و يستحب تعجيل قضأ فاتت النافلة لانه مسارعة إلى الخير و مبادرة إلى الطاعة فتقضي نافلة النهار ليلا و بالعكس كما في الناهية و المبسوط و الوسيلة و المهذب و السرائر من انتظار المماثلة كما في الاحمدي و الاركان استنادا إلى نحو قول ابى جعفر ( ع ) في خبر إسمعيل الجعفي افضل قضأ صلوة الليل بالليل و صلوة النهار بالنهار قال فيكون وتر ان في ليلة قال لا قال و لم تأمرني ان أوتر و ترين في ليلة فقال عليه السلام أحدهما قضأ و خبر زرارة ساله عن قضأ ضلوة الليل فقال أقضها في وقتها الذي صليت فيه قال يكون وتر ان في ليلة قال ليس هو وتر ان في ليلة أحدهما لما فاتك و قول الصادق في حسن ابن عمار و اقض ما فاتك من صلوة النهار بالنهار و ما فاتك من صلوة الليل بالليل قال أقضي و ترين في ليلة قال نعم اقض وترا ابدا و خبر إسمعيل بن عيسى سأل الرضا ع عن الرجل يصلي الاولى ثم ينفل فيدركه وقت العصر من قبل ان يفرغ من نافلته فيبطي بالعصر فيقضي نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر قال يصلي العصر و يقضي نافلته في يوم و ليس شيء مما سوى الاول نصا في الفضل فيجوز إرادة الاباحة فيها لتوهم المخاطب ان لا و ترين في ليلة أو لزوم قضأ نافلة اليوم في يومه و يمكن ان يراد بالاول ان الافضل قضأ صلوة الليل في يومها و لا يكون قول السائل فيكون وتر ان في ليلة سواء لا متفرعا على قضأ صلوة الليل بالليل بل مبتدأ أو يؤيد المختار مع ما سمعت خبر عنبسة سأل الصادق ( ع ) عن قول الله عز و جل هو الذي يجعل الليل و النهار خلفة لمن أراد ان يذكر أو أراد شكورا قال قضأ صلوة الليل بالنهار و صلوة النهار بالليل و قوله ع في خبر اسحق قال رسول الله صلى الله عليه و آله ان الله يباهي بالعبد يقضي صلوة الليل بالنهار و ما أرسله الحسن عنهم ( ع ) و الذين هم على صلوتهم دائمون اى يديمون على اداء السنة فان فاتتهم بالليل قضوها بالنهار و ان فاتتهم بالنهار قضوها بالليل و عن عمار عن الصادق ع عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس و هو في سفر كيف يصنع أ يجوز له ان يقضي بالنهار قال لا يقضي صلوة نافلة و لا فريضة بالنهار و لا يجوز له و لا يثبت له و لكن يؤخرها فيقضيها بالليل و هو مخصوص بالمسافر فعسى ان يكون الافضل له التأخير إلى الليل خصوصا إذا لم يتيسر له القضاء نهارا الا على الراحلة و الدابة و ما يشاء أو لم يمكنه الا الاتيان بأقل الواجب أو مسمى النفل و حكم الشيخ بشذوذه لمعارضته بالقرآن الامر بالمسارعة و الاخبار و على ما ذكرناه لا معارضة فروع ستة الاول الصلوة المفروضة اليومية و غيرها تجب باول الوقت خلافا لبعض الخفية في كل واجب موسع و لكن وجوبا موسعا خلافا لجماعة من الاشاعرة فلو اخر عنه عمدا اختيار إلى ضيق الوقت أو ظنه لم يكن عاصيا فلو اخر حتى مظى وقت إمكان الاداء و مات قبل ان يضيق الوقت أو يظنه لم يكن عاصيا وفاقا للمشهور للاخبار المتضافرة و قوله تعالى اقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل لظهور ان المراد التوسيع لا التضييق و لا التكرير و خلافا للمفيد فقال ان اخرها ثم اخترم في الوقت قبل ان يؤديها كان مضيعا لها و ان بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين صلوتهم ساهون قال تأخير الصلوة عن أول وقتها لغير عذر و ما رواه العياشي في تفسيره مسندا عن يونس بن عمار عنه عليه السلام في هذه الآية ان يغفلها و يدع ان يصلي في أول وقتها و قوله ( ع ) في خبر عبد الله بن سنان ليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا في عذر من علة و في صحيحه ليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر أو علة و قول الرضا ( ع ) و روى عنه ليس لاحد ان يتخذ اخر الوقت وقتا و انما جعل آخر الوقت للمريض و المعتل و المسافر و ما في خرايج الراوندي عن إبراهيم موسى الفرار انه ع خرج يستقبل بعض الطالبين و جاء وقت الصلوة فمال إلى قصر هناك فنزل تحت صخرة فقال اذن فقلت ننتظر يلحق بنا اصحابنا فقال غفر الله لك لا يؤخرن صلوة عن أول وقتها إلى آخر وقتها من علة عليك ابدا باول الوقت و يعارضها اخبار أكثر و أصح منها مع احتمالها تأكيد الاستحباب التأخير لو ما لا عقابا و يحتمله كلام المفيد كما حمله الشيخ عليه في التهذيب و احتمال اخر الوقتين في الاخبار وقت القضاء العفو العفو عن مخالفة الاولى و الشيخ في العداة ابقى كلام المفيد على ظاهره و ان التأخير بوجوب العقاب لكن الفعل فيما بعد الاول يسقطه ثم انه فيها شبه المتردد بين المذهبين و احتمل نصرة هذا المذهب بالاحتياط و ان الاخبار إذا تقابلت في جواز التأخير و عدمه رجعنا إلى ظاهر الامر من الوجوب أول الوقت و فيه انها ليست متعارضة و لا ظاهر الامر المبادرة قال فان قيل لو كانت الصلوة واجبة في أول الوقت لا لكان متى لم يفعل فيه استحق العقاب و أجمعت الامة على انها لا يستحق العقاب ان لم يفعلها في أول الوقت فان قلتم انه أسقط عقابه قيل لكم و هذا ايضا باطل لانه يكون اغراء بالقبح لانه مع متى ؟ لم يفعل الواجب في الاول ؟ انه يستحق العقاب عليه أسقط عقابه لكان ذلك اغراء قيل له ليس ذلك الاغراء لانه انما علم إسقاط عقابه إذا بقي إلى الثاني أو اداها و هو لا يعلم انه يبقى إلى الثاني حتى توديها فلا يكون مغري بتركها و ليس لهم ان يقولوا فعلى هذا لو مات عقيب الوقت ان هذا ينبغي ان لا يقطع على انه مستحق للعقاب و ذلك خلاف الاجماع ان قلتموه و ذلك الاجماع مسلم بل الذي يذهب اليه ان من مات في الثاني يستحق العقاب و امره إلى الله ان شاء عفى عنه و ان شاء عاقبه فادعاه الاجماع في ذلك لا يصح انتهى و على كل يجب ان يقضي عنه الولي و يأتي تفسيره في الصوم ما اخره حتى مضى وقت إمكان الاداء فمات و لم يؤدها لعذر أو غيره وفاقا للحسن و الشيخين في المقنعة و النهاية و بني زهرة و حمزة و البراج و المحقق في كتابيه لقول الصادق ( ع ) في خبر عبد الله بن سنان الصلوة التي دخل وقتها قبل ان يموت الميت يقضى عنه أولى أهله به و كل ما دل على استقرارها عليه ببذلك مع عمومات اخبار قضأ الولي عن الميت كقوله عليه السلام في خبرين ؟ البختري و مرسل ابن ابي عمير في الرجل يموت و عليه صلوة أو صيام قال يقضي عنه أولى الناس به و يدل على الاستقرار قضأ نحو الحائض إذا أدركت من الوقت هذا المقدار و إتمام المسافر إذا سافر بعده و خص في الاحمدي و المبسوط و جمل العلم ؟ بالعليل و في بغداد يأت المحقق بما فات لعذر من مرض أو حيض و حكى عن السيد العميد قل الشهيد و لا بأس به فان الروايات تحمل على الغالب من الترك و هو انما يكون على هذا الوجه اما تعمد ترك الصلوة فانه نادر قلت و من الغالب التأخير اختيارا عن أول الوقت قال نعم قد يتفق فعلها لا على وجه المبري للذمة و الظاهر انه ملحق بالتعمد للتفريط و رواية عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله ( ع ) قال سمعته يقول الصلوة التي دخل و قتها قبل ان يموت الميت تقضى عنه أولى أهله به وردت بطريقين و ليس فيها نفي لما عداه الا ان يقال قضية الاصل يقتضي عدم القضاء الا ما وقع الاتفاق عليه أو المتعمد مؤاخذ بذنبه فلا يناسب مؤاخذة الولي به لقوله تعالى و لا تزر وازرة وزر اخرى انتهى و فيه انه ليس من مؤاخذته و انما هو تعبد له به قضأ لحق الابوة نعم ممكن ان يقال لما تركه الميت عمدا اختيارا عوقب لعدم إيجاب القضاء عليه على وليه و يقال بإزائه انه بري الذمة عما فاته لعذر و القضاء عنه لابراء ذمته
(169)
فانما يناسب ما فاته لغيره و قال ابن زهرة و قوله و ان ليس للانسان الا ما سعى و ما روى من قوله ( ع ) إذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاث لا ينافي ما ذكرناه لانا لا نقول ان الميت يثاب بفعل الولي و لا ان عمله لم ينقطع و انما نقول ان لله تعبد الولي بذلك و الثواب له دون اليمت و يسمى قضأ عنه من حيث حصل عند تفريطه قلت على ان من الثلث التي في الخبر ولدا صاحلا يستغفر له و يدعو له و القضاء من الاستغفار و الدعاء و ما يفعله اخوه المؤمن عنه من سعيه في الايمان و ولده و ايمان ولده من سعيه و في الاصباح لا يقال كيف يكون فعل الولي تلافيا لما فرط فيه المتوفى و كان متعلقا في ذمته و ليس للانسان الا سعيه و قد انقطع بموته عمله لانا نقول ان الله تعبد الولي له بذلك و الثواب له دون الميت و سمى قضأ عنه من حيث حصل عند تفريطه و تعويلنا في ذلك على إجماع الفرقة المحقة و طريقة الاحتياط و مما يمكن التمسك به في ذلك عموم قول النبي ص فدين الله احق ان يقضى انتهى قلت عسى ان يكون هذا الخبر نصا في وقوع القضاء عن الميت و براءة ذمته و إذا بري الانسان من حقوق الناس باداء غيره لها فالله أولى بذلك مع تواتر الاخبار و تحقق الاجماع على وصول الثواب إلى الميت و غيره من كل قربة وهب ثوابها بل تظافر الاخبار بالتخفيف عن الميت أو التوسع عليه أو الرضا عنه بعد ما كان مستخوطا ؟ عليه بالصلوة عنه كما يطلعك عليه الذكرى حكاية عن غياث بن سلطان الثوري و لعلهما انما يكلفا ذلك اسكاتا للعامة و خصه ابن إدريس بما فاته في مرض موته بناء على مذهبه من وجوب المبادرة إلى قضأ الفوائت مع قصر وجوبه على الولي على ما فاته لعذر فلا يرد عليه ما في الذكرى من أنه خال عن المأخذ و يحتمل كلام ابن سعيد موافقته في هذا التخصيص كما قطع به الشهيد لقوله و يقضي الابن ما فات اباه من صلوة مرضه مع انه لم يقل بالمضايقة التي يراها ابن إدريس في القضاء فليحمل على مطلق المرض ثم الوجوب على الولي نص المبسوط و الغنيه و بغداد يات المحقق و شرح جمل العلم و العمل للقاضي و الدروس و اللمعة و البيان و الالفية و ظاهر القاضي في الشرح الاجماع عليه و خيرة أبو علي و السيدان و القاضي في الشرح بين القضاء و التصدق علن كل ركعتين بمد فان لم يقدر فعن كل اربع فان لم يقدر فعن صلوة النهار بمد و عن صلوة الليل بمد و ادعى القاضي عليه الاجماع و يحتمل الغنية قال الشهيد و اما الصدقة فلام نرها في النافلة فله انتهى و هل يسقط عن الولي بتبرع الغير أو استيجاره عن وصية أولا عنها وجهان من التعلق بحي و لا صلوة عنه و من ان الغرض إبراء ذمة الميت و قد حصل و تعلقها بها اصالة و لو ظن التضييق عصى لو اخر اجماعا كما في المنتهى كان ظنه لظنه الهلاك أو لظنه قرب انقضاء الوقت و ان ظهر الخلاف واداهاوهو واضح مما في نهاية الاحكام من قوله فان انكشف بطلانه فلا اثم بمعنى انه لا اثم بالتأخير بعد الانكشاف لكن في التذكرة فان انكشف بطلانه فالوجه عدم العصيان و هو مؤذن باحتمال العصيان و لا وجه له بعد الانكشاف كما لا وجه لارتفاع العصيان بالتأخير السابق الا ان يدل دليل على العفو عنه و لو ظن الخروج صارت قضأ إذا لم يمكنه العلم لانه متعبد بظنه حينئذ كظن الدخول فينوي لفعلها القضاء و لا يتأتى هنا استحباب التأخير أو وجوبه حتى يحصل العلم لوجوب المبادرة هنا لاحتمال بقاء الوقت و ان كان مرجوحا و يقوى عندي انه ان فعلها من تعرض للاداء و القضاء بل اكتفى في تعيينها بالفرض الفلاني من هذا اليوم أو الليل اجزأ فان التعرض لهما انما هو للتمييز و قد حصل به بل هو المتعين إذا تردد في الخروج من ظن الا ان يقال اصالة العدم تمنع من التردد و إذا أراد الخروج من الخلاف في الاوقات و فيما يأتي الا من طهور الخلاف فلو ظن الخروج ثم ظهر انه كذب ظنه فالأَداء باق فان لم يكن فعله فعله ؟ ألان اداء لا قضأ و دليله ظاهر خلافا لبعض العامة و ان كان فعله بنية القضاء فهل يجزي يأتي الكلام فيه في النية الثاني لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بها بدا بالفرض فان الفضل في المبادرة بها و لو تلبس منها بركعة زاحم بها الفرض و كذا نافلة العصر كما في النهاية و المهذب و السرائر و كتب المحقق لقول الصادق ع في خبر عمار للرجل ان يصلي الزوال ما بين زوال الشخس إلى ان يمضي قدمان فان كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل ان يمضي قدمان اتم الصلوة حتى يصلي تمام الكرعات و ان مضى قدمان قبل ان يصلي ركعة بدأ بالاولى و لم يصل الزوال بعد ذلك و للرجل ان يصلي من نوافل الاولى إلى ان يمضي أربعة اقدام فان مضت الاربعة اقدام و لم تصل شيئا من النوافل فلا تصل النوافل و ان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ مناه ثم يصلي العصر قال و للرجل ان بقي عليه شيء من صلوة الزوال إلى ان يمضي بعد حضور الاولى نصف قدم و للرجل إذا صلى من نوافل الاولى شيئا قبل ان يحضر العصر فله ان يتم نوافل الاولى إلى ان يمضي بعد حضور العصر قدم و قال القدم بعد حضور العصر ( قدم و قال القدم بعد حضور العصر صح ) مثل نصف قدم بعد حضور الاولى في لا وقت قال المحقق و هذه الرواية في سندها جماعة من الفطحية لكن يعضدها انه محافظة على سنة لم يتضيق وقت فريضتها انتهى و هي تسميته ما قبل فرض الظهر من النوافل بالزوال و ما بعدها بنوافل الاولى ( و الظاهر من الاولى ؟ ) فرض الظهر ثم اشتراط المزاحمة بان لا يمضي بعد القدمين أو الاربعة اقدام ازيد من نصف قدم أو قدم بناء على ان حضور الاولى عبارة عن القدمين و حضور العصر عن الاربعة بقرينة ما تقدم و يجوز ان يراد بهما المثل و المثلان و لعل معنى قوله عليه السلام فان كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة و قبل ان يمضي قدمان انه ان بقي من وقت الزوال اي ما قبل فرض الظهر من النوافل قدر ركعة أو الزوال هنا الوقت من الزوال إلى قدمين و على التقديرين قوله أو قبل ان يمضي قدمان تعبير عنه بعبارة أخرى للتوضيح أو الترديد من الراوي و من الجايز ان يكون فيه سهوا من الاقلام أو يكون العباره صلى مكان بقي و يكون أو سهوا و ينبغي تخفيف ما بقي من النافلة مبادره إلى الفريضة حتى انه ان ضاق وقت فضيلة الفريضة جلس فيها و هل هى اداء الاقرب ذلك كما في الذكرى تنزيلا لها منزلة صلوة واحدة ادرك ركعة منها و الا كان الظاهر ان لا يزاحم اداء الفريضة و استظهر الشهيد اختصاص المزاحمة بغير الجمعة لكثرة الاخبار بضيقها و لو ذهب الشفق قبل اكمال نافلة ألمغرب بدا بالفرض ان لم نقل بامتدادها بامتداد وقت الفريضة للاصل من معارض و في المعتبر و المنتهى لان النافلة لا يتزاحم فريضتها و لعموم النهي عن التطوع في وقت الفريضة من مخصص و اخباره مستفيضة و في الذكرى الاعتراض بان وقت العشاء يدخل بالفراغ من المغرب فينبغي ان لا يتطوع بينهما و بورود الاخبار كثيرا يجوز التطوع في أوقات الفرائض اداء و قضاء قلت مع ان عمر بن يزيد في الصحيح سأل الصادق ( ع ) عن الرواية التي يروون انه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت قال إذا اخذ المقيم في الاقامة فقال له ان الناس يختلفون في الاقامة فقال المقيم الذي يصلي معه لكن عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قلت أصلي في وقت فريضة نافلة قال نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام يقتدى به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة و في مضمر ساعة ايضا و الفضل إذا صلى الانسان وحده ان يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة قال الشهيد الا ان يقال انه يستحب تأخير العشاء إلى ذهاب الشفق فعنده يتضيق وقتها فلا تطوع و ان كان قد شرع في ركعتين منها أتمهما و ان زال الشفق كانتا الاولين أو الاخريين كما في الذكرى للنهي عن إبطال العمل و ظاهر ابن إدريس إتمام الاربع بالشروع في ركعة منها و لعله بناء على انها صلوة
(170)
و هو ممنوع أو على فضل تأخير العشاء كما يعطيه بعض ما مر من الاخبار و لو طلع الفجر و قد صلى من صلوة الليل اربعا زاحم الفرض بصلوة الليل فأتمها ثم صلى الفرض وفاقا للمشهور لقول الصادق ع في خبر محمد بن النعمان إذا كنت صليت اربع ركعات من صلوة الليل قبل طلوع الفجر فاتم الصلوة طلع ام ؟ لم يطلع و لا ينافيه خبر ابن مسكان عن يعقوب البزاز قال قلت له أقوم قبل الفجر بقليل فاصلي اربع ركعات ثم اتخوف ان ينفجر الفجر ابدأ بالوتر و اتم الركعات فقال لا بل أوتر و اخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار و كما في التهذيب و الاستبصار و المنتهى فانه انما امر فيه بتقديم الوتر ليدركه في الليل لتظافر الاخبار بالاتيان في الليل كما نطقت بان من قام اخر الليل و لم يصل صلووته و خاف ان يفجأه الصبح أوتر و القضاء في صدر الناهر اعم من فعلها قبل فريضة الصبح و بعدها فلا اضطرار إلى ما في التهذيب و الاستبصار من ان من ادرك اربعا من صلوة الليل جاز له ان يتمها قبل فريضة الصبح و الافضل التأخير و لا إلى ما فيه المنتهى من ترجيح الخبر الاول بعدم الاضمار و باعتضاده بعمل الاصحاب و بمناسبة الحكم من حيث المحافظة على السنن و الا يكن صلى منها اربعا بدا بركعتي الفجر ان أراد التنفل لانها يازحم بهما الفرض إلى ان تظهر الحمرة المشرقية فان ظهرت فلم يصلهما فيشتغل بالفرض و لعل قول الصادق ع للمفضل بن مر إذا أنت قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالفريضة و لا تصل غيرها لخوف ظهور الحمره و سأله عليه السلام عمر بن يزيد عن صلوة الليل و الوتر بعد طلوع الفجر حتى يكون في وقت يصلى الغداة في اخر وقتها و لا تعمد ذلك في كل ليلة و فى خبر اخر انه سئله عليه السلام أقوم و قد طلع الفجر فان انا بدات بالفجر صليتها في أول وقتها و ان بدات بصلوة الليل و التر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال ابداء بصلوة الليل و الوتر و لا تجعل ذلك عادة و قال عليه السلام لسليمان بن خالد ربما قمت و قد طلع الفجر فاصلى صلوة الليل و الوتر و الركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قال قلت افعل انا ذا قال ( أولا ؟ ) نعم و لا تكون منك عادة و قال له عليه السلام اسحق بن عمار أقوم و قد طلع الفجر و لم أصل صلوة الليل فقال صل صلوة الليل و اوتر وصل ركعتي الفجر و سال إسمعيل بن سعد الاشعرى الرضا عليه السلام عن الوتر بعد الصبح فقال نعم قد كان ابى ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح و هذه الاخبار كما يحتمل ما ذكره الشيخ من الرخصة في تقديم قضائها على فرض الصبح يحتمل الفجر الاول و ادراك اربع في الليل و الوطن ضيق الوقت لفريضة أو نافلة اخففت القراءة و غيرها فاقتصر منها على ما يسعه الوقت و اقتصر على الحمد ان ظن انه لا يسع السورة كما يأتى في القرائة و فى النافلة عند الضيق بخصوصها نحو خبر اسماعيل ابن جابر أو عبد الله بن سنان قال قلت لابى عبد الله عليه السلام انى أقوم اخر الليل و أخاف الصبح قال اقراء الحمد و اعجل مع السورة فيها مستحبة مطلقا متعينة كما يأتى و لا يجوز تقديم نافلة الزوال عليه الا يوم الجمعة لاخبار التوقيت و قول ابى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة كان رسول الله صلى الله عليه و آله لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس و فى خبر اخر له كان على عليه السلام لا يصلى من الليل شيئا حتى ينتصف الليل و لا يصلى من النهار حتى تزول الشمس و فى مرسل ابن اذنية كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلى من النهار حتى تزول الشمس و لكن في صحيح زرارة عنه عليه السلام انه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه و آله الضحى قط فقال له ألم تجزنى قط فقال له ألم تجزنى انه كان يصلى في صدر النهار اربع ركعات اربع ركعات فقال بلى انه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر و قال الصادق عليه السلام في مرسل على بن الحكم صلوة النهار ست ركعة اى النهار شئت ان شئت في أوله و ان شئت في وسطه و ان شئت في اخره و سأله القاسم ابن الوليد النسا فى عن صلوة النهار و صلوة النهار النافلة فيكم هى قال ست عشرة اى ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها الا انك ان صليتها في مواقيتها افضل و سأله عبد الاعلى عن نافلة النهار فقال ست عشرة ركعة متى ما شئت ان على بن الحسين عليه السلام كانت له ساعات من النهار يصلى فيها فإذا شغله ضيقه أو سلطان قضاها انما النافلة مثل الهداية متى ما أتى بها قبلت و حملها الشيخ على من يشتغل عنها في وقتها كما قاله له عليه السلام اسماعيل بن جابر انى ( أتنفل ) شغل فقال اصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثلها صلوة العصر يعنى ارتفاع الضحى الاكبر و اعتد بها من الزوال و سال أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل من الزوال أ يعجل من أول النهار فقال نعم إذا علم انه يشتغل فيجعلها في صدر النهار كلها قال الشهيد و لو قيل بجوازه مطلقا كما دلت عليه الاخبار غاية ما في الباب انه مرحوج كان وجهها و حديث الاشتغال لامكان إدراك ثواب فعلها في الوقت مع العذر لا مع عدمه انتهى و اما نحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد أعلم ان النافلة بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت و فى خبر محمد بن عذافر صلوة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت فقدم منها ما شئت ( و اخر منها ما شئت صح ) فليس بنص في الراتبة و اما اسثناء يوم الجمعة فلما يأتى من ان نوافله عشرون ركعة يجوز ان يصل قبل الزوال و منها نوافل الظهرين و لا يجوز تقديم صلوة الليل في أوله الا للشاب الذي يمنعه رطوبة دماغه من التنبيه اخر الليل و المسافر الذي يمنعه السفر من الصلوة اخر الليل كما في المقنعة و النهاية و غيرهما بل لكل معذور عن الاتيان اخر الليل كما في المبسوط و غيره اما عدم الجواز فلنحو قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة و محمد بن مسلم كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا صلى العشاء آوى إلى فراشه فلم يصل شيئا حتى ينتصف الليل و خبر مراذم قال له عليه السلام متى أصلي صلوة الليل فقال صلها اخر الليل قال قلت فانى لا استنبه فقال تستنبه مرة فتصليها و تنام فتقضيها فإذا هممت بقضائها بالنهار استنبهت و اخبارها ان قضائها افضل من تقديمها و للاجماع كما خلاف و المع و هي و التذكرة و اما تقديم الشاب فلنحو خبر ابن مسكان عن يعقوب الاحمر قال سئلته عن صلوة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل فقال نعم نعم ما رأيت و نعم ما صنعت ثم قال ان الشاب يكثر النوم فإذا آمرك به و اما تقديم المسافر فاخباره كثيرة كخبر على بن سعيد انه سئل عليه السلام عن صلوة الليل و الوتر في السفر من في أول الليل قال نعم و خبر سماعة سأل الكاظم عليه السلام عن وقت صلوة الليل في السفر فقال من حين تصلى العتمة إلى ان ينفجر الصبح و فى صحيح ابن نجران سئله عليه السلام عن الصلوة بالليل في السفر في أول الليل فقال إذا خفت الفوت في اخره و قول ابى محمد عليه السلام فيما كتبه في جواب ابراهيم بن سيابة المحكي في الذكرى عن كتاب محمد بن ابى قرة فضل صلوة المسافر في أول الليل كفضل صلوة المقيم في الحضر من اخر الليل و لكثرة هذه الاخبار دون غيرها قصر الحسن التقديم على المسافر ثم قصره هو و المفيد على ما بعد العشاء الاخرة و هو حسن و ان أطلقت الاخبار و يساير الاعذار ايضا صحيح ليث المرادي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد فيجعل صلوة الليل و اوتر في أول الليل فقال نعم و قوله عليه السلام في خبر ابى بصير إذا خشيت ان لا تقوم اخر الليل أو كانت بك علة أو اصابك برد فصل صلوتك و اوتر في أول الليل و خبر ابان بن تغلب انه خرج معه فيما بين مكة و المدينة و كان عليه السلام يقول اما أنتم الشباب تؤخرون و اما انا الشيخ أعجل و كان يصلى صلوة الليل أول الليل و قول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان انما جاز للمسافر و المريض ان يصليا صلوة الليل في أول الليل لاشتغاله و ضعفه وهنا اخبار مطلقة في تجويز التقديم كقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة لا بأس بصلوة الليل فيما بين أوله و إلى اخره ان افضل ذلك بعد انتصاف الليل فليحمل على العذر لما مر خصوصا ترجيح القضاء عليه اذ لا قضأ افضل من الاداء و فى الذكرى ليس ببعيد كون ذلك رخصة مرجوحة و لم يجز ابن إدريس
(171)
التقديم مطلقا و حكى عن زرارة ابن عين و هو خيرة التذكرة و كذا ألف و هي إذا تمكن من القضاء عملا بعموم ما دل على عدم اجزاء الصلوة بل العبادة قبل وقتها قال في هى الا انا صرنا إلى التقديم في مواضع تعذر القضاء محافظة على فعل السنن فيسقط في غيرها قلت و يمكن اختصاص اخباره بهذه المواضع و لا نصوصية في كون القضاء افضل على جواز التقديم و يؤيد المنع ما سمعته من خبر مرازم عن الصادق عليه السلام و خبر معوية بن وهب قال عليه السلام ان رجلا من مواليك من صلحآئهم شكى إلى ما يبقى من النوم و قال انى ما أريد القيام بالليل فيغلبنى النوم حتى اصبح فربما قضيت صلوة الشهر المتتابع المتتابع و الشهرين اصبر على ثقله فقال مرة عين و الله قرة عين و الله و لم يرخص في النوافل أول الليل و يؤيد اختصاص جواز التقديم بمن يضيع القضاء خبر معوية بن وهب عنه عليه السلام قال فان من بسآئنا ابكار الجارية تحب الخير و أهله و تحرص على الصلوة فيغلبها النوم حتى ربما قضيت و ربما ضعفت عن قضائه و هي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلوة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء و قضائها لهما و لاشتباهما على جواز التقديم افض منه اتفاقا لهذه الاخبار و نحو خبر عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام قال له انى مكثت ثمانية عشر ليلة ا نوى القيام فلا أقوم أ فأصلي أول الليل فقال لا اقض بالنهار فانى أكره ان يتخذ ذلك خلقا و صحيح بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال قلت الرجل من امره القيام بالليل يمضى عليه الليلة و الليلتان و الثلث لا يقوم فيقضى احب إليك ام يجعل الوتر أول الليل فقال لا يقضى و ان كان ثلثين ليلة و ما في قرب الاسناد للحميري عن خبر على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن الرجل يتخوف ان لا يقوم من الليل أ يصلي صلوة الليل إذا انصرف العشآء الاخرة و هل يجزيه ذلك ام عليه قضأ قال لا صلوة حتى يذهب الثلث الاول من الليل و القضآء بالنهار افضل من تلك الساعة الثالث لو عجز عن تحصيل الوقت لعما و ظنا مستند إلى إمارة من درس أو وردا و نحوهما بالاجتهاد و التحرى و التخمين فانه يورث ظنا ضعيفا الا يمكنه سوراه فانه يكلف و لا يجوز له الصلوة مع الشك أو الوهم فعليه الصبر حتى تظن الدخول ففى الفقية قال أبو جعفر عليه السلام لان أصلي بعد ما مضى الوقت احب إلى من ان أصلي و انا في شك من الوقت و قبل الوقت و قال الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد ليس لاحد ان يصلى صلوة الا لوقتها فان صلى مع الوهم ( أو الشك لم يجز و ان وافق صح ) الوقت أو تاخر عنه كما في التذكرة و ير و هي لعدم الامتثال و ان صلى مع الاجتهاد حيث لا سبيل له غيره فان طابق فعله الوقت أو تأخر عنه كلا أو بعضا صح و ان نوى الاداء و كان تقضاء على وجه و الابل وقع مقداما عليه فلا يصح الا ان يدخل الوقت قبل فراغه كما عرفت الرابع لو ظن انه صلى الظهر فاشتغتل بالعصر عدل إلى الظهر مع الذكر في الاثنا فان ذكر بعد فراغه منها صحت العصر خلافا لزفر و هو مخالف للمسلمين كما في المع و اتى بالظهر اداء لان اختلال الترتيب لا ينافيه إذا فعلت في وقتها و انما يصح العصر ان كان الاشتغال في الوقت ( المشترك أو دخل صح ) المشترك قبل الفراغ و الا صلهمامعا و قد عرفت جميع ذلك و ان القوب بالاشتراك من أول الزوال يصح العصر مطلقا إذا لم يذكر الظهر حتى فرغ و العشاآن مثلهما الا ان الوقت المشترك لابد من دخوله في الا ثنآء للحاضر الا ان يسهو عن افعال تكون بازاء ركعة الخامس لو حصل حيض أو جنون او اغماء في جميع الوقت سقط الفرض اداء و قضاء اتفاقا في الحيض و ان در بفعلها عمدا كما استظهره إنش لاطلاق النصوص و الفتاوى و توقف القضاء على امر جديد و ليس وفاقا للمعظم في الباقين للاصل و الاخبار الا إذا تعمد ما يؤدى إليهما عالما به قال الشهيد افتى به الاصحاب و فرق بينه و بين شرب ما يرد الحيض أو يسقط الولد بان سقوط الصلوة عن الحايض و النفساء غرمية لا رخصة حتى يغلظ عليهما قلت و لجواز اداء الحيض و اما النفساس فليس مقص بالجنابة و انما هو تابع لللاسقاط كما في التذكرة و ذكر انه إذا علم ان متناوله يغمى عليه في وقته فتنا و له في غيره مما يظن انه لا يغمى عليه فيه لم يعرض لتعذره للزوال و فى شرح الارشاد لفخر الاسلام انه إذا علم ان هذا الغذاء يورث الجنون أو الاغماء كان أكله حراما لكن لا يجب القضاء عليه لما فاته و دليله واضح لكنه منقوض بشرب المسكر خصوصا الجنون فان السكر جنون و الجنون أقوى افراد السكر و عسى ان يأتى في القضاء بقية الكلام فيه انشاء الله تعالى و فى نع اعمل ان المغمى عليه يقضى جميع ما فاته من الصلوات و روى ليس عليه ان يقضى الا صلوة اليوم الذي افاق فيه أو الليل التي افاق فيها و روى انه يقضى صلوة ثلثة أيام و روى انه يقضى الصلوة التي افاق فيها في وقتها انتهى و بقضاء الجميع اخبار كصحيح رفاعة سأل الصادق عليه السلام عن المغمى عليه شهرا ما يقضى من الصلوة قال يقضيها كلها ان امر الصلوة شديد و حملها على الاستحباب طريق الجمع مع احتمالها عدم الاستيعاب بان يكون في الشهر يغمى عليه كل يوم مرة أو مرارا إغماء مستوعب و بقضاء يوم الافاقة توقيعه و خبر في قرب الاسناد للحميري عن على بن جعفر عن اخيه عليه السلام و الكل يحمل على الاستحباب و الصلوة التي افاق في وقتها كما في عدة اخبار و بثلثة أيام خبر ابى بصير سأل ابا جعفر عليه السلام عمن اغمى عليه شهرا قال يقضى صلوة ثلثة أيام و خبر حفص عن الصادق عليه السلام قال في الغمى عليه يقضى صلوة ثلثة أيام و مضمر سماعة إذا جاز عليه ثلثة أيام فليس عليه قضأ ( و إذا اغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضأ صح ) الصلوة فيهن و قال أبو علي انه ان افاق في اخر نهار أو ليل افاقه يتمكن معها من الصلوة قضى صلوته ذلك أو الليل قلت و به خبر العلاء بن الفضيل سأل الصاد عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق فقال ان فاق قبل غروب الشمس فعليه قضأ يومه هذا فان اغمى عليه أياما ذوات عذر فليس عليه ان يقضى الا اخر أيامه ان افاق قبل غروب الشمس و الا فليس و الا فليس عليه قضأ و يجوز ان يكون الخبر و كلام ابى على بمعنى فعل صلوة يومه التي افاق في وقتها اداء فان تركها قضاها و ان خلا أول الوقت عنه اى ما ذكر بمقدار الطهارة ان كان محدثا و الفريضة كملا ثم تجدد احد ما ذكر وجب القضاء مع الاهمال لما تقدم في الحيض الاعلى إطلاق المقنع ان من حاضت بعد الزوال لا تقضى الظهر و يكفى إدراك اقل الواجب كما في التذكرة و نهاية الاحكام و الذكرى فان طول الصلوة فطرء العذر في الا ثناء و قد مضى وقت صلوة خفيفة وجب القضاء و كذا ان كان فيما يتخير فيه بين القصر و الاتمام يكفى مضى وقت المقصورة و ان شرع فيها تامة و استشكل في موضع من نهاية الاحكام في اعتبار مقدار الطهارة من توقف الصلوة عليها و من إمكان تقديمها على الوقت الا للمستحاضة و المتيم و فيه ان الطهارة لكل صلوة موقتة بوقتها و لا يعارضها إمكان كونه قد تطهر لغيرها نعم ان و جبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلوة و اعتبر الشهيد مضى الوقت لكل شرط مفقود و يدفعه العمومات و الفرق من وجهين أحدهما ان الصلوة لا تصح بدون الطهارة على حال و يصح بدون ساير الشروط ضرورة و الثاني توقيت الطهارة دونها و فى نهاية الاحكام لو كان الماضي من الوقت تسع لتلك الصلوة دون الطهارة و هو متطهر فالأَقرب وجوب القضاء لو اهمل و فى بعض النسخ و على كل يؤذن باحتمال العدم و يستحب القضاء لو قصر ما خلا من أول الوقت عما ذكر عن مقدار الطهارة و الفريضة كملا سواء وسع الفريضة كملا و لم تسع الطهارة كان متطهرا أولا أو لم تسع الفريضة ايضا وسع أكثرها أولا على ما يعطيه ظاهر الاطلاق خبر يونس بن عبد الرحمن بن الحجاج سئله عن المرء تطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر هل عليها قضأ تلك الصلوة قال نعم و قول الصادق عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب في إمرأة دخل عليها وقت الصلوة و هي طاهر فاخرت
(172)
الصلوة حتى حاضت قال تقضى إذا طهرت و لم ؟ الاستحباب في الكتاب و لا تجب وفاقا ( للمش ) الا إذا وسع الوقت ( الصلوة ) دون الطهارة و هو متطهر أو مطلقا ففيه ما عرفت و اما عدم الوجوب للاصل و عدم الفوت فانها انما تفوت إذا وجبت و لا يجب فيما يقصر عن ادائها و خبر سماعة سأل الصادق عليه السلام عن إمرأة صلت من الظهر ركعتين ثم انها طمثت و هي في الصلوة فقال تقوم في مسجدها و لا تقضى تلك الركعتين و نحوه خبر ابى الورد عن ابى جعفر عليه السلام و فى الخلاف الاجماع عليه و لكن السيد و أبا على أو جبا القضاء إذا مضى وقت أكثر الصلوة القول ابى جعفر عليه السلام في خبر ابى الورد فان رات الدم و هي في صلوة المغرب فقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فاذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب و افتى بمضمونه الصدوق في الفقية و المقنع و ابو الورد مجهول و لو زال احد ما ذكر و قد بقي مقدار الطهارة و ركعة وجب الاداء اى الفعل اداء و قضاء أو مركبا كما مر السادس لو بلغ في الا ثناء بغير المبطل استانف الصلوة ان كان الوقت باقيا كما في الخلاف ويع و هو إذا بقي من الوقت مقدار الطهارة و ركعة لانه ألان خوطب بهما ؟ فعله منهما قبل ان لم يكن مكلفا به فلا يجزى و لا بد من اعتبار وقت الطهارة كما قلنا وفاقا للبيان و الذكرى و ير و هي فيمن بلغ بعد الفراغ من الصلوة و نص في التذكرة فيمن بلغ في الوقت على ان اعتبار الطهارة مقصور على ما إذا لم يكن متطهرا و لا وجه له و اوجب الشيخ في مبسوط الاتمام على البالغ في الا ثناء لغير المبطل بناء على شرعية صلوته و لذا يضرب عليها و احتمله المصنف في يه و هو ضعيف و الحمل على من بلغ في الحج قبل الموقف قياس مع القادر من النص و الاجماع و الحرج و انفراد كل من الافعال في الحج و لذا يجب انفراد بنية و الا يبق من الوقت مقدار ركعة اتم الصلوة على قول مبسوط وجوبا و على المختار نديا كما كان عليه الاتمام تمرينا لو لم يبلغ لانه صار أكمل نصا وبالاكمال أولى و للاحتراز عن إبطال العمل الفصل الثالث في القبلة و هي في اللغة حالة المستقبل و الاستقبال على هيئة و فى الاصطلاح ما يستقبل و مطالبة ثلثه المطلب الاول المهية و هي الكعبة للمشاهد لها أو حكمه و هو كل من يتمكن من استقبالها و هو اعمى أو من وراء ستر أو جدار أو ظلمة كان في المسجد أو خارجه و فى الحرم أو خارجه وفاقا لمصباح السيد و جمله و العقود و المبسوط و الكافي و الغنية و الوسيلة و المهذب و الاصباح و السرآئر و النافع و شرحه الاجماع العلماء على انها قبلة للمشاهد لها كما في المعتبر و النصوص على انها قبلة و الاحتياط للاجماع على صحة الصلوة إليها و الخلاف في الصلوة إلى المسجد أو الحرام اختلاف المسجد صغر أو كبر ان الازمان و عدم انضباط ما كان مسجدا عند نزول الاية بيقين و ما في قرب الاسناد للحميري من قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان ان الله عز و جل حرمات ثلثا ليس مثلهن شيء كتابه و هو حكمة و نور و بيته الذي جعله قياما للناس لا يقبل من احد توجها إلى غيره و عترة نبيكم صلى الله عليه و آله قال في النهاية و يجوز ان يستقبل الحجر لانه عندنا من الكعبة و كذا في التذكرة و فى الذكرى ظاهر كلام الاصحاب ان الحجر من الكعبة و قد دل عليه النقل انه كان منها في زمن إبراهيم و إسمعيل عليهما السلام إلى ان بنت قريش الكعبة فاعوزتهم الالات فاختصروها بحذفه و كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه و آله و نقل عنه صلى الله عليه و آله الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة و بذلك احتج ابن الزبير حيث أدخله فيها ثم أخرجه الحجاج بعده ورده إلى مكانه و لان الطواف يجب خارجه و للعامة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أو ليس منها و فى الطواف خارجه و بعض الاصحاب له فيه كلام ايضا من إجماعنا على وجوب إدخاله في الطواف و انما الفائدة في جواز استقباله في الصلوة بمجرده فعلى القطع بانه من الكعبة يصح و الا امتنع لانه عدول عن اليقين إلى الظن انتهى و ما حكاه انما رأيناه في كتب العامة اخبارنا ففى الصحيح ان معوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن الحجر امن البيت هو فقال لا و لا قلامة ظفر و لكن اسماعيل عليه السلام دفن امه فيه فكره ان توطأ فجعل عليه حجرا و فيه قبور أنبياء و قال عليه السلام في خبر اخر له دفن في الحجر عذر اى بنات اسماعيل و فى خبر ابى بكر الحضرمي ان اسماعيل دفن امه في الحجر و حجر عليها لئلا توطأ قبر ام اسماعيل و فى خبر المفضل بن عمر الحجر بيت اسماعيل و فيه قبر هاجر و قبر اسماعيل عليه السلام و سئله عليه السلام يونس بن يعقوب فقال انى كنت أصلي في الحجر فقال رجل لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فان الحجر من البيت فقال كذب صل فيه حيث شئت و فى السرائر عن نوادر البزنطى ان الحلبي ساله عليه السلام عن الحجر فقال انكم تسمونه الحطيم لغنم اسماعيل و انما دفن فيه امه و كره ان يوطا قبرها فحجر عليه و فيه قبور الانبياء عليهم السلام نعم أرسل في الكافى و الفقيه انه كان طوال بناء إبراهيم عليه السلام ثلثين ذراعا و هو قد يعطى دخول شيء من الحجر فيها لان الطول ألان خمس و عشرون ذراعا وجهتها اى السمت الذي هى فيه و محصله السمت الذي يحتمل كل جزء منه اشتماله عليها و يقطع بعدم خروجها عن جميع اجزائه لمن بعد عنها بحيث لا يمكنه تحصيل عينها و التوجه إليها كما في مصباح السيد و حمله و الكافي و السرائر و النافع و شرحه للنصوص على ان الكعبة قبلة و على انه صلى الله عليه و آله حول إليها و لا يمكن تحصيل العين فيتعين الجهة و أيضا فقال تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ما كنت فولو وجوهكم شرطه و الشطر النحو و أيضا قولهم عليهم السلام ما بين المشرق و المغرب قبلة و أيضا لو اعتبرت العين لقطع بطلان بعض الصف المتطاول زيادة على طول الكعبة للقطع بخروجه عن محاذاتها و يندفع بانه يكفى احتمال كل محاذاته لها كما في الجهة و أضعف منه ما يقال لو اعتبرت العين لمبطلت صلوة العراقي و الخراساني لبعد ما بينهما مع اتفاقهما في القبلة فان الاتفاق ممنوع و فى الكثر كتب الشيخ و الوسيلة و المهذب و المراسم و الشرايع و الاصباح و روض الجنان ان المسجد الحرام قبلة من خرج عنه للاخبار و هي ضعيفة و الاجماع كما في الخلاف و هو كما في المعتبر و غيره ممنوع و لان إيجاب استقبال الكعبة يوجب بطلان صلوة بعض من الصف المتطاول للعلم بخروجه عن محاذاتها بخلاف الحرم لطوله و يندفع بانها كصلوة رجلين بينهما ازيد من طول الحرم فكما يحكم بصحة صلوتيهما لكونهما إلى سمت الحرم فكذا صحة صلوة الصف لكونها إلى سمت الكعبة ثم الخلاف و الاقتصاد و المصباح و مختصره و النهاية و المراسم و روض الجنان مطلقة كما سمعت و كالاخبار فظاهرها جواز صلوة من خرج من المسجد اليه منحرفا عن الكعبة و ان شاهدها أو تمكن من المشاهدة و من خرج من الحرم اليه منحرفا عن الكعبة و المسجد و فى رسالة عمل يوم و ليله ان الكعبة قبلة من يشاهدها و يكون في المسجد و اشترط في المبسوط و الجمل و العقود و الوسيلة و الاصباح في استقبال المسجد ان لا يشاهد الكعبة و لا يكون بحكمه في استقبال الحرم أو يكون في المسجد ان لا يشاهد الكعبة و لا يكون بحكمه و فى استقبال الحرم ان لا يشاهد المسجد و لا يكون بحكمه و هو الاحتياط بل يمكن تنزيل الاخبار و فتاوى ما عدا الخلاف من كتب الاصحاب على ان من خرج من المسجد و لم يمكنه تحصيل الكعبة و التوجه إليها فليصل في سمتها و لكن يتحرى المسجد فلا يخرجن عن محاذاته لانه خرج و عن سمت الكعبة يقينا و لذا خرج من الحرم و لم يمكنه تحرى الكعبة و لا المسجد فلا يخرجن عن سمت الحرم لانه خروج عن سميت الكعبة يقينا و لذا قال الصادق عليه السلام في مرسل الصدوق ان الله تبارك و تعالى جعل الكعبة قبلة لاهل الدنيا و فيما اسنده في العلل عن ابى غرة البيت قبلة المسجد و المسجد قبلة مكة و مكة قبلة الحرم قبلة الدنيا
(173)
فيتنفق الكل على ان القبلة هى الكعبة و استقبال المسجد و مكة و الحرم لاستقبالها لا ان يجوز استقبال جزء منها يعلم خروجه عن سميت الكعبة فيرتفع الخلاف و اقتصر المفيد و ابنا زهرة و شهر اشوب على الكعبة و المسجد و اشترط المفيد في المسجد البعد عن الكعبة و الباقيان ان لا يشاهدها و لم يذكروا الحرم اقتصارا على ما في الاية و نفى ابن شهر اشوب الخلاف عن استقبال المسجد على من بعد عنه و المشاهد لها و من بحكمه و المصلى في وسطها يستقبلان اى جدرانها شاء اما الاول فلا خلاف فيه و اما الثاني فهو المشهور فيه لصدق الاستقبال فان معناه استقبال اجز من اجزائها أو جهتها فان المصلى إليها لا يستقبل منها الا مايحاذيه من اجزائها الا كلها و لا شك من صدق الاستقبال باستقبال جزء منها مع أصل البرآءة من استقبال الكل و قول أحدهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم تصلح صلوة المكتوبة جوف الكعبة و خبر يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام حضرت الصلوة المكتوبة و انا في الكعبة أ فأصلي فيها قال صل قال الصدوق و أفضل ذلك ان تقف بين العمودين على البلاطة الحمراء و تستقبل الركن الذي فيه الحجر الاسود و لم يجز الشيخ في الخلاف و النهاية و القاضي في المهذب الفريضة فيها قال الشيخ مع الاختيار للاجماع و للامر في الاية بان يولى الوجه شطره اى نحوه و انما يمكن إذا كان خارجا عنه و لقوله صلى الله عليه و آله مشيرا إلى الكعبة هذه القبلة و إذا صلى فيها لم يصل إليها و لقول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد بن مسلم لا يصلى المكتوبة في الكعبة قلت و لقول أحدهما عليهما السلام في صحيح العلا لا يصلح صلوة المكتوبة في جوف الكعبة و لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة و زيد في المخ بانه فيها مستدير للقبلة و الجواب ان الاجماع على الكراهية دون التحريم و لذا افتى بها نفسه في ساير كتبه و توليته الوجه انما يمكن إلى بعضها لما عرفت و كونها القبلة ايضا انما يقتضى استقبالها و لا يمكن الاستقبال بعضها و فيها انه إذا توجه إليها خارجها صدق انه ولي وجهه نحوها و انه استقبلها بجملتها و ان لم يحاذه الا بعض منها بخلاف ما إذا صلى فيها و الاستدبار ( انما يصدق بإستدبار صح ) الكل مع ان الكتاب و السنة انما نطقا بالاستقبال فإذا صدق صحة الصلوة كان استدبار أولا فان منع الاستدبار من الصحة انما يثبت بالاجماع و لا إجماع الا على استدبار الكل و اما الاخبار فيحمل على الكراهية للاصل و المعارضة و فيه انها صحيحيه دون المعارض مع احتمال المعارض الضرورة و النافلة المكتوبة و تايد تلك بنهي النبي صلى الله عليه و آله في خبر الحسين بن يزيد عن الصادق عليه السلام عن الصلوة على ظهر الكعبة و قول الرضا عليه السلام في خبر عبد المسلم بن صالح فيمن يدركه الصلوة و هو فوق الكعبة ان قام لم يكن له قبلة لما سيأتي من ان القبلة ليست لبينة بل من موضعها إلى السماء و الارض السابعة السفلى قبلة و لا فرق بين جوفها و سطحها و قال الكليني بعد ما روى أول خبرى ابن مسلم و روى في حديث اخر يصلى في اربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك قال الشهيد هذه اشارة إلى ان القبلة هى جميع الكعبة فإذا صلى في الاربع عند الضرورة فكانه استقبل جميع الكعبة و عن عبد الله بن مروان انه راى يونس يونس بمنى يسال ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يحضره صلوة الفريضة و هو في الكعبة فلم يكنه الخروج منها فقال استلقى على قفاه و يصلى ايمآء و ذكر قوله قوله عز و جل فاينما تولوا فثم وجه الله و لو صلى في وسطها إلى الباب المفتوح من عتبة صحت صلوته لما عرفت من ان القبلة موضع البيت لا البينة و لذا لو نقلت الاتها إلى موضعه لم يجز الصلوة إليها و شاذان بن جبرئيل من اصحابنا في رسالة ازاحة العلة لم يجز الصلوة إلى الباب المفتوح و لو انهدمت الجدران و العياذ بالله استقبل الجهة اى العرصة خلافا للشافعي فاوجب ان يكون الصلوة إلى شيء من بنائها و المصلى على سطحها كذلك يصلى قائما و يستقبل الجهة بعد إبراز بعضها حتى يكون مستقبلا لشيء منها وفاقا للسرائر و كتب المحقق و الوجه ما عرفت من ان القبلة موضع البيت إلى السماء مع وجوب القيام في الصلوة و الاستقبال فيها مع الامكان و لا يفتقر إلى نصب شيء بين يديه بناء أو غيره كما أوجبه الشافعي لان القبلة الجهة لا غير و فى النهاية و الخلاف و الفقيه و الجواهر و المهذب انه يصلى مستلقيا متوجها إلى البيت المعمود للاجماع على ما في الخلاف و قول الرضا عليه السلام في خبر عبد السلام بن صالح فيمن يدركه الصلوة و هو فوق الكعبة ان قام لم يكن له قبلة و لكن يستلقى على قفاه و يفتح عينيه إلى السماء و يقصد بقلبه القبلة في السماء البيت المعمود و يقرء فإذا أراد ان يركع غمض عينيه و إذا أراد ان يرفع رأسه عن الركوع فتح عينيه و السجود على ذلك و هو مع احتمال اختصاصه بمن كان فوق حائط الكعبة بحيث لا يمكنه التاخر عنه و لا إبراز شيء منها امامه خبر واحد ضعيف لا يصلى للتمسك به في إسقاط القيام و الركوع و السجود و الرفع منهما عن القادر عليها مع ما عرفت من ان القبلة هى الجهة و موضع البيت من الارض السابعة إلى السماء و ستسمع النص عليه و الاجماع منعقد على استقبال الجهة في المواضع المنخفضة عن البنية و المرتفعة عليها و يخدش الكل ما مر من احتمال كون القبلة مجموع الكعبة و الاجماع الذي في الخلاف ممنوع كيف و جوز نفسه في المبسوط الصلوة قائما كالصلوة في جوفها قال المحقق و يلزم منه وجوب ان يصلى قائما على السطح لان جواز الصلوة قائما يستلزم الوجوب لان القيام شرط مع الامكان و فيه انه ان كانت القبلة مجموع الكعبة فعند القيام يفوته الاستقبال و عند الاستلقاء القيام و الركوع و السجود و الرفع منهما فيجوز عند الضرورة التخيير بينهما ان لا يتعين شيء منهما لتضمن كل منهما فوات ركن و فى المهذب و الجامع انه لا يجوز الصلوة على سطحها الا اضطرار و كاذا المصلى على جبل ابى قبيس و نحوه مما ارتفع عن الكعبة أو انخفض عنها انما يستقبل جهتها لا بناؤها و هو إجماع من المسلمين و عن عبد الله بن سنان انه سأل الصادق عليه السلام رجل فقال صليت فوق ابى قبيس العصر فهل يجزى ذلك و الكعبة تحتي قال نعم انها قبلة من موضعها إلى السماء و عن خالد بن اسماعيل انه ساله عليه السلام الرجل يصلى على ابى قبيس مستقبل القبلة فقال لا بأس و قال عليه السالم في مرسل الصدوق أساس البيت من الارض السفلى الارض العليا و لو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة كاحدى يديه أو رجليه أو بعض منها بطلت صلوته لوجوب الاستقبال بجميع البدن فقطع به هنا و فى التحرير و النهاية و التذكرة و كذا الشهيد و هو احد وجههى الشافعي لان المراد في الاية كما في المجمع و روض الجنان بالوجه الذات و بتولية الوجه تولية جميع البدن و تخصيص الوجه لزيد خصوصية له في الاستقبال و استتباعه سائر البدن و يؤيده قوله فلنولينك و قول الصادق عليه السلام فيما مر من خبر عبد الله بن سنان و بيته الذي جعله قياما للناس لا يقبل لاحد توجها إلى غيره و قول حماد انه عليه السلام في بيان الصلوة له استقبل بأصابع رجليه جميعا لم يجز فهما عن القبلة و ثاني وجهي الشافعي الاجزاء بالاستقبال بالوجه و الصف المستطيل و المسجد الحرام أو حيث يشاهد الكعبة أو يكون بحكم المشاهد إذا خرج بعضه عن سمت الكعبة و محاذاتها بطلت صلوة ذلك البعض عندنا قربوا من الكعبة ام بعدوا خلافا للحنفية مطلقا و الشافعية في الاجزاء لان الجهة انما هى معتبرة مع البعد الذي لا يتمكن معه من استقبال العين و مع المشاهدة و حكمها
(174)
القبلة هى العين كما عرفت فمن لم يحاذها لم يستقبل القبلة و المصلى بالمدينة تنزل محراب رسول الله صلى الله عليه و آله في مسجدها منزلة الكعبة و كذا محراب ؟ أو صلى اليه هو أو احد الائمة عليهم السلام من انحراف لا بمعنى وجوب استقبالها حيث يشاهد و بطلان صلوة من لم يحاذها لفساده ضرورة و ان روى انه رويت الارض له صلى الله عليه و آله حتى نصب المحراب بازاء الميزاب للاتفاق على انه قبلة البعيد عن الكعبة انما هى سمتها و الخبر ان سلم فغايته علمه صلى الله عليه و آله بالعين و لا يدل على وجوب توجهه إليها فضلا عن غيره بل بمعنى انه لا شبهة في انه مسدد لا يجوز الانحراف عنه بالاجتهاد يمينا أو شمالا و ان غلب على الظن وجوبه فهو و هم و انما خصص محرابه صلى الله عليه و آله بالمدينة لانه اقرب إلى الضبط من ساير المحاديب المنسوبة اليه و إلى احد الائمة عليهم السلام نصبا أو صلوة إليها واهل كل اقليم اى صقع من الارض قال ابن الجو القى ليس بعربي محض و قال الازهرى أحسبه عربيا قال كانه سمى اقليما لانه مقلوم من الاقليم الذي يتاخمه اى مقطوع عنه يتوجهون إلى ركنهم من الكعبة و ما يقرب منه من جدرانها فالعراقى من أركانها و هو الذي فيه الحجر لاهل العراق و من و الاهم اى كان في جهتهم إلى اقصى المشرق و جنبيه سما بينه بين الشمال و الجنوب ففى ازاحة العلة ان أهل العراق و خراسان إلى جيلان و جبال الديلم و ما كان في حدوده مثل الكوفة و بغداد و حلوان إلى الري و طبرستان إلى جبل سابور و ما وراء النهر إلى خوارزم إلى الشاش و إلى منتهى حدوده و من يصلى إلى قبلتهم من أهل المشرق يتوجهون إلى المقام و الباب و ان أهل البصرة و البحرين و اليمامة و الاهواز و خوزستان و فارس و سجستان إلى التبت إلى الصين يتوجهون إلى ما بين الباب و الحجر الاسود قلت و لا ينافي اتفاق هذه البلاد في جهة القبلة اختلافها في العروض و الاقاليم فان الكل في سمت واحد من الكعبة نعم أورد عليه بعض المعاصرين انها لو كانت كذلك لم يكن سمت قبلة العراق اقرب إلى نقطة الجنوب منه إلى مغرب الاعتدال بل كان الامر بالعكس و هو انما يرد لو كانت هذه البلاد اقل عرضا من مكة أو مساوية لها ثم انه وضع الة تستعلم بها نسبة البلاد إلى جهات الكعبة فاستعلم منها ان الحجر الاسود إلى الباب في جهة بعض بلاد الهند كبهلوازة و الباب في جهة بعضها كدهلى و أكره و بانارس و الصين و تهامة و منصورة سند و من الباب إلى منتصف هذا الضلع في جهة اللحساء و القطيف و البحرين و قندهار و كشمير و ملتان و بست و سجستان و كرمان و بدخشان و تبت و خان بالق و شيراز و بلخ و فارياب و منه إلى السدس الرابع جهة هرات و حتن و بيشن بالق و يزد و مر و و و قراقرم nو ترشيزوتون و سمرقند و كاشمر و سرخس و كش و خجند ؟ و بخارا و رامهر=مز و طوس مزوطوس و بناكت و دما لقى و سبزوار و منه إلى السدس الخامس جهة اصبهان و البصرة و كاشان و الاستراباد و كركانج وقم و الري و سارى و قزوين و ساوة و لا هيجان و همدان و السدس الاخير المنتهى إلى الشامي جهة كرما مدينة روس و شماخى و بلغار و باب الابواب و بردعة و تفليس و اردبيل و تبريز و بغداد و الكوفة و سر من راى فخطا الاصحاب قاطبة في قولهم ان ركن الحجر قبلة أهل العراق و زعم ان قبلتهم الشامي و انه العراقي ايضا و الجواب ان العراق و ما والاه لما ازدادت على مكة طولا و عرضا فلهم ان يتوجهوا إلى ما يقابل الركن الحجر و بالجملة إلى اى جزء من هذا الجدار من الكعبة فبادنى تياسر يتوجهون إلى ركن الحجر و هو أولى بهم من ان يشرفوا على الخروج عن سميت الكعبة خصوصا و سيأتي ان الحرم في اليسار أكثر ثم ان تقليل الانتشار مهم فإذا وجدت علامة يعم جميع ما في هذه السمت من الكعبة من البلاد كانت أولى بالاعتبار من تميز بعضها من بعض تيامنا و تياسرا فلذا اعتبروا علامة توجه الجميع إلى ركن الحجر و ان كان يمكن اعتبار علامة في بعضها تؤديه إلى الشامي أو ما يقرب منه و اعلم ان ركن الحجر منحرف عن مشرق الاعتدال قليلا مما بينه و بين الباب يحاذى المشرق فالمتوجهون اليه منهم من يتوجه إلى المغرب و منهم من يتوجه إلى ما بينه و بين الشمال و منهم من يتوجه إلى ما بينه و بين الجنوبو و هؤلاء قسمان قسم علامتهم جعل الفجر فجر الاعتدل كما في السرائر أو غيره على المنكب الايسر بازآء خلفه و المغرب مغرب الاعتدال و غيره على المنكب الايمن قدامه و العبرة بكون الجدي عند غاية ارتفاعه و انحطاطه بحذاء المنكب الايمن اى خلفه فبذلك يتقدر تأخر الفجر و تقدم المغرب و لا يتفاوت في الصحة ان يراد الاعتداليان منهما و الاعم و عين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الايمن مما يلى الانف فهذه اربع علامات ذكرها أكثر الاصحاب لاهل العراق و فى المقنعة و المراسم و النافع انها لاهل المشرق و كان المعنى واحد و فى النهاية و السرائر انها للعراق و فارس و خراسان و خوزستان و من و الاهم و فى ازاحة العلة انها للعراق و من كل من حكينا عنها انهم يتوجهون إلى المقام و الباب و ليس منهم خوزستان و لا فارس و لا حاجة فيها إلى النص فيها عن الائمة عليهم السلام فانا امرنا بان نولى الوجوه شرط البيت و هو محسوس لا يفتقر فيه إلى بيان و تعليم الامن لا خبرة له بالبلاد و الجهات مع التوسعة فيه و لذا قال الصادق عليه السلام فيمن راى بعد الصلوة اه كان منحرفا يمينا أو شمالا ما بين المشرق و المغرب قبلة و لذا خلت الاخبار عن العلامات الا نادرا كهذا الذي سمعته و قول أحدهما عليهما السلام لا بن مسلم ضع الجدي في قفاك وصله و قول الصادق عليه السلام لرجل اتعرف الكوكب الذي يقال له جدي فقال نعم قال اجعله على يمينك و إذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك و قول النبي صلى الله عليه و آله في خبر السكوني المروي في تفسير العياشي و بالنجم هم يهتدون هو الجدى لانه نجم لا تزول و عليه بناء القبلة و بد يهتدى أهل البر و البحر و زاد شاذان بن جبرئيل في علامتهم ان بنات النعش خلف الاذن اليمنى ؟ إذا طلعت بين الكتفين و الدبور مقابلة و الصبا خلفه و الشمال على يمينه و الجنوب على يساره و زاد المصنف في التحرير و التذكرة ان القمر ليلة السابع يكون في القبلة أو قريبا منه و كذا ليلة احدى و عشرين عند الفجر و اوثق الجميع الجدي منه نجم خفى يسعى القطب يدور حوله و لا يظهر في الحس حركته حوله انجم دائرة في احد طرفيها الفرقدان و فى الاخر الجدي و بين ذلك انجم صغار ثلثة من فوق و ثلثة من أسفل يجعله العراقي خلف الاذن اليمنى لكنه لخفائه بحيث لا يدركه الا حديد النظر لم يجعل في الاخبار و الفتاوى علامة بقي الكلام في رابعة ما في الكتاب من العلامات فان أريد بها ان الشمس تكون عند الزوال على حاجبتهم الايمن كما هو نص الشيخين و سلار و بني حمزة و إدريس و البراج ويع فان أريد انها أول الزوال يكون عليه كما هو نص المقنعة و النهاية و السرائر ورد عليه ان الشمس أول الزوال انما تزول عن محاذات القطب الجنوبى و حينئذ انما يكون على الحاجب الايمن ان تكون قبلته نقطة الجنوب و هؤلآء ليسوا كذلك و الا أجمعا و الجدي بين الكتفين فانما يسير الشمس إلى حاجبه الايمن بعد الزوال بمدة فليحمل عليه كلام من لم ينص على أول الزوال و يوجه كلام من نص عليه بانه علامة لبعض أهل العراق كالموصل و الجدي لبعض اخر و اما عبارة الكتاب و النافع و شرحه و سائر كتب المصنف فيجوز ان يراد بها الطرف الايمن من الحاجب الايسر فيوافق الجدي و يستحب لهم التياسر قليلا اى الميل إلى يسار المصلى منهم كما في الجامع و الشرايع و مختصر