الدروس و هو جيد و سمعت كلام الحلبيين ( الحلبي ) و وقت الوتيرة بعد العشاء و يمتد كوقتها اتفاقا كام في المنتهى و ظاهر المعتبر لاصل بقاء الوقت و عمومات استحبابها بعدها من غيره معارض و وقت صلوة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر للنصوص و الا جاع كما في الخلاف و المعتبر و المنتهى و لا يخالفه في ما الغنية و المهذب من امتداده إلى قبل الفجر فانهما اعتبر الشروع فيها و غيرهما الفراغ منها و لا نحو قول الصادق ( ع ) في خبر سماعة لا بأس بصلوة الليل من أول الليل إلى آخره الا ان افضل ذلك إذا انتصف الليل لابتنائه على العذر كما نطق به غيره من الاخبار و الفجر هو ( الثاني كما هو ) ظاهر من أطلقه و صريح المبسوط و الجامع و يؤيده الاصل و قيده السيد في الجمل بالاول قال الشهيد و لعله نظر إلى جواز ركعتي الفجر حينئذ و الغالب ان دخول وقت صلوة تكون بعد خروج وقت اخرى و دفعه بأنهما من صلوة الليل كما في الاخبار و سيأتي و يمكن ان يكون نزل عليه نحو خبر عمر بن يزيد سأل الصادق ع أقوم و قد طلع الفجر فان انا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها و ان بدات بصلوة الليل و الوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال ابدأ بصلوة الليل و الوتر و لا تجعل ذلك عادة و خبر سليمان بن خالد انه قال له ربما قمت و قد طلع الفجر فاصلي صلوة الليل و الوتر و الركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قال قلت افعل انا ذا قال نعم و لا تكون منك عادة و في الهداية ان وقت صلوة الليل الثلث الاخير و كأنه ذكر الافضل و كلما قرب من الفجر كان افضل كما في الناصريات و النهاية و الخلاف و عمل يوم و ليلة و الوسيلة و السرائر و كتب المحقق لان مراد ما سأل الصادق عليه السلام متى تصلي صلوة الليل قال صلها في آخر الليل و لان الحلبيين سأل الصادق ( ع ) في الحسن عن رسول الله صلى الله عليه و آله متى كان يقوم قال بعد ثلث الليل و لاخبار فضل الثلث الاخير و استجابة الدعاء فيه بالمغفرة و غيرها كقول الصادق ( ع ) في خبر حريز الذي رواه علي بن إبراهيم في تفسيره ان الرب تعالى ينزل امره في كل ليلة جمعة من أول الليلة ( و في كل ليلة ) في الثلث الاخير و امامه ملكان فينادي هل من تائب فيتاب عليه هل من مستغفر فيغفر له هل من سائل فيعطى سؤله و خبر إسمعيل بن سعيد الاشعري سأل الرضا ( ع ) عن افضل ساعات الليل فقال الثلث الباقي و قوله عليه السلام لابراهيم ابي محمود ان الله تعالى ينزل ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الاخير و ليلة الجمعة في أول الليلة فيأمره فينادي هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فاغفر له يا طالب الخير اقبل و يا طالب الشر اقصر و نصوص الاستغفار بالاسحار من الكتاب و الاخبار و في الخلاف و المعتبر و المنتهى و ظاهر التذكرة الا جاع فان صح كان هو العمدة و للوتر خاصة خبر معوية بن وهب سأل الصادق ع عن افضل ساعات الوتر فقال افجر أو ذلك و خبر ابان بن تغلب ساله عليه السلام اى ساعة كان رسول الله يوتر فقال على مثل مغيب الشمس إلى صلوة المغرب و خبر اسماعيل بن سعد الاشعري سأل الرضا ( ع ) من ساعات الوتر فقال أحبها إلى الفجر الاول و خبر زرارة المروي في الذكرى انه لما كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين عليه السلام فنادي نعم ساعة الوتر هذه ثم قام فاوتر و في المقنعة كلما قرب الوقت من الربع الاخير كان الصلوة فيه افضل و في الكافي أول وقت هذه الصلوة يعني صلوة الليل أول النصف الثاني و أفضله الربع الاخير و في الفقية عن ابي جعفر ( ع ) كيفية قيام النبي صلى الله عليه و آله و صلوته بالليل و اوتر في الربع الاخير خير من الوقت بثلث ركعات الخبر و سال عبده النيسابوري الصادق ع ان الناس يررون عن النبي صلى الله عليه و آله ان في الليل ساعة لا يدعوا فيها عبد مومن بدعوه الا استجيب له قال نعم متى هي قال ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي في كل ليلة و لعل الساعة ساعة وصول كف الخضيب سمت الرأس و كان في ليلة السوأل و ما بعدها إلى آخر ليالي حبوة السائل وصوله سمت الرأس بين النصف الاول و الثلث الباقي فلا يخالف ما مر من الاخبار و ركعتا الفجر وقتهما بعد الفجر الاول كما في جمل العلم و العمل و المبسوط و المراسم و الاصباح و الشرايع لقول الصادق ( ع ) في صحيح عبد ا رحمن بن الحجاج صلهما بعد ما يطلع الفجر و في صحيح يعقوب بن سالم صلهما بعد الفجر و يدل على إرادة الفجر الاول اخبار فعلهما قبل الفجر و هي كثيرة كصحيح زرارة سأل ابا جعفر ( ع ) عنهما قبل الفجر أو بعد الفجر قال قبل الفجر إلى قوله عليه السلام إذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة و حسنه سأله ( ع ) اين موضعهما فقال قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة و اما خبر ابي بكر الحضرمي سأل الصادق متى يصليهما فقال حين يعترض الفجر و هو الذي يسميه العرب الصديع فكانه للتقيه كما نص عليها خبر ابي بصير انه سأله ( ع ) متى يصليهما قبل طلوع الفجر فقال ان ابا جعفر ( ع ) أمرني ان اصليهما قبل طلوع الفجر فقال يا ابا محمد ان الشيعة اتوا إلى مسترشدي فأفتاهم بمر الحق و اتوني شكا ؟ فأفتيتهم بالتقية و في النافع و شرحه ان تأخيرها إلى الفجر الاول افضل و هو قريب من ما في الكتاب و قال أبو علي لا استحب صلوة الركعتين قبل سدس الليل من آخره قلت لخبر محمد بن مسلم سأل ابا جعفر ( ع ) عن أول وقت ركعتي الفجر فقال سدس الليل ( من آخره قلت لخبر محمد بن مسلم سأل أبا جعفر عليه السلام عن أول وقت ركعتي الفجر فقال سدس الليل صح ) الباقي و في المبسوط وقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلوة الليل بعد ان يكون الفجر الاول د طلع إلى طلوع الحمرة من ناحية المشرق سواء طلع الفجر الثاني أو لم يطلع و ان تصلى مع صلوة الليل فهو افضل يعني ان الافضل تقديمها على الفجر الثاني و المشهور امتداد وقتها إلى طلوع الحمرة المشرقية لصحيح علي بن يقطين سأل ابا الحسن ( ع ) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يصفر و يظهر الحمرة و لم يركع ركعتي الفجر أ يركعهما و يؤخرهما ( قال يؤخرهما ) و ما نطقت من الاخبار بفعلهما بعد الفجر لظهوره في الثاني كقول ابي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم صل ركعتي الفجر قبل الفجر و بعده و عنده و خبر إسحاق ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عنهما فقال قبيل الفجر و معه و بعده قال فمتى ادعهماحتى اقضيهما قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلوة و ظاهر الشيخ في كتابي الاخبار الامتداد إلى الفجر الثاني و هو خيرة ابى علي الصحيح البزنطي سأل الرضا ( ع ) عنهما قبل الفجر أو بعده فقال قال أبو جعفر ( ع ) احش ؟ بهما صلوة الليل وصلهما قبل الفجر و حسن زرارة عن ابي جعفر ( ع ) سأله الركعتان التان قبل الغداة اين موضعهما فقال قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة و ما مر من صحيحه عنه عليه السلام و يحتمل الكل الفضل و حمل الشيخ اخبار فعلهما بعد الفجر تارة على التقية و لا يأباها تصريحها بالفعل قبل الفجر لان مراده تقية السائل في فعلهما بعدة ؟ و أخرى على أول ما يبدو الفجر استظهارا ليتبين الوقت يقينا لمرسل عمار و المضمر قال صلي الكرعتين ما بينك و بين ان يكون الضوء حذاء رأسك فإذا كان بعد ذلك فابدأ بالفجر و خبر الحسين ابن ابي العلاء سأل الصادق ع عن الرجل يقوم و قد نوى بالغداة قال فليصل السجدتين التين قبل الغداة ثم ليصل الغداة ( ثم ليصلي الغدات صح ) و موافقهما للمشهور أظهر و كان له الحمل على الفجر الاول و قال الشهيد روى سليمان بن خالد قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عن الركعتين قبل الفجر قال يتركهما و في حظ ؟ الشيخ يركعهما حين يترك الغداة انهما قبل الغداة و هذا يظهر منه امتدادهما بامتدادها و ليس ببعيد و قد تقدم رواية فعل النبي ص إياهما قبل الغداة في قضأ الغداة فالأَداء أولى و الامر بتأخيرهما عن الاقامة أو عن الاسفار جاز كونه لمجرد الفضيلة لا توقيتا انتهى و لا جهة عندي للاولوية و استظهاره من خبر سليمان على لفظ يتركهما ظاهر فان ظاهر ( فإن ظاهر صح ) معناه انه انما يتركهما حين يترك الفرض ( اى إنما يصير ان قضا و إذا صارت الفرض قضأ صح ) و انما تركهما إذا ادى فعلهما إلى ترك ( اللفرض ) فرض و يحتمل النهي عن تأخيرهما عن الفجر الثاني و الامر بتركهما إذا ادا فعلهما إلى ترك الغداة في أول وقتها أو وقت فضلها و اما على خط ؟ الشيخ فالظاهر هو التقديم على الفجر الثاني و كأنه يحمله على انه يركعهما إلى حين خروج وقت الفرض و استظهاره مخصوص بالاول ( ثم استثناء مقدار اداء الفرض لظهوره ) ؟ لم يتعرض له و يجوز تقديمها
(162)
اى نافلة الفجر على الفجر الاول بعد صلوة الليل وفاقا للمشهور و لنحو صحيح البزنطي عن الرضا ( ع ) احشوا بهما صلوة الليل و هو كثير و أطلق نحو قول الباقر ع في صحيح ابن مسلم صل ركعتي الفجر قبل الفجر و بعده و عنده و هو ايضا كثير لكن إذا قدمت فتعاد بعده استحبابا كما في الشرايع و المعتبر لقول الباقر ( ع ) في خبر زرارة اني لاصلي صلوه الليل و افرغ من صلوتي و أصلي الركعتين فانام ما شاء الله قبل ان يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر اعدتهما و قول الصادق ( ع ) لحماد بن عثمان في الصحيح ربما صليتهما و على ليل فان قمت و لم يطلع الفجر اعدتهما و المراد بالاستحباب الاولوية بمعنى انه يفعلهما أولا فعل ما عليه من نافلة ألفجر و هو ظاهر و لاختصاص الخبرين خصوصا الاول بالنوم بعدها خصت الاعادة به في التحرير ثم ظاهرهما الاعادة و ان فعلتا بعد الفجر الاول و هو خلاف ما في الكتاب و الشرايع و ظاهر المبسوط و جمل العلم و الاصباح و المراسم انهما قبل الفجر الاول لا تجزيان للامر بفعلهما بعد الفجر فيما تقدم و هو يكفي لتخصص اخبار فعلهما قبل الفجر بما بعد الفجر الاول و كذا اخبار حشوهما في صلوة الليل و يقضي فوائت الفرائض في كل وقت من كراهية إجماعا ما لم يتضيق وقت الحاضرة فلا يجوز اتفاقا و عن النبي ص من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها ما لم يتضيق وقت حاضرة و في صحيحة زرارة عن ابي جعفر ( ع ) إذا دخل وقت صلوة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلوة التي قد حضرت و هذا حق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى و حرمها اصحاب الرأي عند طلوع الشمس و غروبها و قيامها و تقضي النوافل في كل وقت من كراهية للاصل و للاخبار و سيأتي الخلاف فيه ما لم يدخل وقت فريضة كما في المبسوط و المقنعة و النهاية و الاقتصاد و الجمل العقود السرائر و الوسيلة و الاصباح و مع ؟ و كتب المحقق و المهذب و ظاهرهم عدم الانعقاد الا القاضي لقوله فينبغي ان يصلي الفريضة ثم يقضي النافلة بعد ذلك إذا أراد و نص المحقق في المعتبر على عدم جواز التنفل قبل المغرب و في ال دروس ان الاشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة اداء كانت النافلة أو قضأ و هو خيرة ألذكرى و دليله الاصل و جواز تأخيرها من صلوة فمعها ؟ أولى حسن ابن مسلم سأل الصادق ( ع ) إذا دخل وقت الفريضة اتنفل أو ابتدء بالفريضة فقال ان الافضل ان تبدأ بالفريضة و خبر سماعة ساله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد و قد صلى أهله ايبتدى بالمكتوبة أو بتطوع فقال ان كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة و ان كان خاف الفوت من اجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة فهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء الامر موسع ان يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل الا ان يخاف فوت الفريضة ؟ زياد النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة بلى و الفضل إذا صلى الانسان وحده ان يبدء بالفريضة إذا دخل وقتها لكون فضل أول الوقت للفريضة و ليس بمحضور عليه ان يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت و قوله عليه السلام في خبر عمار إذا أردت ان تقضي شيئا من الصلوة مكتوبة أو غيرها فلا تصل قبل شيئا حتى تبدأ فصلي الفريضة ( قبل ) التي حضرت ركعتين نافله ثم اقض ما شيء ت و في صحيح ابن مسكان و مؤمن الطاق إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلوتهم فان كانت الاولى فليجعل الفريضة الركعتين الاوليين و ان كانت العصر فليجعل الاوليين نافلة و الاخيرتين فريضة فان هذه النافلة اما قضأ أو ابتداء و إذا جاز ابتداء النافلة وقت الفريضة قضاؤها أولى و فيه انه لادراك فضل الجماعة مع التجنب عن التنفل بعد العصر لكراهيته ثم النافلة هنا ليست الا الفريضة المعاوده و دليل المنع الاخبار كصحيح زرارة سأل ابا جعفر عليه السلام أ يصلي نافلة و عليه فريضة ( أوفي وقت فريضة ) فقال لا انه لا يصلي نافلة في وقت فريضة ا رأيت لو كان عليك من شهر رمضانلكان لك ان تتطوع حتى تقضيه قال لا فقال و كذلك الصلوة و قوله ع في خبره ايضا لا تصل من النافلة شيئا وقت الفريضة فانه لا تقضي نافلة في وقت فريضة فإذا دخل وقت فريضة فابدء بالفريضة و فى خبر ابن مسلم انا إذا أردنا ان نتطوع كان تطوعنا في وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا نتطوع و قول الصادق ( ع ) في خبر اديم ابن الحر لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة و في خبر ابي بكر ادا دخل وقت فريضة فلا تطوع و قد يحمل عل الفضل و ظاهر ما عدا الاول كعبارة الكتاب و الاكثر وقت الحاضر و نص المصنف في النهاية و المنتهى و التذكرة على المنع من التنفل لمن عليه قضأ فريضة و ينص عليه نحو خبر يعقوب ابن شعيب سأل الصادق ( ع ) عن الرجل نام عن الغداة حتى نزع الشمس أ يصلي حين يستيقظ فعلته ؟ أو يصلي الركعتين قال بل يبدء بالفريضة و حكم الصدوق على من فاتته فريضة الغداة مع نافلتها قضأ النافلة ثم الفريضة لخبر ابي بصير سأل الصادق ع عن رجل نام عن الصلوة حتى طلعت الشمس فقال يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة و صحيح ابن سنان سمعه عليه السلام يقول ان رسول الله صلى الله عليه و آله رقد ينتظر حتى تنبسط الشمس فقال يصلي حين يستيقظ قال يؤثر وعيناه ؟ فلم يستيقظ حتى اذاه حر الشمس ثم استيقظ فركع ركعتين ثم صلى الصبح و حملها الشيخ على نتظر الجماعة كما نص عليه في التنفل في وقت الحاضرة مضمر اسحق قال قلت أصلي في وقت فريضة نافلة قال نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام يقتدى به فإذا كنت وحدك فابدا بالمكتوبة المطلب الثاني في الاحكام يختص الظهر من أول الزوال بقدر ادائها تامة أو مقصورة كما تقتضيه الاطلاق كالأَكثر و نص عليه في التذكرة و المنتهى و المعتبر حتى القصر إلى تسبيحة كما في الاخيرين قيل مستجمعة الشرايط أو فاقدة حتى ان اقتضى تحصيل الشروط أكثر ماب ين الزوال الغروب اختص الظهر بالكل و فيه نظر ثم يشترك مع العصر في الوقت و اختصاص الاول بالظهر هو المشهور لترتيبهما بأصل الشرع إجماعا فاجزأ العصر لو أوقعت في الاول و لو سهوا يفتقر إلى دليل اضح و لعله تمسك به من ادخل وقت تحصيل الشرايط في المختص و لقول الصادق ( ع ) في مرسل داود بن فرقد إذا زالت الشمس فقد دخر وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي اربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي اربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس و لهذا الخبر اقتصر على الاربع في المبسوط و الخلاف و جمل العلم و العمل والناصرية و الاصباح و التبصرة و السرائر و في خبر الحسين بن ابي العلاء لما هبط آدم ( ع ) من الجنة ظهرت به شامة سوداء من قرنه إلى قدمه فطال حزنه و بكاؤه على ما ظهر به فاتاه جبرئيل عليه السلام فقال ما يبكيك يا آدم فقال من هذه الشامة التي ظهرت بي فقال قم يا آدم فصل فهذا وقت الصلوة الاولى فقام فصلى فانحطت الشامة إلى عنقه فجائه في الصلوة الثانية فقال قم يآدم فصل فهذا وقت الصلوة الثانية و قول النبي صلى الله عليه و آله لليهود و اما صلوة العصر فهي الساعة التي أكل فيها آدم ( ع ) من الشجرة فاخرجه الله عز و جل من الجنة و قول الرضاء في العلل التي رواها الفضل و لم يكن للعصر وقت معلوم مشهور فجعل وقتها عند الفراغ من الصلوة التي قبلها و لان وقت العبادة ما يجوز إيقاعها فيه و لا يجوز إيقاع العصر عند الزوال اتفاقا و قد يقال ان معناه ؟ ما تجزي إذا وقعت فيه بشروطها و من شروط العصر التأخر عن الظهر مع التذكر و ظاهر المقنع اشتراك الوقت من الزوال كأكثر الاخبار كقول ابي جعفر ع في صحيح زرارة إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر و قول ابي الحسن ع في صحيح محمد ابن احمد بن يحيى إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلوتين و قول الصادق ( ع ) لعبيد بن زرارة إذا زالت الشمس دخل وقت
(163)
الظهر و العصر جميعا الا ان هذه قبل هذه و هي يحتمل دخول وقت مجموع الصلوتين المتحقق بدخول وقت احديهما كقول الصادق ( ع ) في خبر عبيد بن زرارة ان الله افترض اربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل و خبر عبيد بن زرارة و كلام الصدوق ؟ نضمنا ؟ الاستثناء احتملا دخول وقتهما الا في زمان صلوة الاولى و على كل فالكل موافق للمشهور كما في الناصرية فيرتفع الخلاف كما في المختلف ثم يمتد الاشتراك بين الصلوتين إلى ان يبقى للغروب قدر ادائها اي العصر وفاقا للمشهور و خبر ابن فرقد و قيل إلى ان يبقى للغروب قدر اداء الصلوة فيختص نصفه بالظهر و يؤيده أول ادلة اختصاص الاول بها و إذا لم يبق للغروب الا مقدار اداء العصر فيختص بالعصر وفاقا للمشهور و خبر ابن فرقد و خبر ابن مسكان عن الحلبي قال سألته عن رجل نسي الاولى و العصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال ان كان في وقت لا يخاف فوت أحدهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر و ان هو خاف ان يفوته فليبدء بالعصر و لا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتاه جميعا و لكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصلي الاولى بعد ذلك على اثرها و يؤيده نحو أول ادله اختصاص الاول بالظهر و قال الصادق ( ع ) في خبر عبيد بن زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلوتين الظهر و العصر الا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس و يحتمل امتداد وقت مجموعهما باعتبار العصر و يختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلث ثم يشترك مع العشاء كما في جمل العلم و العمل و العقود و الكافي و الغنية و الوسيلة و المهذب و السرائر و الجامع و الاشارة و كتب المحقق لمثل ما عرفت و لقول الصادق ( ع ) في مرسل ابن فرقد إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب ( و العشاء الاخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي اربع ركعات ) و بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الاخرة إلى انتصاف الليل و في مرسل الصدوق إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل قال في المختلف و لان القول باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار اداء الظهر بينها و بين العصر إلى قبل الغيبوبة بمقدار اداء العصر مع القول بعدم اشتراك الوقت بين المغرب و العشاء بعد مضي وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء مما لا يجتمعان و الاول ثابت فينتفي الثاني و بيان عدم الاجتماع انه خرق لللجماع اذ كل من قال بالاشتراك قال به هنا قلت لا تشريك في المقنعة و المراسم و الاصباح و ما خلا الجمل من كتب الشيخ ففيها ان آخر وقت المغرب ذهاب الشفق الغربي و انه أول وقت العشاء و شركوا بين الظهرين لكن الشيخ نص في التهذيب و الاستبصار و النهاية و المبسوط و الاقتصاد على المتداد وقت المغرب لذي العذر إلى ربع الليل و كذا الاصباح و فى الهداية ايضا ان آخر وقت المغرب ذهاب الشفق و انه أول العشاء لكن ليس فيها التشريك بين الظهرين وهنا ايضا اخبار بدخول الوقتين عند الغروب و في الخلاف عن بعض الاصحاب التشريك عنده ثم يمتد الوقت ( المشترك ) إلى ان يبقى للانتصاف قدر ادائها اي العشاء تامة أو مقصورة كما في جمل العلم و العمل و الغنية و السرائر و الجامع و كتب المحقق و الاشارة للخبرين و ما مر من خبري ( عبيد بن ) زرارة في آخر وقت المغرب و في الجمل و العقود إلى غيبوبة الشفق و كذا لا مهذب و زيد فيه انه رخص للمسافر الذي يجد به السير تأخير المغرب إلى ربع الليل و في الكافي ان اخر وقت اجزاء المغرب للمختار ذهاب الشفق و للمضطر ربع الليل و آخر وقت اجزاء العشاء للمختار الربع و للمضطر النصف و قد سبق جميع ذلك و لا قول و الخبر بالامتداد إلى الفجر إذا لم يبق من آخ رالوقت الا مقدار اداء العشاء فيختص بها كما في مرسل ابن فرقد و في خبر عبيد بن زرارة عن الصادق ( ع ) إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلوتين ؟ إلى نصف الليل الا ان هذه قبل هذه و هو يحتمل الاشتراك في الجميع و سيأتي احتمال بقاء الاشتراك بناء على إدراك المغرب و ركعة من العشاء و اول الوقت افضل لعموم ادلة استحباب المسارعة إلى الطاعة و خصوص الاخبار هنا و هي مستفيضة أو متواتره و في بعضها النهي عن التأخير لغير عذر و ان قوله تعالى فويل لللمصلين الذين هم عن صلوتهم ساهون في التأخير عن الاول لا لعذر الا المغرب و العشاء للمفيض من عرفات فان تأخيرهما إلى المزدلفة افضل و لو تربع الليل اتفاقا كما يأتي في الحج و الا العشاء فانه يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق كما في الكافي و الشرائع و المعتبر للاخبار حتى قيل بتحتمه كما عرفت و عن الصادقين عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه و آله لو لا ان اشق على أمتي لاخرت العشاء إلى ثلث الليل و عن ابي بصير عن ابي جعفر عن النبي ص لو لا ان اشق على أمتي لاخرت العشاء إلى نصف الليل و عن العمرى عن صاحب الزمان ع ملعون ملعون من أخر العشاء إلى ان تشتبك النجوم و يجوز ان يراد المغرب و من لا يجوز التقديم عليه و الا المتنفل فانه يؤخر الصبح ؟ بقدر نافلته ان لم يقدمها و الظهرين بقدر نافلة الظهرين و المستحاضة الكثيرة فانها يؤخر الظهر و المغرب للجمع و لم يرد حصر الاستثناء فيما ذكره فقد استثنء في غيره تأخير ذوي الاعذار لرجاء زوالها و من عليه القضاء و لشده الحر للخبر ؟ و لكن احتمل في النهاية ما يعطيه الوسيلة و الجامع من كون التأخير لها رخصة فان احتملها وصلى في أول الوقت كان افضل و قال فيها ان الافضل يوم الغيم تأخير الظهرين للاستظهار و نحوه التذكرة و في المنتهى لو قيل بذلك كان وجها و قال به بعض الجمهور و مستمع ؟ احتماله الوجوب و زيدت مواضع يمكن إرجاعها إلى المذكورات و يحرم تأخير الفريضة كلها أو بعضها عن وقتها و هو ظاهر لكنها تجزي إذا لم يتعمد بها الاداء فان تعمده بها و هو يعلم الخروج بطلت و يحرم تقديمها عليه فتبطل ان قدمها مختارا أو مضطرا أو عالما أو جاهلا بالحكم أو الوقت أو ناسيا و عن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال انه يجزيه و نحوه عن الحسن و الشعبي و هو متروك و قال سلار لا يجوز تقديم شيء من الصلوة على وقتها الا العشاء الآخرة فروى انه يجوز للمعذور تقديمها على غيبوبة الشفق الاحمر و ليس من المخالفة في شيء فان ظن الدخول و لا طريق له إلى العلم صلى فلم يجب التأخير حتى يحصل العلم للاصل و الحرج و تعذر اليقين حينئذ و الخبر الآتي عن قريب و قول الصادق ع للحسين بن المختار اذ قال له انه مؤذن فإذا كان يوم غيم لم يعرف الوقت إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس و دخل وقت الصلوة و في خبر ابي عبد الله الفراء اذ قيل له ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم اتعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها الديكة فقيل نعم ؟ فقال إذا ارتفعت أصواتها و تجاوزت فقد زالت الشمس أو قال فصله و يمكن ان يقال انه علم و مضمر سماعة في الصلوة بالليل و النهار إذا لم تر الشمس و لا القمر و لا النجوم قال اجتهد رأيك و تعمد القبلة جهدك و قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر اسماعيل بن جابر ؟ عن الصادق ع الذي في تفسير النعماني ان الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلوة فموسع عليهم تأخير الصلوات لتبين لهم الوقت بظهورها و يستيقنوا انها قد زالت حيث قال عليه السلام موسع و قد يرشد اليه اتباع الظن في القبلة و قال أبو علي ليس للشاك يوم الغيم و لا غيره ان يصلي الا بعد تيقنه بالوقت و احتمله المصنف في النهاية للنهي عن اتباع الظن في الكتاب و لسنة مع تمكنه من تحصيل اليقين و يدفعه ما مر ( في التذكرة انه لا يجوز التعويل على أصوات الديك قال الشهيد و هو محجوج بالخبرين المشهورين ) فان صلى مع الظن و ظهر الكذب استأنف ان وقعت الصلوة بتمامها قبل الوقت إجماعا و نصا و لو دخل الوقت و لما يفرغ منها اجزاء وفاقا للاكثر لقول الصادق ( ع ) في خبر إسمعيل بن رياح إذا صليت و أنت ترى في وقت
(164)
لم يدخل الوقت و أنت في الصلوة فقد اجزأت عنك و لانه امتثل لانه مأمور باتباع ظنه فيجزي خرج ما إذا وقعت الصلوة كلها خارج الوقت بالاجماع و النص فيبقى الباقي مع أصل البراءة من الاعادة و في رسيات ؟ السيد لابد من ان يكون جميع الصلوة واقعة في الوقت المضروب لها فان صادف شيء من اجزائها ما هو خارج الوقت ؟ لم يكن مجزية و بهذا يفتي مصنا ؟ و أصحابنا و محققوهم و قد وردت روايات به و ان كان في بعض كتب اصحابنا ما يخالف ذلك من الرواية و هو خيرة المختلف و أبي علي للاحتياط اي لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة و انما تحصل إذا وقعت بتمامها في الوقت و فيه انه تحصل إذا وقعت فيما يراه المكلف وقتا خرج منه ما إذا وقعت بتمامها خارجه و بعبارة أخرى برئت الذمة مما اشتغلت به في زعمه و تجدد شغل الذمة بعد الوقت ممنوع و لعدم الامتثال للامر بإيقاعها في الوقت و للنهي عنها قبل الوقت فيفسد و فيهما مثل ذلك و للزوم تبعية الوقت للافعال فانها قد يكون إذا اختصرت وقعت كلها قبل الوقت فيخرج الوقت عن كونه مضروبا لها و هو ممنوع بشهادة الصحة إذا ادرك في الآخر ركعة و لعموم من صلى في وقت فلا صلوة له و فيه انه ليس في وقته عند المكلف و لما كان إسمعيل بن رياح مجهولا قال المحقق قول الشيخ أوجه بتقدير تسليم الرواية و ما ذكر المرتضى أوضح بتقدير اطراحها و قال المصنف اخيرا في المختلف لا تحضرني ألان حاله فان كان ثقه فهي صحيحة و يتعين العمل بمضموها و الا فلا انتهى و اما متعمد التقديم فهل يصح صلوته إذا دخل الوقت و هو فيها الصحيح لا لانه منهي عن الشروع فيها بل ليس ما شرع فيه و نواه من الصلوة المختصة بذلك الوقت و لا مما يمكن التقرب إلى الله بفعله مع عموم من صلى في وقت فلا صلوة له و قد يوهم الصحة النهاية و المهذب و ليست مراده و اما الناسي لمراعاة الوقت و للظهر مثلا و اختصاص الوقت بها فالأَصح عدم الاجزاء ايضا و ان دخل الوقت و هو فيها كما في المبسوط و الرسيات و الشرايع و الارشاد و التلخيص و المختلف و التحرير و نهاية الاحكام و التذكرة و فيه الاجماع مع حكايت الخلاف عن النهاية و هو نص الحسن و ظاهر ابي علي لعموم الخبر واصل عدم البراءة و عدم متابعة الكل أو بعض الاجزاء لبعض في الصحة قال في المختلف و لان النسيان عذر في الفوات فلا يكون عذرا في التقديم خلافا للكافي و البيان و ظاهر النهاية و المهذب لرفع النسيان و معناه رفع الاثم و ينزل إدراك الوقت في البعض منزلته في الكل و هو مطلقا ممنوع و دخوله في خبر إسمعيل بن رباح و هو ممنوع فان ترى بمعنى تظن اما ان اتفقت بتمامها في الوقت فالوجه الاجزاء كما في الدروس لامتثال امر الصلوة مع وقوعها في الوقت و استحالة تكليف الغافل واصل البراءة من الاعادة خلافا للذكرى بناء على عدم دخول الوقت شرعا فانما يدخل شرعا إذا علم أو ظن مع تعذر العلم لا إذا غفل عنه و هو ممنوع بل انما يعتبر العلم أو الظن إذا لم يغفل عنه و اما الجاهل ففي الرسيات و الشرايع و كتب المصنف بطلان صلوته لان الوقت شرط و الجهل لا يخرجه عن الشرطية و نص الكافي في الصحة ان صادف الوقت شيئا مناه قال الشهيد في الدروس و يشكل ان كان جاهل الحكم اذ الاقرب الاعادة الا ان يجهل المراعاة و يصادف الوقت بأسره و في الذكرى يمكن تفسيره بجاهل دخول الوقت فيصلي لامارة على دخوله أو لا لامارة بل لتجويز الدخول و بجاهل اعتبار الوقت في الصلوة و بجاهل حكم الصلوة قبل الوقت فان أريد الاول فهو معنى الظان و قد مر و ان أريد باقي التفسيرات فالأَجود البطلان لعدم الدخول الشرعي في الصلوة و توجه الخطاب على المكلف بالعلم بالتكليف فلا يكون جهله عذرا و الا لارتفع المؤاخذة على الجاهل انتهى و لو صادف الوقت جميع صلوته فالوجه الاجزاء اذ لا يكن دخل فيها لمجرد التجويز مع علمه بوجود تحصيل العلم به أو الظن فانه دخول غر مشروع و لا يجوز التعويل في الوقت على الظن مع إمكان العلم اتفاقا لعموم النهي عن اتباع الظن في الكتاب و السنة و لو ضاق الوقت الا عن ركعة و كان متطهرا و الا عن الطهارة و ركعة ان لم يكن متطهرا صلى واجبا استجمع ساير الشرائط من الساتر و إباحة المكان و الطهارة من الخبث أولا لصحة الصلوة بدونها مع العذر بخلاف الطهارة و بالجمله إذا ادرك من الوقت مقدار ركعة صحيحة وجبت عليه الصلوة لادراكها بإدراك ركعة منها بلا خلاف على ما في التذكرة اى بين أهل العلم كما في المنتهى و في الخلاف إجماع الامة و الاخبار به كثير و في الذكرى المشهور الاكتفاء في آخر الوقت بإدراك الطهارة و ركعة و سبق الكلام فيه في الطهارة و كان مؤديا للجميع على رأي وفاقا للشرايع و المبسوط و الخلاف و فيه الاجماع عليه مع نقل خلافه عن السيد و يؤيده امر الحايض بالصلوة إذا أدركت ركعة و نحو من ادرك ركعة ادرك الصلوة إذا ادرك قضائها لا يشترط بإدراك ركعة منها فيكون ما يقع فيه باقي الصلوة من الخارج وقتا اضطراريا لها و عن السيد انه يكون قاضيا لان خروج الجزء يوجب خروج المجموع و صدق انه لم يفعلها في وقتها و قيل تتركب هذه الصلوة من الاداء و القضاء و تظهر الفائدة فيما إذا التزم ان لم تؤذ الصلوة فعل كذا و ان اخرها حتى تصير قضأ و في ترتب الفائتة عليها و في نية الاداء أو القضاء أو تعدل إلى القضاء إذا خرج الوقت و الاولى ان لا ينوى اداء و لا قضأ بل ينوي صلوة ذلك اليوم أو الليل و لا خلاف عندنا في كونها قضأ إذا ادرك اقل من ركعة و للعامة فيه خلاف و قد مضى ان إدراك الركعة بإدراك الرفع من السجدة الثانية مع احتمال الركوع و لو اهمل حينئذ ادرك من الوقت مقدار ركعة بعد الشروط و لم يطرأ في الوقت ما يسقطها من جنون أو حيض أو غيرهما قضى واجبا و ان اخترنا فيها لو فعلت انها قضأ أو مركبة للاخبار و في التذكرة بلا خلاف و لو ادرك قبل الغروب مقدار اربع ركعات خاصة في الحضر أو ركعتين في السفر وجبت العصر خاصة عندنا و هو مع وضوحه منصوص عن الصادقين عليهما السلام و للشافعي قول بوجوبهما إذا ادرك ركعة من العصر و اخر إذا ادرك ركعة و تكبيرة و اخر إذا ادرك ( اربعا و تكبيرة و اخر إذا ادرك تكبيرة و آخر ) إذا ادرك الطهارة و ركعة و بعض الاخبار يوهم وجوبهما إذا ادرك شيئا من اليوم و حملت على إدراك وقتهما و لو كان الذي أدركه مقدار خمس ركعات و الطهارة وجب الفرضان لما عرفت و هل مقدار الاربع من الخمس في الاصل للظهر أو مقدار ثلث من الاربع للعصر لكن يزاحمها الظهر فيه احمال من الخلاف المتقدم اذ على القول باداء الجميع يكون مقدار ثلث وقتا اضطراريا للظهر و على الباقين إذا ادرك و أيضا من احتتمال اختصاص الاخر بالعصر و عدمه و تظهر الفائدة في المغرب و العشاء إذا اخرهما إلى ان لم يبق من الوقت الا مقدار اربع فعلى الاول يصليهما دون الثاني و هو نص مرسل داود بن فرقد و في التذكرة انه الظاهر عندنا المنصوص عن الائمة عليهم السلام و في نهاية الاحكام انه الحق للرواية و الحق ما في الكنز من انه لا يترتب على الاحتمال كون الاربع للظهر أو العصر في المسألة شيء فان كون الاربع للظهر انما احتمل لبقاء مقدار ركعة من وقت الظهر و التلبس بها فيه فاحتمل استتباعه مقدار ثلث من وقت العصر و قبله وقتا للظهر وهنا لم يدرك من وقت المغرب شيئا الا على احتمال بقاء الاشتراك فهو الذي يترتب عليه في المسألة وجوبهما في وجه و الوجه الآخر العدم و ان بقي الاشتراك بناء على انهما ان صليتا صار العشاء
(165)
قضأ أو مركبة و ان بقيت اداءا لحرمة التأخير و تترتب الفرايض اليومية أداء بإجماع العلماء و النصوص و قضاء بالنصوص و إجماعنا كما في الخلاف و المعتبر المنتهى و التذكرة و غيرها و في الذكرى عن بعض الاصحاب الميل إلى العدم و حمل كلام الاصحاب على الاستحباب قال و هو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة و هل تترتب عليه اليومية إذا ترتبت أسبابها إذا قضيت أو أديت و بالنسبة إلى اليومية إذا قضيت الجميع أو اليومية دونها أو العكس ففي التذكرة لا ترتيب بين الفوائت اليومية و غيرها من الواجبات و لا بين الواجبات أنفسها فلو فاته كسوف و خسوف بدا بايتهما شاء مع احتمال تقديم السابق و نحوه النهاية و حكى الاحتمال في الذكرى قولا لبعض مشايخ ابن العلقمي الوزير قال لا بأس به قلت لعموم قوله ( ع ) من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته و في الهادي ان الخبر عام فان ثبت إجماع على عدم وجوب الترتيب كان هو الحجة و الاقوى الوجوب قلت الخبر ضعيف سندا و دلالة و الاصل العدم و في شرح الارشاد لفخر الاسلام انه لا خلاف بين فقهاء الاسلام في سقوط الترتيب بين الفوائت الغير اليومية مع أنفسها و ظاهره مع حواضرها و كذا لا ترتيب بين حواضرها و بيناه و بين اليومية مع سعة الجميع و لا بين فواتها و اليوميه ؟ الحاضرة مع السعة للاصل من معارض و إذا ترتب الفرائض اليومية فلو ذكر سابقه في اثناء لاحقه ادائين أو قضائين و كذا مختلفين اداء و قضاء مع وجوب الترتيب عدل بالنية إليها وجوبا و ان استحب الترتيب بين الفائتة والحضاره فاستحبابا مع الامكان بان لم يركع في ركعة من اللاحقة تزيد على ركعات السابقة و يجزيه النصوص ؟ و في المنتهى لا نعلم خلافا بين اصحابنا في جواز العدول قلت و لعل الجواز يوجب الوجوب إذا وجب الترتيب و اما خبر الصيقل سأل الصادق ( ع ) عن رجل نسي الاولى حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلها الاولى و ليستأنف العصر قال قلت فانه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال فليتم صلوته ثم ليقض بعد المغرب قال قلت له جعلت فداك قلت حتى نسي الظهر ثم ذكر و هو في العصر يجعلها الاولى ثم يستأنف و قلت لهذا يتم صلوته بعد المغرب فقال ليس هذا مثل هذا ان العصر ليس بعدها صلوة و العشاء بعدها صلوة فلعل بعد المغرب النصب اي فليتم صلوته التي هي المغرب بعد العدول إليها ثم ليقض العشاء بعد المغرب و لذا قال السائل و قلت لهذا يتم صلوته بعد المغرب و السائل انما سئل الوجه في التعبير بالقضاء هنا و الاستيناف في العصر فأجاب عليه السلام بان العصر صلوة منفرده لا يتبعها صلوة و يجوز ابتناء الخبر على خروج وقت المغرب إذا غاب الشفق و عدم دخول وقت العشاء قبله فإذا شرع في العشاء لم يعدل إلى المغرب بناء على عدم وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة فيكون بعد مضموما و المغرب منصوبا مفعولا ليقض و كلام السائل قلت لهذا يتم صلوته و قلت بعد المغرب و الجواب بيان العلة في استمرار الظهر إلى قريب انقضاء وقت العصر دون المغرب إلى قريب انقضاء وقت العشاء و الحمل على ضيق وقت العشاء بعيد جدا هذا مع جهل الصيقل و الا يعدل مع الامكان استأنف الصلوتين بالترتيب لفساد ما صلى للنهي عنها و الا يذكر السابقة حتى صلى اللاحقة اجزأت اللاحقة و الا يمكن العدول لزيادة ما ركع فيها على ركعات السابقة اتم اللاحقة و استأنف السابقة على التقديرين و اغتفرت مخالفه ألترتيب نسيانا بالنصوص و الاجماع و للاصل و الحرج و رفع النسيان الا ان يكون صلى اللاحقة في الوقت المختص بالسابقة و لا يجوز ان ينوي باللاحقة السابقة بعد إتمامها و ان تساوتا في الركعات فان الصلوة على ما نويت لا تنقلب إلى غيرها بالنية بعد إكمالها و لو لم يكن النصوص و الاجماع على انقلابها في الا ثناء لم نقل به و لا أعرف فيه خلافا الا ممن ساء ذكره و لذا حمل الشيخ و غيره قول ابي جعفر ( ع ) في حسن زرارة إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلوة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر فانما هي اربع مكان اربع على القرب من الفراغ و ضعفه ظاهر و يمكن حمله على كونه في نية الصلوة أو بعد فراغه من النية و يقربه قوله عليه السلام متصلا به و ان ذكرت انك لم تصل الاولى و أنت في صلوة العصر و قد صليت منها ركعتين فانوها الاولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر و كذا خبر ابن مسكان عن الحلبي سأله عن رجل نسي ان يصلي الاولى حتى صلى العصر قال فليجعل صلوته التي صلى الاولى ثم ليستأنف العصر بمعنى دخوله في صلوة العصر و يجوز فيهما ان يكون المصلي ابتدا بالظهر ثم نسي في اثناء الصلوة أو بعد الفراغ منها انه نوى الظهر ثم ذكر انه كان ابتدأ بالظهر فليجعلها الظهر فانها على ما ابتدأ به و كل من الظهر و العصر اربع بخلاف ما إذا نسي انه نوى المغرب فذكر بعد الفراغ من العشاء فانها لا تكون الا العشاء و احتمل بعض الاصحاب العمل على ظاهر الخبرين و وقوع العصر عن الظهر إذا لم يتذكر الا بعد الفراغ و هو نادر و يكره ابتداء النوافل اي الشروع فيها فلا يكره إتمامها إذا ابتدات قبل أو فعل نافلة الراتبة و قضائها و ما لها سبب من تحية المسجد أو حاجة أو استخارة أو نحوها عند طلوع الشمس حتى تذهب حمرتها كما في المقنعة و عند غروبها حتى تذهب صفرتها كما فيها و في الذكرى حتى يذهب الشفق المشرقي و يراد به ميلها للغروب و هو الاصفرار حتى يكمل الغروب انتهى و في المهذب عند غروب القرص و احترز به عن الغروب الشرعي الذي يعلم بذهاب الحمرة المشرقية و عند قيامها وسط النهار إلى ان تزول الا يوم الجمعة وفاقا للمعظم المنهي عنها في خبر مناهي النبي صلى الله عليه و آله و قول الرضا ( ع ) في خبر سليمان بن جعفر الجعفري الذي رواه الصدوق في العلل لا ينبغي لاحد ان يصلي إذا طلعت الشمس لانها تطلع بقرني شيطان فإذا ارتفعت وضعت فارقها فيستحب الصلوة ذلك الوقت و القضاء و غير ذلك فإذا انتصف النهار و قارنها فلا ينبغى لاحد ان يصلي في ذلك الوقت لان أبواب السماء قد غلقت فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها ؟ و زيد عن النبي صلى الله عليه و آله و إذا أذنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ؟ و قول الصادق ( ع ) في مرفوع إبراهيم بن هاشم ان إبليس اتخذ عرشا بين السماء و الارض فإذا طلعت الشمس و سجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه ان بني آدم يصلون لي و في الغنية الاجماع و في الانتصار ان التنفل بالصلوة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم الا في يوم الجمعة خاصة بالاجماع و في الناصرية ايضا انه لا يجوز عندنا التطوع بعد صلوة الفجر إلى الزاول الا يوم الجمعة و انه لا يجوز ابتداء النوافل في الاوقات الثلاثة و في علل الصدوق باب العلة التي من اجلها لا تجوز الصلوة حين طلوع الشمس و حين غروبها و ذكر خبر الجعفري عن الرضا ( ع ) فيجوز ان نريد بعدم الجواز الكراهية و كذا السيد في الناظرية و في المقنعة ايضا عدم الجوا في هذين الوقتين قال في المختلف و قول المرتضى رحمه الله بالتحريم ضعيف لمخالفة الاجماع و ان قصد به صلوة الضحى فهو حق لانها عندنا بدعة و في الذكرى و كأنه عني به صلوة الضحى قلت لما ورد الني و لا معارض كان الظاهر الحرمة و لا نسلم مخالفته الاجماع و لا يعارض النهي استحباب الذكر و القراءة و الركوع و السجود لله مطلقا لجواز حرمة الهيئة المخصوصة بنية الصلوة مع حرمة السجود و الركوع لله تجاه صنم و في مكان مغصوب فلا يستحبان مطلقا و كذا كون الصلوة ( خير موضوع و قربان كل تقي و بالجملة فعسى ان يكون الصلوة ) في هذه الاوقات كالحج في وقته فمن اتى بها بنية الصلوة كانت فاسدة محرمة و قد احتمل في الذكرى و التذكرة و نهايه الاحكام عدم انعقادها للنهي نعم يعارض النهي في ذوات الاسباب أسبابها فهي صحيحة مستحبة مكروهة أو مكروهة بمعنى قلة الثواب و قال الحسن لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال و بعد العصر إلى ان تغيب الشمس الا قضأ السنة فانه جايز فيهما
(166)
و الا يوم الجمعة و في الخلاف عن بعض الاصحاب جواز ابتداء النوافل في هذه الاوقات و في المعتبر و قد قال بعض فضلائنا ان كان ما يقول الناس انها تطلع بين قرني الشيطان فما ارغم انف الشيطان بشيء افضل من الصلوة فصلها و ارغم الشيطان و يعني به محمد بن عثمان العمري لما في الفقية و التهذيب عن محمد بن جعفر الاسدي انه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه و اما ما سئلت عن الصلوة عند طلوع الشمس و عند غروبها فلئن كان كما يقول الناس ان ا شمس تطلع بين قرني الشيطان و تغرب بين قرني الشيطان فما ارغم انف الشيطان بشيء افضل من الصلوة فصلها و ارغم انف الشيطان و لكنه في اكمال الدين و إتمام النعمة انه في جواب مسائله إلى صاحب الدار عليه السلام ثم لا ينفي الخبر الكراهية كما في التهذيب و غيره و انما ينفي الطلوع و الغروب بين قرني الشيطان على ما يفهمه الناس مطلقا أو على ما يفهمه الناس و الكراهية لاجل ذلك و عن المفيد انه قال ( قرني ) في الانكار على العامة انهم كثيرا ما يخبرون ؟ عن النبي صلى الله عليه و آله بتحريم شيء و بعلة التحريم و تلك العلة خطا لا يجوز ان يتكلم بها النبي صلى الله عليه و آله و لا يحرم الله من قبلها شيء فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلوة في وقتين عند طلوع الشمس حتى يتم طلوعها و عند غروبها فلو لا ان علة ألنهي انها تطلع بين قرني الشيطان و تغرب بين قرني الشيطان لكان ذلك جايزا فإذا كان آخر الحديث موصولا بأوله و آخره فاسدا فسد الجميع و هذا جهل من قائله و الانبياء لا يجهل فلما بطلت هذه الرواية بفساد اخر الحديث ثبت ان التطوع جايز فيهما انتهى و ذكروا لهذه العلة معاني أحدها انه يقوم في وجه الشمس حتى تطلع أو تغرب بين قرنيه مستقبلا لمن يسجد للشمس و ثانيها ان قرنيه حزباه ؟ اللذان يبعثهما لاغواء الناس أو حزباه المتعبدون له من عبدة الشمس من الاولين و الآخرين أو أهل المشرق و المغرب واهل الشمال الجنوب و عبر عن طلوعها و غروبها بين قرون عبدتها بهما بين قرني الشيطان و ثالثها ان القرن القوة و التثنية لتضعيفها كما يقال لا يدى له بهذا الامر و القرنين و اليدين جميعا بمعنى القوة لان قوة ذي القرن في قرنيه وذي اليد في يديه و منه و ما كنا له مقرنين اى مطيقين و رابعها تمثيل تسويل الشيطان لعبدة الشمس و دعائهم إلى مدافعة الحق بمدافعة ذوات القرون و معالجتها بقرونها و اما استثناء يوم الجمعة فلنحو قول الصادق ( ع ) في صحيح ابن سنان لا صلوة نصف النهار الا يوم الجمعة و كأنه لا خلاف فيه الا لبعض العامة و في الناصرية إجماعنا عليه و انما يستثني من يوم الجمعة هذه الساعة و استثنى بعض الشافعية جميعه لما في بعض الاخبار و ان جهنم تسجر في الاوقات الثلاثة الا يوم الجمعة قال أبو جعفر ( ع ) في خبر ابي بصير صل صلوة جعفر في اي وقت شئت من ليل أو نهار و في الاحتجاج للطبرسي ان صاحب الزمان ( ع ) اذ سأله محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن افضل أوقاتا قال افضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثم في اي الايام شئت و في اي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز و تكره ابتداء النوافل بعد صلوتي الصبح و العصر وفاقا للمشهور لنحو قول الصادق ( ع ) في خبر ابن عمار لا صلوة بعد العصر حتى تصلي المغرب و لا صلوة بعد الفجر حتى تطلع الشمس و في خبر ابن مسكان لا صلوة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان و تغرب بين قرني الشيطان و لا صلوة بعد العصر حتى تصلي المغرب و ما في جامع البزنطي من خبر محمد بن الفضيل ان ابا الحسن عليه السلام صلى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح فقيل له ان فلانا كان يفتي عن آبائك عليهم السلام انه لا بأس بالصلوة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و بعد العصر إلى ان تغيب الشمس فقال كذب لعنه الله على ابي ؟ أو قال على آبائي و في الغنية الاجماع و في الناصرية عدم الجاز فيهما و قال الصادق ع في خبر عمار لا تسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس و تذهب شعاعها قال الشهيد و فيه اشعار بكراهة مطلق السجدات يعني سجدة الشكر و للقرآن و كأنه من باب الاولى و الاشتراك في العلة و في خبره ايضا عنه ( ع ) في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلوة فيها قبل غروب الشمس و بعد صلوة الفجر قال لا يسجد و روى الصدوق في الخصال مسندا عن عائشة صلوتين لم يتركهما رسول الله صلى الله عليه و آله سرا و علانية ركعتين بعد العصر و ركعتين بعد الفجر و عنها ايضا كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلي بعد العصر ركعتين و عن عبد الواحد بن ايمن عن ابيه انه دخل على عائشة فسألها عن الركعتين بعد العصر فقالت و الذي ذهب بنفسه يعني رسول الله ص ما تركهما حتى لقي الله عز و جل و حتى ثقل عن الصلوة و كان يصلي كثيرا من صلوته و هو قاعد قال قلت انه لما ولي عمر كان ينهى عنهما قالت صدقت و لكن رسول الله صلى الله عليه و آله كان لا يصليهما في المسجد مخافة ان تثقل على أمته و كان يحب ما خفف عليهم و عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابيه قال رسول الله ص من صلى البردين دخل الجنة يعني بعد الغداة و بعد العصر ثم قال الصدوق كان مرادي بإيراد هذه الاخبار الرد على المخالفين لانهم لا يرون بعد الغداة و بعد العصر صلوة فأحببت ان ابين انهم قد خالفوا النبي صلى الله عليه و آله في قوله و فعله قلت هذا الكلام منه ليس نصا في نفي الكراهية و انما هو احتجاج على العامة باخبارهم ثم الاصحاب قطعوا بان الكراهة هنا بعد الصلوتين و انها انما تتعلق بفعلهما لا بالوقتين فمن لم يصلهما كان له التنفل ان شرعت النافلة في وقت فريضة و ان صليتا أول الوقت تتعلق الكراهية أو آخره قصر و لا يتوهم من الخبرين الاولين ان الكراهية تتعلق بالوقتين اذ لو أريد ذلك لزم النهي عن الفرضين ايضا الا ان يقدرا استثناء و هما قال الشهيد و بعض العامة يجعل النهي معلقا على طلوع الفجر لما روى ان النبي ص قال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين و لعموم قوله ( ع ) لا صلوة بعد الفجر و الحديث الاول لم نستثنيه و اما الثاني فنقول بموجبه و يراد به صلوة الفجر توفيقا بينه و بين الاخبار و الاستثناء في قوله الا ما له سبب متصل ان أراد بابتداء النوافل الشروع فيها و الا فمقطع ؟ و بالجملة لا كراهية لما له سبب من الفرايض و النوافل في شيء من هذه الاوقات وفاقا للسيدين و المبسوط الاقتصاد و المحقق و ابني إدريس و البراج اما الفرايض ففيها الاجماع كما في الناصريات و المنتهى و التحرير و ظاهر التذكرة و يعضده الاصل و الامر بقضاء الفرايض متى ذكرها و المسارعة إلى المغفرة و إلى نقل الموتى إلى مضاجعهم و احتمال فوت الوقت إذا اخرت نحو صلوة الكسوف و خصوص اخبار صلوة طواف الفريضة و هي كثيرة كحسن محمد بن مسلم سأل ابا جعفر ( ع ) عن رجل طاف طواف الفريضة و فرغ حين غربت الشمس قال وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فيصليهما قبل المغرب و حسن رفاعة سأل الصادق ( ع ) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أ يصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه قال نعم اما بلغك قول رسول الله ص يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلوة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف و نحو خبر حماد بن عثمان سأل الصادق ( ع ) عن رجل فانه شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس و عند غروبها قال فليصل حين يذكر و قول ابي جعفر ( ع ) في صحيح زرارة اربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة صلوة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها و صلوة ركعتي طواف الفريضة وصوله الكسوف و الصلوة على الميت هذه يصليهن الرجل
(167)
في الساعات كلها و في صحيح ابن مسلم تصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلوة ركوع و لا سجود انما تكره الصلوة عند طلوع الشمس و عند غروبها التي فيها الخشوع و الركوع و السجود لانها تغرب بين قرني شيطان و تطلع بين قرني شيطان و قول الصادق صحيح ابن عمار خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت البيت و إذا أردت ان تحرم و صلوة الكسوف و إذا نسيت فصل إذا ذكرت و صلوة الجنازة و في خبر ابي بصير خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلوة الكسوف و الصلوة على الميت و صلوة الاحرام و الصلوة التي تفوت و صلوة الطواف من الفجر في طلوع الشمس و بعد العصر إلى الليل و في صحيح عبيد الله بن علي الحلبي لا بأس بالصلوة على الجنايز حين تغيب الشمس حتى تطلع انما هو استغفار و قول الرضا ع في العلل التي رواها الفضل انما جوزنا الصلوة على الميت قبل المغرب و بعد الفجر لان هذه الصلوة انما تجب في وقت الحضور و العلة و ليست هى موقتة كساير الصلوات انما هي صلوة تجب في وقت حدوث الحدث ليس للانسان فيه اختيار و انما هو حق تؤدى و جايز ان تؤدى في اى وقت كان إذا لم يكن الحق موقتا و في صحيح جميل وقت صلوة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس و عند غروبها و اما خبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن الصادق ع تكره الصلوة على الجنايز حين تصفر الشمس و حين تطلع فبعد التسليم محمول على التقية اى انها تكره عندهم فتكره لنا بمرائى منهم موافقة لهم و كذا صحيح ابن مسلم سأل ابا جعفر ( ع ) عن ركعتي طواف الفريضة قال وقتهما إذا فرغت من طوافك و الكراهة عند الصفرار الشمس و عند طلوعها و صحيحه سأل أحدهما ( ) ع عمن يدخل مكة بعد الغداة قال يطوف و يصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها مع احتمالها الندب و قال الصادق ع في خبر ابي بصير فيمن فاتته العشائين ان خاف ان تطلع الشمس فيفوته احدى الصلوتين فليصل المغرب و يدع العشاء الاخرة حتى تطلع الشمس و تذهب شعاعها ثم ليصلها و حمه الشيخ ايضا على التقية و اما النوافل فكذلك لا كراهية لما له سبب منها في شيء من الاوقات اداء و لا قضأ وفاقا للناصرية و الخلاف و المبسوط و الاقتصاد و الغنية و المهذب و السرائر و الاصباح و كتب المحقق للاصل و الاخبار في قضأ النوافل و مطلق القضاء و هي كثيرة و خبري الحسن المتضمنين لصلوة الاحرام و قول الصادق ( ع ) فيما أرسله المفيد الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز و خبر إدريس بن عبد الله سأله عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع قال يقيم إلى المغرب قال فان اتى ؟ جماله ؟ ان يقيم قال ليس له ان يخالف السنة قال أله ان يتطوع بعد العصر قال لا بأس به و لكني اكرهه للشهرة و تأخير ذلك احب الي و قوله ع في خبر ابي هرون العبدي الذي رواه الشيخ في المصباح في يوم الغدير من صلى فيه ركعتين اي وقت شاء صلى الخبر و قول النبي صلى الله عليه و آله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين و فى الناصرية الاجماع و اقتصر في الفقية على صحيح زرارة في الاربع و في الهداية على الخمس التي في خبر ابن عمار و أبي بصير و في الجمل العقود و الوسيلة على استثناء الخمس التي في الخبرين و فيها النص على تعميم القضاء القضاء الفرض و النفل و الجامع مثلها و زيد فيه تحية المسجد و الاقتصار عليها و على مثلها مما نص فيهما على الجواز في تلك الاوقات بخصوصها أو بالنص على التعميم حسن الا ان يثبت الاجماع الذي في الناصريات و لم أظفر بالنص الا فيما ذكرت و قال الشهيد و لو تطهر في هذه الاوقات جاز ان يصلي ركعتين و لا تكون هذا باتداء للحث على الصلوة عقيب الطهارة و لان النبي صلى الله عليه و آله روى انه قال لبلال حدثني بارجى ما عملته في الاسلام فاني سمعت دق نعليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا ارجى عندي من انني لم اتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار الا صليت بذلك الطهور ما كنت لي ان أصلي و أقره النبي صلى الله عليه و آله على ذلك انتهى و ليسا من النص على ذلك في شيء لاحتمالهما الانتظار إلى زوال الكراهة و ان قيل ان ذوات الاسبابا كانت المبادرة إليها مطلوبة للشارع كالقضاء و لا تحية لم تكره و الا كرهت كان متجها و قال المفيد لا بأس ان تقتضي الانسان نوافله بعد صلوة الغداة إلى ان تطلع الشمس و بعد صلوة العصر إلى ان يتغير لونها به اصفرارا و لا يجوز ابتداء النوافل و لا قضأ شيء منها عند طلوع الشمس و لا عند غروبها قال و يقضي فوائت النوافل في كل وقت ما لم تكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس و عند غروبها و تكره قضأ النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب قال و من حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس و غروبها فليزر و يؤخر صلوة الزيارة حتى يذهب حمرة الشمس عند طلوعها و صفرتها عند غروبها انتهى ففرق بين الاوقات الثلاث و ما بين الصلوتين لان أكثر اخبار إطلاق قضأ النافلة بخصوصها فيما ؟ بعد ؟ مع إطلاق النهي في الاوقات الثلثة و الاشتراك العلة المروية فيها بني الصلوات كلها و ضعف خبر محمد بن يحيى بن حبيب انه كتب إلى الرضا ( ع ) يكون على صلوة النافلة متى اقضيها فكتب ( ع ) في اى ساعة شئت من ليل أو نهار و خبر سليمان بن هرون عن الصادق ( ع ) سأله عن قضأ الصلوة بعد العصر فقال انما هي النوافل فاقضها متى ما شئت و احتمال اختصاص قوله ( ع ) في صحيح ابن ابي يعفور صلوة النهار يجوز قضاؤها اي ساعة شئت من ليل أو نهار و في حسن الحسين بن ابي العلاء اقض صلوة النهار اي ساعة من ليل أو نهار كل ذلك سواء بقضاء الفرائض و كراهية صلوة الزيارة للعمومات من مخصص و في النهاية بعد الافتاء بفعل الخمس التي في خبرى ابن عمار و أبي بصير على كل حال ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة من فاته شيء من صلوة النوافل فليقضها اي وقت شاء من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو غروبها فانه تكره الصلوة النوافل و قضاؤها في هدين الوقتين و قد وردت راية بجواز النوافل في الوقتين اللذين ذكرناهما فمن عمل بها لم يكن مخطأ لكن الاحوط ما ذكرناه و في الخلاف و الاول يعني ما بعد الصلوتين انما تكره ابتداء الصلوة فيه نافلة فاما كل صلوة لها سبب من قضأ فريضة أو نافلة أو تحية مسجد أو صلوة زيارة أو صلوة إحرام أو صلوة طواف أو نذر أو صلوة كسوف أو جنازة فلا بأس به و لا تكره و اما ما نهى عنه لاجل الوقت يعني الاوقات الثلاثة و الايام و البلاد و الصلوات فيها سواء الا يوم الجمعة فانه له ان يصلي عند قيامها النوافل و وافقنا الشافعي في جميع ذلك و استثنى من البلدان مكة فانه اجاز الصلوة فيها اي وقت شاء و من الصلوة ما لها سبب و في اصحابنا من قال الصلوات التي لها سبب مثل ذلك انتهى و عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال كتبت اليه في قضأ النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و من بعد العصر إلى ان تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك الا للمقتضي فاما لغيره فلا فان كان المراد بالمقتضي القاضي و كانت الاشارة بذلك إلى فعل النافلة كما ؟ التهذيب وافق فتوى الاصحاب و ان كان المراد الداعي المرجح ؟ لفعل المكروه خالفها و روى السيد رضي الدين بن طاوس في كتاب الاستخارات ؟ بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر فاما الفجر فعليك بالدعاء بعدها ان تنبسط الشمس ثم صلها و اما العصر فصلها قبلها ثم ادع الله بالخيرة فهذه ذات سبب لم تطلب المبادرة إليها شرعا فكان الاولى تأخيرها و نحوها ا صلوات الاستسقاء ؟ و الحاجة و يوم الغدير و وداع ؟ و الدخول بالزوجة و على الزوج ان أمهلها