کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(189)

الدبر بالاليتين كما في مرسل ابى يحيى فلو ستر به الدبر فالأَولى البطلان كما في الذكرى و لا يسقط ستره بالعجز عن ستر الدبر لعموم فاتوا منه ما استطعتم واصل عدم اشتراط شيء منهما بالاخر و كذا الخنثى المشكل إذا لم يجد الا ساتر القبلين سترهما و ان لم يجد الا ساتر أحدهما ستر القبل كما في قرب في الذكرى و من العامة من قال ان كان عنده رجل ستر الة النساء أو إمرأة فالذكر و ان لم تجد المرأة الا ما يستر السوأتين او احديهما فالأَقرب الستر لمثل ما عرفت و لا أولوية لاحديهما و بدن المرأة كله عورة بلا خلاف بين كل من يحفظ عنه العلم على ما في المنتهى و ان قيدها فيه بالحرة و لا يخالفه قوله في التذكرة كالمعتبر عورة المرأة الحرة جميع بدنها الا الوجه بإجماع علماء الامصار فالمراد به الذي يجب ستره في الصلوة و يجب عليه استره اى بدنها كله في الصلوة الا الوجه و الكفين و ظهر القدمين كما في المبسوط و المعتبر و الاصباح و الجامع للاصل و لقول ابى جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم المرأة تصلى في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفا قال المحقق وجه الدلالة انه اجتزا بالدرع و هو القميص و المقنعة و هي للراس و فى المنتهى و ليس القميص غالبا ساتر الظهر القدمين و فى خبر الفضيل صلت فاطمة عليها السلام في درع و خمارها على راسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها و اذنيها و فى المنتهى إجماع كل من يحفظه عنه العلم في الوجه و نحوه التذكرة و المخ و المعتبر و فى ظاهرها و صريح المنتهى إجماعنا في الكفين و فيها ايضا ان الحاجة ما سته إلى اظهار الوجه و الكفين غالبا للاخذ و الاعطاء فليست من العورة و ابن ابن عباس فسرها قوله تعالى الا ما ظهر منها و انه يحرم سترها بالنقاب و القفازين في الاحرام و ان ظهر القدمين كالكفين في الظهور غالبا و فى المنتهى انهما أولى بالترخص من الوجه و فى الذكرى اجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها الا ابا بكر بن هشام و على عدم وجوب ستر الكفين الا احمد و داود و فى السرائر و التذكرة ( و التبصرة و الارشاد و التلخيص صح و نهاية الاحكام استثناء القدمين من تخصيص بظهريهما و فى الدروس النص على ظاهرهما و باطنهما و تردد المحقق في النافع و الشرايع فيهما من الاصل و شيوع مشيهن حفاة في جميع الاعصاو ؟ اولويتهما بالترخص من الوجه و من قلة الحاجة إلى اظهارهما خصوصا باطينهما و استتارهما غالبا بالقميص إذا كان سايغا كما روى ان فاطمة عليها السلام كانت تجر اذراعها و تطا فى ذيولها و فى التذكرة ان الدرع هو القميص السايغ الذي يغطى ظهور قدميها و روى ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيمة فقالت ام سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا قالت اذن تنكشف اقدامهن قال فيرخين ذراعا لا يزدن و استتار باطينهما عند السجود و الجلوس أظهر و حصر ابن عباس ما ظهر منها في غيرهما مع إمكان ان يقال الاصل فيها الستر فانما يستثنى من أعضائها ما علم و قد يؤيده صحيح على بن جعفر انه سأل عليه السلام اخاه عليه السلام عن المرأة ليس لها الا ملحفة واحدة كيف تصلى قال تلتفت فيها و تغطى راسها و تصلى فان خرجت رجلها و ليس تقدر على ذلك فلا بأس و قول الصادق عليه السلام في خبر ابى يعفور تصلى المرأة في ثلثة أثواب ازار و درع و خمار و لا يضرها ان تقنع بخمار فان لم تجد فثوبين تتزد بأحدهما و تقنع بالاخر و خبر معلى بن خنيس انه ساله عليه السلام عن المرأة تصلى في درع و ملحفة و ليس عليها ازار و مقنعة قال لا بأس إذا التفت بها و ان لم تكفيها عرضا جعلتها طولا و ان احتملت الرجل ما فوق القدم و الازار ستره و اوجب ابن حمزة سترها جميع بدنها الا موضع السجود و ظاهرة الجبهة وحدها و كأنه لكون الستر الاصل فيها الا ما تضطر إلى كشفه و انما هو الجبهة و فى الاشارة كشف بعض وجهها و أطراف يديها و قدميها و يجوز ان يريد ستر بعض الوجه من باب المقدمة و باطراف اليدين الكفين و بأطراف القدمين ما خلا العقبين و فى الاقتصاد و لا يكشف الوجه فقط و فى الجمل و العقود و الغنية على الحراير من النساء ستر جميع البدن و كأنه لنحو قول الكاظم عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج لابينبغى للمراة ان تصلى في درع و خمار قال و يكون عليها ملحفة تضمها عليه و فى خبر اخر المروي في قرب الاسناد للحميري ساله هل يصلح لها ان تصلى في درع و مقنعة قال لا يصلح لها الا في محلفة الا ان تجديدا و سوى أبو علي بينها و بين الرجل في انه لا يجب ستر القبل و الدبر للاصل و قول ابى جعفر عليه السلام في خبر زياد بن سوقة لا بأس ان يصلى أحدكم في الثوب الواحد و إزاره محللة ان دين محمد حنيف و تجب على الحرة ستر راسها الا الصبية بإجماع من عدا ابا على للاصل و الاخبار و اما خبر ابن بكير عن الصادق عليه السلام لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة ان تصلى و هي مكشوفة الراس فمع الضعف يحتمل الضرورة و النافلة و التخلى عن الجلباب و ان كان عليها خمار قال الشيخ و الصغيرة و يحتمل ان يراد انه لا بأس بها ان تكون بين أيدينا مكشوفة الراس و نحن نصلى أو أنت تصلى و اما قوله عليه السلام في خبر اخر له لا بأس ان تصلى المرأة المسلمة و ليس عليها قناح فيحتمل مع أكثر ذلك الامة والتسر بغير القناع من ملحفة و نحوها كما في خبر على بن جعفر و معلى بن خنيس المتقدمين اتفا على ان في العين و المحيط و المحكم و الصحاح و النهاية الأَثيرية ان القناع اكبر من المقنعة و ان أنكره الازهرى و من الراس الشعر و الاذنان كما مر في خبر الفضل لما عرفت من أصل الستر فيها و جعله الشهيد في الالفية أولى و فى الذكرى اقرب للخبر مع انه لا يدل على الوجوب و احتمال دخول الاذنين في الوجه أو خروجهما عن الراس و خروج ما طال من الشعر عنه و فى شرح جمل العلم و العمل للقاضي عن بعض الاصحاب انه لا يجب ستر الشعر و فى الذكرى و فى الصدقين و ما لا يجب غسله من الوجه نظر من تعارض العرف اللغوي و الشرعى يعنى في الوجه فانه لغة ما يواجه به شرعا ما دارت عليه الاصبعان لكنه انما ثبت في الوجه المغسول في الوضوء خاصة أو في الراس لدخول ما خرج من الوجه فيه و هو ان سلم فالخروج في الوضوء خاصة قال و اما العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة قلت و يؤيده أصل الستر و الخروج عما ظهر و عدم الحاجة إلى كشفها و ما في التذكرة من ان الخمار هو ما يغطى رأسها و عنقها و جعل ستره في الالفية أولى و اما استثناء الصبية فظاهر اذ لا وجوب عليها مع اختصاص الاخبار هنا بالمرأة و المدركة و ما في العلل من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج انه سأل الصادق عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغى لها ان تغطى راسها ممن ليس بينها و بينه محرم و متى يجب ان تقنع راسها الصلوة قال لا تغطى راسها حتى تحرم عليها الصلوة و كذا لا يجب ستر الراس على الامة ما لم ينعتق منها شيء بالاجماع و النصوص و ان كانت سرتة أو مزوجة أو ام ولد و عن الحسن البصري وجوب الخمار على الاولتين و عن محمد بن مسلم انه سأل ابا جعفر عليه السلام عن الامة إذا ولدت عليها الخمار فقال لو كان عليها لكان عليها إذا هى حاضت و ليس عليها التقنع في الصلوة و لكن في الصحيح انه سأل الصادق عليه السلام الامة تغطى راسها قال لا و لا على ام الولدان تغطى راسها إذا لم يكن لها ولد و انما يدل على انها تغطى في الجملة إذا كان لها ولد فقد يكون بعد موت المولى و لا ذكر فيه للصلوة و الاقرب كما في الذكرى ان الرقبة تتبع الرأس ( لعسر سترها من دون ستره و هل يستحب لها ستر الرأس صح ) نص ابنى زهرة و حمزة و الجامع و النافع و شرحه و التذكرة و المنتهى و التحرير و ظاهر المهذب و المراسم الاستحباب لانه أنسب بالخفي و هو مطلوب من الا ما كالحراير و فى التحرير انه لم يقف فيه على نص و نص الصدوق في العلل عدم الجواز لخبر حماد اللحام انه سأل الصادق عن المملوكة تقنع راسها في الصلوة قال

(190)

قال لا فقد كان ابى إذا راى الخادم تصلى و هي مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة و خبر اخر له انه ساله عليه السلام عن ذلك فقال اضربوها حتى تعرف الحرة من المملوكة ثم ظاهر المبسوط انه يجب عليها ستر الراس حتى الوجه و الكفين و القدمين لقوله و اما ما عد الرأس فانه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها لان الاخبار وردت ستر الراس و لم ترد بجواز كشف ما عداه و فى المعتبر و يقرب عندي جواز كشف وجهها و قدميها كما قلناه في الحرة قلت لعموم الدليل و كونها أولى بالستر و فى الذكرى ( بانه لا يجب عليها صح ) ليس هذا موضع التوقف لانه من باب كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به و لا نزاع في مثله قلت فلعل الشيخ اشار الى خلاف الشافعي المسوى بينها و بين الرجل و ان أعتقت الامة في الا ثناء و هي مكشوفة الراس فعلمت وجب عليه الستر و الاتمام كما في المبسوط و الاصباح و الشرايع و الجامع و المعتبر لعموم الدليل و زوال المسقط و صحت صلوتها للامتثال و أبطلها ابن إدريس بنآء على انكشاف العورة فيها ؟ فان لم تستر راسها مع إلا كان بطلت صلوتها و ان جهلت الحكم و أطلق في الخلاف انها إذا أعتقت فاتمت صلوتها لم تبطل صلوتها فان لم تعلم العتق حتى اتمت الصلوة صحت كما في التحرير و المنتهى و نهاية الاحكام البيان لامتناع تكليف الغافل قال في المنتهى خلافا لبعض الجهود و تردد في التذكرة من ذلك و من كونها صلت جاهلة بوجوب الستر فهي كما لو جهلت في الحكم قلت قد مر الكلام في الغفلة عن الستر و عن الانكشاف وام ران هنا محتملان و ان لم نمكينها التستر سقط إجماعا فان أمكن لكن افتقرت إلى المنافى للصلوة استانفت الصلوة كما في الشرايع و الجامع لانتفاء الشرط و الاولى ما في التذكرة و التحرير و نهاية الاحكام من الاستيناف ان اتسع الوقت و لو لركعة كما في الاخير و الا استمرت و فى المبسوط و المعتبر الاستمرار مطلقا و تردد فيه في المنتهى مع السعة من انتفاء الشرط مع إمكان تحصيله و من تساوي المانع الشرعي و العقلي مع انعقاد الصلوة صحيحة و عموم لا تبطلوا اعمالكم واصل البراءة و الصبية إذا بلغت في الا ثناء مكشوفة الراس تستأنف الصلوة ان اتسع الوقت للستر و ركعة وفاقا لابيه و لا تكتفى بالتستر و الاتمام و ان أمكنها من فعل مناف كما في المبسوط و السرائر و الشرايع و المعتبر و المنتهى لوجوب الصلوة عليها حينئذ مع عدم وجوب ما مضى من صلوتها و ان لم يتسع الوقت لذلك فليس عليها شيء لعدم وجوب الصلوة عليها لكن يستحب لها الاتمام مستترة و ان أمكنها بلا مناف و ان كان البلوغ بالحيض أو الجناية بطلت صلوتها فطعا و لو فقد الثوب الستر العورة يستر بغيره من ورق الشجرة أو الطين و غيرها كما قال الكاظم عليه السلام لاخي في الصحيح ان أصاب حشيشا يستر به عورته اتم صلوته بالركوع و السجود و يرشد إلى الطير ما مر من ان النورة سترة و أنكره بعض العامة لتناثره و نحن نقول ان أمكن التدارك كلما انتثر تداركه و الا لم يسقط الوجوب قبله لوجوب الستر في كل جزء من اجزاء الصلوة ثم ان ستر اللون و الحجم فلا كلام و ان ستر اللون فقط فكذلك بنآء على ما مر و خصوصا اختيارا و هل يجوز بالطين و نحوه اختيارا مع استتار ما يجوز بالطين و نحوه اختيارا مع استتار ما يستر بالثور و استشكل في نهاية الاحكام و قرب الشهيد العدم لعدم انصراف اللفظ اليه يعنى لفظ الستر في فتاوى الاصحاب و لو وجد وحلا أو ماء كدرا يستر العورة ان نزله وجب ان لم يتضرر به كما في التذكرة و التحرير و نهاية الاحكام و المنتهى و أطلق المحقق انه لا يجب للمشقة و الضرورة و فى مرسل أيوب بن نوح عن الصادق عليه السلام إذا وجد حفيرة دخلها و يسجد فيها و يركع و افتى بمضمونه في المعتبر و المنتهى و التحرير و زيد فيها انه يصلى قائما و ذكر الشيخ صلوته قائما و لم يذكر الركوع و السجود و فى التذكرة صلى قائما مع من إطلع و هل يركع و يسجد قال بعض فقهائنا نعم لان الستر قد حصل و ليس التصاقه بالبدن شرطا و لقول الصادق عليه السلام و ذكر الخبر قال الشهيد و اولى بالجواز الفسطاط الضيق الذي لا يمكن لبسه قلت الذي افهمه من الحفرة حفرة ضيقة قريبة القرار توارى العورة إذا قام أو قعد فيها و ساير بدنه خارج و و قد يكون لتصقة به فعليه ولوجها و الركوع و السجود على الخارج و هو فيها و اما حفيرة تسع سجوده فيها فهي كحجرة لا يجدى ولوجها ثم على ما سيأتي من وجوب قيام العاري إذا امن إذا وجد حفرة ان جلس فيها لاستتر فالظاهر وجوبه و كذا ان وجد ثوبا أو حشيشا أو نحوا منهما لا يمكنه الاستتار به الا جالسا لان الظاهر ان الستر أهم من الركوع و السجود فضلا عن القيام ثم قال الشهيد اما الحب و التابوت فمرتب على الفسطاط و الحفرة لعدم من الركوع و السجود الا ان تكون صلوة الجنازة أو الخوف انتهى و فى التذكرة لا يكفى في الستر الضيق به لانه ليس يلبس و نحوه نهاية الاحكام يعنى اختيارا و لو فقد الجميع صلى عاريا إجماعا عاجلا كان ام إمرأة قائما مؤميا للركوع و السجود مع امن المطلع و الا يا منه صلى جالسا مؤميا لهما وفاقا للمشهور لاصل وجوب القيام من معارض إذا امن و الاجماع على الجلوس ان لم يامن منه على ما في الخلاف و قول الكاظم عليه السلام لاخيه في الصحيح و ان لم يصب شيئا يستر به عورته أو ما و هو قائم و قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان و ان كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد السيف و يصلى قائما و فى مرسل ابن مسكان يصلى عريانا قائما ان لم يره احد فان راه احد صلى جالسا و قول ابى جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسكان المروي في المحاسن إذا كان حيث لا يراه احد فليصل قائما لكن في روايته عنه من إرسال غرابة و اوجب الصدوق في الفقية و المقنع و السيد في الجمل و المصباح و الشيخان في المقنعة و التهذيب الجلوس مطلق لقوله عليه السلام في حسن زرارة يصلى قائما و ان كانت إمرأة جعلت يدها على فرجها و ان كان رجلا وضع يده على سؤته ثم يجلسان فيؤميان ايماء و لا يسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفهما يكون صلوتهما ايمأ برؤسهما و فى خبر ابى التحري المروي في قرب الاسناد للحميري صلى عريانا جالسا يؤمى ايماء يجعل سجوده اخفض من ركوعه و خبر محمد بن على الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن اصابته جنابة بالفلاة و ليس عليه الا ثوب واحد اصابه المنى قال يتيمم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعا و يصلى فيؤمى ايماء و خبر زرعة عن سماعة ساله عليه السلام فقال يتيمم و يصلى عريانا قاعدا و يؤمى و اوجب ابن إدريس القيام مطلقا و حكى الجلوس إذا لم يامن روايته و ذلك لان القيام من الاركان و لا يقين بسقطوه مع إطلاق صحيحي على بن جعفر و ابن مسكان و إرسال خبر ابن مسكان حتى الذي في المحاس لغرابة روايته عن ابى جعفر عليه السلام بلا واسطة كما عرفت و استتار الدبر بالاليتين و القبل باليدين و احتمل المحقق التخيير لتعارض خبرى زرارة و على جعفر و ضعف خبر ابن مسكان عن إثبات التفصيل قلت على التخيير إذا انضم الاحتياط إلى خبره و شهرة العمل به تعين العمل على وفقه من احتياج على ما في الذكرى من ان المراسيل إذا تأيدت بالشهرة صارت في قوة المسانيد و خصوصا مع ثقة المرسل و ابن مسكان من اجل الثقات مع ان حسن زرارة ليس نصا في الجلوس للصلوة لاحتماله الايماء للسجود كما ستسمعه و اما الايماء للركوع و السجود فذكره الصدوق و المفيد و السيد مع نصهم على كونه للسجود اخفض و الحلبي

(191)

و ابن إدريس و كذا ابنا سعيد ناصين عليه في القيام و العقود جميعا و نص ابن زهرة على ان الايماء إذا صلى جالسا فان صلى قائما ركع و سجد و فى كتب المصنف الايماء فيها سوى النهاية ففيها الايماء جالسا جعل مع السجود اخفض و التردد فيه قائما مع تقريب الايماء من انه اقرب إلى الستر و أبعد عن الهيئة المستنكرة في الصلوة و من انهما ركنان و الستر زينة و كمال للاركان فلا تسقط الركن لسقوط الزينة قلت و فرقهما بين الحالتين للامن حال القيام و وحدة خبره و لم يذكره سلار أصلا و لا الشيخ و ابنا حمزة و البراج إذا صلى العراة جماعة فاوجبوا الايماء على الامام خاصة و عليه الاصباح و الجامع لقول الصادق عليه السلام في خبر استحق يتقدمهم امامهم فيجلس و يجلسون خلفه فيؤمى بالركوع و السجود هم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم و رجحة الفاضلان في المعتبر و المنتهى لقوة الخبر قال في المنتهى لا يقال انه قد ثبت ان العاري مع وجود غيره يصلى بالايماء لانا نقول انما يثبت ذلك فيما إذا خاف من المطلع و هو مفقود ههنا اذ كل واحد منهم مع سمت صاحبه لا يمكنه ان ينظر إلى عورته حالتي الركوع و السجود و فى الذكرى ان الظاهر اختصاص الحكم با منهم المطلع و الا فالأَيماء لا قال و اطلاع بعضهم على بعض ضائر لانهم في حيز التستر باعتبار التضام و استواء الصف قال و لكن يشكل بان المطلع هنا ان صدق وجب الايماء الا وجب القيام قال و يجاب بان التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع بخلاف القيام فكان ( المطلع ) موجود حالة القيام و غير معتد به حالة الجلوس و اوجب المفيد و السيد و ابن إدريس الايماء على الجميع لعموم أدلته مع كثرتها و وحدة هذه الرواية و فطحية اسحق و وقف الراوي عنه و هو خيرة نهاية الاحكام و فى الذكرى انه يلزم من العمل بها احد امرين اما اختصاص المأمومين بعدم الايماء مع الامن أو عمومه لكل عار و لا سبيل إلى الثاني و الاول بعيد مع احتمالها ايمائهم لركوعهم و سجودهم بوجوهم و ركوعهم و سجودهم على الوجه الذي لهم و هو الايماء و لذا قال في نهاية الاحكام انها متآولة و ظاهر المخ و التحرير و التذكرة التردد على ثم الايماء بالراس كما في خبر زرارة و الاقرب كما في الذكرى اتباع غيره من الاعضاء في الخفض إلى جد لو زاد عليه لبدت العورة ايتانا بالمقدور من الواجب قال الشهيد و يمكن الاجتزاء بمسى الايماء بالراس لظاهر الرواية قلت و يؤيده إيجاب كون السجود اخفض كما في خبر ابى البحترى و نص عليه من سمعته اذ مع وجوب الخفض كذلك يجب فيهما لانه دون الركوع قطعا و كذا الاقرب وضع اليدين أو احديهما على الارض في ايماء السجود دون اطراف اصابع الرجلين ان كان يؤدى إلى انكشاف العورة و اما الركبتان فهما على الارض و ان كان جلس عليهما و الا وضعتها ايضا على الارض ان لم يتؤد إلى الانكشاف العورة و احتمل العدم لصدق مسمى الايماء بدونه و هل يجب الجلوس لايماء السجود قال كان شيخنا عميد الدين بيض الله وجهه يقوى جلوسه لانه اقرب إلى هيئة الساجد فيدخل تحت فاتوا منه ما استطعتم قال و يشكل بانه تقييد للنص و مستلزم للتعرض لكشف العورة في القيام و العقود فان الركوع و السجود انما سقطا لذلك فليسقط الجلوس الذي هو ذريعة إلى السجود و لانه يلزم القلو بقيام المصلى جالسا ليؤمى للركوع لمثل ما ذكره و لا أعلم قائلا به فالتمسك بالاطلاق أولى انتهى و قد يجاب بانه ليس من التقييد في شيء و انما هو ايجاب لما وجب بدليله من علم بسقوطه على ان الاخفض يحتمله و كذا خبر زرارة كمال اشرنا اليه و الفرق بين القعود من قيام و عكسه ظاهر فان القعود استر و لذا وجب إذا لم يامن ثم هل يجب دفع إلى الجبهة إذا اومأ للسجود قال الشهيد و لم يتعرض الاصحاب له هنا فان قلنا به أمكن تقريب مرتفع اليه وجب و سجد عليه و ان لم يمكن و كان هناك من يقرب اليه شيئا فعل و ان تعذر الا بيده سقط السجود عليها و قرب المسجد بها لان الجبهة اشرف اعضاء السجود ثم ذكر ان النص و الفتوى اتفقا على الرفع للمريض فهنا أولى و لو ستر العورتين و لم يد الثوب لسائر جسده استحب ان يجعل على عاتقه شيئا لخبر جميل ان مراذما سأل الصادق عليه السلام عن الرجل الحاضر يصلى في ازار مؤتزرا به قال يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدى به و لو خيطا لصحيح ابن سنان انه عليه السلام سئل عن رجل ليس معه الا سراويل قال يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه و قوله عليه السلام في حسن ابن مسلم إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا و لو حبلا و يكفى على عاتقيه كما في المنتهى و ليس الستر شرطا في صلوة الجنازة للاصل السالم عن المعارض فان المتبادر من الصلوة في الاخبار و الفتاوى غيرها قلا بكونها صلوة حقيقة أولا و على الاول قلنا بالاشتراك معنى أو لفظا و لذا قطع الاصحاب بان العراة يصلون هذه الصلوة قياما و اختار الشهيد الاشتراط لتاسى و العموم و لو كان الثوب الذي على المصلى واسع الجيب ينكشف عورته عند الركوع لغيره بطلت صلوته حينئذ ان لم يتداركه لا قبله لعدم الدليل نعم ان كان حين ينوى الصلوة متذكرا لهذا الانكشاف عازما على عدم التدارك كان متذكرا لبطلان الصلوة حينئذ لم ينو الصلوة حقيقة و تظهر الفائدة لصحتها و قبله في صلوة الماموم فانها تصح إذا نوى الانفراد حينئذ قال في نهاية الاحكام و لو كان شعرا رأسه أو لحيته يمنع يعنى منا لانكشاف عند الركوع فالأَقرب الجواز كما لو ستره بمنديل و يحتمل المنع لان الساتر تجب مغايرته للمستتر و لا يجوز ان يكون بعضه لباسا له انتهى اما إذا لم ينكشف الا لنفسه ففى المعتبر و المنتهى و التحرير انه لا بأس به و فى الذكرى الاقرب البطلان إذا قدر رؤية الغير إذا حاذى الموضع يعنى إذا نظر الغير من حيث ينظر نفسه و ان كان حين ينظر نفسه مانعا من نظر الغير بناء على انه ستر عورته بوجهه مثلا و الستر يجب ان يكون بغيره لا بعضوه و أطلق في المبسوط انه لا بأس ان يصلى الرجل في قميص واحد و أزراره محلولة واسع الجيب كان أو ضيقه رقيق الرقبة كان أو غليظة كان تحته ميزرا و لم يكن و نحو منه الخلاف إذا لم ينكشف العورة قال أبو جعفر عليه السلام في خبر زياد بن سوقة لا بأس ان يصلى أحدكم في الثوب الواحد و أزراره محللة ان دين محمد صلى الله عليه و آله حنيف و قيل للصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال ان الناس يقولون ان الرجل إذا صلى و أزراره محلولة و يده داخلة في القميص انما يصلى عريانا فقال لا بأس و اما قوله في صحيح ابن مسلم إذا كان عليه قميص صفيق او فياء ليس بطويل الفرج فلا بأس و قول ابيه عليه السلام في خبر غياث لا يصلى الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه ازار ففى صورة انكشاف العورة أو الاحتياط تحرزا عن التعرض له أو على الكراهية كما ورد ان حل الازرار من عمل قوم

(192)

لوط خاتمة لا يجوز الصلوة فيما يستر ظهر القدم دون الساق كالشمشك بضم الاولين و سكون الثالث و كسر الثاني و لعله ليس بصواب و هو كما في المعرب المهمل الضد لة كالتمسك و الجمسك وفاقا للمحقق قال و مستند ذلك فعل النبي صلى الله عليه و آله و عمل الصحابة و التابعين كما في المخ انه صلى الله عليه و آله قال صلوا كما رأيتموني أصلي و لم ينقل انه صلى فيه قال و الجواب المراد المتابعة في الافعال و أذكار لا في الجميع اذ لابد من مفارقة بين المثلين و الا اتحد يعنى لا في التروك و الا لم تجز الصلوة الا في عين ما صلى فيه من اللباس و المكان و الزمان لانه عليه السلام تارك للصلوة في غيرها قلت و ان قال لابد من المتابعة في ترك نوع ما تركه لزم ان لا يجوز الصلوة الا في الانواع التي صلى فيها من الالبسة فلم تجز في غيرها و لا يقول به و له ان يقول لابد من المماثلة في كيفية الستر لا كيفيات الالبسة في أنفسها و لا في أنواعها نعم يتوجه ان يقال ان المتبادر التماثل في اجزاء الصلوة و كيفياتها لا كيفيات شروطها و فى الذكرى ان المستند ضعيف انه شهادة على النفي المحصور من الذي أحاط علما بأنهم كانوا لا يصلون فيما هو كذلك انتهى و فيه انه يقول انه يجب ان تصلى كما راره صلى الله عليه و آله يصلى فلا يجوز ان تصلى فيما رؤى يصلى فيه أو راى غيره فأقره عليه و بالجملة يكفى في المنع عنده عدم العلم بصلوتهم فيه و فى الشرح على انه لو علم ذلك يعنى انهم لم يكونوا يصلون فيه لم يكن دليلا على عدم الجواز لا مكان كونه معتاد لهم بل الظاهر هو ذلك فانه ليس لباس العرب واهل الحجاز و لو علم انهم كانوا يلبسونه ثم ينزعونه في وقت الصلوة لم يكن ايضا دليلا على تحريم الصلوة فيه لان نزعهم له اعم من كونه على وجه التحرير و الاستحباب انتهى و اندفاعه عنده يظهر مما عرفت و قد يستند إلى قول الصادق عليه السلام في خبر سيف بن عميرة لا تصل على جنازة نجداء مع ان صلوتها أوسع من غيرها و فى يه و عه و المراسم وب و مع انها لا يجوز في الشمشك و النعل السيدى و فى المراسم الا في الصلوة على الموتى و لا يظهر هنا الا النهى عن الصلوة فيهما بخصوصهما فقد لا يكون لسترهما ظهر القدم كما ظنه الفاضلان و ابن إدريس بل لورود خبر بهما كما في الوسيلة أو لانه لا يمكن معهما الاعتماد على الرجلين في القيام أو على اصابعهما nو إبهامهما على الارض عند السجود و فى المبسوط و الوسيلة و الاصباح كراهية الصلوة فيهما و فى التحرير و المنتهى كراهيتها في كل ما يستر ظهر القدم خاصة خروجها من خلاف المجرمين و فى احتجاج الطبرسي ان محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يساله هل يجوز للرجل ان يصلى و فى رجليه بطيط لا يغطى الكعبين ام لا يجوز فوقع عليه السلام جاز و البطيط كما في القاموس راس ؟ الخف بلا ساق ؟ كانه سمى به تشبيها له بالبط و يجوز الصلوة فيما له ساق كالخف بالاتفاق للاصل و الاخبار و التأسي و يستحب في العربية اى التي لا يغطى ظاهر القدم حتى انه يصح الوضوء و هي عليه كما في السرائر للاخبار حتى ان في الخبر عن بعض الطالبين الذي يلقب براس المذرى انه سمع الرضا عليه السلام يقول افضل موضع القدمين للصلوة النعلان و فى المعتبر انه فتوى علمائنا و تكره الصلوة في الثياب السود عدا العمامة و الخف للاخبار بكراهية لبسها و خصوص الخبر النهى عن الصلوة في قلنسوة سوداء مع استثناء المستثنين في الاخبار مع الكساء و لكن لم يستثنه الاصحاب الا ابن سعيد و اقتصر المفيد و سلار و ابن حمزة على استثناء العامة و نص المفيد على انها ليست من الثياب في شيء و كأنهم لم يتعرضوا للخف لظهور انه ليس من الثياب بخلاف العمامة و كان اعراضهم جميعا عن الكساء لكونه من الثياب مع إرسال اخبار الاستثناء عموم نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام المروي في الفقية لا تلبسوا السوداء فانه لباس فرعون روى الكليني في رجاله مسندا عن على بن المغيرة عن ابى جعفر عليه السلام انه قال كان بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء ذو اتباها بين كتفيه مصعد في الخف الجبل بين يدى قائمنا أهل البيت و يركه في الثوب الواحد الرقيق الذي لا يحكى كما في النهاية و المبسوط و الشرايع و المعتبر و فى الاصباح و الوسيلة ان أريد بالشاف و فى المهذب و الجامع ان أريد بالشفاف لتعبيرهم باللفظين تحصيلا لكمال الستر و توقيا عن حكاية الحجم و لان ابن مسلم في الصحيح سأل ابا جعفر عليه السلام يصلى الرجل في قميص واحد فقال إذا كان كثيفا فلا بأس و سئل أحدهما عليهما السلام في الحسن يصلى الرجل في قميص واحد أو قباء طاق أو في قباء محشور ليس عليه ازرار فقال إذا كان عليه قميص ضيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس و قول أمير المؤمنين عليه السلام الاربعمائة المروي في الخصال عليكم بالصفيق من الثياب فان من رق ثوبه رق دينه لا يقو من أحدكم بين يدى الرب جل جلاله و عليه ثوب شف و فى النافع انها تكره في ثوب واحد للرجال و هو خيرة الذكرى لعموم خذوا زينتكم عند كل مسجد و دلالة اخبار على ان الله احق ان يتزين له و الاتفاق على ان الامام يكره له ترك الرداء و ما روى عنه صلى الله عليه و آله من قوله إذا كان لاحدكم ثوبا فليصل فيهما قال و الظاهر ان القائل بثوب واحد من الاصحاب انما يريد به الجواز المطلق أو يريد به ايضا على البدن و الا فالعمامة مستحبة مطلقا و كذا السراويل و قد روى تعدد الصلوة الواحدة بالتعمم و التسرول قلت انما يدل جميع ما ذكره خلا كراهية ترك الامام الرداء على استحباب التعدد و هو كراهية الوحدة نعم في قرب الاسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده عن على بن جعفر انه سأل اخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في سراويل واحد و هو يصيب ثوبا قال لا يصلح فان صلى في ثور واحد حكى كون العورة لم يجز و يكره اشتمال الصماء بإجماع أهل العلم كما في التحرير و المنتهى قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة و حسنه إياك و التحاف الصماء قال و ما التحاف الصماء قال ان تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد و به فسر في النهاية و المبسوط و الوسيلة و فيها انه فعل اليهود و اما صحيح على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يجمع طرفي ردائه على يساره قال لا يصلح جمعها على اليسار و لكن أجمعهما على يمينك أو دعهما فمعناه النهى عما يفعله أهل الهند من إلقاء طرفي الرداء على الايسر و الامر بالمسنون الذي هو إلقاؤه على الايمن فهو جمع الطرفين عليه و اما السدل الذي في صحيح زرارة عن ابن جعفر ان أمير المؤمنين عليه السلام خرج على قوم يصلون في المسجد قد سدلوا ارديتهم فقال لهم مالكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم يعنى بيعتهم إياكم و سدل ثيابكم فهو مركوه اخر و هو إرسال طرفي الرداء كما هو من جمع و لا رد لاحدهما على يمين أو يسار فان السدل هو الارسال و يقال اشتمال الصماء على ما في الديوان و ادب الكاتب وفقه اللغة للثعالبي و الفائق و المعرب و المغرب و فى تهذيب الازهرى و الغريبين عن الاصمعى من ان يتحلل بحلل الرجل بثوبه و لا يرفع

(193)

منه جانبا و هو على ما في الصحاح من ان يتخلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب باكسيتهم و هو ان يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى و عاتقه الايسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى و جانبه الايمن فيغطيهما جميعا و نحوه المحيط للصاحب قال الهروي قال الغيبتى و انما قيل لها صماء لانه إذا اشتمل به سد على يديه و رجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق و لا صدع و فى العين ان الشملة ان يدير الثوب على جسده كله و لا يخرج منه يده و الشملة الصماء التي ليس تحتها قميص و لا سراويل و قال أبو عبيدة ان الفقهاء فسروها بان يشمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من احد جانبيه فيضعه على منكبه فيبد منه فرجه و قيل ذلك و لا طائل في استيفائه فانما العبرة عندنا بما طنق به الخبران و يكره اللثام إذا لم يمنع القراء و الا ذكار وفاقا للمشهور لقول الصادق عليه السلام اذ سأله عنه لا بأس به و ان ك شف عن فمه فهو افضل و يكره النقاب للمراة لقوله عليه السلام له ان كشفت عن موضع السجود فلا بأس به و ان أسفرت فهو افضل و ان منعا القرأة أو شيئا من الواجبات حرما و هو ظاهر و لعله المراد بقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي لا بأس بذلك يعنى اللثام إذا سمع الهمهمة فان القراءة إذا تحققت سمع القاري الهمهمة إذا صح سمعه و تابع الشيخ في يب و الفاضلان في المعتبر و المنتهى و التحرير لفظ الخبرين فحرموه إذا منع اسماع القراءة لكن في التذكرة حرمته إذا منع القراءة أو سماعها و كذا النقاب لها و أطلق المفيد انه لا يجوز اللثام حتى يكشف موضع السجود و الفم للقراءة و حمله المحقق على الكراهية و لا يخ عن عبارته و كذا أطلق الشيخ في المبسوط و النهاية النهى عنه حتى يكشفها و يكره في القباء المشدود في الحرب كما في المراسم و المهذب و الاصباح و الجامع و الشرايع قال في نهاية الاحكام لمنافاته هيئته الخشوع و قيل لشبهه بالزنا و نسب في النافع إلى القيل و فى شرحه إلى الثلثة قال و انما حكاه قولا لعدم الظفر بمستندهم قال الشهيد قد روى العامة ان النبي صلى الله عليه و آله قال لا يصلى أحدكم و هو مخرم و هو كناية عن شد الوسط و فى المقنعة و الوسيلة انه لا يجوز و هو ظاهر النهاية و المبسوط و فى يب ذكر ذلك على بن الحسين بن بابويه و سمعناه من الشيوخ مذاكرة و لم أعرف به خبرا مسندا انتهى و القباء قيل عربي من القبؤ و هو الضم و الجمع و قيل معرب قال عيسى بن ابراهيم الرعبى في نظام الغريب انه قميص ضيق الكمين مفرج المقدم و المؤخر و فى الخلاف يكره ان يصلى و هو مشدود الوسط و لم يكره ذلك احد من الفقهاء دليلنا إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط و يكره ترك التحنك في الصلوة و غيرها و هو إدارة كور من العامة تحت الحنك لقوله صلى الله عليه و آله من صلى مقتعطا فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه كذا في شرح الارشاد لفخر الاسلام و قوله صلى الله عليه و آله على ما أرسل في الفقية الفرق بين المسلمين و المشركين التلحى بالعمايم و على ما روى في قرب الاسناد للحميري مسندا عن ابى البخترى عن الصادق عليه السلام الفرق بيننا و بين المشركين في العمائم الالتحاء بالعايم و قول الصادق عليه السلام في خبر عيسى بن حمزة من اعتم فلم يرد العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن الا نفسه و فى مرسل ابن ابى عمير من تعمم و لم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه و فى المنتهى و ظاهر المعتبر إجماعنا على كراهيته و فى الفقية سمعت مشايخنا رضى الله عنهم يقولون لا يجوز الصلوة في طابقيه و لا يجوز للمتعمم ان يصلى الا و هو متحنك انتهى و لما كان التحنك والتلحنى في اللغة و العرف ادراة اى جزء منها تحت الحنك فالظاهر انه لا يتادى السنة بالتحنك بغيرها مع احتماله خصوصا إذا وصله بها بحيث لا يتميز بها في الحس منها و ما سمعته من الاخبار سوى الاولين ليس نصا في دوام التحنك ما دام معتما فيحتمل تادى السنة بفعله ثم الاقتعاط و السدل فلا ينافيه اخبار السدل و هي كثيرة كقول ابى الحسن عليه السلام في خبر ابى همام اعتم رسول الله صلى الله عليه و آله فسدلها من بين يديه و من خلفه و اعتم جبرئيل عليه السلام فسدلها من بين يديه و من خلفه و قول ابى جعفر عليه السلام في خبر جابر كانت على الملائكة العمايم البيض المرسلة يوم بدر و قول الصادق عليه السلام في خبر على بن الله نبي ؟ عمم رسول الله صلى الله عليه و آله عليا عليه السلام بيده فسدلها من يبين يديه و قصرها من خلفه قدر اربع اصابع ثم قال أدبر فادبر ثم قال اقبل فاقبل ثم قال هكذا يتجان الملائكة مع احتمال ان يكون السدل في الحروب و نحوها مما يراد فيها الترفع و الاحتيال والتلحى فيما يراد فيه التخشع و السكينة كما يرشد اليه ما ذكره الوزير السعيد أبو سعيد منصور بن الحسين الابى في نثر الدر و قال قالوا اقدم الزبير بن عبد المطلب من احدى الرحلتين فبينا رأسه في حجر وليدة له و هي تذرى لمته اذ قالت ألم يرعك الخبر قال و ما ذلك قال زعم سعيد بن العاص انه ليس لابطحى ان يعتم يوم عمته فقال و الله لقد كان عندي ذا حجى و قد يا حز من القطر و انتزع لمته من يدها و قال يارغات على عمامتي الطولي فاتى با فلانتها على رأسه و القى ضيقها قدام و خلف حتى لطحا قدمه و عقبه و قال على فرسى فاتى به فاستوى على ظهره و مر يخرق الوادي كانه لهب عرفج فلقيه سهل بن عمرو فقال بأبي أنت و أمي يا أبا الطاهر مالى اراك تغير وجهك قال أو لم يبلغك الخبر هذا سعيد بن العاص يزعم انه ليس لابطحى ان يعتم يوم عمته و لم فو الله لطولنا عليهم أوضح من وضح النهار و قمر التمام و نجم الساري والان تنشل كنا ستنا فتعجم قريش عيد انتها فتعرف ما باذل عامنا وثنياته فقال لهسهيل رفقا بأبي أنت و أمي فانه ابن عمك و لم يعيك شيئا و لم يقصر عنه طولك و بلغ الخبر سعيدا فرحل ناقته و اغترز رحله nو تجارته إلى الطايف على ان السدل والتلحى يجتمعان معا و يكره ترك الرداء للامام كما في النهاية و مبسوط و الجامع و كتب المحقق لخبر سليمان بن خالد انه سأل الصادق عليه السلام عن رجل ام قوما في قميص ليس عليه رداء فقال لا ينبغي الا ان يكون عليه رداء و عمامة يرتدى بها و انما تدل على الكراهية مطلقا إذا أراد السائل السوأل عن ان القميص يجزى عن الرداء و يجوز ان يريد السوأل عن امامته إذا لم يكن عليه الا قميص و لم يلبس فوق القميص شيئا فلا يفيدها مطلقا و فى مسائل على بن جعفر انه سأل اخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في قميص واحد أو قباء واحد قال ليطرح على ظهره شيئا و سأله عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في ممطر وحده أوجبة وحدها قال إذا كان تحتها قميص فلا بأس و سأله عن الرجل يؤم في قباء و قميص قال إذا كان ثوبين فلا بأس و يكره استصحاب الحديد ظاهرا كما في كتب المحقق و مبسوط و السرائر و الجامع و غيرها لقوله صلى الله عليه و آله في خبر السكوني لا يصلى الرجل و فى يده خاتم حديد و خبر عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى و عليه خاتم حديد قال لا و لا يتختم به الرجل فانه من لباس أهل النار و قوله صلى الله عليه و آله في مرسل احمد بن محمد عن ابى الفضل المدايني لا يصلى الرجل و فى تكته مفتاح حديد قال الكليني و روى إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس و فى خبر موسى بن اكيل النميري جعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن و الشياطين فحرم على الرجل المسلم ان يلبسه في الصلوة ما لا ان يكون قبال عدو فلا بأس به قال قلت فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغنى عنه و فى سراويله مشدود المفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو يكون في وسطه

(194)

المنطقة من حديد قال لا بأس بالسكين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة و كذلك المفتاح إذا خاف الضيعة و النسيان و لا بأس بالسيف و كل الة السلاح في الحرب و فى ذلك لا يجوز الصلوة في الحديد فانه بخس ممسوح قال في يب و قد قدمنا في رواية عمار ان الحديد متى كان في غلافه فلا بأس بالصلوة فيه قال المحقق و نحن نقول قد بينا ان الحديد ليس بخس بإجماع الطوائف فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه فان النجاسة تطلق على ما يستحب ان يتجنب عنه و يسقط الكراهية مع ستره وقوفا بالكراهية على موضع الاتفاق من كرهه انتهى و فى الاحتجاج للطبرسي عن الحميرى انه كتب إلى الناحية المقدسة يساله عن الرجل يصلى و فى كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك فوقع عليه السلام جايز و فى المقنع لا تصلى و فى يدك خاتم حديد و لا يجوز الا إذا كان مباحا و فى يه إذا كان مع الانسان شيء من الحديد مشهر مثل السكين و السيف فان كان في ؟ أو غراب فلا بأس بذلك و المفتاح إذا كان مع الانسان لفه في شيء و لا يصلى و هو معه مشتهر و فى الخلاف يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلوة و احتج بالاجماع و ذكر خبرى السكوني و النميرى و فى المهذب ان ما لا يصح فيه الصلوة على حال ثوب الانسان إذا كان عليه سلاح مشهر مثل سيف أو سكين و كذلك إذا كان في مكة مفتاح حديد الا ا ن يلفه بشيء و يكره الصلوة في ثوب المتهم بالنجاسد أو الغصب احتياطا للصلوة و لنحو صحيح على بن جعفر عليه السلام انه سأل اخاه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدرى لمن كان هل يصلح الصلوة فيه قال ان كان اشتراه من مسلم فليصل فيه و ان اشتراه من نصرانى فلا تصل فيه حتى تغيسله و صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجرى و يشرب الخمر فيرده ا فيصلى فيه قبل ان يغسله قال لا تصل فيه حتى تغسله و صحيح العيص عنه عليه السلام ان الرجل يصلى في ازار المرأة و فى ثوبها و يعتم خمارها فقال إذا كانت مأمونة فلا بأس و لا تحرم كما يظهر من الجامع و مبسوط و ير و الاحمدى للاصل و خبر عبد الله بن جميل بن عباس عن ابيه انه سأل عليه السلام عن الثوب تعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل ان يغسل قال لا بأس و ان تغسل احب إلى و صحيح ابن سنان عنه عليه السلام انه سئل عن الذمي يعيره الثوب و هو يعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده عليه أ يغسله فقال عليه السلام صل فيه و لا تغسله فانك اعرته و هو طاهر و لم يستيقن انه نجسة فلا بأس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسة و خبر ابن عمار ساله عليه السلام عن الثياب الساتر به يعملها المجوس و هم اخباث و هم يشربون الخمر و نساؤهم على تلك الحال ألبسها و لا اغسلها و أصلي فيه نعم قال فقطعت له قميصا و خطته و فتلت له ازرارا و رداء من السابرى ثم بعثت بها اليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكانه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة و عن عبد الله بن على الحلبي انه ساله عليه السلام عن الصلوة في ثوب المجوسي فقال يرش بالماء و يكره في الخلخال المصوت للمراة كما في مبسوط و الجامع و كتب المحقق في يدها أو رجلها كما في يه و ير و علل و المعتبر و التذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام بانها تشتغل به فلا تقبل على الصلوة قلت و قد يرشد اليه قوله تعالى و لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن و فى نهاية الاحكام و فى التعدية إلى الجلجل و كل ما فيه تصويت اشكال قلت يقوى التعدية النهى عن اتخاده في خبر اخر و فى السرائر انه مروى و فى الصحيح ان على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن الجلاجل هل يصلح للنساء و الصبيان لبسها فقال إذا كانت صماء فلا بأس و ان كان لها صوت فلا و فى المهذب انها مما لا يصح فيها الصلوة بحال و فى يه لا تصلى المرأة فيها و فى الاصباح الكراهية في خلاخل من ذهب فيها صوت و يكره الصلوة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة كما في الشرايع و المعتبر و الخلاف و فى النافع في قباء فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة و فى السرائر في ثوب أو خاتم فيه صورة حيوان و فى الجامع في خاتم فيه تمثال و فى المراسم في ثوب فيه صور و فى الوسيلة في الثياب المنقوشة بالتماثيل لصحيح ابن بزيع انه سأل الرضا عليه السلام عن الصلوة في الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل و خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام انه كره ان يصلى و عليه ثوب فيه تماثيل و خبر عمار عنه عليه السلام الثوب يكون في علمه مثال الطير أو ذلك أ يصلي فيه قال لا و الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير ذلك قال لا يجوز الصلوة فيه و لا يحرم كما في يه و ظاهر مبسوط فيهما و المهذب و ظاهر المقنع في الخاتم للاصل و خبر على بن جعفر المروي في قرب الاسناد للحميري انه سأل اخاه عليه السلام عن الخاتم يكون فيه نقش سبع او طير أ يصلي فيه قال لا بأس و فى المعتبر بعد ذكر خبر ابن عمار و ما ورد ان معاشر الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو تمثال جسد و ليست هذه مما يعتمد لكن لا بأس باجتنابه كراهية لا تحريما و فى المنتهى بعد خبر عمار في الخاتم و لا يعتمد على هذه الرواية في الدلالة على التحريم لقصور اللفظ عنه و لضعف السند فالأَولى الكراهية قلت لعل قصور اللفظ لكثرة استعماله لا يجوز في شدة الكراهية و لاحتمال نفى الجواز بالمعني الخاص الذي هو الاباحة ثم ان ابن إدريس خصص الكراهية بصور الحيوانات قال في لف و باقى اصحابنا أطلقوا القول و هو الوجه لنا عموم النهى و لان المراد بذلك ترك الاشتغال بالنظر إلى الصور و التماثيل حال الصلوة و هو شامل للحيوان و غيره انتهى و قول ابن إدريس عندي قومى اذ لو عمت الكراهية لكرهت الثياب ذوات الاعلام لشبه ذوات الاعلام بالاخشاب و القضبان و نحوها و الثياب المحشوة لشبه طرايقها المخيطة بها بل الثياب قاطبة يشبه خيوطها بالاخشاب و نحوها و لان الاخبار ناطقة بنفي الكراهية عن البسط و غيرها إذا قطعت رؤوس التماثيل أو غيرت لو كان لها عين واحدة و تفسير قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب تماثيل بتماثيل الشجر و نحوه و سئل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال عليه السلام لا بأس ما لم يكن شيء من الحيوان و روى ان خاتم ابى الحسن عليه السلام كان عليه حسبى الله و فوقه هلال و أسفله وردة ثم ظاهر الفرق بين الثوب و الخاتم بالوصف و التماثيل و الصور هنا و فى يه و التحرير و المنتهى و كتب المحقق تغير المعنى فقد يكون المراد بالصور صور الحيوانات خاصة و بالتماثيل الاعم لتفسير الاية به كما سمعت و الفرق لورود خاتم فيه نقش هلال أو وردة و احتمال ما فيه التماثيل في صحيح ابن بزيع المعلم و لذا كراهه الشهيد في الدروس لكن في المعرب المهمل اختصاص التمثال بصور أولى الارواح و عموم الصور حقيقة و اما تمثال شجر فماز ان صح الفصل الخامس في المكان و هو ما يستقر عليه و لو بواسطة أو وسايط و فيه مطالب ثلثه الاول فيما يجب أو يحرم أو يستحب أو يكره من أوصاف مكان المصلى على الاطلاق كل مكان مملوك العين و المنفعة أو المنفعة خاصة أو في حكمه من موات مباح أو مأذون فيه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال أو وقف عام خال عن نجاسة متعدية إلى بدن المصلى وثوبه تصح الصلوة فيه و ان لم يخل من نجاسة متعدية و سيأتي الخلاف فيه و لو صلى في المكان المغصوب اى الذي لا تملك منفعة و لا مباح له و لا له شيء من أقسام الاذن من مالكه عالما بالغصب اختيارا بطلت صلوته لان القيام فيه و الركوع و السجود عليه تصرفات منهى عنها و هي اجزاء للصلوة فتقع فاسدة مرادة للشارع و فى وصية أمير المؤمنين عليه السلام لكميل يا كميل أنظر فيما تصل و على ما

(195)

ما تصلى ان لم يكن من وجهه وحله فلا قبول و فى الناصريات و نهاية الاحكام و ظاهر التذكرة و المنتهى الاجماع و ظاهر ما حكاه ثقة الاسلام في باب الفرق بين من طلق على السنة و بين المطلقة إذا خرجت و هي في عدتها أو أخرجها زوجها و عن الفضل بن شاذان الصحة و يحتمل كلامه الالزام و عن المحقق صحة النافلة ألان الكون ليس جزاء منها و لا شرطا فيها يعنى انها تصح ماشيا موميا للركوع و السجود فيجوز فعلها في ضمن الخروج المامور به و الحق انها تصح ان فعلها كذلك لا ان قام و ركع و سجد فان هذه الافعال و ان لم يتعين عليه فيها لكنها احدا افراد الواجب فيها و قطع في التذكرة و نهاية الاحكام بتساوي الفرايض و النوافل في البطلان و كانه يريد إذا قام و ركع و سجد لا إذا مشى و اومأ و هو خارج و عن السيد و أبى الفتح الكراجكي وجه بالصحة في الصحاري المغصوبة استصحابا لما كانت الحال تشهد به من الاذن و هو ليس خلافا فيما ذكرناه من الحكم لكن في المبسوط فان صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلوة فيه و لا فرق بين ان يكون هو الغاصب أو غيره ممن اذن له في الصلوة لانه إذا كانت الاصل مغصوبا لم يجز الصلوة فيه ففهم المحقق منه اذن المالك و قال الوجه الجواز لمن اذن له المالك و لو اذن للغاصب و وجهه الشهيد بان المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد اذنه الاباحة كما لو باعه فانه باطل لا يبيح المشترى التصرف فيه و احتمل ان يريد الاذن المستند إلى شاهد الحال لان شريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرح به ابن إدريس قال و يكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى و تعليل الشيخ مشعر بهذا انتهى و الظاهر اختلاف الامكنة و الملاك و المصلين و الاحوال و الاوقات في منع الغصب من استصحاب الاذن الذي شهدت به الحال و فهم المصنف في كتبه اذن الغاصب و استبعده الشهيد لانه لا يذهب الوهم إلى احتماله و لان التعليل لا يطابقه و هو ممنوع و ان جهل المصلى الحكم الوضعي أو الشرعي اى التحريم كانت صلوته باطلة لوجود العلة لانها صلوة لم يردها الشارع و ان لم ياثم إذا كان غافلا و لو جهل الغصب صحت صلوته كما في كتب المحقق لان النهى انما يتعلق بالتصرف فيما علم المكلف بغضبه و الالزم الحرج و فى المنتهى الاجماع عليه و فى الناسي للغصب اشكال مما مر في اللباس و الاقوى الصحة لان المنهي عنه انما هو التصرف فيما علم غصبه لرفع النسيان و لم يقو البطلان هنا كما قواه ثم لانه نزل الناسي ثم منزلة العاري ناسيا وهنا لا ينزل منزلة الناسي للكون و يمكن ان ينزل منزلة الناسي للقيام و الركوع و السجود لان هذه الافعال انما فعلت فيما لا يريد الشارع فعلها فيه و ان كان فيه مثل ما مر من ان الشارع انما أنكر فعلها في معلوم الغصبية و لو امره المالك الاذن في الدخول أو الكون بالخروج فورا تشاغل به فورا وجوبا مع التمكن فان ضاق حينئذ الوقت للصلوة خرج مصليا كما في المبسوط و المهذب و غيرهما مؤميا مستقبلا ان أمكن و الا فلا جمعا بين الواجبين و نسب ابن سعيد صحة هذه الصلوة إلى القيل و لو صلى حينئذ من خروج لم يصح صلوته لان من اجزائها القيام و الركوع و السجود المحرمة و كذا الغاصب إذا ضاق الوقت و هو في مكان المغصوب صلى خارجا و صحت صلوته و ان اثم بابتداء الكون و استدامته إلى الخروج و قال أبو هاشم ان الخروج ايضا تصرف في المغصوب فيكون معصية فلا تصح عنده الصلوة و هو خارج و فى التحرير اطبق العقلاء كافة على تخطئة ابى هاشم في هذا المقام و لو امره المالك الآذن و فى اللبث بالخروج بعد التلبس بالصلوة مع الاتساع احتمل الاتمام لان الصلوة على ما افتتحت عليه و المانع الشرعي كالعقلي مع ان المالك ان علم تلبسه به فهو امر بالمنكر فلا ينفذ امره و احتمل القطع لان حق ادمى مقدم و الاذن في اللبث ليس اذنا في الصلوة و لا بد من خلوا العبارة من المفاسد و التصرف في ملك الغير بغير اذنه مفسدة و احتمل الخروج مصليا جمعا بين الحقين قال الشهيد و هو ضعيف لان فيه تغيير هيئة الصلوة يعنى من ضرورة للاتساع فقد أسقط حق الله تعالى فان قيل الضرورة متحققة لحرمة القطع قلنا قد انقطعت كما تنقطع بالحدث أو إذا انكشف الفساد لانكشاف انه متمكن من إتمامها على ما مر به و مع الضيق احتمل الاتمام و الخروج مصليا و لو كان الاذن متعلقا بالصلوة فامره بالخروج بعد التلبس فالإِتمام وجها واحدا ضاق الوقت ام اتسع لان الاذن في اللازم شرعا يفضى إلى اللزوم كالاذن في الرهن و فى دفن الميت و احتمل الوجهان الاخران في الذكرى من الاصل و إمكان الجمع بين الخفين و فى جواز صلوته و إلى جانبه أو امامه إمرأة تصلى قولان سواء صلت بصلوته أو منفردة خلافا لابى حنيفة فلم تبطل الصلوة إذا انفردت و سواء كان زوجته أو مملوكته أو محرما أو أجنبية قيل و يقرب منه اجتماع الصبي و البالغ يعنى من النساء و فيه نظر فالشيخان و الحلبيان و ابنا حمزة و ابن البراج على المنع لكن الشيخ و ابن حمزة منهم لم يتعرضوا لتقدمها و نص الشيخان و ابن حمزة على بطلان صلوتهما و هو خيرة التلخيص و الحلبيين عليه مع التعمد و استندوا إلى صحيح محمد بن مسلم سأل أحدهما عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا فقال لا و لكن يصلى الرجل فإذا فرغ صلت المرأة و خبر ابن إدريس بن عبد الله القمي انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلى و بحياله إمرأة قائمة على فراشها جنبه فقال ان كانت قاعدة فلا يضرك و ان كانت تصلى فلا و ما سيأتي من الاخبار و فى اشتراط الحايل بينهما أو البعد و الاجماع على ما في الخلاف و الغنية و قوله صلى الله عليه و آله اخروهن حيث اخرهن الله و فى كشف الرموز عن المقنع انها لا تبطل الا ان يكون هى بين يديك و لا بأس لو كانت خلفك و عن يمينك و عن شمالك و الذى فيما عندنا من نسخة لا تصل و بين يديك إمرأة تصلى الا ان يكون بينكما بعد عشرة اذرع اذ لا بأس بان تصلى خلفك ثم الظاهر كلام الشيخين و التلخيص بطلان الصلوتين فقترنتا ام لا و يبعد بطلان السابقة خصوصا إذا لم يكن علم السابق بطريان اللاحقة اذ شرع و عن على بن جعفر انه سأل اخاه عليه السلام عن امام في الظهر قامت إمرأته بحياله تصلى و هي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم ( و ما حال المرأة في صلوتها و قد كانت صلت الظهر فقال عليه السلام لا يفسد ذالك على القوم صح ) و تعيد المرأة فان كانت الاعادة لهذا الاجتماع دل على صحة السابقة كما في الذكرى ثم في مبسوط بعد الحكم ببطلان الصلوتين انها ان صلت بجنب الامام بطلت صلوتهما و صلوة الامام و لا تبطل صلوة من وراء الصف الاول و استشكل بانه كيف يصح صلوتهم مع بطلان صلوة الامام و يجوز ان يريد صحتها إذا نوى الانفراد و لم يعلموا بصلوتها إلى جنبه و الاقرب الكراهية وفاقا للسيد و ابنى إدريس و سعيد للاصل و اختلاف الاخبار في مقادير البعد و منع الاجماع خصوصا مع خلاف السيد و لمرسل جميل عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى و المرأة تصلى بحذائه قال لا بأس و حمله الشيخ على القرب من المحاذات مع تأخيرها يسيرا و مرسل ابن بكير عنه في الرجل يصلى و المراة تصلى بحذائه أو إلى جنبه فقال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا باس و يحتمل انها إذا سجدت حاذته إذا ركع كما قال عليه السلام في صحيح هشام بن سالم الرجل إذا ام المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه و صحيح على بن جعفر انه سأل اخاه عليه السلام عن الرجل يصلى في مسجد حيطانه كوى كلمه فيليه و جانباه و إمرأته تصلى حياله يراها و لا تراه قال لا بأس و خبر عيسى ابن عبد الله القمي انه سأل الصادق عليه السلام عن إمرأة صلت مع الرجال و خلفها صفوف و ورائها صفوف قال مضت صلوتها و لم تفسد على احد و لا

/ 60