تغسله النساء مجردا من ثيابه و الثاني تغسله من فوق ثيابه و الثالث يدفن من غسل و الصبية قسمين فقال ان كانت صبية لها ثلاث سنين غسلها الاجنبي من فوق ثيابها و ان كانت لاكثر من ذلك دفنوها من غسل و نحوه ابن سعيد الا انه لم يذكر المراهق و كذا ابن عمه في المعتبر فرق بين الصبي و الصبية بجواز تغسيلهن ابن ثلاث مجردا اختيارا دون العكس لكن لم يصرح بجوازه من وراء الثياب و علل الفرق بان الشرع اذن في إطلاع النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية و ليس كذلك الصبية و الاصل حرمة النظر قلت و قد يريده خبر عمار عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الصبي تغسله إمرأة قال انما يغسل الصبيان النساء و عن الصبية تموت و لا يصاب إمرأة تغسلها قال يغسلها رجل أولى الناس بها و وجد اننا خبرا بتغسيلهن ابن ثلاث سنين دون عكسه و هو خبر ابن نمير سأل الصادق عليه السلام عن الصبي إلى كم تغسله النساء فقال إلى ثلاث سنين و كأنهم اختلفوا في معناه من دخول الغاية أو خروجها فلذا اختلفوا في اعتبار الثلاث أو ما دونها و اما خبر الخمس سنين فتسمع ما فيه لكن لا أعرف ما ادعاه من أصل حرمة النظر و في المقنع و إذا ماتت جارية في السفر مع الرجال فلا تغسل و تدفن كما هي بثيابها ان كانت بنت خمس سنين و ان كانت بنت اقل من خمس سنين فلتغسل و لتدفن و في المقنعة فان مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهن و بينه و ليس معه رجل و كان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء مجردا من ثيابه و ان كان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه و صببن عليه الماء صبا و لم يكشفن له عورة و دفنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه و ان ماتت صبية بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم و كانت بنت اقل من ثلاث سنين جردوها و غسلوها فان كانت لاكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها و صبوا عليها الماء صبا و حنطوها بعد الغسل و دفنوها في ثيابها و كأنه لم يتعرض لابنه ثلاث لندرة الفرض و لعله عنده كابنته الاكثر و نحوها في المراسم لكن فيه التصريح بكون تغسيل ابنة الثلاث بالثياب و في التهذيب مرسا عن محمد بن احمد بن يحيى قال روى في الجارية تموت مع الرجل فقال إذا كانت بنت اقل من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسل يعني انها لا تغسل مجردة من ثيابها قال المحقق و الرواية مرسلة و متنها مضطرب فلا عبرة بها ثم لا يعلم القائل و في الفقية عن جامع محمد بن الحسن إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسل و ان كانت اقل من خمس غسلت و انه ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق ( ع ) و في الذكرى و أسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق ( ع ) قلت و الظاهر السقوط من قلم الشيخ أو غيره و قال ابن طاوس ما في التهذيب من لفظ اقل و هم و في التذكرة و المنتهى ان العلماء اجمعوعلى جواز تغسيل النساء الصبي قال في التذكرة جردا و ان كان أجنبيا اختيارا أو إظطرارا قال فيهما لكن اختلفوا في تقديره و في التذكرة و كذا للرجل غسل الصبية إجماعا منا لكن اختلف في التقدير و في نهاية الاحكام للنساء غسل الطفل مجردا من ثيابه إجماعا و ان كان أجنبيا اختيارا و اضطرارا لكن اختلف في تقديره و كذا يغسل الرجل الصبية عند جميع علمائنا إذا كانت بنت ثلاث سنين مجردة و ان كانت أجنبية و اختار في الكل التقدير فيهما بثلاث سنين لانه وفاق و ما فوقها الاولى اتباع عموم الاوامر فيها قلت انما افاد ما رأيناه من الاوامر بان لا يغسل الرجل الا رجل و المرأة الا إمرأة و الطفل خارج عن مفهوم الاسمين فإذا جاز النظر و اللمس في الحيوة استصحب إلى وجدان معارض و يجب تغسيل كل مظهر للشهادتين و ان كان مخالفا للحق عدا الخوارج و الغلاة كذا في السراير و الارشاد ايضا و لم ار موافقا له على التنصيص في وجوب تغسيل المخالف و نص المفيد على الحرمة لغير تقية و هو الوجه عندي إذا قصد اكرامه لنحلته أو لاسلامه و حينئذ لا استثناء لتقية أو غيرها و من التقية هنا حضور احد من أهل نحلته فان الغسل كرامة للميت و لا يصلح لها المؤمن و انما يجب إذا حضر احد من أهل نحلته لئلا يشيع عندهم انا لا نغسل موتاهم فيدعوا ذلك إلى تغسر تغسيلنا موتانا أو تعذره و يمكن تنزيل الوجوب الذي قال المصنف عليه و ان أراد الظاهر فلعله استند إلى العمومات كقولهم ع غسل الميت واجب و مضمر ابي خالد اغسل كل الموتى الغريق و اكيل السبع و كل شيء الا ما قتل بين الصفين و ضعفه واضح و في ؟ و المهذب ان المخالف لا يغسل و في الشرايع جوازه للاصل و في المبسوط و النهاية و الجامع كراهته و لا خلاف بين القولين بالجواز و الحرمة إذا نزلت الحرمة على ما ذكرناه و لا ينافيه استثناء التقية لجواز ان يكون للدلالة على المراد و بالجملة فجسد المخالف كالجماد لا حرمة له عندنا فان غسل كغسل الجمادات من إرادة اكرام لم يكن به بأس و عسى يكون مكروها لتشبيهه بالمؤمن و كذا ان أريد اكرامه لرحم أو صداقة و محبة و ان أريد اكرامه لكون أهلا له لخصوص نحلته أو لانها لا يخرجه عن الاسلام و الناجين حقيقة فهو حرام و ان أريد اكرامه لاقراره بالشهادتين احتمل الجواز و اما استثناء الخوارج و الغلاة فللحكم بكفرهم و الاتفاق على ان الكافر لا يغسل كما في التذكرة الذكرى و كذا كل من حكم بكفره ممن أنكر شيئا من ضروريات الدين مع علمه بكونه منها و كذا الاجماع و النصوص