و نهاية الاحكام بإجماع المسلمين لانه مثلة بالميت و هتك لحرمته و يحتمله قوله عليه السلام من جدد قبرا ان كان بالجيم أو بالخاء المعجمة و يستثنى منه مواضع قطعا منها ان يبلى الميت و لو شك رجع إلى أهل الخبرة و يختلف باختلاف الاهوية و الترب و منها ان يدفن في مغصوب و ان كان الاولى بالمالك الابقاء بأجرة أو بغيرها و منها ان يكون كفر في مغصوب و منها ان يقع في القبر ماله قيمة و ان قلت و فى نهاية الاحكام الكراهة إذا قلت و منها إذا احتيج إلى الشهادة على عينه إذا حصلها النبش و لم يعلم تغير الصورة عادة و فى مواضع وجهان منها ما لو كفن في حرير من كونه كالمغصوب وكدى القيمة الواقع في القبر فانه مشروع و من ان الحق فيه لله و حقوق الادميين اضيق و منها ما لو ابتلع ماله قيما فان جاز شق جوفه لاخراجه جاز النبش و لم يجزه الشيخ في خلاف و قد يفرق بين كونه من ماله أو مال غيره و بضمان الوارث من ماله أو من التركة و عدمه و منها ما لو دفن إلى القبلة أو من غسل ففى المنتهى النبش و فى التذكرة و نهاية الاحكام احتماله و فى خلاف العدم لعدم لتغسيله و منها ما لو دفن و لم يكفن أو لم يصل عليه و الوجه ما في التذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام من العدم لحصول الستر بالدفن و جواز الصلوة على القبر و منها ما إذا دفن في ارض مملوكة ثم باعها المالك ففى مبسوط ان للمشتري نقل الميت منها و الوجه العدم كما في المعتبر الا ان لا يكون الدفن باذن البايع كما في ير و التذكرة و المنتهى و منها إذا أريد نقل الميت بعد دفنه إلى احد المشاهد ففى يه و مبسوط و المصباح و مختصره ورود رخصة بالجواز و فى الاخير ان الاحوط العدم و فى الاول ان الاصل العدم و فى الثانيين ان الافضل العدم و الوجه الحرمة كما هنا و فى التذكرة و المنتهى و التلخيص و المختلف و نهاية الاحكام و الغرية و السرائر و الاصباح و الذكرى و البيان للعموم و يمكن ان يريد الشيخ بالرواية ما روى من نقل نوح ادم و موسى يوسف و لا حجة فيهما لجواز الاختصاص و إمكان البلى مع ان المنقول ان ادم كان في تابوت فاخرج التابوت و يوسف في صندوق مرم و أطلق ابن حمزة كراهية النقل من قبر إلى قبر و أبو علي نفى الباس عن التحويل لصلاح يراد بالميت و يحرم شق الرجل الثوب على الاب و الاخ وفاقا للاكثر اما الحرمة فلكونه تضييعا للمال و اشعاره بعدم الرضا بقضاء الله سبحانه و لقوله صلى الله عليه و آله ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب و للعنه صلى الله عليه و آله الخامشة وجهها و الشاقة جيبها و ما مر من قول الصادق عليه السلام في قوله و لا يعصيناك في معروف ان المعروف ان لا يشققن جيبا لخبر و ما روى عنه عليه السلام انه أوصى فقال لا تلطمن على خد و لا يشقن على جيب فما من إمرأة يشق جيبها الا صدع لها في جهنم صدع كلما زادت زيدت و اما الاستثناء فللاخبار الناطقة بشق ابى محمد على ابيه عليه السلام و قوله قد شق موسى على هارون و حرمه ابن إدريس مطلقا لاصل الحرمة و إطلاق الاخبار و جواز اختصاص ما ورد من الشق بالانبياء و الائمة عليهم السلام و قيد الرجل يشعر بجوازه للمراة مطلقا كما في نهاية الاحكام و هو ظاهر الشيخين لتخصيصها الحكم بالرجل و فى ير انها تستغفر إذا شقت فيعطى الحرمة و كذا عبارة المنتهى لقوله يحرم ضرب الخدود و نتف الشعور وشق الثوب الا في موت الاب و الاخ فقد سوغ فيهما شق الثوب للرجل و كذا أطلق ابن حمزة حرة تخريق اليثاب لغير الاب و الاخ و هو قضية الاصل و العمومات و فى كفارات الجامع لا بأس بشق الانسان ثوبه لموت اخيه و والديه و قريبه و المراة لموت زوجها و يوافقه خبر حنان عن الصادق عليه السلام و يجب ان يشق بطن الميتة لاخراج الولد الحى للاخبار و الاعتبار و فى خلاف و لا أعرف فيه خلافا و ان علم إمكان إخراجه بلا شق و لا جناية عليه تعين كما في الذكرى و عن الشافعي و أحمد ان القوابل يخرجنه من شق فان فقدن ترك حتى يموت ثم يدفن الام معه بناء على ان مثل هذا الولد لا يعيش عادة فلا يهتك حرمة الام لامر موهوم ثم في الفقية و المقنعة ويه و مبسوط و المهذب و السرائر و الجامع و ير و المنتهى و التلخيص و نهاية الاحكام و البيان شق جانبها الايسر و الاخبار خالية عنه و لذا أطلق في خلاف كما هنا و اختاره المحقق و الشهيد في الذكرى ثم يخاطا موضع الشق كما في المقنعة ويه و مبسوط و السرائر و المهذب و الجامع و الشرايع ليسهل التغسيل و لانه احترام لها و لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابى عمير اذ سئل أ يشق بطنها و يخرج الولد فقال نعم و يخاط بطنها و موقوف ابن اذينة يخرج الولد و يخاط بطنها و نسب في النافع إلى رواية و فى المعتبر و انما قلنا و فى رواية و يخاط الموضع لانها رواية ابن ابى عمير عن ابن اذينة موقوفة عليه فلا يكون حجة و لا ضرورة اليه لان مصيرها إلى البلى ورده الشهيد بان الظاهر ان عظماء ثقات اصحاب الائمة عليهم السلام لا يقولون مثل ذلك الا عن توقيف و لو انعكس الامر و خيف على الام اذ حلت القابلة يدها و أخرجته صحيحا أن أمكن و الا قطعته و أخرجته قطعة قطعة بالاعتبار و الاجماع كما في خلاف و ان لم توجد إمرأة فرجل لانه موضع ضرورة و لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر وهب لا بأس ان يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه إذا لم يتفق له النساء و من البين تقدم المحارم على الاجانب و الزوج على الجميع بل على النساء و الوجه ما في المعتبر من انه ان أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بعلاج فعل و الا توصل إلى إخراجه بالارفق فالأَرفق و لعله مراد للاصحاب و ان لم يصرحوا به و الشهيد يدفن بيثابه وجوبا عندنا و الاخبار به كثيرة و جوز الشافعي و أحمد التكفين بغيرها و ينزع عنه الخفان و ان اصابهما الدم كما في المقنعة و الغنية و الشرايع و المعتبر ويه و مبسوط و المهذب لخروجهما عن الثياب عرفا فدفنهما تضييع لم يعتبره الشرع و فى المراسم و الوسيلة و السرائر انهما لا ينزعان ان اصابهما الدم لعموم الاخبار بدفنه في دمائه و فيه ان المعنى النهى عن التغسيل فان من المعلوم ان العموم مراد لنزع السلاح عنه و اما قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر زيد ينزع عن الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و المنطقة و السراويل الا ان يكون اصابه دم فان اصابه دم ترك فمع التسليم يحتمل عود الضمير على السراويل و فى خلاف و المعتبر نزع الجلود ( منه لخروجها عن الثياب عرفا و لامره صلى الله عليه و آله بنزعها عن قتلى احد و فى النافع نزع صح ) الخفين و الفرو و فى المقنعة و الغنية نزع الفرو و القلنسوة و السراويل ان لم يصبها دم و فى المراسم نزع السراويل و القلنسوة و الخف ان لم يصبها دم و عن ابى على ايضا خلع السراويل ان لم يصبه دم و دليله خبر يد و خيرة المعتبر العدم لكونه من الثياب و هو احوط و ان احتمل الامر بالدفن في الثياب إلهي عن التبديل بالاكفان لا تعميم الثياب و قال على بن بابويه لا ينزع منه شيئا من ثيابه الا الخف و القرو و المنطقة و القلنسوة و العمامة و السراويل فان أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه شيء فيحتمل ثيابه العموم للشبهة و اختصاصها بما عدا الاول و الاولين أو الثلثة الاول و سواء فيما ذكر و غيره من احكامه قتل بتجديدا و غيره كان عليه اثر قتل أولا خلافا لابى على فيمن ليس به اثر قتل لانتفاء العلم بالشهادة مع أصل وجوب الغسل و مقطوع الرأس إذا غسل بيد ا في الغسل براسه فيغسل عنه الدم ثم يصب عليه الماء للغسل ثم ببدنه في كل غسلة للعمومات و خصوص ما تسمعه من الخبر و يوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة و التعصيب حفظا من خروج الدم فإذا دفن تناول المتولي للدفن الرأس مع اليدين فدفنه معه و المجروح بعد ازالة الدماء عنه و غسله بربط جراحاته بالقطن
(141)
و التعصيب عن العلاء بن سيابة انه سئل الصادق عليه السلام و هو حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله أ يغسل ام يفعل به ما يفعل بالشهيد فقال إذا قتل في معصية يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا و لا يدلك جسده و يبدأ باليدين و الدبر و يربط جراحاته بالقطن و الحنوط و إذا وضع عليه القطن عصب و كذلك موضع الراس يعنى الرقبة و يجعل له من القطن شيء كثير و يذر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة و ان استطعت ان تعصبه فافعل قال العلا قلت فان كان الراس قد بان من الجسد و هو معه كيف يغسل فقال يغسل الراس إذا غسل اليدين و السفلة بدى بالراس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة و يضم اليه الراس و يجعل في الكفن و كذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد و أدخلته اللحد وجهته للقبلة و الشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل الكامل عندنا للعموم و لانه كان في قتلى بدر واحد و الطف أطفال و لم ينقل غسلهم خلافا لابى حنيفة و حمل ميتين على جنازة بدعة كما في يه و السرائر و فيهما انه لا يجوز فظاهرهما الحرمة كظاهر الكتاب و لعل دليلها كونه بدعة اذ لم يعهد من زمن النبي صلى الله عليه و آله إلى ألان و صريح الوسيلة و المعتبر و التذكرة و المختلف و المنتهى و نهاية الاحكام الكراهية و عليها حمل المحقق كلام الشيخ و استدل عليها بالشناعة و فى المهذب لا يحمل ميتان على جنازة واحدة الا لضرورة و قال الجعفي لا يحمل ميتان على نعش واحد و نحوه في الجامع و هذه العبارات يحتمل الامرين و كتب الصفار إلى ابى محمد عليه السلام أ يجوز ان يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة و قلة الناس و ان كان الميتان رجلا و إمرأة يحملان على سرير واحد و يصلى عليهما فوقع عليه السلام لا يحمل الرجل و المراة في سرير واحد و لا يجوز ان يترك المصلوب على خشبة أكثر من ثلثة أيام للاخبار و الاجماع كما في خلاف ثم ينزل و يدفن بعد تغسيله ان لم يكن اغتسل و كذا تكفينه و اما الصلوة عليه فبعد الانزال لوجوب الهيئة المعلومة مع الامكان فان لم يمكن الانزال فقال الرضا عليه السلام لابى هاشم الجعفري ان كان وجه ا لمصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الايمن و ان كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الايسر فان بين المشرق و المغرب قبلة و ان كان منكبه الايسر إلى القبلة فقم على منكبه الايمن و ان كان منكبه الايمن إلى القبلة فقم على منكبه الايسر و كيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه و ليكن وجهك إلى ما بين المشرق و المغرب و لا يستقبله و لا يستدبره البتة و افتى بمضمونه ابن سعيد و قال الحلبيان يصلى على المصلوب و لا يستقبل وجهه الامام في التوجه فكانهما عاملان به و نفى في المختلف الباس عن العمل به و قال الصدوق في العيون انه حديث غريب لم أجده في شيء من الاصول و المصنفات قال الشهيد الا انه ليس له معارض و لا راد قلت المعارض ما دل على استقبال المصلى القبلة و الراد له و ان لم يوجد لكن الاكثر لم يذكروا مضمونة في كتبهم كما اعترف به و حكى ابن إدريس عن بعض الاصحاب استقبال المصلى وجدا المصلوب و استدباره القبلة قال الشهيد هذا النقل لم نظفر به تتمة يجب الغسل وفاقا للاكثر للاخبار من معارض على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل خلافا للسيد بناء على الاصل و قول الصادق عليه السلام في خبر سعد بن ابى خلف الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة و الباقى سنة الخبر و هو بعد التسليم و المعارضة يحتمل خروج وجوبه عن نص الكتاب احتمالا ظاهر أو تطهير و يعم تطهيره نفسه قبل الموت و يخرج المعصوم و الشهيد فانهما طاهران و لفظة قبل ايضا يخرج الشهيد و فيهما كلام يأتى انشاء الله و كذا القطعة ذات العظم منه أو من حى كما في الفقية ويه و مبسوط و خلاف و السرائر و الاصباح و الجامع و الشرايع و النافع و ان فرضت في الفقية و السرائر و الشرايع من الميت خاصة و فى الاصباح من الحى لوجوب الغسل بمسها مع الاتصال و هو في القطعة من الميت أوضح و لقول الصادق عليه السلام في مرسل أيوب بن نوح إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه و ظاهره القطعة من الحى و فى خلاف الاجماع و توقف المحقق في المعتبر لارسال الخبر و منع الاجماع خصوصا و السيد لا يجبه بالمس مطلقا و الاصل قال و ان قلنا بالاستحباب كان تفصيا من اطراح قول الشيخ و الرواية و جعله الشهيد احداث قول ثالث لانحصار الاصحاب في الموجب و النافى مطلقين و فى المقنع و الفقيه لا بأس بان تمس عظم الميت إذا جاوز سنة و هو مضمون خبر إسمعيل الجعفي سأل الصادق عليه السلام عن مس عظم الميت قال إذا جاوز سنته فليس به بأس و كأنه بمعنى عدم وجوب الغسل بمسه كما قال أبو علي انه يجب بمس قطعة ابينت من حي ما بينه و بين سنة أو عدم وجوب الغسل بالفتح و على الاول يعطى مساواة العظم للقطعة ذات العظفى إيجاب مسه الغسل لكن إلى سنة و فيه قولان فمقرب التذكرة العدم اقتصارا في خلاف الاصل على المنصوص المفتى به و مقرب الذكرى وس الوجوب لدورانه معه وجودا وعد ما قال و يمكن الالتفات إلى طهارته فلا يفيد غيره نجاسة قال و نحن نمنع طهارته قبل الغسل الشرعي لانه ينجس بالاتصال نعم لو أوضح العظم في حال الحيوة و طهر ثم مات فمسه فالاشكال أقوى لانه لا يحكم بنجاسته هذا العظم حينئذ و لو غلبتا جانب الحكم توجه وجوب الغسل و هو اقرب اما على هذا فظاهر و اما على النجاسة العينية فيمكن القول بنجاسته تبعا للميت عينا و يطهر بالغسل قال اما السن و الضرس فالأَولى القطع بعدم وجوب الغسل بمسهما لانهما في حكم الشعر و الظفر هذا مع الانفصال و مع الاتصال يمكن المساواة لعدم نجاستها بالموت و الوجوب لانهما من جملة يجب الغسل بمسها انتهى و فى المنتهى في التقييد بالسنة نظر و يمكن ان يق العظم لا ينفك من بقايا الاجزاء و ملاقات اجزاء الميتة منجسة و ان لم يكن رطبة إذا جاز عليه سنة فان الاجزاء الميتة يزول عنه و يبقى العظم خاصة و هو ليس بنجس الا من نجس العين و لو خلت القطعة من العظم أو كان الميت من الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد بل ما مسه به خاصة اما عدم الغسل فعليه الاجماع و الاجماع و الاخبار و الاصل و اما وجوب غسل ما مسه اما في الاولين مع الرطوبة فلعله إجماع الا في نحو ما ينفصل من الثبورات و الثاليل من بدن الانسان فقد مر الخلاف فيه و اما في الثالث فهو فتوى مبسوط و مقرب التذكرة و هو الاقوى لعموم ما دل على نجاسة الميت ذي النفس مطلقا و الادمى منه و الاجماع على نجاسة بخصوصه كما في خلاف و المعتبر و غيرهما و عموم نحو حسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب و خبر ابراهيم بن ميمون سأله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال ان كان غسل فلا يغسل ما أصاب ثوبك منه و ان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه و ان قال الراوي يعنى إذا برد الميت و خصوص توقيع صاحب الامر عليه السلام حيث كتب اليه محمد بن عبد الله الحميرى روى لنا عن العالم عليه السلام انه سئل عن امام صلى بقوم بعض صلواتهم و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم صلوتهم و يغتسل من مسه فوقع عليه السلام ليس على من مسه الا غسل اليد و كتب ا ليه روى لنا عن العالم عليه السلام ان من مس ميتا بحرارته غسل يده و من مسه و قد برد فعليه الغسل و هذا الميت في هذه الحالة لا يكون الا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو
(142)
و لعله ينحيه بثيابه و لا يمسه فكيف يجب عليه الغسل فوقع عليه السلام إذا مسه في هذه الحال لم يكن عليه الا غسل يده و فتوى الجامع و مقرب الذكرى وس العدم للاصل و عدم القطع بالنجاسة حينئذ لعدم القطع بالموت بل الظاهر يلازم النجاسة و وجوب الغسل بالمس و فى المنتهى و نهاية الاحكام ان في الوجوب نظرا و لا يشترط الرطوبة هنا في وجوب الغسل أو الغسل اما الاول فهو ظاهر الاخبار و الاصحاب و اما الثاني فقد مر الكلام فيه في النجاسات و الظاهر ان النجاسة هنا اى مع الملاقاة باليبوسة أو نجاسة الميت المتعين المتعدد مع اليبوسة حكمية لا يتعدى فلو مسه بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس للاصل خالفناه فيما لاقى الميت لعموم أدلته و الفتاوى فيبقى الباقى على اصله و هو خيرة ابن إدريس و نسب اليه حكمية النجاسة مطلقا بمعنى ان لو مسه برطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس ايضا و لا يدل كلامه عليه و لو مس المامور بتقديم غسله بعد قتله لذلك السبب و تقديمه غسله أو الشهيد لم يجب الغسل بالضم و لا بالفتح للاصل و طهارتهم و تضمن أكثر الاخبار اغتسال مغسله أو من مسه قبل الغسل و الغسل يعم المتقدم و القبلية ظاهرة فيمن يغسل و لا بعد في الطهارة بالغسل المتقدم و قد يمنع الطهارة خصوصا في الشهيد ثم استلزامها سقوط الغسل بالمس مع كثرة الاخبار المطلقة و نص ابن إدريس على وجوب الغسل بمس من قدم غسله لنجاسته بالموت و توقف في المنتهى اما المعصوم فلا امتراء في طهارته و لذا قيل بسقوط الغسل عمن مسه لكن لي فيه نظرا للعمومات و خصوص نحو خبر الحسين بن عبيد كتب إلى الصادق عليه السلام هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلى الله عليه و آله عند موته فقال كان رسول الله صلى الله عليه و آله طاهرا مطهرا و لكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام و جرت به السنة بخلاف من يمم فان مسه يوجب الغسل للعمومات و خصوص ما نطق من الاخبار بالغسل إذا مسه قبل الغسل و لبقائه على النجاسة و لذا يغسل لو أمكن بعده قبل الدفن و بخلاف من وجب قتله فاغتسل ثم سبق موته قتله أو قتل لا لذلك السبب لعدم اجزاء ما قدمه و بخلاف من غسله كافر بامر المسلم أولا به بناء على انه ليس من الغسل في شيء و لو كمل غسل الراس فمسه قبل اكمال الغسل لجميع البدن لم يجب الغسل لطهارته و كمال الغسل بالنسبة اليه و يحتمل كما في الذكرى الوجوب للعمومات و صدق المس قبل الغسل لان جزئه ليس غسلا و منع طهارته قبل كماله و لا فرق في وجوب غسل المس بين كون الميت مسلما أو كافرا للعمومات و الاولوية الا ان الكافر لا يفيده الغسل شيئا و احتمل العدم في ير و المنتهى و نهاية الاحكام لمفهوم ما قيد من الاخبار غسل المس بما قبل الغسل و هو ضعيف المقصد العاشر في التيمم و فصوله أربعة الاول في مسوغاته إذا كان بدلا اضطراريا و يجمعها شيء واحد و هو العجز عن استعمال الماء راسا أو بمشقة يسوغ تركه شرعا و للعجز أسباب ثلثة الاول عدم الماء السابغ له استعماله الكافى لما عليه من الطهارة عنده مع طلبه الواجب شرعا أو سقوطه لتعذره عقلا أو شرعا أو علمه بالعدم و عليه النص و إجماع العلماء و يجب معه اى عدمه عنده الطلب مع الامكان و عدم التضرر باستعماله بالاتفاق و النصوص خلافا لابى حنيفة و لاحمد في رواية في رحله و عند اصحابه و عند إمارة تدل عليه من خضرة و قصد طير و نحوهما و إذا دل عليه في جهة فان فقد الجميع ضرب في الارض غلوة سهم اى رمية و أبعد ما يقدر عليه المعتدل القوة مع اعتدل السهم و القوس و سكون الهواء في الارض الحزنة المشتملة على علو و هبوط يوجبان عسر السلوك و يحجبان الماء و غلوة سهمين اى غلوتى سهم في السهلة وفاقا للاحمدى و المقنعة و الاستبصار و المراسم و الوسيلة و السرائر و الكافي و الغنية و الاصباح و الاشارة و الشرايع و النافع و شرح القاضي للجمل و مهذبه و نسب في التذكرة إلينا و به قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة فغلوة و ان كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك و فى السرائر ان الاخبار به متواترة و نحن لم نظفر الا بهذا الخبر و فى الغنية الاجماع عليه و فى المنتهى ان الاكثر من المقدر ضرورية يحصل غلبة الظن بالفقد فساغ التيمم معه قلت و لا ينافيه قول أحدهما عليهما السلام في حسن زرارة إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصل فانه انما يدل على ان الطلب في سعة الوقت و ان التيمم عند ضيقه و اما استيعاب الوقت بالطل كما فهمه المحقق و مال إلى العمل به لوضوح سنده و ضعف الاول فليس بنص فيه ثم ما ذكرناه من معنى الغلوة هو المعروف و فى العين و الاساس ان الفرسخ التام خمس و عشرون غلوة و فى المغرب المعجم عن الاجناس عن ابن شجاع ان الغلوة قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ذراع و فى الارتشاف انها مائة باع و الميل عشرة غلاء و أطلق الطلب في الاقتصاد و جمل العلم و العمل و العقود و الجامع و رمية أو رميتين في يه و مبسوط و لا بد من الطلب من الجهات الاربع كما في مبسوط و المهذب و شرح الجمل للقاضي و الغنية و الاصباح و الاشارة و الشرايع اذ لا مر حج لبعضها و لا يعلم تحقق الشرائط و برائة الذمة بدون الطلب فيها و فى الغنية الاجماع عليه و الاولى ان يجعل مبدا طلبه كمركز دائرة نصف قطرها ما يبتدى به من الجهات فإذا انتهى إلى الغلوة أو الغلوتين رسم محيط الدائرة بحركته ثم يرسم دائرة صغرى و هكذا إلى ان ينتهى إلى المركز و اقتصر في يه و الاقتصار و الوسيلة على اليمين و اليسار و يمكن تعميمهما للاربع و زاد المفيد و الحلبي الامام فقط الكون الخلف مفروغا عنه بالمصير فلا خلاف و فى المنتهى احتمال التحري فما غلب على ظنه جهة الماء طلبه فيها خاصة قال و لو قيل التحري باطل و التخصيص بالبعض ترجيح من مرجح فلا بد من الطلب في الجميع و لان كل جهة يجوز ان يكون الماء موجودا فيها فيجب الطلب عندها إذا الموجب التجويز كان قويا و الطلب واجب الا ان يمنع مانع أو يعلم عدمه في الجهات كلها فيسقط أو في بعضها فيسقط فيها خاصة لتحقق الفقد ان و انتفاء الفائدة الا ان يعلم أو يظن وجوده فيما زاد على النصاب حيث يسع الوقت للطلب فيه فيجب و لا يجب بالاحتمال و الا لم يكن للتقدير بالغلوة و الغلوتين معنى و لو اخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم وجوبا وصلى و لا اعاده عليه و ان كان مخطئا في إخلاله بالطلب و ان ظهر وجود الماء فيما دون النصاب وفاقا للشرايع و المعتبر لسقوط الطلب عنه بالضيق و ان اثم بتركه في السعة و صدق انه واجد للماء فيجب عليه التيمم و الصلوة فيجزيان بخلاف واجد الماء إذا ضاق الوقت عن الوضوء اذ لا صلوة الا بطهور و يجب الماء مع التمكن و الضيق لا يرفعه مع احتمال المساواة كما في المختلف و الجامع والمنته و ظاهر يه و مبسوط و خلاف و النافع وجوب الاعادة بناء على بطلان التيمم لفقد شرطه الذي هو الطلب و هو مم بل شرطه الفقد ان و الطلب واجب اخر الا ان يجد الماء في رحله أو مع اصحابه فيعيد كما في الشرايع و مبسوط و خلاف و الاصباح و لكن اقتصر فيها على الوجود في رحله لانه تيمم مع وجدانه الماء فهو كمن نسى الطهارة فصلى و اولى لتفريطه و ظاهر المنتهى الاجماع و المراد اصحابه الباذلون و فى المنتهى مكان الاصحاب موضع يمكنه استعماله فيعم نحو بئر و مصنع بقربه و نحوه التذكرة و فى السرائر و المهذب و ظاهر المقنع و الفقيه ويه ان لا اعادة و حكى عن السيد لرفع النسيان و فعله احد الطهورين و عدم وجدانه الماء لانه بمعنى عدم وجدانه في اعتقاده لا في الواقع و لذا لا يعيد ان اجتهد فلم يجده و قد يق انه بمعنى اعتقاده ذلك المستند إلى الاجتهاد في الطلب و لاطلاق
(143)
نحو قول ابى الحسن عليه السلام ليعقوب بن يقطين إذا وجد الماء قبل ان يمضى الوقت توضأ و أعاد فان مضى الوقت فلا اعادة عليه ( و اما مع اجتهاده في الطلب فلا اعادة صح ) و ان كان قد علم وجوده فنسى لعدم التفريط و فعله احد الطهورين و ما كلف به و لو فعل ما عليه من الاجتهاد الصلوة ثم حضرت اخرى و هو في مكانه جدد لها الطلب ما لم يحصل علم استمرار العدم عادة بالطلب السابق لعموم أدلته فان حصل لم يجب للاصل و انتفاء الثمرة و اكتفى الشهيد بالظن و يجوز اتحاد المعنى و استشكل في ير تجديد الطلب مطلقا ثم قرب العدم و عكس في المنتهى و ان انتقل إلى مكان اخر جدد الطلب قطعا و لو علم أو ظن كما في نهاية الاحكام أو توهم كما في المنتهى اى ظن ضعيفا ( قرب الماء منه صح ) بحيث يصل اليه بلا مشقة مسقطة للتكليف شرعا و لو في ازيد من غلوة او غلوتين وحده الشافعي بما يتردد اليه المسافر للرعي و الاحتطاب وجب السعي اليه لوجوب تحصيل الطهور للقادر عليه بالاتفاق و النصوص ما لم يخف ضررا على نفسه أو ماله أو عرضه أو على محترم غيره نفسا أو ما لا أو عرضا أو يخف اى يعلم عادة فوت الوقت بالسعى اليه فان جوز الادراك سعى وجوبا إلى ظن الضيق و يمكن ارادته بخوف الفوت و كذا يتيمم لو تنازع الواردون ما لا يمكنه غيره و علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد فوات الوقت بناء على جوازه في السعة مع الياس و الا لم يفده العلم شيئا و وجب عليه التاخير إلى الضيق و لكن الشافعي أوجب عليه الصبر إلى انتهاء النوبة اليه و لو بعد فوات الوقت فلعله اشارة إلى خلافه فيصح مع القول بوجوب التاخير إلى الضيق مطلقا و لو صب الماء أو ملكه غيره فأتلفه في الوقت و لا يمكنه غيره تيمم قطعا و أعاد الصلوة مع الطهارة المائية عند التمكن ان عصى بإتلافه لعلمه بانحصار مائه فيه لان التيمم رخصة فلا يناط بالمعاصي و لتعلق الطهارة المائية بذمته بدخول الوقت و وجود الماء و يحتمل العدم كما في المنتهى و نهاية الاحكام و ير و التذكرة للاصل nو لأَتيانه بما وجب عليه كمن ملك عبدا و عليه كفارة مرتبة فاعتقه أو أتلفه ثم لم يقدر الا على الصوم فانه يجزيه و لا اعادة على إذا وجد و هو أقوى و هو فتوى المعتبر و ظاهر إطلاق مبسوط و لو صبه قبل الوقت لم يعد قطعا لعدم عصيانه و قال الاوزاعى ان ظن انه لا يتمكن منه أعاد السبب الثاني للعجز الخوف من تحصيله أو استعماله على النفس أو المال له أو لغيره مع الاحترام من لص أو سبع بالاجماع و النصوص نحو لا تقتلوا أنفسكم و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة و لا حرج في الدين و يريد الله بكم اليسر و كقول الصادق عليه السلام لا امره ان يعزر بنفسه فيعرض له لص أو سبع و قوله عليه السلام لا تطلب الماء و لكن تيمم فانى اخاف التخلف عليك من اصحابك فتضل و ياكلك السبع و يدخل العرض في النفس و لو خاف جنبا الا عن سبب ففى المعتبر القطع بجواز التيمم و فى ير لم يجز له التيمم على أحسن الوجهين و فى نهاية الاحكام الاقرب انه كالخائف لسبب و فى التذكرة الوجه التيمم و لا اعادة لانه كالخائف لسبب قلت لا بأس به إذا اشتد بحيث يدخل في المشقة المسوغة للرخصة قال و هو احد قولى احمد لكن يعيد عنده و أصحهما عنده الوضوء و توقف في المنتهى هذا ان لم يورث الجبن مرضا و الا كان من الخوف مرض و فى المنتهى و التذكرة و نهاية الاحكام انه لافرق في المال بين القليل و الكثير و ذلك لاطلاق الاصحاب و خبر اللص و لا شبهة فيه إذا تضرر بتلفه ضررا لا يحتمل عادة و قوله أو عطش يحتمل العطف على الخوف و يقربه قوله في الحال و قوله أو توقعه في المال اذ لا محصل لخوف العطش في الحال و لا لخوف توقعه و يحتمل العطف على لص بتقدير الخوف اى أو الخوف من عطش بمعنى الخوف من مقاساة مشقة عطش حاصل أو متوقع بالنصوص و إجماع أهل العلم كما في المعتبر و المنتهى و التذكرة أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة كما في المعتبر لكن اقتصر فيه على دابة و الرفيق هو المسلم أو الكافر الذي يضر به تلفه أو ضعفه و زاد في التذكرة الذي و المعاهد و دليل جواز التيمم لعطش المسلم رفيقا أو غيره أو حيوانه المحترم وجود المقتضى و هو حفظ المسلم الذي حرمته كحرمته و أعظم من حرمة الطهارة و الصلوة و لذا يقطعان لانفاذه من غرق و نحوه و حفظ المال الذي يجوز له ترك الطلب و خصوصا دابته التي يفضى عطشها إلى انقطاعه عن الرفقة و نحوه و قد يعم قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ان خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة و ليتيمم بالصعيد فان الصعيد احب إلى قال في نهاية الاحكام و غير المحترم من الحيوان الحربي و المرتد و الكلب العقور و الخنزير و الفواسق و ما في معناها يعنى ما يجوز قتله وجب كالزاني المحصن و الموقب أولا كالحية والهراة الضاربة ثم الحيوان الذي له حرمة يعم حيوانه و حيوان غيره و استكل في المنتهى و نهاية الاحكام في حيوان الغير ان خاف التلف قال في المنتهى فان أوجبناه فالأَقرب رجوعه على المالك بالثمن و احتمله في يه قال و ان ت ولي هو السقي لانه كنائب المالك أو مرض يخاف حصوله أو زيادته أو عسر علاجه أو استمراره أو يخاف معه التلف باستعماله أو عدم شربه أو استعماله في الطهارة أو بالاجتهاد في طلبه على نفسه أو مسلم أو حيوان محترم ينقص المرض من قيمته أو اعضائه أو يضر مرضه بصاحبه بانقطاعه عن الرفقة و نحوه لنفي الضرر و العسر و الحرج و النهى عن قتل الانفس و نص الكتاب على مرضه و الاجماع عليه الا فيمن أجنب و سيأتي و النصوص على خصوص نحو المجد در و الكسير و المبطون و من به قروح أو جروح أو خاف على نفسه من البرد و قيد المرض في الشرايع و ير بالشدة و ذكر في مبسوط و التذكرة و المعتبر انه لو كان يسيرا لم يجز التيمم و نفى عنه الخلاف في مبسوط نسبه الشهيد إلى الفاضلين و قال يشكل بالعسر و الحرج و يقول النبي صلى الله عليه و آله لا ضرر مع تجويزها التيمم للشين أو شين يخاف حصوله أو زيادته من استعمال الماء كما في خلاف و مبسوط و الوسيلة و الاصباح و الشرايع و المعتبر و فيه و فى المنتهى له انه قول علمائنا النفي الجرح و العسر و الضرر و فى نهاية الاحكام لا فرق بين شدة قبح الشين و ضعفه و قيده في موضع من المنتهى بالفاحش و هو أولى و يمكن دخوله في عموم من خاف البر و قد يدخل في المرض و سواء استند في معرفة ذلك المذكور من اللص و ما بعده إلى الوجدان بنفسه أو قول عارف و ان كان صبيا أو فاسقا واحدا إذا حصل الخوف و الظن بقوله لانه كالعلامة المورثة للخوف كما يقبل قول القصاب الفاسق في الذكية قال في التذكرة و كذا العبد و المراة اما الذمي فان اتهمه في امر الدين لم يقبل و ان ظن صدقه قبل و لو تألم باستعمال الماء في الحال لشدة البر أو الحر أو الرايحة كبريتية و نحوها أو لمرض و لم يخش سوء العاقبة توضأ أو اغتسل و لم يجز له التيمم لخروجه عن النصوص و للاصل مع ان افضل الاعمال أحمزها و ورود الخبر باغتسال الصادق عليه السلام في ليلة باردة و هو شديد الوجع و بوجوب اغتسال من أجنب نفسه على ما كان و الاقوى الجواز كما في المنتهى و نهاية الاحكام ويه و مبسوط و الاصباح و ظاهر الكافى و الغنية و المراسم و النافع و الجامع و البيان النفي العسر و الجرح و يمكن إدخاله فيمن خاف على نفسه من البرد السبب الثالث عدم الوصلة اليه بان يكون في بئر مثلا و لا يمكنه النزول و لا الة معه ليمكنه النزح أو يجده عند من لا يبذله و لو وجده بثمن وجب شراؤه اتفاقا و ان زاد عن ثمن المثل اضعافا كثيرة ما لم يضر به في الحال كما في السرائر و الشرايع كما لو احتاج إلى الثمن للنفقة و نحوها و بمعناه ما في يه من وجوب شرائه بالثمن الا ان يبلغ مقدار ايضربه في الحال و ما في الاصباح من شرائه باى ثمن إذا لم يضر به و
(144)
و ما في النافع و شرحه من شرائه بالثمن و ان كثر ما لم يضر به في الحال و ما في خلاف من شرائه بثمن لا يضر به و كأنه لا خلاف بين من أطلق الاضرار به و من قيده بالحال و ان المراد حال المكلف في الحال أو فيما بعد كما في التذكرة و الذكرى لا زمان الحال و من أعظم الضرر الا حجاف اى استيصال ماله و اقتصر عليه في الكافى و الغنية و الوسيلة اما وجوب الشراء باى ثمن فلوجوب الطهارة و لا تتم الا به و بعبارة اخرى لصدق وجدان الماء و التمكن منه و للاجماع على ما في خلاف و صحيح صفوان سأل ابا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلوة و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائه درهم أو بألف درهم و هو واجد لها يشترى و يتوضأ أو يتيمم قال لا بل يشترى قد اصابنى مثل ذلك فاشتريت و توضأت و ما يسرنى بذلك مال كثير و ما رواه العياشي في تفسيره عن الحسين بن ابى طلحة انه سأل عبدا صالحا ان وجد قدر وضوئه بمائه ألف أو بألف و كم بلغ قال ذلك على قدر جدته في شرح الارشاد لفخر الاسلام ان الصادق عليه السلام اشترى وضوئه بمائة دينار و اما عدم الوجوب إذا تضرر فللصبر و الجرح و النهى عن التهلكة و قتل الانفس و فى المعتبر انه فتوى فضلائنا و استدل عليه بان من خاف اخذ اللص ما يجحف به ان سعى إلى الماء لا يجب عليه السعي فكذا هنا و فى التذكرة انا سوغنا ترك استعمال عين الماء لحاجته في الشرب فترك بدله أولى و فى المنتهى لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه الشراء قولا واحدا و فيه لو كانت الزياة كثيرة يجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء و لا نعرف فيه مخالفا و أطلق السيد و ابن سعيد الشراء بما يقدر عليه و ان كثر و يمكن ارادتهما الشهور و لم يوجب أبو علي الشراء إذا كان غالبا و لكنه أوجب الاعادة إذا وجد الماء و احتمل عدم الوجوب في نهاية الاحكام لان بذل الزايد ضرر و لسقوط السعي في طلبه للخوف على شيء من ماله و الجواب وجود النص على بذل الزايد و عمل الاصحاب به و صدق وجدان الماء هنا حقيقة و فى مبسوط وجوب الشراء بالثمن إذا لم يضر به سواء كان ذلك ثمن مثله في موضعه أو موضعه فلم ينص على ما زاد على ثمن المثل مطلقا و فى المهذب فان كان متمكنا من ابتياعه من مضرة يلحقه وجب عليه ابتياعه و ان كان عليه في ابتياعه مضرة يسيرة كان كذلك ايضا و لم يصرح بالشراء بزيادة كثيرة على الثمن فقد يكون كثرة الزيادة عنده مضرة كثيرة و على المختار ان اضر به بذل الثمن له فلا يجب و ان قصر عن ثمن المثل الا ان يكون الضرر يسيرا كما تقدم في التضرر بالاستعمال و لو لم يجد الثمن فهو فاقد للماء الا ان يمكنه التكسب فيجب كما في المنتهى و التذكرة و نهاية الاحكام أو يباع منه إلى اجل و هو يقدر عليه فيه عادة كان يكون موسرا يمكنه الاداء في بلده أو عند مجئ غلته أو يكون متكسبا فيجب الشراء ايضا كما في خلاف و المعتبر و ير و لمنتهى و التذكرة و نهاية الاحكام خلافا لبعض العامة و كذا لو أقرض الثمن و هو موسر كما في نهاية الاحكام و لا يجب الاقتراض ان كان معسرا و كذا لا يجب شراء الماء نسيه مع الاغتسال خلافا للشافعي و كما يجب شراء الماء يجب شراء الاله أو استيجارها لو احتاج إليها اى بما يقدر عليه من الثمن أو الاجرة و ان كثر ما لم يتضرر لمثل ما مر من وجدانه الماء و تمكنه من استعماله و ان فقد النص هنا على الزائد على ثمن المثل أو اجرة المثل لكن يرشد اليه ما هناك من النص و لا يجوز المكابرة عليها و لا على الماء إذا لم يبذل للاصل و انتفاء الضرورة لقيام التيمم مقام الطهارة المائية لكن لو غصب الاله فاستقى بها فعل حراما و صحت طهارته كذا في المنتهى و نهاية الاحكام و لو وهب منه الماء أو اعير الدلو مثلا وجب القبول لتحقق التمكن بلا ضرر اذ لا منته فيهما و هو وفاق لابنى سعيد في الاول و لم يتعرضا للثاني فلو امتنع من الاتهاب أو الاستعارة لم يصح تيممه ما بقي التمكن منهما و هل يجب عليه الاستيهاب أو الاستعارة وجهان احتملا في التذكرة و المنتهى و اوجب في نهاية الاحكام بخلاف ما لو وهب الثمن أو الاله فلا يجب القبول وفاقا للمعتبر لما فيه من المنة بخلاف هبة الماء و الاعادة لخلوهما عنها غالبا و اوجب في مبسوط قبول هبة الثمن لحصول التمكن و يأتي عليه هبة الاله و هو خيرة المنتهى فيهما قال ان المنة معتبرة في نظر الشرع و لذا أوجبوا قبول الماء و ثمنه مساو له في عدم المنة و ثبوتها و لو جد اى ملك بعض الماء و تمكن من استعماله وجب عليه شراء الباقى بل تحصيله بما امكنه من ضرر مسقط له فان تعذر تيمم وجوبا اتفاقا و لا يغسل بعض الاعضاء الذي يفى به ماؤه خلافا للشافعي و أحمد و الحسن و العطا للاصل و خروجه عن أقسام الطهارد و قول الصادق عليه السلام في خبرى الحلبي و الحسين بن ابى العلا في الجنب معه من الماء ما يكفى للوضوء يتيمم و لا يتوضأ و الظاهر إجماعنا عليه كما يظهر من التذكرة و المنتهى و غسل النجاسة العينية الغير المعفو عنها عن البدن و الثوب الذي لابد له من لبسه في الصلوة أولى من الوضوء و الغسل مع القصور لما يجده من الماء عنهما إذا وجد التراب للتيمم لان الوضوء و الغسل لهما بدل بخلاف الطهارة من الخبث و هو إجماع كما في التذكرة في نجاسة البدن و من احمد في نجاسة الثوب فان خالف و تطهر به من الحدث ففى الاجزاء نظر من النهى عنه لوجوب الصرف في ازالة النجاسة و من انه تطهر بماء مباح طاهر و للنص على النهى عنه أو من النظر في اقتضاء الامر النهى عن الضد أو في انتهاء الاولوية هنا إلى الوجوب أو في اقتضاء النهى المفهوم من الامر الفساد و فى التذكرة قرب الاجزاء ان جوز وجود المزيل في الوقت يعنى التجويز العادي و لو بزعمه الفصل الثاني فيما يتيمم به و يشترط بالاجماع و النصوص عن الكتاب و السنة كونه ارضا و جوزه مالك بالبيان و أبو حنيفة بالثلج ايضا اما ترابا أو حجرا أو مدر أو هو التراب المتماسك كاللبن لدخول الجميع في الارض و الصعيد و سيأتي و لا نعرف في المدد خلافا و ان لم يذكره الاكثر و يشترط كونه طاهرا اتفاقا و الا لم يكن طيبا و من العامة من اعتبر عدم تغيره بالنجاسة و كونه خالصا حقيقة أو عرفا و يشترط كونه مملوكا أو في حكمه من المباح و الماذون صريحا أو فتوى أو بشهادة الحال و المغصوب المحبوس فيه و ان لم يوجد الا بعوض وجب الشراء أو الاستيجار بما أمكن و لم يضر به كما مر في الماء و إذا اشترط كونه ارضا فلا يجوز التيمم بالمعادن لخروجها عن اسمها خلافا للحسن في نحو الكحل و الزرنيخ الكائنين من الارض بناء على عدم الخروج عنها و لا بالرماد إجماعا كما في المنتهى لذلك و قد سئلا علي عليه السلام في خبر السكوني فقال لا انه ليس يخرج من الارض انما يخرج من الشجر و لو احترق التراب حتى صار رمادا خارجا عن اسم الارض لم يتيمم به وفاقا للتذكرة و فى في نهاية الاحكام الاقرب جواز التيمم برماد التراب بخلاف رماد الشجر و كأنه مبنى على عدم خروجه عنا سم الارض و لا النبات المنسحق كالاشنان و الدقيق إجماعا و خبر عبيد بن زرارة سأل الصادق عليه السلام عن الدقيق يتوضا به فقال لا بأس بان يتوضأ به و ينتفع به فلعله بمعنى التنظف و التطهر من الدرن كما قاله الشيخ و كما اشترط كونه ترابا أو حجرا أو مدرا كان لا يجوز بالوحل و هو الطين الرقيق اختيارا و ان لم يخرج من الارض و ظاهرهم الاتفاق عليه و الاخبار تنطق به اما الارض الندية فيجوز بها اتفاقا كما يظهر من التذكرة و قال الصادق عليه السلام في خبر رفاعة إذا كانت الارض مبتلة ليس فيها تراب و لا ماء فانظر اجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عز و جل و لما اشترطت ( طهارة الارض كان لا يجوز التيمم بالتراب او حجر النجس أو الممتزج به و ان قل و لما اشترط الخلوص كان لا يجوز بالتراب الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم فان لم يسلبه جاز و هو معنى الاستهلاك الذي في مبسوط و الشرايع و الاصباح قال في المنتهى لبقاء الاسم معه و لانه يتعذر في بعض المواضع يعنى التراب الخالص راسا و ينبغي اعتبار عدم الاحساس بالخليط
(145)
مع ذلك كما في الذكرى فقد يكون بنية محسوسة يحجب وصول الكف عنا لتراب مع انها لا تسلبه الاسم و فى المنتهى لو اختلط التراب بما لا يعلق باليد كالشعير جاز التيمم منه لان التراب موجود فيه و الحائل لا يمنع من التصاق اليد به فكان سائغا و لعله يعنى انه بالاعتماد يتدفن في التراب أو الكف يماس التراب إذا حركت لانه لا يعلق بها و يتوجه عليه الجواز على الممتزج بنجس قليل إذا علم وصول الكف جميعا بالتحريك أو إلى الاعتماد إلى الظاهر و لما اشترط الملك أو حكمه كان لا يجوز بالتراب أو الحجر المغصوب الا إذا حبس فيه خصوصا بالحجر أو المدر الذي لا ينتقل بالتيمم إلى الاعضاء ليشبه استعمال الماء في الطهارة و كذا الوجه عدم جوازه بالتراب المملوك في ارض مغصوبة فان الاعتماد جزء التيمم فهو كاعتماد المصلى على ملكه الموضوع في ارض مغصوبة و يجوز بأرض النورة كما في المقنعة و مبسوط الشرايع و النافع و الجامع و الوسيلة ويه لكن اشترط في الاخير فقد التراب و هو ضعيف لانها ان دخلت في الصعيد جاز التيمم بها مطلقا و الا لم يجز مطلقا الا ان يكون احتاط بذلك لاحتمال اختصاص الصعيد بالتراب فان ارض النورة ليست الحجر على ما يعرف به و هل يجوز بالنورة في مصباح السيد و المراسم و التذكرة و المعتبر نعم و يحتمله كلام مبسوط لدخولها في الصعيد و خبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن التيمم بها فقال نعم و فى خلاف و مبسوط و الوسيلة و السرائر و الاصباح و نهاية الاحكام و التلخيص المنع لضعف الخبر و خروجها بالاستحالة قال الشهيد و هو مم و فى المنتهى و المختلف الا حالة على الاسم و هو الوجه الا على القول باعتبار التراب فان خروجها عنه معلوم و يجوز بأرض الجص كما في المقنعة و مبسوط و المهذب و الوسيلة و فى يه مع فقد التراب و هل يجوز بالجص يحتمله العبارة هنا و فى ير و نهاية الاحكام و التلخيص و التبصرة و الارشاد و الشرايع و النافع و ينص عليه عبارات الوسيلة و التذكرة و المعتبر و الجامع بناء على دخوله في الصعيد و خبر السكوني عن الصادق عليه السلام انه سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن التيمم به فقال نعم و قد يجزى فيه ما في النورة من الكلام و يجوز تيمم تراب القبر كما في الشرايع و ان نبش كما في مبسوط و ان تكرر نبشه كما في المعتبر ما لم يعلم نجاسته لان غاية اختلاطه باجزاء الميت التي استحالت ترابا و كانت طهرت بالغسل و اما اختلاطه بالصديد المشتمل على الدم فغير معلوم نعم فلا يق لو كان الميت نجسا توجه المنع لتنجس التراب أولا بصديده و هو مم و قال الشافعي لا يجوز تراب القبر إذا تكرر نبشه لاختلاطه بصديد الموتى و لحومهم و ان لم يتكرر جاز لعدم الاختلاط و ان جهل فوجهان لاصل الطهارة و ظهور النبش و يجوز التيمم بالتراب المستعمل عندنا للعمومات و لبقاء الماء عندنا على الطهورية مع رفعه الحدث فهو أولى و من العامة من منع منه و المستعمل هو الملتصق بأعضاء المتيمم قيل و المتناثر منها دون الموضع المضرب و عليه إجماعا على ما في التذكرة و فى مبسوط بلا خلاف و يجوز جميع ألوانه من الاعفرالذى يشوب بياضه حمرة و الاسود و الاحمر كالارمنى و الابيض الذي يوكل سفها بإجماع العلماء كما في التذكرة و يجوز تيمم البطحاء و هو مسيل فيه دقاق الحصى كما في العين و المحيط والصحاحا و الديوان و الفائق و شمس العلوم و فى المغرب المعجم مسيل ماء فيه رمل و حصى و فى المغرب المهمل مسيل واسع فيه رمل و حصى و فى الغربيين و تهذيب اللغة عن النضر ان بطحاء الوادي والبطحه حصاه اللين في بطن المسيل و به فسرهما ابن الاثير و فسرهما ابن فارس بكل مكان متسع و فى التذكرة و هو يعنى البطحاء التراب اللين في مسيل الماء و هو موافق لوسيط الغزالي و فى المنتهى هو من مسيل المسيول للمكان السهل الذي لا جص فيه و لا حجر و كذا الابطح قال و يجوز التيمم به و قال الشافعي في الام لا يقع اسم الصعيد على البطحاء الغليظة و الرقيقة انتهى و فى التذكرة إجماع العلماء على جواز التيمم بها و حكى النووي في التهذيب عن اصحابه الشافعية لها تفسيرينن اخرين أحدهما مجرى السيل إذا جف و استحجر و الثاني الارض الصلبة فذكر المصنف لها اشارة إلى خلاف الشافعي و يجوز ان يريد بها و بما في التذكرة الرمل السائل الخارج عن الحجر و عن التراب ظاهرا و يجوز تيمم سحاقه الخزف و المشوى من التراب و الاجر و الحجر يجوز عطف الثلثة على الخزف و السحاقة و الثلثة الاول متقاربة المعنى اما الجواز بالحجر nو سحاقته فعليه الاكثر لدخوله في الصعيد لكونه وجه الارض كما في العين و المحيط و الاساس و المفردات للراغب و السامي و الخلاص و فى الصحاح عن تغلب و فى المغرب المعرب و فيها و فى تهذيب اللغة و المقاييس عن الزجاج لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك لاطلاق ما روى من نحو قوله صلى الله عليه و آله جعلت لي الارض مسجدا و طهورا و قول الصادق عليه السلام فان فاتك الماء لم يفتك الارض و قوله عليه السلام إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الارض و ليصل و زاد في المختلف و التذكرة و نهاية الاحكام انه تراب اكتسب رطوبة لزجة و عملت حرارة الشمس فيه حتى تحجر فحقيقة التراب فيه باقية و انما حدثت زيادة صفة و ورود المنع عليه ظاهر قال في المختلف و لانها لو لم يكن باقية يعنى حقيقة التراب لم يكن التيمم بها مجزيا عند فقد التراب كالمعدن و التالى بط إجماعا فكذا المقدم و هل الرخام كغيره قطع به في المنتهى و قال و لم يذكره اصحابنا بالتنصيص و لم يجزه الحلبيان بغير التراب ( و حكي عن ؟ ابي علي لكون الصعيد التراب كما في المجمل و المفصل و المقايس و الديوان و شمس العلوم و نظام الغريب و الزينة لابى حاتم و حكى عن الاصمعى و لان الظاهر عود ضمير منه في الاية على الصعيد و لكن في صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام اى من ذلك التيمم و يحتمل المتيمم به و لما روى من قوله صلى الله عليه و آله جعلت لي الارض مسجدا و ترابها طهورا و تردد الفاضلان في النافع ويه و اشترط الاضطرار في التيمم بالحجر في المقنعة و الوسيلة و السرائر و المراسم و الجامع و ظاهر يه ؟ ما مر من احتياطهم في الاجتناب عنه مع الامكان لاختلاف أهل اللغة في معنى الصعيد لكن المفيد فسره بالتراب ثم حكم بانه ان كان في ارض صخر و أحجار ليس عليها تراب تيمم بها و لا اعادة عليه فيمكن ان لا يكون تفسيره بالتراب قطعيا و ان كيون لا يرى على فاقد الطهورين صلوة اداء و لا قضأ و انما جعل عليه التيمم على الحجر احتياطا و اما التيمم بالخزف و نحوه فمنع منه أبو علي و جعل في المعتبر اشبه لخروجه عن اسم الارض قال في التذكرة و هو مم و استشكله في المنتهى و الظاهر عندي خروجه عن التراب دون الارض و يكره تيمم النسج و هي الارض المالحة النزارة و الرمل كما في مبسوط ويه و المهذب و السرائر و الجامع و كتب المحقق و لم يجز أبو علي بالنسج و فى الجمهرة عن ابى عبيدة ان الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالط سنج و لا رمل و كان السنج في كلامه بالفتح يعنى الملوحة التي يعلوا السنج بالكسر و كان المنع من التيمم بالارض السنجة للنخرز عمار بما يعلوها من الملح الذي لا يجوز التيمم عليه و يمكن ان يكون التي لم يجزه أبو علي بها هى المشتملة على ذلك و اما الرمل فلعله لاحتمال الخروج عن الصعيد كما في الجمهرة و يستحب من العوالي لبعدها عن النجاسات و زوالها عنها غالبا بالسيول و الرياح و لنهى أمير المؤمنين عليه السلام عن التيمم بتراب من اثر الطريق و فى خلاف و المعتبر و التذكرة الاجماع عليه و لو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه أو غبار عرف دابته أو غبار لبد السرج أو الرحل أو نحو ذلك اتفاقا كما يظهر من المعتبر و التذكرة و لكونه ترابا و للاخبار كصحيح زرارة سأل الباقر عليه السلام عن المواقف ان لم يكن على وضوء
(146)
و لا يقدر على النزول كيف يصنع قال يتيمم ن لبده أو سرجه أو معرفة دابة فان فيه غبارا أو يصلي و قول الصادق ( ع ) في خبر رفاعة فان كان في ثلج فلينظر البد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر و لكن الغبار غبار الارض لا غبار ما لا يتيمم به كغبار الاشنان الدقيق كما صرح به السيد و ابن إدريس و المصنف في المنتهى و النهاية و هل يشترط في التيمم بغبار هذه الاشياء عدم التمكن من الارض ظاهر الاكثر و صريح السرائر و نهاية الاحكام الاشتراط و نسب في التذكرة إلى علمائنا و استدل عليه في المنتهى و نهاية الاحكام بان الصعيد هو التراب الساكن الثابت و هو ممنوع ؟ و بان النصوص انما يتناوله عند فقد الارض و أطلق التيمم به في جمل العلم و العمل و احتج في المنتهى لعدم الاشتراط بان الغبار تراب فإذا انفض احد هذه الاشياء عاد إلى اصله فصار ترابا مطلقا قال و فيه قوة قلت و يحتمل ان يكون الاصحاب انما اشترطوا الضرورة للاحتياط و التحرز عن احتمال عدم استيعاب التراب للكفين فان خرج عن احد الاشياء تراب صالح مستوعب فالظاهر صحة التيمم به مطلقا ثم ظاهر الكتاب و المبسوط و المقنعة و الشرايع و المنتهى و نهاية ألاحكام اشتراط فقد التراب خاصة و ان وجد الحج كصريح المراسم و الجامع و يجوز ارادتهم الصعيد الشامل للحجر كصريح النافع و شرحه و السراير و التذكرة و هو المناسب لما يروونه من مساوات الحجر للتراب و عدم اشتراطه بفقده و صريح النهاية و الوسيلة و السرائر الاشتراط بفقد التراب و صريح المهذب الاشتراط بفقد الحج و الوحل ايضا و آخر غيره الوحل كالكتاب و هو صريح صحيح ابي بصير عن الصادق ع و ظاهر غيره ثم قدم في النهاية ألتيمم بعرف الدابة أو لبد السرج على غبار الثوب فذكر انه ان كانت معه دابة نقص عرفها أو لبد سرجها و تيمم بغرته فان لم يكن معه دابة و كان معه ثوب تيمم منه و الظاهر ما في المنتهى ان هذا الترتيب لكثرة وجود اجزاء التراب غالبا في عرف الدابة و لبد السرج دون الثوب و عكس ابن إدريس فقال حكم غبار معرفة دابته و لبد سرجه بعد فقدانه غبار ثوبه و في المختلف لم نقف له على حجة و لو لم يجد الا الوحل تيمم به بالاتفاق كما في المعتبر و ظاهر التذكرة و المنتهى و الاخبار فان الله أولى بالعذر و لانه صعيد طيب و ماء طهور كما علل به في الاخبار و ان تمكن من تحقيقه ثم التيمم به و لو بالاطلاء به و الصبر إلى الجفاف و وسع الوقت لم يكن فاقد للتراب و اختلف في كيفية التيمم به ففي السرائر انه كالتيمم بالارض و في المقنعة و الخلاف و النهاية و المبسوط و المهذب انه يضع عليه يديه ثم يرفعهما فيمسح احديهما بالاخرى و يفرك طينهما حتى لا يبقى فيهما نداوة ثم يمسح بهما وجهه و ظاهر كيفية و في المعتبر انه الوجه لظاهر الاخبار قلت بل ظاهرها التيمم به كالتيمم بالارض كما في السرائر من فرك لاحتماله إخلاله بالموالاة و في الوسيلة و السراير انه يضرب يديه على الوحول قليلا و يتركه عليهما حتى ييبس ثم ينفضه عن السيد و يتيمم به و عندي انه حينئذ لم يكن تيمم بالوحل و لا بد من التجفيف قبل الضرب المقرون بنية ألتيمم كما في الذكرى و في التذكرة انه الوجه ان لم يخف فوات الوقت فان خاف عمل على الاول يعني ما ذكره الشيخان و نحوه في نهاية الاحكام قلت و قد يقوت بالاول فتعين المسحان من فرك و لو لم يجد الا الثلج فان تمكن من وضع يده أو غيرها عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا و ذلك إذا حصل الجريان و ان ضعف و بمعونة اليد كالدهن وجب فعله و التطهر به كذلك و قدمه على التراب كما في الاستبصار و المعتبر لان التيمم انما يجوز إذا لم يمكن الطهارة المائية و يؤكده نحو خبر محمد بن مسلم سأل الصادق ( ع ) عن الرجل يجنب في السفر لا يحد الا الثلج قال يغتسل بالثلج أو ماء النهر فان ظاهره لتسوية و خبر معوية بن شريح ان رجلا سأله ع فقال يصيبنا الدمق و الثلج و نريد ان نتوضأ و لا نجد الا ماء جامدا فكيف اتوضأ ادلك به جلدي فقال نعم و خبر علي بن جعفر سأل اخاه ( ع ) عن الرجل الجنب أو على وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا و صعيدا أيهما افضل أ يتيمم ام يمسح بالثلج وجهه قال الثلج إذا بل رأسه و جسده افضل فان لم يقدر على ان يغتسل به فليتيمم خلافا للمقنعة و المبسوط و الوسيلة ففي المقنعة فان حصل في ارض قد غطاها الثلج و ليس له سبيل إلى التراب فليكسره و ليتوضأ به ؟ فان خاف على نفسه من ذلك وضع بطن راحته اليمنى على الثلج و حركها تحريكا باعتماد ثم رفعها بما فيه من نداوته فمسح بها وجهه كالدهن ثم يضع راحته اليسر على الثلج و يصنع بها كما صنع باليمنى و يمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى اطراف الاصابع كالدهن ثم يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها أولا و يمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى اطراف الاصابع ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه و يمسح ببلل يديه من الثلج قدميه و يصلى انشاء و ان كان محتاجا في التطهر إلى الغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه من الاعتماد عليه و مسح به رأسه و بدنه كالدهن حتى يأتي على جميعه و هو نص على تأخير التطهر بالثلج عن التيمم بالتراب و ان قدر على غسل الاعضاء فوق الدهن و في المبسوط و من لم يجد الا الثلج و لم يقدر على الماء فيتوضأ و لا على ارض فتيمم تطهر بالثلج بان يعتمد على الثلج حتى ينتدي به و يغسل اعضائه في الوضوء أو جميع جسده ان كان عليه غسل و هو يعم الدهن و ما فوقه و يحتمل الاختصاص بالدهن و في الوسيلة فان لم يجد شيئا من ذلك يعني التراب و الحجر و غبار نحو الثوب و الوحل و وضع الثلج وضع يديه عليه باعتماد حتى تنتديا و يمسح الوجه و اليدين على ترتيب الوضوء مثل الدهن و يمسح الرأس و الرجلين و مسح جميع البدن ان كان عليه غسل و هذا المسح يحتمل الجريان و ما دونه و بالجملة لا تعقل جهة لتقديم التيمم بالتراب على التطهر بالثلج المشتمل على اجراء الماء على الاعضاء و لو كالدهن الا الرخصة للمشقة و الا يمكنه الغسل به و لا كالدهن تيمم به بعد فقد التراب و ما في حكمه كما في مصباح السيد و المراسم و الاصباح لحسن محمد بن مسلم سأل الصادق ( ع ) عن رجل أجنب في سفر و لم يجد الا الثلج أو ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضرورة تيمم و لا ارى ان يعود إلى هذه الارض التي توبق دينه و يحتمل التيمم بالصعيدبان يريد السائل انه لم يجد من الماء الا ثلجا أو ماء جامدا نعم في المقنع روى ان اجتنب في ارض و لم يجد الا ماء جامدا و لم يخلص الا الصعيد فصل بالتمسح ثم لا تعد إلى الارض التي توبق فيها دينك و التمسح فيه لابد من ان يكون بالماء الجامد لكن يحتمل مسح اعضاء التيمم خاصة و مسح جميع البدن بما يجري عليه كالدهن أو بما دونه و يحتمل إرادة السيد و موافقته من التيمم مسح جميع البدن أو اعضاء الوضوء كما ذكره الشيخان و ابنا حمزة و سعيد و احتمله المصنف في المختلف و المنتهى من الخبر الاول و اختاره فيهما و في التذكرة و النهاية بناء على وجوب إمساس الماء بالاعضاء و إجرائه عليها فإذا تعذر أحدهما لم يسقط الآخر و هو قوي موافق للاحتياط و إطلاق الاخبار بالتدليك و التمسح بالثلج و أنكر ابن إدريس التيمم بالثلج و أصاب للاجماع على انه انما يكون بالارض و منعه المصنف في المنتهى عند الضرورة و فيه انه خروج عن الكتاب و السنة اذ لا دليل على قيام الارض مقامها في التيمم و أنكر ايضا إمساس اعضاء الوضوء أو الغسل به لخروجه عن اسمي الوضوء و الغسل لتوقفهما على الجريان و منعه المصنف ايضا في المنتهى عند الضرورة و هو حسن و في المختلف مطلقا و لو لم يجد ماء و لا ترابا طاهرا مباحا و لا ما في حكم التراب فالأَقوى سقوط الصلوة اداء كما في المقنعة و المبسوط و السرائر و الجواهر والناصرية و الاصباح و الوسيلة و الجامع و الشرايع و المعتبر اذ لا صلوة الا بطهور و قضاء كما في الثلاثة الاخيرة و حكى عن المفيد خلافا لما قبلها للاصل و تبعية القضاء للاداء و هو ممنوع ؟ و قوله ( ع ) من فاتته صلوة فريضة فليقضها كما فاتته عام و لذا اختار القضاء في المنتهى و تردد في المختلف و قد يجاب عن الخبر بان المفهوم منه من فاتته صلوة مفروضة عليه و الا