کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(112)

على استثناء الشهيد و لم يستثه لعروض المنع من غسله و هو المقتول في الجهاد مسلما أو بحكمه من الاطفال و المجانين بين يدي الامام كما في المقنعة و المراسم و الشرايع أو نائبه كما في الخلاف و النهاية و السرائر و الوسيلة و المهذب و لجامع و المنتهى و المراد بالامام ما يعم النبي ص أو في كل جهاد حق كما في المعتبر و الغنية و الاشارة و ظاهر الكافي و احتمل في التذكرة و نهاية الاحكام و رجح في الذكرى لعموم الشهيد و يمنع و قول الصادق ع في حسن ابان بن تغلب الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه و لا يغسل و مضمر ابى خالد اغسل كل الموتى الغريق و اكيل السبع و كل شيء الا ما قتل بين الصفين و في عمومه نظر و لا صل البرائة من التغسيل و فيه ان الاصل في موتى المسلمين وجوبه ثم انما يستثنى الشهيد ان مات في المعركة فان نقل منها و به رمق و انقضى الحرب و به رمق غسل لانه لم يمت بين الصفين و لنحو قول الصادق ع في خبر ابان بن تغلب الا ان يكون به رمق ثم مات فانه يغسل و يكفن و يحنط و في حسنه الا ان يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعد فان يغسل و يكفن و يحنط و ظاهرهم و غيرهما انه يكفي في وجوب التغسيل إدراكه حيا و ان لم ينقض الحرب و لا نقل من المعرفة كما في المهذب و الذكرى و كأنه بمعناه قول المفيد و المقتول بين يدى امام المسلمين إذا مات من وقته إلى ان قال و ان لم يمت في الحال و بقي ثم مات بعد ذلك غسل و كفن و حنط و في المنتهى لو جرح في المعركة و مات قبل ان ينقضي الحرب ينقل عنها فهو شهيد قاله الشيخ و هو حسن لانه روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال يوم احد من ينظر ما فعل سعد بن الربيع قال رجل انا أنظر لك يا رسول الله فنظر فوجده جريحا به رمق فقال له ان رسول الله ص أمرني أن أنظر في الاحياء أنت ام في الاموات فقال انا في الاموات فابلغ رسول الله صلى الله عليه و آله عني السلام ثم قال له لم ابرح ان مات و لم يأمر النبي صلى الله عليه و آله بتغسيل احد منهم انتهى فالشهيد ان مات في المعركة أو قبل إدراكه حيا صلى عليه عندنا و دفن في غسل و لا كفن ان لم يكن غازيا بمعنى انه لا يجوز نزع ثيابه و إبدالها بالكفن اما الزيادة على الثياب فلا بأس كما في حسن زرارة و إسمعيل بن جابر عن ابي جعفر ع ان النبي ص دفن حمزة في ثيابه بدمائه التي اصيب فيها و زاده بردا و يأتي استثناء ما ينزع عن الشهيد فان كان عاريا أو جرد كفن وجوبا خاصة اي من غسل كما في خبر ابان بن تغلب عن الصادق ع ان النبي ص كفن حمزة لانه جرد و يؤمر وجوبا كما هو صريح سلار و ابن إدريس و ظاهر الاكثر و فيه نظر كما في الذكرى للاصل عدم انتهاض الدليل عليه من وجب قتله قودا أو حدا بالاغتسال قبله ثلاثا على اشكال من إطلاق النص و الفتوى و عهدة الوحدة في اغسال الاحياء واصل البرائة و من ان الظاهر ان غسل الميت يقدم عليه و هو مقرب نهاية الاحكام أو التكفين و التحنيط قال الصادق ع في خبر مسمع المرجوم و المرجومة يغتسلان و يتحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان و يصلى عليهما و المقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل و يتحنط أو يلبس الكفن و يصلي عليه و نحوه أرسل في الفقية عن أمير المؤمنين ع و هما ضعيفان لكن قال المحقق ان الخمسة أفتوا بذلك و اتباعهم و لم أعلم لاصحابنا فيه خلافا و لا طعن بالارسال مع العمل كما لا حجة في الاسناد المفرد و ان اتصل فانه كما لا يفيد العلم لا يفيد العمل انتهى و اقتصر الاكثر و منهم المصنف في المنتهى و النهاية على ما في الخبرين من المرجوم و المقتول قودا و اقتصر المفيد و سلار على الاخير و التعميم خيرة الشرايع و الجامع و استظهره الشهيد للمشاركة في السبب و الاقرب العدم كما في المنتهى لكونه قياسا و ليس في ظاهر ذكر التكفين و في الجامع التحنط و في الخلاف و الشرايع شيء منها و الظاهر الاختصار و يجزى ما فعله في حيوته عنه بعد القتل كما في الخلاف و المبسوط و المهذب و الشرايع و المعتبر و نفى فيه الريب عنه و عن محمد بن قيس الثقة عن ابى جعفر ع ان رجلا اتى أمير المؤمنين ( ع ) فقال اني زنيت فطهرني إلى ان ذكر انه ع رجمه فلما مات أخرجه فصلى عليه و دفنه فقالوا يا أمير المؤمنين لم لا تغسله قال قد اغتسل بما هو منطاهر إلى يوم القيامة قال في الذكرى لا يضر تخلل الحدث بعده يعني الاصغر للامتثال و في أثنائه يمكن مساواته لغسل ؟ الجنابة و يؤيده قول المفيد فيغتسل كما يغتسل من الجنابة و في تداخل باقي الاغسال فيه نظر من فحوى الاخبار السابقة كما في خبر زرارة عن الباقر عليه السلام في الميت جنبا يغسل غسلا واحدا يجزي للجنابة و لغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة انتهى و الاجزاء إذا قتل بالسبب الذي اغتسل لانه يقتل بسببه فلو اغتسل ثم مات حتف انفه أو قتل بسبب آخر لم يجزي كما قطع به في الموت حتف انفه في التذكرة و نهاية الاحكام لعموم الامر بتغسيل الموتى واصل عدم الاجزاء خرج ما قطعنا بخروجه و يظهر من الاحكام الاستشكال في القتل بسبب آخر لاستشكاله فيمن وجب قتله لزنا فاغتسل ثم حضر ولي ؟ القصاص و طالب به هل يغتسل ثانيا الكن قرب الاغتسال و لو مات رجل مسلم و فقد المسلم و الكافر الذي يومر بتغسيله فيغسله ذات رحم و الزوجة و لعله عمم ذات الرحم لها مجاز أو تركها لدلالة ذكرها و الكافر على فقدها دفن بغير غسل وفاقا للمقنع و النهاية و المبسوط و المهذب و الوسيلة و الجامع و الشرايع و الاصباح و المعتبر و فيه انه المشهور و نسب في التذكرة إلى علمائنا و به صحيحا ابن ابي يعفور و أبى الصباح و خبر الشحام عن الصادق ( ع ) و استدل ايضا بأصل حرمة اللمس و النظر و انما يتم مع التجريد و هل يؤمم في التذكرة و نهاية الاحكام لا و يعطيه كلام المعتبر و نسب في التذكرة إلى علمائنا و ظاهر في ؟ و موضع من التهذيب غسله من وراء الثياب و جعله ابن زهرة احوط قال الشيخ من مماسة شيء من اعضائه و الآخران وهن مغمضات و به خبر زيد عن آبائه عن أمير المؤمنين ع قال إذا مات الرجل في السفر ليس له فيهن إمرأة و لا ذات محرم يوزرنه إلى الركبتين و يصببن عليه الماء صبا و لا ينظرن إلى عورته و لا يلمسنه بأيديهن و يطهرنه و خبر جابر عن الباقر عليه السلام فيمن مات و معه نسوة و ليس معهن رجل قال يصببن الماء من خلف الثوب و تلفقنه في اكفانه من تحت الستر و يمكن اختصاصه بذوات المحرم و جمعوا بينهما و بين الاخبار الاولة بحملها على التغسيل مجردا و جمع في الاستبصار و موضع من التهذيب باستحباب التغسيل خلف الثياب و يحتمله كلام الحلبيين و لا ينافيه كلام الباقين لاحتماله نفيهم الوجوب و لا ريب ان التغسيل احوط و ان ضعف الخبران و قال في المنتهى لا إعتداد بصب الماء عليه من عصر الثوب و في المقنعة انهن يغسلن الصبي ابن أكثر من خمس من فوق الثياب إذا لم يكن رجل و لا ذات محرم و لم يذكر الرجل صريحا و ان احتمل كلامه و لا تقربه الكافرة و ان كانت زوجته أو ذات محرم له لانه لا عبرة بتغسيلها و لا نص و لا فتوى هنا كما في المساوي بإيقاع صورة الغسل تعبدا و اما على ما ذكرناه من تصوير تغسيل الكافر و الكافرة فالاحتياط التغسيل و يؤيده عموم اخبار الزوجة و ذوات الارحام و كذا المرأة إذا ماتت و فقدت المسلمة و الكافره و الزوج و ذو الرحم دفنت بغير غسل وفاقا للمقنع و النهاية و الوسيلة و المهذب و الجامع و الشرايع و الاصباح و المبسوط و الخلاف و المعتبر و لا يتمم وفاقا للثلاثة الاخيرة و نهاية الاحكام و التذكره و نسب نفيهما في التذكرة إلى علمائنا و صريح الخلاف الاجماع على نفي الغسل و يحتمله على نفي التيمم ايضا و صريح المبسوط ان المذهب انه لا يجوز لاحد ان يغسلها و لا ييممها و بنفي الغسل صحيح الكناني و اخبار سماعة و الشحام و داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام و مضمر عبد الرحمن بن ابي عبد الله و استدل المحقق بمشاركته للغسل في لزوم الاطلاع المحرم و ان قل و ظاهر الحلبي وجوب غسلها من وراء الثياب

(113)

مع إغماض العين و جعله ابن زهره احوط و هو كذلك و يريده قول الصادق عليه السلام في خبر ابي سعيد إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم ؟ يصبون عليها الماء صبا و في خبر عبد الله بن سنان غسلها بعض الرجال من وراء الثوب و يستحب ان يلف على يديه خرقة و قول ابي جعفر ع في خبر جابر يصبون الماء من خلف الثوب و ان ضعفت الاخبار و احتملت الصب على مواضع التيمم منها أو الوضوء خاصة و الاخيران الاختصاص بالمحارم و احتمل استحبابه في الاستبصار و روى عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام انهم يغسلون محاسنها اي يديها و وجهها قال عليه يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم و لا يمس و لا يكشف لها شيء من محاسنها التي امر الله بسترها قال كيف يصنع بها قال عليه السلام يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها و أجيز في التهذيب و النهاية و المبسوط العمل عليه و استحب في الاستبصار و ليس في خبر آخر له غسل ظهر الكفين و قال عليه السلام في خبر ابي بصير يغسل منها موضع الوضوء و في صحيح داود بن فرقد يغسلون كفيها و نحوه في خبر زيد عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام ان نفرا اتوا رسول الله صلى الله عليه و آله فقالوا ان إمرأة توفيت معنا و ليس معها ذو محرم فقال كيف صنعتم بها فقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال اما وجدتم إمرأة من أهل الكتاب تغسلها قالوا لا قال افلا يمموها لكنه ضعيف و يحتمل كون التيمم بمعنى غسل مواضعه و يكره ان يغسل المؤمن مخالفا من المسلمين لغير ضرورة كما في المبسوط و النهاية و الجامع و الشرايع فان اضطر اليه غسله غسل أهل الخلاف كما في تلك الكتب لا غسلنا فانه انما يضطر اليه تقية و شبهها و لما في غسلنا من زيادة الاكرام و لعل جمعه بين وجوب تغسيله و كراهيته بمعنى انه يجب إيقاع غسله لكن يكره ان يتولاه المؤمن بنفسه الا مع الضروره و قد يكون اشارة به إلى احتمال ذلك في كلام الشيخ و ابني سعيد المطلب الثاني في الكيفية و يجب ان يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة العارضة عن بدنه كما في الشرايع و المعتبر بلا خلاف كما في المنتهى و في التذكرة و نهاية الاحكام إجماعا و فيهما و في المعتبر التعليل بانه يجب ازالة النجاسة الحكمية عنه فالعينية أولى و يصون ماء الغسل من التنجس و بخبر يونس ع ؟ امسح بطنه مسحا رقيقا فان خرج منه شيء فانقه و المراد ازالة النجاسة عن كل عضو قبل تغسيله اذ لا دليل على وجوبها عن الرجل مثلا قبل غسل الرأس و ان تضمن الخبر غسل الفرج قبل أول الغسلة الاولى ثم قبل أول الثانية ان خرج منه شيء بعد مسح البطن فانه مع الخصوص ليس نصا في الوجوب و ان كان الاولى اتباعه و ليس في المهذب الا تقديم ازاله النجاسة من نص على الوجوب و لا في النافع الا وجوب الازالة من نص على التقديم و لا في الوسيلة الا وجوب التنجيه من نص على القبليه يجوز عمومها لازالة كل نجاسة و لا في الكافي الا تقديمها من نص على الوجوب في المقنعة و النهاية و المبسوط و الاقتصاد و المصباح و مختصره و المراسم و السرائر و الاشارة الا تقديم تنجيته أو غسل فرجه بالسدر و الاشنان أو أحدهما و هو مستحب و ليس من ازالة النجاسة بمعنى التطهير الشرعي و ليس في الغنية الا وجوب غسل فرجه و يديه مع النجاسة و الاجماع عليه و كأنه لا خلاف في وجوب تطهيره من النجاسة و ان لم يتعرض له الاكثر و كأنه المعنى بالاجماع المحكي في التذكرة و نهاية الاحكام لكن وجوب تقديمه على الاغسال مبني على تنجس ماء الغسل و فيه من الكلام مثل ما مر في الجنابة و يزيد هنا ان بدن الميت نجس منجس للماء لا يطهر الا بعد التغسيل فالتقديم ممتنع الا ان يجوز الطهارة من نجاسة دون أخرى و لم يعهد فالظاهر ان الفاضلين و كل من ذكر تقديم الازالة أو التنجية أرادوا ازالة العين لئلا يمتزج بماء الغسل و ان لم يحصل التطهير ثم يجب ان يستر عورته عن نفسه و عن كل ناظر محترم ثم يغسله ناويا كما في ف و في المهذب و الاشارة للتشبيه في الاخبار بغسل الجنابة و تعليله بخروج النطفة منه و الاحتياط و كونه عبادة و نسب الاجماع عليه إلى الخلاف و ليس فيما عندنا من نسخه و نسخ المؤتلف ؟ و هل يكفي نية واحدة للاغسال الثلاثة وجهان و منصوص الاشارة التعدد و حكى عن مصريات السيد عدم وجوب النية للاصل و منع كونه عبادة الا مع النية لاحتمال كونه ازالة نجاسة و لذا تردد المحقق في المعتبر و المصنف في النهاية و ظاهر التذكرة و المشهور وجوب ثلاثة اغسال قال المحقق انه مذهب الاصحاب خلا سلار و نسب إلى الخلاف الاجماع عليه و انما فيه الاجماع على التثليث من تصريح بوجوبه و يؤيد الوجوب التأسي و ظاهر الاوامر في الاخبار كقول الصادق عليه السلام لا بن مسكان في الصحيح اغسله بماء سدر ثم اغسله على اثر ذلك غسلة اخرى بماء و كافور و ذريرة ان كانت و اغسله الثالثة بماء قراح ثلاث غسلات و في خبر الحلبي يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر و مرة بالماء يطرح فيه الكافور و مرة اخرى بالماء القراح و لم يوجب سلار الا غسلة واحدة بالقراح للاصل و ما نطق من الاخبار بالتشبيه بغسل الجنابة أو التعليل بخروج النطفة منه و قول أحدهما عليهما السلام في خبر ابي بصير في الجنب إذا مات ليس عليه الا غسله واحدة و الاصل معارض بما ذكر و يجوز كون التشبيه في الكيفية و التعليل الغسلة من الغسلات و كون الثلاث غسلا واحدا و كل واحدة كغسلة من الغسلات الثلاث لعضو و كون المطهر حقيقة من نجاسة الموت و الجنابة الغسل بالقراح ثم المشهور وجوب ان يكون احد الاغسال بماء السدر و الآخر بماء الكافور و الآخر بالقراح لعين ؟ ادلة وجوب الثلاثة و استحبه ابنا حمزة و سعيد و لعله للاصل و للتشبيه بغسل الجنابة و خلو بعض الاخبار عن السدر كخبر الكاهلي و قول الصادق عليه السلام في خبر ابي العباس تبدأ بميامنه و تغسله بالماء و الحرض ثم بماء و كافور ثم تغسله بماء القراح و ضعف الجميع ظاهر و لم يصرح الشيخ في المبسوط و النهاية بالغسل بالسدر في الغسل ( الاول الا في غسل الرأس ثم المعروف في النصوص و الفتاوى كون الاول بماء السدرصح ) و الثاني بماء الكافور و الثالث بالقراح و في المختلف و الذكرى و البيان انه يلوح من ابن حمزة استحباب هذا الترتيب و الصواب استحباب الخليط كما حكيناه و لكن في صحيح يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح انه قال يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه و رأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات و لا يغسلن الا في قميص يدخل رجل يده و يصب عليه من فوقه و يجعل في الماء شيء من سدر وشى من كافور و هو بحمل و ينبغي حمله على التفصيل المعروف و لو اخل بالترتيب فقدم الكافور أو القراح ففي التذكرة و نهاية الاحكام وجهان من حصول الانقاء و من مخالفة الامر و هو أوجه و المراد بماء السدر ماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه اي السدر كما هو ظاهر العبارة و كلامه في المنتهى و النهاية و قول الشيخ في النهاية و المبسوط و الاقتصاد شيء من السدر و قول ابن إدريس مثله و قول صاحب الجامع قليل سدر و يحتمل اسم ماء السدر كام في الخلاف و الاصباح و مختصره و الجمل و العقود و جمل العلم و العمل و الفقيه و الهداية و المقنع و الوسيلة و الغنية و الاصباح و الاشارة و في و الارشاد و التبصرة و هو ظاهر السراير حيث قال و أقل ما يلقى في الماء من السدر ما يحصل به الاسم و يحتملهما عبارة الشرايع و يشترط كما في الاشارة و يعطيه عبارة الجامع ان لا يخرج الماء به عن الاطلاق و لو خرج به عن الاطلاق لم يجز لخروجه به عن الطهورية قلت لا دليل على لزوم كونه طهورا شرعا و الذي في الاخبار الغسل بالسدر أو بمائه أو بماء و سدر فيشترط ان يصدق الغسل به أو بمائه و لا يكفي في ذلك ورقة و لا سبع ورقات و في الشرايع اقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم و قيل مقدار سبع ورقات و في التذكرة السدر و الكافور

(114)

لا يبلغ بهما إلى سلب الاطلاق لصيرورة الماء مضافا فلا يفيد التطهير بل ينبغي ان يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر و نحو منه ما في نهاية الاحكام و المنتهى الواجب من السدر اقل ما يطلق عليه الاسم و قيل سبع ورقات و رواه الشيخ عن عبد الله بن عبيد عن ابي عبد الله ع قلت سألته ع عن غسل الميت فقال يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه و يوضا وضوء الصلوة ثم يغسل رأسه بالسدر و الاشنان ثم الماء و الكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر في الماء و ظاهره ان السبع ورقات في الماء القراح كخبر معوية بن عمار قال أمرني أبو عبد الله ع ان اعصر بطنه ثم اوضأه ثم اغسله بالاشنان ثم اغسل رأسه بالسدر و لحيته ثم افيض على جسده منه ثم ادلك به جسده ثم افيض عليه ثلاثا ثم اغسله بالماء القراح ثم افيض عليه الماء بالكافور بالماء القراح و اطرح فيه سبع ورقات و في المقنعة اعداد نحو رطل من السدر و في المهذب رطل و نصف و ذكر انه يجعل في اجانة مع الماء و يضرب ليرغو فيؤخذ رغوته و يجعل في إناء فيغسل بها رأسه و لحيته و ليس ذلك من الغسل الواجب و لا يوهم اضافة ماء السدر الواجب في الغسل كما في الذكرى لانهما ذكرا بعد غسل الرأس و اللحية برغوة السدر تغسيله بماء السدر على الترتيب من نص على ان ماء السدر هو الماء الباقي بعد اخذ الرغوة فيجوز كونه غيره أو إياه إذا صب عليه الماء حتى صار مطلقا مع ان الا رغاء لا يستلزم اضافة الماء الذي تحت الرغوة خصوصا و أفاد المفيد انه يغسل رأيه و لحيته بعد الغسل بالرغوة بتسعة أرطال من ماء السدر ثم ميامنه بمثل ذلك ثم مياسره بمثل ذلك و هو ماء كثير لعله لا يخرج عن الاطلاق برطل من السدر و يجب ان يغسله مرتبا كغسل الجنابة ان لم يغمسه في الماء دفعة بالنصوص و الاجماع كما في الانتصار و الخلاف و ظاهر المعتبر و التذكرة و في الانتصار و المعتبر ان كل موجب للترتيب في غسل الجنابة موجب له في غسل الاموات و ان الفرق بينهما خلاف إجماع الامة لكن الصدوق و الشيخ في النهاية و المبسوط أو جبا في كل غسلة بعد غسل الرأس ثلاثا ان يغسل من قرنه إلى قدمه ثلاثا لخبري الكاهلي و يونس ثم بماء طرح فيه من الكافور ما يقع عليه اسمه و لم يخرجه عن الاطلاق كذلك مرتبا كالجنابة و فيه جمع ما في ماء السدر من اعتبار اسم الكافور أو اسم مائه أو الغسل به و البقاء على الاطلاق و الترتيب و قول الشيخ و الصدوق بالغسل من القرن إلى القدم و قدر المفيد و سلار و ابن سعيد الكافور بنصف مثقال لكن لا يعلم منهم الوجوب و سلار انما يوجب غسلا واحدا بالقراح و ابن سعيد لا يوجب الخليط و في خبر عمار عن الصادق ع نصف حبة و في خبر مغيرة و مؤذن بني عدي عنه ع ان أمير المؤمنين ع غسل رسول الله ص بالسدر ثم بثلاثة مثاقيل من الكافور و في خبر يونس عنهم ع والق فيه حبات كافور و ظاهر الحبات فيه مصطلح المحاسبين فيمكن كونها نصف حبة وشئ من هذه الاخبار لا يفيد وجوب ما فيه و عن الرضا عليه السلام و اغسله مرة أخرى بماء وشئ من الكافور و سمعت خبر عمار المتضمن لغسله بالقراح قبل الكافور و بعده فالذي قبله ليس من الغسلات الواجبة و انما هو لينظف بدنه من السدر و في المقنع و يلقى في الماء شيء من جلال الكافور وشئ من ذريرة السدر ثم كذلك بالقراح اي الخالص من كل خليط حتى التراب كما قيل و الخليطين كما هو الظاهر و لا ريب في اشتراط بقاء الاطلاق و هل يعتبر خلوه من الخليط رأسا أو القراح بمعنى انه لا يعتبر الخليط وجهان من العدول عن الاطلاق أو الماء المطلق إلى قيد البحث أو القراح في أكثر الفتاوى و أكثر الاخبار و الامر في خبر يونس بغسل الآتية قبل صب القراح فيها و من الاصل و الاطلاق في خبر سليمن بن خالد و الامر بطرح سبع ورقات سدر فيه في الخبرين المتقدمين و ان المطلق يطهر من الاحداث و الاخباث فهنا أولى و عليه منع و لعل التحقيق اعتبار ان لا يسمى بماء السدر أو الكافور أو غيرهما و لا يسمى الغسل به غسلا بهما أو بغيرهما و ان اشتمل على شيء منهما أو من غيرهما و خصوصا إذا اعتبر بقاء الاطلاق في المائين الاولين فلا ينافيه طرح سبع ورقات سدر خصوصا و المفهوم منه بقاء الورقات على الصحة و عدم الامتزاج و لو فقد السدر و الكافور غسله ثلاثا بالقراح لان تغسيله ثلاثا واجب و الخليط واجب آخر فإذا تعذر الثاني لم يسقط الاول خصوصا ان تم اشتراط الاطلاق في الغسلتين الاوليين و جعلتا طهارتين شرعيتين أو جزئين من الطهارة الشرعية و اكتفى المحقق في كتبه بالمرة nو اتمله المصنف في المختلف و السراير و النهاية و المنتهى و التذكره للاصل و لان الواجب الغسل بالسدر و الكافور و قد تعذر أو الغسل بالقراح مغاير للغسل بهما و لان السدر للتنظيف و الكافور للتطبيب و الحفظ من الهوام و سرعة التغير فلا يفيد القراح و ضعف الجميع و احض و في المبسوط و النهاية انه حينئذ يغسل بالقراح و هو مجمل و في السرائر انه لا بأس بتغسيله ثلاثا بالقراح و في التذكرة و نهاية الاحكام انه ان تعذر السدر ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي و نحوه اشكال من عدم النص و حصول الغرض به و عندي لا اشكال في الجواز و عدم الوجوب و لو خيف تناثر الجلد المحترق ( المحروق ) و المجدور و نحوهما لو غسله تممه بالتراب كتيمم الحي بدلا من الغسل لعموم بدليته و خصوص خبر زيد عن آبائه عن علي ع ان قوما اتو رسول الله صلى الله عليه و آله فقالوا مات صاحب لنا و هو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال يمموه و للاحتياط و للاجماع كما في الخلاف و يكفي مرة كما هو ظاهر إطلاق الا صاحب على اشكال ( من الاشكال ) في غسل الميت أ هو واحد ام متعدد و عن المصنف ان اكتفى بالغسل بالقراح مرة إذا فقد الخليط اكتفى بالتيمم مرة و كذا يوم لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد الماء أو الغاسل اي من يعرف الغسل و يحتمل الغاسل الموافق ذكورة و انوثة لما تقدم من خبر زيد في إمرأة ماتت بين رجال و يستحب وضع الميت على شيء مرتفع من ساجة و نحوها و الساج خشب سود يجلب من الهند و الساجة الخشبة المنشرحة المربعة منها ليلا يجتمع تحته ماء الغسل أو يتلطح بالطين و ليكن منحدرا موضع رأسه ارفع من موضع رجليه لينحدر الماء من اعلاه إلى أسفله دون العكس اذ قد يخرج من أسفله شيء و في المنتهى يضعه على ساجة أو سرير بلا خلاف لانه إذا كان على الارض سارع اليه الفساد و نالته الهوام و يستحب وضعه مستقبل القبلة بباطن قدميه كما في مصرية السيد و الوسيلة و الغنيه و الاصباح و كتب المحقق للاصل و خبر يعقوب بن يقطين سأل الرضا ع عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه ( نحو القبلة و يوضع على يمينه و وجهه ) نحو القبلة قال يوضع كيف تيسر و اوجبه في المنتهى كما يظهر من المبسوط لخبري الكاهلي و يونس و لكن اشتمالها على المندوبات يضعف الوجوب و قول الصادق ع في خبر سليمن بن خالد إذا غسل يحفر له موضع المغتسل نجاه القبلة فيكون مستقبل القبلة بباطن قدميه و وجهه إلى القبلة و في المعتبر اتفاق أهل العلم على الاستقبال و يستحب تغسيله تحت الظلال لصحيح على بن جعفر سأل اخاه ع عن الميت هل يغسل في الفضاء قال لا بأس و ان ستر بستر فهو احب الي و قول الصادق عليه السلام في خبر طلحة بن زيد ان اباه كان يستحب ان يجعل بين الميت و بين السماء ستر يعني إذا غسل قال المحقق و طلحة بن زيد هذا بتري و لكن يتخير روايته برواية علي بن جعفر و اتفاق الاصحاب قال و لعل الحكمة كراهيته ان تقابل السماء بعورة الميت و نحوه في الحكمة في التذكرة و نهاية الاحكام و لعلهما أرادا لمقاقبلة و لو مستورة أو بالعورة جميع البدن كما هو ظاهر وصية رسول الله ص ان يغسله لحرمة رؤية عورته على غيره و يستحب فتق قميصه ان افتقر اليه النزع من تحته و نزعه من تحته ذكرهما الشيخان

(115)

و القاضي و بنو حمزة و سعيد و غيرهم لاحتمال تلطخ الذيل بنجاسته فيتلطخ بها الاعالي قال المحقق لا يلزم ( يقال ) لو خلا من النجاسة ان لا يكون هذه الكيفية مستحبة لانا نقول العلم بخلوه من النجاسة متعذر و غلبة الظن بالنجاسة موجودة اذ المريض من شانه ذلك خصوصا عند خروج الزوج انتهى و قول الصادق ( ع ) في خبر عبد الله ابن سنان ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله و ينزع من رجليه و يستحب تليين اصابعه برفق قبل الغسل ذكره الشيخا و غيرهما ليكون أطوع للغسل و التطهير و فى الخلاف الاجماع عليه و في المعتبر انه مذهب أهل البيت عليهم السلام و ان تصعبت تركت لئلا تنكسر و في خبر الكاهلي ثم يلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها و عمل به القاضي و المصنف في المنتهى و النهايه و في خبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام و لا يغمز له مفصلا و افتى به الحسن و حمل على ما بعد الغسل فلا يستحب بعده لعدم الفائدة و يستحب غسل رأسه برغوة السدر أولا اي قبل الغسل كما في الشرايع و نهاية الاحكام و قضية كلام الصدوقين في الرسالة و الفقيه لانهما ذكرا غسل رأسه و لحيته برغوة السدر ثم بثلاث حميديات و كذا روى عن الرضا عليه السلام و في خبر يونس عنهم عليهم السلام ثم اغسل رأسه بالرغوة و بالغ في ذلك و اجتهد ان لا يدخل الماء منخريه و مسامعه ثم اضجعه على جانبه الايسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلاث مرات لخبر و لا دلالة له على خروجه عن الغسل بل الظاهر انه أوله و كذا سائر الاخبار و عبارات الاصحاب و عبارة الكتاب و ان احتملت ذلك كعبارات أكثر كتبه لكنه لما اشترط في ماء السدر البقاء على الاطلاق دل ذلك على ارداته ما قدمناه و أجاز في التذكرة و النهاية حيث استحب غسل الرأس و الجسد بالرغوة كما يفهم مما مر من خبر معوية بن عمار و في المعتبر ان غسل رأسه و جسده برغوة السدر مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام و ان تعذر السدر فالخطمي و شبهه في التنظيف كما في التذكرة و المنتهى و السراير و نهاية الاحكام لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار و ان غسلت رأسه و لحيته بالخطمي فلا بأس ثم غسل فرجه بماء السدر و الحرض اي الاشنان كما النهاية و المبسوط و الوسيلة و المهذب و الشرايع و الجامع لخبر الكاهلي و فيه بتثليث غسله و الاكثار من الماء كما في النهاية و المبسوط و اقتصر في المقنعة و الاقتصار و المصباح و مختصره و المراسم و السرائر على الاشنان و في صحيح يعقوب بن يقطين عن الرضا ( ع ) غسل مرافقه بالحرض و فيما مر من خبر معوية بن عمار غسله به و الظاهر غسل جميع بدنه و غسل يديه كما في جمل العلم و العمل و الغنية و كتب المحقق ثلاثا كما في الاقتصار و المصباح و مختصره و السرائر و بمعناه ما في الرسالة و الفقيه من قولهما بثلاث حميديات بماء السدر كما فيهما من رؤوس الاصابع إلى نصف الذراع كما في اس كل ذلك الخبر يونس عنهم عليهم السلام و حسن الحلبي عن الصادق ع و لكن فيه غسل كفيه فيمكن اتحاد المراد و الاختلاف في الفضل و في الغنية الاجماع على الاستحباب ان خلتا من النجاسة و الوجوب ان لم تخلوا و يستحب توضئته كما في المصباح و مختصره و الجامع و النافع و شرحه للاخبار و لا يجب للاصل و تضمن الاخبار للمستحبات و التشبية بغسل الجنابة و صحيح يعقوب بن يقطين سأل الرضا ع عن غسل الميت فيه وضوء الصلوة ام لا فقال عليه السلام يبدأ بمرافقة فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه و رأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات الخبر و فيه ان الوضوء ان وجب فليس في الغسل و صريح النزهة و ظاهر الاستبصار و فى الوجوب و حكى عن المحقق الطوسي لظاهر الاخبار و عموم الاخبار بان مع كل غسل وضوء سوى غسل الجنابة و لم يجزه الشيخ في الخلاف و هو ظاهر السرائر و يحتمله كلام سلار للتشبيه في الاخبار بغسل الجنابة مع الاصل و انه لم يعهد الوضوء الا لمشروط بالطهارة و يندفع بالاخبار و ان التشبيه في نفس الغسل و الوضوء خارج و في النهاية الوضوء احوط و في المقنعة و المهذب انه يوضا و هو يحتمل الوجوب و الاستحباب و ظاهر التذكرة و نهاية الاحكام التردد في المشروعية و يستحب البدأة في الغسل بشق رأسه الايمن ثم الايسر كما في النهاية و المبسوط و كتب ابني سعيد لخبر الكاهلي و الطلاق قول الصادق ( ع ) في خبر الفضل يبدأ بيمنه و في المعتبر انه مذهب فقهائنا اجمع و في التذكرة قاله علماؤنا و يستحب تثليث كل غسلة في كل عضو وفاقا للمشهور لخبري يونس و الكاهلي و الاجماع على ما في المعتبر و التذكرة و يستحب مسح بطنه برفق في الغسلتين الاوليين التي بالسدر و التي بالكافور ان وجدا قبلهما حذرا من خروج شيء بعد الغسل لخبر الكاهلي و غيره و في المعتبر الاجماع عليه الا الحامل و يكره فيها كما هو نص الوسيلة و الجامع و المنتهى حذرا من الاجهاض لخبر ام انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و آله قال إذا توفيت المرأة فان أرادوا ان يغسلوها فليبدأوا ببطنها و يمسح مسحا رقيقا ان لم يكن حبلى و ان كانت حبلى فلا تحركها و لا يستحب في الثالثة اتفاقا كما في المعتبر و الذكرى و التذكرة و ظاهر نهاية الاحكام و يعضده الاصل و خلوا الاخبار عنه و في الخلاف و الوسيلة و الجامع و الذكرى وس كراهيته قال الشهيد لانه تعرض لكثرة الخارج و يستحب الوقوف على الايمن كما في النهاية و المصباح و مختصره و الجمل و العقود و المهذب و الوسيلة و السرائر و الجامع و النافع و الشرايع و الغنية و في الاخير الاجماع و اقتصر في المقنعة و المبسوط و المراسم و المنتهى على الوقوف على جانبه و جعل في المعتبر أولى و هو أظهر ان لم يكن إجماع للاصل و خلو النصوص عن خصوص الايمن الا ان يدخل في عموم التيامن المندوب اليه في الاخبار و غسل يدي الغاسل إلى المرفقين مع كل غسلة اي بعدها كما في النهاية و المبسوط و الوسيلة و و الجامع و الاصباح و الشرايع لكنه خلا عن التحديد إلى المرفقين و لم يذكره الصدوق و المفيد و سلار الا بعد الاغسال الثلاثة و في خبر يونس غسلهما كذلك بعد الغسلتين الاوليين خاصة كما في المهذب و في صحيح يعقوب بن يقطين عن الرضا ( ع ) غسلهما إلى المنكبين ثلاث مرات و ظاهره بعد اكمال الاغسال و في خبر عمار عن الصادقين ع بعد الاغسال غسلهما إلى المرفق و الرجلين إلى الركبتين و يستحب تنشيفه بثوب نظيف بعد الفراغ من الاغسال الثلاثة للاخبار و فى المعتبر و التذكرة و نهاية الاحكام انه إجماع صونا للكفن عن البلل المؤدي إلى سرعة الفساد وصب الماء في الحفيرة المعدة له لخبر سليمن بن خالد عن الصادق عليه السلام و في المعتبر لانه ماء مستقذر فيحفر ليه ليؤمن تعدى قذره و يكره إرساله في الكنيف المعد للبول و الغايط وفاقا للمعظم و في الذكرى انه إجماع و يريده صحيح الصفار انه كتب إلى العسكري ( ع ) هل يجوز ان يغسل الميت و ماؤه الذي يصب عليه يدخل الي بئر كيف فوقع ( ع ) يكون ذلك في بلاليع و في الفقية انه لا يجوز و لا بأس بالبالوعة وفاقا للفقيه و كتب المحقق و نسب في ظاهر المعتبر إلى الخمسة و اتباعهم و اشترط ذلك في النهاية و المبسوط و الوسيلة و المهذب و كره و نهاية الاحكام بتعذر اتخاذ حفيرة له و هل يشمل البالوعة ما يشتمل على النجاسات وجهان أظهرها العموم و يكره ركوبه اى جعله بين رجليه وفاقا للاكثر لخبر عمار و لما فيه من احتقار للميت و لان الوقوف على جانبه ابلغ في التطهير كما في المنتهى و في الغنية الاجماع عليه و قال الصادق عليه السلام في خبر ابن سيابه لا بأس ان تجعل الميت بين رجليك و ان تقوم فوقه فتغسله إذا قبلته يمينا و شمالا تضبطه برجليك لئلا يسقط لوجهه و يكره إقعاده على كل حال قطع به معظم الاصحاب و حكى عليه الاجماع في الخلاف و في خبر الكاهلي إياك ان تقعده و لانه ضد الرفق المأمور به عموما و لخصوص الميت و في الغنية انه لا يجوز و نص ابن سعيد على تحريمه و في خبر الفضل عن الصادق ( ع ) أقعده و اغمز بطنه غمزا رقيقا

(116)

و حمل على التقية و على نصب رأسه شيئا كما قال ( ع ) في خبر عمار و ينصب رأسه و لحيته شيئا ثم يعصر بطنه شيئا و يجوز كونه بمعنى اخدمه و ان يكون بكسر الهمزة من قعد له إذا ترصده كقوله تعالى لاقعدن لهم صراطك المستقيم و استبعد المحقق حمله على التقية و قال لكن لا بأس ان يعمل بما ذكره الشيخ من تجب ؟ ذلك و الانتصار على ما اتفق على جوازه و يكره قص شيء من أظفاره و ترجيل شعره وفاقا للاكثر كقول الصادق ع في مرسل ابن ابي عمير لا يمس من الميت شعر أو لا ظفر أو ان سقط منه شيء فاجعله في كفنه و خبر ابي الجارود سأل ابا جعفر عليه السلام اتقلم أظافيره و تنتف ابطاه و تحلق عانته ان طالت به من المرض فقال لا و في المعتبر و التذكرة الاجماع عليه و نص ابنا خمزة و سعيد على حرمتهما و في المقنعة و المبسوط و الخلاف عدم جواز قص الظفر مع نقل الاجماع عليه في الاخير و كذا في المنتهى منسوبا إلى علمائنا و يحتمل شدة الكراهية و يؤيده النص عليها في الخلاف بعد ذلك و نقل الاجماع عليها و فيه ايضا الاجماع على انه لا يجوز تسريح لحيته فروع ثلاثة الاول الدلك ليس بواجب عندنا و لا امرار اليد على جسده و ان استحبا ان لم يخف استظهار أولا من الصادق عليه السلام بالامرار في خبر عمار و بالدلك في خبر معوية بن عمار بل اقل واجب الغسل امرار الماء على جميع الراس و البدن كسائر الاغسال للاصل و ان خيف سقوط شيء منه لكونه مجدور أو محترقا أو نحوهما اكتفى بالصب وجوبا و الاقرب وجوب سقوط الترتيب بين الاعضاء مع غمسه في الكثير في اغسلاه الثلاثة أو بعضها لا في القليل لتنجسه بمالاقاته و ان لم يشترط الاطلاق في الاوليين لم يشترط الكثرة فيهما و وجه القرب التشبيه بغسل الجنابة و الاصل و الاقوى العدم للاصل و الاحتياط و ظواهر الفتاوى و الاخبار المفصلة لكيفياتها و احتمال التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب بل ظهوره ب الغريق يجب اعادة الغسل عليه للاخبار و افتقاره إلى النية أو توقف طهارته على الاغسال الثلاثة المعهودة مع وجود الخليطين بالترتيب و مع التعذر على اغسال ثلاثة و لو قال سلار بعدم وجوب النية أمكن الاجزاء عنده إذا علم موته قبل خروجه من الماء لحصول الغرض من تنظيفه كالثوب يلقيه الريح في الماء و كذا لو نوى غسله و هو في الماء اجزاء عنده ج لو خرجت من الميت نجاسة من سبيليه أو من غيرهما بعد الغسل اي غسل من الثلاثة أو في أثنائه لم يعد وفاقا للمشهور للاصل و الاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر روح بن عبد الرحيم ان بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه و لا تعد الغسل و اوجب الحسن إعادته فان أراد الخارج من السبيلين في الا ثناء فلعله لكونه كغسل الجنابة أو نفسه و هو ينتقض بالحدث و في الذكرى و يتخرج من كونه كغسل الجنابة أو نفس غسل الجنابة الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الا ثناء و الرواية انه بعد كمال غسله و لا وجب الوضوء كما قاله بعض العامة لمثل ذلك بل تغسل عنه النجاسة حسب و غسلها واجب في ظاهر الاخبار و الفتاوى و لو خرجت النجاسة بعد التكفين لم يجب اعادة الغسل في قول أهل العلم كافة كذا في المنتهى قال لانه جرح عظيم و يحتاج في إخراجه من اكفانه إلى مشقة عظيمة و لو أصابت الكفن غسلت منه ان تيسر ما لم يطرح في القبر فان طرح فيه فيقرض وفاقا للصدوقين و ابن إدريس و المحقق لتعسر الغسل في القبر غالبا و تيسره خارجه غالبا مع ان ابقاء الكفن أولى و أطلق الشيخ و بنو حمزة و البراج و سعيد القرض لاطلاق خبري الكاهلي و ابن ابي عمير ثم نص المعتبر و التذكره و نهاية الاحكام و الذكرى وجوب ازالة النجاسة عن الكفن و نص ابن حمزة على استحبابها الفصل الثاني في التكفين و يلحق به التحنيط و وضع الجريدتين و فيه مطلبان و تتمة الاول في جنسه اي الكفن و قدره و يلحق به الجريدتان و شرطه ان يكون مما يجوز للرجل الصلوة فيه اختيارا كما في النافع و الوسيلة ؟ فيحرم التكفين في الذهب و في الحرير المحض رجلا كان أو إمرأة كما في المعتبر و التذكرة و نهاية الاحكام و الذكرى و في الخلاف و الغنية اشتراط كونه مما يجوز الصلوة فيه اطلقا فلم ينصا على جاز للرجال و اقتصر في المبسوط و النهاية و الاقتصار و الشرايع و الجامع و السرائر و المعتبر و نهاية الاحكام على المنع من الحرير و في الثلاثة الاخيرة الاجماع عليه و كذا في الذكرى و ظاهرهم الاجماع الاجماع على استواء الرجل و المرأة و يؤيد بمضمر الحسن بن راشد في ثياب يعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قر و بطن هل يصلح ان يكون فيها الموتى قال إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس و الا ؟ الناهية عن التكفين في كسوة الكعبة و ما في بعض الكبت عن أمير المؤمنين ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى ان يكفن الرجال في ثياب الحرير و يؤيد استواء الرجل و المرأة بخصوصه خبر سهل عن بعض اصحابه رفعه قال سألته كيف يكفن المرأة قال كما يكفن الرجل الخبر و زادوا اعراض السلف عنه مع الندب إلى اجادة الاكفان و كونه إتلاف مال لم يؤذن فيه و استصحاب الحرمة على الرجال في الحيوة ثم المصنف احتمل في النهاية و المنهي جواز تكفين النساء فيه استصحابا لجوازه لهن في الحيوة و اشتراط جواز الصلوة فيه يعطي المنع من جلد أو صوف أو شعر أو وبر لا يجوز فيه الصلوة و منع الفاضلان في المعتبر و التذكرة و النهاية و الشهيد في الذكرى من الجلد مطلقا لخروجه عن مسمى الثوب و نزعه عن الشهيد ثم استشكل المصنف في نهاية التكفين في جلد المأكول المذكى و الاقرب جوازه في صوف أو شعر أو وبر يجوز فيه الصلوة كما في المعتبر وكرة و نهاية الاحكام و الذكرى و منع أبو علي من الوبر قال الشهيد اما لعدم النقل أو لنقل العدم و يكره الكتان وفاقا للاكثر لقول الصادق عليه السلام في مرسل يعقوب بن يزيد لا يكفن الميت في كتان و في خبر ابي خديجة الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به و القطن لامة محمد صلى الله عليه و آله و هو انما يدل على فضل القطن و ظاهر التذكرة و نهاية الاحكام الاجماع و في الكافي افضل الاكفان الثياب البياض من القطن و الكتان و نحوه في الغنية مع الاجماع و في الفقية لا يجوز و قد لا يريدون الخلاف و يكره الممتزج بالابريسم كما في المبسوط و الوسيلة و الاصباح و في نهاية الاقتصار انه لا يجوز و لم أظفر لشيء منهما بسند و قيدت الكراهية في الشرح بكون الخليط أكثر لخبر الحسن بن راشد و كان الاوضح تقييدها بكون الابريسم اقل و يستحب القطن المحض كما في المبسوط و النهاية و الاقتصاد و الوسيلة و السرائر لخبر ابي خديجة المتقدم و يستحب الابيض في الخبرة ؟ كما في الخلاف و الوسيلة و السرائر و الجامع و الكافي و الغنية لقوله صلى الله عليه و آله في خبر جابر ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه و كفنوا فيه موتاكم و في خبر ابن القداح ألبسوا البياض فانه اطيب و أطهر و كفنوا فيه موتاكم و في نهاية الاحكام الاجماع على استحباب الكون قطنا محضا ابيض و كذا في المعتبر على الكون قطنا ابيض و هو بمعناه و في الخلاف نفي الخلاف في استحباب الابيض و في المهذب و الاصباح المنع من المصبوغ مع القطع بالكراهية في السواد في الاصباح و نقلها في المهذب و قال الصادق ع في خبر الحسين بن المختار لا يكفن الميت في السواد أو بطريق آخر لا يحرم في الثوب الاسود و لا يكفن به و المشهور الكراهية في الابيض مطلقا و في المعتبر و التذكرة و نهاية الاحكام الاجماع على كراهية السواد و في المنتهى ففي الخلاف فيها و نسبه ؟ كراهية المصبوغ إلى الفيل ؟ ثم نفي الباس عنه لمخالفته فعلهم عليهم السلام و أقل الواجب للرجل و المرأة اختيار ثلاثة أثواب وفاقا للمشهور للتأسي و الاخبار كقول الباقر عليه السلام لزرارة في الصحيح انما الكفن المفروض ثلاثة

(117)

أثواب تام لا اقل منه يواري فيه جسده كله على ما في أكثر نسخ التهذيب و في الخلاف و الغنية الاجماع عليه و الفرض عند سلار ثوب واحد للاصل و قول الباقر عليه السلام لزرارة و محمد بن مسلم في الحسن انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا اقل منه يواري به جسده كله و نحوه الخبر المتقدم في بعض نسخ التهذيب و في بعض اخرى معنى المقدار أو التأكيد و الثلاثة الاثواب ميزر يستر السرة و الركبه و ما بينهما على ما في الشرح قال لانه المفهوم منه و في المسالك و الروضة البهية و الروض يستر ما بين السرة و الركبة و في الاخير انه المفهوم منه عرفا و في المقنعة و المراسم من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه و في المصاح و مختصره يوزره ؟ من سرته إلى حيث يبلغ الميزر و في الوسيلة و الجامع استحباب ستره من الصدر إلى الساقين و فى الذكرى استحباب ستره الصدر و الرجلين لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار يغطي الصدر و الرجلين و في المسالك و الروضة البهية استحباب ستره ما بين صدره و قدميه و يحتملها قول المبسوط و النهاية و يكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين و قميص يصل إلى نصف الساق على ما في الشرح و الروض و المسالك و الروضة البهية و فيهما انه المفهوم منه عرفا و في الاخير استحباب كونه إلى القدم و احتمال جوازه و ان لم يبلغ نصف الساق و إزار يشمل جميع بدنه طولا و عرضا و لو بالخياطة و يستحب الزيادة طولا بحيث يمكن عقده من قبل الرأس و الرجلين و عرضا بحيث يمكن جعل احد جانبيه على الآخر و في الشرح و الروض وجوب الزيادة طولا كذلك و قوله على رأى اشارة إلى الخلاف في كل من وجوب ثلاثة أثواب و كونها ميزر أو قميصا و إزار و قد مر الكلام في الاول و اما الثاني فالمشهور ذلك اما القميص فالاخبار به متظافرة كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ثم الكفن قميص مزرور و لا مكفوف و عمامة الخبر و في خبر معوية بن وهب يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه و إزار و خرقة يعصب بها وسطه و برد يلف فيه و عمامة يعتم بها و يلقى فضلها على صدره و في خبر الحلبي الحسن و غيره ان اباه وصى ان يكفنه في ثلاثة أثواب رداء له حبرة وثوب آخر و قميص لكن دلالتها على الوجوب ضعيفة و يعارضها خبر سهل عن أبيه انه سأل الكاظم عليه السلام يدرج في ثلاثة أثواب قال لا بأس به و القميص احب الي و ينص على الثلاثة قول الصادق ( ع ) في خبر عمار ثم تبدأ فيبسط اللفافة طولا ثم يزره عليها من الزريرة ثم الازار طولا حتى يغطي الصدر ؟ و الرجلين ثم الخرقة عرضها قدر شبر و نصف ثم القميص و في خبر معويه بن وهب يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه و إزار و خرقة يعصب بها وسطه و برد يلف فيه و عمامة يعتم بها و قولهم عليهم السلام في خبر يونس أبسط الحبرة بسطا ثم أبسط عليها الازار ثم أبسط القميص عليه ان كانت الحبرة هي اللفافة و الازار هو الميزر لكن في دلالتها على الوجوب نظر ظاهر و يدل على وجوب الازار اى اللفافة ما مر من قول ابي جعفر ( ع ) في حسن زرارة و ابن مسلم وثوب تام لا اقل منه يواري به جسده كله و فيه انه يجوز وجوب ذلك إذا اقتصر عليه و خبر أبو علي و المحقق بين ثلاثة أثواب يدرج فيها و بين قميص و ثوبين للاصل و خبر سهل و ضعف الاخبار عن إثبات الوجوب و في الضرورة يكفي قطعة واحدة شاملة لبدنه كله ان أمكنت و الا فما تيسر و لو ما يستر العورتين خاصة و لو لم يوجد الا نجس أو جلد من مأكول أو شعره أو صوفه أو وبره أو حرير فالوجه التكفين و خصوصا الحرير و في الذكرى فيه أوجه المنع لاطلاق النهي و الجواز لئلا يدفن عاريا مع وجوب ستره و لو بالحجر و وجوب ستر العورة خاصة عند الصلوة ثم النزع و يستحب عندنا كما في المعتبر و التذكرة و الذكرى ان يزاد للرجل و المرأة و تركها لدلالة ما سيأتي عليها حبرة كعنبة ضرب من برود اليمن محبر اى مزين في العين و ليس حبرة موضعا أو شيئا ؟ معلوما انما هو وشي كقولك ثوب قرمز و القرمز صبغة و اخبار الحبرة كثيرة و لكنها لا يدل على كونها الثلاثة بل ظاهر الاكثر كونها اللفافة المفروضة و كذا قال الحسن نعم قال الصادق عليه السلام لحمران بن اعين ثم يكفن بقميص و لفافة و برد يجمع فيه الكفن و ظاهر اللفافة ما يشمل الجسد و قال الكاظم عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب كفنت ابي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما و في قميص من قمص و في عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام و في برد اشتريته بأربعين دينارا و لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار و لكن يجوز ان يكون جعل الثوبين ميزرا و الميزر و الخامسة و قالوا عليهم السلام في خبر يونس أبسط الحبرة بسطا ثم أبسط عليه الازار ثم أبسط القميس عليه و ترد مقدم القميص عليه لكن الازار يحتمل اللفافة الشاملة و يريده بسط القميص عليه و الميز و يكون بسط القميص عليه لتقديم لباسه على باذيره و ان كان من تحته كما يحمل قول الصادق ( ع ) في خبر عمار تشد الخرقة على القميص بحيال العورة و الفرج حتى لا يظهر منه اى تشد الخرقة بعد الباسه القميص و ان كانت من تحته و العمده في استحبابها زيادة على الثلالثة عمل الاصحاب كما في الذكرى لكن ان اقتصر عليها استحب ان يكون اللفافة حبرة ثم عبارات الوسيلة و الاصباح و التلخيص يعطي اختصاص الحبرة بالرجل لاختصاص الاخبار به و يستحب كونها عبرية كما في النهاية و المبسوط و الوسيلة و الاصباح و الشرايع و النافع و شرحه لقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة كفن رسول الله ص في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب يمنية عبري أو أظفار و بهذا الترديد افتى الصدوق في المقنع فقال ثم يلف في حبر يماني عبري أو أظفار نظيف و قال في الفقية كفن النبي صلى الله عليه و آله في ثلاثة أثواب بردتين ظفريتين من ثياب اليمن وثوب كرسف و هو ثوب قطن و العبرية بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى العبر جانب الوادي أو موضع و الظفر بالكسر حصن باليمن و الاظفار بلدة قرب صنعاء و لعل الصحيح ظفار كقطام كما قاله الشيخ و ليكن مطرزة بالذهب كما في النافع و الشرايع و النهاية و المبسوط و الوسيلة و الجامع و المعتبر و لا بالحرير كما في الاولين و في ظاهر الحرير المحض و استدل له في المعتبر بانه تضييع مأذون فيه فان فقدت الحبرة فلفافة اخرى كما في النهاية و المبسوط و السرائر و الاصباح و المهذب لقول ابى جعفر ( ع ) لزرارة في الصحيح فما زاد فهو سنة إلى ان يبلغ خمسة و نحوه حسنة محمد بن مسلم عنه و أفاد بهذا الكلام ان الحبرة المستحبة لفافة اخرى و قال الصادق ( ع ) في صحيح ابن سنان البرد لا يلف و لكن يطرح عنه طرحا و إذا ادخل القبر وضع تحت خده و تحت جنبه و في الفقية و ان شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه و يستحب بلا خلاف كما في المنتهى زيادة خرقه لفخذيه طولها ثلاثة اذرع و نصف في عرض شبر و نصف كما في خبر عما د عن الصادق عليه السلام أو شبر كما في خبر يونس عنهم عليهم السلام و ليس فيه مقدار طول و انما فيه خرقة طويلة و يجوز كونها أطول كما في المهذب ما لم يؤد إلى الاسراف و ان يكون عرضها أكثر كذلك أو اقل كما في المبسوط و الوسيلة و أفاد الجميع قول المحقق تقريبا و تسمى الخامسة لانها خامسة الاكفان المفروضة كذلك و المندوبة أو الاكفان المشتركة بين الذكر و الانثى و ظاهر الفقية و المقنع انها الميزر و ينص على التغاير اخبار منها خبر عمار و صحيح بن سنان عن الصادق عليه السلام و ينص على زيادتها على الثلاثة الواجبة اخبار كمرسل يونس عن الصادقين عليهم السلام و خبر آخر لا بن سنان و يستحب

(118)

زيادة عمامة للرجل بالنصوص و الاجماع كما في المعتبر و المنتهى و يعتبر في قدرها ما يتأدى الهيئة ا لآتية و يعوض المرأة عنها قناعا كما في الجامع و الشرايع و النافع و شرحه لخبري محمد بن مسلم و عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن الصادقين ( ع ) قال فخر الاسلام في شرح الارشاد ان الخنثى المشكل يكتفي فيه بالقنا ع لان الخنثى المشكل حكمه في الدنيا الاستتار بالقنا ع و عدم العمامة و كون جسده عورة و في الاحرام حكمه حكم المرأة و تزاد المرأة لفافة اخرى لثدييها تلفان بها و يشد إلى ظهرها كيلا يبدو حجمها و لا يضطربا فينتشر ؟ الاكفان و هو في مرفوع سهل المضمر لكن عمل به الشيخ و بنو حمزة و إدريس و البراج و سعيد و المحقق و لا بأس به و يزاد نمطا كما في الكامل و المهذب و الشرايع و النافع فيكون لها ثلاث لفائف احديها الفرض و الثانية الحبرة و الثالثة النمط و كلام الشيخان و سلار في المقنعة و النهاية و الخلاف و المبسوط و المراسم قد يعطى استحباب اربع لفايق لها ففي المقنعة بعد ما مر من الحبرة و الخامسة زيادة على الثلاثة للرجل و اكفانها مثل اكفانه و يستحب ان يزاد المرأة في الكفن ثوبين و هما لفافتان أو لفافة و نمط و في النهاية بعد ذلك و تكفينها كتكفينه الا المرأة يزاد لفافتين أو لفافة و نمطا و يستحب ان يزاد خرقة يشد بها ثدياها إلى صدرها و في الخلاف و المسنون خمسة ازاران أحدهما حبرة إلى قوله و يزاد المرأة ازارين اخرين و في المبسوط بعد ذلك و تحنيطها كتحنيطه الا انها يزاد لفافتين على ما قدمناه و يستحب ان يزاد خرقة ليشد بها ثدياها إلى صدرها و في المراسم بعد ذلك و يستحب للمرأه ان يزاد لفافتان و لعلهم أرادوا الزيادة على اللفافة المفروضة اي يستحب ان يزاد لفافة هي الحبرة ان وجدت و المرأة لفافتين و في الوسيلة ان المسنون ستة ان يزاد للرجل الحبره و الخامسة و العمامة و للمرأة لفافتان و خرقة لثدييها و هي أظهر في تثليث لفافتها و في الاقتصاد يزاد لفافة اخرى اما حبرة أو ما يقوم مقامها ثم قال و ان كان إمرأة زيدت لفافة اخرى و روى ايضا نمط فيمكن ان يكون أراد باللفافة الاخرى في الثانية عين الاولى و النمط يكون الثالثة و يمكن ان يكون غيرها فيكون الثالثة و كذا النمط اي و روى في اللفافة الاخرى نمط أو النمط يكون رابعة و استحب القاضي بتثليث اللفايف مطلقا و كون احديها حبرة و كون احديها نمطا ان كان إمرأة و ان لم يوجد حبرة و لا نمط فازاران و استحب ابن زهرة زيادة لفافتين و أطلق و ظاهر الصدوقين في الرسالة و الفقيه ؟ و الهداية و الحلبي استحباب النمط للرجل و المراة لذكرهم لهم مطلقا فقال الصدوقان يبدأ بالنمط و يبسطه و يبسط عليه الحبرة و يبسط الازار على الحبرة و يبسط القميص على الازار و زيد في الهداية و بعد ميزر أو هو دليل على تثليث الملاف و قال الحلبي ثم يكفنه في درع و ميزر و لفافة و نمط و يعممه إلى ان قال و الافضل ان يكون الملاف ثلاثا احديهن حبرة يمنية و يجزي واحدة و في السرائر و ان كان إمرأة زيدت على مستحب الرجال لفافة أخرى لشد ثدييها و روى نمط و الصحيح الاول و هو مذهب شيخنا ابي جعفر الطوسي ره في كتاب الاقتصاد لان النمط هو الحبرة و قد زيدت على اكفانها لان الحبره مشقة من التزيين و التحسين و كذلك النمط هو الطريقة و حقيقته الاكسية و الفرش ذوات الطريق و منه سوق الانماط بالكوفة انتهى فهو لا يرى لها زيادة لفافة شاملة لجسدها على الرجل و اعترض في المختلف على ما ادعاه من اتحاد النمط بالحبره بعبارة الصدوقين و ما فهمه من الاقتصاد بعيد و كلام النهاية و المبسوط و الخلاف نص على انها يزاد لفافة شاملة لجسدها و لم أظفر بالنمط في خبر مسند و لا بتثليث اللفايف و ان أمكن فهم تثليث لفائها دونه من قول أحدهما عليهما السلام في مرسل يونس الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب و العمامة و الخرقة سنة و اما النساء ففريضة خمسة أثواب لكن سأل عبد الرحمن بن ابي عبد الله الصادق ( ع ) في كم يكفن المرأة فقال يكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار و قال أبو جعفر ع في صحيح ابن مسلم يكفن الرجل في ثلاثة أثواب و المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع و منطق و خمار و لفافتين و في مضمر سهل المرسل المرفوع شألته كيف يكفن المرأة فقال كما يكفن الرجل انا نشد على ثدييها خرقة الخبر و اما حقيقة النمط ففي الصحاح انه ضرب من البسط و في شمس العلوم فراش منقوش بالعهن و في العين و المحيط ظهارة ألفراش و في النهاية الأَثيرية ضرب من البسط له خمل رقيق و في فقه اللغة للثعالبي و السامي انه الستر و في الاساس و المعرب انه ثوب من صوف و في المصباح للفيومي ثوب من صوف ذو لون من الالوان و لا يكاد يقال للابيض نمط و في تهذيب الازهري النمط عند العرب و الزوج ضروب الثياب المصبغة و لا يكادون يقولون النمط أو الزوج الا لما كان ذا لون من حمرة أو خضرة أو صفرة فاما البياض فلا يقال له نمط و في السرائر ما سمعته من انه الفراش و الكساء ذوا الطرائق اي الخطوط و نحوه في المعتبر و التذكرة و العمامة ليست من الكفن وفاقا للمعظم لامن فرضه و لا من نفله لاخبار تكفينه صلى الله عليه و آله في ثلاثة أثواب لظهور انه عمم و غيرها من الاخبار كقول الصادق ( ع ) في خبر عبد الله بن سنان و الخرقة و العمامة لابد منهما و ليستا من الكفن و في خبر سليمن بن خالد يكفن في ثلاثة أثواب سوى العمامة و الخرقة فانهما لا يحسبان من الكفن و لا بد منهما و يحتمل الجميع خروجها عن الفريضة خاصة و كذا ما في حسن الحلبي عنه ع من قوله و ليس يعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد مع احتمال كونه من كلام الراوي و ينص على دخولها في الكفن ما مر من قوله ع في صحيح ابن سنان ثم الكفن قميص مزرور و لا مكفوف و عمامة يعصب بها رأسه الخبر و في معوية بن وهب يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه و إزار و خرقة يعصب بها وسطه و و برد يلف فيه و عمامة يعتم بها و في خبر يونس بن يعقوب ان اباه أوصاه فقال اشتر لي بردا واحدا و عمامة واحدهما فان الموتى يتباهون بأكفانهم و يحتملان التغليب و ادخلهما الشهيد في المندوب جمعا ؟ و هل الخرقة من الكفن المندوب فالصدوق و السيد القاضي و الجعفي على الخروج لما سمعته من الخبرين و الشيخ و المصنف و الشهيد على الدخول لخبر معوية بن وهب و كونها مما يلف به و لو تشاح الورثة في المندوبات أو منعوا منها أو كان الوارث صغير أو نجنونا اقتصر على الواجب خلافا للشافعي الا في الاول إذا سمح وقت حصته من يسمح بالمندوبات و بعضها و يجوز إرادة المصنف التالي أو ما يعمه و يخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلاث ان لم يجز الورثة و إذا استغرقت ديونه التركة كان للغرماء المنع منه اى الزايد خلافا للشافعيه في وجه دون الواجب لصحيح زرارة أو حسنة سأل الصادق ( ع ) عن رجل مات و عليه دين و خلف قدر ثمن كفنه قال يكفن بما ترك الا ان يتجر عليه إنسان فيكفنه و يقضي بما ترك دينه و قول النبي صلى الله عليه و آله في خبر السكوني أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث و لعله إجماع كما يظهر من الذكرى و لا يجوز الزيادة على الخمسة العمامة في الرجل و على السبعة القناع في المرأة لانه سرف و كرهها الشافعي ففي الكلام اشارة إلى خروج القناع كالعمامة و هو نص الجامع و يستحب عندنا جريدتان من النخل اي سعفتان جردتا من الخوص رطبتان كما دلت عليه الاخبار و افتى به الاصحاب و في العين و المحيط و تهذيب اللغة اعتبار الرطوبة في المفهوم و في المحيط اعتبار الطول ايضا فيه و ليكن كل منهما قدر عظم الذراع كما هو المشهور و لم اجد به نصا و يمكن ان يكونوا حملوا عليه خبري يونس عنهم عليهم السلام و يحيى بن عبادة عن الصادق عليه السلام بانها قدر ذراع لكونه المعنى الحقيقي للذراع

/ 60