مع الاصل و في الروضة البهية ان الذراع ذراع الميت و لم أره في غيرها و قال الصدوق طول كل واحدة قدر عظم الذراع و ان كانت قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس قلت و الشبر في حسن جميل المضمر و قال الحسن قدر اربع اصابع فما فوقها و يمكن فهمه ذلك من قول الباقر عليه السلام في خبر يحيى بن عبادة توضع من أصل اليدين إلى الترقوة قال الشهيد و الكل جايز لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين فان فقد النخل فمن السدر فان فقد فمن الخلاف فان فقد فمن اى شجر رطب كان وفاقا للنهاية و المبسوط و الوسيلة و الاصباح و الشرايع لمرسل سهل المضمر ان لم يقدر على الجريدة فقال عود السدر قيل فان لم يقدر على السدر فقال عود الخلاف و مكاتبة علي بن بلال في الحسن إلى ابي الحسن الثالث ع فيمن يموت في بلاد ليس فيها نخل فكتب عليه السلام يجوز من شجر رطب و عنه بطريق آخر انه كتب اليه يسأله عن الجريدة إذا لم يوجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن فكتب يجوز إذا اعوزه الجريدة و الجريدة افضل و به جاءت الرواية و في المقنعة و المراسم و الجامع تقديم الخلاف على السدر و في خبر علي بن إبراهيم يجعل بدلها عود رمان و في النافع و شرحه نسبة جميع ذلك إلى القيل لضعف الاخبار المطلب الثاني في الكيفية يجب التحنيط كما في الخلاف و الجمل و العقود و الوسيلة و النافع و الشرايع و ظاهر السرائر هو ظاهر الامر في الاخبار و في الاول و المنتهى و التذكرة الاجماع عليه و ظاهر المراسم الاستحباب و يجب ان يبدأ بالحنوط قبل التكفين كما هو ظاهر قول الصادقين عليهما السلام في صحيح زرارة إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به اثار السجود الخبر و قولهم عليهم السلام في خبر يونس أبسط الحبرة بسطا ثم أبسط عليها الازار ثم أبسط القميص عليه و برد مقدم القميص عليه ثم اعمد إلى كافور و مسحوق فضعه على جبهته إلى قولهم ثم يحمل فيوضع على قميصه و صريح المراسم و السرائر و المنتهى و نهاية الاحكام و ظاهر النهاية و المبسوط و المقنعة و الوسيلة كونه بعد التأزير بالميزر ثم كلام المقنعة و المراسم و المنتهى بعد ذلك يعطى التأخير عن الباس القميص ايضا و الظاهر جواز الكل و غيرها كتأخيره عن الباس القميص و العمامة كما في المهذب أو عن شد الخامسة خاصة و معلوم ان تأخيره عنه أولى حذرا من خروج شيء فيمسح مساجده السبعة بالكافور كما هو المشهور و منها ابهاما الرجلين كما في المهذب و في الاقتصاد و السرائر و المصباح و مختصره طرف اصابع الرجلين و في المقنعة و المبسوط و النهاية و الاصباح ظاهرها و المقتصر على المساجد قول الصادق ( ع ) لعبد الرحمن بن ابي عبد الله اجعله في مساجده قال المحقق و كان القصد به و الله أعلم تطيب مواضع العبادة و تخصيصها بمزيد التفضيل و زاد الحسن و المفيد و الحلبي و القاضي و المصنف في المنتهى طرف الانف الذي يرغم به و في الفقية انه يجعل على بصره و انفه و في مسامعه و فيه و يديه و ركبتيه و مفاصله كلها و على اثر السجود منه و في المقنع يجعل على جبينه و على فيه و موضع مسامعه و في الخلاف الاجماع على انه لا يترك على انفه و لا اذنه و لا عينيه و لا فيه و في خبر عثمن النواء عن الصادق ( ع ) لا تمس مسامعه بكافور و في خبر حمران عنه ( ع ) و لا تقربوا اذنيه شيئا عن ؟ الكافور و في مقطوع عبد الرحمن بن ابي عبد الله لا تجعل في مسامع الميت حنوطا و في حسن الحلبي عن الصادق ع إذا أردت ان تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به اثار السجود منه و مفاصله كلها و رأسه و لحيته و على صدره ؟ من الحنوط و قال حنوط الرجل و المرأة سواء و قال عليه السلام في خبر عمار و اجعل الكافور في مسامعه و اثر سجوده منه و فيه قال و يجعل على كل ثوب شيئا من الكافور و لحمران انه سأله عن الحنوط يوضع في منخره و موضع سجوده و مفاصله و في خبر سماعة و يجعل شيئا من الحنوط على مسامعه و مساجده و شيئا على ظهر الكفين و لعبد الله بن سنان إذا سأله عن الحنوط تضع في فمه و مسامعه و أثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه و في خبر الكاهلي و الحسين بن المختار يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد و على اللبة و باطن القدمين و موضع الشراك من القدمين و على الركبتين و الراحتين و الجبهة و اللبة و قال الصادقان عليهما السلام لزرارة في الصحيح إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به اثار السجود و مفاصله كلها و اجعل في فيه و مسامعه و رأسه و لحيته من الحنوط و على صدره و فرجه و عنهم عليهم السلام في خبر يونس ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته و موضع سجوده و امسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه و في رأسه و في عنقه و منكبيه و مرافقه و في كل مفصل ؟ مفاصله من اليدين و الرجلين و في وسط راحتيه إلى قوله و لا تجعل في منخريه و لا بصره و لا مسامعه و لا وجهه قطنا و لا كافورا كذا في الكافي و في التهذيب و امسح بالكافور على جميع مغانبه ؟ من اليدين و الرجلين و من وسط راحتيه و حمل الشيخ لفظة في في ؟ اخبار الجعل في المسامع على معنى على و الواجب المسح بأقل اسمه كما في الجمل و العقود و الوسيلة و السرائر و الجامع و ان لم ينص فيه على الوجوب و ذلك للاصل و يسقط مع العجز عنه و المستحب ثلاثة عشر درهما و ثلاث وفاقا للمشهور لاخبار الحنوط الذي نزل به جبرئيل للنبي صلى الله عليه و آله فقسمه ثلاثة أقسام و غيرها و عن القاضي ثلاثة عشر درهما و نصف و دونه في الفضل أربعة دراهم كما في المقنعة و السرائر و الشرايع و الخلاف و فيه الاجماع عليه و المعتبر و فيه نفي الخلاف عنه و بعض نسخ المراسم و في كتب الصدوق و سائر كتب الشيخ و الوسيلة و الاصباح و الجامع أربعة مثاقيل لقول الصادق عليه السلام في خبر الكاهلي و الحسين بن المختار القصد و في بعض النسخ الفضل من الكافور أربعة مثاقيل و فسرها ابن إدريس بالدراههم قال الشهيد نظرا إلى قول الاصحاب قال فطالبه ابن طاوس بالمستند و الادون درهم كما في النهاية و المبسوط و الجمل و العقود و المصباح و مختصره و الوسيلة و الاصباح و الشرايع و السرائر و الجامع و المعتبر و نفي فيه الخلاف عنه و في المقنعة و الخلاف و الاقتصار و جمل العلم و العمل و المراسم و في كتب الصدوق مثقال لمرسل ابن ابي نجران ؟ عن الصادق عليه السلام و في مرسل اخرى له عنه ( ع ) مثقال و نصف و في المنتهى ان المراد بالمثال الدرهم و عن الجعفي مثقال و ثلث ثم ظاهر الكلام خروج كافور الغسل عن هذه المقادير كما في المنتهى و ظاهر الاكثر لنحو مرفوعي إبراهيم بن هاشم و ابن سنان ان السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث و قيل بالدخول للاصل و لاطلاق الاخبار بان القصد من الكافور أربعة مثاقيل و بأن اقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال أو مثقال و نصف و تورد في السراير و ظاهر التذكرة و نهاية الاحكام و يستحب ان ؟ يقدم الغاسل غسله للمس أو للوضوء على التكفين ان اراده كما في النهاية و المبسوط و كتب المحقق و السرائر و الجامع و علل في المنتهى بكونه على ابلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينية و الحكمية عند تكفين البالغ في الطهارة قال فان لم يتمكن من ذلك يعني الغسل استحب له ان يتوضأ لانه احدى الطهارتين فكان مستحبا كالآخر و مرتبا عليه لنقصانه عنه و في التذكرة بان الغسل من المس واجب فاستحب الفورية و لم يعلل الوضوء بشيء و في المعتبر لان الاغتسال و الوضوء على من غسل ميتا واجب أو مستحب و كيف ما كان فان الامر به على الفور فيكون التعجيل به افضل قلت و يمكن المعارضة باستحباب تعجيل الموتى إلى مضاجعهم و في الخصال عن ابي بصير و ابن مسلم عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهم السلام من غسل منكم ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه
(120)
أكفانه و يأتي ألان صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ثم يلبسه اكفانه ثم يغتسل و لكنهما لا ينفيان استحباب التقديم ثم عبارة الكتاب كغيره يعطي استحباب تقديم غسل المس و في الذكرى ان من الاغسال المسنونة الغسل للتكفين و في النزهة ان به رواية و كأنهما نظرا إلى قول الصادقين عليهما السلام في صحيح ابن مسلم و حسنة الغسل في سبعة عشر موطنا إلى قولهما عليهما السلام و إذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد و فيه ما فيه و ليس في الوسيلة الا استحباب تقديمه و تقديم الوضوء عليه لان قبل كل غسل وضوء سوى غسل الجنابة و دونهما في الفضل غسل اليدين إلى العاتق لقول أحدهما عليهما السلام لا بن مسلم في الصحيح ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه اكفانه ثم يغتسل و قول الرضا عليه السلام في صحيح يعقوب بن يقطين ثم يغسل الذي غسله يده قبل ان يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل و دونه غسل اليدين إلى المرفقين و الرجلين إلى الركبتين لقول الصادق ( ع ) في خبر عمار ثم تغسل يديك إلى المرفقين و رجليك إلى الركبتين ثم تكفنه و ليس في المقنعة و المقنع و المراسم و الكافي الا غسل اليدين إلى المرفقين و في المنتهى بعد استحبابه الغسل و الوضوء ان لم يتمكن منه و يكفيه ان يغسل يديه إلى المرفقين ثم يكفنه و في المعتبر و التذكرة و نهاية الاحكام غسلهما إلى الذراعين ان لم يتفق الغسل او الوضوء و لعلتهما أرادا إلى منتهى الذراعين ثم استدلا عليه بالاستظهار و صحيح يعقوب بن يقطين فكانهما حملاه على قريب من المنكبين و لا داعي الية و استحب في الفقيه غسل اليدين من المرفقين قبل تنشف الميت ثم الوضوء و الغسل بعده قبل التكفين و الاقرب عدم الاكتفاء به اى بهذا الوضوء في الصلوة إذا لم ينوبه ما يتضمن رفع الحدث لتوقفه عليه و ان نوى به التكفين لانا لا نعلم توقف إيقاعه على الوجه الاكمل على ارتفاع الحدث اذ ليس لنا نص الا على تقديم غسل اليدين إلى المنكبين أو المرفقين و الرجلين إلى الركبتين و انما تقديم الغسل أو الوضوء شيء ذكره الشيخ و تبعه جماعة مبادرة اليه معا أو ليكون على أكمل حال حين التكفين و على كل حال فلا يتجدد كون التكفين غاية لشيء منهما و لا سيما على الاول و منه يظهر انه ان نوى بهما التكفين كان لغوا و افترق التكفين و ما ورد النص باستحباب الطهارة له و علم انه ان لم ينو ما يتضمن رفع الحدث لم يكن ما يعفه الا صورة الوضوء الا على عدم اشتراط نية الرفع و كذا إذا وجب غسل الميت لغيره و اغتسل و لم يكن لمشترط به لم يكف للصلوة و شبهها و اكتفى في نهاية الاحكام بهما للصلوة و يستحب ان يجعل بين اليتيه قطنا كما في الشرايع اى على دبره كما في المقنع و السرائر و المقنعة ويه و مبسوط و المراسم و الوسيلة و المصباح و مختصر و الاصباح لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار بتدا فيجعل على مقعدته شيئا من القطن وزريرة و كأنه من مراد القاضي بقوله و يسد دبره بالقطن سدا جيدا و فى ير و ما عد الاولين جعله على قبله ايضا لخبر يونس عنهم عليهم السلام و اعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه قبل و دبر و يمكن تعميم ما بين الاليتين لهما خصوصا في الراة و اقتصر في الفقية على جعله على القبل مع الحشو في الدبر و وصف القطن في التذكرة و نهاية الاحكام بنزع الحب و ان خاف خروج شيء منه حشا دبره بالقطن كما في الفقية و فى خلاف و الاقتصار و المعتبر و الجامع ويه و مبسوط و الوسيلة و لكنهم لم يشترطوا خوف خروج شيء ان كلامي خلاف و الجامع يعطيانه ككلام ابى على و ليس في الخمسة الاولى الا حشو الدبر به من تعرض لجعله على الدبر و فى الثلثة الاخيرة حشوه به مع جعله على الفرجين و كذا في ير من اشتراط خوف خروج شيء و فى في حشو السفل به و فى الجامع حشوا لدبر و قبل المرأة به و فى مرفوع سهل المرسل المضمر و يصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال و يحشى القبل و الدبر بالقطن و الحنوط ثم في خلاف يستحب ان يدخل في سفل الميت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء و به قال المزني و قال اصحاب الشافعي ذلك غلط و انما يجعل بين اليتية دليلنا إجماع الفرقة و عملهم به و فى السرائر و يحشو القطن على حلقة الدبر و بعض اصحابا يقول في كتاب له و يحشو القطن في دبره و الاول أظهر لانا نجنب الميت كل ما نجنبه الاحياء و فى المعتبر ما ذكره الشيخ هو الاصح لنا ما رواه يونس عنهم عليهم السلام قال و احش القطن في دبره لئلا يخرج منه شيء و ما رواه عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال و تدخل في مقعدته من القطن ما دخل و فى المختلف الوجه ما قاله الشيخ و استدل مع خبر يونس هذا بان المقصود التحفظ مما يخرج منه و انما يتم بحشو القطن في الموضع و فى نهاية الاحكام إنكار الجعل في الدبر مطلقا و فى المنتهى و التذكرة إنكاره الا مع خوف خروج شيء منه كما هنا لما فيه من تناول حرمته و جوازه مع الخوف لاشتماله على مصلحة لا يحصل و يدنه و اشتمال تركه على انتهاك حرمته لجواز ظهر و حادثة به و يستحب ان يشد فخذيه معا لا واحدة واحدة لان الغرض التحفط امن خروج شيء كما نص عليه في صحيح ابن سنان و خبر الكاهلي عن الصادق عليه السلام من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفا شديدا أو يخرج راسها من تحت رجليه إلى الجانب الايمن و يغمرها في الموضع الذي لفت فيه كما في مرسلا يونس عنهم عليهم السلام قال الشهيد و لا يشق راسها و يجعل فيها خيط و فى خبر الكاهلي ثم اذ فره بالخرقة و يكون تحتها القطن يذفره به اذ فار اقطنا كثيرا ثم يشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا يخاف ان يظهر شيء فيحتمل ان يكون اذ فره بالفاء و اعجام الدال اى طيب الميت بالخرقة التي تحتها القطن تطيب الميت بالقطن بنثر الذريرة عليه و ان يكون بالقاف و إهمال الدال اى املاه اى ما بين اليتيه بالخرقة و القطن اى بالقطن و لذا أعاد قوله يذفره به اى و فى الذكرى هكذا وجد في الرواية و المعروف يتفربها اثفارا من اثفرت الدابة اثفارا قلت فان أريد الاثفار فلعله اثفاره براسها حين يخرج و يغمر في الموضع الذي لفت فيه ثم المعروف شدها تحت الاكفان جميعا و فى خبر عمار تشد الخرقة على القميص بحيال الع .و رة و الفرج حتى لا يظهر منه شيء فلعل المراد شدها تحت القميص و لكن بعد الباسه إياه استظهارا في التحفظ من انكشاف عورته و ليكن شد الخامسة بعد ان يضع قطنا عليها هو الذي يجعل على الفرجين أو على القبل و على القطن ذريرة و ذكرها الاصحاب لما مر من خبر عمار و محتمل خبر الكاهلي و يحتمله مرسل يونس عنهم عليهم السلام و اعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه قبل و دبر و الذريرة و قصب الذريرة يق لفثان قصب الطيب الذي يجلب من الهند كانه قصب النشاب و هي فعيل بمعنى مفعوله اى ما يذر على الشيء و لذا فسرت في المعتبر و التذكرة بالطبيب المسحوق و باليمن أخلاط من الطيب يسمى الذريرة و عن الراوندي انه قيل انها الوردة و السنبل و القرنفل و القسط و الا شنة واللادن يدر الجميع و فى المقنعة و المراسم ويه و مبسوط nو المصابيح و مختصره و الاصباح انها القتحة قال في الذكرى بضم القاف و تشديد الميم المفتوحة و الحاء المهملة أو بفتح القاف والتخيف كواحدة ألقح قال و سماها به ايضا الجعفي قلت و القاضي و كأنها ما حكاه عن الراوندي انه قيل انها حبوب يشبه حب الحنطة التي يسمى بالقمح يدق تلك الحبوب كالدقيق لها ريح طيبة و قال ابن إدريس و الذى اراه انها نبات طيب الطيب المعهود يق لها القمحان نبات طيب يجعلونه على راس دن الخمر و يطين به ليكسبها الريح الطيبة قال المحقق و هو خلاف المعروف بين العلماء قلت في العين القمحان يق ورس و يق زعفران
(121)
و الازهرى عن ابى عبيدة بذر الخمر و يق طيب و فى المحيط الزعفران و الورس و قيل ذريرة تعلوا الخمر و فى المقاييس الورس أو الزعفران أو الذريرة كل ذلك يقال و فى المجمل الورس و يق للزعفران و الذريرة و عن خط الشهيد عن بعض الفضلاء ان تصب الذريرة هى القمحة التي يؤتى بها من ناحية نهاوند و اصلها قصب النابت في اجمة في بعض الرساتيق يحيط بها حيات و الطريق إليها على عدة عقبات فإذا طال ذلك القصب ترك حتى يجف ثم يقطع عقدا و كعابا ثم يعنى في الجو القات فإذا خذ على عقبة من تلك العقبات المعروفة عفن و صار ذريرة و يسمى قمحة و ان سلك به على تلك العقبات بقي قصب لا يصلح الا للوقود و فى القانون اللون المتقارب العقد ينهشم إلى شظايا كثيرة و ا بنو به مملو من مثل نسج العنكبوت و فى مضغة حرافة و مسحوقة عطرا ينظر الى الصفرة و البياض و يجب على المشهور المختار ان يوزره بالميزر ثم يلبسه القميص ثم يلفه بالازار و ان جاز الباس القميص قبل التازير كما قدمنا لكن لا يتم الا بعده و يستحب الحبرة فوق الازار ا كما مر و ان لم يتيسر استحب كون الازار حبرة و جعل احدى الجريدتين مع جلده تحت القميص من جانب الايمن من ترقوته و الاخرى من الايسر بين القميص و الازار كما هو المشهور لمضمر جميل إرادة ترقوة الايسر كما في المقنع و الغنية و المهذب و الجامع و الذكرى وس و البيان و هو منصوص في الخبر و قال الصادق عليه السلام في خبر يحيى بن عبادة يؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع و أشار بيده من عند ترقوته إلى يده يلفت مع ثيابه و فى معاني الاخبار و أشار بيده إلى عند ترقوته يلف مع ثيابه و لعل المراد اخذ جريدة يلف مع الثياب اخفاء عن الناس ثم تنصيفها و وضعها حيث اشار عليه السلام أو جريدتين كل منهما بقدر ذراع و على التقديرين يوافق كون الجريدتين عند الترقوتين و لا ينافى الصادق احديهما بجلده و فى المراسم ان اليمنى مع الترقوة على الجلد و اليسرى على القميص من عند تحت اليد إلى أسفل و فى الاقتصار و المصباح و مختصره ان اليمنى على الجلد عند حقوه من الايمن و اليسرى على الايسر بين القميص و الازار و فى خبر يونس عنهم عليهم السلام يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف ( مما يلي الساق و نصف ) مما يلى الفخذ و يجعل الاخرى تحت ابطه الايمن و عمل به الجعفي و الحسن و فى الحسن عن ابن ابى عمير عن جميل سأله عن الجريدة يوضع من دون الثياب أو من فوقها فقال فوق القميص و دون الخاصرة فسأله من اى جانب فقال من الجانب الايمن و يمكن ان يكون حكما في ما دة مخصوصة لم يوجد فيها الا جريدة واحدة و الخاصرة يحتمل اعجام الحاء و إهمالها بمعنى اللفاقة المحيطة و يمكن الوضع من فوق القميص تحته بمعنى الوضع على الجلد بعد الباس القميص و يستحب التعميم بالنصوص و الاجماع محنكا بالاجماع على الظاهر و نص الصادق عليه السلام عليه في مرسل ابن ابى عمير و يفيده قوله عليه السلام لعثمن النواء فإذا عمته فلا تعممه عمة الاعرابى كما في مبسوط و المعروف ان يلف وسط العمامة على رأسه و يخرج طرفيها من تحت الحنك و يلقيان على صدره كما في خبر يونس عنهم عليهم السلام و ليلق فضل الايمن على الايسر و بالعكس لتضمنه له و قال الصادق عليه السلام لعثمان النواء خذ العمامة من وسطها و انشرها على رأسه ثم ردها على خلفه و اطرح طرفيها على صدره كذا في يب و أكثر نسخ الكافى فيوافق ذلك و فى بعض نسخه و اطرح طرفيها على ظهره و يوافقه قوله عليه السلام في خبر حمران بن اعين ثم خذوا عمامة فانشروها مثنية على رأسه و اطرح طرفيها من خلفه و أبرز جبهته فيمكن التخيير بين الامرين و قال عليه السلام في خبر معوية بن وهب و يلقى فضلها على وجهه كذا في يب لكن في في على صد و فى خبر عمار و ليكن ظرف العمامة متدليا على جانبه الايسر قدر شبر يرمى بها على وجهه و فى صحيح ابن سنان و يرد فضلها على وجهه كذا في في و فى يب على رجليه و يمكن اتحاد الوجه و الصدر و تأويل الرجلين بجبهتهما و يستحب نثر الذريرة على الحبرة و اللفافة و القميص كما في المراسم و الشرايع و لم ينص في المقنعة و مبسوط ويه و الوسيلة و ير و البيان الا على نثرها على الاوليين و فى المنتهى لا يستحب على اللفافة الظاهرة و الظاهر استحبابه على الاكفان كلها كما في السرائر و الذكرى لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة و كافور و إطلاق قوله عليه السلام في خبر عمار و يطرح على كفنه ذريرة و فى المعتبر اتفاق العلماء على تطييب الكفن بها و فى التذكرة إجماعهم على تطييب الميت بها و قال الصادق عليه السلام في خبر عمار والق عل يوجهه ذريرة و يستحب كتابة اسمه و زاد سلار و اسم ابيه و انه يشهد الشهادتين اى كتبه فلان يشهد ان لا اله الا الله و لا بأس بزيادة وحده لا شريك له كما في مبسوط ويه و المهذب و ان محمدا رسوله و أسماء الائمة عليهم السلام اى و يشهد ان فلانا و فلانا إلى اخر اسمائهم الشريفة عليهم السلام أئمته كما في كتب الشيخ و الوسيلة و المهذب و الغنية ود و يحتمل عبارة الكتاب كسائر كتبه خلا الارشاد و الجامع و الشرايع كتابة اساميهم الشريفة حسب تبركابها و الاصل في المسألة الاخبار بكتابة الصادق عليه السلام على حاشية كفن ابنه إسمعيل و فى كتاب الغنية للشيخ و الاحتجاج للطبرسي على ازاره اسماعيل يشهد ان لا اله الا الله و زاد الاصحاب الباقى لكونه خيرا محضا و انفتاح باب الجواز مع اصالة و فى خلاف الاجماع على الجميع و اقتصر في الفقية و الهداية و المراسم و المقنعة و الغرية و النافع على ما في الخبر و اقتصر ابنا الجنيد و إدريس على الشهادتين و ازاد ابن زهرة الاقرار بالبعث و الثواب و العقاب و ليكتب بتربة الحسين عليه السلام ان وجد ذكره الشيخان و تبعهما الاصحاب و هو حسن للتبرك و الجمع بين المندوبين من الكتابة و جعل التربة مع الميت و الطاهر اشتراط التأثير ببلها بالماء كما في رسالة المفيد و السرائر و المختلف و المنتهى و الذكرى و ان أطلق الاكثر لان ذلك حقيقة الكتابة و ان فقد التربة فبالاصبع كما هو المشهور لكن عطف في الاقتصاد و المصباح و مختصره و المراسم على التربة باو و الاولى ما في كتب الشهيد وفاقا لابى على و عن ( ية ) المفيد من الكتابة بالطين و الماء ان لم يوجد التربة فان لم يتيسر كتب بالاصبع و أراد به الكتابة بها من تأثير و لو قيل بالكتابة المؤثرة و لو بالماء قبل ذلك كان حسنا و يكره بالسواد كما في الوسيلة و الجامع و كتب المحقق و فى يه لا يجوز و يحتملهما المقنعة و مبسوط و الاقتصار و المصباح و مختصره و المراسم و يجوز ارادتهم شدة الكراهة و لعلهم انما كرهوه لكراهية التكفين في السواد و استحبابه في البياض و فى المعتبر لان في ذلك نوعا من استشباع و لان وظايف الميت متلقاة توقيفا فيقف على الدلالة و ازاد المفيد المنع من سائر الاصباغ و اختير في المنتهى وس و يكتب ما ذكر على الحبرة و القميص و الازار و الجريدتين كما في الفقية و الهداية و المراسم و كتب المحقق و ترك المفيد الازار و ابن زهرة الحبرة و زيد العمامة في يه و مبسوط و الوسيلة و الاصباح و كذا في ير مع انتفاء الجريدتين و أطلق الاكفان في المهذب و السرائر و الاقتصار و فى المصباح و مختصره الاكفان كلها و يفيده عبارة الجامع و لا بأس به لثبوت أصل الشرعية و لكن يحتر زعما بقبحه العقل لسوء الادب فلا يكتب على الميزر الا على ماحاذى الصدر و البطن و يستحب خياطة الكفن بخيوط منه لا من غيره وفاقا للمبسوط و الجامع و الشرايع و الاصباح و لعله للتجنب عما لم يبالغ في حله أو طهره و سحق الكافور باليد لا لغيرها
(122)
قال المحقق ذكره الشيخان و لم اتحقق مستنده و قال الشهيد خوفا من الضياع و فى مبسوط يكره سحقه بحجر ا و غير ذلك و وضع الفاضل من الخيوط على الصدر كما هو المشهور لما مر من صحيح زرارة و حسن الحلبي و لكونه من المساجد في الجملة و المحقق نسبه إلى جماعة من الاصحاب وطي جانب اللفافة الايسر على الايمن من الميت و بالعكس كما في المقنعة ويه و مبسوط و المهذب و المراسم و الاصباح و الوسيلة و الشرايع و فيهما التصريح بالاستحباب و لعله في مقابلة الجمع بين طرفيها بالخياطة فقد يكون الاستحباب للسعة و فى المنتهى لئلا تسقط عنه إذا وضع على شقه الايمن في قبره و هو يعطى كونه في مقابلة تركها كما هى لكن لا يكون لفافة بدون احد الامرين و فى التعبير باللفافة تعميم للحكم لجميع اللفايف كما في المهذب و منها الحبرة في جميع تلك الكتب خلا الشرايع و فى التذكرة و ير و نهاية الاحكام و فى التذكرة ان للعامة في طى اللفافة قولين أحدهما مثل ما قلناه و الثاني شيء شق الثوب الايمن على شقه الايمن و فى خلاف استحباب الابتداء بأيسر الثوب فيجعل على ايمن الميت ثم العكس و به قال اصحاب الشافعي و قال المزني بالعكس من ذلك قال دليلنا إجماع الفرقة و عملهم و فهم جماعة من نحو عبارة الكتاب ما في خلاف و عللوه باستحباب اليتامن و يكره بل الخيوط التي تخاط بها الكفن بالريق كما في مبسوط و الوسيلة و السرائر و الجامع و الشرايع و النافع و فى المعتبر ذكره الشيخ في يه و مبسوط و رأيت الاصحاب يتجنبونه و لا بأس بمتابعتهم لازالة الاحتمال و وقوفا على الاولى و هو موضع الوفاق قال الشهيد اما بغير الريق فالطاهر عدم الكراهية للاصل و لا شعار التخصيص بالريق إباحة غيره و يكره و فى المهذب لا يجوز الاكمام المبتدأة للقميص و لا بأس بالتكفين في قميص ذي كم كان يلبسه هو أو غيره قطع الاصحاب بالامرين و قال الصادق عليه السلام في مرسل محمد بن سنان إذا قطع له و هو جديد لم يجعل له كما فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه الا الازار و سال ابن بزيع في الصحيح ابا جعفر عليه السلام قميصا لكفنه فبعث به فساله كيف يصنع فقال أنزع ازراره و قطع الكفن بالجديد قال الشيخ سمعناه مذاكرة من الشيوخ و كان عليه عملهم و فى المعتبر و يستحب متابعتهم تخالصا من الوقوع فيما يكره و فى التذكرة و نهاية الاحكام و لا بدله من أصل و جعل الكافور في سمعه و بصره لما سمعت من الاخبار خلافا للصدوق فاستحبه السمع و على البصر كما عرفت تتمة لا يجوز تطيب بغير الكافور و الذريرة و لفا قال للغنية و الشرايع لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبرى محمد بن مسلم و أبى بصير لا تجمر و الاكفان و لا تمسحوا موتاكم بالطيب الا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم و قول الصادق عليه السلام في مرسل يعقوب بن يزيد و لا يحنط بمسك و فى مرسل ابن ابى عمير لا يجمر الكفن و خبر ابراهيم بن محمد بن الجعفري قال رايت جعفر بن محمد عليهما السلام ينفض بكمه المسك عن الكفن و يقول ليس هو من الحنوط في شيء و قول ابى جعفر عليه السلام في خبر ابى حمرة لا تقربوا موتاكم النار يعنى الدخنة ان صح التفسير و اريد بها بتجمير الكفن و فى النافع كراهية ذلك و فى الاصباح كراهية خلط الكافور بشيء من الطيب و خاصة المسك و فى خلاف كراهية تجمير الكفن بالعود و خلط الكافور بالمسك أو العنبر و الاجماع عليها و فى المختلف ان المشهور كراهية خلط الكافور بالمسك و اختاره و اختار كراهية تجمير الكفن بالعود و فى مبسوط لا يخلط بالكافور مسك أصلا و لا شيء من أنواع الطيب و فى يه و لا يكون مع الكافور مسك أصلا و فى الجامع لا يحنط بالمسك و فى الفقية يجمر الكفن لا الميت و انه روى تحنيط النبي صلى الله عليه و آله بمثقال مسك سوى الكافور و انه سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام هل يقرب إلى الميت المسك nو البخور فقال نعم و هما مرسلان مع احتمال الاختصاص به صلى الله عليه و آله و السؤال في الاخير عن فعل العامة دون الجواز شرعا و غايتهما الرخصة فلا ينافى الكراهية و عن غياث بن ابراهيم عن الصادق عليه السلام ان اباه عليه السلام كان يجمر بالميت بالعود فيه المسك و حمل على التقية و قال عليه السلام في خبر عمار و جمر ثيابه بثلثة اعواد و مر خبر مؤذن بني عدى ان أمير المؤمنين عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه و آله في الغسلة الثانية بثلثة مثاقيل من الكافور و مثقال من مسلك ثم ان كانت الذريرة هى الطيب المخصوص المعهود فمعني الكلام واضح و ان كانت المسحوق من انى طيب كان فالمعنى المنع من التطييب بالتجمير و نضح و نو ماء الورد و نحوهما و لا يجوز تقريبهما من المحرم و لا غيرها من الطيب في غسل و لا حنوط هذا هو المعروف بين الاصحاب و حكى عليه الاجماع في المنتهى و الغنية و دلت عليه الاخبار و ان كان منطوقها انه لا يحنط و لا يمس طيبا و الاخير كأكثر عبارات الاصحاب يحتمل الاختصاص بالحنوط و نسب في المعتبر إلى الشيخين و اتباعهما و حكى عن المرتضى انه قال في شرح الرسالة الاشبه انه لا يغطى رأسه و لا يقرب الكافور قال المحقق و كذا قال ابن ابى عقيل و لا يجب ان كشف رأسه كما حكى عن الحسن و السيد و الجعفى و زاد كشف رجليه وفاقا للاكثر للاصل و العمومات و نحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابى مريم توفى عبد الرحمن ابن الحسن بن على بالابواء و هو محرم أو معه الحسن و الحسين و عبد الله ابن جعفر و عبد الله أو عبيد الله ابنا عباس فكفنوه و حمر وا وجهه و رأسه و لم يحنطوه و قال هكذا في كتاب على عليه السلام و فى الخلاف الاجماع عليه و دليل الخلاف ان النهى عن تطيبه دليل بقاء إحرامه و احكامه و هو مم و هو اضعف منه نحو قول الصادق عليه السلام من مات محرما بعثه الله ملبيا و لم يثبت عندنا خبر لا تحمروا رأسه و لا يحلق المعتدة للوفاة و لا المعتكفة المعتكف به للاصل و العمومات و بطلان القياس و الاعتداد و الاعتكاف بالموت و كفن المرأة الواجب على زوجها و ان كانت موشرة لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني على الزوج كفن إمرأته إذا ماتت و قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان كفن المرأة على زوجها إذا ماتت و لبقاء اثر الزوجية الموجبة للكسورة بدليل جواز رؤيتها و تغسيلها و للاجماع كما في خلاف و نهاية الاحكام و ظاهر المعتبر و المنتهى و الذكرى و التذكرة و النص و الفتوى يعمان الصغيرة و الكبيرة و المدخول بها و غيرها الدائمة و غيرها الناشز و غيرها و ان كان التعليل بوجوب الكسوة يخصصها و الظاهر ان ساير المؤن الواجبة من قيمة الماء للغسل و السدر و الكافور و نحو ذلك ايضا عليه كما في ظاهر و السرائر و نهاية الاحكام و لو اعسر بان لم يملك ما يزيد على قوت يوم و ليلة و المستثنيات من الدين كفنت من تركتها كما في نهاية الاحكام لتقدم الكفن على الارث و يؤخذ الكفن أولا من صلب المال لا من ثلثه كما حكى عن بعض العامة و ان قل ثم الديون ثم الوصايا ثم الميراث إجماعا منا و من أكثر العلماء و قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ثمن الكفن من جميع المال و سأله زرارة عن رجل مات و عليه دين و خلف قدر ثمن كفنه قال يكفن بما ترك و لان المفلس لا يكلف نزع ثيابه و حرمة المؤمن ميتا كحرمة حيا و ان انحصرت التركة في مرهون أو جابى احتمل تقديم المرتهن كما في الذكرى و المجني عليه لتقدم حقهما و احتمل الفرق باستقلال المجني عليه و تعلق حقه بالعين بخلاف المرتهن و لو لم يخلف شيئا دفن عاريا جواز و لا يجب على احد من المسلمين بذل الكفن من ماله للاصل بها يستحب اتفاق لانه ستر لعورته و رعاية لحرمته و لقول ابى جعفر عليه السلام في خبر سعيد بن ظريف من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيمة نعم يجب كما في المنتهى ان يكفن من بيت المال ان كان لانه من المصالح العظيمة و يحتمل الاستحباب للاصل و بيت المال يشمل الزكوة و سال الفضل بن يونس الكاتب ابا الحسن الاول عليه السلام
(123)
عن رجل من اصحابنا يموت و لم يترك ما يكفن به اشترى له كفنه من الزكوة فقال اعط عياله من الزكوة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه قال فان لم يكن له ولد و لا من يقوم بلا مره فاجهزه انا من الزكوة قال كان ابى يقول ان حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه و عورته و كفنه و خطه و احتسب بذلك من الزكوة و كذا الماء و الكافور و السدر و غيره من المؤن الواجبة كقيمة الارض للدفن و اجرة التغسيل و الدفن ان لم يوجد متبرع من أصل التركة فان لم يكن فمن بيت المال ان كان و لا يجب البذل على احد من المسلمين و يجوز الاتيان بالمندوبات من بيت المال إذا لم يكن مصلحة أهم منها و يجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو ظفره أو جدله أو لحمه أو غيرها معه في الكفن كما في الشرايع و ظاهر المعتبر و غيره لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابى عمير لا يمس من الميت شعر و لا ظفر و ان سقط منه شيء فاجعله في كفنه و فى نهاية الاحكام الاجماع و فى التذكرة إجماع العلماء على جعله معه لكن لم ينص فيهما على الوجوب و زيد فيهما في دليله أولوية جمع اجزاء الميت في موضع و هو يعطى الاستحباب كما هو نص الجامع الفصل الثالث في الصلوة عليه و مطالبة خمسة الاول الصلوة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين كما في الجمل و العقود و الاصباح و الشرايع لقول الصادق عليه السلام في خبر طلحة بن زيد صل على من مات من أهل القبلة و حسابه على الله و فى يه و الاقتصار و الجامع و النافع و شرحه و سائر كتب المصنف و كتب الشهيد على كل مسلم فيخرج من أنكر ضروريا كالخوارج و الغلاة لكفرهم و فى مبسوط لا يصلى على القتيل من البغاة لكفره و كذا في حلاف هنا و فيه في قتال أهل البغى انه يصلى عليه للعموم و الاحتياط و قصر الوجوب في المقنعة و الكافي و الوسيلة و السرائر و الاشارة على المؤمن للاصل و ضعف المعارض و هو قوى قال الشهيد في البيان و هو متروك و فى الذكرى و شرط سلار في الغسل اعتقاد الميت للحق و يلزم ذلك في الصلوة قلت و لعله لتاخرها عنه ثم استدل ابن إدريس بان المخالف للحق كافر بلا خلاف و قد قال تعالى و لا تصل على احد منهم مات ابدا و فيه ان الظاهر النهى عن الدعاء لهم لما في الاخبار من انه صلى الله عليه و آله كان يكبر على المنافق اربعا لكن في كتاب سليم بن قيس انه لما تقدم رسول الله صلى الله عليه و آله و الله ليصلى على ابن ابى اخذ عمر بثوبه من ورائه و قال لقد نهاك الله ان تصلى عليه و لا يحل لك ان تصلى عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله انما صليت كرامة لابنه وانى لا رجوا ان يسلم به سبعون رجلا من بني ابنه واهل بيته و ما يدريك ما قلت انما دعوت الله عليه ثم المشهور عدم اشتراط البلوغ بل يجب على كل ميت و ان كان صغيرا بشرط كونه ابن ست سنين فصاعدا ممن له حكم الاسلام لاسلام احد أبويه أو كونه لقيط دار الاسلام أو مسبى المسلم على قول لقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة و الحلبي اذ سئل متى يجب الصلوة عليه فقال إذا كان ابن ست سنين و سئل ابوه عليه السلام متى يجب الصلوة عليه فقال إذا عقل الصلوة و كان ابن ست سنين و فى المنتهى و ظاهر خلاف الاجماع عليه و عن الحسن انها الا تجب على من لم يبلغ للاصل و الاخبار بانها شفاعة و استغفار و انها بازاء الفرايض الخمس أو الصلوات الخمس و قول الصادق عليه السلام انما الصلوة على الرجل و المراة إذا جرى عليهما القلم و فى خبر هشام انما يجب ان يصلى على من وجب عليه الصلوة و الحد و لا يصلى على من لم يجب عليه الصلوة و لا الحدود و الاصل معارض الصلوة لزومها تمرينا واحد لتاديب مع ضعف الخبرين و سوق الثاني المناظرة العامة المصلين على الطفل مطلقا ثم اشتراط ست سنين هو المشهور و فى الانتصار و الغنية و ظاهر خلاف الاجماع و يعضده الاصل و الاخبار و هي كثيرة منها ما سمعتها ألان و اوجبها أبو علي إذا استهل لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان فإذا استهل فصل عليه و ورثه و فى خبر السكوني عن ابائه عليهم السلام يورث الصبي و يصلى عليه إذا سقط من بطن امه فاستهل صارخا و قول الكاظم عليه السلام في صحيح على بن يقطين و سئل لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين و الشهور يصلى عليه على كل حال و حملت على الاستحباب جمعا ثم العبارة ربما أو همت لزوم اظهار الصغير الشهادتين و ظاهر انه لازم و يجوز تعميم المظهر لهما لمن في حكمه و إرجاع ضمير كان إلى الميت و ان ابقى على الظاهر فغاية إيجاب الصلوة على الطفل المظهر للشهادتين و هو لا ينفيها عن غيره و قوله ممن له حكم الاسلام قد يعطى انه أراد باطنها الشهادتين الاسلام أو أراد بحكم الاسلام اظهار الشهادتين أو اشتراط في الاطفال حكم الاسلام و اكتفى في الكبار الشهادتين بناء على ان الدليل انما ساقنا إلى إعطاء الاطفال حكم الاسلام أو الكفر و سواء في ذلك الذكر و الانثى و الحر و العبد و يستحب على من نقص سنه عن ذلك ولد حيا لما عرفت و لا صلوة و لا استحبابا لو سقط ميتا و ان ولجته الروح للاصل و قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان لا يصلى على المنفوس و هو المولود الذي لم يستهل و لم يصح و فى خبر السكوني عن ابائه عليهم السلام و إذا لم يستهل صارخا لم يورث و لم يصل عليه و العبارة يشمل الذي خرج بعضه فاستهل ثم سقط ميتا و يؤيده خبر السكوني خلافا للمعتبر و المنتهى و التذكرة و نهاية الاحكام لاطلاق خبر ابن سنان و قال أبو حنيفة لا يصلى عليه حتى ستهل و أكثره خارج و الصدر كالميت في وجوب الصلوة عليه و استحبابها أو العدم لقولهم عليهم السلام في عدة اخبار فيمن تفرقت اعضائه انه يصلى على ما فيه قلبه و قول الصادق عليه السلام في خبر الفضل بن عثمان الاعور فيمن قتل فوجد رأسه في قبيلة و وسطه و صدره و يداه في قبيلة و الباقى منه في قبيلة ان ديته من وجد في قبيلته صدره و الصلوة عليه و الشهيد كغيره في الصلوة عندنا خلافا للشافعي و مالك و اسحق و أحمد في رواية بالنصوص و الاجماع و لا يدفعها الاخبار بان عليه السلام السلام لم يغسل عمار بن ياسر و لا هاشم بن عتبة و لم يصل عليهما لجواز ان لا يكون عليه السلام صلى عليهما لمانع وصلى عليهما غيره عليه السلام مع ان في خبر وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام انه صلى عليهما فاما على البناء للمفعول أو اللفاعل و يكون لم يصل عليهما في الاخبار الاولة و هما من الراوي كما قاله الشيخ و لا ينافى وجوبا و لا استحبابا على الابعاض الصدر الا العظام على قول المحقق و كل عضو تام على قول ابى على و تقدما و ان علم الموت موت صاحبها للاصل خلافا للشافعية لما رووه من صلوة الصحابة على يد عبد الرحمن بن غياث بن اسيد إذا لقاها طائر بمكة و لكونه من جملة يصلى عليها و ضعفها ظاهر على انه قيل ان الطائر القى اليد باليمامة و معلوم انه لا حجة في فعل أهلها و لا على الغائب اى المشاهد حقيقة و لا حكما كمن في الجنازة أو القبر أو الكفن قطع به الشيخ في الخلاف و المبسوط و بنو إدريس و سعيد و فى التذكرة و نهاية الاحكام و ظاهر المنتهى الاجماع و يؤيده اشتراطها بشروط لابد من العلم بها أو لا يعلم بها مع الغيبة ككونه إلى القبلة و استلقائه و كون رأسه إلى يمين المصلى و انها لو شرعت على الغائب ليصلى على النبي صلى الله عليه و آله و غيره من الاكابر في أقطار الارض ان استحب
(124)
التكرير و لو بعد الدفن و لم ينقل و استدل الشيخ في الكتابين بانه لا دليل عليه و للعامد قول بالجواز لما روى من صلوته عليه السلام على النجاشي و الجواب انه صلى الله عليه و آله خفص له كل مرتفع حتى راى جنازته كما في الخصال و العيون عن محمد بن القسم المفسر عن يوسف بن محمد بن زياد عن ابيه عن الحسن بن على العسكري عن ابائه عليهم السلام أو انه صلى الله عليه و آله دعا له كما في خبر حريز عن زرارة و ابن مسلم و فى المبسوط و السرائر تقييد الغائب بكونه في بلد اخر و لعلهما انما قيداه بذلك لان الاصح عند الشافعية انه انما يجوز الصلوة على الغائب في بلد اخر لا في ذلك البلد لا مكان حضوره و لذا استدل في المنتهى بانها لا يجوز على الحاضر في البلد مع الغنية فعدم الجواز مع الكون في بلد اخر أولى و لو اضطر إلى الصلوة عليه من وراء جداد ففى صحتها وجهان من الشك في كونها كالصلوة بعد الدفن أو أولى ثم على الصحة في وجوبها قبل انه الدفن وجهان و لو امتزج قتلى المسلمين مثلا بغيرهم صلى الجميع صورة و أفرد المسلمون منهم بالنية كما في الخلاف و المبسوط و الغنية و فى السرائر و المعتبر فينوى الصلوة على المسلمين من هؤلاء و وجهه ظاهر و احتمل الشيخ في الكتابين تخصيص صغير الذكر منهم بالصلوة لما في خبر حماد بن يحيى عن الصادق عليه السلام من قول النبي صلى الله عليه و آله في بدر لا توار و الا كم يشا يعنى صغير الذكر و قال لا يكون الا في كرام الناس و امر علي عليه السلام بمثل ذلك كما في الكتابين و ذكر فيهما انه ان صلى على كل منهم صلوة بشرط ايمانه في النية كاني احتياطا ثم ذكر انا لو قلنا بالصلوة على الجميع و افراد المسلمين بالنية كان قويا و هو عندي أولى و أحوط ( و لذا اقتصر عليه صح ) المطلب الثاني في المصلى يجب الصلوة كفاية على كل مكلف علم بالموت و لكن الاولى بها اى بالتقدم فيها و الامامة هو الاولى بالميراث كما في خلاف و مبسوط و السرائر و الجمل و العقود و كتب المحقق و الاشارة و فى الخلاف و ظاهر المنتهى الاجماع عليه و لعله المراد بالولي كما في المقنع و رسالة على بن بابويه و المراسم و بالاولى بالميت كما في يه و الغنية و جمل العلم و العمل و فى شرحه للقاضي و الغنية الاجماع على أولوية و هو يعم الذكور و الاناث كما ينص عليه قولهم ان الذكر أولى من الانثى كما سيأتي في الكتاب فان كان الاولى أنثى لم يجز التقدم بدون اذنها فان لم يأذن و ارادت التقدم امت النساء و فى الاقتصاد و المصباح و مختصره و الجامع ان الاولى هو الاولى بميراثه من الرجال و فى المقنعة الاولى بالميت من الرجال و يدل على تقدم الاولى به مع الاجماع المحكي قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني إذا حضر سلطان الله جنازة فهو احق بالصلوة عليها ان قدمه ولي الميت و الا فهو غاصب قالوا و قول الصادق عليه السلام في مرسلى البزنطى و ابن ابى عمير يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يجب و قوله تعالى و اولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله و قد يدل على المرأة خاصة بعد العمومات صحيح زرارة سأل ابا جعفر عليه السلام عن المرأة توم النساء قال لا الا على الميت إذا لم يكن احد أولى منها يقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر و يكبرن و دليل ان الاولى به هو الاولى بميراثه مع الاجماع ان ثبت ان ذلك قرينة شرعية على الاولوية و عن ابى على ان الاولى بالصلوة على الميت امام المسلمين ثم خلفائه ثم امام القبيلة و فى الكافى أولى الناس بامامة الصلوة امام الملة فان تعذر حضوره و اذنه فولى الميت و من يوهل للاقامة و يجوز ان لا يخالفا المشهور لكن يسمع ألان تقديم ابى على الجد على الابن و هو ظاهر في انه لا يرى أولوية الاولى بالميراث مطلقا ثم على المشهور فالوارث أولى من غيره فالإِبن و ابنه أولى من الجد لانه لا يرث معه خلافا لابى على لان له الولاية عليه وعى ابيه و لانه ارفق فدعاؤه إلى الاجابة اقرب و الاخ من الابوين أولى من الاخ لاحدهما لان له القرابة من الجهتين مع ان الاخ للاب لا يرث معه و هل الاكثر ميراثا أولى من الاقل ميراثا قطع به في نهاية الاحكام كما يعطيه كلام الشيخ و ابن حمزة و فرع عليه أولوية العم من الخال و الاخ للاب من الاخ للام و علل في المنتهى أولوية الاخ من الابوين منه لا حدهما بالتقرب بسببين و كثرة النصيب و اولية الاخ لا للاب منه للام بكثرة النصيب و كون الام لا ولاية لها فكذا من يتقرب بها و نسب في التذكرة تقديم الاخ للاب عليه للام و العم على الخال إلى الشيخ و قال فعلى قوله الاكثر نصيبا يكون أولى و الاب أولى من الابن كما في مبسوط و خلاف و الوسيلة و الشرايع و السرائر مع انه اقل نصيبا و لذا عد في باب الغرق اضعف و لذا قال ابن حمزة و اما أولى الناس بالصلوة على الميت فاولاهم به في الميراث الا إذا حضر الاب و الا بن معا فان الاب احق من الابن انتهى نعم له الولاية على الابن و مزيد الحق و الشفقة قال الشيخ و ابن إدريس ثم الجد من قبل الاب و الام ثم الاخ من قبل الاب ثم الاخ من قبل الام ثم العم ثم الخال ثم ابن العم ثم ابن الخال و عند مالك الاخ أولى من الجد و فى احد قولى الشيخ تساوي الاخوة للابوين و لا حدهما و فى المنتهى يلزم على قوله يعنى الشيخ ان العم من الطرفين أولى من العم من أحدهما و كذا الخال قال و لو اجتمع ابنا عم أحدهما اخ لام كان الاخ من الام على قوله ره أولى من الاخر و هو احد قولى الشافعي و الزوج أولى من كل احد لقول الصادق عليه السلام في خبر اسحق بن عمار الزوج احق بإمرأته حتى يضعها في قبرها و خبر ابى بصير سأله عليه السلام عن المرأة تموت من احق ان يصلى عليها قال الزوج قال الزوج احق من الاب و الاخ و الولد قال نعم و هما و ان ضعفا لكن العمل عليهما قال الشهيد لا أعلم مخالفا من الاصحاب و سأله عليه السلام حفص بن البخترى عن المرأة تموت و معها أخوها أو زوجها أيهما يصلى عليها فقال أخوها احق بالصلوة عليها و سأله عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن مثل ذلك فقال الاخ و حملا على التقية و الذكر من الوارث أولى من الانثى مع تساويهما ارثا كما في مبسوط و السرائر و الشرايع و الاصباح و فى المنتهى لا خلاف فيه لانه أولى بالولاية و الامامة الا إذا نقض لصغر أو جنون فالأَقرب كما في الذكرى ان الولاية للانثى و يحتمل الانتقال إلى وليه كما إذا لم يكن في طبقة مكلف احتمل الانتقال إلى وليه كما إذا لم يكن الا بعد و إلى وليه و الحر أولى من العبد مع التساوى في الطبقة بل مع كون العبد اقرب لانه لا يرث معه و لانتفاء ولايته عن نفسه فعن غيره أولى و فى المنتهى لا نعلم فيه خلافا و انما يتقدم الولى مع اتصافه بشرائط الامامة للمأمومين و ان كان فيهم من هو أولى بها منه و الا قدم من يختاره و يجوز له ذلك مع استجماعه الشرائط و هل يستحب تقديمه الاكمل وجهان من الاكملية و من اختصاصه بمزيد الرقة التي هى مظنة الاجابة و لو تعدوا اى الاولياء الصالحون للامامة منهم و من غيرهم قدم للامامة الارجح استحبابا كما في المكتوبة و إذا قدم للامامة قدم من يقدمه و ترتيب الرجحان هنا و فى ير و الشرايع و البيان الافقه فالاقرأ فالأَسن فالأَصبح و ان كان صريح تلك الكتب ذكر مراتب الاولياء و يأتي في الجماعة تقديم الا قرا على الافقه و كذا في تلك الكتب الا في ير فلم يذكر الافقه فيها راسا و لعل الفارق و ان نص تقديم الا قرأ صريح في قرائة القرآن و لا قران في صلوة الاموات مع عموم ادلة تقديم الاعلم و الافقه و المشهور تقديم الا قرا على الافقه كما في المكتوبة و هو خيرة التذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام لعموم خبره و لا عتبار كثير من مرجحات القرائة في الدعاء و لانها لو لم يعتبر يعتبر الاقرار راسا و لم يقولوا به نعم انما ذكر في الارشاد الافقه ثم لبس في الخلاف و المبسوط و السرائر و الاصباح و المنتهى و نهاية الاحكام و التذكرة للاصبح ذكر بل انتقلوا فيما عدا الاول و الاخير بعد الاسن إلى القرعة نعم في الاخير بعد الاسن و بالجملة
(125)
يقدم الاولى في المكتوبة و هو يعطى الصباحة و غيرها كقدم الهجرة و هو الذي ينبغى إذا عمم الماخذ للمكتوبة و صلوة الجنازة و أطلق القاضي في المهذب القرعة إذا تشاح الابنان او اعتبرها في الكامل إذا تشاحا مع التساوى في العقل و الكمال قال الشهيد و لم نقف على مأخذ ذلك في خصوصية الجنازة و الفقيه لعبد أولى بالامامة لا الولاية من غيره الحر فالأَولى بالولي تقديمه لان الفقة أولى الفضائل بالرجحان هنا و لعموم مرجحاته عموما و فى خصوص الامامة و للعامة وجهان و لو تساووا و تشاحوا أو تشاح المأمومون قرع و لا بأس عندي لو عقد و اجماعتين أو جماعات دفعة لكن الافضل الاتحاد و لما لم يجز للولي التقدم إذا لم يستجمع الشرائط فمعني أولوية انه لا يجوز لجامع الشرايط التقدم بغير اذن الولى المكلف و ان لم تسيجمعها وفاقا للمشهور و يؤيده خبر السكوني المتقدم و فى المعتبر و التذكرة الاجماع و صريح ابن زهرة و استحباب تقديم الوى أو مختاره و هو قوى للاصل و ضعف الخبر سندا و دلالة و منع الاجماع على ازيد من الاولوية و قدم أبو علي الموصى اليه بالصلوة على الاولياء لعموم ما دل على الامر بإنفاذ الوصية قال في المختلف و لم يعتبر علماؤنا ذلك أقول نعم قد يستحب للولي الانفاذ مع الاهلية كما في الذكرى و لو غاب الولى جاز للحاضرين الصلوة بجماعة و لو امتنع من الاذن و لم يصل أو لم يصلح للامامة كما في الذكرى قال لاطباق الناس على صلوة الجنازة جماعة من عهد النبي صلى الله عليه و آله إلى ألان و هو يدل على شدة الاهتمام فلا يزول هذا المهم بترك اذنه قال نعم لو كان هناك حاكم شرعي كان الاقرب اعتبار اذنه لعموم ولايته في المناصب الشرعية و اما الاصل أولى من كل احد حتى الولى لانه امام الثقلين في الاقوال و الافعال و اولى بالمومنين من أنفسهم و هو ضروري المذهب و لا يفتقر إلى اذن الولى كما هو ظاهر الكتاب و خلاف ويه و فى و السرائر و المهذب و الاصباح و الشرايع و الجامع و مقرب بن التذكرة و فتوى ( س ) و البيان خلافا للمبسوط و المعتبر و المختلف لما مر من خبر السكوني و هو ان صح فليحمل على غيره و توقف في نهاية الاحكام و هو ظاهر المنتهى و البحث فيه قليل الجدوى و الهاشمي الجامع للشرايط أولى من غيره بالامامة لكن انما يتقدم ان قدمه الولى إجماعا كما في المعتبر و نهاية الاحكام و التذكرة و معنى أولوية انه ينبغى له تقديمه و فى المقنعة يجب و استدل برجحانه لشرف النسب و قوله صلى الله عليه و آله قدموا قريشا و لا تقدموها قال الشهيد و لم يستثبته في رواياتنا مع انه اعم من المذعى ثم اشتراط استجماعه الشرايط ظاهر و اقتصر الشخى و ابنا إدريس و البراج على ذكر اعتقاده الحق و عن ابين على و من لا احد له فالاقعد نسبا برسول الله صلى الله عليه و آله من الحاضرين أولى به قال الشهيد و لعله اكرام لرسول الله صلى الله عليه و آله فلكما كان القرب منه أكثر ادخل في استحقاق الاكرام و يجوز للعراة الجماعة و لكن يقف العراة في صف الامام العاري كما في ير و المبسوط و المهذب و السرائر و كتب المحقق الوسيلة و فى الاخير واضع أيديهم على سؤاتهم و ظاهرهم الوجوب عدا الشرايع فظاهره الكراهية و كذا قول الشهيد في الذكرى و لا يبرز عنهم الامام لانه اقرب إلى الستر و لا يقعد كما يقعد في المكتوبة لعدم النص هنا مع عدم اشتراط الستر على فتواه و فى التذكرة ويه و فى الذكرى لعدم الركوع و السجود هنا و فيه انهما في المكتوبة بالايماء للعاري و كذا النساء إذا اردن الصلوة خلف المرأة اى مؤتمات بها وقفن معها في صف للاخبار كما مر من صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام و ظاهر الاكثر الوجوب لظاهر الاخبار و صريح الشرايع الكراهية و غيرهم اى العراة و النساء يتأخر عن الامام في صف و لا يقوم بجنبه و ان اتحد بخلاف المكتوبة قطع به الصدوق و الشيخ و ابنا حمزة و إدريس و المحقق و به خبر اليسع عن الصادق عليه السلام و تقف النساء خلف الرجال في صف و لا تختلطن بهم و لا تتقدمهن قطع به الشيخ و المحقق و بنوا حمزة و إدريس و البراج و غيرهم و لعله لعموم أكثر اخبار تاخرهن عن الرجال في الصلوة و يتفرد الحايض عن الرجال و النساء بصف خارج كما في يه و المبسوط و الوسيلة و المهذب و السرائر و الجامع و الشرايع و نص في الاخير على استحبابه و المستند خبر سماعة سأل الصادق عليه السلام عنها إذا حضرت الجنازة فقال تتيمم و يصلى عليها و تقوم وحدها بارزة من الصف و نحوه حسن ابن مسلم سأله عليه السلام عنها يصلى على الجنازة فقال نعم و لا تقف معهم و لكن ظاهر نحوه من الاخبار النهى عن صفها مع الرجال و عليه اقتصر في الفقية و المقنع و يحتمله المقنعة و لذا تردد الشهيد المطلب الثالث في مقدماتها و يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفروا على تشيعيه فيثابوا و يكثر المصلون عليه و المستغفرون له و مشى المشيع كما في يه و الجامع و المعتبر و ظاهر المقنع و المقنعة و جمل العلم و العمل و شرحه للقاضي و الغنية و الوسيلة و الشرايع لكراهية الركوب كما في الثلثة الاولى لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابى عمير راى رسول الله صلى الله عليه و آله قوما خلف جنازة ركبانا فقال ما استحيى هؤلاء ان يتبعوا صاحبهم ركبانا و قد اسلموه على هذه الحال و فى خبر غياث عن ابيه عن علي عليهما السلام انه التذكرة ان يركب الرجل مع الجنازة في بدنه و قال يركب إذا رجع و فى المنتهى إجماع العلماء عليه و يستحب مسير المشيع ماشيا أو راكبا خلف الجنازة أو إلى احد جانبيها وفاقا للمعظم لانه معنى التشييع و لقوله صلى الله عليه و آله في خبر السكوني اتبعوا الجنازة و لا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب و فى المقنع روى اتبعوا الجنازة و لا تتبعكم فانه من عمل المجوس مع قول ابى جعفر عليه السلام في خبر سدير من احب ان يمشى ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السراير و فى خلاف و لمقنع استحباب الخلف خاصة و يجوز عمومه لما عن الجبتين بقرينة مقابلتهما له بالمشي امامها و ان أرادا مقابل الجميع فلعله لكونه أولى بمعنى التشييع و الاتباع و ورود المسير عن الجانبين في خبر سدير مع الخلف و الامام جميعا و قول الصادق عليه السلام في خبر استحق بن عمار المشي خلف الجنازة افضل من المشي بين يديها و يمكن عموم الخلف لما عن الجانبين مع انه لا يمتنع مشاركة الغير له في الافضلية ثم صريح الوسيلة و السرائر و التذكرة و البيان كراهية المشي امامها و هو ظاهر المقنع و المقنعة و الاقتصاد و المراسم و جمل العلم و العمل الا ان في الاول و روى إذا كان الميت مؤمنا فلا بأس ان يمشى قدام جنازته فان الرحمة تستقبل و الكافر لا تتقدم جنازته فان للغة تستقبله و فى الاخير و قد روى و جواز المشي امامها و صريح المعتبر و الذكرى و ظاهر يه و مبسوط و موضع من المنتهى العدم و لا بأس به عندي في جنازة المؤمن دون غيره للاخبار الفارقة كما اشار اليه الصدوق و هي كثيرة و لا خبر لنا ينهى عنه مطلقا الا خبر لاتبتعكم و هو ضعيف معارض بظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر اسحق ان المشي خلف الجنازة افضل من المشي بين يديها و قال الحسن يجب التاخر خلف جنازة المعادي لذى القربى و ظاهر الاخبار المفصلة معه الا ان هنا إخبارا مطلقة بالجواز و قال أبو علي يمشى صاحب الجنازة بين يديها و القاضون حقه ورائها و لعله لما في خبر الحسين بن عثمان ان الصادق عليه السلام تقدم سرير ابنه إسمعيل بلا حذاء و لا رداء و يستحب تربيعها بمعينين الاول حملها بأربعة رجال كما في في الذكرى nو الموجز الحاوى لانه ادخل في نواقير الميت و يحتمله قول ابى جعفر عليه السلام في خبر جابر السنة ان يحمل السرير من جوانبه الاربع و ما كان بعد ذلك فهو تطوع و الثاني حمل الواحد كلا من جوانبها الاربع