کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(154)

كتاب الصلوة كتاب الصلوة و المراد بها ذات الركوع و السجود و القرائة و لذا لم يذكر فيه صلوة الاموات كانت من الصلوة لغة أو شرعا أو اصطلاحا فان قولها عليها على كل اما بالاشتراط أو التجوز و مقاصده أربعة الاول في المقدمات اى الاموال التي يلايمها التقديم على ذكر أفعالها و فيه فصوله ستة الاول في اعدادها الصلوة اما واجبة أو مندوبة و كل منهما اما بأصل الشرع كاليومية فرائضها و قوافلها و الجمعة و العيدين و صلوة الطواف أو بسبب من المكلف كالملتزمات و صلوة الاستخارات و الحاجات أولا منه كصلوة الايات و صلوة الشكر و الاستسقاء و يمكن إدخاله في الحاجات و منها ما تجب تارة و تستحب اخرى كصلوة العيدين و صلوة الطواف و منها ما تجب تارة و تحرم اخرى أو تجب تارة غيبا و اخرى تخييرا و هي الجمعة على الخلاف فالواجبات على الجملة تسع الفرايض اليومية اداء و قضاء و لو كان قضأ الولى عن الميت و غلب اليوم على الليل أو النسبة على النسبة ( و منها الجمعة و هي خمس و السادسة العيدان اي صلوتها بحذف المضاف و تبعد تسمية صلوتها بهما و لذا تراه يقول فيما بعد الفصل الثاني في صلاة العيدين و كذا صلوة صح ) الكسوف بخلاف الجمعة فان الظاهر تسمية الصلوة بها و لذا تراه يقول فيما بعد الاول في الجمعة و السابعة صلوة الكسوف و الزلزلة و الايات و الثامنة صلوة الطواف الواجب و التاسعة المنذور و شبهه منها أو صلوة المنذور و شبهه على ان يكون المنذور مصدار و الاضافة الخاص إلى العام و الصلوة المنذور و التذكير لكون الصلوة مصدرا و صلوة الاحتياط اما من شبهه أو من اليومية و الواجبة بالاستيجار اما منه أو من اليومية أو صلوة الايات أو الطواف ثم فعلناه في جعل المذكورات تسعا هو الصواب لكن لا يلائمه ظاهر ما بعده فان ظاهره ان اليومية واحدة و الثانية الجمعة و الكسوف و الزلزلة و الايات ثلث ثم ان العيدان اثنتان و المنذور و شبهه واحدة أو بالعكس و لا يخفى ما فيه و المنوب ما عداه خلافا لابى حنيفة و اوجب الوتر و الفرايض اليومية خمس أولادها الظهر كما نطقت به الاخبار و هي في الجمعة المستجمعة لشرايط وجوب صلوتها اربع ركعات ثم العصر و هي كذلك في كل يوم ثم المغرب ثلث ركعات ثم العشاء كالظهر ثم الصبح ركعتان ثم انها بتقدير المضاف أو اشتركت في الا الاصطلاح بين الاقات و صلواتها و تنتصف الرباعيات خاصة اتفاقا وجوبا عندنا و رخصة عند أكثر العامة في السفر و فى الخوف على خلاف يأتى و النوافل الراتبة اليومية في الحضر اربع و ثلثون ركعة بالنصوص و الاجماع كما في الانتصار و الخلاف و فى المختلف انه لم نقف فيه على خلاف و فى الذكرى لا نعلم فيه مخالف من الاصحاب و فيه ايضا ان البزنطى لم يذكر الوتيرة و الشرايع و النافع انه الاشهر و كان المراد في الرواية فان بأقل منها إخبارا حملت على الافضل ثمان للظهر بعد الزوال قبلها و ثمان للعصر قبلها كما في المقنعة و المهذب و الاصباح و الاشارة و النافع لما في علل الصدوق ان عبد الله سنان سأل الصادق عليه السلام لاي علة أوجب رسول الله صلى الله عليه و آله صلوة الزوال ثمان قبل الظهر و ثمان قبل العصر فقال عليه السلام لتأكيد الفرايض لان الناس لو لم يكن الا على اربع ركعات الظهر لكانوا مستخفين بها حتى كان يفوتهم الوقت فلما كان شيء الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته و كذلك الذي من قبل العصر ليسترعوا إلى ذلك لكثرته و قد يرشد اليه في ما العيون من قول الرضا عليه السلام فيما كتبه إلى المأمون ثمان ركعات قبل فريضة الظهر و ثمان ركعات قبل فريضة العصر و معظم الاخبار و المصنفات خالية عن التعيين للصلوة و انما فيها ثمان قبل الظهر و ثمان بعدها و لعله لذلك قيل ان ألست عشرة كلها للظهر حكاه الراوندي و هو صريح الهداية و ظاهر الجامع و عن ابى على ان للعصر منها ركعتين و الباقية للظهر و يؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد صلوة النافلة ثمان ركعات حين تزوال الشمس قبل الظهر و ست ركعات بعد الظهر و ركعتان قبل العصر و فى عمار لكل صلوة مكتوبة ركعتان نافلة الا العصر فانه يقدم نافلتها و هي الركعتان التان تمت بهما الثماني بعد الظهر و فى خبرى زرارة و أبى بصير عنه عليه السلام بعد الظهر ركعتان و قبل العصر ركعتان و قال الرضا عليه السلام للبزنطي اسمك و عقد بيده الزوال ثمانية اربعا بعد الظهر و أربعا قبل العصر ثم أكثر الاخبار و العبارات يحتمل كون ما عدا صلوة الليل اعنى الاحدى عشرة ركعة نوافل للاوقات و للصلوات و الثاني ظاهر الكتاب والتصبرة و النافع و نهاية الاحكام و الاشارة و البيان و الكافي و هو أظهر فيه و كذا التذكرة و المنتهى و الخلاف و المعتبر ظاهرة فيه لجعلها فيها تابعة للفرايض و يؤيده خبر عمار الذي سمعته و كذا الفخر انه ظاهرة فيه لكن اكتفى في نياتها بصلوة ركعتين اندبهما قربة إلى الله و قال الصادق عليه السلام للقاسم بن الوليد الغفاري ان ساله عن نوافل النهار كم قال ست عشرة ركعة اى ساعات النها شئت ان تصليها صليتها الا انك ان صليتها في مواقيتها افضل و فى مرسل على ابن الحكم صلوة النهار ست عشرة ركعة صليتا اى النهار شئت في أوله و ان شئت في وسطه و ان شئت في اخره و نحو منهما اخبار كثيرة و للمغرب اربع بعدها و ينبغي ان لا يتكلم قبلها القول الصادق عليه السلام في خبر ابى العلاء الخفاف من صلى المغرب ثم عقب و لم يتكلم حتى يصلى ركعتين كتبتا له في عليين فان صلى اربعا كتبت له حجة مبرورة و لا بينها لخبر ابى الفوارس قال نهانى أبو عبد الله ان اتكلم بين الاربع ركعات التي بعد المغرب و يستحب تقديمها على سجدتي الشكر ايضا كما في المصباح و مختصره و التحرير و التذكرة و المنتهى لضيق وقتها و لخبر الجوهرى ان الهادي عليه السلام قدمها و قال ما كان احد من ابائى يسجد الا بعد السبعة و لا يعارضه خبر جهم ان الكاظم عليه السلام سجد بعد الثلث و قال لا تدعها فان الدعاء فيها مستجاب لعدم النصوصية في الكلون بعدها بلا فصل و لا في سجدة الشكر و ان استبعد غيرها الشهيد و للعشاء ركعتان من جلوس بأصل الشرع و يجوز القيام كما في الجامع و الدروس و البيان و اللمعة و فى الافضل منهما وجهان من عموم ما دل على فضل القيام و ان ركعتين من جلوس تعدان بركعة من قيام و خصوص قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد و ركعتان بعد العشاء الاخرة تقرء فيهما مائة اية قائما أو قاعدا و القيام افضل و فى خبر الحادث بن المغيرة البصري و ركعتان بعد العشاء الاخرة و كان ابى يصليهما و هو قاعد و انا اصليهما و انا قائم مع خبر سدير بن حكيم سأل ابا جعفر عليه السام اتصلى النوافل و أنت قاعد قال ما اصليها الا و انا قاعد منذ حملت هذا اللحم و بلغت هذا السن و هو خيرة روضه البهيئة و من ان الجلوس اصلها في الشرع و القيام رخصة و الاخبار الناطقة باستحباب النوم على وتر و هو خيرة الروض و هما تعدان بركعة كما نطقت به الاخبار و الاصحاب إذا فعلنا من جلوس و قيل مطلقا و هو بعيد و يفعلا بعدها اتفاقا و بعد كل صلوة يريد فعلها تلك الليلة عقيب فرض العشآء كما في المقنعة و النهاية و الجامع و الاصباح و السرائر و تحمله المبسوط للنصوص على استحباب البيتوتة بوتر و نسب في التحرير إلى الشيخ و فى السرائر و المختلف و الذكرى عن مصباح الشيخ استحباب ركعتين بعد الوتيرة و نسبه ابن إدريس إلى الشذوذ و قال المصنف لا مشاحة في ذلك لان هذا وقت صالح للتنفل فجاز إيقاعهما قبل الوتيرة و بعدها قلت و فيما عندنا من نسخ المصباح انه يستحب بعد العشآء الاخرة صلوة ركعتين يقرء في الاولى الحمد و آية الكرسي و الحجد و فى الثانية الحمد و ثلث عشر مرة التوحيد فإذا فرغ رفع يديه و دعا بدعآء ذكره و صلوة اربع ركعات اخر يقرء بعد الحمد في الاولى الحجد و فى الثانية التوحيد و فى الثالثة آلم تنزيل و فى الرابعة الملك و ليس فيها فعل شيء من ذلك بعد الوتيرة و عموم لفظ الكتاب يشمل نافلة شهر رمضان فيستحب للتنفل فيه ان يؤخر الوتيرة عما يفعله منها بعد العشآء كما هو المشهور و فى النفلية تقديمها

(155)

لقول الرضآء لمحمد بن سليمان في صفة تنفل رسول الله صلى الله عليه و آله في شهر رمضان فلما صلى العشاء ا للاخرة وصلى الركعتين التين كان يصليهما بعد العشآء الاخرة و هو جالس في كل ليلة قام فصلى اثنتي عشرة ركعة و حكى في المخ و الذكرى و البيان عن سلار و ما عندنا من نسخ المراسم موافقة المشهور و ثمان ركعات صلوة الليل اتفاقا و قد يطلق صلوة الليل على احدى عشرة ركعة هى هذه و الثلثة الاتية و على ثلث عشرة هى تلك مع نافلة الفجر ركعتا الشفع و ركعة واحدة للوتر مفصولة عن الشفع اتفاقا منا كما هو الظاهر و تضافرت به الاخبار و ربما سمى الثليث الوتر و لا يفعل أبو حنيفة بينهما و عن الصادق عليه السلام ليعقوب بن شعيب و معوية بن عمار في ركعتي الوتر ان شئت سلمت و من شئت لم يسلم و غاية التخيير بين التسليم و عدمه و هو لا يقتضى الوصل خصوصا على عدم وجوبه للخروج عن الفرائض و حمل ايضا على التقية و التسليمة المستحبة و ما يستباح بالتسليم و نحوه كما قال أبو جعفر عليه السلام لمولى له ركعتا الوتر ان شاء تكلم بينهما و بين الثالثة و ان شاء لم يفعل و اما خبر كروديه سأل العبد الصالح عليه السلام عن الوتر فقال صله فيحتمل الامر من الصلوة و التقية و الوصل الصوري تقية أو استحبابا و ركعتا الفجر و تسميان الدساستين و يسقط في السفر نوافل الظهرين بالنصوص و لعله إجماع و نافلة العشاء وفاقا للاكثر لنحو قول الصادقين عليهما السلام في صحيح حذيفة بن منصور الصلوة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء و فى السرائر الاجماع عليه و فى النهاية جواز فعلها لقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان فان قيل فما بال العتمة تقضرة و ليس تترك ركعتاها قيل ان يتنك الركعتين ليستا من الخمسين و انما هى زيادة في الخمسين تطوعا لتيمم بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من النوافل و فى خبر اخر و النوافل في السفر اربع ركعات بعد المغرب و ركعتان بعد العشاء الاخرة من جلوس و ثلث عشرة ركعة صلوة الليل مع ركعتي الفجر قال الشهيد هذا قوى لانه اى خبر الفضل خاص و معلل و ما تقدم خال منهما الا ينعقد الاجماع على خلافه و قد يفهم التردد من النافع و الجامع و التحرير و التذكرة و احتمل ابن إدريس إرادة الشيخ جواز ان يتنفل المسافر بعد العشاء بركعتين من جلوس لا على انهما من النوافل المرتبة و هو بعيد عن عبارته و كل النوافل الراتبة و غيرها ركعتان بتشهد و تسليم لانه المعروف من فعله صلى الله عليه و آله و لقول ابى جعفر عليه السلام في خبر ابى بصير المروي في كتاب حريز و افصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم و خبر على بن جعفر المروي في قرب الاسناد للحميري سأل اخاه عن الرجل يصلى النافلة أ يصلح لان يصلى اربع ركعات لا يسلم بينهن قال لا الا ان سيسلم بين كل ركعتين و هذه الادلة تفيد حرمة الزيادة على ركعتين كما في المبسوط و السرائر و المعتبر بمعنى عدم انعقاد الزائد كما في البيان و فى السرائر الاجماع عليه و فى الخلاف ينبغى ان لا يزاد عليهما فان زاد خالف السنة و فى المنتهى الافضل في النوافل ان يصلى كل ركعتين بتشهد واحد و بتسليم بعده مع قوله بعيده ان الذي ثبت فعله من النبي صلى الله عليه و آله انه كان يصلى شيء ثنى فيجب اتباعه فيه و يجوز الاقتصار على ركعة الاشبه لا كما في المعتبر قال و به قال الشيخ الخلاف و ذلك للتأسي و ما رواه ابن مسعود من النهى عن التبراء و اقتصر في التذكرة و المنتهى على نسبة إلى الخلاف و ما ذكر حكم النوافل كلها عدا الوتر فانها عندنا ركعة واحدة كما عرفت و صلوة الاعرابى التي رواها الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه و آله و هي عشر ركعات كالصبح و الظهرين قال ابن إدريس فان صحت هذه الرواية وقف عليها و لا يتعداها لان الاجماع حاصل على ما قلناه و قال الشهيد و لم يذكر يعنى الشيخ سندها و لا وقفت لها على سند من طرف الاصحاب و فى قواعده ان ظاهر الصدوق ان صلوة التسبيح اربع بتسليمه قلت و نص الفقية و الهداية انها بتسليمتين و عن على بن بابويه ان الصلوة العيد بغير خطبة اربع بتسليمه و فى مصباح الشيخ عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه و آله من صلى ليلة الجمعة اربع ركعات لا يفرق بينهن الخبر و يحتمل عدم الفرق بتعقيب أو غيره الفصل الثاني في أوقاتها اى اليومية فرايضها و نوافلها و فيه مطلبان الاول في تعينها لكل صلوة عندنا و عند كل من قال بالوجوب الموسع وقتان الا المغرب على قول حكاه القاضي و سيأتي انشآء الله أول هو وقت الرفاهية اى السعة اى يجوز التاخير عنه و اخر و هو وقت الاجزاء الذي لا يجوز التاخير عنه و هل يجزى مطلقا أو لاصحاب الاعذار خاصة الظاهر الاتفاق عمن عدا الحلبي على الاجزاء مطلقا لكن هل يجوز التاخير عن الاول اختيار ا فيه خلاف فالفاضلان و السيدان و بنو إدريس و الجنيد و سعيد على الاول و هو الاقوى للاصل و عموم اقم الصلوة لدلوك الشمس الاية و نحو قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة لا يفوت صلوة النهار حتى تغيب الشمس و لا صلوة الليل حتى تطلع الفجر و لا صلوة الفجر حتى تطلع الشمس و فى خبره ايضا ان الله فرض اربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلوتان أول وقتها من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس و فى خبره ايضا في الظهرين ثم أنت في وقت بينهما حتى تغيب الشمس و فى مرسل داود بن فرقد إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى اربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى اربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وقت العصر حتى تغيب الشمس قال إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلي ثلث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الاخرة حتى يبقى من انتصاف الليل ( مقدار ما يصلي صح ) اربع ركعات و فى خبر معلى بن خنيس اخر وقت العتمة نصف الليل و فى خبر بكر بن محمد أول وقت العشآء ذهاب الحمرة و آخر صح ) وقتها إلى غسق الليل نصف الليل و قول ابى جعفر عليه السلام في خبر زرارة وقت صلوة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و فى خبره ايضا احب الوقت إلى الله عز و جل أوله حين تدخل وقت الصلوة فصل الفريضة و ان لم تفعل فانك في وقت منها حتى تغيب الشمس و فى خبر معمر بن يحيى وقت العصر إلى غروب الشمس و ظاهر قوله تعالى اقم الصلوة طرفي النهار و الحسن و الشيخان و الحلبيين و ابنا حمزة و البراج على الثاني لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان لكل صلوة وقتان و اول الوقت افضله و ليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا في عذر من علة و فى صحيحه لكل صلوة وقتان و أول الوقتين افضلهما و وقت صلوة الفجر حين تنشق الفجر إلى ان يتجلل الصبح السماء و لا ينبغى تأخير ذلك عمدا و لكنه وقت من شغل أو نسى أو سها أو نام و وقت المغرب حين تجب الشمس إلى ان تشتبك النجوم و ليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا من عذر أو علة و فيما أرسل عنه في الفقية أوله رضوان الله و اخره عفو الله فان العفو لا يكون الا عن ذنب و فى حسن الحلبي وقت الفجر حين تنشق إلى ان يتجلل الصبح السماء لا ينبغي تأخير ذلك عمدا و لكنه وقت لمن شغل أو نسى أو نام و صحيح إلى بصير المكفوف سأله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام قال إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قال فمتى تحل الصلوة قال إذا كمان كذلك قال ألست وقت من تلك الساعة إلى ان يطلع الشمس فقال الا اثما نعدها صلوة الصبيان و خبر زريح ساله عليه السلام ان أناسا من اصحاب ابى الخطاب يسمون بالمغرب

(156)

حتى تشتبك النجوم قال ابرء إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا و خبر جميل ساله عليه السلام ما تقول في الرجل يصلى المغرب بعد ما يسقط الشفق فقال لعله لا بأس و خبر ابراهيم الكرخي سأل الكاظم عليه السلام لو ان رجلا صلى الظهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام ا كان عندك مؤد لها فقال ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة و الوقت لم تقبل منه كما ان رجلا اخر العصر إلى قرب ان تغرب الشمس متعمدا من علة لم تقبل منه ان رسول الله صلى الله عليه و آله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنة للناس فمن رغب عن سنة من سنة الموجبات كان مثل من رغب عن فرايض الله و قول الرضأ عليه السلام في مرسل سعيد بن الخباح ان ابا الخطاب افسد عامة أهل الكوفة و كانوا لا يصلون المغرب حتى تغيب الشفق و انما ذلك للمسافر و الخائف و لصاحب الحاجة و الاخبار الناصة على التحديد بالاقدام و القامة و القامتين و الذراع و الذراعين و غيبوبة الشفق و ليس من ذلك نصا في حرمة التاخير لا لعذر و غايتها تأكد فضل التقديم و كراهة التاخير و العفو يكون عن المكروه و البراءة في خير ذريح ممن يزعم ان أول وقت المغرب الاشتباك و نحوه خبر الكرخي و هو واضح و اما قول الصادق عليه السلام في خبر ربعي انا لنقدم و نؤخر و ليس كما يقول اخطأ وقت الصلوة فقد هلك و انما الرخصة للناسي و المريض و المدنف و المسافر و النائم في تأخيرها فهو اجازة التاخير لا لعذر أظهر و فى التهذيب انه كان أول الوقت افضل العقاب و لم يكن هناك منع و لا عذر فانه يجب فعلها فيه و متى لم يفعلها فاستحق اللوم و التعنيف و هو مرادنا بالوجوب لاستحقاق و فى النهاية لا يجوز لمن ليس له عذر ان يؤخر الصلوة من أول وقتها إلى اخر مع الاختيار فان اخرها كان مهملا لفضيلة عظيمة و ان لم يستحق به العقاب لان الله تعالى قد عفى له عن ذلك و نحوه كلام القاضي في شرح الجمل و فى المبسوط ان الوقت الاول افضل من الوسط و الاخير انه لا يستحق عقابا و لا ذما و ان كان تاركا فضلا إذا كان لغير عذر و فى عمل يوم و ليلة للشيخ و لا ينبغى ان يصلى اخر الوقت الا عند الضرورة لان الوقت الاول افضل مع الاختيار و هذه العبارات نصوص في موافقتنا فيمكن ارادتهما ذلك في سائر كتبهما و يمكن تنزيل عبارات غيرهما ايضا عليه و ان كان الحلبي جعل لغير صلوة الصبح للمختار وقت فضيلة و وقت اجزاء هو قبل وقت المضطر لجواز ارادته الاجزاء في إحراز الفضل فيرتفع الخلاف و العجب ان ابن إدريس نسب إلى كتب الشيخ ان المختار ان اخر الصلوة عن وقته الاول صارت قضآء فاول وقت صلوة الظهر زوال الشمس عن وسط السماء بإجماع المسلمين كما في الخلاف و التذكرة و المعتبر و المنتهى و ان حكى عن ابن عباس و الشعبى جواز تقديم المسافر لها قليلا و هو يعلم من ظهور زيادة الظل بعد انتهآء نقصه أو ظهور نفسه بعد انعدامه لكل شخص في جانب المشرق و الاكتفآء بالاول لكونه اغلب إلى ان يصير ظل كل شيء مثله كما في الخلاف و المبسوط و الجمل و العقود و المهذب و الوسيلة و الغنية و الجامع لنحو قول الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة ثم لا تزال في وقت الظهر إلى ان يصير الظل قامة و هو اخر الوقت و لزرارة إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر و قول الكاظم عليه السلام لاحمد بن عمر وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى ان تذهب الظل قامة و فى خبر محمد بن حكيم ان أول وقت الظهر زوال الشمس و اخر وقتها قامة من الزوال و المماثلة بين الفئ الزائد و الظل الاول الباقى عند انتهاء النقصان على راى وفاقا للتهذيب في وجه و للشرايع لمرسل يونس عن الصادق عليه السلام انه سئل عما جآء في الحديث ان صلى الظهر إذا كانت الشمس قامة و قامتين و ذراعا ( و ذراعين صح ) و قد ما و قدمين من هذا و من هذا و كيف هذا و قد يكون الظل في بعض الاوقات نصف قدم لفقال عليه السلام انما قال ظل القامة لم يقل قامة الظل و ذلك ان ظل القامة يختلف مرة تكثر و مرة تقل و القامة قامة ابدالا يختلف ثم قال ذراع و ذراعان ( و قدم و قدمان فصار ذراع و ذراعان صح ) تفسير القامة و القامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا ( كان الوقت ذراعا صح ) من و ظل القامتين ذراعين فيكون ظل القامة و القامتين و الذراع و الذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالاخر مسددا به فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا من ظل القامة و كانت القامة ذراعا من الظل و إذا كان ظل القامة اقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع و الذراعين فهذا تفسير القامة و القامتين و الذراع و الذراعين و هو مع الجهل و الارسال انما يدل عليه لو كان ( الكلام صح ) في اخر الوقت الاول و الاظهر انه في أوله مع ان التوقيت بغير المنضبط لا معنى له و قد ينتفى الظل راسا فتعدم المماثلة و قد لا تفي المماثلة بالصلوة و المشهور رواية و فتوى مماثلة الظل للشخص و ينبغي إرادة الفئ كما نص عليه في المصباح و مختصره و الخلاف و الوسيلة و الا جاء الاضطراب ايضا و فى الخلاف انه لا خلاف فيه و فى عمل يوم و ليلة للشيخ و نهاية ان الاخر زيادة الفئى أربعة اقدام اى أربعة اسباع للشاخص و حكاه في المبسوط رواية و ورد في الاقتصار و المصباح بين الامرين و ذلك لنحو خبر الكرخي سأل الكاظم عليه السلام ( دخل عليها و هي في الدم و خرج الوقت صح ) متى يخرج وقتها فقال عليه السلام من بعد ما يمضى من زواله أربعة اقدام و قوله عليه السلام للفضل بن يونس إذا رات الظهر عدما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصل الا العصر لان وقت الظهر و هي في الدم فلم يجب عليها ان تصلى الظهر الخبران ( و في المقنعة صح ) الاخر زيادته قدمين و هو مروى عن الصادق عليه السلام في الهداية عن الصادق عليه السلام لنحو الصادقين عليهما السلام في خبر الفضلا وقت الظهر بعد الزوال قدمان و فيه ان المراد أول وقته كما نصت عليه من الاخبار ما لا يحصى و ذلك لمكان النافلة و يؤكده خبر عبيد بن زرارة سأل الصادق عليه السلام عن افضل وقت الظهر فقال ذراع بعد الزوال و الظاهر انه كما ينبغى التاخير إلى القدمين لفعل النافلة ينبغى عدم التاخير عنهما لاخبار مواظبة النبي صلى الله عليه و آله لقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة كان رسول الله صلى الله عليه و آله لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف اصبع صلى ثماني ركعات فإذا فآء الفئى ذراعا صلى الظهر و قول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلى الظهر على ذراع و العصر على نحو ذلك و فى خبر عبد الله بن سنان كان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله قبل ان يظلل قدر قامة فكان إذا كان الفيئى ذراعا و هو قدر مربض صلى الظهر فاذ كان الفيئى ذراعين و هو ضعف ذلك صلى العصر و لقول الباقر عليه السلام لزرارة ا تدرى لم جعل الذراع و الذراعان قال لم جعل ذلك قال لمكان النافلة لك ان تنفل من زوال الشمس إلى ان يمضى ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدات بالفريضة ئتركت النافلة و إذا بلغ فيئك ذراعين بدات بالفريضة و تركت النافلة و لا سمعيل الجعفي انما جعل الذراع و الذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة و هذا يحتمل ثلثة أوجه أحدها انه امر يفعل الفريضة دون النافلة أو من تأخير إذا بلغ الفئى ذراعا أو ذراعين لئلا يفعل النافلة في وقت الفريضة الثاني انه امر بتأخير الفريضة ذراعا أو ذراعين لئلا يكون وقت النافلة وقتا للفريضة فيلزم فعلها في وقتها و الثالث الامران جميعا و الاول أظهر و فى خير اخر له ا تدرى لم جعل الذراع و الذراعان قال لم قال لمكان الفريضة ليؤخذ من وقت هذه و يدخل في وقت هذه و هو ايضا يحتمل أوجها وجهان الاول ان التحديد ان لفريضتى الظهرين ليتمايزا فلا يؤخذ من وقت احديهما و يدخل في وقت الاخرى و الثاني انهما الفريضتين دون نوافلهما اى لا يجوز تأخير نوافلهما إليهما لئلا يؤخذ من وقت الفريضة للنافلة و لا ينبغى تقديم الفريضتين لئلا تقعا في وقت أو اخر وقتها المقدارين ليقع النوافل قبل

(157)

وقتهما و عن احمد بن محمد بن يحيى ان بعض اصحابنا كتب إلى ابى الحسن عليه السلام يروى عن ابائك القدم و القدمين و الاربع و القامة و القامتين و ظل مثلك و الذراع و الذراعين فكتب عليه السلام لا القدم و لا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلوتين و بين يديها سبحة و ثمان ركعات فان شئت طولت و ان شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر و العصر سبحة و هي ثمان ركعات ( فأن شئت طولت صح ) ان شئت قصرت ثم صل العصر و هو جمع بين المقادير باختلاف النافلة طولا و قصرا و يدل على كونها لبيان أول الوقت و فى عدة اخبار اتحاد معنى الذراع و القامة و فى خبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام تعليله بان قامة رجل رسول الله صلى الله عليه و آله كانت ذراعا و الاتحاد يحتمل معينين كون الذراع بمعنى القامة و التعبير عنهما بالذراع لكون الشاخص الذي اعتبره ذراعا و هو رجل رسول الله صلى الله عليه و آله و هو أوفق باخبار المثل و الاقدام و العكس حتى يكون القامة بمعنى قامة الرجل التي هى ذراع و هو أظهر من ألفاظ الاخبار و اوفق بنحو قول الصادقين عليهما السلام فيما مر من خبرى زرارة و ابن سنان و قول ابى جعفر عليه السلام في خبر زرارة ايضا كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر الخبر و نحوه في خبر إسمعيل الجعفي ثم من البين احتمالا لاختلاف التقدير أولا و اخر ا باختلاف مراتب الفضل و فى إلا في ان أول وقت الظهر زوال الشمس و اخر وقت المختار الافضل بلوغ الظل سبعى الشاخص و اخر وقت الاجزاء بلوغه أربعة اسباعه و اخر وقت المضطر بلوغه مثله فجمع بين التقادير بذلك و يطرح ما دل على البقاء مع العصر إلى الغروب لظاهر إطلاق ما سمعته من الاخبار بكون القامة اخر الوقت و خبر الوقت و خبر معوية بن وهب عن الصادق عليه السلام ان جبرئيل عليه السلام اتى رسول الله صلى الله عليه و آله حين زالت الشمس فامره فصلى الظهر ثم اتاه من الغد حين زاد الظل قامة فامره فصلى الظهر ثم قال ما بينهما وقت و وقت الظهر الاجزاء يمتد مطلقا عند المصنف و السيدين و ابنى سعيد و إدريس و الجنيد و للمعذور والمضطر على ما في المبسوط و المراسم و الوسيلة و الاصباح إلى ان يبقى للغروب مقدار ثماني ركعات كما في المراسم و الوسيلة اعتبار بآخرها بالاول الصلوة أو مقدار اربع كما في الباقية و ما في كتب المصنف اعتبارا ( باول الصلاة و مقدار اربع كما في الباقية و ما في كتب المصنف اعتبارا صح ) للاخبار الناصة على امتداد الظهرين إلى الغروب مع ما سيأتي من النصوص على اختصاص العصر بمدار اربع و اما ما سيأتي من وجوب الفريضتين إذا بقي إلى الغروب مقدار خمس فلا ينافى عدم الامتداد إلى ما بعد الثماني اصالة كما ان مقدار اربع إلى الغروب اخر وقت العصر اصالة و ان وجب الايتان بها إذا ادرك ركعة و سمعت قول الحبى بان الاخر للمضطر صيرورة الظل مثل الشخص و أطلق الشيخ في الخلاف كونه اخر الوقت و فى عمل يوم و ليلة كون الاخر أربعة اقدام و رده بينهما في الاقتصاد و المصباح و مختصره و جعله في النهاية و التهذيب عند الضرورة اصفرار الشمس لكنه احتج عليه في التهذيب باخبار امتداد وقت الظهرين إلى الغروب و أطلق المفيد كون الاخير سبعى الشاخص و اول وقت العصر بناء على الاختصاص الاتى من حين مضى مقدار اداء الظهر بالاجماع و النصوص و ما في بعضها من ان أوله بعد قدمين أو ذراعين أو نحو ذلك فللنوافل إلى ان يصير ظل كل شيء مثليه اى الظل فيه مثلي الباقى على المختارة و مثلي المختار و اعتبار المثلين هو المشهور و الاخبار به كثيرة لقول الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين و قول الكاظم عليه السلام لاحمد بن عمر وقت العصر قامة و نصف إلى قامتين و فى خبر محمد بن حكيم أول وقت العصر قامة و اخر وقتها قامتان و فى المقنعة ان اخر وقته للمختار اصفرار الشمس و للمضطر الغيبوبة يعنى قبلهما و فى مضمر محمد بن الفرج احب ان يكون فراغك من العصر و الشمس على أربعة اقدام و قال الفقية عليه السلام في خبر سليمان ابن جعفر اخر وقت العصر ستة اقدام و نصف في المختلف و هو اشارة إلى الاصفرار لان الظل إلى اخر النهار يقسم سبعة اقدام يعنى كما يقسم الشاخص سبعة اقدام يقسم الظل كذلك طال أو قصر فيحمل عليه الخبر فيكون ستة اقدام و نصف أكثر من مثلي الشاخص و قال الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد العصر على ذراعين فمن تركها حتى يصير على ستة اقدام فذلك المضيع و حكى عن السيد انتهاء وقت المختار بستة اقدام و عن الرضأ عليه السلام أول وقت العصر الفراغ من الظهر إلى ان يبلغ الظل أربعة اقدام و قد رخص للعليل و المسافر منها إلى ان يبلغ ستة اقدام و عنه عليه السلام تصلى العصر إذا صلى في اخر الوقت في استقبال القدم الخامص فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلوة و هو قاض للصلوة بعد الوقت و اخبار الامر بإيقاعها و الشمس بيضاء تقية و ان تأخيرها إلى الاصفرار تضييع كثيرة و لم يذكر الشيخ في عمل يوم و ليلة الا ان اخره إذا بقي إلى الغروب مقدار اربع و ذكر في النهاية ان المختار إذا صلى الظهر يوم الجمعة أو صلى بعدها النوافل ثماني ركعات في الجمعة صلى العصر بلا فضل لنحو قول الصادق عليه السلام لسماعة إذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات ثم صل الفريضة اربعا فإذا فرغت من سجدتك قصرت أو طولت فصل العصر و فى خبر فضيل ان وقت العصر في الجمعة وقت الظهر في غيرها و ليعقوب بن شعيب إذا ساله عن وقت الظهر فقال إذا كان الفيئى ذراعا قال فالعصر قال الشطر من ذلك قال هذا شبر قال أو ليش شبر كثيرا و لصفوان الجمال اذ ساله عن العصر في سفر على قدر ثلثي قدم بعد الظهر و يمتد وقت العصر للاجزاء اصالة مطلقا و للمعذور إلى ان يبقى إلى الغروب مقدار اربع للحاضر بالنصوص و الاجماع كما هو الظاهر و لكن لم يذكر الشيخ في الجمل بل أطلق ان اخره المثلان و كذا القاضي في شرح الجمل ثم الغرب و هو المعلوم في بذهاب الحمرة و الذى هو وقت صلوة المغرب و يظهر من المقنعة الانتهاء بسقوط القرص عن الابصار و اول وقت المغرب ( غيبوبة ) الشمس اتفاقا المعلومة وفاقا للمعظم بذهاب الحمرة المشرقية للاحتياط و قول الصادق عليه السلام ليونس بن يعقوب في الصحيح اذ ساله عن الافاضة عن عرفات إذا ذهبت ( الحمرة ) من ههنا و أشار بيده إلى المشرق و إلى مطلع الشمس و فى مرسل ابن أشيم وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق قال لان المشرق مطل على المغرب هكذا و رفع يمينه فوق يساره فوق فإذا غابت الشمس ههنا ذهبت الحمرة من ههنا و خبر عما انما أمرت ابا الخطاب ان يصلى المغرب حين زالت الحمرة ( فجعل هو الحمرة ) التي من قبل المغرب و لمحمد بن شريح اذ ساله عن وقت المغرب إذا تغيرت الحمرة في الافق و ذهبت الصفرة و قيل ان تشبك النجوم و فى مرسل محمد بن سنان المروي في كتاب السياري اذ سئل عن قوله تعالى و أتموا الصيام إلى الليل سقوط الشفق و خبر محمد بن على قال صبحت الرضا عليه السلام في السفر فرايته يصلى المغرب إذا اقبلت الفحمة من المشرق و فيه بيان انه ليس نصا في التعيين و لا في مواظبته عليه السلام و عليه خبر عبد الله بن وضاح كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص و يقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا و تستر عنا الشمس و يرتفع فوق الليل حمرة و يؤذن عندنا المؤذن فاصلى حينئذ و أفطر ان كنت صآئما أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل فكتب اليه ارى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة و تأخذ بالدينك و فيه احتمال العبد الصالح لغير الامام و احتمال جوابه الفضل و استتار الشمس بغيم أو جبل قال المحقق و عليه يعنى ذهاب الحمرة عمل الاصحاب و فى التذكرة و عليه العمل و ينبغي التاخير إلى ذهاب الحمرة من ربع الفلك الشرقي اى ذهابها عن الافق إلى ان تجاوز سمت الراس كما في الكافى للكليني و المسالك و الروض و الروضة البهية لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابى عمير وقت سقوط القرص

(158)

و وجوب الافطار ان يقوم بحذاء القبلة و تتفقد الحمرة التي ترفع من المشرق إذا جازت قمة الراس إلى ناحية المغرب فقد وجب الاقطار و سقط القرص و لما روى عن الرضا عليه السلام من قوله و قد كثرت الروايات في وقت المغرب و سقوط القرص و العمل في ذلك على سواد المشرق إلى حد الراس و لخبر ابان ابن ثعلب سأل الصادق عليه السلام ؟ ساعة كان رسول الله صلى الله عليه و آله يؤتر فقال على مثل مغيب الشمس إلى صلوة المغرب و للاحتياط لاحتمال ساير الاخبار هذا المعنى مع قضأ العقل و الاخبار بان التاخير مبرئ للذمة دون التقديم و فى وجه في المبسوط ان الغيبوبة هى غيبوبتها عن الحس بالغروب و ان لم تزل الحمرة و هو فتوى الصدوق في العلل و يحتمله كلام سلار و السيد في المياقيات و القاضي في المهذب و شرح الجمل لجعلهم الوقت سقوط القرص و ليس نصا فيه و اولى بذلك قول ابى على غروب الشمس وقوع اليقين بغيبوبة قرصها عن البصر من حائل و دليله ذلك الاخبار المطلقة بان وقتها غيبوبة القرص أو تواريه أو غيبوبة الشمس أو غروبها لانصرافها لغة و عرفا إلى القرص دون الحمرة و مرسل على بن الحكم عن أحدهما عليهما السلام سأل عن وقت المغرب فقال إذا غاب كرسها قيل و ما كرسها قال قيل متى تغيب قرصها قال إذا نظرت اليه فلم تره و خبر صباح بن سبابة و أبى اسامة سألا الشيخ عن المغرب فقال بعضهم جعلني الله فداك ننتظر حتى تطلع كوكب فقال خاطبيه ان جبرئيل عليه السلام نزل بها على محمد صلى الله عليه و آله حين سقط القرص لقدم طلوع بعض الكواكب على زوال الحمرة خصوصا عن سمت الراس و خبر ابان بن تغلب و الربيع بن سليمان و أمان بن ارقم و غيرهم قالوا اقبلنا من مكة حتى إذا كنا بواد الاخضر إذا نحن برجل يصلى و نحن ننظر إلى شعاع الشمس فوجدنا في أنفسنا فجعل يصلى و نحن ندعوا عليه حتى صلى ركعة و نحن ندعوا عليه و نقول هذا من شباب أهل المدينة فلما اتينا إذا هوا أبو عبد الله بن جعفر بن محمد عليهما السلام فنزلنا فصلينا معه و قد فاتتنا ركعة فلما قضينا الصلوة قمنا اليه فقلنا جعلنا فداك هذه الساعة تصلى فقال إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت و شعاع الشمس يجوز ان يكون في ناحية المغرب و ما قبله من الخبرين يحتملان التقية و المطلقة نقول بموجبها لكن نقول زوال الحمرة علامة الغروب و غيبوبة القرص للاخبار المتقدمة و الاحتياط و الشهرة بين الاصحاب و مخالفة العامة اما خبر جارود عن الصادق عليه السلام قال ياجاورد يلضمحون فلا تصلون و إذا سمعوا الشيء نادوا به أو حدثوا بشيء إذا عوه قلت لهم همسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم فانا ألان اصليها إذا سقط القرص و ظاهر في التقية و اما خبر ابى اسامة أو غيره قال صعدت مرة جبل ابى قبيس و الناس يصلون المغرب فرايت الشمس لم تغب انما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت ابا عبد الله عليه السلام فاخبرته بذلك فقال إلى و لم فعلت ذلك بئس ما صنعت انما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غارت أو غابت ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة يظلها فانما عليك مشرقك و مغربك و ليس على الناس ان يبحثوا فلا دلالة على شيء فانه عليه السلام انما نهاه عن الصعود للبحث عن الغروب لعدم ت وقف علامته عليه و إمكان تضرره من العامة بذلك و يحتمل قوله فرايت الشمس لم تغب معنى الزعم لا الابصار احتمالا ظاهرا ان لم يترجح و يعينه ان انعطفت الجملة على ما اتصلت به اعنى قوله الناس يصلون المغرب لا ما قبله و قوله عليه السلام انما يصليها إذا لم ترها اما مجمل بينه الاخبار المتقدمة اى لم ترها و لا حمرتها في المشرق أو للتقية اى يجب عليك الصلوة إذا لم ترها تقية و قال الحسن أول وقت المغرب سقوط القرض و علامة سقوط القرص ان يسود افق السماء من المشرق و ذلك إقبال الليل و تقوية الظلمة في السجود و هو القول المشهور يعنى إذا لم يظهر الافق للبصر فيقوى اسوداده ظلمة الجو و اشتباك النجوم اى يؤخر الصلوة و الافطار إلى حصول ذلك ليعلم زوال الحمرة كما في الكافى و الاستبصار عن سهل بن زياد عن على بن الريان قال كتبت اليه الرجل يكون في الدار يمنعه حيطانها النظر إلى الحمرة و معرفة مغيب الشفق وقت صلوة العشاء الاخرة متى يصليها و كيف يصنع فوقع عليه السلام يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصر النجوم و المغرب عند اشتباكها و بياض مغيب الشمس و لكن في التهذيب و العشاء عند اشتباكها فان صح كان العشآء بمعنى المغرب و فى السرآئر عن كتاب مسائل الرجال رواية احمد بن محمد بن عياش الجوهرى و رواية عبد الله جعفر الحميرى عن على بن الريان انه كتب إلى ابى الحسن عليه السلام و انه عليه السلام وقع يصليها إذا كانت على هذه الصفة عند اشتباك النجوم و المغرب قصر النجوم و بياض مغيب الشفق و فى زعم المصنف في المخ مخالفة الحسن للمشهور و انه يرى الاشتباك وقت المغرب و استدل له بخير إسمعيل بن همام ان راى الرضا عليه السلام لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم و أجاب بانه حكاية خال فلعله عليه السلام اخرها لعذر و اعتبر الصدوقان في الرسالة و المقنع ظهور ثلثة انجم لصحيح زرارة سأل الباقر عليه السلام عن وقت افطار الصائم قال حين يبدؤ ثلثة انجم و قال الشيخ لا معتبر به و المراعى ما قدمناه من سقوط القرص و علامته من زوال الحمرة من ناحية المشرق و هذا كان يعبره اصحاب ابى الخطاب قلت مجاوزة الحمرة سمت الراس كما هو الاحتياط يوافق ظهور ( ثلاثة انجم ظهور اصح ) بنيا و ابيضاضها صافيا و هو الذي اراده الشيخ و لعله معنى الخبر أو الانجم فيه انجم صغارلاتظهر الا بعد زوال الحمرة المشرقية أو المراد ان ذلك وقته عند بعض العامة و يمتد هذا الوقت للمغرب إلى ان يذهب الشفق الاحمر المغربي كما نطقت به النصوص و عليه المعظم و فى المهذب عن بعض الاصحاب انه لا وقت لها الا واحد هو غروب القرص قلت لنحو قول الصادق عليه السلام للشحام في الصحيح ان جبرئيل اتى النبي صلى الله عليه و آله لكل صلوة بوقتين صلوة المغرب فان وقتها وجوبها و الجواب ما في كتب ا لاخبار الثلثة الكافى و التهذيب و الاستبصار من تأكد استحباب المبادرة إليها لان ما بين زوال الحمرة عن سمت الراس و زوالها عن المغرب لا يسع أكثر من الفريضة و النافلة و يمتد وقتها للاجزاء إلى ان يبقى لا حزاء اصالة مقدار ثلث ركعات كما في جمل العلم و فى السرائر و الغنية و الاشارة و الجامع و الشرايع و النافع و شرحه لقول الصادق عليه السلام في مرسل داود بن فرقد إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى ثلث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الاخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى المصلى اربع ركعات و إذا بقي بمقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقى وقت العشاء الاخرة إلى انتصاف الليل و فى خبر عبيد بن زرارة إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلوة إلى نصف الليل الا ان هذه قيل هذه و فى خبره ايضا و منها صلوتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قيل هذه و فى خبره ايضا لا يفوت صلوة النهار حتى تغيب الشمس و لا صلوة صلوة الليل حت يطلع الفجر و فى خبر ابن سنان ان نام رجل أو نسى ان يصلى المغرب و العشاء الاخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كليتهما فليصليهما و فى المخ ان كل من قال بامتداد الظهر إلى ان يبقى للغروب و قدر ثماني ركعات قال بامتداد المغرب كذلك و الفرق خرق للاجماع و فى المعتبر و المنتهى عن ابى على و مصباح السيد و المبسوط ان هذا الامتداد و للمضطرين و ان اخر الوقت للمختار غيبوبة الشفق المغربي و يؤيد جواز تأخير المختار إلى غيبوبة الشفق خبر داود الصرمي قال كنت عند ابى الحسن الثالث عليه السلام يوما فجلس تحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع و هو جالس

(159)

يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت و قد غاب الشفق قبل ان يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى و أطلق الصدوق في الهداية و الشيخ في المصباح و مختصره و الجمل و عمل يوم و ليلة و الخلاف ان اخر وقت المغرب غيبوبة الشفق المغربي لظاهر خبر اسماعيل بن جابر سأل الصادق ع عن وقت المغرب فقال ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق و قوله ع في خبر بكر بن محمد ان الله يقول في كتابه لابراهيم عليه السلام فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فهذا أول الوقت و آخذ ذلك غيبوبة الشفق و لمحمد بن شريح اذ سأله عن وقت المغرب إذا تغيرت الحمرة في الافق و ذهبت الصفرة و قبل ان تشتبك النجوم و في خبر عبد الله بن سنان وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى ان تشتبك النجوم و في خبر الشحام من أخر المغرب حتى تشتبك النجوم من عله فانا إلى الله منه بري و نحوها من الاخبار و هي كثيرة و حملت على الفضل جمعا و يحتمله كلامهم و في المبسوط و الاقتصاد و التهذيب و ؟ الكافي و الاصباح و الوسيلة ان وقت المختار إلى غيبوبة الشفق و وقت المضطر إلى ربع الليل و في المقنعة و النهاية و المهذب رخصة التأخير للمسافر إلى ربع الليل و في المراسم رواية ذلك و ذلك لقول الصادق ( ع ) في خبر عمر بن يزيد وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل قال الكليني و روى ايضا إلى نصف الليل و خبره سأله عليه السلام عن وقت المغرب فقال إذا كان ارفق بك و أمكن لك في صلوتك و كنت في حوائجك فلك ان تؤخرها إلى ربع الليل قال قال لي هذا و هو شاهد في بلده و قوله ع في خبر ابي بصير أنت في وقت من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس و خبر اسماعيل بن جابر قال كنت مع ابي عبد الله ع حتى إذا بلغنا بين العشاء قال يا اسماعيل أمض مع الثقل و العيال حتى الحقك و كان ذلك عند سقوط الشمس فكرهت ان أنزل و أصلي وادع العيال و قد أمرني أكون معهم فسرت ثم لحقني أبو عبد الله ع فقال يا اسماعيل هل صليت المغرب بعد فقلت لا فنزل عن دابته و اذن و اقام وصلى المغرب و صليت معه و كان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستة أميال و يدل على عموم الامتداد إلى الربع خبر عمر بن يزيد سأل الصادق ( ع ) أكون مع هؤلاء و انصرف من عندهم عند المغرب فامر بالمساجد فأقمت الصلوة فان انا نزلت صلى معهم لم اتمكن من الاذان و الاقامة و افتتاح الصلوة فقال إئت منزلك و أنزع ثيابك و ان أردت ان تتوضأ فتوضأ وصل فانك في وقت إلى ربع الليل و لذا أطلق السيد في الناصريات قوله اخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة و روى ربع الليل و في النهاية و المراسم و المصباح و مختصره و المقنعة تأخيرها عند الافاضة من عرفات إلى ربع الليل و في النهاية و المبسوط و الفقيه و المقنع تأخيرها عند الافاضة من عرفات إلى ربع الليل و في النهاية و المبسوط و الفقيه و المقنع و المهذب و الوسيلة إلى الثلث و في الخلاف إلى الربع و روى إلى النصف و يأتي انشاء الله و اول وقت العشاء حين الفراغ من المغرب كما في جمل العلم و العمل و الجمل و العقود و الكافي و الوسيلة و السرائر و الغنية و المهذب و الاشارة و الجامع و كتب المحقق لمرسل داود المتقدم و قول الصادق ( ع ) في خبر زرارة صلى رسول الله بالناس المغرب و العشاء الآخرة قبل الشفق من علة في جماعة و انما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته و خبر الحلبيين سالاه عليه السلام عن صلوة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس بذلك و خبر اسحق بن عمار سأله ( ع ) يجمع بين المغرب و العشاء في الحضر قبل ان يغيب الشفق من علة قال لا بأس و خبر زرارة سأل الصادقين عليهما السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس به و في المختلف لا فارق بين الظهرين و العشائين فمن قال بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب ثم اعتبار الفراغ من المغرب على المختار من اختصاص المغرب باول الغروب و الا فاوله الغروب كما في خبرى عبيد بن زرارة المتقدمين و صحيح زرارة عن الباقر ( ع ) إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة و في الهداية و المبسوط و الخلاف و الاقتصاد nو المصباح و مختصره و عمل يوم و ليلة للشيخ و المقنعة و النهاية و المراسم ان أوله سقوط الشفق المغربي لكن في الاخير انه روى جواز التقديم للمعذور و في النهاية و المقنعة الفتوى بجوازه له و في التهذيب احتماله و ذلك لخبر جميل سأل الصادق ( ع ) الرجل يصلي العشاء قبل ان يسقط الضفق فقال لعله لا بأس و يمكن كون لعلة مركبا من لعل و الضمير و صحيح عمران الحلبي سأله ( ع ) متى تجب العتمة قال إذا غاب الشفق و يحمل الشفق ؟ المشرقي و خبر ذريح و معوية بن وهب عنه ع الواردين الناطقين لكل صلوة بوقتين فان الوقت الاول للعشاء فهما عند سقوط الشفق و قوله ( ع ) في خبر بريد بن خليفة وقت العشاء حين تغيب الشفق إلى ثلث الليل و قوله ( ع ) فيما رواه في الحميري في قرب الاسناد البكر بن محمد اذ سأله عن وقت عشاء الآخرة فقال إذا غاب الشفق و قول ابي جعفر ( ع ) في خبر زرارة فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء و مما ينص على جواز التقديم للضرورة مع ما مر قول الصادق ( ع ) في صحيح الحلبي لا بأس بان تعجل العتمة في السفر قبل ان تغيب ؟ الشفق و خبر اسحق البطيخي انه صلى العشاء الاخر قبل سقوط الشفق ثم ارتحل و لكن الجمع يكون الفضل في التأخير كما في الاستبصار أوجه لخبري زرارة و اسحق ثم قد سمعت ان المصلي إذا صلى المغرب بعد مجاوزة الحمرة قمة الرأس ثم النوافل سقط الشفق ( و احتم في التهذيب جواز الدخول في العشاء صح ) إذا علم سقوطه في الا ثناء و يمتد هذا الوقت إلى ثلث الليل وفاقا للمشهور لخبر يزيد بن خليفه و غيره و لقوله ص في خبر ابي بصير لو لا اني اخاف ان اشق على أمتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل و قول الصادق ع في خبر الحلبي العتمة إلى ثلث الليل و قول الباقر ( ع ) في خبر زرارة و اخر وقت العشاء ثلث الليل و عن الحسن إلى الربع و هو اختيار الحلبي و روى عن الرضا ( ع ) وقت العشاء للاجزاء تميد إلى ان يبقى لانتصافه اي الليل مقدار اربع للحاضر كما في جمل السيد و مصباحه و الغنيه و السرائر و الاشارة و المراسم و كتب المحقق لنحو قول الصادق ع في خبر ابي بصير و أنت في رخصة إلى نصف الليل و في خبر معلى بن خنيس اخر وقت العتمة نصف الليل و في المبسوط و الكافي و كتابي الاخبار و الوسيلة و الاصباح اختصاصه بالمضطر لقول الصادق ( ع ) في خبر الحلبي العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل و ذلك التضييع و لم نذكر في الهداية و المقنعة و عمل يوم و ليلة للشيخ سوى الثلث و جعل النصف في الخلاف و الاقتصاد و الجمل و العقود و المصباح و مختصره و الجامع رواية و حكاه القاضي قولا و مضى قول الصادق ( ع ) في خبر عبيد بن زرارة لا تفوت صلوة النهار حتى تغيب الشمس و لا صلوة الليل حتى يطلع الفجر و في خبر ابن سنان ان نام رجل أو نسي ان يصلي المغرب و العشاء الاخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما و حكى الشيخ الامتداد اليه في المبسوط قولا للاصحاب و حملهما في كتابي الاخبار على الضرورة و هو فتوى المعتبر و احتمل في الاول في الاستبصار نوافل الليل و احتمل في المنتهى في الثاني الاستيقاظ قبل الانتصاف و لا ينص قول الصادق ( ع ) في مرفوع ابن مسكان من نام قبل ان يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلوته و ليستغفر الله على فات الوقت لاحتمال قضأ الفعل و اول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني و هو المستطير المنتشر الذي لا يزال يزداد في الافق المستطيل بإجماع أهل العلم كما في المعتبر و التذكره و المنتهى إلى ان تظهر الحمره المشرقية كما في المبسوط و الخلاف و الوسيلة و الاصباح الشرائع لكن في الاخير انتهاء وقت المختار و بذلك و فيه انتهاء الفضيلة و هو فتوى المصنف في كتبه و كافة الاسفار الذي في الخلاف

(160)

انه اخر وقت المختار عندنا و الاضاءة في قول الصادق ( ع ) في خبر يزيد بن خليفة وقت الفجر حين يبدو حتى يضيئ و تجلل الصبح السماء في قوله ع في صحيح ابن سنان و حسن الحلبي وقت صلوة الفجر حين تنشق الفجر إلى ان يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا و لكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام و يرشد اليه ما يأتي من انتهاء وقت النافلة بظهور الحمره و يمتد وقته للاجزاء إلى ان يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين مطلقا كما في محل يوم و ليلة للشيخ و جمله و اقتصاده و مصباحه و مختصره و كتب المحقق و المقنعة و جمل العلم و العمل و شرحه و الكافي و المهذب و السرائر و المراسم و الغنيه و الجامع و عند العذر كما في الخلاف و النهاية و المبسوط و كتابي الاخبار و الوسيلة و الاصباح لنحو قول الباقر عفي خبر زرارة وقت صلوة الغداه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و قول الصادق ( ع ) في خبر عبيد بن زرارة لا تفوت صلوة الفجر حين تطلع الشمس و لعله إجماع و دليل ( التأخير صح ) مرجوحية التأخير نحو ما سمعته من خبري الحلبيين و ابن سنان و خبر ابي بصير سأل الصادق ( ع ) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام فقال إذا كان الفجر كالقبطية ؟ البيضاء قال فمتى تحل الصلوة قال إذا كان كذلك قال ألست في وقت من تلك الساعة إلى ان تطلع الشمس فقال لا انما نعدها صلوة الصبيان ثم قال انه لم يكن يحمل الرجل ان يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله و صبيانه ثم إذا كان زوال الحمرة من المشرق و علامة غروب الشمس فالظاهر ان ظهورها في المغرب علامة طلوعها و قد روى ذلك عن الرضا ( ع ) و وقت نافلة الظهر في لجمعة من حين زوال كما نطقت به الاخبار و الاصحاب و لكن قول الصادق ( ع ) لعمر بن يزيد أعلم ان النافلة بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت و في مرسل علي بن الحكم صلوة النهار ست عشرة ركعة اي النهار ان شئت في أوله و ان شئت في آخره و نحوهما عدة اخبار و لعل المراد جواز التقديم متى خاف الفوات كما قاله الشيخ لما روى ان أمير المؤمنين عليه السلام في صفين نزل فصلى اربع ركعات قبل الزوال و قال إسمعيل بن جابر للصادق ( ع ) اني اشتغل قال فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كان الشمس في مثل موضعها صلوة العصر يعنى ارتفاع الضحى الاكبر و اعتد بها من الزوال و سال ابن مسلم ابا جعفر ( ع ) عن الرجل يشتغل عن الزوال أ يعجل من أول النهار فقال نعم إذا علم انه يشتغل فيعجلها في صدر النهار و يحتمل جواز التقديم مطلقا كما استوجهه الشهيد قد يظهر من قول الصادق ( ع ) للقاسم بن وليد الغساني في اي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها الا انك إذا صليتها في مواقيتها افضل و يمتد وقتها إلى ان يزيد الفئ قدمين اى سبعي الشاخص كما في النهاية و الوسيله و الشرايع و النافع و المصباح و مختصره لقول الصادق ع في خبر عمار للرجل ان يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى ان يمضي قدمان فان كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل ان يمضي قدمان اتم الصلوة حتى يصلي تمام الركعات و ان مضى قدمان قبل ان يصلي ركعة بدا بالاولى ( و لم يصل ؟ ) الزوال الا بعد ذلك و قريب منهما الذراع الاقع في اخبار زرارة عن ابي جعفر ع انه قال إذا دخل وقت الذراع و الذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة و في حسن ابن مسلم عن الصادق ع قال و انما اخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من اجل صلوة الاوابين و أجاد أبو علي اذ جمع بينهما فقال يستحب للحاضر ان يقدم بعد الزوال و قبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى ان يزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها و في السرائر و المعتبر و المنتهى و التذكره و التحرير و التبصرة و في نهاية الاحكام مع تردد الامتداد إلى المثل لما تقدم عن احمد بن محمد بن يحيى ان بعض اصحابنا كتب إلى ابي الحسن ( ع ) روى عن ابائك القدم و القدمين و الاربع و القامة و القامتين و ظل مثلك و الذراع و الذراعين فكتب ( ع ) لا القدم و لا الدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلوة و بين يديها سبحة و هي ثمان ركعات ان شئت طولت و ان شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر و العصر و هي ثماني ركعات ان شئت طولت و ان شئت قصرت ثم صل العصر ( و هي ثماني ركعات إن شئت طولت و ان شئت قصرت ثم صلي العصر صح ) و استدل الفاضلان عليه بنحو قول ابي جعفر ( ع ) لزرارة ان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر و إذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال ا تدري لم جعل الذراع و الذراعان قال لم جعل ذلك قال لمكان الفريضة فان ذلك ان تتنفل من زوال الشمس إلى ان يمضي الفئ ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزاول بدأت بالفريضة و تركت النافلة قالا ان الذراع هو المثل لان حائط المسجد كان ذراعا كما قال الصادق ( ع ) في خبر ابي بصير اذ سأله كم القامة ذراع ان قامة رحل رسول الله صلى الله عليه و آله كانت ذراعا و للاخبار الناطقة بان القامة ذراع هذا الخبر كقوله ( ع ) لعلي بن الحنظلة القامة و القامتين الذراع و الذراعين في كتاب علي عليه السلام و فيه انك عرفت احتمال هذه الاخبار كون القامة بمعنى الذراع و انه الظاهر من خبر زرارة هذا و غيره و أظهر منه ما في الفقية من ان زرارة سأله عليه السلام عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك أربعة اقدام من زوال الشمس ثم قال ان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله ( ع ) كان قامة إلى آخر ما مر و زاد بعده و إذا بلغ فيئك ذراعين بدات بالفريضة و تركت النافلة و في الجمل و العقود و المهذب و الغنية و الجامع الامتداد إلى بقاء وقت اداء الفريضة من المثل و في المبسوط و الاصباح المتداد إلى ان يبقى إلى آخر الوقت قدر اداء الفريضة فان أراد وقت المختار فهو المثل و ان أراد وقت المضطر امتد إلى قدر ثمان ركعات إلى الغروب و لعل مستند استثناء ؟ قدر الفريضة من المثل انه اخر وقت المختار بمعنى ان عليه ان لا يؤخر الصلوة عنه كما نص عليه قول الصادق ع لعمر بن حنظلة فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر و لكن قال عليه السلام لزراره اذ سأله عن وقت صلوة الظهر في القيظ إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر و يحتمل العذر و في الكافي امتداد وقت نوافل كل فريضة بامتداد وقتها و يؤيده الاخبار المخيره لفعلها في اى وقت أريد و خبر عثمان بن عيسى عن سماعة سأله عن الرجل يأتي المسجد و قد صلى أهله أ يبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع فقال ان كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة و ان كان خوف الفوت من اجل ما مضى من الوقت فليبدا بالفريضة و هو حق الله ثم ليتطوع ما شاء الامر موسع ان يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل الا ان يخاف فوت الفريضة و الفضل إذا صلى الانسان ؟ وحده ان يبدء بالفريضة إذا دخل وقتها لتكون فضل أول الوقت للفريضة و ليس بمحظور عيه ان يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت لكن آخر وقت الظهر عند الحلبيين المثل ؟ للمضطر و أربعة اقدام لغيره و وقت نافلة العصر مما بعد الظهر إلى ان يزيد الفئ أربعة اقدام كما في النهاية و الوسيلة و المصباح و مختصره و النافع و الشرايع لاخبار الذراعين و العلة في ذلك نحو قول الصادق ( ع ) في خبر عمار و للرجل ان يصلي من نوافل الاولى ما بين الاولى إلى ان يمضي أربعة اقدام الخبر و من قا بامتداد نافلة الظهر إلى المثل قال هنا بالمثلين لمثل ما مر و من استثنى هناك قدر إيقاع الفريضة استثناه هنا ايضا الا الشيخ في الجمل و المبسوط و نص في المبسوط على امتدادها إلى آخر وقت المختار الذي هو الزيادة مثلين و نحوه الاصباح و سمعت عبارة الحلبي هنا و ان عنده اخر وقت العصر للمختار المثلان و للمضطر الغروب ( و وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق المغربي كما في النهاية و الوسيلة و الغنية و المهذب و المصباح و مختصره و الاشارة و الشرايع و النافع و شرحه للنهي في الاخبار عن التنفل وقت الفريضة و فيه ان المراد وقت تضيقها و في المعتبر انه مذهب علمائنا و في المنتهى ان عليه اتفاقهم و في الذكرى لو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمكن لانها تابعة لها و ان كان الافضل المبادرة بها و نحوه

/ 60