کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(175)

المراسم و ظاهر المصباح و مختصره و زاد ابن سعيد المشرقين لما روى ان المفضل بن عمر سأل الصادق عليه السلام عن التحريف لاصحابنا ذات اليسار عن القبلة و عن البيت فيه فقال عليه السلام ان الحجر الاسود لما أنزل من الجنة و وضع جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور الحجر هى الاسود فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال و عن يسارها ثمانية أميال كله اثنى عشر ميلا فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن القبلة لقلة أنصاب الحرم و إذا انحرف الانسان ذات اليسار لم يكن خارجا من حد القبلة و المراد بيمين الكعبة و يسارها يمين مستقبلها و يساره و عن على بن محمد رفعه قال قيل له عليه السلام لم صار الرجل ينحرف في الصلوة إلى اليسار فقال ان الكعبة ستة حدود أربعة منها على يسارك و اثنان منها على يمينك فمن اجل ذلك وقع التحريف على اليسار و عن الرضا عليه السلام إذا أردت توجه القبلة فتياسر مثلي ما يتامن فان الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال و عن يسارها ثمانية أميال و ما فيها من العلة تدل على ان المراد أهل العراق و من في سمتهم و ظاهر الشيخ في ساير كتبه و ابن حمزة و الشيخ ابى الفتوح و الشيخ شاذان بن جبرئيل الوجوب و فى الخلاف الاجماع و هو ظاهر روض الجنان و هو ممنوع و الاخبار ضعيفة و لذا اعرض عنها الصدوق و الحلبيان و جماعة و جعله المفيد استظهار و استحبه و لم يرتضه جماعة من وجهين أحدهما انه مبنى على كون الحرم قبلة و الا لم يوجب التياسر اختلافه يمينا و يسارا و قد مر ضعفه و مع التسليم إذا ادت علامة القبلة اليه فادني انحراف يؤدى إلى الخروج عنه كما يشهد به الحسن و الثاني ان المتياسر ان كان مستقبلا كان التياسر عن القبلة و الا كان المعبر عنه بالتياسر هو القبلة فلا معنى له و يندفعان بان التياسر عن العلامة المنصوبة للقبلة أو عن المحاريب لكونها على وفق العلامة تقريبه لا تحقيقه فإذا أريد التحقيق لزم التياسر أو استحب و اما أطلقت في اخبارها العلم السامع بالمراد بإشارة أو غيرها أو للتوسع في القبلة و جواز اكتفاء أكثر الناس بالسمت و انما أوجبه اختلاف جهتي الحرم لما عرفت من ان الخارج لا يجوز له التوجه إلى غيره للعلم بخروجه عن سمت الكعبة حينئذ لا لكون قبلة الحرم و ممن يتوجهون إلى هذا الركن ايضا ( من عرفهم من أهل البصرة و البحرين و اليمامة و الاهواز والخوزستان و فارس و سجستان إلى الصين و يتوجهون إلى ما بين المغرب و الجنوب ايضا صح ) و لكنهم إلى المغرب أميل منهم إلى الجنوب و علامتهم كما في ازاحة العلة جعل النسر الطائر إذا طلع بين الكتفين و الجدي عند ارتفاعه على الاذن اليمين و الشولة إذا نزلت للمغيب بين عينيه و المشرق على أصل المنكب الايمن و الصبا على الاذن و الذبور على الخد الايسر و الجنوب بين الكتفين و يمكن تعميم كلام غيره من الاصحآب بهؤلاء و كون الجدي على المنكب الايمن أو خلفه لكونه على الاذن اليمنى و ممن يتوجهون اليه من قبلة اقرب إلى المغرب من أولئك واهل هم السند و الهند و ملتان و كابل و قندهار و جزيرة سيلان و ما وراء ذلك و علامتهم كما في ازاحة العلة جعل بنات نعش إذا طلعت على الخد الايمن و كذا الجدي إذا ارتفع و الشر با إذا غابت على العين اليسرى و سهيل إذا طلع خلف الاذن اليسرى و المشرق على اليد اليمنى و الصبا على صفحة الخد الايمن و الشمال مستقبل الوجه و الدبور على المنكب الايسر و الجنوب بين الكتفين و ممن يتوجهون اليه من قبلته المغرب و لا أعرف من البلاد ما يكون كذلك و منهم من قبلة ما بين المغرب و الشمال و هم أهل سومنات و سرانديب و ما في جهتها و هم يتوجهون إلى خببة هذا الركن التي إلى اليماني و علامة هذين القسمين ايضا كون الجدي و بنات نعش على الخد الايمن لكنها على مقدمه و فى الثاني اقدم و الركن الشامي و هو ثاني ركني الجدار الذي فيه الباب لاهل الشام و من و الاهم و علامتهم كما في الوسيلة ست جعل كل من بنات النعش الكبرى حال غيبوبتها خلف الاذن اليمنى و الجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع اى ارتفع و مغيب سهيل على العين و طلوعه بين العينين و مهب الصبا و هو ما بين المشرق إلى الجدي و يقال ان مبدأه من المشرق على الخد الايسر و مهب الشمال و هو من الجدي إلى مغرب الاعتدال على الكتف الايمن و زاد شاذان بن جبرئيل جعل المشرق على العين اليسرى و الدبور على صفحة الخد الايمن و الجنوب مستقبل الوجه و ذكر انها علامات لعسفا و ينبغ و المدينة و دمشق و حلب و حمص و حماة و امد و ميتا فارقين و افلاد إلى الروم و سماود و الحور ان على مدين شعيب و إلى الطور و تبوك و الدار و بيت المقدس و بلاد الساحل كلها و ان قبلتهم من الميزاب إلى الركن الشامي و ان التوجه من مالطة و سميساط و الجزيرة إلى الموصل و ما وراء ذلك من بلاد آذربيجان و الابواب إلى حيث يقابل الركن الشامي إلى نحو المقام و علامتهم جعل نبات نعش خلف الاذن اليسرى و سهيل إذا نزل للمغيب بين العينين و الجدي إذا طلع بين الكتفين و المشرق على اليد اليسرى و المغرب على اليمنى و العيوق إذا طلع خلف الاذن اليسرى و الشمال على صفحة الخد الايمن و الدبور على العين اليمنى و الجنوب على العين اليسرى و الركون الغربي و هو ثاني ركني جدار الشامي و هما على بأبي الحجر لاهل المغرب و علامتهم كما في الوسيلة ثلث جعل الثريا على اليمين و العيوق على اليسار عند طلوعهما كما في ازاحة العلة و الجدي اين كان لا إذا ارتفع أو انخفض خاصة على صفحة الخد الايسر و زاد شاذان بن جبرئيل جعل الشولة إذا غابت ( بين اليسرى و الجنوب على صح ) الكتفين و المشرق بين العينين و الصبا على العين اليمنى و الدبور على المنكب الايمن و ذكر انها علامات للصعيد الاعلى من بلاد مصر و بلاد الحبشة و النوبة و البجة و الزعاوة و الدمانس و التكرود و ازيلع و ما ورائها من بلاد السودان و انهم يتوجهون إلى حيث يقال ما بين الركن الرغبى و اليماني و ان بلاد مصر و الاسكندرية و القيروان إلى تاهرت إلى البربر إلى السوي الاعلى و إلى الروم و إلى البحر الاسود يتوجهون إلى ( حيث يقابل ) ما بين الغربي و الميزاب و علامتهم جعل الصلب إذا طلع بين العينين و بنات نعش إذا غابت بين الكتفين و الجدي إذا طلع على الاذن اليسرى و الصبا على المنكب الايسر و الشمال بين العينين و الدبور على اليد اليمنى و الجنوب على العين اليسرى و الركن اليماني لاهل اليمن و علامتهم كما في الوسيلة ثلث جعل الجدي وقت طلوعه اى ارتفاعه بين العينين و سهيل وقت غيبوبة بين الكتفين فانه يغيب إذا بلغ نصف النهار و مهب الجنوب و هو ما بين مطلع سهيل إلى مشرق الاعتدال على مرجع الكتف اليمنى اسلفها و زاد شاذان بن جبرئيل جعل المشرق على الاذن اليمنى و الصبا على صفحة الخد الايمن و الشمال على العين اليسرى و الدبور على المنكب الايسر و ذكر انها علامات نصيبين و اليمن و التهائم و صعدة إلى صنعاء وعدن و عدم إلى حضرموت و كذلك إلى البحر الاسود و انهم يتوجهون إلى المستجار و الركن اليماني المطلب الثاني في المستقبل يجب الاستقبال بالاجماع و النصوص في فرائض الصلوة مع القدرة و هل يجب في المندوب بمعنى اشتراطه به قولان فالاشتراط هو المشهور ان الحسن استثنى الحرب و السفر على الراحلة و كذا جمل العلم و العمل و المراسم و النافع و السرائر و الجامع لكن ليس فيها الحرب و فى الاخرين الاحرام بها مستقبلا و فى الاولين النص على انه أولى و على بن بابويه الركوب و الصدوق في المقنع الركوب في سفينة أو مجمل و ظاهره السفر و ابن ناظم الجمل و العقود و ابن مهدويه

(176)

ركوب سفينة أو راحلة بعد الاستقبال بالتحريمه و الشيخ في الجمل و المصنف في التحرير ركوب الراحلة و لو لا ما في الخلاف و المنتهى و سيأتي من انه يجوز التنفل على الراحلة خصر اجاز ان يستظهر منه السفر و فى الاقتصار و المصباح و مختصره ايضا ركوب الراحلة و اشترط الاحرام مستقبلا و فى المبسوط و الخلاف السفر على الراحلة أو ماشيا بعد الاحرام مستقبلا و كذا التذكرة لكن فيها النص على عدم اشتراط الاستقبال عند إحرام ايضا و فى المخ عن الشيخ استثناء الركوب و المشي سفرا و خصرا و اختاره و الذى رأيناه في كتب الشيخ جواز التنفل راكبا و ماشيا سفرا و خصرا و فى الجامع استثناء المشي مطلقا بعد الاستقبال بأولها و عدم الاشتراط قول ابن حمزة و المحقق في الشرايع و قد يعطيه تحريم الشيخ في الفريضة في الكعبة للاستدبار و استحبابه التنفل فيها دليل اشتراط التأسي و قوله صلى الله عليه و آله صلوا كما رأيتموني أصلي اذ لم يعهد انه صلى الله عليه و آله صلى نافلة إلى القبلة مستقرا على الارض و قوله تعالى و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لعمومه خرج ما اجمع على عدم وجوب الاستقبال فيه و كونه الفارق بين المسلم و الكافر و الصلوة إلى القبلة علامة للكفر يجب اجتنابها مطلقا و مفهوم قول الصادق عليه السلام كما في تفسير على بن ابراهيم في قوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله انها نزلت في صلوة النافلة فصلها حيث توجهت إذا كنت في سفر و قوله عليه السلام كما في النهاية و الصادقين عليهما السلام كما في المجمع في الاية هذا في النوافل خاصة في حال السفر و ما في مسايل على بن جعفر انه سأل اخاه عن الرجل يلتفت في صلوته هل ذلك صلوته فقال إذا كانت الفريضة و التفت إلى خلفه فقد قطع صلوته و ان كانت نافلة ذلك صلوته و لكن لا يعود و دليل الاستثناء الراكب نحو خبر الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن صلوة النافلة على البعير و الدابة فقال نعم حيث كان متوجها و خبر ابراهيم الكرخي قال له عليه السلام انى اقدر ان اتوجه نحو القبلة في المحمل فقال هذا الضيق اما لكم في رسول الله صلى الله عليه و آله اسوة و خبر عبد الرحمن بن الحجاج ساله عن الرجل يصلى النوافل في الامصار و هو على دابته حيث ما توجهت قال لا بأس و فى المنتهى و المعتبر الاجماع على استثنائه في السفر و فى الخلاف الاجماع على استثنائه و الماشي في السفر و دليل الاستقبال بالتحريمه صحيحة سأل ابا الحسن عليه السلام عن الصلوة بالليل في السفر فقال إذا كنت في القبلة فاستقبل ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك و قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار لا بأس بان يصلى الليل في السفر و هو يمشى و لا بأس ان فاتته صلوة الليل ان يقضيها بالنهار و هو يمشى متوجها إلى القبلة ثم يمشى و يقرء فإذا أراد ان يركع حول وجهه إلى القبلة و ركع و سجد ثم يمشى و هو دليل استثناء الماشي في السفر و الاستقبال بالتحريمة مع زيادة الاستقبال بالركوع و السجود و لا شبهة في استحبابه نعم لم يشترطه اصحابنا و انما اشترطه في الشافعي و من لم يشترط في التحريمة تمسك بالاصل و عموم الاخبار و الادلة الاولة و دليل عدم الاشتراط مطلقا الاصل و استفاضة الاخبار بان قوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله في النوافل و استحباب التنفل في الكعبة مع النهى عن الفريضة فيها للاستدبار كما مر و ما دل على اشتراطه للراكب و الماشي من ضرورة للاشتراك في الاخبار و اولوية صلوة المستقر بالصحة لاستقراره و قد يدفع بان الاصل في الصلوة الاستقبال لقوله صلى الله عليه و آله صلوا كما رأيتموني أصلي و تحريم الفريضة في الكعبة لاستدبار ان سلم قائما يعطى جواز استدبار بعض القبلة و ما استفاض في معنى الاية و يجوز ان يكون لجواز الاستدبار في النوافل الادنى حاجة فيختص بالسائر في حاجة راكبا أو ماشيا و به يفترق من المستقر و يجب الاستقبال بالذبيحة عند الذبح مع العلم بالجهة و الامكان اى يشترط في التذكية بالاجماع و النصوص و بالميت في أحواله السابقة و يستحب للجلوس للقضاء كما في المبسوط صلى الله عليه و آله خير المجالس ما استقبل به القبلة خلافا للاكثر و منهم المصنف في القضاء و الدعآء جالسا أو قائما أو غيرهما لهذا لخبر بل يستحب في جميع الاحوال الا فيما يحرم أو يكره أو يجب فيه و لا يكاد يتحقق فيه الاباحة بالمعني الاخص و لا يجوز الفريضة على الدابة و الراحلة اختيار ان لم يتمكن عليها من الاستقبال أو غيره من الواجبات قطعا سايرة أو واقفة و كذا ان تمكن منه و من استيفاء سائر الافعال على اشكال في الواقفة من عموم النصوص و الفتاوى مع انتفاء القرار المفهوم عرفا فانه الارض و ما في حكمها مع انه لا يؤمن الحركة على الوافقة و من الامتثال و هو خيرته في النهاية و قد يمنع للنهي عن الصلوة على الراحلة الا ان يقال المتبادرة منها السائرة و قد يستشكل في السائرة بناء على كونها كالسفينة في ان الراكب بنفسه ساكن مستقر و انما يتحرك بالراحلة بالعرض و حمل الاخبار و الفتاوى على الغالب من عدمالتمكن من الاستيفاء و لا يجوز صلوة الجنازة على الراحلة اختيارا و ان تمكن من الاستقبال لان الركن الاظهر فيها القيام حسا لخفاء النية و جواز اخفاء التكبيرات و معنى كون النية شرطا أو شبيها به و التكبير مشروطا بالقيام و لا قيام على الراحلة السائرة و لا استقرار على الواقفة لانه في معرض الزوال و لاطلاق النهى عن الفريضة عليها و فى صحة الفريضة على بعير معقول أو ارجوجة معلقة بالحبال بحيث يتحرك بالركوع و السجود قليلا كبعض السرير لا بحيث يعد مضطربة مستقرة نظر من تحقيق الاستقرار و غيره من الواجبات و هو مختاره في النهاية و التذكرة و يؤيده إطلاق مضمر احمد بن محمد في الرجل يصلى على السيرير و هو يقدر على الارض فكتب صل فيه و خبر ابراهيم بن ابى محمود عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلى على سرير من ساج و يسجد على الساج قال نعم و من كونه في الاول بمعرض الزوال كالدابة الواقفة و ان كان أبعد و لذا افرده عنها و الشك في تحققه في الثاني و خروجها عن القراد المعهود و هو خيرة المنتهى و اما الرف فالمعروف منه المسمر ؟ اشكال في الصلوة عليه كالعرف و به صحيح على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى على الرف المعلق بين نخلتين فقال عليه السلام ان كان مستويا يقدر على الصلوة عليه فلا باس و يجوز الصلوة في السفينة السائرة و الواقفة ممكن من الارض و لا كما هو الظاهر منه و صريح نهاية الاحكام و المبسوط و النهاية و الوسيلة و المهذب و الجامع و المقنع كلن لم يتعرضوا لوقوفها و سيرها و ان اقتضى المقنع عمومها و ذلك لصحيح جميل سأل الصادق عليه السلام اذ يكون السفينة قريبة من الجدي فاخرج فاصلى قال صل فيها اما ترضى بصلوة نوح عليه السلام و خره ساله عن الصلوة في السفينة فقال ان رجلا اتى ابى فساله فقال رجلا اتى ابى فساله فقال انى أكون في السفينة و الجدد منى قريب فاخرج فصالى عليه فقال أبو جعفر عليه السلام اما ترضى ان تصلى بصلوة نوح عليه السلام و هما قد يدلان على

(177)

السائرة و خبري المفضل بن صالح و يونس بن يعقوب سالاه عليه السلام عن الصلوة في الفرات و ما هو اصغر منه من الانهار في السفينة فقال ان صليت فحسن و ان خرجت فحسن و ما في قرب الاسناد للحميري من خبر على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في السفينة و هو يقدر على الجد قال نعم لا بأس و للاصل بحصول الامتثال باستيفاء الافعال و الحركة بسير السفينة عرضية لا تنافي الاستقرار الذاتي هذا ان اشترطنا التمكن من استيفاء الافعال في صحة الصلوة فيها مع الاختيار كما في الجامع و هو المختار و لكن ظاهر المبسوط و النهاية و الوسيلة و المهذب و نهاية الاحكام يعطى العدم فعبارة المبسوط كذا و اما من كان في السفينة فان تمكن من الخروج منها و الصلوة على الارض خرج فانه افضل و ان لم يفعل أو يتمكن منه جاز ان يصلى فيها الفرايض و النوافل سواء كانت صغيرة و إذا صلى فيها صلى قائما مستقبل القبلة فان لم يمكنه قائما صلى جالسا مستقبل القبلة فان دارت السفينة دار معها كيف ما دارت و استقبل القبلة فان لم يمكنه استقبل باول تكبيرة ثم صلى كيف ما دارت و قد روى انه يصلى إلى صدر السفينة و ذلك يختص للنوافل و إذا لم يجد فيها ما يسجد عليه سجد على خشبها فان كان مقيرا غطاء بثوب و يسجد عليه فان لم يقدر عليه سجد على القير عند الضرورة و اجزائه و نحوه الباقى مع إهمال الضرورة في السجود على القير عد الاخير فليس منه حديث السجود و لعله مراد لهم و لم يجزى الشهيد الصلوة في السفينة السائرة اختيار الانتفاء الاستقرار و لزوم الحركات الكثيرة الخارجة عن الصلوة و به حسن حماد بن عيسى انه سمع الصادق عليه السلام يسئل عن الصلوة في السفينة فيقول ان استطعتم ان تخرجوا إلى الجد فاخرجوا و مضمرة على ابن ابى حمزة عن على بن ابراهيم قال لا يصلى في السفينة و هو يقدر على الشط قال الشهيد و بما قلناه قال أبو الصلاح و ابن إدريس قلت لم يصرحا بذلك نعم انما تعرضا للمضطر إلى الصلوة فيها و كذا السيد في الجمل و فى الدروس و ظاهر الاصحاب ان الصلوة في السفينة يتقتد بالضرورة الا ان يكون مشدودة النتهى و لم يظهر لي ذلك الا ان يستظهر من اشتراطهم الاستقرار و منعهم من الفعل الكثير و فيهما ان المصلى لا يفعل شيئا و لا سير بالعرض و يجوز النوافل سفرا بإجماع أهل العلم كما في المنتهى طويلا كان ام قصيرا خلافا لمالك حيث اشترط الطول و حضرا خلافا للحسن و فى الخلاف الاجماع عليه على الراحلة اختيار أو ان انحرفت الدابة عن القبلة بعد استقبال بالتحريمة أو مطلقا كما عرفت ثم إذا انحرفت فهل عليه التوجه إلى القبلة إذا امكنه و لم يحل بشيء من مقصده ظاهر الاشتراط ذلك و هل يجوز ماشيا مستقبل اجازه الشيخ في الخلاف و المبسوط سفرا بعد الاستقبال بالتحريمة و المصنف في التذكرة مطلقا و ابن سعيد في الجامع سفرا و حضرا بعد الاستقبال بالتحريمة كما مر و سمعت النص عليه في السفر للاستقبال في الركوع و السجود و لم أظفر بنص في الحضر و لا فرق في جوازها كذلك بين راكب التعاسيف و هو الهائم الذي لا مقصد له فيستقبل تارة و يستدير اخرى و غيره لعموم الادلة خلافا للشافعي و لو اضطر في الفريضة إلى الصلوة راكبا صلاها كذلك و النصوص خلافا للعامة الا في شدة الخوف فان صلى و الدابة إلى القبلة فحرفها عنها عمدا لحاجة بطلت صلوته لا ان لا ينحرف نفسه و ان كان لجماع الدابة تبطل و ان طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال بنفسه للضرورة عليه و حينئذ ان يستقبل تكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة اتفاقا منا خلا لاحمد في رواية و كذا كل جزء امكنه الاستقبال به لوجوبه في كل جزء فلا يسقط عن جزء لتعذره في اخر نعم يسقط راسا ان لم يتمكن راسا فان لم يتمكن في التحريمة استقبل فيما يمكن فذكر التحريمة ثم تمكن استقبل فيما يمكن فذكر التحريمة هنا و فى غيره تميثل و كذا في قول ابى جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح في صلوة الموافقة انه يستقبل القبلة باول تكبيرة حين يتوجه و كذا لا تبطل الصلوة لو حرفها عن القبلة لو كان ذلك لان مطلبه المضطر اليه يقضى الاستدبار و عليه الاستقبال بما امكنه من التحريمة و يسقط مع التعذر راسا و يؤمى بالركوع و السجود ان لم يتمكن من الزوال لهما و لا من السجود على نحو القربوس يمكن إدخاله في الايماء و يجعل السجود اخفض ان لم يتمكن الا من الايماء بتحريك الراس و العنق فان تمكن من الانحناء انحنى له إلى منتهى قدرته فان لم يتمكن الا بقدر الراكع و دونه سوى بينهما لان الميسور لا يسقط بالمعسور و الماشي كالراكب في انه لم يتمكن من الوقوف للصلوة صلى الفريضة ماشيأ و يؤمى للركوع و السجود ان تعذر أو تستقبل بالتحريمة أو بما امكنه و يسقط الاستقبال راسا مع التعذر كالمطارد الذي لا يمكنه الاستقبال راسا و كل خائف من لص أو سبع أو غريق أو موتحل كذلك و كذا يسقط الاستقبال في تذكية الدابة الصائلة و المتردية مع التعذر بالاجماع و النصوص كما يأتى المطلب الثالث في المستقبل و انما يجب الاستقبال لما ذكر مع العلم بالجهة التي يجب التوجه إلى عين الكعبة او جهتها أو تمكنه من العلم فان جهلها و كان من النائين عن الكعبة الذين فرضهم التوجه إلى سمتها و لم يتمكن من العلم بقول معصوم أو فعله عول على ما وضعه الشرع إمارة و هو ما اتفق عليه الاصحاب و ان ضعف الخبر به و هو الجدي و هي إمارة السمت من السموت و لكنها تفيد امارات لساير السموت بمعاونة الحس و القواعد و الرياضة المستندة إلى الحس و سمعت تفصيلها و القادر على العلم الحسي أو الشرعي بالعين أو الجهة لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن فانه لا يغنى من الحق شيئا و منه الصلوة إلى الحجر كما في نهاية الاحكام لان كونه من الكعبة اجتهادي فان توقف العلم على صعود سطح أو الخروج من بيت وجب و كذا ان توقف على صعود كما في التذكرة و الدروس و ظاهر المبسوط و فى الذكرى و هو بعيد و الا لم تجز الصلوة في الابطح و شبهه من المنازل الا بعد مشاهدة الكعبة لانه متمكن منه و لعله اسهل من صعود الجبل فان من هو نواحى الحرم فلا يكلف الصعود إلى الجبال ليرى الكعبة و لا الصلوة في المسجد لتراها للحرج بخلاف الصعود على السطح قال و لان الغرض هنا يعنى إذا افتقر إلى صعود السطح المعانية قبل حدوث الحائل فلا تغير بما طرا منه يعنى بخلاف ما إذا حال الجبل اما إذا كان الحايل هو الحيطان و توقفت المعانية على صعود الجبل فهو كصعود السطح من هذه الجهة و جوز الشافعي الاجتهاد ( إذا كان الحائل صلبا كالجبال مع التمكن من الصعود و له في الحادث قولان و القار على الاجتهاد صح ) بالامارات التي سمعتها أو غيرها لا يكفيه التقليداى الرجوع إلى اجتهاد غيره كما في نهاية الاحكام كما لا يجوز في أصول الدين و لمن يقدر على الاجتهاد في شيء من فروعه لوجوب الاجتهاد عليه كوجوبه في أصول الدين و فروعه كما في مضمر سماعة من قوله اجتهد راك و تعمد القبلة جهدك فلا يجوز الا خلال به لوجود الدليل على الاجتهاد لقوله تعالى و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و إجماع العلماء كما في المعتبر و المنتهى و التذكرة و التحرير و قول ابى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة يجزى التحري ابدا إذا لم يعلم اين وجه القبلة و لا دليل على التقليد كما هو نص المبسوط و اما الرجوع إلى اخبار الغير

(178)

عن مشاهدة أو إمارة من اماراتها من كوكب أو ؟ و قبر أو صلوة فهو من اجتهاد و كذا إذا اجتهد الغير فاستنجره عن طريق اجتهاده كان ايضا من الاجتهاد دون التقليد هل له الاجتهاد إذا امكنه الصلوة إلى اربع جهات الظاهر إجماع المسلمين على الاربع ( تقديمه ؟ على ) قولا و فعلا و ان فعل الاربع بدعة فان المشاهد للكعبة و من بحكمه ليس الا مجتهدا أو مقلدا فلو تقدمت الاربع على الاجتهاد لوجب على عامة الناس و هم غيرهما ابدا و لا قائل به و اما خبر خداش عن بعض اصحابنا انه قال للصادق عليه السلام جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا طبقت السماء علينا أو ظلمت فلم يعرف السماء كنا و انتم سواء في الاجتهاد فقال ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل الاربع وجوه فلعل المراد بالاجتهاد فيه التجزى لا المرجح بقرينة اطبقاق السماء و لذا حمل الشيخ قول ابى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة يجزى التحري ابدا إذا لم يعلم اين وجه القبلة و مضمر سماعة في الصلوة إذا لم تر الشمس و لا القمر و لا النجوم قال اجتهد رأيك تعمد القبلة جهدك على الضرورة التي لا يتمكن من الاربع و يحتمل ان يكون الاجتهاد إلجاء و ما استند إلى رؤية الجدي أو المشرق و المغرب أو العلم بها للنص عليها فإذا فقد العلم بها تعين الصلوة اربعا مع الامكان و لم يجزى الاجتهاد بوجه اخر و لعله ظاهر قول الشيخين في النهاية و المقنعة و المبسوط و الجمل و الاقتصاد و المصباح بعد ذكرهما الامارات السماوية ان من فقدها صلى اربعا و نحوهما ابن سعيد و أظهر فيه قول ابن حمزة ان فاقد الامارات يصلى مع اربعا الاختيار مع الضرورة يصلى على جهة تغلب على ظنه و اما السيد و الحلبيان و سلار و القاضي و الفاضلان فاطلقوا ان الاربع إذا لم يعلم القبلة و لا ظنت و كلام ابن إدريس يحتملهما و استظهر الشهيد العدم من الخلاف و التهذيب و ان ضاق الوقت عن الاجتهاد كان كفاقد الامارات و يأتي حكمه فان لم يجد من يقلده صلى اربعا ان اتسع الوقت و لا فما و معه و ان وجد من يقلده فالاحتياط الجمع بين التقليد و الاربع و اما يسعه الوقت تعارض الاجتهاد و اخبار العارف العدل لا اجتهاده يرجع إلى الاجتهاد لاستناده إلى حس نفسه و هو أقوى عنده من حس غيره و كذا ان استند اجتهاده إلى برهان رياضي لانتهائه إلى المحسوس و فى الشرايع يقوى عندي انه ان كان ذلك الخبر أوثق في نفسه عول عليه قلت و الامر كذلك و ذلك بان يجز عن محراب معصوم أو عن صلوته و عن محسوس سماوي من نجم أو غيره يكون أقوى دلالة من دلالة ما استدل نفسه به فان التعويل عليه حينئذ يكون اجتهادا رافعا لاجتهاده الاول اما إذا أخبر عن صلوة عامة العلماء و أخبر عن اجتهاد نفسه أو غيره و كان أقوى أعلم بطريق الاجتهاد و البراهين ففيه نظر و الاعمى الذي لا طريق له إلى العلم من تواتر و نحوه و لا إلى اجتهاد مستنبط من العلم و له ان يقلد المسلم العدل العارف بادلة القبلة كما في المعتبر و الجامع و الشرايع و الاحمدى لانحصار طريقه فيه و اخبار الاتمام به اذ لا وجه إلى القبلة واصل البرائة من الصلوة اربعا و لزوم الحرج لو وجبت عليه و هل يتعين عليه أو يتخير بينه و بين الصلوة اربعا وجهان و كلام ابن الجنيد و سعيد يعطى التعين و كذا الدروس و هو ظاهر الكتاب و الشرايع و الارشاد و التحرير و التلخيص و هو الاظهر لكثرة اخبار التشديد و ضعف مستند الاربع و فى المبسوط و المهذب و الاصباح الرجوع إلى قول الغير و هو اعم من التقليد و لعله المراد منه و فى الخلاف انه ا عم و من لا يعرف امارات القبلة يجب عليهما الصلوة اربعا مع الاختيار و عند الضرورة يصليان إلى اى جهة شاء و نسب الرجوع إلى الغير إلى الشافعي ثم قال و اما إذا كان الحال حال ضرورة جاز لها ان يرجعا إلى غيرهما الا انهما يخير ان في ذلك و فى غيرهما من الجهات و ان خالفاه كان لهما ذلك لانه لم يدل دليل على وجوب القبول من الغير قلت دليله عدم جواز ترجيح المرجوح عقلا و شرعا و هذه الاخبار في الاعمى و مفهوم قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا و يشترط عدالة المخبر كما في الاحمدي و المبسوط و المهذب و الاصباح و التذكرة و نهاية الاحكام و الذكرى و الدروس و البيان رجلا كان أو إمرئة حرا أو عبدا كما في المبسوط و كتب الشهيد و نهاية الاحكام قال الشهيد لان المعتبر بالمعرفة و العدالة و ليس من الشهادة في شيء قال فان تعذر العدل فالمستور فان تعذر ففى جواز الركون إلى الفاسق مع ظن صدقة تردد من قوله تعالى فتبينوا و من اصالة صحة اخبار المسلم قلت و أطلق المصنف في النهاية و التذكرة النهى عن تقليده و الكافر كالمبسوط و المهذب و الجامع قال في التذكرة و لا يقبل قول الكافر في شيء الا في الاذن في دخول الدار و قبول الهدية و قال الشهيد ما لو لم يوجد سوى الكافر ففيه وجهان مرتبان يعنى على الوجهين في الفاسق قال و اولى المنع لان قوله ركون اليه و هو منهى عنه قال و يقوى فيهما بعينه و الفاسق الجواز اذ رجحان الظن يقوم مقام العلم في العبادات قلت نعم في ظن اعتبر طريقه شرعا أو انحصر الطريق فيه و لم يمكن أقوى منه فالاحتياط تقليدهما إذا لم يتمكن الصلوة اربعا و الا فالجمع بينهما و أجيز له في المبسوط تقليد الصبي مع اشتراطه العدالة و هو خيرة المعتبر و المختار العدم كما في نهاية الاحكام و المختلف فظاهره نفى تقليد المرئة ايضا قال فيه لنا ان الضابط في قبول خبر الواحد العدالة فلا يثبت القبلو مع عدمها و لان مطلق الظن لا يجوز الرجوع اليه اما أولا فلعدم انضباطه و اما ثانيا فلحصوله بالكافر فلا بد من ضابط و ليس الا خبر العدل لانه أصل ثبت في الشرع اعتباره في خبر الواحد و التقليد كما عرفت الرجوع إلى قول المخبر عن اجتهاد فان أخبر عن ع لم ألان أولى بالرجوع اليه كما في الذكرى و لو تعدد المخبر رجع إلى الاعلم الا عدل كما في المنتهى و التذكرة و نهاية الاحكام و الذكرى و فى الدروس إلى الاعلم و فى البيان إلى الاعلم فالأَعدل فلو رجع إلى المفضول بطلت صلوته كما في المنتهى خلافا للشافعي و فيه ايضا انه لا عبرة بظن المقلد هنا فان ظن اصابة المفضول لم يمنعه من تقليد الافضل و ان تساويا قلد من شاء منهما كما في المنتهى و نهاية الاحكام و فى الاخير استمال وجوب الاربع و لو فقد البصير العلم و الظن بنفسه لكونه عاميا لا يعرف امارات القبلة و ان عرف قلد كالاعمى لان فقد البصيرة اشد من فقد البصر مع أصل البرائة من الاربع و لزوم الحرج لو وجبت أو وجبت التعلم كما يقلد في جميع الاحكام اما من لا يعرف لكنه إذا عرف عرف فعليه التعلم كما في التذكرة و نهاية الاحكام و الذكرى و من البيان لتمكنه من العلم فلا يغنيه الظن بخلافه في ساير الاحكام لما في تعلمها من المشقة و طول الزمان بخلاف ادلة القبلة قال الشهيد سواء كان يريد السفر و لا لان الحاجة قد تعرض بمجرد مفارقة الوطن قلت لا يقال انما يسهل تعرف الجدي مثلا و ان من وقف بحيث حاذى منكبه الايمن كان مستقبلا و معرفة مجرد ذلك تقليد و اما دليل كونه مستقبلا إذا حاذى منكبه الايمن فهو اما الاجماع أو الخبر أو البرهان الرياضي فهو كساير ادلة ساير الاحكام مع ان النص انما ورد بالجدى على وجهين و ما بين المشرق و المغرب قبلة كما مر فهو مع ضعف الطرق مخصوص ببعض الافاق و الاجماع على ساير العلامات و انما استنبطت بالبراهين الرياضية لانا نقول يكفى في الدليل مشاهدة المسلمين في بلده متفقين على الصلوة إلى جهة اذ يكفى العامي ان يريه بعلمه الجدي أو ساير العلامات بحيث يحصل له العلم نعم لا يكفيه اذ سافر إلى ما يقابل

(179)

جهة قبلته تلك الجهة أو ينحرف عنها فان يتسر له معرفة الانحراف و المقابلة بجهة مسيره و ما يشاهده من الامارات السماوية سهل عليه التعلم و الا كان من قبل الاول قال الشهيد و يحتمل كون ذلك من فروض الكفاية كالعلم بأحكام الشرعية كما ان معرفتها واجبة و يكفى التقليد و انما يجب فيها كفاية إجماعا لانتفاء الحرج و العسر في الدين قال و لندور ( الاجتهاد ) إلى مراعات العلامات فلا يكلف احاد الناس بها يعنى ما اسمعتكه من الاكتفاء بصلوة المسلمين إلى جهة و بناء قبورهم و محاريبهم قال و لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و آله و الائمة بعده إلزام احاد الناس بذلك قال فان قلنا بانه فروض الكفاية فللعامى ان يقلد كالمكفوف و لا قضاء عليه و ان قلنا بالاول وجب تعلم الادلة ما دام الوقت فإذا ضاق الوقت و لم يستوف المحتاج اليه صلى إلى اربع أو قلد على الخلاف و لا قضأ قلت فرط في التاخير أولا للاصل الا ان يظهر أوانه قلد الاستدبار أو نحوه و لا يأتي القضاء عليه مع الاصابة على ما يأتي من بطلان صلوة الاعمى إذا صلى باريه لا لان و ان أصاب لانه خالف الواجب عليه عند الصلوة و هذا انما يجب عليه التقليد عندها قال و يحتمل قويا وجوب تعلم الامارات عند عروض حاجة إليها عينا بخلاف ما قبله لان توقع ذلك و ان كان حاصلا لكنه نادر قال و على كل حال فصلوة المتعلم عند عدم الحاجة صحيحة و لو قلنا بالوجوب العيني لانه موسع على الاحتمال القوي إلى عروض الحاجة و يكفى في الحاجة إرادة السفر عن بلده و لو كان بقربه مما يخفى عليه فيه جهة القبلة لو التياسر و لو قلنا بانه واجب مضيق عينا لم يقدح تركه في صحة الصلوة لانه إخلال بواجب لم يثبت مشروطية الصلوة به قلت لحصول العلم له بالقبلة بصلوة المسلمين و مساجدهم و قبوهم و فى الخلاف ان الاعمى و من لا يعرف امارات القبلة يجب عليهما ان يصليا اربعا مع الاختيار و لا يجوز لهما التقليد اذ لا دليل عليه الا عند الضرورة الضيق الوقت عن الاربع فيجوز لهما الرجوع إلى الغير و يجوز لهما مخالفته ايضا اذ لا دليل على وجوب القبول عليهما و لعله يعين إذا لم يكن لهما طريق إلى العلم بصلوة المسلمين و مساجدهم و الا فتكليفهما ابدا بالاربع مما لا قايل به و كذا الاعمى إذا امكنه الاجتهاد لحصول علمه بالامارات باخبار متواترة و غيره و فى جواز المخالفة ما عرفت و فى المبسوط ان من لا يحسن امارات القبلة إذا أخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها جاز له الرجوع اليه و نحوه المهذب ففهم الفاضلان اختلاف قول الشيخ فيا لكتابين حتى انهما نصا في المعتبر و التذكرة على تجويزه التقليد في المبسوط و اختاره في كتبهما لكن في التذكرة و النهاية لمن لا يعرف و ان عرف و احتجاله في المعتبر و المنتهى بان قول العدل احدى الامارات المفيدة للظن فيجب العمل به مع فقد أقوى و معارض قال المصنف لايق ان له عند عن التقليد مندوحة فلا يجوز له فعله لان الوقت ان كان واسعا صلى إلى اربع و ان كان ضيقا تخير في الجهات لانا نقول القول بالتخيير مع حصول الظن باطل لانه ترك للراجح و عمل بالمرجوح و أنت تعلم اختصاص هذا الداليل ممن لا يعرف و قال في المخ ان العمل به مع الضيق يوجبه في السعة لانه لكونه حجة و حجية الحجة لا تختلف و فيه ان الظن حجة إذا ضاق الوقت عن تحصيل العلم لا في السعة و زاد فيه في الدليل مفهوم ان جائكم فاسق بنباء فتبينوا و هو يعطى كون المراد الرجوع إلى خبر العدل لا تقليده و حينئذ لاختلاف بين المبسوط و الخلاف للتصريح فيه بالتقليد و اما العارف الذي فقد الامارات أو تعارضت عنده فهل يقلد أو يصلى اربعا قال الشيخ في المبسوط متى فقد امارات القبلة أو يكون ممن لا يحسن ذلك و اخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها جاز له الرجوع اليه ثم قال فيه متى كان الانسان عالما بدليل القبلة انه اشتبه عليه الامر لم يجز له ان يقلد غيره في الرجوع إلى احدى الجهات لانه لا دليل عليه بل يصلى إلى اربع جهات مع الاختيار و مع الضرورة يصلى إلى اى جهة شاء و ان قلده في حال الضرورة جازت صلوته لان الجهة التي فيها هو مخير في الصلوة إليها و إلى غيرها و نحو هذه العبارة في المهذب و الجامع و فهم المصنف في المخ من العبادتين اختلاف المكلفين في التقليد و عدمه و اختار تساويهما في جوازه و استدل بانه مع الاشتباه كالعامي اذ لا طريق على الاجتهاد فيتعين اما التقليد أو الصلوة اربعا و الرجوع إلى العدل أولى لانه يفيد الظن و العمل بالظن واجب في الشرعيات و الاقوى عندي وجوب الاربع عليهما كما في الذكرى و كما قال هنا مع احتمال تعدد الصلوة اى وجوبه على المبصر الفاقد للعلم و الظن أو عليه و على الاعمى الذي كذلك لان العمل بالظن انما يجوز إذا لم يمكن العلم أو أقوى منه و إذا صلى احد هذين المكلفين اربعا يقلد في احديهما العدل تيقن برآء ذمته و علم صلوته إلى القبلة أو ما لا يبلغ يمينها أو يسارها خصوصا و الصلوة إلى الاربع مما قطع به الاصحاب و ورد به النص و لا دليل هنا على التقليد نعم عليه الاحتياط في جعل احدى الاربع إلى الجهة التي يخبر بها العدل أو غيره و ان كان صبيا أو كافرا صدوق و ان ضاق الوقت الا عن واحدة لم يصل الا إلى تلك الجهة احتراز عن ترجيح المرجوح و ما في الذكرى في نفى التقليد من ان القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة و العارض سريع الزوال و انما يفيد التاخير إلى زوال العارض و اما ان أخبر احد هذين المكلفين عدل بمشاهدته و امارة القبلة من نجم أو محراب أو صلوة فالعمل على وفقه اجتهاد لا تقليد و هل يجوز ام لابد من عدلين فصاعدا وجهان مبنيان على انه خبر أو شهادة لم ار من اشتراط التعدد فهو خبر اى يكتفى فيه بما يكتفى به في الاحكام الشرعية الكلية و الا فكل خبر شهادة و لكن خص ما فيه زيادة تحقيق و تدقيق للنظر بإسم الشهادة فلما كان الله لطيفا بعباده حكم في حقوقهم بشاهدين فصاعدا و اكتفى في حقوقه و احكامه بالرواية و هذا منه و يعول على قبلة البلد بلد الاسلام مع انتفاء علم الغلط كما في الشرايع أو ظنه كما في المبسوط و المهذب إجماعا كما في التذكرة لان استمرار علمهم من أقوى الامارات المفيدة للعم غالبا و منها المحاريب المنصوبة في جوادهم التي يغلب مدرورهم عليها أو في قربة صغيرة نشات فيها قرون منهم قال الشهيد و لا يجوز الاجتهاد في الجهة قطعا قلت اى العمل على وفقه لانه عمل بالظن في مقابلة العلم و هو ظن الغلط الذي حكيناه عن المبسوط و المهذب و لا مستلزم له فان استلزمه انقلب العلم و هما قال و هل يجوز في التيامن و التياسر الاقرب جوازه لان الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق و اتفاقهم ممتنع اما التيامن و التياسر فغير بعيد و عن عبد الله بن المبارك انه امر أهل المرو بالتياسر بعد رجوعه من الحج يعنى و لم ينكر عليه احد و لم يستبعد و استمرارهم في القرون الخالية على التيامن عن القبلة قال و وجه المنع ان احتمال اصابة الخلق الكثير اقرب من احتمال اصابة الواحد و قد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق و ان فيها تياسرا عن القبلة مع انطواء الاعصار الماضية على عدم ذلك و جاز ترك الخلق الكثير الاجتهاد في ذلك لانه واجب عليهم فلا يدل ممجرد صلوتهم على تحريم اجتهاد غيرهم و انما يعارض اجتهاد العارف ان لو ثبت وجوب الاجتهاد على الكثير أو ثبت وقوعه و كلاهما في خير ( المنع بل لا يجب الاجتهاد قطعا قلت و ) المنع خيرة نهاية الاحكام قال اجتهد فادا اجتهاده إلى

(180)

خلافها ( يعني خلاف ) المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين و فى طريق التي هى جادتهم فان كانت بنيت على القطع لم يجز العدول إلى الاجتهاد و الا جاز قلت لعل استمرار صلوة المسلمين إليها من معارض دليل البناء على القطع و لا عبرة بالعلائم في قرية خربة لا يعلم انها قرية المسلمين أو غيرهم أو في طريق يندر مرود المسلمين بها و لو فقد المقلد اذ يجوز التقليد ان وجد فان اتسع الوقت صلى كل صلوة اربع مرات جهات وفاقا للمعظم لما سمعته من مرسل خداش و الاحتياط و في الغنية الاجماع و هل يشترط تقابل الجهات وجهان من إطلاق و الفتاوى واصل البراءة و من الاحتياط و التبادر و هو خيرة المقنعة و السرائر و جمل العلم نعم يشترط كما في البيان ان لا يعد ما اليه جهتان أو ازيد قبلة واحدة لقلة الانحراف و الا لم يعد التعدد خلافا للحس و ظاهر الصدوق فاجتزاء بصلوة واحدة و لم يستبعده في المخ و جنح اليه الشهيد في الذكرى لضعف الخبر واصل البراءة و مرسل ابن ابى عمير عن زرارة انه سأل ابا جعفر عليه السلام عن قبلة المتخير فقال يصلى حيث يشاء و قوله عليه السلام في صحيح زرارة و ابن مسلم يجزى المتحير ابدا أينما توجه إذا لم يعلم اين وجه القبلة و لعلى بن طاوس في الامان من الاخطار فاجتزاء بالقرعة لكونها لكل امر مشكل قلت و الجميع بينهما و بين الصلوة اربعا نهاية في الاحتياط فان ضاق الوقت عن الاربع صلى المحتمل ثلثا أو اثنتين أو واحدة و اكتفى به و ان كان الضيق لتأخره عمدا اختيارا راجيا لحصول علمه أو ظنه بالقبلة أولا و ان اثم به مطلقا أو في الاخير كما يعطيه إطلاقه كغيره للاصل فان الواجب اصالة الة انما هى صلوة واحدة و قد اتى بها و انما وجبت الباقيات من باب المقدمة فهو كما إذا سافر إلى الميقات القطع الطريق مثلا ثم حج منه فاتى بما عليه و إذا صلى ثلثا احتاط بفعلها ( بحيث ) لا يصل الانحراف عن القبلة إلى اليمين أو اليسار و احتمل في النهاية وجوب الاربع ان اخر اختيارا مطلقا أو مع ظهور الخطأ بنآء على ان الواجب عليه قضأ كل ما فاتته منها اذ ظهور الخطأ كاشف عن وجوب غيرها و احتمل ايضا جواز التاخير اختيار للاصل مع تقريبه المنع و هو الوجه رجاء زوال العذر أولا و على الجواز فالاكتفاء متعين و يتخير في كل من الساقطة و الماتى بها يأتى باى جهة يريد و يسقط ايا يريد الا ان ترجح عنده بعض الجهات فيتعين الاتيان بها أو يصلى ثلثا و يكتفى بها فعليه الاتيان بها على وجه لا يبلغ الانحراف يمينا أو شمالا كما ذكرنا و ان لم يبقى للظهرين الا مقدار اربع فهل يختص بها العصر أو يصلى الظهر ثلثا وجهان و كذا ان بقي مقدار سبع أو اقل فهل يصلى الظهر اربعا أو ثلثا مثلا فروع خمسة الاول لو رجع الاعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لامارة يضح التعويل عليها شرعا صحت صلوته ان كانت أقوى من اخباره أو مساويه و لم يتقويه الا ان يظهر الانحراف فياتى حكمه و الا يكن ذلك الامراة أعاد كما في الشرايع و ان أصاب كما في الجامع لانه لم يأت بها على ما امر به خلافا للخلاف و المبسوط مع الاصابة بنآء على أصل البراءة و تحقق الصلوة نحو القبلة و استشكل في المعتبر و المنتهى و التحرير الثاني لو صلى بالظن المعول عليه شرعا و المراد به العلم و ان لم يحتمل الخلاف أو صلى متحيرا دون الاربع لضيق الوقت عنها و لم نوجب عليه التيمم ثم تبين الخطأ في الاستقبال اجزاء ان كان الانحراف يسيرا كما في الشرايع اى لم يبلغ المشرق و المغرب كما في ساير كتبه و النافع و شرحه و النكت لقول ابى جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح ما بين المشرق و المغرب قبلة كله و صحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام ( عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا و شمالا فقال له قد مضت صلاته و ما بين المشرق و المغرب قبله و خبر عمار عنه عليه السلام صح ) في رجل صلى على القبلة فعلم و هو في الصلوة قبل ان يفرغ من صلواته قال ان كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم و ان كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلوة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتح الصلوة و قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الحسن بن ظريف المروي في قرب الاسناد للحميري من صلى على القبلة و هو يرى انه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا اعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق و المغرب و فى خبر موسى ابن إسمعيل بن موسى لذى رواه الراوندي في نوادره من صلى على القبلة فكان إلى المشرق و المغرب فلا يعيد الصلوة و فى المعتبر و المنتهى انه قول أهل العلم و لعلهما يحملان طلاق الاصحاب الاتى على التقييد و الا فلم أظفر بهذا القول صريحا لغيرها و من المعلوم اختصاصه بمن ليس قبلته المشرق أو المغرب لكنك قد عرفت انه ليس في البلاد ما قبلته عين المشرق و المغرب فهو صحيح على عمومه نعم يشترط ان لا يكون دبر القبلة و المشهور الاعادة في الوقت للاخبار المطلقة و هي مستفيضة حملها الفاضلان على الانحراف الكثير جمعا و فى الخلاف الاجماع و فى السرائر انه لا خلاف فيها و عن بعض الاصحاب الاعادة مطلقا و احتاط بها القاضي في شرح جمل العلم و العمل لانتفاء المشروط بانتفآء شرطه و هو معارض بالاخبار و لخبر معمر بن يحيى سأل الصادق عليه السلام عن رجل صلى على القبلة ثم تبينت القبلة و قد دخل وقت صلوة اخرى قال يعيدها قبل ان يصلى هذه التي فدخل وقتها و هو بعد تسليم سنده محمول على الاستدبار أو دخول الوقت المشترك أو الصلوة من اجتهاد مع سعة الوقت للاجتهاد و الا يكن الانحراف يسيرا بل كان إلى المشرق و المغرب أعاد الصلوة في الوقت خاصة ان لم ينته إلى الاستدبار للاخبار و قوله تعالى أ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب و الاجماع على الاعادة في الوقت كما هو الظاهر و اما في خارجه ففيه ما سمعته من الخلاف و فى التذكرة و نهاية الاحكام ايضا احتمال الاعادة مطلقا و فى الذكرى ان ظاهر كلام الاصحاب ان الانحراف الكثير ما كان إلى سمت اليمين أو اليسار لرواية عمار و ذكر خبره الذي سمعناه له و هو منى على كون المشرق و المغرب يمين القبلة و يسارها و انما يتم بالمعني الذي اراده و هو اليمين أو اليسار ( لرواية عمار الي اسمعناكه و هو مبني على كون المشرق و المغرب يمين القبلة و يسارها و إنما يتم بالمعني الذي اراده هو اليمين أو اليسار صح ) المقاطع بجهة القبلة على قوايم في بعض البلاد و الاخبار مطلقة و بلد الخبر و الراوى فيها ايضا منحرف عن نقطة الجنوب إلى المغرب و لم ار ممن قبل الفاضلين اعتبار المشرق و المغرب و ليس في كل منهما ما يدل على مرادفتهما لليمين و اليسار و ملاحظة الاية و الاخبار بدفع استعباد ان يكون الانحراف إليهما كثيرا و ان لم يبلغا اليمين أو اليسار و الانحراف إليهما يسيرا و ان تجاوز المشرق و المغرب و اما اليمين و اليسار فهما مذكورتان في الناصريات و الاقتصاد و الخلاف و الجمل و العقود و المصباح و مختصره و الوسيلة و لكن لا يتعينان للجهتين المقاطعتين للقبلة على قوائم و انما يظهر مباينتهما للاستدبار و هي اعم و لكن الاستدبار يحتمل البالغ إلى مسامت القبلة و الاعم إلى اليمين أو اليسار فان أرادوا الاول شمل اليمين و اليسار في كلامهم كل انحراف إلى الاستدبار الحقيقي المسامت و ان اراد و الثاني شملا كل انحراف إلى اليمين و اليسار المتقاطعتين على قوايم لا ما فوقهما و ذلك لانهم لم يفضلوا الانحراف الا بالاستدبار و اليمين أو اليسار و لو بان الاستدبار أعاد مطلقا في الوقت و خارجه وفاقا للشيخين الحلبيين و سلار و القاضي لخبر معمر بن يحيى المتقدم انفا و لقول الشيخ في النهاية و قد رويت رواية انه كان صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت و جب عليه اعادة الصلوة و نحو فيه الناصريات و جمل العلم و العمل و لكنه استدل عليه في الخلاف و كتابى الاخبار بما مر من خبر عمار فان أشير اليه بهذه الرواية كما يظهر من النكت ورد عليه ما فيه و فى المعتبر من ضعف السند و الدلالة و لقول ابى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة لا تعاد الصلوة الا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة

(181)

و الركوع و السجود فكما تعاد من الاربعة الباقية مطلقا فكذا القبلة خرج ما بين المشرق و المغرب و ما إليهما بما تسمعه ألان و هو ايضا ضعيف الدلالة و لا شتراطها بالقبلة و الاجماع بالنص و المشروط ينتفى عند انتفاء الشرط فهي إلى القبلة فائتة ( و من فاتته ثلاة ) صلوة وجب عليه القضاء إجماعا و انما لم يجب اعادة ما بين المشرق و المغرب لتحقق الشرط في انه قبلة بالنصوص و انما لم يجب قضأ ما ليبلغ الاستدبار و ان بلغ المشرق أو المغرب بالنصوص و عند السيد و ابنى ابن إدريس سعيد و المصنف في المنتهى و المخ و التذكرة و الشهيد انه لا قضاء و هو أقوى للاصل و ضعف المعارض و إطلاق النصوص و منع الاشتراط بالقبلة بل بظنها قال في نهاية الاحكام و الاصل انه ان كلف بالاجتهاد لم يجب القضاء و ان كلف بالاستقبال وجب انتهى و لا يراد انه لو كفى الاجتهاد لم يجب الاعادة في الوقت للخروج بالنص و الاجماع و هل الاستدبار ما جاوز اليمين أو اليسار ان لم يبلغ مقابل القبلة وجهان أجودهما ذلك خلافا لثاني الشهيدين لصدق الخروج عن القبلة و الاستدبار بالغة و عرفا و ما سمعته من خبر عمار و هل الناسي كالظان في الاعادة و عدمها نص على التساوى في المقنعة و النهاية و النافع و التبصرة و التلخيص و الذكرى و الدروس لعموم أكثر الاخبار و فيه ان تنزيلها على الخطأ في الاجتهاد أولى لكونه المتبادر و لرفع النسيان و فيه ان معناه ان الاثم عليه مرفوع و خيرة المختلف و نهاية الاحكام العدم و هو أقوى لاشتراط الصلوة باستقبال القبلة أو ما يعلمه أو يظنه قبله و لم يفعل و استشكل في المعتبر و المنتهى و التحرير و التذكرة و البيان هذا كله إذا تبين الخطاء بعد من الفراغ الصلوة و ان تبين في اثنآئها فان كان مما يوجب الاعادة مطلقا استنافها و كذا ان كان يوجبها في الوقت و كان الوقت باقيا و ان كان لا يوجبها مطلقا استقام و أتمها و ان كان لا يوجبها في الوقت خاصة و قد خرج فوجهان كما في الذكرى من فحوى اخبار نفى القضاء و من إطلاق خبر عمار و انه لم يأت بها في الوقت و قد يتأيد بكون نحو هذه الصلوة اداء و ان كان الاستيناف قضأ اتفاقا و فى المبسوط بعد ذكر الخلاف في قضأ المستدبر هذا خرج من صلوته فان كان في حال الصلوة ثم ظن ان القبلة ثم ظن ان القبلة عن يمينه أو شماله بني عليه و استقبل القبلة و تممها و ان كان مستدبر القبلة أعادها من أولها بلا خلاف و هو يعطى انتفاء الخلاف في ثاني الوجهين و كذا الشرايع و التحرير و التذكرة و المعتبر و المنتهى يعطيان الاول و أطلق ابن سعيد انه ان تبين الخطأ في الا ثناء نحرف و بعد الفراغ أعاد في الوقت لا خارجه و عن عبد الله بن المغيرة عن القاسم بن وليد قال سألته عن رجل تبين له و هو في الصلوة انه على القبلة قال يستقبلها إذا ثبت ذلك و ان كان فرغ منها فلا يعيدها و هو يحتمل استقبال القبلة و الصلوة ( الثلث لا يجب ان يتكرر الاجتهاد بتقديم الصلاة صح ) كما في المبسوط قال أللهم الا ان يكون قد علم ا ن القبلة في جهة بعينها أو ظن ذلك بامات صحيحة ثم علم ا نها لم يتغير خارج التوجه إليها من ان تجدد اجتهاده في طلب الامارات وفاقا للمحقق للاصل و بقاء الظن الحاصل و الياس من العلم و استدل الشيخ بوجوب السعي في طلب الحق مطلقا ابدا قلنا نعم إذا لم يكن سعى أو احتمل حصول العلم أو ظن أقوى مما قد حصل موافق أو مخالف له و بان الاجتهاد الثاني ان وافق الاول تأكد الظن و طلب الاقوى واجب و ان خالفه عدل إلى مقتضاء لانه انما يكون الامارة أقوى عنده و بالجملة فهو ابدا متوقع لظن أقوى في الحالة التي استثنأها الشيخ خصوصا إذا علم تغير الامارات أو حدوث غيرها فعليه تحصيله و هو يوجب التكرير لصلوة واحدة إذا اخرها عن اجبتهاداه لها و احتمل تغير الامارة أو حدوث غيرها الا مع تجدد شك فلا خلاف في وجوب الاجتهاد ثانيا و لو تجددت ففى التذكرة و المنتهى و التذكرة و التحرير انه لا يلتفت و لا بأس عندي بتجديد الاجتهاد ان امكنه من إبطال للصلوة الرابع لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد مع الاختلاف الكثير كان راى نجما فظنه سهيلا ثم ظنه جديا أو راى قبرا فظن احد طرفيه رأسه ثم ظنه رجله أو راى محرابا فظنه كنيسة ثم ظنه بيعة أو محراما لنا اوهبت ريح فظنها صباء ثم ظنها دبورا ففى القضاء اى اعادة ما صلاها بالاول مطلقا أو في الوقت خاصة على حسب ما مر من وجوه الخطأ اشكال من الاصل الامتثال و انتفاء الرجحان كما لا ينتقض ما افتى به المجتهد لتغير اجتهاده و هو خيرة التحرير و التذكرة و فيه انه لا يعرف فيه خلافا و فى نهاية الاحكام فلو صلى اربع صلوات بأربعة اجتهادات لم يجب عليه قضأ واحد لان كل واحدة قد صليت باجتهاد لم يتبين فيه الخطأ و يحتمل قضأ الجميع لان الخطأ متيقن في ثلث صلوات منها و ان لم يتعين فاشبهه ما لو فسدت صلوة من قضأ ما سوى الاخيرة و يجعل الاجتهاد الاخير ناسخا لما قبله انتهى و من احتمال ان يكون شرط الصلوة التوجه إلى القبلة لا ما ظنها قبلة و قد ظن اختلال الشرط فظن انه لم يخرج عن العهدة و على المكلف ان يعلم خروجه عنها أو يظنه ان لم يمكنه العلم أو نقول شرط الصلوة استقبال ما يعلمه أو يظنه قبلة بشرط استمراره و لذا يعيد إذا علم الخطأ و لم يستمر الظن هنا و أيضا نتعارض الظنان فيجب عليه الصلوة مرتين و ان خرج الوقت لوجوب قضأ الفائتة إجماعا و قد فاتته احدى الصلوتين الواجبتين عليه و فى الاول ان على المكلف علم الخروج عن العهدة أو ظنه عند الفعل لا ابدا و خصوصا بعد خروج الوقت و فى الثاني انا انما نسلم اشتراط عدم ظهور الخطأت أو العلم به خصوصا إذا خرج الوقت و فى الاخير ان الصلوتين انما تجبان لو تعارض الظنان في الوقت و ان علم خطأ اجتهاده في الوقت أو ظنه و لم يترجح عنده جهة بل بقي متحيرا فعليه الاعادة ثلث مرات إلى ثلث جهات اخرى في الوقت و فى خارجه وجهان و ان شك في اجتهاده ضعف الاعادة جدا و خصوصا القضاء و ان شك أو ظن الخطأ في اثناء الصلوة و لم يرجح عنده جهة و أمكنه استيناف الاجتهاد في الصلوة استانفه فان وافق الاول استمر و ان خالفه يسر استدار و اتم و ان خالفه كثيرا كان كظهور الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ و ان لم يمكنه استيناف الاجتهاد فيها أتمها و لم يلتفت إلى شكه أو ظنه فإذا فرغ استانف الاجتهاد و ان تيقن الخطأ في الا ثناء و لم يترجح عنده جهة و لا يمكنه الاجتهاد و هو في الصلوة فان ضاق الوقت أتمها و الا استانف الصلوة ان علم ان له ان يجتهد أو يحصل العلم إذا أبطل الصلوة و الا احتمل إتمامها ثم السعي في تحصيل القبلة فان حصلها و الا كانت هذه احدى الاربع الخامس لو تضاد اجتهاد اثنين أو اختلفا لم يأتم أحدهما بالاخر لحرمة التقليد مع الاجتهاد و ظن كل بطلان الصلوة إلى الجهة الاخرى قال الشيخ و جماعة و اجازه أبو ثور و لم يستبعده في التذكرة لقطع كل بصحة صلوة الاخر لانه انما كلف بها فالجماعة حول الكعبة أو في شدة الخوف و لا يندفع بما في الذكرى من القطع فيهما بان كل جهة قبلة و منع وجوب الاستقبال في شدة الخوف الاشتراك الجميع فيما ذكرنا فكما ان كل جهة من الكعبة قبلة فكذا قبلة كل مجتهد ما ادام اليه اجتهاده فكما يصح صلوة كل ممن حول الكعبة قطعا للاستقبال تصح صلوات هؤلاء قطعا و كما يقطع بصحة صلوات المصلين في شدة الخوف للاستقبال أو لعدم اشتراطه في حقهم فكذا صلوات هؤلاء و لا يضر الافتراق بان كل جهة من الكعبة قبلة على العموم بخلاف ما أدى اليه الاجتهاد فانما هى قبلة لهذا المجتهد و كذا الكلام إذا علم أحدهما و اجتهد الاخر و تخالف و لكن لم ارهم ذكروه و اقتداء العالم أبعد و ان كان الاختلاف في التيامن و التياسر قال في التذكرة لم يكن له الايتمام لاختلافهما في جهة القبلة و هو احد وجهي الشافعي و فى الثاني له ذلك لقلة الانحراف و هما مبنيان على ان الواجب اصابة العين أو الجهة و نحوه نهاية الاحكام مع

/ 60