کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(147)

وجب القضاء على الصبي و المجنون و الحائض و أجاز الشيخ و القاضي الاداء و الاعادة معا و حكى القاضي و المحقق قولا بوجوبهما و في نهايه ألاحكام استحباب الاداء لحرمة الوقت و الخروج من الخلاف و يشكل بالاخبار الناهية عن الصولة بغير طهور خصوصا نحو خبر مسعده بن صدقة ان قائلا للصادق ع امر بقوم ناصبية و قد أقيمت لهم الصلوة و انا على وضوء فان لم ادخل معهم في الصلوة قالوا ما شاؤوا ان يقولوا فاصلي معهم ثم اتوضأ إذا انصرفت و أصلي فقال ( ع ) سبحان الله فما يخاف من يصلي من وضوء ان تأخذه الارض خسفا و عن المفيد قول بان عليه ذكر الله مقدار الصلوة و لا بأس به الفصل الثالث في كيفيته و يجب فيه النية كسائر العبادات اتفاقا و لا بد عند من اشترط في الطهارة المائيه نية رفع الحدث أو الاستباحة هنا من النية المشتملة على الاستباحة لما يتوقف فعله أو كماله على التيمم دون رفع الحدث فانه لا يرفعه اذ معنى رفعه ؟ ازالته و إبطاله رأسا حتى ى لاجيب بعد ذلك الطهارة المزيلة لنحوه الا بعد تجدد نحوه و المتيمم إذا وجد الماء انتقض تيممه و وجبت عليه الطهارة المائية لعين ذلك الحدث و في الخلاف و النهاية قال كافة الفقهاء الا داود و بعض اصحاب مالك و في المنتهى انه مذهب علمائنا اجمع و مالك و الشافعي و أكثر أهل العلم و نقل عن ابي حنيفة انه يرفع الحدث و في المعتبر و التذكرة انه مذهب العلماء كافة و نسب جماعة رفعه الحدث إلى ابي حنيفة و آخرون إلى مالك قلت و حكى الرفع عن السيد ايضا و كأنه أراد رفع منعه من المشروط بالطهارة ما بقي تعذر استعمال الماء و لم يتجدد الحدث فيبطل معه اي مع نية الرفع كما في المبسوط و الجواهر و المعتبر و ان لم يشترط في نية الطهارة مقصود للشارع و انما غياه بغاية مقصودة له فان لم تشترط في النية التعرض للغاية لم يكن التعرض لذلك الا لغوا نعم ان ادى إلى وصف المنوي بما لم يصفه الشارع به كان يكون نيته في قوة نية تيمم رافع للحدث توجه البطلان مطلقا و احتمل في التذكرة و نهاية ألاحكام الصحة مع الاقتصار على نية الرفع لاستلزامه الاستباحة فيقع الزايد عليها لغوا و حكم الشهيد بانه ان ضمه إلى الاستباحة لغا و هما قويان الا ان يؤدي إلى ما ذكرناه من نية تيمم يكون بهذه الصفة و لا اشكال في الصحة إذا نوى رفع منع الحدث من المشروط بالطهارة لا زوال حكمه رأسا و لا بد من نية التقرب به و لا شبهة فيه و من إيقاعه لوجوبه أو ندبه و الكلام فيه كما في الوضوء و في الوسيلة و الجامع و المنتهى و كتب الشهيد و الغريه و الفخرية اعتبار نية ألبدلية من الوضوء أو الغسل و كذا في الخلاف مع احتمال العدم لاختلاف حقيقته باختلاف البدلية منه و قد يمنع و قد يقال بالاعتبار ان لم يتساو التيممان في عدد الضرب و عدمه ان تساويا لاختلاف الحقيقتين على الاول دون الثاني و قد يقال بالاعتبار ان كان في ذمته تيممان أحدهما بدل من الوضوء و الآخر من الغسل للافتقار إلى التمييز بخلاف ما إذا لم يكن في ذمته الا أحدهما و الاقوى عدم الاعتبار مطلقا للاصل فان الواجب انما هو توجيه النية إلى الافعال المعينة المتميزة متقربا بها إلى الله نعم ان اختلف التيممان في عدد الضرب كان عليه في النية التعرض للعدد و البدلية لافادتها له حتى ان كان عليه بذل الوضوء و نوى ضربه واحدة و سها فنواه بدلا من الغسل صح و بالعكس و كان ما في المبسوط و الخلاف و غيرهما من البطلان مبنى على اقامة نية البدلية مقام نية العدد و كذا ما في المعتبر و المنتهى من توقف الصحة على التساوي في العدد و يجب كونها مستدامة الحكم حتى يفرغ كسائر العبادات و يجب وضع اليدين على الارض كما في النهاية و المبسوط و الجامع و الشرايع و المعتبر و المشهور ضربهما عليها و في الاولين كذلك في البدل من الغسل و ظاهر الكتاب و الثلاثة الاخيرة اتحاد المعنى لانهم بعد تعبيرهم بالوضع هنا ذكروا ضربة في بدل الوضوء و ضربتين في بدل الغسل و ظاهر الاولين ايضا ذلك اذ لا يعقل فارق بين التيممين و يدل على الضرب الاخبار فان أكثرها بلفظه و هو لفظ المعصوم و أكثر ما بلفظ الوضع انما هو لفظ الراوي مع كون الضرب وصفا مقيدا و نص الشهيد على عدم اعتبار خصوص الضرب للاصل و إطلاق الآية و يضعف بما عرفت و كذا المصنف في النهاية قرب الاجتزاء بأخذ التراب من الريح و المسح به و قطع بانه ان أحدث بعد اخذ التراب من الارض قبل المسح لم يبطل التيمم و لم يفتقر إلى اعاده الاخذ و احتمله في التذكرة لانه كأخذ الماء للوضوء في انه ليس جزء و لا مقصودا بنفسه ثم المشهور ضرب اليدين جميعا و هو ظاهر الاخبار و الظاهر المقارنة ثم يجب مسح الجبهة بهما كما هو المشهور و به عدة من الاخبار و اجتزا أبو علي بمسحها بالكف اليمنى و احتمل في نهاية الاحكام و التذكره المسح بإحديهما للاصل و إطلاق الاية و عدم نصوصية الاخبار و الفتاوى في وجوبه بالباطن و التبادر مقصود على الاختيار و ان منع مانع باطن احديهما خاصة فهل يقتصر على المسح بباطن الاخرى أو يمسح بباطنهما و ظاهر الاولى وجهان و لو تجدد المانع بعد الضرب ضرب الظهر اخرى ثم يمسح به و مسح الجبهة و هو المشهور و في الذكرى انه متفق عليه و به موثق زرارة سأل ابا جعفر ع عن التيمم فضرب بيديه الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته و كفيه مرة واحدة و ادعى الحسن تواتر الاخبار بانه صلى الله عليه و آله حين علم عمار امسح بهما جبهته و كفيه وحدها من القصاص إلى طرف الانف الاعلى كما صرح به ابنا إدريس و حمزة و المصنف في المنتهى و التذكرة و النهاية و الارشاد و في امالى الصدوق و المسح من القصاص إلى طرف الانف الاسفل و في الناصرية و الانتصار و الغنيه الاجماع على انه لا يجب مسح ازيد من القصاص إلى طرف الانف و في الفقية و الهدايه مسح الجبينين و الحاجبين و الاخبار بمسح الجبينين كثرة و في المقنع امسح بهما عينيك إلى أسفل حاجبيك و كأنه يريد الجبهة و الجبينين و نفي الشهيد الباس عن مسح الحاجبين و اما مسح الجبينين فيمكن ان يدخل في مقصود الاكثر و منهم السيدين فانهم أوجبوا مسح الوجه من القصاص إلى طرف الانف و عن علي بن بابويه مسح جميع الوجه لللحتياط و ليتساوى البدل و المبدل منه و ظاهر عدة من الاخبار وردت بمسح الوجه و الآية بناء على كون الباء للالصاق لعدم ثبوتها للتبعيض و الجواب المعارضة بالاصل و اخبار الجبهة و الجبينين و صحيح زرارة عن ابي جعفر ع بإفادة الباء في الآية التبعيض و لا يتوقف على ثبوتها له بل يتيم و ان كانت للالصاق و المنع من ظهور مسح الوجه أو الوجوه في الاستيعاب بل الظاهر الاجتزاء بالمسمى و خير المحقق في المعتبر بين استيعاب الوجه و مسح بعضه قال لكن لا يقتصر على اقل من الجبهة و يعطيه كلام الحسن لقوله لو ان رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه اجزاه لان الله عز و جل قال بوجوهكم و مسح رسول الله ص جبهته و هو بعض وجهه و كذا أبو علي لقوله مهما وصلت اليه اليد من الوجه اجزاه من ان يدع جبينه و موضع سجوده و يجب مسحها مستوعبا لها عندنا للاحتياط و ظاهر الاخبار و الفتاوى و لو اشتملت على جبيرة مسح عليها و أجاز أبو حنيفة ترك ما دون درهم منها و قال الشافعي ان ترك شيئا منها نسيانا فان تذكر قبل تطاول الزمان مسح عليه و ان تطاول فله قولان الاستيناف و البناء و هل يجب الابتداء من الاعلى قطع به في التذكرة و نهاية الاحكام و هو خيره الذكرى و الدروس تسويه بينه و بين الوضوء و تمسكا بالمباني و فيهما نظر و الاصل العدم ثم يمسح ظاهر الكف الايمن ببطن الايسر من الزند إلى اطراف الاصابع كما هوا لمشهور و يدل على مقدار الممسو=ح ح أكثر الاخبار و في الناصرية و الغنية الاجماع عليه و الاصل عدم الزيادة و اما الكون ببطن الايسر فنص عليه أكثر الاصحاب

(148)

و هو المتبادر من إطلاق غيرهم و الاخبار و لو تعذر فبالظهر ؟ كما في الذكرى و لو تجدد العذر بعد مسح الوجه و لم يفتقر مسح اليدين إلى ضربة اخرى فالأَحوط الاستيناف و لو تجدد بعد الضربة الثانية قبل المسح حتمل الاكتفاء بضرب الظهر مرة اخرى و يجب مسحها مستوعبا لما مر و فيه الخلاف المتقدم و في الابتداء من الزند لما مر ثم يمسح ظاهر الكف الايسر كذلك اى من الزند إلى اطراف الاصابع مستوعبا و في المقنع دلك احدى اليدين بالاخرى فوق الكف قليلا و في الفقية في بدل غسل الجنابة مسح ظهر اليدين فوق الكف قليلا لان الصادق ( ع ) مسح لابي أيوب و داود بن النعمن فوق الكف قليلا و انما اقتصر في الفقية على ذكره في بدل غسل الجنابة لانه ( ع ) انما فعل دلك بعد ما حكى ان عمار أجنب فتمعك في التراب فقال النبي صلى الله عليه و آله بهرا يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة لكن السوأل في الخبرين عن كيفية التيمم مطلقا ثم يحتملان المسح فوقها من باب المقدمة و كلام الصدوق ايضا يحتمله فلا خلاف و يحتملان ان السائل رآه ( ع ) يمسح فوقها و ان لم يكن مسح ( ع ) الا عليها و ان يكون قليلا صفة مصدر محذوف اى مسحها قليلا اي مبالغ في إيصال الغبار إلى جميعها وفوق الكف حينئذ بمعنى على ظهرها أو عليها و قيل بالمسح من أصول الاصابع لمرسل حماد بن عيسى ان الصادق ( ع ) سئل عن التيمم فتلا هذه الآية و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما و قال اغسلا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و قال و امسح على كفيك من حيث موضع القطع و انما يتم لو كان حيث مضافا إلى لفظ موضع القطع و الفصيح اضافته إلى الجملة فالمعنى من حيث الكف موضع القطع فكأنه ( ع ) استدل على ان المسح على الكفين بان اليد مع الاطلاق يتبادر منها الكف و إذا أريد الزائد عليها نص عليه بدليل آيتي السرقة و الوضوء و قال علي بن بابويه بمسح اليدين من المرفقين إلى اطراف الاصابع لقول الصادق ( ع ) في خبر ليث تضرب بكفيك على الارض مرتين ثم تنفضها و تمسح بهما وجهك و ذراعيك و مضمر عثمان عن مساعة سأله كيف التيمم فوضع يده على الارض فمسح بها وجهه و ذراعيه إلى المرفقين و في الصحيح ان محمد بن مسلم سأل الصادق ع عن التيمم فضرب بكفيه الارض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الارض فمسح بها مرفقه إلى اطراف الاصابع واحده على ظهر و واحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الارض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل و في الوضوء الوجه و اليدين إلى المرفقين و هي محمولة على التقية و ربما ايد بيان كيفية على رأيهم و جوز المحقق الاستيعاب عملا بالاخبار كلها و احتمل في المنتهى استحباب الاستيعاب و ارادة الرسغ من المرفق في الثاني و لا بد من ترتيب الاعضاء كما ذكر قال في التذكرة ذهب اليه علماء أهل البيت و في المنتهى انه مذهب علمائنا اجمع و عن المرتضى ان كل من أوجب الترتيب في الوضوء أوجب فيه فمن فرق بينهما اخرق الاجماع و في الخلاف ان الدليل عليه دليل وجوبه في الوضوء و منه الاجماع و افادة الفآء المبادرة و قوله ص ابدأوا بما بدأ الله به و الاحتياط قلت و من البيانات ما تضمن تقديم مسح الوجه و ما سمعته آنفا من صحيح ابن مسلم تضمن الترتيب بين الثلاثة الاعضاء و بعض كتب الاصحاب خاليه عن الترتيب مطلقا كالمصباح و مختصره و الجمل و العقود و الهداية و كالفقيه في بذل الوضوء و بعضها خاليه عنه بين الكفين كالمقنع و جمل العلم و العمل و السرائر و المراسم و الشرايع و لم ير أبو حنيفة ترتيبا و الشافعي بين اليدين و لو نكس بان قدم احدا من الثلاثة على ما قبله استأنف على ما يحصل معه الترتيب اى استأنف التيمم المرتب لفوات الموالاة ان بني أو استأنف الذي قدمه خاصة ليحصل الترتيب ان كان لا يخل بالموالاة أو قلنا الاخلال بها لا يبطله و ان حرم أو لم يوجبها كما احتمله في نهاية الاحكام و بدل الغسل و لو اخل ببعض الفرض من عضو أو بعضه أعاد المسح عليه و على ما بعده ليحصل الترتيب كما في المعتبر و في المبسوط يعيد التيمم و هما مبنيان على وجوب الموالاة و فواتها و عدمها أو عدم البطلان بفواتها و يستحب نفض اليدين بعد الضرب على التراب قبل المسح للاخبار و تحرزا عن تشويه الخلق و لا يجب إجماعا كما في التذكرة و عن ظاهر ابي علي وجوب المسح بما على الكفين من التراب على الوجه و قد يقال لا ينافي ا لنفض لانه لا ينفي التراب رأسا و استحب الشيخ في النهاية و ظاهر المبسوط مع النفض مسح احديهما بالاخرى قال المحقق في النكت اما الجمع بين الامرين فلا اعرفه و في المنتهى لا يستحب مسح احدى الراحتين بالاخرى خلافا لبعض و يجزئه في بدل الوضوء ضربة واحدة وفاقا للاكثر للاصل و إطلاق الآية وعدة من الاخبار و خلو التيممات البيانية عن ضربة ارخى مع تصريح الراوي لبعضها بالوحدة و ان احتمل البيان بيان ما يجب فيه من المسحين و احتملت الوحدة وحدة المسح اي مسح على كل من الوجه و الكفين مرة و أخبر زرارة سأل الباقر ( ع ) كيف التيمم فقال ضربة واحدة للوضوء و للغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضها مرة للوجه و مرة لليدين كذا في المعتبر و الذي في التهذيب و غيره قال ( ع ) هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضها نفضة للوجه و مرة لليدين و هو و ان احتمل الموافقة له في المعنى لكنه خلاف الظاهر و عن ظاهر أركان المفيد اختيار ضربتين فيه لظاهر هذا الخبر على ما في التهذيب و يحتمل ان يكون معناه انه ضربة واحدة للوضوء و في الغسل من الجنابة تضرب إلى آخره و لاطلاق صحيح ابن مسلم سأل أحدهما ع عن التيمم فقال مرتين للوجه و اليدين و يحتمل مسحتين احديهما للوجه و الآخرى لليدين و كون مرتين ظرفا للقول اي قال انه للوجه و اليدين و لا لغيرهما قال ذلك مرتين مرتين اي كلما سألته عن ذلك قال ذلك مرتين أو اكد مرتين الاولى بالثانية و لقول الرضا ( ع ) في صحيح إسمعيل الكندي التيمم ضربة للوجه و ضربة للكفين و يحتمل ان يكون في مقام بيان بدل الغسل و ان يكون الضربتان بمعنى المسحتين على الوجه و الكفين لا الضربتين على الارض و لما مر من خبر ليث عن الصادق ( ع ) و يحتمل ايضا تعلق مرتين بالقول و لان عمارا سأله ( ع ) عن التيمم من الوضوء و الجنابة و من الحيض للنساء سواء فقال نعم و هو مع الضعف يحتمل التساوي في الاجتزاء بضربة و في المسح على بعض الوجه و بعض اليدين و احتمل السيد في شرح الرسالة و المحقق في المعتبر و الشهيد في الذكرى استحباب ضربتين و احتمل الشهيد التخيير ان لم يكن فيه احداث قول و في رسالة علي بن بابويه و بعض نسخ امالي ابنه الصدوق ثلاث ضربات من فرق بين بدلي الوضوء و الغسل و حكى في المقنعة رواية و به ما مر من صحيح ابن مسلم عن الصادق ( ع ) و في المعتبر و هذه نادره على انا لا نمنعها جوازا و يجزئه في بدل الغسل ضربتان كما هو المشهور حملا لما سمعته من الاخبار عليه جمعا لمناسبة ؟ الخفيف الوضوء و الثقيل الغسل و لخبر زرارة على ما في المعتبر و لم أظفر بخبر ينص على التفصيل غيره مع ان متنه في التهذيب و غيره ظاهر في التساوي و لا بخبر ينص على وحدة الضربة فان انتهضت الاخبار لاثبات وجوب الضربتين انتهت له مطلقا و اجتزا الحسن و أبو علي و المفيد في الغرية و السعيد في الجمل و شرح الرسالة و ظاهر الناصرية و الصدوق في ظاهر الهداية و المقنع بضربة للاصل و البيانات مع ظهور الاكثر في بدل الغسل و عدم انتهاض ما مر من الاخبار لايجاب ضربتين و خبر عمار المتقدم بالتسوية و سمعت قول الصدوقين بثلاث ضربات لصحيح ابن مسلم و يتكرر عليه التيمم لو اجتمعا اى الوضوء و الغسل في الوجوب عليه كالحائض لوجوب المبدلين و عدم اغناء أحدهما عن الآخر فالبدل أولى لضعفه خصوصا إذا اشترطت نية البدلية أو اختلف التيممان في عدد الضربة و قد يحتمل الاكتفاء بتيمم واحد اما بناء على تساويهما في عدد الضربة و عدم اشتراط نية البدلية أو على خبري عمار و أبي بصير يتساوى تيممي الجنب و الحائض و ضعفهما

(149)

ظاهر و يسقط مسح المقطوع من الوجه أو الكفين دون الباقي لان الميسور لا يسقط بالمعسور حتى لو كان مقطوع الكفين كان عليه مسح الجبهة خاصة و ان بقي الوضع ؟ كما في المعتبر و المنتهى لان محل الوجوب الكف و قد زالت و احتمل في المنتهى و نهاية الاحكام مسح الرسغ لاحتمال دخوله اصالة و في المبسوط إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم و يستحب ان يمسح ما بقي فلما ان يريد سقوط التيمم راسا لان الواجب مسح الجبهة بالكفين و قد عدمتا و الاصل البرائة من مسحها بغيرها لكن يستحب لاطلاق الاية و طهورية التراب أو يريد سقوط فرضه عن اليدين كما نص عليه في خلاف و استحباب مسح ما بقي منهما لعموم الايدى في الاية أو لدليل وجده و لعله المراد و باستحبابه قال المصنف ايضا في يه و لا بد من نقل التراب إلى الجبهة و الكفين أو حمكه بمعنى مسح اعضاء التيمم بالكفين بعد ضربهما على التراب أو غيره من الارض مع الامكان و بدونه بما يقوم مقامهما و لو بمسح نفس الاعضاء بالارض و بالجملة فليس رجوعا عما مر من جواز التيمم بالحجر و قولا بوجوب المسح من التراب كما قاله أبو علي فلو انتقل التراب بنا قل قل و غيره كما لو تعرض لمهب الريح حتى اغبرت جبهته ثم كفاه لم يكف و ان قصده لانه لم يمسها بالصعيد خلافا لبعض العامة قياسا على جلوس المغتسل تحت الميزاب و لا بد من المباشرة بنفسه كالمتبدلين لتعلق الامر به و فى المنتهى لا خلاف فيه عندنا و لذا لو تيممه غيره مع القدرة لم يجز عندنا و ان كان باذنه و للشافعية فيه وجهان و يجوز مع العجز بشرط توليه بنفسه النية كالمبدلين قبل و لو نويا كان أولى ثم انه يضرب بيدي العليل ان أمكن و يمسح بهما أعضاؤه و الا ضرب بيدي نفسه و مسح بهما أعضاؤه الا ان يفرض تعدد ضرب يدى العليل على الارض و إمكان مسحهما باعضائه فلا يبعد وجوب ضرب الصحيح يديه على الارض ثم ضربهما على يدى العليل ثم ا لمسح بيدي العليل على اعضائه كما قال أبو علي يضرب الصحيح بيديه ثم يضرب بهما يدى العليل و فى الذكرى لم نقف على ماخذه قلت الماخذ على ما فرضناه واضح و لو كان على وجهه اى جبهته تراب فردده بالمسح لم يجزى الانتفاء النقل و ما في حكمه قال في المنتهى و فيه احتمال و كالته مبنى على ان الواجب مسح الكفين الموضوعتين على الارض بالوجه و تحصل بالترديد فان وضع الكفين على التراب كافى و ان لم يكن على الارض بل على عضائه ثم مسحها بالاعضاء و قد حصلا لكنه خلاف المعهود من الشارع و لو نقله اليه من سائر اعضائه بالكفين يضربهما عليه ثم مسحهما بالوجه جاز خلافا للتحرير و التذكرة لما عرفت من عدم لزوم ضربهما على الارض و كذا لو كان على الجهة فضرب عليها كفيه ثم مسح عليها بهما و فى التذكرة ان الكل باطل عندنا و لو معك وجهة اى جبهة في التراب لم يجز و ان حصل النقل أو حكمه لوجوب حصوله بالكفين الا مع العذر المانع من ضرب الكفين أو مسحهما بالجبهة فيجزى المع و هل يقدم على التولية وجهان اقويهما التقديم خصوصا إذا كان الضرب على الارض بمنزله اخذ الماء لا من الافعال و يجب ان ينزع خاتمه و شبهه للضرب و للمسح على اليدين لوجوب الاستيعاب و ان تعذر فكالجبيرة و لا يجب و لا يستحب ان يحلل اصابعه للاصل من معارض فانما يجب مسح ظاهر الكفين و اوجبه الشافعي ان لم يفرج الاصابع في الضربة الثانية و استحبه ان فرجها نعم استحب الاصحاب التفريج عند الضرب أولا و ثانيا و للشافعي فيه أقوال ثانيها المنع في الاولى و ثالثها تخصيص الاستحباب بالثانية الفصل الرابع في الاحكام لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا خلافا لابى حنيفة و يجوز أو يجب مع التضيق إجماعا و فى السعة خلاف فالأَكثر على المنع مطلقا لكونه طهارة اضرارية و لا اضطرار مع السعة و يمنع اشتراطه بالاضطرار على هذا الوجه و انما يشترط بعدم التمكن من استعمال الماء لمشروط بالطهارة في وقته و ان كان في السعة فلا يفهم من النصوص سواه كاضطرار المستحاضة و من به السلس و لعموم نحو قول الصادق عليه السلام لا بن بكير فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في اخر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الارض و قول أحدهما عليهما السلام في حسن زرارة إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في اخر الوقت أنت تعلم انهما و مثلهما ظاهرة في رجاء التمكن من الماء و قول أحدهما عليهما السلام في خبر اخر لزرارة إذا لم يجد المسافر الماء فليمسك ما دام في الوقت فإذا تخوف ان يفوته فليتيمم و ليصل في اخر الوقت و يحتمل اختصاصه بالرجاء و لقول الرضا عليه السلام ليعقوب بن يقطين في الصحيح إذا وجد الماء قبل ان يمضى الوقت توضأ و أعاد و يعارضه اخبار مع احتماله الاستحباب و عدم استلزام وجوب الاعادة بطلان التيمم و الصلوة مع نصه عليه السلام فيه بانه ان مضى الوقت فلا اعادة و هو يعم ما إذا تيمم في السعة و لوجوب الطلب أول الوقت فلا يجوز التيمم فيه فيجب التاخير إلى الاخر اذ لا قائل بالفرق و مرجعه إلى ما في الانتصار و الناصريته و الغنية و شرح جمل السيد للقاضي و احكام الراوندي من الاجماع فان على المنع فان تم كان هو الحجة و لا ريب انه احوط كما في الشرائع و النافع و خيرة ير و المنتهى و الارشاد و البيان الجواز مطلقا و هو ظاهر البزنطى و حكى عن الصدوق و ظاهر الجعفي للاصل و إطلاق الاية و ما دل على فضل أول الوقت و عدم الاعادة و ان تمكن من الماء في الوقت كصحيح زرارة سأل الباقر عليه السلام فان أصاب الماء و قد صلى بتيمم و هو في وقت قال تمت صلوته و لا اعادة عليه و ان أمكن تخصيصه و نحوه بالياس أو ظن الضيق فظهر الخلاف و جعل و هو في وقت قيدا للصلوة و اصابة الماء في الصلوة و لكن كما يمكن ذلك يمكن حمل الاخبار المتقدمة على الاستحباب كما هو ظاهر الصادق عليه السلام في خبر محمد بن حمران و اعلم انه ليس ينبغى لاحد ان يتيمم الا في اخر الوقت هذا مع ضعف أكثر تلك الاخبار و أقربه اى الخلاف و الاضافة الادنى ملابسته أو اقرب ارائه الجواز مع العلم عادة باستمرار العجز إلى فوات الوقت و عدمه مع عدمه وفاقا لابى على و المعتبر و ظاهر الحسن جميعا بين الادلة و لاشتراطه بفقد الماء و انما يتحقق عند الياس بشهادة وجوب الطلب و فيه انه يتحقق بالياس في الحال و يتيمم بالخسوف للخسوف مثلا مع الياس أو مطلقا لتضيقه بناء على فوات الوقت بالشروع في الانجلاء كما يأتى و اما على القول بالامتداد إلى تمام الانجلاء فان علم به أوله كان مضيقا ايضا لاحتمال الانجلاء و ان أخبر المنجمون بالاحتراق و نحوه از لا عبرة تقولهم اما ان لم يعلم به الا بعد الاحتراق مثلا أو علم و اخر الصلوة فيمكن ان لا يجوز له التيمم إذا اعتبر فيه التضيق إلى العلم العادي بحصول تمام الانجلاء بتمام الصلوة و يجوز ان يريد ان ابتداء الخسوف إلى اخره الذي هو الشروع في الانجلاء أو تمامه وقت للتيمم وجب التاخير عن أوله أولا و يتيمم للاستسقاء بالاجتماع في الصحراء ما لم يريدوا تأخير الصلوة لسبب و ان لم يصطفوا كما في الذكرى لان الاصطفاف بعد الطهارة قال الشهيد و الاقرب جواز بإرادة الخروج إلى الصحراء لانه كالشروع في المقدمات يعنى نحو الاستقبال و تسوية الصف قال بل يمكن بطلوع الشمس في اليوم الثالث لان السبب الاستسقاء و هذا وقت الخروج فيه يعنى ان الخروج مضيق عليه إذا طلعت الشمس لوجوب اخذهم فيه من أول اليوم حتى يجتمعوا أو الخروج كالشروع في المقدمات نعم ان علم ان تأخر الامام أو الجماعة لم يتجه إذا اعتبر الضيق ثم ان عم الموجب للتيمم اتجه المتأخر إلى قريب من ازوال و كذا ان اختص بالامام و أمكنه الاعلام و للفائتة بذكرها اما على المضائقة فظاهر و اما على المواسعة و اعتبار الضيق في التيمم فلعموم الامر بالقضاء عند الذكر و لزوم التغرير به لو اخر و اختصاص ادلة الضيق في التيمم بماله وقت مقدر و لو تيمم افاتة ضحوة مثلا

(150)

أو المنذورة أو نافلة جاز ان يؤدى الظهر في أول الوقت ( و ان وقع المكنة ) كما قد يفهم من إطلاق المبسوط و اختاره في التذكرة على اشكال كما في المعتبر من وجود المقتضى الذي هو الوقت ارتفاع مانعية الحدث إلى التمكن من استعمال الماء و من وجود المقتضى للتأخير و هو توقع المكنة و انتفاء الضرورة قبل الضيق فانهما كما يقتضيان تأخير التيمم فيقتضيان تأخير الصلوة و هو المحكي في الاصباح عن السيد و لا يشترط في صحة التيمم طهارة جميع البدن عن النجاسة للاصل من معارض فلو تيمم و على بدنه نجاسة جاز الا ان يمكنه الازالة و يتسع الوقت لها و للتيمم لم نجوز التيمم في السعة و مطلقا أو لتوقع المكنة و لذا أوجب تقديم الاستنجاء و نحوه عليه في المبسوط ويه و ظاهر المعتبر و المقنعة و فى و المهذب و الاصباح أو يكون النجاسة في اعضاء التيمم مع إمكان الازالة او التعدي إلى التراب أو إلى عضو اخر منها طاهرا و الحيلولة ان أمكن ازالة الحائل ففى كتب الشهيد وجوب طهارة هذه الاعضاء مع الامكان تسوية بينها و بين اعضاء الطهارة المائية و لا أعرف دليلا عليه الا وجوب تأخير التيمم إلى الضيق فيجب تقديم الازالة عنها كسائر الاعضاء ان كانت النجاسة مما لا يعفى عنه لكنه حكى الاجماع في حاشية الكتاب و لا يعيد ما صلاه بالتيمم ( الصحيح لاجماعنا عدا طا وس كما في الخلاف و المعتبر و المنتهى مع انقراض خلافهم و صح ) للاصل و الامتثال و عموم الاخبار في سفر كان تيممه و صلوته أو حضر خلافا للسيد في شرح الرسالة و هو قول الشافعي و لا أعرف مستنده فان الاية و الاخبار عامة و فى خلاف إجماعنا على التساوى و لا فرق بين سفر المعصية و المباح كما في الخلاف و المبسوط لعموم الادلة خلافا للشافعي في وجه تعمد الجنابة مع علمه بتعدد الغسل أولا وفاقا للمحقق و ظاهر الحلبي للاصل و الامتثال و العمومات و قد يستظهر من قول النبي صلى الله عليه و آله لابى ذر و قد جامع على ماء يكفيك الصعيد عشر سنين على ما في خبر السكوني عن الصادق عليه السلام و ان احتمل الكفاية اداء و قيل المراد تعمدها قبل الوقت والاد كان كإراقة الماء في الوقت و خلافا للنهاية و مبسوط و الاستبصار و يب و المهذب و الاصباح و روض الجنان ففيها الاعادة على من تعمدها لصحيح ابن سنان سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة في الليلة الباردة و يخاف على نفسه التلف ان اغتسل فقال تيمم و يصلى فإذا امن البرد اغتسل و أعاد الصلوة و نحوه مرسل جعفر بن بشير عنه عليه السلام و يحتملان الاستحباب و انما حملوها على المتعمد لانه لايخ عن تفريط و لما سيأتي من التشديد عليه و إيجاب الغسل عليه و ان اصابه ما أصابه و للاخبار المطلقة في عدم اعادة الجنب مع المطلقة في عدم الاعادة كصحيح ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل احد الطهورين و اقتصر ابنا إدريس و سعيد على رواية الاعاة عليه ثم انهم أطلقوا التعمد و لعلهم يزيدونه عند العلم بتعدد الغسل ثم في المقنعة ان على المتعمد الغسل و ان خاف على نفسه و لا يجزئه التيمم و حكى عن ظاهر انى على في و الهداية و خلاف و ان خاف التلف و يحتمله كلام المفيد و ذلك للاجماع على ما خلاف و هو مم و لخبر سليمان بن خالد و أبى بصير و عبد الله بن سليمن عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل في ارض باردة يخاف ان هو اغتسل ان يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع فقال يغتسل و ان اصابه ما اصابه و مرفوع على بن احمد عنه عليه السلام في مجدور اصابته جنابة قال ان كان أجنب هو فليغتسل و ان كان احتلم فليتيمم و خبر ابن مسلم ساله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في ارض باردة و لا يجد الماء و عسى ان يكون الماء جامدا قال يغتسل على ما كان حدثه رجل انه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد قال اغتسل على ما كان فانه لابد من الغسل و الكل يحتمل وجوب تحمل المشقة اللاحقة بالاستعمال من البرد خاصة و استحبابه لا مع خوف المرض أو التلف و يكون قوله عليه السلام في الاخير اغتسل على ما كان عنده اى لم يكن يخاف المرض فاغتسل و اتفق انه مرض فصح غسله هذا مع ما علم من إرادة الله اليسر و كراهة العسر و يفنه الجرح في الدين و الضرر و نهيه عن الالقاء في التهلكة و قال الله تعالى فاتوا حرثكم انى شئتم و سال اسحق بن عمار ابا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتى أهله فقال ما احب ان يفعل ذلك الا ان يكون شبقا أو يخاف على نفسه قال يطلب بذلك اللذة قال هو حلال قال فانه روى عن النبي صلى الله عليه و آله ان ابا ذر ساله عن هذا فقال إئت أهلك و توجر فقال يا رسول الله و اوجر قال كما انك إذا اتيت الحرام ازرت ؟ فكذلك إذا اتيت الحلال اجرت و إذا جاز الجماع لم يوجب العقوبة بمثل ذلك و ان التذكرة نعم في المنتهى تحريمه إذا دخل الوقت و معه ما يكفيه للوضوء لتفويته الصلوة بالمائية و احتمل في نهاية الاحكام بخلاف فاقد الماء مطلقا لان التراب كما يقوم مقام الماء في الحدث الصغير تقوم مقامه في الكبير اما قبل الوقت فنفى عنه الكراهية في الكتابين و ير للاصل من معارض و لا بأس به ثم في خلاف إذا جامع المسافر زوجته و عدم الماء فانه ان كان معه من الماء ما يغسل به فرجه و فرجها فعلا ذلك و تيمما و صليا و لا اعادة عليهما لان النجاسة قد زالت و التيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض و هذا لا خلاف فيه و ان لم يكن معهما ماء أصلا فهل يجب عليهما الاعادة ام لا للشافعي فيه وجهان أحدهما يجب و الاخر لا يجب و الذى يقتضيه مذهبنا انه لا اعادة عليهما انتهى و كذا في مبسوط الا انه احتاط فيه في الاخير بالاعادة يعنى إذا جامع و هو واجد للماء ثم عدمه كما هو ظاهر العبارة أو يفرق بين العادم و الواجد المتضرر بالاستعمال و الوجه ظاهر أو بين الجماع في الوقت و قبله و سواء في عدم الاعادة كان تيممه لانه أحدث في الجامع و منعه من الوضوء رخام الجمعة أولا كما في الشرائع و المعتبر للاصل و العمومات و فى يه و مبسوط و المقنع و الوسيلة و الجامع و المهذب الاعاة لخبري السكوني و سماعة عن الصادق عليه السلام عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن رجل يكون وسط الرخام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال تيمم و يصلى معهم و يعيد إذا انصرف و هما و ان ضعفا الا ان في اجزاء هذه الصلوة و هذا التيمم نظرا فالاعاة أقوى و سواء تعذر عليه ازالة النجاسة التي لا يعفى عنها عن بدنه فصلى معها أولا فازالها كما في خلاف و سمعت عبارته و الشرائع و المعتبر للاصل و فى مبسوط ان الاحوط الاعادة ان تعذرت الازالة و يؤيده خبر عمار عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل ليس عليه الا ثوب و لا يحل الصلوة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال تيمم و يصلى فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلوة و افتى بمضمونه الشيخ في يه و مبسوط و نجاسة البدن أولى بالاعادة لكن الخبر ضعيف و الاصل البرائة ثم لما ذكر الشيخ المسألة في التيمم تعرض لها المصنف فيه و الا لفاظاهر ان الاعادة للصلوة مع النجاسة حتى إذا صلى معها و ان كان متطهرا بالمائية أعاد إذا وجد المزيل لها مع احتمال مدخلية التيمم في ذلك لاختصاص النص به و جواز ترتب الاعادة على اجتماع الخبث و الحدث و يستباح به كل ما يستباح بالمائية كما في مبسوط و الشرائع و الجامع و الاصباح و الجمل و العقود و روض الجنان لعموم ادلة طهورية التراب و كونه مثل الماء و نحو يكفيك الصعيد عشر سنين و استثنى فخر الاسلام في الايضاح دخول المسجدين و اللبث في المساجد و مس كتابة القرآن و بمعناه قوله في شرح الارشاد انه يبيح الصلوة من كل حدث و الطواف من الاصغر خاصة و لا يبيح من الاكبر الا الصوة و الخروج من المسجدين و نسبه فيه إلى المصنف ايضا و استدل في الايضاح بقوله تعالى و لا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا بناء على ان المعنى النهى عن قرب مواضع الصلوة اى المساجد الا اجتيازا فانه تعالى عيناه بالاغتسال و لو إباحة التيمم لكان ايضا غاية و كون الصلوة بمعنى مواضعها و ان كان مجازا لكن لو أريد بها نفسها كان عابري سبيل بمعنى مسافرين فيفيد ان لا يجوز التيمم في الحضر و ليس مذهبنا

(151)

و ليس ما بعده من الاخر بالتيمم نصا في تسويغ اللبث في المساجد خصوصا و قد تضمن التيمم للحدث الاصغر و بان الامة لم يفرق بين مس لمصحف و اللبث في المساجد و يؤيد قوله الاتفاق على ان التيمم لا يرفع الحدث و انما امره رفع منه منعه و ليس لنا قاطع برفعه منه من كل ما يمنعه و لا يفيده العمومات المتقدمة فالأَولى الاقتصار على اليقين من الصلوة و الخروج من المسجدين و فى التذكرة لو تيمم يعنى الجنب لضرورة نفى جواز قرائة العزائم اشكال و ينقضه نواقضها و التمكن من استعمال الماء لما هو بدل منه عقلا و شرعا بالاجماع و النصوص خلافا لبعض العامة و التمكن و هو عبارة الاكثر يتضمن بقاء الماء و القدرة على استعماله مقدرا فعل الوضوء أو الغسل و عدم ضيق وقت الفريضة عن فعله و فعلها ان سوغنا به التيمم و يؤيد ذلك الاصل و لا يعارضه إطلاق عدة من الاخبار وجدان الماء كما ان في ايتي التيمم عدم وجدانه و قد يق انه بمعنى عدم التمكن من استعماله و لا خبر العياشي في تفسير عن ابى أيوب انه سأل الصادق عليه السلام عن متيمم أصاب الماء و هو في اخر الوقت فقال قد مضت صلوته فقال فيصلى بالتيمم صلوة اخرى فقال إذا راى الماء و كان يقدر عليه انتقض التيمم لجواز ان يكون المعنى جواز صلوة اخرى به لانه لم يقدر على الماء و ان يكون المعنى انه ان بقي بحيث قدر على استعماله لم يصل اخرى و الا صلى فلو وجده اى الماء و التمكن منه قبل الشروع في الصلوة بطل تيممه إجماعا كما في ير و خلاف و المعتبر و التذكرة و المنتهى و فيما عدا الاول إجماع أهل العلم سوى شاذ من العامة لكن على القول بوجوب التيمم للضيق و ان وجد الماء و اشتراط التمكن الشرعي في النقض يستثنى من ذلك ما إذا وجده عند الضيق و خصوصا إذا لم يبق الا مقدار ركعة و من وقت الظهرين الا مقدار خمس ثم فقده و هو في الصلوة أو بعدها بلا فصل فان لم يتطهر بما وجده من الماء مع التمكن و عدم استانف التيمم بالاجماع و النصوص و لو وجده بعد الفراغ من الصلوة و خروج وقتها لم يبطل بالنسبة إليها إجماعا و صحت بالنسبة إلى غيرها وجدان قبل الشروع ( لكنه قبل وقتها متمكن من استعماله شرعا فيجزي فيه ما يتأتي و لو فيمن وجده في الصلاة ثم فقد صح ) وجده بعد الفراغ و الوقت باق فاكثر الاخبار انه لا اعادة و هو فتوى المقنع و ير و التذكرة و المنتهى و كذا المعتبر بناء على الجواز في السعة و فيه و في التذكرة اختيار العدم على اعتبار الضيق ايضا لان المعتبر ظنه فلا يقدح ظهور الخلاف و بالاعادة ما سبق من صحيح يعقوب بن يقطين و هو خيرة خلاف و الاستبصار و ظاهر يب و المحكي عن الحسن و أبى على و نسب في المنتهى إلى من اشتراط الضيق و الاولى حمل الخبر على الاستحباب و قد يؤيده ان رجلين تيمما فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما دون الاخر فسالا النبي صلى الله عليه و آله فقال لمن لم بعد اصبت السنة nو أجزأتك صلوتك و للاخر لك الاجر مرتين و لو وجده في الا ثناء و لو بعد التلبس بتكبيرة الاحرام خاصة استمر كما في المقنعة و خلاف و مبسوط و الغنية و المهذب و السرائر و الجامع و كتب المحقق و يحكى عن على بن بابويه و السيد في شرح الرسالة لحرمة قطع الصلوة الواجبة و خصوصا مع الضيق و لخبر محمد بن حمران سأل الصادق عليه السلام عن رجل تيمم ثم دخل في الصلوة و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلوة قال يمضى في الصلوة و حكاه السيد في الجمل رواية و اختار القطع ما لم يركع كما في المقنع ويه و حكى عن الحسن و الجعفى لصحيح زرارة سأل الباقر عليه السلام فان أصاب الماء و قد دخل في الصلوة قال فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض في صلوته فان التيمم احد الطهورين و خبر عبد الله بن عاصم سأل الصادق عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم و يقوم في الصلوة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال ان كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأ و ان كان قد ركع فليمض في صلوته و يحتمل الركوع فيهما الدخول في الصلوة خصوصا و القيام في الصلوة يحتمل احتمالا ظاهرا القيام في مقدماتها و لا جلها و يحتمله الدخول في الصلوة ايضا و فى المبسوط و الاصباح ( استحباب صح ) الانصراف قبل الركوع و فى الاستبصار و المعتبر و المنتهى احتماله و في التذكرة و نهاية الاحكام تقريب استحبابه مطلقا كل ذلك مع السعة و قال أبو علي بالقطع ما لم يركع الركعة الثانية الا مع الضيق و لعل لخبر الحسن الصقيل سأل الصادق عليه السلام عن رجل تيمم ثم قام فصلى فمر به نهر و قد صلى ركعة قال فليغتسل و ليستقبل الصلوة قال انه قد صلى صلوته كلها قال لا يعيد مع صحيح زرارة و ابن مسلم سألا الباقر عليه السلام عن رجل لم يصب الماء و حضرت الصلوة فيتيمم و يصلى ركعتين ثم أصاب الماء أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضأ ثم يصلى قال لا و لكنه يمضى في صلوته و لا ينقضهما لمكان انه دخلها و هو على طهر تيمم و لعله قيد لذلك إطلاق الخبرين المتقدمين بركوع الركعة الثانية و خبر الصيقل الا ينص على القطع و استقبال الصلوة يحتمل فعل ما يريده من الصلوات بعد ذلك و قوله صلى ركعة يحتمل صلى صلوة و لا يدفعه قوله ثانيا انه قد صلى صلوته كلها لجواز كونه تكرارا لسواله الاول تصريحا بمراده و ان يكون المراد به انه صلى صلوته اليومية كلها و احتمل في الاستبصار الاستحباب و استشكله المصنف في يه و لفظة أو في الخبر الاخير يحتمل الشك من الراوي في اللفظ و يحتمل ان يكونا أراد بالنقض التسليم على الركعتين و جعلهما نافلة و بالقطع هدمهما و قال سلار انه ينقض التيمم وجود الماء مع التمكن من استعماله الا ان يجده و قد دخل في صلوة و قراءة و قد وجه تارة بانه حينئذ اتى بأكثر الاركان و هي النية و القيام و التكبيرة و أكبر الافعال و هي القرائة و اخرى باعتبار مسمى الصلوة و يأتي على اعتبار الضيق و الا عادة ان ظهرت السعة و جوب القطع متى وجد الماء مع ظهور السعة كما في يب و الواسطة و فى الاستبصار في وجه و يعطيه كلام ابن زهرة لاستدلاله على وجوب المضي في الصلوة بالضيق ثم إذا جوزنا الصلوة في السعة أو لم يوجب الاعادة ان ظهرت السعة و وسع الوقت القطع و التطهر بالماء و الاستيناف فهل له ذلك متى شاء جوزه في التذكرة و المنتهى ويه لجواز الناسي الاذان و سورة الجمعة و لادراك الجماعة فهنا أولى و لكونه كمن شرع و فى صوم الكفارة فوجد الرقية ( بل إستحبه في الركعة الاولى خروجا من الخلاف مع احتماله له المنع للنهي عن إبطال العمل صح ) و هل له العدول إلى النفل ثم القطع بعد التسليم على ركعتين أو قبله و ان لم يكن له القطع المطلق الاقرب ذلك لشرعه لنحو إدراك الجماعة فهنا أولى مع احتمال ان لا يكون إبطالا ( و يحتمل الحرقة لكونه إبطالاصح ) لا يشرعه الا فيما عليه قاطع و هو خيرة الشهيد و فتوى يه و ظاهر حرمة القطع بعد الركوع و السرائر حرمته بعد التكبير و ير حرمة العدول و لو كان في نافلة حين وجد الماء استمر ندبا كما في مبسوط لاطلاق الاخبار واصل البرائة و عدم ضيق وقت فريضة و طهارتها الا ان يفرض كذلك أو يظن الفقد ان اتم النافلة فالأَحوط القطع و فى نهاية الاحكام قطعها مطلقا لقصود حرمتها فان فقده بعده اى بعد الفراغ من الفريضة أو النافلة بلا فصل أو بعد الوجدان أو مضى زمان يتمكن فيه من الطهارة لو لا المانع و ان فقد في الصلوة ففى النقض للتيمم بالنسبة إلى غيرها من الصلوات كما في مبسوط قطعا في النافلة و احتياطا احتمالا في الفريضة نظر من إطلاق نحو الوجدان و الاصابة في اخبار النقض و تحقق القدرة على الاستعمال خصوصا في النافلة و من أصلي البرائة و الاستصحاب و مساواة المانع الشرعي للعقلى و بعد البقاء على الصحة مع وجود الماء و الانتقاض بعده و احتمال الاكتفاء في المنع الشرعي بمرجوجية قطع النافلة كما يكتفى بالخوف على قليل المال و من الشين ثم ان لم يكن الاستمرار في الفريضة حتميا لم يكن بينها و بين النافلة فرق و فى تنزل الصلوة على الميت الذي يمم من اغساله أو بعضها منزلة التكبير في الفرائض حتى لو وجد الماء لغسله في الا ثناء أو بعدها لم يجب الغسل كما لا يجب على الشارع في الفريضة الا لصلوة اخرى نظر من الشك في ان غسله للصلوة عليه أو لتطهيره في اخر أخواله و هو الاقرب كما في نهاية الاحكام لاطلاق الامر فان

(152)

أوجبنا الغسل ففى اعادة الصلوة عليه اشكال من أصل البرائة و وقوع صلوة صحيحة جامعة للشرائط و من وجوب إيقاعهما بعد الغسل إذا أمكن و قد أمكن فلا يجزى ما قبله و الاقرب الاول كما في المعتبر و نهاية الاحكام و يجمع عندنا بالاجماع و النصوص بين الفرائض بتيمم واحد خلافا للشافعي و قول الرضا عليه السلام لابى همام يتيمم لكل صلوة حتى يوجد الماء ليس نصا في الخلاف لاحتماله انه يصلى صلوته بالتيمم و احتمل الشيخ استحباب التجديد كالوضوء لهذا الخبر و خبر السكوني عنهم عليه السلام لا يتمتع بالتيمم الا صلوة واحدة و نافلتها و لو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة عندنا كالوضوء خلافا للشافعي في وجه قال في التذكرة و لا خلاف انه إذا تيمم للنقل استباح مس المصحف و قراءة القرآن ان كان يتيممه عن جنابة و لو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقرائة القرآن استباح ما قصده و فى استباحة صلوة النفل أو الفرض للشافعي وجهان و إذا اجتمع محدث بالاصغر و جنب و ميت و كان هناك ماء مباح أو لرابع باذل أو مشترك بينهم لا يكفى الا لاحدهم يستحب تخصيص الجنب بالماء المشترك أو المباح ان اشترك فيه الاولان بمبادرتهما اليه و اثباتهما أيديهما عليه دفعة وحدهما أو مع غيرهما أو المبذول و يؤمم الميت المحدث كما في يه و المهذب و المبسوط لان ابن ابى نجران في الصحيح سأل الكاظم عليه السلام عن ذلك فقال يغتسل الجنب و يدفن الميت و يتيمم الذي هو على وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة و غسل الميت سنة و التيمم للاخر جائز قال الشهيد و فيه اشارة إلى عدم طهورية المستعمل و الا لامر يجمعه و الحسن التفليسي و سال الرضا عليه السلام عن ميت و جنب اجتمعا و معهما ماء يكفى أحدهما أيهما يغتسل قال إذا اجتمع سنة و فريضة بدئ بالفرض و نحوه خبر الحسين بن النضر الارمنى عنه عليه السلام و لان الجنابة اكبر من موجبات الوضوء و غاية غسلهما فعل الطاعات كاملة و غاية غسل الميت التنظيف مع انهما و اجد ان للماء دون الميت فيحتمل ان يكون تغسيلهما الميت كالبذل و الاراقة قال القاضي و أجاد ان أمكن توضأ المحدث و جمع ما ينفصل منه ليغتسل به مع الباقى الجنب و قال ابن سعيد و لو استعمله المحدث و الجنب و جمع ثم غسل به الميت جاز إذا لم يكن عليهما نجاسة تفسده و قال ابن إدريس ان تعين عليهما تغسيل الميت و لم يتعين عليهما الصلوة لضيق وقتها غسلاه و الا تطهرا به و جمعا المنفصل لتغيسل الميت ان لم تنجس و ليس في شيء من ذلك اطراح الخبرين بل تنزيلهما على ما لا يبعد عنهما و لا يأباه الشرع و الاعتبار الا ان في التذكرة لو أمكن ان يستعمله أحدهما و يجمع و يستعمله الاخر فالأَولى تقديم المحدث لان رافع الجنابة اما و مطهرا و مكروه و نحوه في المعتبر و فى نهاية الاحكام لو أمكن الجمع وجب بان يتوضا المحدث و يجمع ماء الوضوء في إناء ثم يغتسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة ثم يجمع ماؤه في الانآء ثم يغسل به الميت لان الماء عندنا باق على حاله بعد الاستعمال و فى مرسل محمد بن على عن الصادق عليه السلام في الميت و الجنب يتيم الجنب و يغسل و الميت بالماء و قد يؤيد بان الميت يدفن فلا يغسل ابدا و بان غسله للتنظيف و لا يحصل بالتاميم و لذا تردد المحقق في الشرائع و اقتصر الشيخ في خلاف مبسوط على التخيير و ان ذكر الحائض فيهما مكان المحدث و ان لم يكف الماء احدا منهم فان أوجبنا على الجنب استعمال ما يجده من الماء كان أولى به و ان كفى الجنب و بفضل من الوضوء فان لم نوجب على الجنب استعمال الناقص كان أولى بالبذل لئلا يضيع الفاضل لا بالمشترك و ان أوجبناه عليه احتمل لغظ حدثه و احتمل الجمع بوضوء المحدث و استعمال الجنب الباقى و ان اجتمع ميت و حايض و محدث بالاصغر فالظاهر ان الحائض كالجنب و يحتمل العدم للخروج عن النص و لو اجتمع جنب و حائض ففى ير ان الجنب أولى و لعله لكون غسله فريضة و فى التذكرة انها أولى لانها تقضى حق الله و حق زوجها في إباحة الوطي مع احتمال أولوية الرجل الجنب لانه احق بالكمال منها و فى نهاية الاحكام احتمالهما مع التساوى و تعليل الاول لغلظ حدثها لاسقاطه الصلوة فليكفر الوطي و لو كان الماء ملكا لاحدهما اختص به و لم ينجز بذله لغيره في وقت وجوب مشروط بالطهارة عليه و كذا لو اشتركوا فيه و كفى نصيب أحدهم لطهارته لم يجز البذل لغيره و لو انتهوا اى المكلفون بالطهارة لانفسهم أو بعضهم لانفسهم و بعضهم لميت أو انتهى جماعة أو الجنب و المحدث و الميت قبل موته أو بعده مع من يريد تغسيله إلى ماء مباح فكل من سبق اليه فجازه ملكه و اختص به و ان استور في ا ثابت اليد عليه فالملك لهم فكل واحد أولى بملك نفسه و ان لم يف بما عليه من الطهارة أو لم يكن عليه طهارة و ليس عليه بذل نصيبه لغيره و لا يجوز إذا كانت عليه طهارة و هو يفى بها نغم يستحب إذا لم يكن عليه طهارة أولا يفى بها و لو تمانعوا عليه فالمانع اثم و يملكه القاهر كما في المعتبر و التذكرة و لما عرفت من انه لا يجوز لمالك الماء إذا كانت عليه طهارة و هو يفى بها بذله لغيره ورد ان ابا بصير سأل الصادق عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة و ليس معهم من الماء الا ما يكفى الجنب لغسله يتوضاون هم هو افضل أو يعطون الجنب فيغتسل و هم لا يتوضوؤن فقال يتوضوؤن هم و يتيمم الجنب و يعيد الجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث اصغر وجد ماء لوضوئه أولا كما في مبسوط ويه و الجواهر و السرائر و الاصباح و الجامع و النافع و الشرائع لبقاء الجنابة لما عرفت من ان التيمم لا يرفع الحدث فلا يفيد الوضوء أو التيمم بدلا منه و يؤيده الاخبار الناطقة بان الجنب إذا وجد ما يكفيه للوضوء تيمم و لم يتوضا و مفهوم قول ابى جعفر عليه السلام في خبر زرارة و متى اصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا و الوضوء ان لم تكن جنبا خلافا للسيد في شرح الرسالة فعنه إيجابه الوضوء إذا نقضه بالاصغر ثم وجد ما يكفيه بناء على ارتفاع الجنابة بالتيمم و الاصغر انما يوجب الوضوء أو التيمم بدلا منه ورد بما مر من انه لا يرفع الحدث و يندفع بانه لا خلاف في رفعه مانعية الجنابة و لم يتجدد الا حدث اصغر لابد من رفع مانعية و لا دليل على عود مانعية الجنابة به و يتيمم من لا يتمكن من غسل بعض اعضائه للوضوء الغسل و لا مسحه كما في الخلاف و المبسوط و الشرائع للاخبار كقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابى عمير يتيمم المجدود و الكسير بالتراب إذا اصابته جنابة و صحيح ابن مسلم سأل الباقر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح و الجراحة يجنب قال لا بأس بان لا يغتسل يتيمم و خبر البزنطى عن الرضا عليه السلام فيمن تصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد قال لا يتغسل و تيمم و لانه واجد للماء فان معنى وجدانه التمكن من استعماله و ليس بعض الوضوء أو الغسل وضوءا و غسلا فلا يجزى و لكن احتاط الشيخ في الكتابين بالجمع بين التيمم و غسل ما يمكنه غسله من الاعضاء قال ليؤدى الصلوة بالاجماع و قد يؤيد بان الميسور لا يسقط بالمعسور و قد مر في الوضوء حكمه في التذكرة وفاقا للنهاية و المعتبر بغسل ما حول القرح أو الجرح أو الكسر و سقوط غسل نفسه و مسحه ثم المراد بتعذر غسله أو مسحه تعذرهما و لو على الجباير ان كانت و اوجبناها مع الامكان كما في المنتهى ويه كما قال في التذكرة و لو تعذر المسح على الجبيرة تيمم أو المراد جواز التيمم و ان كانت جبيرة يمكن مسحها و ان جازت الطهارة المائية ايضا فيكون محيزا بينهما لكن في التذكرة لو تمكن من المسح بالماء على الجريح أو على جبيرة و غسل الباقى وجب و لا يتيمم و فى كل من المنتهى و نهاية الاحكام انه إذا أمكن شد الجرح بخرقه و المسح عليها مع غسل الباقى وجب و لا يتيمم و هو الوجه لاجزاء المسح على الجبيرة اتفاقا كما في المنتهى و التذكرة و غيرهما و اجزاء التيمم غيره معلوم و لاطلاق الامر بالمسح عليها في الاخبار نعم أطلقت الاخبار تيمم الجنب إذا كان به قرح أو

(153)

جرح أو كسر فيمكن الفرق لكن في المنتهى انه لا فرق في المسح على الجبائر بين الطهارة الصغرى و الكبرى عند عامة العلماء و يجوز ان يتيمم من يصلى على الجنازة من الحدث الاصغر و الاكبر مع وجود الماء ندبا كما مر مع الخلاف فيه و لا يدخل به في غيرها من الشروط بالطهارة واجبا أو مندوبا وجد الماء أو لا لانه ليس تيمما يرفع الحدث أو حكمه و لا شتراط التيمم المبيح للصلوة في الاية بعدم وجدان الماء و الحمد لله على الطهارة و إتمامها و شرح انوا عباد احكامها و تشريح ألفاظ القواعد فيها و كشف لثامها و تطهير القلوب عن شبهها و اوهامها و غسل الصدور بطهور النفس عن ظلامها و اسقامها و اتفق خامس خمس و مائة و الف في متصفه اذ مضت من الليل ذلفة من ذلفة و انتقضت سدفة من سدفه و يصليه بصلته تيمم الصلوة انشاء الله و كتب مؤلفه محمد ابن الحسن الاصبهانى بلغه الله ما يتمناه و كان له في أولاه و اخراه و طهره عما غشيه و يغشاه و وفقه لما يحبه و يرضاه في سنة 127 و ؟ ؟ في تصحيحه بقدر الوسع و الطاقة بعد اربع ورقات من أوله إلى هنا العبد المحتاج إلى عفو ربه الغنى ابن السيد الجليل و الفا ظل النبيل السيد احمد رحمة الله عليه السيد حسن الموسوي الخوانساري سنة 1371

/ 60