کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(182)

مع انه حكم فيها بان القبلة للبعيد الجهة لا العين و لذا قرب الشهيد جواز الاقتداء و لو كانا في ظلمة فصليا جماعة فلما اصبحا علما الاختلاف ففى قضأ الماموم تردد و فى التذكرة ان صلى جماعة جماعة في ظلمة بالاجتهاد ثم اصبحوا فعلموا اختلافهم و لم يعلموا جهة الامام فالوجه صحة صلوتهم اذ لم يعلم احد منه مخالفة الامام و فى الذكرى ان الاقرب انه ان كانت الصلوة مغنية عن القضاء بان لم يكن في الجهات استدبارا و قلنا انه لا يوجب القضاء فصلواتهم صحيحة و التخالف هنا في الجهة مع الامام ضائر لان غايته الصلوة خلف من صلوته فاسدة في نفس الامر و هو لا يعلم بالفساد و الا قضى كل من علم انه صلى إلى جهة توجب ذلك و كذا عليه الاعادة ان علم ما يوجبها و الوقت باق دون من علم خلافه أو جهل الحال و لو جهلوا اجمع فلا اعادة و لا قضأ و لو علموا ان فيهم من عليه القضاء أو الاعادة و لم يتعين فالأَقرب لا قضأ و لا اعادة كواجدي منى في ثوب مشترك بينهما لاصل صحة الصلوة و يحتمل ان يكون عليهم الاعادة ليتيقنوا الخروج عن العهدة و هذا موافق للتذكرة في ان هذا لتخالف لا يوجب القضاء و لا الاعادة لتخالف الامام و المأموم و انما وجب أحدهما فيما فرضه لسبب اخر و اعلم ان امتناع اقتداء احد المتخالفين بالاخر لا يقتضى امتناع اعتداده بقبلة الاخر في كل امر يحل له ذبيحته لانا لا نعرف خلافا في ان من اخل بالاستقبال بها ناسيا أو جاهلا بالجهة حلت ذبيحته كما يأتى nو تجزء بصلوته على الميت و ان كان مستدبرا لان المسقط لها عن ساير المكلفين انما هى صلوة صحيحة جامعة للشرايط عند مصليها لا مطلقا و الا وجب على كل من يسمع بموت مسلم ان يجتهد في تحصيل علمه بوقوع صلوة جامعة للشرايط عنده ليخرج عن العهدة و لا قائل به و لما لم يجز اقتداء أحدهما بالاخر كان لا يكمل عدده اى أحدهما به اى بالاخر في صلوة الجمعة ( و لم يخبر ان يصليا جمعة ) واحدة بل يصليان جمعتين من تباعد لاصل البراءة منه مع اعتقاد كل بطلان صلوة الاخر و فيه نظر ظاهر نعم ان تعذر لضيق وقت أو غيره وجبت عليهما عينا صليا كذلك و ان وجبت تخييرا احتمل عندي ضعيفا و إذا صليا معا اكتفيا بخطبة وحدة يسمعها الجميع و سواء في صلوتهما معا و اكتفائهما بخطبة واحدة اتفقا في الصلوة أو سبق أحدهما فلا يتوهمن ان الخطبة الواحدة انما يكفى مع اتفاقهما خصوصا إذا طال الفصل و لا ان عليهما الاتفاق في الصلوة ليعقد كل منهما صلوته و لا ينعقد اخرى صحيحة شرعا عند مصليها لعموم الدليل و الاحتياط عندي الاتفاق ان جازت صلوتهما لما اشرت اليه من ضعف الدليل يجب ان يقلد العامي و الاعمى الاعلم منهما فان تساويا فالأَعدل لانه إذا علم الاختلاف فاتبع المرجوح فهو كمن يعمل بالظن و هو قادر على العلم أو عالم بخلافه و من كان يصلى إلى جهة يظن انها ليست قبلة و لا شبهة في بطلانها فان اختلفا علما و عدالة قلد الارجح عندنا قولا فان لم يرجح كانا متساويين و مضى انه يتخير أو يصلى اثنتين أو اربعا و قرب في التحرير جواز الرجوع إلى المرجوح كالشافعي لانه اخذ بماله الاخذ به و الجواب كما في التذكرة و المنتهى المنع اذ انما له الاخذ به إذا لم يعارضه و خصوصا الاقوى الفصل الرابع في اللباس و فيه مطلبان و خاتمة الاول في جنسه المعتبر في الصلوة بحسب الذات و الصفات انما يجوز الصلوة عندنا جوازا عاما لكل مكلف و للاختيار و الاضطرار في الثياب المتخذه من النبات قطنا أو كتانا أو غيرهما أو جلد ما يؤكل لحمه من الحيوان مع التذكية أو صوفه أو شعره أو وبره أو ريشه أو وبر الخز الخالص أو الخز الممتزج بالابريسم بفتح الهمزة فسكون الباء فكسر الراء فسكون الياء ففتح السين أو ضمها أو بشيء مما ذكر أو الفضة و كذا الممتزج من ساير ما ذكر بالابريسم أو الفضة و يمكن ان يريد المصنف الممتزج من كل ما ذكر لا بنحو وبرا الارانب و الثعالب و الذهب مما لا يجوز الصلوة فيه و الخز كما في خبر حمران ابن اعين عن ابى جعفر عليه السلام سبع يرعى في البر و يأوي الماء و فى خبر ابن ابى يعفور و صحيح عبد الرحمن الحجاج عن الصادق عليه السلام كلب الماء و فى القانون ان خصيته الجند دباستر ؟ و قيل ان الذي يصلح من ذكره الخصى من الانثى الجلد و الشعر و الوبر و فى جامع الادوية للمالقى عن البصرمي ان الجند بادستر هيئته كهيئة الكلب الصغير و فى السرائر قال بعض اصحابنا المصنفين ان الخز و هي دابة صغيرة تطلع من البحر تشبه الثعلب ترعى في البر و تزل في البحر لها وبر يعمل منه ثياب يحل فيها الصلوة و صيدها ذكوتها مثل السمك قال ابن إدريس و كثير من اصحابنا المحققين المسافرين يقولون انه القندس و لا يبعد هذا القول من الصواب لقوله عليه السلام لا بأس بالصلوة في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الارانب و الثعالب والقندس اشد شبها بالوبرين المذكورين و في المعتبر حدثني جماعة من التجار انها القندس و لم اتحققه و قال الشهيد في حاشية الكتاب سمعت بعض مد منى السفر يقول ان الخز هو القندس قال و هو قسمان ذو الية و ذو ذنب فذو الالية الخز و ذو الذنب الكلب و مرجعه تواتر الاخبار قلت لعلها تسمى ألان بمصر وبر السمك و هو مشهور انتهى و فى الذكرى و من الناس من زعم انه كلب الماء و على هذا يشكل ذكاته بدون الذبح لان الظاهر انه ذو نفس سائلة قلت المعروف انه لا نفس لاكثر حيوانات الماء بل لغير التمساح و التنين مع انك ستسمع ألان خبر ابن ابى يعفور الناس على ان ذكاته كذكاة السمك و قطع بعضهم بان القندس هو كلب الماء و فى المعتبر و المنتهى و التذكرة و نهاية الاحكام الخز دابة ذات اربع تموت إذا فقدت الماء لخبر ابن ابى يعفور قال كنت عند ابى عبد الله عليه السلام اذ دخل عليه رجل من الخزارين فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلوة في الخز فقال لا بأس بالصلوة فيه فقال له جعلت فداك انه ميت و هو علاجي و انا اعرفه فقال له أبو عبد الله عليه السلام انا أعرف به منك فقال له الرجل منى فتبسم أبو عبد الله عليه السلام ثم قال له ا تقول انه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال له أبو عبد الله عليه السلام فانك تقول انه دابة تمشى على اربع و ليس على هو في حد الحيتان فيكون ذكاته خروجه من الماء فقال له الرجل اى و الله هكذا أقول فقال أبو عبد الله عليه السلام فان الله تعالى احله و جعل ذكاته موته كما احل الحيتان و جعل ذكاتها موتها قلت ينافيه خبر ابن اعين و ذلك ارجح لانه ساله عليه السلام عنه فأجابه بما سمعت وهنا انما ذكر عليه السلام ما زعمه الرجل مع تكافؤ الخبرين في الضعف و اما جواز الصلوة فيما ذكر من الثياب فعليه الاخبار و الاجماع الا في الخز ففى المعتبر و التذكرة و الذكرى و نهاية الاحكام الاجماع فيه ايضا و فى المنتهى ان عليه الاكثر و التحرير نسبته إلى قول و لم يذكره الحلبي و لا الصدوق في الهداية بل اقتصر فيها على رواية الصادق عليه السلام صل في شعر و وبر كل ما أكلت لحمه و ما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره و وبره و لا الشيخ في عمل يوم و ليلة بل اقتصر فيه على حرمة الصلوة فيما لا يؤكل لحمه من الارنب و الثعلب و أشباههما و كذا المصنف في التبصرة و فى امال الصدوق الاولى ترك الصلوة فيه اما اشتراط خلوصه عما لا يجوز الصلوة فيه من ذهب أو شعر أو نحوه ففى الخلاف الاجماع على اشتراطه عن وبر الارانب و فى الغنية عليه و على الثعالب و فى الذكرى انه الاشهر و قال الصادق عليه السلام في مرفوع احمد بن محمد و أيوب بن نوح الصلوة

(183)

في الخز الخالص لا بأس به فاما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه و لا عبرة بخر داود الصرمي تارة قال سأل رجل ابا الحسن الثالث و اخرى عن بشر بن بشار قال سألته عن الصلوة في الخز يغش بوبر الارانب فكتب يجوز ذلك للضعف من وجوه ظاهرة و دعوى الاكثر الاجماع على مضمون الخبر به الاولين كما في المنتهى و المعتبر و احتمال الصلوة عليه و احتمال يجوز كونه من التجويز اى تجوزه العامة و فى الفقية هذه رخصة الاخذ بها ماجوروا لرادها ماء ثوم و الاصل ما ذكره ابى رحمه الله في رسالته إلى وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الارانب و فى التحرير بعد القطع بالمنع من المغشوش بوبر الارانب و الثعالب و الاقرب المنع من الخز المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه أو شعره و فى المنتهى بعد ذلك و فى المغشوش بصوف ما لا يوكل لحمه أو شعره لا تردد و الاحوط فيه المنع لان الرخصة و وردت في الخالص و لا العموم الوارد في المنع من الصلوة في شعر ما لا يوكل لمه و صوفه يتناول المغشوش بالخز و غيره قلت و لعموم أو ذلك مما يشبه هذا في الخبرين فلعل فرقه في الكتابين بين الوبرين و غيرهما بالنظر إلى فتاوى الاصحاب الاقتصاد الاكثر هم عليها و ادعاء الاجماع عليهما نفى الكلام في جلده ففى السرآئر و التحرير و المنتهى المنع لاختصاص الرخصة بالوبر و لما خرج من الناحية المقدسة كما في الاحتجاج من انه سئل عليه السلام روى لنا عن صاحب العسكر عليه السلام انه سئل عن الصلوة في الخز الذي يغش بوبر الارانب فوقع عليه السلام يجوز و روى عنه ايضا لا يجوز فاى الخبرين نعمل به و أجاب عليه السلام انما حرم في هذه الاوبار و الجلود فاما الاوبار وحدها فكل حال و فى التذكرة و المعتبر و نهاية الاحكام و المخ و كتب الشهيد الجواز مع الكراهية في النفلية لصحيح سعيد بن سعد سأل الرضا عليه السلام عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس قال ذاك لو بر جعلت فداك قال إذا حل وبره حل جلده و فيه خلوه عن الصلوة فقد يكون توهم السائل نجاستها لكون الخز كلبا و و كذا صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج قال سأل ابا عبد الله عليه السلام عن رجل و انا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها بأس فقال الرجل جعلت فداك انها علاجي و انما هى كلاب يخرج من الماء فقال أبو عبد الله عليه السلام فإذا خرجت من الماء يعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال عليه السلام ليس به بأس و لا وجه لما في الذكرى من ان المنع لا وجه له لعدم افتراق الاوبار و الجود غالبا و لو استدلوا لخبر ابن ابى يعفور المتقدم كان أولى لانه في الصلوة و الذكاة انما يعتبر في الجلد في الجلد لكنه مجهول الرواة فالاحتياط الاجتناب و اما الكلام في ما ذكر من الثياب فيذكر الجيمع الا المتزج بالذهب فانما نذكر في القضاء حرمة لبسه على الرجال و لا يلزم منه بطلان الصلوة فان كان هو الساتر الا على استلزام الامر بالشيء لنهي عن ضده فانه هنا مأمور بالنزع و كذا الساتر إذا استلزم نزعه اما يبطل الصلوة كالفعل الكثير و زوال الطمأنينة في الركوع و قال الحلبي و تكره الصلوة في الثوب المصبوغ و أشد كراهية الاسود ثم الاحمر المشبع و الموشح و الملحم بالحرير و الذهب و فى الاشارة كما يستحب صلوة المصلى في ثياب البيض القطن أو الكتان كذلك تكره في المصبوغ و يتأكد في السود و الحمر و فى الملحم بذهب أو حرير و فى الغنية و نكره في المذهب و الملحم بالحرير أو الذهب و فى الوسيلة و المموه من الخاتم و المجرى فيه من الذهب و المصبوغ من الجنسين على وجه لا يتميز أو المدروس من الطراز مع بقاء اثره حل للرجال و فى الذكرى لو مؤه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه لصدق اسم الذهب عليه نعم لو تقادم عهدة حق اندرس و زال مسماه جاز و مثله الاعلام على الثياب من الذهب أو المموه به في المنع من لبسه و الصلوة فيه و نص في الالفية على اشتراط الساتر بان لا يكون ذهبا و فى البيان و يحرم الصلوة في الذهب للرجال و لو خاتما أو سموها أو فراشا و فى الدروس لا يجوز في الذهب للرجل و لو خاتما على الاقرب و لو مموها به و فى الاصباح ايضا انها لا يجوز فيها كان ذهبا طرازا كان أو خاتما أو ذلك و قطع في التذكرة و نهاية الاحكام بحرمة الصلوة في الثوب المموه بالذهب و الخاتم المموه به قال في التذكرة للنهي عن لبسه و فى التحرير ببطلانها في خاتم ذهب و المنطقة منه و الثوب المنسوج بالذهب و المموه به و تردد في المنتهى فيها و فى خاتم ذهب كالمعتبر و فى المقنعة و الثوب المنسوج و به المموه و لكن قرب البطلان لان الصلوة فيه استعمال له و النهى في العبادة يدل على الفساد و لقول الصادق عليه السلام في خبر موسى بن اكيل النميري جعل الله الذهب في الدنيا زينة للنساء فيحرم على الرجال لبسه و الصلوة فيه قلت و لقوله عليه السلام في خبر عمار لا يصلى فيه لانه من لباس أهل الجنة و ما روى عن الرضا عليه السلام لا يصلى في جلد الميتة على كل حال و لا في خاتم ذهب و اما ما ذكره من ان الصلوة فيه استعمال له ففيه ان الاستعمال انما هو لبسه و ليس من اجزاء الصلوة في شيء و وجه في المعتبر بان الحركة فيه انتفاع به و النهى عن الحركة نهى عن القيام و القعود و السجود و هو جزء الصلوة ثم اختير فيه ان كلا من ستر العورة به و القيام عليه و السجود عليه جزوها و قد نهى عنه و الامر كذلك و لذا خص التردد في المنتهى بغير الساتر و فى السنجاب قولان فبالجواز افتى الصدوق في المقنع و الشيخ في صلواتي النهاية و المبسوط و نفى فيه الخلاف و اختاره المصنف في الارشاد و التلخيص و المنتهى و المحقق في كتبه للاخبار و هي كثيرة ثم المحقق نص على فرو السنجاب و هو ظاهر الذي ستسمعه و باقى الاخبار و الفتاوى يحتمله و الوبر الا ان يستظهر الجلد من جمعه مع من الحواصل في النهاية و المبسوط و التلخيص و بالمنع افتى انبا إدريس و البراج و الشيخ في أطعمة النهاية و احتياط به في الخلاف و هو ظاهر جمله و اقتصاده و المصباح و مختصره و السيد و أبى على و الحلبيين و المفيد و خيرة المخ و نهاية الاحكام لعموم ما نهى من الاخبار عن الصلوة فيما لا يوكل مع ضعف الاخبار الموؤلة الا صحيح على بن راشد سأل ابا جعفر عليه السلام عن الصلوة في الفرآء قال الفنك و السنجاب و السمور فقال في الفنك و السنجاب فاما السمور فلا تصل فيه و فيه تجويزها في الفنك و لا يقولون به الا الصدوق و ما سيأتي من صحيح الحلبي و فيه الثعالب و أشباهه و لا يقولون و كرهه ابن حمزة و جمعا و فى المراسم و الجامع انه رخص و ما عد السرائر و النهاية يعم الجلد و الوبر و تصح الصلوة عندنا في صوف ما يوكل لحمه و شعره و وبره و ريشه ان كان ميتة مع الجز أو النتف مع ازالة ما يستصحبه و غسل موضع الاتصال لانها لا تنجس بالموت للاخبار خلافا للشافعي فاشترط التذكية و الغسل لان باطن الجلد لا يخ من رطوبة مع ان المصنف بخس للملاقى للميتة مطلقا و احتمل العدم و ان كان الباطن رطبا كالانفخة لاطلاق الاخبار و اشترط ابن حمزة ان لا يكون منتوفا من حى أو ميت و فى الصيد و الذبايح من النهاية و المهذب و كتاب الماكول و المشروب من الاصباح انه لا يحل الصوف و الشعر و الوبر من الميتة إذا كان مقلوعا و حمل في في السرآئر و المعتبر و المنتهى على ان لا يزال ما يستصحبه و لا يغسل موضع الاتصال و قد يقال ان في ما باطن الجلد لم يتكون صوفا أو شعرا أو وبرا فيكون نجسا و ضعفه ظاهر و ما في الوسيلة من اشتراط ان لا ينتف عن حى مبنى على استصحابها شيئا من الاجزاء المبانة من الحى كالمبانة من الميت و لذا اشترط في المنتهى و نهاية الاحكام في المنتوف منه ايضا الازالة و الغسل و ذكر انه لابد من الاستصحاب شيء من مادته قلت نعم و لكن في كون مادته جزء له نظر بل الظاهر كونه فضلة الا ان يحس بانفصال شيء

(184)

من الجلد و اللحم معه كيف و لو صح ذلك لم يصح الوضوء غالبا خصوصا في الاهوية اليابسة لانه لايخ عن انفصال شعور من الجواحب و اللحى و لا يجوز الصلوة عندنا في جلد الميتة و ان كان من ماكول اللحم ربغ أولا للاجماع و النصوص الا جلد سمك مات في الماء فقيل بجواز الصلوة فيه و الاخبار و الفتاوى مطلقة و لا يجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه و ان ذكى و ذبح اما السباع و و هي كما في المعتبر و المنتهى ما لا يكتفى في الاغتذاء بغير اللحم ففيها الاجماع كما في الخلاف و المعتبر و المنتهى و الغنية و التذكرة و نهاية الاحكام و الاخبار و هي كثيرة مع عمومات اخبار ما لا يؤكل لحمه قال المحقق و لان خروج الروح من الحى سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد و لا ينتهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا و الا كانت ذباحة الادمي مطهرة جلده يعنى انها بالموت تصير ميتة ذبحت أولا كالادمى فيعمها نصوص منع الصلوة في الميتة قال لا يقال الذباحة هنا منهى عنها فيختلف الحكم لذلك لانا نقول ينتقض بذباحة الشاة المغصوبة فانها منهى عن ذباحتها ثم الذباحة يفيد الحل و الطهارة و كذا بالالة المغصوبة فبان ان الذباحة مجردة لا تقتضي زال حكم الموت ما لم يكن للمذبوح استعداد قبول أحكام الذباحة و عند ذلك لاتم ان الاستعداد التام موجود في السباع لا يقال فيلزم المنع من الانتفاع بها في الصلوة لانا نقول غلم جواز استعمالها في الصلوة ليس موجودا في الصلوة فثبت لها هذا الاستعداد لانا ما يصح معه الصلوة فلا يلزم من الجواز هناك لوجوب الدلالة مع عدمها انتهى و فى الذكرى هذا تحكم محض لان الذكاة ان صدقت فيه أخرجته عن الميتة و الا لم يجز الانتفاع و لان تمامية الاستعداد عنده بكونه ماكول اللحم فيختلف عند انتفاء أكل لحمه فليستند المنع من الصلوة فيه إلى عدم أكل لحمه من توسط نقص الذكاة فيه قلت الجواب عن الاول انهما يقولان ان الميت و الميتة في اللغة ما خرجت روحه ثم الشرع فصل فحكم في الانسان بعدم الانتفاع بجلده في ذبح ماكول اللحم الانتفاع بجلده في الصلوة و غيرها ان ذبح و عدمه فيها ان لم يذبح و لم يرد في السباع الا انها ان ذبحت جاز الانتفاع بجلدها في الصلوة فخرجت عن عموم النصوص الناهية عن الانتفاع بها في الصلوة و إخراجها عن عموم النهى عن الصلوة في جلد الميت لان حملها على غيرها قياس و لا بعد في ان يحل الذبح فيها انتفاعا دون انتفاع و لا نحكم في الاقتصار على مورد النص و الكف عن القياس و سواء في ذلك سمينا ذبحها ذكاة و سميناها إذا ذبحت ميتة ام لا فان قال لايخ المذبوح منها اما ميته فيعمها نصوص النهى عن الانتفاع بها أولا يعمها نصوص النهى عن الصلوة في الميتة قلنا ميتة خرجت عن النصوص الاولة بالنصوص المخصصة و يؤيده حصر المحرمات في الاية في الميتة و الدم و لحم الخنزير و خبر على بن ابى حمزة انه سأل الصادق عليه السلام عن لباس الفراء و الصلوة فيها فقال لا تصل فيها الا فيما كان منه ذكيا قال أو ليس الذكي ما ذكى بالحديد فقال بلى إذا كان مما يوكل لحمه و عن الثاني انهما انما ان أراد الاستدلال على بطلان الصلوة في جلود السباع مع قطع النظر عن النصوص بخصوصها و النصوص الناهية عما لا يوكل لحمه عموما و تصحيح بطلانها فيها و ان فرضت صحتها في غيرها على ان مما لا يؤكل الخز و السنجاب و نحوهما مما اختلف فيها النص و الفتوى فليس التمسك الا النص لا الاكل و عدمه و اما السباع فالخز و السنجاب مضى الكلام فيما و فى المقنع لا بأس بالصلوة في السنجاب و السمور و الفنك و هو استناد إلى نحو خبر الوليد بن ابان سأل الرضا عليه السلام أصلي في الفنك و السنجاب قال نعم و خبر يحيى بن ابى عمير انه كتب إلى الجواد عليه السلام في السنجاب و الفنك و الخز و كتب ان لا يجيبه فيها بالتقية فكتب عليه السلام بخطه صل فيها و يحتملان التقية و ان ساله عليه السلام يحيى ان لا يجيبه بها و ما في قرب الاسناد للحميري عن على بن جعفر انه سأل السلام عن لبس السمور و السنجاب و الفنك قال لا يلبس و لا يصلى فيه الا ان يكون ذكيا و يحتمل ان يراد الا ان يكون ذكيا فيلبس و صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الفرآء و السمور و السنجاب و الثعالب و أشباهه قال لا بأس بالصلوة فيه و فيه الثعالب مع نص الصدوق لكن في المقنع بالنهى عن الصلوة فيها و لفظ اشباهه و هو يقوى التقية مع انه كالاولين ليس نصا في جولدها و لكن كلام الصدوق ايضا يحتمل الاوبار و يحتمله الثالث ايضا و ان كان يبعده قوله الا ان يكون ذكيا بحمل الذكاة على الطهارة و صحيح الحسن بن على بن يقطين سأل ابا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء و السمور و الفنك و الثعالب و جميع الجلود قال لا بأس بذلك و ليس فيه الصلوة و خبر سفيان بن السمط انه قرأ في كتاب محمد بن إبراهيم إلى ابي الحسن ع يسأله عن الفنك يصلي فيه فكتب لا بأس به و المعارض في السمور كثير و لم أظفر به في الفنك و أجاز المحقق العمل بهذين الصحيحن لصحتهما و احتاط بالمنع عما عدا السنجاب و وبر الخز و في المبسوط انه لا خلاف فيه و في الوسيلة جوازها عما عدا السنجاب و وبر الخز و في الوسيلة جواز الصلوة في الفنك و السمور و اضطرار كما حملت في كتابي الاخبار على التقية و في المبسوط ؟ رخصة في جواز الصلوة في الفنك و السمور و الاصل ما قدمناه يعنى المنع و في الخلاف انه روى رخصة فيهما و الاحوط المنع و في المراسم ورد الرخصة فيهما اشارة إلى حمل الاخبار على الضرورة و في النهاية جوازها في و بريهما اضطرار و يؤيده ما في السرائر عن كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم عن محمد بن عيسى قال كتبت إلى الشخ يعني الهادي ع اسئلة عن الصلوة في الوبر اي أصنافه اصلح فأجاب ( ع ) لا احب الصلوة في شيء منه فرددت الجواب انا مع قوم في تقية بلادنا و بلاد لا يمكن احد ان يسافر فيها بلا وبر لا يأمن على نفسه ان هو نزع وبره و ليس يمكن الناس ما يمكن للائمة فالذي ترى ان نعمل به في هذا الباب قال فرجع الجواب إلى تلبس الفنك و السمور و في النهاية و الاصباح و الجامع جواز الصلوة في الحواصل و في المبسوط انه لا خلاف فيه و في الوسلة جوازها في الخوارزمية مناه و هي طور كبار لها حواصل عظيمة تعرف بالنجع و حمل الماء و الكي بكاف مضمومة فياء ساكنة طعامها الحكم و السمك و بالصلوة فيها خبر بشر بن بشار المضمر في التهذيب و في السرائر عن كتاب المسائل انه سأل ابا الحسن ع عن الصلوة في الفنك و الفراء و السمور و السنجاب و الحواصل التي تصاد ببلاد الشرك و ببلاد الاسلام يصلي فيها بغير تقية قال يصلي في السنجاب و الحواصل الخوارزمية و لا تصل في الثعالب و السمور و ما في الخرايج من توقيع الناحية المقدسة لاحمد بن ابي روح و سئلت ما يحل ان يصلي فيه من الوبر و السمور و السنجاب و الفنك و الدلق و الحواصل فاما السمور و الثعالب فحرام عليك و على غيرك الصلوة فيه و يحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره و ان لم يكن ما يصلي فيه فالحواصل جائز لك ان تصلي فيه و هو يخصه بالضرورة و في الدروس و البيان ان رواية الجواز فيها مهجورة و في الشرايع في الثعالب و الارانب روايتان اصحهما المنع و في النافع أشهرهما المنع و ظاهرهما الفرو و في التحرير في وبر الثعالب و الارانب و الفنك و السمور روايتان الاقوى المنع قلت اما رواية الجواز فهي صحيح الحلبي المتقدم مع صحيح جميل سأل الصادق عن الصلوة في جلد و الثعالب فقال إذا كانت ذكية فلا بأس و احتمل في التهذيب كون بمعنى على و اختصاصه بما لا يتم فيه الصلوة و خبر الحسن بن شهاب سأله عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أ يصلي فيها قال نعم و مضمر صفوان عن عبد

(185)

الرحمن بن الحجاج سأله عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمية أ يصلي فيها ام لا قال ان كان كبا فلا بأس به و ليس نصا في الجلد و خبر محمد ابن إبراهيم قال كتبت اليه سأله عن الصلوة في جلود الارانب فكتب مكروه و يحتمل الحرمة و اما روايات المنع فهي كثير جدا عموما و خصوصا و في الانتصار الاجماع عليه في الجلد و الوبر جميعا و في المعتبر يجوز ؟ العمل على صحيح الحلبي كما سمعت يغني في السباع لاعترافه بالاجماع على المنع منها و قطع المصنف هنا بانه لا يجوز الصلوة في جلد كل ما لا يؤكل لحمه و لا في شعره و هو يشمل الوبر و لا في صوفه و لا في ريشه يعني عدا وبر الخز و السنجاب و كذا الارشاد و كذا التلخيص مع استثناء الحواصل ايضا كالاصباح و المبسوط و النهاية و كذا التبصرة بلا استثناء الغير وبر الخز كالغنية و السرائر و المهذب و جمل العلم و العمل و المصباح و مختصره و ظاهر الاقتصاد و الجمل و العقود و كذا و كذا النافع و الشرايع فيما عدا وبر الخز وفر و السنجاب و الثعلب و الجامع عدا وبر الخز و جلده و السنجاب و الحواصل و الخلاف و المراسم فيما عدا الفنك و السمور و السنجاب و وبر الخز و التحريم فيما عدا الحواصل و السنجاب و وبر الخز و وبر الثعالب و الارانب و الفنك و السمور و المنتهى في السمور و السنجاب و الفنك و الثعلب و الارنب و وبر الخز في التذكرة و نهاية الاحكام في السنجاب و الفنك و السمور و وبر الخز و جلده و كتاب عمل يوم و ليلة للشيخ بلا استثناء و لكن ليس في شيء منها سوى الارشاد و التذكره و نهاية الاحكام ذكر للريش و كذا الكافي في الجلود بلا استثناء و يدل على ما قطعوا به الاجماع كما في الخلاف و الغنية و التذكرة و المنتهى و الشك في وقوع الذكاة عليها بل ظهور العدم كما في المعتبر و المنتهى مع الاجماع على ان ما لا يجوز الصلوة في جلده لا يجوز في شعره أو وبره أو صوفه كما فيهما الا في الخز و السنجاب و السمور و الفنك و الثعلب و الارنب و نحو خبر على ابن ابي حمزة انه سأل الصادق ع عن لباس الفراء و الصلوة فيها فقال لا تصل فيها الا فيما كان منه ذكيا قال أو ليس الذكي ما ذكى بالحديد فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه و قوله ع في مرفوع محمد ابن اسماعيل الذي في علل الصدوق و لا يجوز الصلوة في شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه لان أكثرها مسوخ و قول النبي ( ص ) يا علي لا تصل في جلدمالا يشرب لبنه و لا يؤكل لحمه و خبر ابي تمامه انه قال لابي جعفر الثاني عليه اسلاان بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر فقال ألبس منها ما أكل و ضمن و خبر ابن بكير ان زرارة سأل الصادق ع عن الصلوة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر فاخرج كتابا زعم انه املاء رسول الله ص ان الصلوة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلوه في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلوة حتى تصلي في غيره مما احل الله أكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله ص فاحفظ ذلك يا زرارة فان كان مما يؤكل لحمه فالصلوة في وبره و شعره و روثه و ألبانه و كل شيء منه جايز إذا علمت انه ذكي قد ذكاه الذبح و ان كان ذلك مما قد نهيت عن أكله فالصلوة في كل شيء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه و ذكر البول و الروث و الالبان يقتضي فساد الصلوة مع شيء من ذلك و ان لم يكن لباسا و لا في لباس و يؤيده خبر عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني انه كتب اليه بسقط على ثوبي الوبر و الشعر مما لا يؤكل لحمه من تقيه و لا ضرورة فكتب لا تجوز الصلوة فيه و صحيح على بن مهزيار ان رجلا سأل الماضي ( ع ) عن الصلوة في جلود الثعالب فنهى عن الصلوة فيها و في الثوب الذي يليه فلم يدر اى الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق فسأله ع فقال لا تصل في الذي فوقه و لا في الذي تحته و قول ابي جعفر ع لابي ؟ لعلى بن راشد في الصحيح اذ سأله عن الصلوة في الثعالب قال لا و لكن تلبس بعد الصلوة قال قلت أصلي في الثوب الذي يليه قال لا و نص الخلاف جواز صلوة من وصلت شعرها بشعر غيرها من رجل أو إمرأة و هو ظاهر المبسوط للاصل و صحيح محمد بن عبد الجبار انه كتب إلى ابي محمد ( ع ) يسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكه حرير أو تكه من وبر الارانب فكتب لا تحل الصلوة في الحرير المحض و ان كان الوبر ذكيا حلت الصلوة فيه ان شاء الله و ليس نصا و خبر علي بن الريان كتب إلى ابي الحسن ( ع ) هل تجوز الصلوة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان و أظفاره قبل ان ينفضه و يلقيه عنه فوقع يجوز كما في خبر آخر له و يجوز ان يكون انما سأله عن شعر المصلي و أظفاره و قول الصادق ( ع ) في خبر عمار لا بأس ان تحمل المرأة صبيها و هي تصل أو ترضعه و هي تشهد و ما في قرب الاسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جيده علي بن جعفر ع سأل اخاه موسى ع عن المرأة تكون في صلوة الفريضة و ولدها إلى جنبها يبكي هل يصلح لها ان تتناوله فتقعده في حجرها و تسكته و ترضعه قال لا بأس و عموم خبر سعد الاسكاف ان ابا جعفر ع سئل عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن قال لا بأس على المرأة ما تزينت به لزوجها و ما في مكارم الاخلاق عن زرارة عن الصادق ( ع ) قال سأله ابي و انا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من سن إنسان ميت فيجعله مكانه قال لا بأس قد يخص الجواز بما للانسان من الشعر و نحوه لهذه الاخبار ثم الاخبار و الفتاوى يشمل ما له نفس و ما لا نفسه له لكن في الصحيح ان علي بن جعفر سأل اخاه ( ع ) هل يصلح للرجل ان يصلي و في فيه الخرز والؤلؤ قال ان كان يمنعه من قرائة فلا و ان كان لا يمنعه فلا بأس و اللؤلؤ كغدة في الصدف و يحتمل افتراق الظاهر و الباطن و اما الدواب التي قلما ينفك الانسان عن اجزائها و فلا تها من القمل و البرغوث و البق و الذباب فكانه لا شبهة في جواز الصلوة معها و لم ينبه الصدوق في المقنع الا عن الصلوة في الثعلب و ما يليه من فوق أو تحت و خصص الخز بما لم يغش بوبر الارانب و كذا الفقية لكن سمعت كلامه في الخز المغشوش به و حكى عن ابيه قوله لا بأس بالصلوة في شعر و وبر كل ما أكلت لحمه و ان كان عليه من سنجاب أو سمور أو فنك و أردت الصلوة فانزعه و قد روى في ذلك رخصة و ذكر خبر النهي عن لبس جلود السباع من الطير أو غيره في الصلوة و قال في الامالي ما لا ؟ يوكل لحمه فلا يجوز الصلوة في شعره و وبره الا ما خصه الرخصة و هي الصلوة في السنجاب و السمور و الفنك و الخز و الاولى ان لا تصلي فيها و من صلى فيها جازت صلوته و اما الثعالب فلا رخصة فيها الا في حال التقية و الضرورة و في الهداية قال الصادق ( ع ) صل في شعر و وبر كلما أكلت لحمه و ما لم تأكل لحمه فلا تصلي في شعره و وبره و قال المفيد لا يجوز الصلوة في جلود الميتة كلها و ان كان مما لم يمت لو وقع عليه الذكاة و لا يجوز في جلود سائر الانجاس كالكلب و الخنزير و الثعلب و الارنب و ما اشبه ذلك و لا يطهر بدباغ و لا تقع عليها ذكاة ثم قال و لا يجوز الصلوة في اوبار ما لا يؤكل لحمه و لا بأس بالصلوة في الخز المحض و لا يجوز الصلوة فيه إذا كان مغشوشا بوبر الارانب و الثعالب و أشباهها فيجوز ان يريد بالانجاس ما ينجس بالموت فيشمل كل ذي نفس و ان لا يريد الا الانجاس مطلقا بناء على نجاسة الثعالب و الارانب و غيرهما من المسوخ و هل يصلي فيما لا يتم الصلوة فيه منفردا من جلد ما لا يؤكل لحمه أو وبره ففي النهاية و السرائر لا يجوز الصلوة في القلنسوة و التكة إذا عملا من وبر الارانب و هو خيرة المختلف و الشرائع و الجامع و فيه من وبر ما لا يؤكل لحمه و نهاية الاحكام و فيه من جلده أو صوفه أو شعره للعمومات

(186)

و خصوص حبر على بن مهزيار و قال كتب اليه إبراهيم بن عقبة عندنا جواب و تلك تعمل من وبر الارانب فهل يجو الصلوة في وبر الارانب من ضرورة و لا تقيه فكتب لا يجوز الصلوة فيها و خبر احمد بن اسحق الابهري قال كتبت اليه و ذكر نحو ذلك و في المبسوط و المنتهى و تكره الصلوة في القلنسوة و التكة إذا عملا من وبر ما لا يوكل لحمه و قسم ابن حمزة ما لا يتم فيه الصلوة منفردا إلى ما تكره فيه وعد منها الثلاثة من ما ذكر و في الاصباح كراهيتها في الثلاثة المعمولة من وبر ما لا يؤكل لحمه ما لم يكن هو أو المصلى رطبا و في التحرير في التكة و القلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه اشكال أحوطه المنع و لو عملت القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه أو التكة منه أو من حرير محض فللشيخ قولان و في التذكرة لو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوه أو تكة فالاشوط المنع و التسدل بالعموم و خبر إبراهيم بن عقبة و ذكر انه احد قولي الشيخ و ان له قولا بالكراهية مع انه انما كره الوبر و دليلهم على الجواز خبر الريان بن الصلت انه سأل الرضا ( ع ) عن اشياء منها الخفاف من أصناف الجلود فقال لا بأس بهذا كله الا الثعالب و ليس فيه ذكر للصلوة و صحيح محمد بن عبد الجبار انه كتب إلى ابي محمد ( ع ) هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الارانب فكتب لا تحل الصلوة في الحرير المحض و ان كان الوبر ذكيا حلت الصلوة فيه ان شاء الله و الظاهر ان الذكي ما أكل لحمه و ما في بعض الكتب عن الرضا ( ع ) و قد تجوز الصلوة فيما لم تنتبه الارض و لم يحل أكله مثل السنجاب و الفنك و السمور و الحواصل إذا كان فيما لا تجوز فيه مثله وحده الصلوة و هل يفتقر استعمال جلده اى ما لا يؤكل في الصلوة مع التذكية إلى الدبغ فيه قولان فالعدم خيره الشرايع و الارشاد و التحرير و المختلف و الاشتراط قول المرتضى و الشيخين و ابني إدريس و سعيد و البراج و سيأتي في الصيد و الذبائح و لبس الحرير المحض يحرم على الرجال خاصه في الصلوة و غيرها بإجماع علماء الاسلام كما في المعتبر و التذكرة و المنتهى و تبطل عندنا الصلوة خلافا للاكثر العامة كان سائرا أولا كالتكة و القلنسوة كما في المختلف و المنتهى وفاقا لظاهر المفيد و سلار و السيدين و ابني حمزة و الجنيد و غيرهم و صريح الفقية و الجامع و قال الصدوق لا يجوز الصلوة في تكة رأسها من ابريسم للعمومات و صحيح محمد بن عبد الجبار انه كتب إلى ابي محمد ع يسئله هل يصلي في قلنسوة حرير محض و قلنسوة ذيباج فكتب ( ع ) لا تحل الصلوة في حرير محض و استحب في النفلية ان لا يجعل رأس التكة من الحرير و في الارشاد جواز التكة و القلنسوة من الحرير و في التلخيص جواز الصلوة فيهما و كان المعنى واحد و في النهاية و المبسوط و النافع و السرائر و التذكره كراهية الصلوة فيهما و في الكافي فيهما و في الجورب و النعلين و الخفين و في السرائر ؟ في كل ما لا يتم الصلوة فيه منفرد القول الصادق ( ع ) في خبر الحلبي كل ما لا يجوز الصلوة فيه وحده فلا بأس بالصلوة فيه مثل التكة الابريشم و القلنسوة و الخف و الزنار يكون في السراويل و يصلي فيه و ان قيل انه لضعف سنده لا يقاوم الاول المؤيد بالعمومات قالوا الاول و ان صح لكنه مكاتبة و قد يعارض الاصل و العمومات فانما يحرم عليه ؟ الاجماع و يجوز لبس الممتزج منه بما يجوز لبسه و الصلوة في الممتزج منه و بما يجوز الصلوة فيه ساترا أو غيره للاصل و الاجماع و النصوص كان الخليط قطنا أو كتانا أو خزا أو غيرها من سائر ما يجوز الصلوة فيه كما في السرائر و الشرايع و الوسيلة و المعتبر و التذكرة و نهاية الاحكام و غيرها من ؟ للاصل و اختصاص النهي بالحرير المحض و قول الصادق ( ع ) في خبر إسمعيل بن الفضل ان كان فيه خلط فلا بأس فيندرج فه الفضة و اوبار ما يؤكل لحمه و اقتصر في المقنع و المراسم و النهايه و الخلاف و المهذب و الجامع على القطن و الكتاب كما ان في توقيع الناحية ألمقدسة لا يجوز الصلوة الا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتاب و زاد اليخان في المقنعة و المبسوط الخز كما في صحيح زرارة انه سمع ابا جعفر ( ع ) ينهى عن لباس الحرير للرجال و النساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته تا و سداه خز أو كتان أو قطن و انما يكره الحرير المحض و الممتزج كالسدى أو اللحمة لا المموه بالفضة أو المخيط من نحو القطن أو المخيط مع ثوب من نحوه أو لملتصق ؟ به أو المحشو بنحوه أو المنسوج طرائق بعضها من الحرير المحض و بعضها ن نحو القطن كما هو المتبادر من هذه العباره الشايعة في الاخبار و الفتاوى و يؤيده خبر عمار سأل الصادق ( ع ) عن الثوب يكون عمله ديباجا قال لا يصلي فيه نعم خبر اسماعيل بن الفضل يشمل ما إذا كان الخليط بعض من السد أو اللحمة و يحتمله العبارة الشايعة ايضا و يؤيده ان المجمع على حرمته و فساد الصلوة فيه هو المحض فيحل ما خرج عن اسمه عرفا و يصح الصلوة فيه و يؤيده قول الصادق ( ع ) في خبر يوسف بن إبراهيم لا بأس بالثوب ان يكون سداه أو زرره و عمله حريرا و انما كره الحرير المبهم للرجال و في خبر اخر له لا يكون سدا الثوب ابريسما و لا زره ؟ و لا عمله و يجوز الممتزج و ان كان أكثر من الخليط عندنا للاصل و الاجماع و العمم و صحيح البزنطي ان الحسين بن قياما سأل ابا الحسن ( ع ) عن الثوب الملحم بالقز و القطن و القز أكثر من النصف أ يصلي فيه قال لا بأس قد كان لابي الحسن ع منه جبات و يحتمل ان يكون أكثر من نصف اللحمة خاصة قال المحقق و لو كان يعني الخليط عشر أو قال ابن إدريس بعد ان يكون ينسب اليه بالخزئية ؟ كعشر و تسع و ثمن و سبع و أمثال ذلك يعني ما لم يكن مستهلكا حتى يسمى الثوب في العرف حريرا محضا كما نص عليه الفاضلان و غيرهما و اشترط الشافعي و أبو حنيفة ان لا يكون أكثر و للشافعي في المتساويين وجهان و له قول باعتبا الظهور فحرم ما ظاهره الحرير دون غيره و سمعت قول الحلبي بكراهية الصلوة في الملحم بالحرير و يجوز لبس الحرير للنساء مطلقا محضا أو ممتزجا باى خليط امتزج بإجماع أهل العلم كافة كام في المعتبر و المنتهى و هل لهن الصلوة في المحض منه المشهور نعم للاصل و قول الصادق ع في مرسل ابن بكير النساء يلبسن الحرير و الديباج الا في الاحرام و في الفقية المنع لما مر آنفا من صحيح زرارة عن ابي جعفر ع و لقول ابي جعفر ( ع ) في خبر زرارة ايضا انما يكره الحرير المحض للرجل و النساء و يجوز ان يراد الكراهية بالمعني الاعم و في خبر جابر الجعفي و المروي في الخصال يجوز للمراة ليس الحرير و الديباج في صلوة و إحرام و عموم توقيع الناحية ألمقدسة المتقدم و توقيع ابي محمد ( ع ) لمحمد بن عبد الجبار في الصحيح لا يحل الصلوة في حرير محض و ان كان السوأل عن قلنسوة حرير أو ديباج و القلنسوة من ملابس الرجال فان السوأل لا يخصص عموم الجواب و خبر عمار سأل الصادق ( ع ) يكون الثوب علمه ؟ ديباجا قال لا يصلى فيه بصيغة الغبيه ؟ و توقف في المنتهى و في الوسيلة و النزهة كراهة صلوتهن فيه و في المبسوط و السرائر و الجامع ان تنزيههن عنه افضل و يجوز لبسه مطلقا للمحارب في سبيل الله كما في التهذيب و النهاية و الوسيلة و كتب المحقق و في المراسم و مع في الدرع اي بطانته للاخبار و الاجماع على ما في المعتبر و الذكرى قال المحقق و لانه يحصل قوة القلب و منع الضرر الزرد عند حركته فجرى مجرى الضرورة و في المبسوط فان فاجائته امور لا يمكن معها نزعه في حالة ألحرب لم يكن به بأس و كذا المضطر يجوز له لبس الحرير مطلقا لعموم ادلة إباحة الضرورات المحضورات و خصوص ما روى من رخصة عبد الرحمن بن عوف في لبسه لانه كان قزلا ؟ و هل فقدان الساتر لمريد الصلوة ضرورة تجوز لبسه بها قطع المصنف بالعدم في التحرير و النهاية و المنتهى و التذكره في الذكرى صلى عاريا عندنا لان وجوده كعدمه مع تحقق النهي عنه و جوزه العامة يعني لبسه فيها بل أوجبوه لان ذلك من الضرورات و يجوز

(187)

الركوب عليه و الافتراش له للرجال و النساء للاصل و صحيح علي بن جعفر سأل اخاه عليه اللام عن الفراش الحرير و مثله من الديباج و المصلى الحرير هل يصلح للرجال النوم عليه و التكاءة و الصلوة قال يفترشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه و قول الصادق ع في خبر مسمع بن عبد الملك البصري لا بأس ان يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلى يصلي عليه و ان احتملا الحرير الممتزج و في المبسوط و الوسيلة حرمة افتراشه و الاتكاء عليه على الرجال و اسباله سترا قال الشيخ لعموم تناول النهي له و في النافع هل يجوز الوقوف على الحرير و افتراشه فيه تردد و المروي الجاز في شرحه بعد ذكر رواية علي بن جعفر و منشأ التردد عموم تحريمه على الرجال قال الشهيد الخاص مقدم على العام مع اشتهار الرواية قلت و صحتها قال مع ان الاكثر الاحاديث يتضمن اللبس قلت و الذي لا يتضمن اللبس نحو قوله ص مشيرا إلى الذهب و الحرير هذان محرمان على ذكور أمتي دون اناثهم و اذ لم يجده المصنف مسندا من طريقنا قال في المختلف و منع بعض المتأخرين من ذلك لعمو المنع من لبس الحرير و ليس بمعتمد لان منع اللبس لا يقتضي منع الافتراش لافتراقهما في المعنى و يجوز الكف به اي بالحرير المحض كما في المبسوط و الجامع و الوسيلة و كتب المحقق و ظاهر النهاية و الاصباح لخبر جراح المدايني ان الصادق ( ع ) كان يكره ان يلبس القميص المكفوف بالديباج و يكره لباس الحرير و لباس الوشي و يكره المثيرة ؟ الحمراء فانها مثيرة إبليس قال الشهيد و الاصل في الكراهية استعمالها في بابها و به افتى الاصحاب قلت الكراهية انما اختصت بغير الحرام في عرف الفقهاء مع اشتماله على كراهية لباس الحرير و كونها هنا لفظ جراح و خبرا عن اجتنابه و تركه عليه السلام فلا دلالة على الجواز أصلا مع جهل حال جراح و القاسم بن سليمان الذي روى عنه الخبر و احتمال الديباج ان لا يكون حريرا محضا كما احتمله الشيخ في صحيح ابن بزيع سأل ابا الحسن ( ع ) عن الصلوة في ثوب ديباج فقال ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس و لما مر من قول الصادق ع في خبر يوسف ابن إبراهيم لا بأس بالثوب ان يكون سداه و وزره و علمه حرير أو يوسف كالجراح مع معارضتها في الصلوة بما مر من خبر عمار و لما روته العامة عن اسماء انه كان للنبي ص جبة كسروانية لها لبسة ديباج و فرجاها مكفوفان بالديباج و كان ص يلبسها و فيه مع الضعف الاحتمال ؟ و لضعف هذه الادلة نص القاضي على بطلان الصلوة في المدلح بالديباج أو الحرير المحض و الكف به ان يجعل في الاطراف من الذيل و روس الاكمام و نحوها و لم يقدروه لكن الفاضلين استندا لجوازه مع خبر جراح برأيه العامة عن عمر ان النبي صلى الله عليه و آله نهى عن الحرير الا موضع اصبعين أو ثلاثا و أربع و هو قد يشعر بالتحديد و يشترط في الثوب الذي عرفت جنسه من الصفات امران الاول الملك أو حكمه و بالجملة إباحة لبسه للمصلي شرعا فلو صلى في المغصوب عالما بالغصب حين الصلوة بطلت صلوته إجماعا كما في الناصريات و الغنيه و التذكرة و التحرير و نهاية الاحكام و ظاهر المنتهى ساترا كان أو غيره كا في التحرير و التذكرة و نهاية الاحكام لانه مأمور بالنزع للرد إلى المالك أو الحفظ له فهو منهي عن ضده الذي هو الصلوة و النهي يقتضي الفساد و لا يتم فيما يجب ان يحفظ و لا يحفظ الا باللبس و انما يتم فميا يفتقر نزعه إلى مناف للصلوة من كشف عورة أو فعل كثير أو نحوهما و في الناصريات و الخلاف ان الذمة لا تبرء من ا صلوة بيقين و في الناصريات ايضا ان اجزاء الصلوة و غيرها من العبادات انما يكون بدليل شرعي و لا دليل هنا عليه و في الخلاف ايضا ان التصرف في الثوب المغصوب قبيح و لا يصح نية القربة فيما هو قبيح و لا صلوة الا بنية القربة و ضعف هذاه الوجوب ظاهر و في المعتبر و المنتهى و التذكره ان الكون فيه المنهي ؟ عنه و من الكون فيه القيام و القعود و الركوع او لسجود التي هي اجزاء الصلوة فيكون منهيا عنها فتبطل الصلوة في الكافي للكليني عن الفضل بن شاذان ما يحتمل ذهابه إلى صحة الصلوة و قال المحقق ثم أعلم اني لم اقف على نص من أهل البيت ( ع ) بإبطال الصلوة و انما هو شيء ذهب اليه المشايخ الثلاثة و اتباعهم و الاقرب انه ان ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلوة باطلة لان جزء الصلوة يكون منهيا عنه و تبطل الصلوة بفواته اما لو لم يكن كذلك لم تبطل و كان كلبس خاتم من ذهب انتهى يعني جزؤها و ما جرى مجرى الجزء من الشرط المقارن يعني ان النهي انما يقتضي الفساد إذا تعلق با لعبادة فإذا ستر بالمغصوب صدق انه استتر استتارا منهيا عنه فان استتار عين لبسه و التصرف فيه فلا يكون استتارا مأمورا به في الصلوة فقد صلى صلوه خاليه عن شرطها الذي هو الاستناد المأمور به و ليس هذا كالتطهر من الخبث بالمغصوب فانه و ان نهى عنه لكن تحصل الطهارة و شرط الصلوة انما هو الطهارة لا فعلها لينتفي الشرط إذا نهى عنه و إذا سجد أو قام على المغصوب فعل سجودا أو قياما منهيا عنه لمثل ذلك بخلاف ما إذا قام و ركع و سجد لابسا للمغصوب و متحركا فيه اذ ليس شيء من ذلك عين التصرف فيه و انما هو مقرون به و التصرف هو لبسه و تحريكه و هو كلام متين لا يخدشه شيء و ان اتجه البطلان بغير الساتر بل اللباس و غير المستصحب ايضا ناء على الامر بالرد أو الحفظ مع منا فات الصلوة و كون الامر نهيا عن الضد و اقتضائه الفساد ان كان الضد عبادة و في المنتهى الاستشكال في الساتر و ان جهل الحكم بالبطلان أو نسيه لم يؤثر إذا علم الحرمة فان مناط البطلان الحرمة نعم يؤثر الجهل بالحرمة و نسيانها اذ لا حرمة عليه لامتناع تكليف الغافل لكنه نص في التحرير و المنتهى على ان جاهل التحريم لا يعذر لان التكليف لا يتوقف على العلم به و الا لزم الدور يعني جاهل مع التنبيه عليه لتقصيره و لا الغافل و الاقوى إلحاق الناسي للغصبيه به اى العالم في بطلان الصلوة في الوقت و خارجه لاطلاق الفتاوى لانه كالمصلي عاريا ناسيا لان هذا الستر كالعري كالستر بالظلمة و بالليل و بالنجس و في التذكرة لتفريطه بالنسيان و ضعفه ظاهر و لم يبطلها ابن إدريس لرفع النسيان عن الامة و معناه رفع جميع احكامه لانه اقرب المجازات إلى الحقيقة من رفع بعضها كالعقاب عليه و لان الناسي لغفلته مأمور بالنزع و لا منهى عن التصرف فيه و الحمل على النجس قياس و هو خيره ألمنتهى و البيان و يمكن الفرق بين العالم بالغصب عند اللبس و الناسي ( الناسي له عند الصلوة صح ) له عند اللبس لتفريط الاول ابتداء و استدامة دون الثاني و استوجه في اختلف الاعادة في الوقت لانه لم يأت بالمأمور به على وجهه فلم يخرج عن العهدة لا خارجه لان القضاء بامر جديد و الاول انما يتم لو اشرتطت الصلوة بعدم الغصب و يجوز اشتراطها بعدم العلم به و في الثاني انها إذا لم تكن على وجهها فهي فائتة و من فاتته فليقضها إجماعا و نصا و الاقوى إلحاق مستصحب مغصوب غيره اى الثوب كدرهم أو خاتم به اى المصلي في ثوب عالما بغصبه لانه منهي عن تحريكاته له الصادرة عنه في الصلوة و فيه ما مر من ان التحريكات ليست من اجزاء الصلوة و لانه مأمور برده لمنافي الصلوة فلا يبطل ان أمكن الرد فيها أو مكان مأمورا بالحفظ لا الرد و لذا زاد في التذكرة و النهايه غاصب ما لا يستصحبه قال الا انه هنا لو صلى آخر الوقت صحت صلوته بخلاف المصاحب و لو اذن المالك للغاصب أو لغيره اللبس مطلقا أو في الصلوة فيه صحت و لو اذن مطلقا جاز اللبس و الصلوة لغير الغاصب خاصة عملا بالظاهر و الاصل و الامر الثاني الطهارة الا فيما لا يتم فيه الصلوة و ما عفي عنه من الدم و قد سبق المطلب الثاني في ستر العورة و هو عن الناظر المحترم واجب في الصلوة و غيرها إجماعا و نصا و لا يجب في الخلوة اى حيث لا ناظر محترما خلافا لاحد وجهي الشافعية الا في الصلوة و الطواف و هو شرط فيها اختيارا فلو تركه مع القدرة عليه بطلت صلوته إجماعا منا كما في التذكرة و المنتهى و لو في ظلمة و للعامة قول بالعدم سواء

(188)

في الاشتراط كان منفردا أو لا كان في الخلوة أو لا و هل الغفلة عن الستر عذر حتى تصح صلوة من نسيه فصلى مكشوف العورة عالما به في الدروس ان الاصح بطلان صلوته الاعادة في الوقت و خارجه و قد يستظهر من إطلاقهم الفتوى بالاشتراط و البطلان و ظاهر المعتبر و التذكره و المنتهى انه لا خلاف فيه الا من بعض المالكية و هل الغفلة عن الانكشاف عذر حتى تصح صلوة من نسيه فصلى كشوف العورة و هو لا يعلم اختاره في المختلف فخصص الاشتراط به بحال التذكر و كذا المعتبر و المنتهى و التذكرة و نهاية ألاحكام فإذا علم به ستر و اتم الصلوة و يدل عليه صحيح علي بن جعفر سأل اخاه ( ع ) عن الرجل يصلي و فرجه خارج لا يعلم به هل عليه اعادة أو ما حاله قال لا اعادة عليه قد تمت صلوته و في التحرير و لو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها لان الستر شرط و قد فات و هو مبني على الاشتراط به مطلقا كالطهارة و الاستقبال و قال أبو علي بإعادته في الوقت خاصة و استدل له في المختلف بنحو ما احتج به لمثل خيرته في المصلى في المغصوب ناسيا و أجاب يمنع الاشتراط به مطلقا و من الغفلة عندي الانكشاف و لا باختياره و هو كما يفصح عنه المختلف ما ذكره الشيخ في المبسوط قال فان انكشفت عورتاه في الصلوة وجب عليه سترهما و لا تبطل صلوته سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله قال الشهيد في البيان و لو انكشفت في الا ثناء بغير قصد و لما يعلم صحت و ان علم تستر و قيل يبطل لان الشرط قد فات و الوجه عدمه الامتناع تكليف الغافل و هو فتوى المبسوط و في المعتبر تبطل الصلوة بظهور شيء من العورة مع العلم و ان قل الفوات شرط الصلوة و قال في المبسوط و ذكر ما سمعته ثم قال و فيه نظر من حيث ان ستر العورة شرط و قد فات فتبطل اما لو لم يعلم به فالوجه الصحة للعذر و نحو منه الثاني و فى التحرير لو انكشفت عورته في الا ثناء و لم يعلم صحت صلوته و لو علم في الا ثناء سترها سواء طالت المدة قبل علمه أو لم بطل ؟ ارى ركنا أو لا و لو علم به و لم يستره أعاد سواء انكشفت ربع العورة أو اقل أو أكثر و لو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها لان الستر شرط و قد فات انتهى ففرق بين استمرار الغفلة إلى تمام الصلوة و عدمه أو اكتفى باحتمال عدم الاجتزاء بالستر عن احتمال البطلان مع استمرار الغفلة و احتمل في الذكرى ان يكون المبطل انكشاف جميع العورة في جميع الصلوة و لا تبطل بانكشاف البعض في أو بعض الصلوة يعني غفلة أو نسيانا و ان يكون المصحح ستر الجميع في جميعها فتبطل و كلام ابي علي نص في انكشاف العورتين لفظ الخبر فرجه و هو يشمل الكل و البعض و المعتبر في الصلوة و الطواف الستر في جهة البحث و الا لم يجوز في ازار بلا استشفار و نحوه و لا في قميص و لا فيهما و لكنه ان قام موتزرا على طرف سطح بحيث ترى عورته من أسفر ففي التذكرة لم يصح صلوته لعدم الستر و في نهاية الاحكام و هل يصح لو لم يجد الناظر الاقرب المنع و في الذكرى ( التردد من ان الستر و في نهاية الاحكام و هل يصح ) ؟ لو لم يجد الناظر الاقرب المنع و في الذكرى التردد من ان الستر انما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها و من ان الستر من تحت انما لا يراعي إذا كان على وجه الارض لعسر التطلع حينئذ اما في صورة ألفرض فالاعين تبتدر لادراك العورة قال و لو قام على محترم لا يتوقع ناظر تحته فالأَقرب انه كاالارض ابتدار الاعين و عورة الرجل قبله و دبره خاصة كما هو المشهور و خبر الصدوق و محمد بن حكيم عن الصادق الفخذ ليس من العورة و قوله عليه السلام في خبر محمد بن حكيم عن الصادق عليه السلام الفخذ ليس من العورة و قوله عليه السلام في خبر محمد بن حكيم ان الركبة ليست من العورة و اما في قرب الاسناد للحميري من خبر على بن جعفر انه سأل اخاه عن الرجل بفخذه أو التنبيه الجرح هل يصلح للمراة ان تنظر اليه أو تداويه قال إذا لم يكن عورة فلا بأس و قوله في مرسل ابى يحيى الواسطي العورة عورتان القبل و الدبر أو لدبر مستور بالالييتن فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد ستر العورة و فى السرائر الاجماع عليه و فى المعتبر الاجماع ان على الركبة ليست من العورة و القبل القضيب و البيضتان كما في خبر ابى يحيى و قطع به ابن سعيد و ظاهر التحرير التردد فيه و يتأكد استحباب ستر ما بين السرة و الركبة كما هو المشهور و اوجبه الحلبي و احتاط به القاضي لخبر بشر النبال ان ابا جعفر عليه السلام اتزر بازار و غطى ركبيته و سرته ثم امر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الاذار ثم قال أخرج عني ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال هكذا فافعل و بهذا الخبر فص ابن حمزة على استحباب الركبة ايضا و ما في قرب الاسناد للحميري من قول ابى جعفر عليه السلام في خبر الحسين بن علوان إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها و العورة ما بين السرة إلى الركبة قال الحلبي و لا يمكن ذلك في الصلوة الا بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوب و السجود و فى الاربعمائة من الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام للرجل ان يكشف ثيابه عن فخذه و يجلس بين قوم و أقل تأكدا منه اى سترها بين السرة و الركبة ستر جميع البدن الذي يعتاد ستره عن تجيزم و هو الراس و ما تحت الرقبة إلى القدمين خلا الكفين فذلك لقوله تعالى خذ و ان نيتكم عند كل مسجد و عن النبي صلى الله عليه و آله أحدكم فليلس ثوبيه فان الله احق ان يزين له و لخبر على بن جعفر المروي في قرب الاسناد للحميري انه سأل اخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في سراويل واحد و هو يصيب ثوبا قال لا يصلح و فى التذكرة و نهاية الاحكام استحباب ستر جميع البدن بقميص سراويل قال في النهاية فان اقتصر على ثوبين فالأَفضل قميص و رداء فالقميص أولى ثم الازار ثم السروايل و كان الازار أولى لانه يتجافى و كيفيه ثوب واحد يستر العورة للاصل و النص و الاجماع و يكفى فيه ان يحول بين الناظر و لون البشرة بشرة السوأتين و ان لم يستر الحجم كما في المعتبر لحصول الستر و لتجويز الصلوة في قميص واحد إذا كان كثيفا في صحيح محمد بن مسلم و حسنه و الكثافة قد لا يفيد الا ستر اللون و لان جسد المرأة كله عورة فلو وجب و فيه لقول ابى جعفر عليه السلام في خبر عبد الله الرافقي إذا طلى فقيل له رايت الذي يكره فقال كلا ان النورة سترة و فيه انه عليه السلام كان يطلى عانته و ما يليها ثم يلف ازاره على اطراف حليلة ثم كان يدعو العامل فيطلى ساير جسده و ظاهره انه سترة للعانة و انما الكلام في حجم السؤرة و لمرسل محمد بن عمر ان ابا جعفر عليه السلام تنور فلما ان اطبقت النورة على بدنه القى المئزر فقيل له في ذلك فقال اما علمت ان النورة قد اطبقت العورة و يحتمل الالقاء عن العانة و ما يليها مع ستر الاحليل و ما تحته كما في خبر الوافقى و لكن قال الصادق عليه السلام في مرفوع احمد بن حماد لا تصل فيما ضف أو وصف قال الشهيد معنى شف لاحت منه البشرة و وصف حكى الحجم و فى خط الشيخ ابى جعفر في التهذيب أو صف بواو واحدة و المعروف بواين من nو الموصوف أقول يجوز ان يكون باعجام الضاد من الضعف اى الضيق كما في الصحاح عن ابى زيد و فى الفائق عن ابن الاعرابى و الضيق يؤدى إلى الوصف و لكن في التهذيب يعنى الثوب المصقل و هو اما كلام الشيخ أو احد الرواة في السند و كذا في المقنع و هو المصقل و هو يعطى إهمال الصاد ان كان تفسيرا له أو اللفظين كالقاع الصفصف اى الاملس و فى الوسيلة كراهية الثوب الشاف فاما ان يريد الصقيل أو الرقيق كما في المبسوط و النهاية و النفلية اى رقيقا لا يصف البشيرة كما في المنتهى و التحرير أو مع وجود ساتر غيره و لو وجد الرجل ساتر لا حدهما خاصة فالأَولى بالستر القبل كما في المعتبر لبروزه و كونه إلى القبلة و استار ا

/ 60