تنزيلا للتكبيرات منزلة الركعات ثم يتدارك ما بقي عليه بعد الفراغ للامام عندنا كما في التذكرة لعموم ما دل على وجوب إتمام العمل و لنحو قول الصادق عليه السلام لعيص في الصحيح يتم ما بقي و للشحام يكبر ما فاته و فى خلاف الاجماع عليه خلافا لا بن عمير و جماعة من العامة و قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر اسحق لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز ان سلم يحتمل ان المقضي ما بقي لا ما سبق و انه ليس بقضاء و حمل الشيخ على انه لا يقضى مع العوات بل متتابعا ثم المشهور هو القضاء متتابعا مطلقا و نسبه المحقق إلى الاصحاب و عليه المصنف في ير و الارشاد و المنتهى و التلخيص و ظاهرهم التعين لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا ادرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلوة على الميت فليقض ما بقي متتابعا و زاد في المنتهى ان الادعية فات محلها فيفوت قال اما التكبير فلسرعة الاتيان بها و وجوبه كان مشروع القضاء و اختار في التذكرة ويه الاتيان بالدعوات مع سعة الوقت فان خاف الفوات برفع الجنازة و ابعادها أو قلبها عن الهيئة المطلوبة في الصلوة و إلى التكبير و هو أقوى للاصل و عموم ما مر من قوله عليه السلام يتم ما بقي و قول ابى جعفر عليه السلام لجابر تقضى ما فاتك و قول النبي صلى الله عليه و آله ما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فاقضوا على وجه قال الشهيد و ظاهر ما سيأتي من خبر القالانسى اذ لو لا الاشتغال بالدعوات لكان البلوغ إلى الدفن بعيد أو فيه نظر سيظهر و نزل كلام الشيخ على نفى وجوب الدعوات لحصولها من السابقين و لانه موضع ضرورة ثم قال و يمكن وجوبه مع الاختيار لعموم ادلة الوجوب و عموم قول النبي صلى الله عليه و آله و ما فاتكم فاقضوا قلت و لا يعارض العموم سقوط الصلوة بفعل السابقين فضلا عن اجزائها فان المسبوق لما ابتداء كانت صلوته واجبة و وجوبها مستمرا إلى اخرها و الا لم يجب إتمام ما بقي من التكبيرات فان رفعت الجنازة أو دفنت قبل إتمام المسبوق ام و لو على القبر للاصل و عموم الامر بالاتمام و النهى عن إبطال العمل و تجويز الصلوة على القر و قول ابى جعفر عليه السلام في مرسل القلانسي في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال يتم التكبير و هو يمشى معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر فان أدركهم و قد دفن كبر على القبر و يقرب الدفن قبل الاتمام ان لا يكون للميت كفن فيكون في القبر مستور العورة و عندي ان ظاهر الخبر انه ان لم يدرك الصلوة على الميت صلى عليه عند القبر فان لم يدركها قبل الدفن فبعده و ليس من مسألة المسبوق في شيء و لم ير أبو حنيفة الاتمام إذا رفعت الجنازة و لو سبق الماموم الامام بتكبيرة الاولى فصاعدا استحب له إعادتها مع الامام كما في الشرايع و ظاهر الاكثر و خصوصا القاضي الوجوب و كأنه لا نزاع لجواز انفراد الماموم متى شاء فله ان لا يعيد الا إذا استمر على الايتمام و لذا استدل عليه في يه و التذكرة و المنتهى بإدراك فضيلة الجماعة فالجماعة ان أرادوا الوجوب فبمعنى توقف استمرار الايتمام عليها لكن من المأمومين من لا يجوز له هنا الانفراد و هو البعيد عن الجنازة و من لا يشاهدها أولا يكون منها على الهيئة المعتبرة و يدل على الاعادة ما في قرب الاسناد للحميري عن علي بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن الرجل يصلى له ان يكبر قبل الامام قال لا يكبر الا مع الامام فان كبر قبله أعاد التكبير و هو و ان عم لكن الحميرى أورده في باب صلوة الجنازة ثم الاصحاب أطلقوا الحكم و فى الذكرى في اعادة العامد تردد من حيث المساواة لليومية في عدم اعادة العامد و لا نها اذكار زيادتها كنقصانها و من انها ذكر الله تعالى فلا تبطل الصوة بتكرره و إذا تعددت الجنائز تخير الامام و غيره في صلوة واحدة على الجميع و ان اختلفوا في الدعاء و تكرار الصلوة عليه بان يصلى على كل واحدة صلوة أو على كل طائفة متفقة في الدعاء أو غيرها قال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا قلت و يدل عليه الاصل و الاخبار و الاعتبار و لو حضرت الثانية بعد التلبس بالصلوة على الاولى تخير بين الاتمام للاولى و استيناف الصلوة على الثانية و بين الابطال و الاستيناف عليهما كما في الفقية و المقنعة و كتب المحقق و يحتمله كلام الشيخ في كتابي الاخبار و كتابى الفروع و كلام ابنى البراج و إدريس لما روى عن الرضا عليه السلام من قوله ان كنت تصلى على الجنازة و جاءت الاخرى فصل عليهما صلوة واحدة بخمس تكبيرات و ان شئت استانفت على الثانية و ان احتمل إرادة الصلوة و خبر جابر سأل ابا جعفر عليه السلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شيء موقت فقال لاكبر رسول الله صلى الله عليه و اله احد عشر و تسعا و سبعا و ستا و أربعا فانه مع التسليم معناه الاستيناف في الا ثناء عليها مع اخرى و صحيح على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين و قد وضعت معها اخى كيف يصنعون قال ان شاؤوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبيرة على الاخيرة و ان شاؤوا رفعوا الاولى و أتموا ما بقي على الأَخيرة كل ذلك لا بأس به ان كان ترك الاولى حتى الفراغ من التكبير على الاخيرة كناية عن الاستيناف عليها و الباقى كناية عن إتمام الصلوة على الاولى ثم إتمام ما بقي اى فعل الصلوة على الاخيرة و لكن انما يتوجه الحمل عليه لو كان السوأل عن كيفية الصلوة و ليس بظاهر فيجوز كونه عن جواز رفع الاولى قبل الاخيرة و قد يظهر من لفظ ما بقي على الاخيرة التشريك بينهما في الا ثناء فيما بقي من الاولى ثم تخصيص الثانية بما يكمل الصلوة عليها كما فهمه الشهيد و ان احتمل ان يكون ما بقي هو الصلوة الكاملة على الاخيرة فلا يكون في الشقين الا إتمام الصلوة على الاولى ثم استينافها على الاخيرة ثم لا يظهر من لفظ السوأل وضع الاخرى بعد التكبير على الاولى بل يحتمل ظاهرا انه سأل عن انهم كبروا على جنازة و قد كان وضعت معها اخرى صلوا عليها أولا فإذا شرعوا في التكبير على الاولى في الذكر التي هى الاخيرة لانهم صلوا على الاخرى و لا كيف يصنع بالاخرى ان لم يرفع حتى شرع في الصلوة على الاولى فأجابه عليه السلام بالتخيير بين ترك الاولى التي هى الاخرى حتى يفرغوا من الصلوة على الاخيرة و رفعها و الصلوة على الاخيرة ثم كيف يجوز إبطال الصلوة الواجبة من ضرورة و لا إجماع و لا نص صحيح الا ان يراد صحة الصلوة و ان حصل الاثم و هو واضح لا حاجة به إلى دليل ما تقدم من ادلة التخيير بين جمع الجنائز في صلوة و افراد كل بصلوة أو يق انه ليس من الابطال حقيقة بناء على انه كما يجوز تكرير الصلوة على جنازة واحدة يجوز زيادة تكبيرة أو تكبيرات عليها لمثل ذلك بدليل خبر جابر فانما ينوى ألان الصلوة عليهما و ينوى الخمس جميعا عليهما و لعله معنى قول الصدوق في كتابيه ان شاء كبر ألان عليهما خمس تكبيرات و قول الشيخ و اتباعه كان مخيرا بين ان يتم خمس تكبيرات على الجنازة الاولى ثم يستانف الصلوة على الاخرى و بين ان يكبر خمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى اليه و قد اجزاه ذلك عن الصلوة عليهما و يحتمل هذه العبارة مختار الشهيد و فى مختاره اشكال على وجوب اتباع كل تكبيرة بذكر ما يتبع الاخرى و الخبر لا يصلى سندا له كما عرفتم التخيير الذي اختاره المصنف إذا لم يكن خوف على الاولى فيتعين أو يستحب الاتمام عليها ثم الاستيناف و عينه في التذكرة ويه إذا استحبت الصلوة على الاخيرة و كأنه ناظر إلى ما احتملناه من انه لا يبطل صلوته على الاول حين يريد التشريك بل هى صلوة واحدة مستمرة فإذا ابتدى بها مستحبة جاز ان يعرضها الوجوب في الا ثناء لانه زيادة تأكدها دون العكس فانه ازالة للوجوب أو على الثانية فيتعين القطع أو يستحب و عينه الشهيد
(134)
ايضا مع الخوف للضرورة و الافضل كما في مبسوط و السرائر تفريق الصلوة على الجنائز المتعددة ان لم يخف عليها أو يكن بالمصلى عجلة لان صلوتين افضل من صلوة و فى التذكرة و الذكرى ان القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم و يجزى الواحدة بلا خلاف كما مر و النصوص متضافرة به و حينئذ فينبغي ان يجعل راس الميت لابعد عند ورك الاقرب و هكذا في التذكرة و ير الاحكام ايضا و الاخبار و خالية عن تعيين الابعد و الاقرب الا في الرجل و المراة فيجعل المرأة و هي ( عند ورك ارجل صح ) أبعد و كلام المصنف في الموتى اللذين من صنف واحد لما قدمه من جعل صدر المرأة بحذاء وسط الرجل و بالجملة يجعل الجنائز صفا مدرجا ثم يقف الامام في وسط الصف كما في خبر عمار عن الصادق عليه السلام و فيه فان كان الموتى رجالا و نساء قال يبداء بالرجال فيجعل راس الثاني إلى الية الاول حتى يفرغ من الرجال كلهم ثم يجعل راس المرأة إلى الية الرجل الاخير ثم يجعل راس المرأة الاخرى إلى الية المرأة الاولى حتى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلى على ميت واحد و الظاهر جواز جعل كل وراء اخر صفا مستويا ما لم يؤد إلى البعد المفرط بالنسبة إلى بعضهم و كذا جعل عند كل رجل الاخر و هكذا صفا مستويا كما قالت بهما العامة و احتمل المصنف في يه التسوية و اجمل و ظاهر الذكرى الاقتصار على النصوص ثم ظاهر النص و الاصحاب جعلهم صفا واحدا و أجاد الشهيد حيث استظهر جعلهم صفين كتراض البناء لئلا يلزم انحراف المصلى عن القبلة إذا وقف وسطهم الفصل الرابع في الدفن و الواجب فيه على الكفاية شيئان في المشهور اما دفنه فعليه إجماع المسلمين و انما يتحقق بمواراته في حفيرة فلا يجزى البناء عليه و وضعه في بناء أو تابوت الا عند الضرورة فلو تعذر الحفر و أمكن النقل إلى ما يمكن حفرها قبل ان يحدث بالميت شيء وجب النقل و لا بد من كون الحفيرة بحيث تحرس الميت عن السباع و يكتم رائحته عن الناس فانهما الغرض من دفنه و قال الرضا عليه السلام في علل ابن سنان انه يدفن لئلا يظهر الناس على فساد جسده و قبح منظره و تغير رحيه و لا يتاذى به الاحياء و بريحه و بما يدخل عليه من الافة و الدنس و الفساد و ركب باليوم عن الاولياء و الاعداء فلا يشمت عدو و لا يحزن صديق قال الشهيد و هاتان الصفات يعنى الحراسة عن السباع و كتم الرايحة متلازمتان في الغالب فلو قدر وجود احديهما بدون الاخرى وجب مراعاة الاخرى للاجماع على وجوب الدفن و لا يتم فائدته الا بهما و امر النبي صلى الله عليه و آله به و الامر الثاني استقبال القبلة به في القبر كما في المقنعة ويه و مبسوط و الغنية و النافع و الجامع و الشرايع للتأسي و قول الصادق عليه السلام في صحيح معوية بن عمار مات البراء بن معرور الانصاري بالمدينة و رسول الله صلى الله عليه و آله بمكة فاوصى انه إذا دفن يجعل وجهه إلى وجه رسول الله صلى الله عليه و آله و إلى القبلة فجرت به النسبة و فى خبر العلاء بن سناية في حديث القتيل الذي ابين رأسه إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد و أدخلته اللحد و وجهته القبلة و فى المنتهى و لانه أولى من حال التغسيل و الاحتضار و قد بينا وجوب الاستقبال هناك انتهى و نفى القاضي عند الخلاف في شرح الجمل و استحب ابن حمزة و هو ذا و حصر الشيخ في الجمل الواجب في واحد هو دفنه و لعله للاصل و عدم نصوصية خبر معوية في الووب و ضعف الثاني و يحتمل الامرين أكثر العبارات و لم يذكره سلار و الاستقبال بان يضجع على جانبه الايمن و يجعل مقاديمه إلى القبلة و استحب الشافعي هذه الهيئة و نفى القاضي في شرح الجمل خلافنا فيه و ظاهر التذكرة الاجماع منا و روى ان النبي صلى الله عليه و آله شهد جنازة رجل من بني عبد المطلب فلما أنزلوه في قبره قال اضجعوه في لحده على جنبه الايمن مستقبل القبلة و لا تكبوه لوجهه و لا تلقوه لظهره ثم قال للذي وليه ضع يدك على انفه حتى تبين لك استقبال القبلة و قال ابن سعيد الواجب دفنه مستقبل القبلة و السنة ان يكون رجلاه شرقية و رأسه غربيا على جانب الايمن و فى المعتبر ان الفرض مواراته في الارض على جانبه الايمن موجها إلى القبلة اما وجوب دفنه فعليه إجماع المسلمين و لان النبي صلى الله عليه و آله امر بذلك و وقف على القبور و فعله و الكيفية المذكورة ذكرها الشيخ في يه و ظاهر المفيد في المقنعة و الرسالة الغرية و ابنا بابويه و لان النبي صلى الله عليه و اله دفن كذلك و هو عمل الصحابة و التابعين و المستحب امور منها وضع الجنازة على الارض عند الوصول إلى القبر كما قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ينبغى ان يوضع الميت دون القبر هنيهة ثم رواه و ليكن دون القبر بذراعين أو ثلثة كما قال عليه السلام في خبر محمد بن عجلان إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تقدحه بقبره و لكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلثة اذرع ودعه حتى ثتاهب للقبر و لا تفدحه به و فى يه و مبسوط و الوسيلة دونه بذراع و منها اخذ الرجل من عند رجلي القبر المقتضى للوضع عندهما اخير القول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن عجلان لا تفدح ميتك بالقبر و لكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلثة و نحوه مضمر ابن عطية و يحتمله نحو قوله عليه السلام في حسن الحلبي إذا اتيت بالميت القبر فسلمه من قبل رجليه واخذ المرأة مما يلى القبلة إجماعا على ما في الغنية و ظاهر المنتهى و التذكرة و نهاية الاحكام لانها تنزل عرضا و يناسبه الوضع على احدى جببتى القبر دون الرجل ثم وضعها مما يلى القبلة اعون على المبادرة إلى دفنها مستقبلا بها القبلة و منها إنزاله اى الرجل في ثلث دفعات اى بعد وضعه على الارض ثلث دفعات بمعنى ان يوضع إذا قرب من القبر على الارض ثم يرفع و يقدم قليلا فيوضع ثم يقدم إلى شفير القبر فينزل بعده لقول الصدوق في العلل و فى حديث اخر إذا اتيت بالميت القبر فلا تفدح به القبر فان للقبر أهوالا عطيمة و تعوذ من هول المطلع و لكن ضعه قرب شفير القبر و اصبر عليه هنيئة ثم قدمه قليلا و اصبر عليه ليأخذ أهبته ثم قدمه إلى شفير القبر و روى نحوه عن الرضا عليه السلام و لم يزد أبو علي في وضعه على مرة و هو ظاهر المعتبر لخلو سائر الاخبار عن التثليث و منها سبق رأسه اى السبق برأسه إلى القبر كما خرج إلى الدنيا قطع به الشيخان و غيرهما و نفى القاضي في شرح الجمل الخلاف عنه و حكى ابن زهرة الاجماع عليه و قد يرشد اليه اخبار سله من قبل الرجلين و ليرفق به و لا ينكس برأسه في القبر كما قال الصادق عليه السلام في خبر محمد بن عجلان سله سلارفيقا و قال الرضا عليه السلام فيما في العيون عن الفضل بن شاذان عنه عليه السلام الميت يسل من قبل رجليه و يرفق به إذا ادخل قبره و اما المرأة فيؤخذ و ينزل عرضا لكونه السبب بها و لقول الصادق عليه السلام في مرفوع عبد الصمد بن هرون و المراة تؤخذ عرضا فانه استر و قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر زيد سل الرجل سلا و يستقبل المرأة استقبالا و فى الغنية و ظاهر التذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام الاجماع عليه و منها تحفى النازل و كشف رأسه وحل ازراره لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن ابى يعفور لا ينبغي لاحد ان يدخل القبر في نعلين و لا خفين و لا عمامة و لا رداء و لا قلنسوة و فى خبر الحضرمي لا تنزل القبر و عليك العمامة و لا القلنسوة و لا رداء و لا حذاء و حلل ازراك قال قلت و الخف قال لا بأس بالخف في وقت الضرورة و التقية و ليجهد في ذلك جهده و فى المنتهى ان المقام مقام اتغاظ و خشوع و يناسبها ما ذكر و في المعتبر ان ذلك مذاهب لاصحاب و منها كونه اى النازل أجنبيا كما في يه و مبسوط و الوسيلة و كتب المحقق لا يراثه القسوة كما في الاولين و المعتبر و المنتهى و التذكرة
(135)
و نهاية الاحكام و الاخبار بالنهى عن نزول الوالد قبر ولده كثيرة و فى خبر على بن عبد الله و الحسين بن خالد عن الكاظم عليه السلام ان النبي صلى الله عليه و آله قال يا أيها الناس انه ليس عليكم بحرام ان تنزلوا في قبور أولادكم و لكني لست امن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده ان يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط اجره و فى الذكرى عن عبد الله ابن محمد بن خالد عن الصادق عليه السلام الوالد لا ينزل في قبر ولده و الولد لا ينزل في قبر والده و ليس في يب و لا في كتب الفروع لفظه لا الاخير فيكون نصا في الفرق كخبر العز بي سأله عليه السلام الرجل يدفن إبنه فقال لا يدفنه في التراب قال فالإِبن يدفن اباه قال نعم لا بأس و لذا استثنى ابن سعيد الولد و يظهر الميل اليه في المنتهى و استحباب الاجنبية ثابت الا في المرأة فالمحارم كالزوج أولى بانزالها اتفاقا كما في التذكرة و المنتهى و الوجه واضح مع قول علي عليه السلام في خبر السكوني مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه و آله ان المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حال حيوتها و قال المفيد و ينزلها القبر اثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها و الاخر يديه تحت حقويها و ينبغي ان يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوى أرحامها كابنها أو اخيها أو أبيها ان لم يكن لها زوج فقصر الحكم بمن يتناولها من وركيها و لعله لكونه أهل هل يتعين الزوج أو الرحم ظاهر هذه العبارة و التذكرة و نهاية الاحكام و صريح المعتبر و الذكرى الاستحباب للاصل و ضعف الخبر و ظاهر جمل العلم و العمل ويه و المبسوط و المنتهى الوجوب و منها الدعاء عند إنزاله قال المحقق و هو اتفاق العلماء انتهى فيقول إذا نزل قبل تناوله أللهم اجعلنا روضة من رياض الجنة و لا تجعلها حفرة من حفر النيران على ما في المصباح و تختصره و ظاهر المقنعة ويه و مبسوط و المهذب و المنتهى و نهاية الاحكام و كره و فى الفقية انه يق عند معاينة القبر و هو يعم النازل و غيره و يؤيده انه أرسله الراوندي في دعواته عن الصادق عليه السلام يقول إذا نظرت إلى القبر و صرح الحلبي بالتعميم فقال إذا عاين المشيعون القبر فليقولوا ذلك و زاد في اخره هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و سمع اسحق بن عمار الصادق عليه السلام يقول إذا نزلت في قبر فقل بسم الله و بالله و على ملة رسول الله صلى الله عليه و آله و يقول اذ سل الميت كما في خبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام أو إذا سله و دلاه كما في خبر سماعة عنه عليه السلام بسم الله و بالله و على ملة رسول الله صلى الله عليه و آله أللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك و فى خبر سماعة زيادة أللهم افسح له في قبره و لقنه حجته و ثبته بالقول الثابت و قنا و اياه عذاب القبر و فى يه و المقنعة و مبسوط و المصباح و مختصره و التذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام انه يقول إذا تناوله بسم الله و بالله و على ملة رسول الله صلى الله عليه و آله أللهم زدني ايمانا بك و تصديقا بكتابك هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله أللهم زدنا ايمانا و تسليما و فى الحسن الحلبي عن الصادق عليه السلام كان علي بن الحسين عليه السلام إذا ادخل الميت القبر قال أللهم جاف الارض عن جنبيه و صاعد عمله و لقه منك رضوانا و الظاهر بناء ادخل للمجهول و منها حفر القبر ؟ معتدلة أو إلى الترقوة قطع به الاصحاب و حكى عليه الاجماع في خلاف و الغنية و التذكرة و قال الكليني سهل بن زياد قال روى اصحابنا ان حد القبر إلى الترقوة و قال بعضهم إلى الثدي و قال بعضهم قامة الرجل حى يمديه ؟ الثوب على راس صح ) من في القبر و قال الصادق عليه السلام في خبر السكوني ان النبي صلى الله عليه و آله نهى ان يعمق القبر فوق ثلث اذرع قلت الثلث يوافق الترقوة و يمكن اختصاصه بأرض المدينة لبلوغ الرشح فيها كما قال عليه السلام في مرسل ابن ابى عمير ان زين العابدين عليه السلام قال احفروا لي حتى يبلغ الرشح و منها اللحد مما يلى القبلة إجماعا كما في خلاف و الغنية و التذكرة و قد لحد لرسول الله صلى الله عليه و آله كما نطقت به الاخبار و عنه صلى الله عليه و آله اللحد لنا و الشق لغيرنا و الشق عند ابى حنيفة افضل من اللحد و فى خبر ابى همام عن الرضا عليه السلام ان ابا جعفر عليه السلام أوصى بالشق له و قال فان قيل لكم ان رسول الله صلى الله عليه و آله لحد له فقد صدقوا و فى خبر الحلبي عن الصادق عليه السلام انه شق لابيه عليه السلام من اجل انه ان كان باد ما و فى خبر ابى الصلت الهروي عن الرضا عليه السلام الوصية بالشق لنفسه فلعله لرخاوة الارض فان الشق حينئذ افضل خصوصا إذا كان الميت باد ما حذرا من انهدام اللحد كما في التذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام و فى المعتبر يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة و لا بأس به و منها حل عقد الكفن من عند رأسه و رجليه و غيرها ان كانت إذا وضع في القبر للاخبار و لان شدها كان أخوف الانتشار و ليسهل له الجلوس لجواب منكر و نكير و لذا استحب توسع لحده مقدرا ما يسعه الجلوس فيه و فى الغنية و المعتبر الاجماع عليه و لعله بمعناه ما في مرسل ابن ابى عمير من الشق كما في الذكرى و منها جعل شيء من تربة الحسين عليه السلام معه فانها امان من كل خوف و كتب الحميرى إلى الفقية عليه السلام يسئله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك ام لا فوقع عليه السلام يوضع مع الميت في قبره و يخلط بحنوطه انشاء الله و فى المنتهى و التذكرة و نهاية الاحكام انه روى ان إمرأة كانت تزنى و تضع أولادها فتحرقهم بالنار خوفا من أهلها و لم يعلم به أمها فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها و لم تقبلها الارض فنقلت عن ذلك الموضع إلى غيره فجزى لها ذلك فجاء أهلها إلى الصادق عليه السلام و حكوا له القصة فقال لامها ما كانت تصنع هذه من المعاصي في حيوتها فاخبرته بباطن امرها فقال عليه السلام ان الارض لا تقبل هذه لانها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين عليه السلام ففعل ذلك فسترها الله تعالى ثم جعلها معه عبارة النهاية و مبسوط و الاكثر و عن المفيد جعلها تحت خده و اختاره ابن إدريس و المحقق و الشهيد و فى الاقتصار جعلها في وجهه و الظاهر انه بمعنى جعلها تلقاء وجهه و ظاهر ابن إدريس المغايزة و انهما قولان للشيخ و روى الشيخ في فضل أحكام التربة الحسينية من المصباح عن جعفر بن عيسى انه سمع الصادق عليه السلام يقول ما على أحدكم إذا دفن الميت و وسده التراب ان يضع مقابل وجهه لبنة من الطين و لا يضعها تحت خذه و فى المختلف ان الكل جايز لوجود التبرك في الجميع و هو جيد ( و حكى في المعتبر قول يحيطها في الكفن و هو ايضا جيدصح ) و منها تلقينه قبل شرح اللبن لا نعرف فيه خلافا و فى الغنية الاجماع عليه و الاخبار به يكاد يبلغ التواتر كما في الذكرى قال الباقر عليه السلام في صحيح زرارة و اضرب بيدك على منكبه الايمن ثم قل يا فلان قل رضيت بالله ربا و بالاسلام دينا و بعلى اماما و يسمى امام زمانه و فى حسنه وسم حتى امام زمانه و قال الصادق عليه السلام في خبر محفوظ الاسكاف و يدنى فمه إلى سمعه و يقول اسمع افهم ثلث مرات الله ربك و محمد نبيك و الاسلام دينك و فلان امامك اسمع افهم واعد عليه ثلث مرات هذا التلقين و فى خبر ابى بصير فإذا وضعته في اللحد فضع فمك على اذنه و قل الله ربك و الاسلام دينك و محمد نبيك و القران كتابك و علي امامك و فى خبر اخر له فضع يدك على اذنيه و قل الله ربك إلى اخر ما مر و فى خبر اسحق بن عمار ثم يضع يدك اليسرى على عضده الايسر و تحركه تحريكا شديدا ثم تقول يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل الله ربي و محمد نبى و الاسلام ديني و القران كتابي و علي امامى حتى يسوق الائمة عليهم السلام ثم يعتد عليه القول ثم يقول ا فهمت يا فلان و فى خبر ابن عجلان و يتشهد و يذكر ما يعلم حتى ينتهى إلى صاحبه و فى خبر اخر له و يسمعه تلقينه شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله و يذكر له ما يعلم واحدا واحدا و قال الكاظم عليه السلام في خبر علي بن يقطين و ليتشهد و ليذكر ما يعلم حتى ينتهى إلى صاحبه و فى امالى الصدوق عن ابن عباس انه لما وضعت فاطمة
(136)
بنت اسد في قبرها زحف النبي صلى الله عليه و آله حتى صار عند راسها ثم قال يا فاطمة ان اتاك منكر و نكير فسالاك من ربك فقولي الله ربي و محمد نبى و الاسلام ديني و ابنى امامى و ولي و عن الرضا عليه السلام ثم تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الايمن وضع يدك اليسرى على منكبه الايسر و تحركه تحريكا شديدا و تقول يا فلان بن فلان الله ربك و محمد نبيك و الاسلام دينك و علي وليك و امامك و يسمى الائمة واحدا بعد واحد إلى اخرهم عليهم السلام ثم يعيد عليه التلقين مرة اخرى و نحوه في الفقية و الهداية و زاد في اخره أئمتك أئمة هدى أبرار و ذكر الشيخان و القاضي و المصنف في المنتهى انه يقول يا فلان بن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله و ان عليا عليه السلام أمير المؤمنين و الحسن و الحسين و يذكر الائمة إلى اخرهم أئمتك أئمة هدى أبرارا كذا في المقنعة بالتنكير و الباقون ذكروا أئمة الهدى الابرار بالتعريف قال المفيد فانه إذا لقنه ذلك كفى المسألة بعد الدفن انشاء الله ثم انهم أعرضوا عن الاعادة و سائر ما سمعته في الاخبار الا المصنف فاتبع ما ذكره خبرى محفوظ و اسحق و يمكن ان يكونوا حملوا الاعادة مرة اخرى على ما بعد الدفن و ثلثا على ما في الاحوال الثلث لكن خبر اسحق نص على الاعادة قبل تشريح اللبن و الشيخ في الاقتصار صرح بتثليث هذا التلقين و منها الدعاء له قبل التلقين و بعده قبل شرح اللبن و عنده و إذا سوى عليه التراب ففى خبر اسحق عن الصادق عليه السلام فإذا وضعته في قبره فحل عقدته و قل أللهم عبدك و ابن عبدك نزل بك و أنت خير منزول به أللهم ان كان محسنا فزد في إحسانه و ان كان مسيئا فتجاوز عنه و ألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه و آله و صالح شيعته و اهدنا و اياه إلى صراط مستقيم أللهم عفوك عفوك إلى قوله بعد التلقين ثم تقول ثبتك الله بالقول الثابت و و هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك و بين أوليائك في مسقر من رحمته ثم تقول جاف الارض عن جنبيه و اصعد بروحه إليك و لقنه برهانا أللهم عفوك عفوك ثم تضع عليه الطين و اللبن فما دمت تضع عليه اللبن و الطين تقول أللهم صل وحدته و انس وحشته و اسكن اليه من رحمتك رحمة تعينه بها عن رحمته من سواك فانما رحمتك للظالمين ثم تخرج من القبر و تقول انا لله و انا اليه راجعون أللهم ارفع درجته في اعلى عليين و اخلف على عقبة في الغابرين و عندك تحتسبه يا رب العالمين و سأله عليه السلام سماعة ما أقول إذا أدخلت الميت منا قبره قال قل أللهم هذا عبدك فلان عبدك و ابن عبدك قد نزل بك و أنت خير منزول به قد احتاج إلى رحمتك أللهم انا لا نعلم منه الا خيرا و أنت أعلم بسريرته و نحن الشهداء بعلانيته أللهم فجاف الارض عن جنبيه و لقنه حجته و اجعل هذا اليوم خير يوم اتى عليه و اجعل هذا القبر خير بيت نزل فيه و صيره إلى خير ما كان فيه و وسع له في مدخله و انس وحشته و اغفر ذنبه و لا تحرمنا اجره و لا تضلنا بعده إلى ما تشبه ذلك في اخبار اخر و فى حسن الحلبي عنه عليه السلام و استغفر له ما استطعت و فى خبر اخر لسماعة عنه عليه السلام فإذا سويت عليه التراب قلت أللهم جاف الارض عن جنبيه و صعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين و ألحقه بالصالحين و كذا يستحب ذكر الله و الاستعاذة و قراءة الفاتحة و التوحيد و المعوذتين و آية الكرسي قبل التلقين كما في خبر ابن عجلان و فى مضمر ابن عطية لكن ليس نصا في الكون قبل التلقين و لا فيه ذكر الله و الاستعاذة و نحوه خبر على بن يقطين عن الكاظم عليه السلام الا ان فيه الاستعاذة و قد يمكن ان يكفى في ذكر الله البسملات في أوايل السؤر و فى خبر اخر لا بن عجلان زيادة الصلوة على النبي صلى الله عليه و آله و فى صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام إذا وضعت الميت في لحده فقل بسم الله و بالله و فى سبيل الله و على ملة رسول الله صلى الله عليه و آله و اقرا اية الكرسي و منها شرج اللبن اى نضدها على لحده لئلا يصل اليه التراب قال في المنته و لا نعلم فيه خلافا قال الراوندي عمل العارفين من الطائفة على ابتداء التشريج من الراس و ان زاد الطين كان حسنا كما سمعته في خبر اسحق لانه ابلغ في منع التراب من الدخول و قد ذكره المصنف في المنتهى و التذكرة ويه كالمحقق في المعتبر و أسند الصدوق و فى العلل عن عبد الله ابن سنان عن الصادق عليه السلام ان النبي صلى الله عليه و آله كان يأخذ يمنة سرير سعد بن معاذ و يسرته مرة حتى انتهى به إلى القبر فنزل حتى لحده و سوى عليه اللبن و جعل يقول ناولنى حجرا ناولنى ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن فلما ان فرغ و حثا التراب عليه و سوى قبره قال صلى الله عليه و آله انى لا علم انه سيلي و يصل اليه لبلى و لكن الله عز و جل يحب عبدا إذا عمل عملا حكمه و يجوز مكانه يقوم مقامه في منع التراب كما في الغنية و المهذب و المنتهى كالحجر و الخشب و القصب قال في المنتهى الا ان اللبن أولى من ذلك كله لانه المنقول من السلف المعروف في الاستعمال و منها الخروج من قبل رجلي القبر لقول على بن الحسين عليه السلام في خبر السكوني من دخل القبر فلا يخرج منه الا من قبل الرجلين و قول الصادق عليه السلام في خبر عمار لكل شيء باب و باب القبر مما يلى الرجلين و قال أبو علي في المرأة انه يخرج من عند رأسها لا نزالها عرضا و للبعد عن العورة و يدفعه إطلاق النص و منها إهالة الحاضرين غيبر ذي الرحم التراب اى صب في القبر بظهور الاكف لمرسل محمد بن الاصبغ عن ابى الحسن عليه السلام انه روى يحشو التراب على القبر بظهور كفيه و دلالته بعد التسليم ضعيفة لكن الاكثر قطعوا به و فى الفقية و الهداية و الاقتصاد و السرائر و الاصباح و المنتهى استحباب ثلث حيثات لان محمد بن مسلم راى ابا جعفر عليه السلام في جنازة رجل من اصحابنا يحثو عليه مما يلى رأسه ثلثا بكفه و داود بن النعمى راى ابا الحسن عليه السلام يحثو عليه التراب ثلث مرات بيده و فى حسن بن اذينة قال رايت ابا عبد الله عليه السلام يطرح التراب على الميت فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه و لا يزيد على ثلثة أكف و ظاهره الطرح بباطن الكف و فى الذكرى أقله ثلث حثيات باليدين جميعا لفعل النبي صلى الله عليه و آله و يستحب كونهم عند الا هالة مسترحين اى قائلين انا لله و انا اليه راجعون ذكره المحقق في كتبه و اقتصر عليه كالمصنف هنا و فى ير و الارشاد و الشيخان في المقنعة ويه و مبسوط و المصباح و مختصره و القاضي زادوا قول هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله أللهم زدنا ايمانا و تسليما و لم أظفر بنص على الاسترجاع هنا بخصوصه و استدل المحقق عليه بالاية و قال الصادق عليه السلام في خبر السكوني إذا حثوت التراب على الميت فقل ايمانك بك و تصديقا ببعثك هذا ما وعدنا الله و رسوله و قال قال أمير المؤمنين عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول منحثا على ميت و قال هذا القول اعطاه الله بكل ذرة حسنة و فى حسن ابن اذنية المتقدم كنت أقول يعنى حين كان عليه السلام يمسك التراب بيده ايمانا بك و تصديقا ببعثك هذا ما وعدنا الله و رسوله إلى قوله و تسليما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه و آله و به جرت السنة و عن الرضا عليه السلام ثم احث التراب عليه يظهر كفيك ثلث مرات و قل أللهم ايمانك بك و تصديقا بكتابك هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله فانه من فعل ذلك و قال هذه الكلمات كتب الله له بكل ذرة حسنة و منها رفع القبر عن الارض ليعرف فيزار و يحترم و يترحم على صاحبه و لا ينبش و عليه الاجماع و النصوص و ليرفع اربع اصابع باتفاق الاصحاب كما في المعتبر بل العلماء كما في المنتهى مضمونه كما في خبر سماعة عن الصادق عليه السلام أو مفرجة كما في خبر الحلبي و ابن مسلم عنه و خبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام و نص على التخيير في المنتهى و الذكرى و أطلق في ير و الارشاد كالأَكثر و كما هنا و الاخبار المطلقة كثيرة و اقتصر المفيد و سلار و الشيخ في الاقتصار و الحلبيان و ابنا حمزة و إدريس على المفرجان و هو ظاهر التذكرة و نهاية الاحكام و يكره الزائد كما في المنتهى و التذكرة و نهاية الاحكام و لعله بمعناه ما في المقنعة و الاقتصار
(137)
و الكافي و السرائر من النهى عنه لقول أحدهما عليهما السلام في خبر ابن مسلم و يلزق القبر بالارض الا قدر اربع اصابع مفرجات و قول الكاظم عليه السلام فيما رواه الصدوق في العيون عن عمر بن واقد و لا ترفعوا قبرى أكثر من اربع اصابع مفرجات و فى المنتهى انه فتوى العلماء و استحب ابن زهرة قدر شبر أو اربع اصابع و كذا قال القاضي يرفعه شبرا أو قدر اربع اصابع لخبر إبراهيم بن على و الحسين بن على الرافقي عن الصادق عليه السلام عن ابيه عليه السلام ان قبر رسول الله صلى الله عليه و آله رفع شبرا من الارض و منها تربيعه المتضمن لتسطيحه و جعله ذا اربع زوايا قائمة اما التسطيح فهو مذهبنا و يدل عليه اخبار التربيع و قول أمير المؤمنين في خبر الاصبغ من حدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام ان كان حدد بإهمال الحاء و فيما اسنده البرقى في المحاسن عن السكوني بعثني رسول الله صلى الله عليه و آله إلى المدينة فقال لا تدع صورة الا محوتها و لا قبرا الا سويته و لا كلبا الا قتلته و لابي الهياج الاسدى الا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه و آله ان لا تدع تمثالا الا طمسته و لا قبرا مشرفا الا سويته ان كان الاشراف بمعنى التسنيم و اما الزوايا الاربع فلوصية ابى جعفر عليه السلام في خبر مولى ان ال سام يربع قبره و قول أحدهما عليهما السلام في خبر ابن مسلم و يزيع و قول الصادق عليه السلام فيما اسنده الصدوق في الخصال عن الاعمش و القبور تربع و لا تسنم و فيما اسنده في العلل عن الحسين بن الوليد عمن ذكره اذ ساله عليه السلام لاي علة يربع القبر فقال لعله البيت لانه نزل مربعا و منها صب الماء عليه للاخبار لا فائدته التراب استمساكا لمنعه عن التفرق بهبوب الرياح و نحوه و فى المنتهى و عليه فتوى العلماء و فى الغنية الاجماع عليه و قال الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابى عمير يتجافى عند العذاب ما دام الندى في التراب و روى الكشي في معرفة الرجال عن على بن الحسن عن محمد بن الوليد ان صاحب المقبرة ساله عن قبر يونس بن يعقوب و قال من صاحب هذا القبر فان ابا الحسن على بن موسى الرضا عليه السلام أمرني ان أرش قبره أربعين شهرا أو أربعين يوما كل يوم مرة الشك من على بن الحسن و يستحب ان يبداء به من قبل رأسه ثم يدور عليه من جوانب الاربعة إلى ان ينتهى إلى الراس وصب الفاضل ان كان على وسطه قال المحقق و هو مذهب الاصحاب ذكره الخمسة و اتباعهم انتهى و يستحب استقبال الصاب القبلة كما في المنتهى الفقية و الهداية و ينص على جميع ذلك قول الصادق عليه السلام في خبر موسى بن اكيل النميري السنة في رش الماء على القبر ان يستقبل القبلة و ابتداء من عند الراس عند الرجل ثم تدور على القبر من الجانب الاخر ثم ترش على وسط القبر فكذلك السنة و قوله تدور يحتمل الدور بالصب كما فهمه الصدوق و روى عن الرضا عليه السلام فيكون استقبال الصاب مستمرا و دوران الصاب كما يفهم من المنتهى لاستحبابه الاستقبال ابتداء خاصة و زار الصدوق في الكتابين ان لا يقطع الماء حتى يتم الدورة و هو مروى عن الرضا عليه السلام و منها وضع اليد عليه و الترحم على صاحبه قال المحقق و هو مذهب فقهائنا و يستحب تفريج الاصابع و التاثير بها في القبر كما ذكرهما الشيخ و الجماعة و قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة إذا حثي عليه التراب و سوى قبره فضع كفك على قبره عند رأسه و فرج اصابعك و اغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء و فى حسنه كان رسول الله يصنع بمن مات في بني هاشم خاصة شيئا لا يضعه بأحد من المسلمين كان إذا صلى على الهاشمي و نضح قبره بالماء وضع رسول الله صلى الله عليه و آله كفيه على القبر حتى يرى اصابعه في الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه اثر كف رسول الله صلى الله عليه و آله فيقول من مات من ال محمد صلى الله عليه و آله و قال الصادق عليه السلام في حسنه إذا فرغت من القبر فانضحه ثم ضع يدك عند رأسه و تغمز يدك عليه بعد النضح و قال الكاظم عليه السلام لاسحق بن عمار ذاك واجب على من لم يحضر الصلوة يعنى مسح الايدى على القبر و يستحب حينئذ استقبال القبلة كما في المهذب لانه خير المجالس و أقرب إلى استجابة الدعاء و يؤيده ان عبد الرحمن بن ابى عبد الله سأل الصادق عليه السلام كيف اضع يدى على قبور المؤمنين فأشار بيده إلى الارض و وضعها عليها و رفعها و هو مقابل القبلة و اما الترحم عليه حينئذ فذكره الاصحاب و رواه محمد بن مسلم قال كنت مع ابى جعفر عليه السلام في جنازة رجل من اصحابنا فلما ان دفنوه قام إلى قبره فحثا عليه مما يلى رأسه ثلثا بكفيه ثم بسط كفه على القبر ثم قال أللهم جاف الارض عن جنبيه و اصعد إليك روحه و لقه منك رضوانا و اسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك ثم مضى و فى خبر سماعة عن الصادق عليه السلام إذا سويت عليه التراب فقل أللهم جاف الارض عن جنبيه و صعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عللين و ألحقه بالصالحين و منها تلقين الولى أو من يأمره بعد الانصراف إجماعا كما في الغنية و المعتبر و ظاهر المنتهى و التذكرة و نهاية الاحكام قال الباقر عليه السلام في خبر جابر ما على أحدكم إذا دفن ميته و سوى عليه و انصرف عن قبره ان يتخلف عند قبره ثم تقول يا فلان بن فلان أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله و ان عليا أمير المؤمنين امامك و فلان حتى تأتي إلى اخرهم فانه إذا فعل ذلك قال احد الملكين لصاحبه قد كفينا الوصول اليه و مسئلتنا إياه فانه قد لقن فينصرفان عنه و لا يدخلان اليه و سمع يحى بن عبد الله الصادق عليه السلام يقول ما على أهل الميت منكم ان يدرءوا عن ميتهم لقاء منكر و نكير قال كيف يصنع قال إذا افرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ثم ينادى بأعلى صوته يا فلان بن فلان أو فلانة بنت فلان هل أنت على العهد الذي فارقتنا من شهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله سيد النبيين و ان عليا أمير المؤمنين و سيد الوصيين و ان ما جاء به محمد حق و ان الموت حق ( و ان البعث حق صح ) و ان الله يبعث من في القبور قال فيقول منكر لنكير انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته و ذكر أبو الصلاح و نحو ذلك و زاد بعد قوله البعث حق قوله و الجنة حق و النار حق و ان الساعة اتية لا ريب فيها ثم قال إذا اتاك الملكان nو سألاك فقل الله ربي لا اشرك به شيئا و محمد نبى و على و الحسن و الحسين و فلان و فلان إلى اخرهم أئمتي و الاسلام ديني و القران شعاري و الكعبة قبلتى و المسلمون اخوانى و قريب منه في المهذب و فى مرسل ابراهيم بن هاشم الذي رواه الصدوق في العلل ينبغى ان يتخلف عند قبر الميت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه و يقبض على التراب بكفه و يلقنه برفيع صوته فإذا فعل ذلك كفى الميت المسألة في قبره و روى العامة ليقم أحدكم عند رأسه ثم ليقل يا فلان بن فلانة فانه يسمع و لا يجيب ثم يقول يا فلان بن فلان الثانية فيستوى قاعدا ثم ليقل يا فلان بن فلانة فانه يقول ارشدنا إلى خير يرحمك الله و لكن لا يسمعون فيقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله وانك رضيت بالله ربا و بالاسلام دينا و بمحمد نبيا و بالقران كتابا فان منكرا و نكيرا يناخر كل واحد منهما فيقول انطلق فما يقعدنا عند هذا و قد لقن حجته قيل يا رسول الله فان لم يعرف اسم امه قال فلينسبه إلى حواء و ليلقنه مستقبلا للقبر و القبلة كما في السرائر لان خير المجالس ما استقبل فيه القبلة و فى الكافى و المهذب و الجامع استقبال وجه الميت و استدبار القبلة لانه أنسب بالتلقين و التفهيم و الاخبار مطلقة و لكل وجه و ليلقنه بارفع صوته كما في خبر يحيى بن عبد الله و به عبر الشيخان و جماعة و عبر الحلبي برفيع صوته كما في خبر ابراهيم بن هاشم و نحوه في الوسيلة و الجامع و الاشارة و ير و يحتمل اتحاد المعنى هذا ان لم يمنع منه مانع من تقية أو غيرها و الا اجزاء سترا كما في المهذب و الجامع والتغرية مستحبة إجماعا و اعتبارا و نصا و هو كثير و كان الاولى إدخالها في اللواحق و أقلها الرؤية كما في المبسوط و السرائر و المعتبر لقول الصادق عليه السلام فيما أرسله الصدوق عنه كفاك من التغرية ان يراك صاحب المصيبة و هي مستحبة
(138)
قبل الدفن باتفاق العلماء و بعده اتفاق ممن عدا الثورى للعمومات و لان هشام بن الحكم راى الكاظم عليه السلام يعزى قبل الدفن و بعده و قال الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابى عمير التعزية لاهل المصيبة بعد ما يدفن قال الشيخ في خلاف و الاستبصار انها بعده افضل و هو خيرة المعتبر و التذكرة لظاهر هذا الخبر و قول الصادق عليه السلام فيما أرسله الصدوق التغرية الواجبة بعد الدفن و لان الحاجة إليها بعد الدفن اشد لغيبة شخص الميت و فراغ المصابين عن مشاغل التجهيز قال الشهيد و اجار و لاحد لزمانها عملا بالعموم نعم لو ادت التعزية إلى تجديد حزن قد نسى كان تركها أولى ثم احتمل التجديد بثلثة أيام لان في اخبار ان يضع للميت و لا هله طعام ثلثة أيام ايماء اليه و كذا في قول الصادق عليه السلام ليس لاحد ان يحد أكثر من ثلثة أيام الا المرأة على زوجها حتى ينقضى عدتها و فى الكافى من السنة تعزية أهله ثلثة أيام و قال الصادق عليه السلام في خبر اسحق ليس التعزية الا عند القبر و هو مع التسليم يحتمل الحصر بالنسبة إلى ما قبل ذلك و فى ظاهر التذكرة الجلوس للتعزية يومين و ثلثة إجماعا قال في المختلف و استحباب التعزية لا يستلزم استحباب الجلوس لتغاير محل الفعلين و قال ابن إدريس لم يذهب احد من اصحابنا المصنفين إلى ذلك و لا وضعه في كتابه و انما هذا من فروع المخالفين و تخير بحاتهم ؟ واى كراهة في جلوس الانسان في داره للقاء اخوانه و الدعاء لهم و التسليم عليهم و استجلاب الثواب لهم في لقائه و عزائه و أجاب المحقق بان الاجتماع و التزاور و ان استحب لكن بخصوص هذه الجهة يفتقر إلى الدلالة و الشيخ استدل بالاجماع ان لم ينقل عن احد من الصحابة و الائمة الجلوس لذلك فاتخاذه مخالفة لسنة السلف لكن لا يبلغ الحرمة و المصنف في المختلف بمنافاته الصبر و الرضا بقضائه تعالى و استظهر الشهيد في الذكرى من اخبار اتخاذ المآتم أو إطعام لما تم ثلثة أيام إباحة الجلوس للتعزية ثلثة و قربها في البيان و قطع بها في ش قال و شهادة الاثبات مقدمة الا ان يقال لا يلزم من عمل المآتم الجلوس للتعزية بل هو مقصور على الاهتمام بأمور أهل الميت لاشتغالهم بحزنهم لكن اللغة و العرف بخلافه قال الجوهرى المآتم النساء يجتمعن قال و عند العامة المصيبة و قال غيره المآتم المناحة و هما مسعر ان بالاجتماع انتهى الفصل الخامس في اللواحق راكب البحر أو النهر من الموتى مع تعذر البر يثقل كما في الفقية و المقنعة ويه و مبسوط و الوسيلة و السرائر لخبري ابى البخترى و أبان عن الصادق عليه السلام أو يوضع في وعاء ثقيل كخابية كما في خلاف لخبر أيوب بن الحر و حكى في الفقية رواية و هو كما في المختلف أوضح طريقا و يؤيده الاعتبار فانه يصون الميت عن الحيوانات قال الشيخ فان لم يوجد خابية يثقل بشيء و أيهما فعل فهو بعد غسله و الصلوة عليه ثم يلقى في البحر مستقبلا للقبلة كما في الذكرى وفاقا لابى على لانه دفنه و قال احمد يتربص به توقعا للتمكن من البر يوما أو يومين و قال الشافعي يجعل بين لوحين و يطرح ليأخذه المسلمون فيدفنوه قال المزني هذا ان كان بالقرب من المسلمين و الا فالتثقيل و فيه تعريض لهتك معلوم بازاء امر موهوم و كذا إذا خيف على الميت من العدو إحراقه ثقل و القى في الماء كما في المنتهى لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد في عمه زيد الا اوقرتموه حديدا و القيتموه في الفرات و لا يجوز ان يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم من الكفار و اولادهم بإجماع العلماء كما في التذكرة و نهاية الاحكام و الذكرى لئلا يتأذى المسلمون بعذابهم و لو كانت مسبلة فقبرهم الموقوف عليهم قال الشهيد لو دفن نبش ان كان في الوقف و لا يبالى بالمثلة فانه لاحرمة و لو كان في غيره أمكن صرفا للاذى عن المسلمين و لانه كالمدفون في الارض المغضوبة انتهى و عندي الاحوط اجراء الامامية مجرى الكفار و الحرمة عامة لجميع الكفار الا إذا اختلطوا بالمسلمين و اشتبهوا الا الذمية الحامل من مسلم بنكاح أو ملك أو شبهة فانها تدفن إذا ماتت و مات ولدها في بطنها في مقابر المسلمين احتراما لولدها ذكره الشيخان و جماعة و فى الخلاف الاجماع عليه و فى ( التهذيب ) الاستدلال عليه بخبر احمد بن أشيم سأل الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية اليهودية أو النصرانية حملت منه ثم ماتت و الولد في بطنها و مات الولد أ يدفن معها على النصرانية أو يخرج منها و يدفن على فطرة الاسلام فكتب عليه السلام يدفن معها و نسب المحقق في النافع إلى القيل و حكى في شرحه الاستدلال بالخبر و اعترض بضعفه سندا و دلالة ثم قال الوجه ان الولد لما كان محكوما له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة و إخراجه مع موتها جايز فتعين دفنها معه و قد يمنع عدم جواز إخراجه اذ لاحرمة للكافرة لكن في المنتهى وشق بطن الام لاخراجه هتك لحرمة الميت و ان كان ذميا لغرض ضعيف و ليس ببعيد و قد يكون هتكا لحرمة الولد و هل يشترط في هذا الاستثناء موت الولد بعد ولوج الروح ظاهر الشيخ و ابن إدريس ذلك و كلام المفيد و الفاضلين مطلق و هل الحمل من زنا المسلم كذلك إطلاقهم يقتضيه و دليلهم ينفيه الا الاجماع ان ثبت مطلقا لاختصاص الخبر بجارية المسلم و الاحترام انما هو لتبعية المسلم و لا تبعيته إذا كان من زنا مع احتمالها تغليبا للاسلام لعموم كل مولود يولد على الفطرة و هل يختص الاستثناء بالذمية كما يقتضيه العبارة و ظاهر الاكثر وجهان من اختصاص الخبر بها و المخالفة للاصل فيقصر على اليقين و من عموم و احترام الولد و هو ظاهر خلاف للتعبير فيه بالمشركة و قد يفرق بشق بطن الكتابية و إخراج الولد ثم الشيخ لم يعرف في خلاف للعامة في المسألة نصا و فى المعتبر و التذكرة موافقة عمر بن الخطاب لما ذهبنا اليه من الاستثناء و عن احمد دفنها بين مقبرتى المسلمين واهل الذمة و إذا دفنت فلا بد ان يستدبر بها القبلة على جانبها الايسر لتستقبل بالولد على الايمن لان وجهه إلى ظهرها قال في التذكرة و هو وفاق و هو ظاهر خلاف التذكرة فرش القبر بالساج و غيره لغير ضرورة كما في الوسيلة و كتب المحقق لانه إتلاف للمال بلا مستند شرعي مع استحباب وضع خده على التراب كما في الاخبار و من الضرورة نداوة القبر لان على بن بلال كتب إلى ابى الحسن الثالث عليه السلام انه ربما مات الميت عندنا و يكون الارض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك فكتب ذلك جايز و قال الصادق عليه السلام في خبر يحيى بن ابى العلا القى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه و آله في قبره القطيفة و كان معناه ما روته العامة عن ابن عباس قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه و آله قطيفة حمراء و فى مبسوط و التذكرة التابوت إجماعا فان كان القبر نديا جاز ان يفرش بشيء من الساج أو ما يقوم مقامه قال المحقق يعنى بذلك دفن الميت به لان النبي صلى الله عليه و آله لم يفعله و لا الصحابة و لو نقل عن بعضهم لم يكن حجة و يكره إهالة ذي الرحم التراب لقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة لابى الميت لا تطرح عليه التراب و من كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى ان يطرح الولد أو ذو رحم على ميته التراب ثم قال أنهاكم ان تطرحوا التراب على ذوى أرحامكم فان ذلك يورث القسوة في القلب و من قسا قلبه بعد من ربه قال المحقق و عليه فتوى الاصحاب و يكره تخصيص القبور لنحو قول الصادق عليه السلام كل ما جعل على القبر من تراب القبر فهو ثقل على الميت و لقول الكاظم عليه السلام لاخيه على لا يصلح البناء عليه و لا الجلوس و لا تجصيصه و لا تطيينه و ما في خبر المناهي الذي رواه الصدوق في كتبه من نهيه صلى الله عليه و آله ان يجصص المقابر و ما اسنده في معاني الاخبار عن القاسم بن عبيد رفعه عن النبي صلى الله عليه و آله انه نهى عن تقصيص القبور قال و هو التجصيص و زاد في المنتهى انه زينة أهل الدنيا و ظاهره و صريح مبسوط و التذكرة و نهاية الاحكام الاجماع و هو يع التجصيص الظاهر و الباطن و يدل على الجواز مع الاصل و الاجماع خبر يونس بن يعقوب انه لما رجع أبو الحسن موسى عليه السلام من بغداد و مضى إلى المدينة ماتت ابنة له بفيل فدفنها
(139)
و امر بعض مواليه ان يجصص قبرها و يكتب على لوح اسمها و يجعله في القبر و حمله المصنف في المنتهى و التذكرة على التطيين و فى المعتبر ان مذهب الشيخ انه لا بأس بالتجصيص ابتداء و ان الكراهية انما هى الاعادة بعد الاندراس و الذى رأيته في يه و المصباح و مختصره و مبسوط انه لا بأس بالتطيين ابتداء بعد إطلاقه كراهية التجصيص و يكره تجديدها بعد الاندراس ان كان بالجيم كما في يه و مبسوط و المصباح و مختصره و السرائر و المهذب و الوسيلة و الاصباح أو هو بالحاء المهملة بمعنى تسنيهما و يحتملهما قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الاصبغ من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام و يحتمل قتل المؤمن ظلما فانه سبب لتجديد قبر إلى ذلك من الاحتمالات المعروفة و قال المحقق ان هذا الخبر رواه محمد بن سنان عن ابى الجارود عن الاصبغ عن على عليه السلام و محمد بن سنان ضعيف و كذا أبو الجارود فان الرواية ساقطة فلا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق نقلها و ذكر الشهيدان اشتغال الافاضل مثل الصفار و سعد بن عبد الله و أحمد بن ابى عبد الله البرقى و الصدوق و الشيخين بتحقيق هذه اللفظة مؤذن بصحة الحديث عندهم و ان كان طريقه ضعيفا كما في أحاديث كثيرة اشتهرت و علم موردها و ان ضعف اسنادها و عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد انه قال لا يجوز تجديد القبر و لا تطيين جميعه بعد مرور الايام عليه و بعد ما طين في الاول و لكن إذا مات ميت الغرى قبره فجائز ان يرم سائر القبور من ان يجدد و يكره المقام عندها كما في يه و المصباح و مختصره و المهذب و الوسيلة و السرائر لقول الصادق عليه السلام في خبر اسحق ليس التعزية الا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون لصوت و فيما حكى عن المحاسن في قوله تعالى و لا يعصينك في معروف المعروف ان لا يشققن حبيبا و لا يلطمن وجها و لا يدعون ويلا و لا يقمن عند قبر و لا يسودن ثوبا و لا ينشرن شعرا و روى نحوه على بن إبراهيم في تفسيره و فى الخصال للصدوق و فى وصية النبي صلى الله عليه و آله يا علي ليس على النساء جمعة و لا جماعة و لا عيادة مريض و لا اتباع جنازة و لا تقيم عند قبر و لما فيه من السخط القضائه تعالى و الاشتغال عن المصالح الاخروية و الدنيوية و لما في طوله من زوال الاتعاظ قيل و يجوز بل قد يستحب إذا تعلق به غرض صحيح كتلاوة القرآن و دوام الاتعاظ و عن الصادق عليه السلام ان فاطمة عليهما السلام أوصت أمير المؤمنين عليه السلام فقالت إذا انا مت فتول أنت غسلي و جهزنى وصل على و انزلى قبرى و الحدنى و سو التراب على و اجلس عند رأسي قبالة وجهي فاكثر من تلاوة القرآن و الدعاء فانها ساعة يحتاج الميت فيها إلى انس الاحياء و عنه عليه السلام انه لما سوى عليها التراب امر بقبرها فرش عليه الماء ثم جلس عند قبرها باكيا حزينا فاخذ العباس بيده فانصرف به و يكره التظليل عليها كما في يه و المصباح و مختصره و الوسيلة و السرائر و لعل المرأة البناء عليها كما في مبسوط و الاصباح و المنتهى و التذكرة و نهاية الاحكام و لكن البناء يعم المد و الوبر و الادم و لعله أراد في المنتهى بقوله و المراد بالبناء على القبر ان يتخذ عليه بيت أو قبة و الاخبار بالنهى عن البناء كثيرة و فى مبسوط و التذكرة و الاجماع على كراهية و زاد في التذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام انه من زينة الدنيا و فى المنتهى ان فيه تضييقا على الناس و منعا لهم عن الدفن ثم خصت الكراهة في مبسوط بالمواضع المباحة و فى المنتهى بالمباحة المسبلة قال اما الاملاك فلا و الاخبار مطلقة ثم الوجه ما ذكره الشهيد من استثناء قبور الانبياء و الائمة عليهم السلام للاطباق على البناء عليها في جميع الاعصار و لانه أنسب بتعظيمهم و اصلح لزوارهم و كذا تجديد قبورهم و لنحو قول النبي صلى الله عليه و آله في خبر عامر النافي يا علي من عمر قبوركم و تعاهدها فكانما أعان سليمان على بناء بيت المقدس و من زار قبوركم عدل له ثواب سبعين حجة بعد حجة الاسلام الخبر و يكره دفن ميتين ابتداء في قبر كما في الوسيلة و الشرايع و النافع و شرحه لما أرسل عنهم عليه السلام لا يدفن في قبر واحد اثنان و لاحتمال تأذي أحدهما بالاخر أو افتضاحه عنده و لكراهية جمعهما على جنازة كما في مبسوط ويه و الوسيلة و المهذب و الجامع فهذا أولى و نهى ابن سعيد عن دفن ميتين في قبر الا لضرورة اما حفر قبر فيه ميت مع العلم ليدفن فيه ميت اخر ففى يه و مبسوط كراهية ايضا مع قوله في مبسوط متى دفن في مقبرة مسبلة و لا يجوز لغيره ان يدفن فيه الا بعد اندراسها و يعلم انه صار رميما و ذلك على حسب الاهوية و الترب فان بادر إنسان فنبش قبرا فان لم يجد فيه شيئا جاز ان يدفن فيه و ان وجد فيه عظاما أو غيرها راد التراب فيه و لم يدفن فيه شيئا قال المحقق و هذا يدل على انه أراد بالكراهية أولا التحريم لان القبر صار حقا للاول بدفنه فيه فلم يجز مزاحمته بالثاني و وافقه المصنف في التحريم في التذكرة ويه و المنتهى و ير قال نعم لو كان في ازج وضع لجماعة جاز على كراهية و قد نوقش في صيرورته حقا للاول و اما تحريم النبش فهو شيء اخر و لا اشكال في جواز الامرين مع الضرورة و قد روى امر النبي صلى الله عليه و آله يوم احد بجعل اثنين و ثلثة في قبر و تقديم أكثرهم قرانا و فى المعتبر و التذكرة و نهاية الاحكام تقديم الافضل و انه ينبغى جعل حاجز بين كل اثنين ليشبها المنفردين و فى المهذب جعل الخنثى خلف الرجل و امام المرأة و جعل تراب حاجز بينهما و يكره النقل من بلد الموت قبل الدفن بإجماع العلماء كما في التذكرة و نهاية الاحكام للامر بتعجيل التجهيز الا إلى احد المشاهد فيستحب عندنا قال الفاضلان ان عليه عمل الاصحاب من زمن الائمة عليهم السلام إلى ألان من تناكر فهو إجماع منهم قالا و لانه يقصد بذلفك التمسك بمن له أهلية الشفاعة و هو حسن بين الاحياء توصلا إلى فوائد الدنيا فالتوصل إلى فوائد الاخرة أولى قلت و قد روى في الكافى و الفقيه و الخصال و العيون و غيرها عن الصادقين عليهما السلام ان الله أوحى إلى موسى ان أخرج عظام يوسف من مصر و فى مجمع البيان و قصص الانبياء للراوندي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام لما مات يعقوب حمله يوسف في تابوت إلى ارض الشام فدفنه في بيت المقدس و عن الغرية قد جاء حديث يدل على رخصة في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول صلى الله عليه و آله ان وصى الميت بذلك و فى الجامع لو مات بعرفة فالأَفضل نقله إلى الحرم قلت لخبر على بن سليمان كتب إلى ابى الحسن عليه السلام يسأله عن الميت يموت بمنى أو عرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم فايهما افضل فكتب عليه السلام يحمل إلى الحرم و يدفن فهو افضل و قيد الشهيد استحباب النقل بالقرب إلى احد المشاهد و عدم خوف الهتك و بمعناه قول ابن إدريس ما لم يخف عليه الحوادث ثم قال اما الشهيد فالأَولى دفنه حيث قتل لما روى عن النبي صلى الله عليه و آله ادفنوا القتلى في مصارعهم انتهى هذا قبل الدفن اما بعده فسياتى و يكره الاستناد إلى القبر و المشي عليه كما في ظاهر و خلاف لان فيهما استهانة بالميت و حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا و إرشاد النهى عن الجلوس عليه في خبر على بن جعفر و غيره اليه و ما روى عنه صلى الله عليه و آله لان اطا على جمرة أو سيف احب إلى من ان اطا على قبر مسلم و فى التذكرة انه قول علمائنا و أكثر أهل العلم و نسبه المحقق إلى الشيخ و مال إلى العدم و قصر الكراهية على الجلوس اتذى في خبر على بن جعفر ثم قال على انه لو قيل بكراهية ذلك كله يعنى الجلوس و المشي و الاتكاء عليه كان حسنا لان القبر موضع العظمة فلا يكون موضع الاستهانة و قطع في المنتهى بكراهية الجلوس و الاتكاء عليه و نسب كراهية المشي عليه إلى الشيخ و ذكر الرواية عنه عليه السلام لان أمشي على جمرة أو سيف أو خصف لغلى بر لى احب إلى من ان أمشي على قبر مسلم و ما أرسله الصدوق عن الكاظم عليه السلام قال إذا أدخلت المقابر فطا القبور فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك و من كان منافقا وجد اله و يحرم نبش القبر إجماعا كما في التذكرة و فى المعتبر