کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(203)

لارد الله عليك فانه لغير هذا بنيت و هو نص في النشدان و قد يمنع عموم العلة لان الانشاء من أعظم الطاعات و الاولى به المجامع و المواضع التي يكثر اختلاف و الناس إليها و اغطها المساجد و عن على بن جعفر انه سأل اخاه عليه السلام عن الضالة أ يصلح ان ينشد في المسجد فقال لا بأس فيحتمل الانشاد و اقامة الحدود و لخوف التلويث و رفع الصوت و خبر اسباط المتقدم و الاجماع على ما في الخلاف قال و حكى عن ابى حنيفة جوازه و قال يفرش نطع فان كان منه حدث يكون عليه انتهى و لا يحرم للاصل وضف الخبر الا ما تضمن تضمين المسجد نجاسة على القول بحرمته و ان لم يتلوث بها كما يرى الشيخ في الخلاف يرد على ابى حنيفة ما حكى عنه من الحدود و القتل و لا يفيد فرش النطع لحرمة تحصيل النجاسة فيه و لكن الشهيد استدل على جوازه الا يتعدى اليه و إلى فرشه بان الاصحاب و زوا القصاص فيه مع فرش ما يمنع التلويث و إنشاد الشعر اى رفع الصوت به كما في التهذيب اللغة و الغريبين و المقاييس و يظهر من الاساس أو قرائة كما في غيرها لخبر المناهي و قوله عليه السلام في خبر جعفر بن محمد بن ابراهيم مر سمعتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا فض الله فاك انما نصبت المساجد للقران و قد يستثنى منه ما كان عبادة كمدحهم و مراثيهم و هجاء أعدائهم و شواهد العربية و يؤيده صحيح على بن يقطين انه سأل ابا الحسن عليه السلام عن إنشاد الشعر في الطواف فقال ما كان من الشعر لا باب به فلا بأس به و سأله عليه السلام على بن جعفر عن الشعر أ يصلي ان ينشد في المسجد فقال لا بأس به فاما المراد نفى الحرمة أو شعر لا بأس به و رفع الصوت للاخبار و شغله عن العبادة و منافاته السكينة و الوقار و قال ابنا إدريس و الجنيد الا بذكر الله و الاخبار و الفتاوى مطلقة مع وجوب الجر أو استحبابه في بعض القرائة و الاذكار و الاذان و الاقامة فاما المراد ما ذكره أو ما تجاوز العادة في كل فيختلف باختلاف الانواع و العادة في الاذان و غيرها في القرآن الا ان الظاهر ان أذان الاعلام كلما كان ارفع كان أولى و الدخول فيها مع رايحة الثوم و البصل و شبهه للاخبار و يكره التنعل قائما في المساجد و غيرها و انما ذكر في احكامها لاجتماعه مع تعاهد النعال لدخولها في خبر القداح و فصل بينهما لئلا يتوهم اختصاصه بالمساجد أو الاخبار بالنهى عنه و كراهته بكثرة و يحرم الزخرفة وفاقا للمشهور و هي التزيين كما في الجمهرة و تهذيب اللغة الغريبين من الزخرف و كما في المحيط و حكاه الازهرى عن ابى عبيدة قال و يق الزخرف الذهب و قال الهروي كمال حسن الشيء و يق له الزخرف و قال الراغب الزخرف الزينة المراديه و منه قيل الذهب زخرف و فى العين و المجمل و المقاييس و الصحاح انه الذهب و عليه يحتمل ان يريد بها نقشها بالذهب خاصة ويه و مبسوط و ير و الاصباح صريحة في تحريم ان يكون مزخرفة أو مذهبة و لم اجد بتحريم التزيين بالذهب أو غيره نصا و لعله للاسراف و فى المعتبر و غيره الاستدلال بانه بدعة لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و الصحابة نعم في وصية ابن مسعود المروية في المكارم للطبرسي في مقام الذم يبنون الدور و يشيدون القصور و يزخرفون المساجد و روت العامة ان من اشتراط الساعة ان تتباهى الناس في المساجد و عن ابن عباس لتزخرفونها كما زخرفت اليهود و النصارى و عن الجذرى إياك ان تحمرا و تصفر و تفتن الناس و رووا ان عثمان المسجد فزاد فيه زيادة كثيرة و بني جداره بحجارة منقوشة و جعل عمده من حجارة منقوشة و روى الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على ابن جعفر انه سأل اخاه عليه السلام عن المسجد بتنقش في قبلته بجص أو اصباغ فقال لا بأس به و النقش على ما حكاه الازهرى عن النذري عن ابى الهشيم الاثر فمعناه المصدري هو التأثير و فى القاموس انه تلوين الشيء بلونى أو ألوان و قال ابن فارس النون و القاف و الشين أصل صحيح يدل على استخراج شيء و استيعابه حتى لا يترك منه شيء منه نقش الشعر بالمنقاش و هو نتفه و منه المناقشة و الاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شيء قال و من الباب نقش الشيء تحسينه كانه ينقشه اى ينفى عنه معايبه و يحسنه و فى المهذب و الدروس و النفلية كراهية الزخرفة و فى الجامع كراهيتها و التهذيب أو بشيء من الصور كما هو المشهور لتظافر النهى من التوصير و التمثيل و تصوير البيوت مطلقا و الامر بمحو الصور و الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة و فى الجامع و الدروس و الذكرى و النفلية و الكراهية و فى البيان كراهية التصوير بمثل الشجر و ان الاقرب تحريرم الزخرفة و النقش و التصوير بما فيه روح و عن عمرو بن جميع انه سأل الصادق عليه السلام عن الصلوة في المساجد المصورة فقال أكره ذلك و لكن لا يضركم ذلك اليوم و لو قد قام العدل الرايتم كيف يصنع و فى ذلك و يحرم بيع النها كما في مبسوط و الاصباح و الجامع و الشرايع يعنون ما جرى عليه الوقف منها الا ان تقتضيه المصلحة كسائر الوقوف و يحرم اتخاذها اى إدخالها و جعلها أو بعضها في ملك أو طريق لانها موقوفة مؤيد العبادة مخصوصة فلا يزال و كذا يحرم اتخاذ البيع و الكنايس فيهما اى ملك أو طريق اما فيما بني منها قبل مبعث النبي صلى الله عليه و آله و مبعث عيسى عليه السلام و بالجملة حيث يصح التقرب في وقفها مطلقا و غيرها كذلك ان لم يشترط التقرب في الوقف و يشترط المصنف في الكنايس و البيع كما في التبيان و المجمع لليهود و حكى عن مجاهد و أبى العالية و عليه خبر زرارة في سدل الرداء لكن لا يعلم المفسره المعنى و فى العين البيعة كنيسة النصارى و نحوه الصحاح و المفردات للراغب و فى الديوان ايضا ان الكنيسة للنصارى و فى يب للازهري انها لليهود و فى فقه اللغة للثعالبي انها لليهود و البيعة للنصارى و قال المطرزي و اما الكنيسة لليهود و النصارى لمعبدهم و تعريب كنشت عن الازهرى و هي يقع على بقية النصارى و صلوة اليهود و قال النووي في التهذيب الكنيسية المعبد للكفار و قال الفيومي في المصباح الكنيسة معبد اليهود و يطلق ايضا على معبد النصارى و يحرم إدخال النجاسة إليها كما في كتب المحقق كقوله عليه السلام جنبوا مساجدكم النجاسة قال الشهيد و لم اقف على اسناد هذا الحديث النبوي صلى الله عليه و آله قلت و على الصحة يحتمل جمع المسجد بالفتح اى محل السجود مع حصول التجنب بعدم التلويث و قال و اجاد و الاقرب عدم تحريم إدخاله النجاسة ملوثة للمسجد و فرشه للاجماع على جواز دخول الصبيان و الحيض من النساء جوازا مع عدم انفكاكهم عن نجاسة غالبا و قد ذكر الاصحاب جواز دخول المجروح و السلس و المستحاضة مع امن التلويث و جواز القصاص في المسجد للمصلحة مع فرش ما يمنع التلويث انته و يحرم ازالتها اى النجاسة فيها بحيث يتلوث بها قال الشهيد و الظاهر ان المسألة إجماعية و لامر النبي صلى الله عليه و آله بتطهير مكان البول و لظاهر فلا تقربوا المسجد الحرام و للامر بتعاهد النعل قلت ضعف الكل ظاهر عدا الاجماع ان تم و يحرم الدفن فيها كما في يه و السرائر و الجامع و الاصباح و ظاهر المبسوط و المهذب و قال في التذكرة لانه مناف لما وضعت له و فى المنتهى لانها جعلت للعبادة و فى نهاية الاحكام لما فيه من التضييق على المصلين قلت انما يتم المنافاة و التضييق لو حرمت الصلوة على القبر أو عنده و قال الشهيد و دفن فاطمة عليها السلام في الروضة ان صح فهو من خصوصياتها كما تقدم من نص النبي صلى الله عليه و آله قلت و استيعاب المسجد الحرام الروضة ممنوع و يجوز نقص المستهدم منها اى المشرف على الانهدام كما في الاصباح و كتب ابنى سعيد بل يستحب كما في المبسوط ويه و السرائر و الذكرى للاعادة و حفظ الناس من السقوط عليهم و اما انه يستحب إعادته فمن الوضوح بمكان و يجوز استعمال الته اى مسجد اى نقضه و جذوعه و نحو جصه و صرفه في غيره من المساجد لا تحاد المصلحة الموقوفة عليها لكن في الذكرى انما يجوز عند تعذر وضعها فيه أو لكون المسجد الاخر احوج إليها منه لكثرة المصلين أولا ستيلاء الخراب عليه انتهى و فى المهذب إذا استهدم المسجد و صار مما لا يرجى فيه الصلوة بخراب ما حوله و انقطاع الطريق عنه و كان له الة جاز ان يستعمل فيما عدا من المساجد و فى السرائر إذا استهدم مسجد فينبغي ان يعاد مع التمكن من ذلك فان لم يتمكن من إعادته فلا بأس باستعمال الته في بناء غيره من المساجد و الالة ؟

(204)

صريحة في النقض و فى الكلام القاضي يحتمله الحصر كقول المحقق استعمال الته في غيره إذا تعذر إعادته او فضل قدر حاجته و نحوه التذكرة و لعل المراد الفضل عن الحاجة فعلا و قوة و لعله يجوز الاستعمال في سائر القرب إذا تعذر الاستعمال في المساجد راسا وادي التعطيل إلى التلف و لا يجوز نقض المساجد الا للعمارة بحال و ان خرب ما حوله و باد أهله للاية و يجوز نقض البيع و الكنايس المحترمة مع اندراس أهلها و إذا كانت في دار الحرب و لكن لاجل ان تبنى مساجد حينئذ فانه إحسان و ما على المحسنين من سبيل و للخبر و انما ينقض ما لا بد نقضه للمسجد به و من اتخذ في منزله مسجدا اى مصلى لنفسه أو لنفسه و أهله من ان يقفه و يجرى عليه المسجدية العامة لم يكن بححكم المساجد اتفاقا و لذا جاز له نقضه للعمارة و ان لم يستهدم و توسيعه و تضييقه و تغييره اى جعله شيئا اخر حتى كنيفا كما نطقت بذلك الاخبار و لا تثبت له الحرمة التي للمساجد من تجنب النجاسة و غيرها للاصل السالم عن معارضة و فى التذكرة انه اقرب و لا يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفا للمسجدية أو غيرها فلا يبقى على ملكه و لا يختص به حينئذ وقفه بل يصير كسائر المساجد ان جعله مسجدا و الا فعلى ما وقفه و لا يكفى نية المسجدية للاصل من معارض و كذا ان بني مسجدا خارج داره في ملكه و لم يقفه نوى به المسجدية ام لا خلافا للمبسوط فاكتفى فيه بالنية لزوال الملك عنه و لا بأس بحمله على اجراء الضيعة مع النية و يجوز بناء المساجد على بئر الغائط كما في خبر المضارب عن الصادق عليه السلام إذا انظفت و اصلحت كما في خبر على بن جعفر عن اخيه عليه السلام المروي في قرب الاسناد للحميري أو طمت كما في عدة اخبار و انقطعت رايحته كما في خبر مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام و لا ينافيه و ما مر من ان الارض مسجد الا بئر غايط أو مقبرة لزوال الاسم و الصفات المطلب الثالث فيما يجوز ان يسجد عليه و انما يصح السجود عندنا على الارض أو النابت منها للاجماع و النصوص و انما يصح من النبات على الماكول عادة للاخبار و لا أعرف فيه خلافا لكن في التحرير و التذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام جوازه على الحنطة و الشعير لحيلولة القش و لانهما ماكولين كذلك قال الشهيد و يشكل بجريان العادة ( بأكملها متحولين و خصوصا الحنطة صح ) و خصوصا في الصدر الاول فالأَقرب المنع قلت هذا على أول الوجهين و على الثاني ان المفهوم من الماكول مأمن شانه ان يؤكل و ان احتاج إلى طبخ أو شيء أو نحوهما و يؤيده تعليل الصادق عليه السلام في صحيح هشام ان ابناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون و الساجد في سجوده في عبادة الله عز و جل فلا ينبغى ان يضع حبهته على معبود ا بناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها و قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الاربعمائة المروي في خصال الصدوق لا يسجد الرجل على كداس حنطة و لا شعير و لا على لوز مما يؤكل و لا على الخبز و لو أكل شيء عند قوم دون قوم عم التحريم كما في التذكرة و نهاية الاحكام لدخوله في الماكول و كذا ما يؤكل دواء خاصة على اشكال و لا بد من ان يكون النابت الملبوس عادة ايضا وفاقا للمشهور للاخبار و فى المنتهى هل يصح السجود على ما يكون من نبات الارض إذا عمل ثوبا و ان لم يكن بمجرى العادة ملبوسا فيه تردد اقربه الجواز و جزم بما قربه فيه في يه و التذكرة قال و لو مزج المعتاد بغيره ففى السجود عليه اشكال و عن الموصليات و الناصريات الثانية للسيد جواز السجود على الثوب المعمول من قطن أو كتان على كراهية مع موافقته المشهور و فى الجمل و المصباح و الانتصار و نقله فيه الاجماع عليه و فى الناصرية الاجماع على المنع من السجود على كور العامة و اختاره المحقق في المعتبر للجمع بين اخبار النهى و هي كثيرة و خبر ياس الخادم قال مربى أبو الحسن عليه السلام و انا أصلي على الطبري و قد القيت عليه ثوبا اسجد عليه فقال لي مالك لا تسجد عليه أ ليس هو من نبات الارض و فيه بعد تسليم السند و كون الطبري مما يلبس احتمال التقية و الالزام و المقنع صريح في كون الطبري مما لا يلبس و خبر داود الصرمي انه سأل ابا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على الكتان و القطن من تقية فقال جائز و فيه بعد تسليم السند ان السجود ليس منحصرا في سجود الصلوة و انه يجوز لضرورة التقية و احتمال تعلق من تقية بالسؤال و لو سلم التعلق بالسجود فلا يلزم الامام الجواب الا بما فيه مصلحة السايل من التقية أو غيرها و ان الح عليه في السوأل الحكم من تقية و انه ليس نصا في المنسوخ منهما و خبر الحسن بن على بن كيسان الصنعابى انه كتب اليه يساله عن السجود على القطن و الكتان من تقية و لا ضرورة فكتب اليه جائز و فيه مع ما مر احتمال الضرورة المهلكة و الظاهر ان القطن و الكتان قبل النسخ كالمنسوج بعد الغزال و قبله و يؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر ابى العباس لا تسجد الا على الارض أو ما انتبت الارض الا على القطن و الكتان و نحوه و فى خبر الاعمش المروي في الخصال و فى التذكرة و نهاية الاحكام لاستشكال بعد الغزل من انه الملبوس في صفته و من انه حينئذ ملبوس قال اما الخرق الصغيرة فانه لا يجوز السجود عليها و ان صغرت جدار و قرب في نهاية الاحكام جواز السجود عليها قبل الغزل و فى التذكرة عدمه و أرسل الحسن بن على بن شعبة في تحف العقول عن الصادق عليه السلام كلشئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلوة عليه و لا السجود الا ما كان من نبات الارض من ثمر قبل ان يصير مغز و لا فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلوة عليه الا في حال الضرورة و انما يسجد على الارض و إذا لم يخرج بالاستحالة عنها لخروجها عن المنصوص المجمع عليه و كأنه لا خلاف فيه في انه لا يسجد على النبات إذا صار رمادا كما في مبسوط و المقنع و السرائر و الجامع و الفقيه عن على بن بابويه لانه ليس بأرض و لا نبات و اقتصر في المعتبر و التذكرة و نهاية الاحكام على حكايته عن الشيخ و فى القحم تردد و لا يجوز السجود على الجلود و الصوف و الشعر و الريش و بالجملة ما ليس ارضا و لا نباتا و لا على ما خرج عن الارضية بالاستحالة من المعادن كالعقيق و الذهب و الملح و القير اختيارا فما تضمن من الاخبار نفى البأس عن السجود على القير مقصور على الضرورة من تقية أو غيرها و لا على معتاد الاكل كالفاكهة و لو للدواء على اشكال و لا على الثياب المعتادة اللبس و يجوز كونه بالنون ثم الوحدة ثم المثناة اخيرا عطفا على الفاكهة اى سائر أنواع النبات و انما يصح السجود على ما يتمكن عليه الجبهة معتمدة عليه و كذا لا يصح على الوحل لعدم تمكن الجبهة كما روى عن عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن حدا الطين الذي لا يسجد عليه فقال إذا عرفت الجبهة ول تثبت على الارض فان اضطر إلى الصلوة فيه أو ماء للسجود كما في خبره عنه عليه السلام و لا بد من الانحناء إلى ان يصل الجبهة الوحل ان امكنه فان الميسور لا يسقط بالمعسور و لا يجوز ان يسجد على شيء من يديه الا مع الحرد و نحوه مما يمنع السجود على الارض و لا ثوب معه يمكنه السجود عليه فيسجد حينئذ على ظهر كفه كما في يب عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام و فى العلل للصدوق عنه عن ابى عبد الله عليه السلام و اما السجود على الثوب إذا وجد حينئذ فالاخبار به كثيرة و لا يصح السجود على النجس و ان لم يتعد اليه إجماعا كما في المعتبر و لف و الغنية و المنتهى و الذكرى و يؤيده جنبوا مساجدكم النجاسة و صحيح ابن محبوب انه سأل ابا جعفر الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه العذرة و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه فكتب عليه السلام بخطه ان الماء و النار قد طهراه و اخبار اشتراط جعل الكنيف مسجدا بتطهره بالتراب و فى نهاية الاحكام لو سجد على دم اقل من درهم أو كان على جبهته قدر ذلك و سجد عليه خاصة فالأَقرب عدم الاجزاء مع تمكن الازالة يعنى المتنجس بذلك بعد زوال العين و الا فالسجدة على الارض و النبات أو بغير البشرة و لا يشترط طهارة مساقط باقى الاعضاء من المساجد و غيرها مع عدم التعدي على راس وفاقا للاكثر و عموم خبر زرارة انه سأل ابا جعفر عليه السلام عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أ يصلي عليها في المجمل فقال لا با به و صحيح على بن جعفر انه سأل اخاه عليه السلام عن البواري تبل فضبها بماء قذر أ يصلي عليها قال إذا يبست فلا بأس و صحيحه انه سأله عليه السلام عن البيت و الدار لا تصليهما الشمس و يصيبهما البول و يغتسل فيهما إذا

(205)

جفا قال نعم و فى خبر ابى عمير انه سأل الصادق عليه السلام أصلي على الشاذكونة و قد اصابتها الجنابة فقال لا بأس و اشترط الحلبي طهارة المساجد السبعة و لعله لعموم جنبوا مساجدكم النجاسة و خبر عبد الله بن بكير انه سأل الصادق عليه السلام عن الشاذ كونه يصيبهما الاحتلام أ يصلح عليها الصلوة فقال لا و لعموم اشترط السيد طهارة جميع المصلى على ما حكى عنه و ضعف الدليل واضح اما مع التعدي مالايعفى عنه فلا اشكال في اشتراط الخلو و تقدم الكلام فيما يعفى عنه و يشترط في المسجد الملك أو حكمه كباقي المكان و لا يشترط الملك خاصة و لا في حكمه الاذن الصريح بل يكفى الفحوى و ما يشهد به الحال و يجوز السجود على القرطاس كما في يه و مبسوط و غيرهما لصحيح صفوان الجمال انه راى الصادق عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس و خبر داود انه سأل ابا الحسن عليه السلام عن القراطيس و الكواغذ المكتوب عليها هل يجوز السود عليها ام لا فكتب يجوز و انما يجوز إذا اتخذ من النبات و ان أطلق الخبر و الاصحآب لما عرفت من النص و الاجماع على انه لا يسجد الا على الارض أو نباتها و لا يصلح هذا الاطلاق ( لتخصيص القرطاس الظاهر ان الاطلاق ) مبنى على ظهور الامر فلو اتخذ من الابريسم لم يجز السجود عليه كما هو نص نهاية الاحكام و فى التذكرة الوجه المنع و فى الذكرى الظاهر المنع الا ان يق ما اشتمل عليه من أخلاط النورة فجوز له و فيه بعد لاستحالتها عن اسم الارض انتهى ثم اتخذ مما لا يلبس و لا يؤكل من النبات فالجواز ظاهر و ان اتخذ من نحو القطن و الكتان فان جاز السجود عليهما قبل الغزل لكونهما لا يلبسان حينئذ فالأَمر ظاهر و الا أمكن ان يق انهما خرجا في القرطاس عن صلاحية اللبس بتأثير النورة فيهما ملبوسين فعلا و لا قوة و فى الدروس المنع مما اتخذ منهما و فى الذكرى و فى النفس في القرطاس شيء من حيث اشتماله على النورة المستحيلة الا ان يكون الغالب جوهر القرطاس أو نقول جمود النورة يرد إليها اسم الارض قلت المعروف ان النورة يجعل اولا في مادة القرطاس ثم يغسل حتى لا يبقى فيها شيء منها فان كان مكتوبا كره السجود عليه كما في يه و المهذب و الجامع و النافع و الشرايع و الاستبصار و يب لصحيح جميل عن الصادق عليه السلام انه كره ان يسجد على قرطاس عليه كتاب و انما كرهه الشيخ في مبسوط و ابنا حمزة و إدريس إذا ابصره و أحسن القرائة و فى نهاية الاحكام الاقرب الجواز في الاعمى و فى التذكرة في زوال الكراهة عن الاعمى و شبهه اشكال ينشأ من الاطلاق من ذكر علة و لو سلمت لكن الاعتبار بالضابط و ان خلا عن الحكمة نادرا و يجتنب السجود على كل موضع فيه اشتباه بالنجس كما في يع لتوقف تعيين الخروج عن عهدة الصلوة على العلم بتحقق شروطه و الوجوب الاجتناب عن السجود على النجس و لا يتم الا بالاجتناب عن الجميع و يرشد اليه ما ورد في المائين المشتبهين و الحلال المشتبه بالحرام و انما يجتنب ان كان محصورا عرفا كالبيت و الدار و الا كالبلد فلا للحرج و الاداء إلى الترك و لعل الضابط ان ما يؤدى اجتنابه إلى ترك الصلوة غالبا فهو محصور كما ان اجتناب شاة أو مراة مشتبهة في صقع من الارض يؤدى إلى الترك الفصل الخامس في الاذان و الاقامة و فيه أربعة مطالب الاول المحل يستحب الاذان و الاقامة في الصلوة المفروضة اليومية الخمس بالنصوص و الاجماع الا ممن أوجبهما لبعضها و سيأتي و الا من الحسن و السيد في الجمل و المصباح فانهما أو جبا الاقامة في الخمس كلها لتظافر الاخبار بانه لا بد منهما في الفجر و المغرب او الجماعة و يجوز الاقامة في ذلك و بانها تجزء في السفر و ليس نصا في الوجوب و أبطل الحسن صلوة من تركها متعمدا و اوجب عليه الاعادة و قصر السيد وجوبها على الرجال للاخبار بانه ليس عليهن أذان و لا اقامة و انما يشرعان لهذه الفرائض الخمس خاصة بإجماع أهل الاسلام كما في المعتبر اداء و قضاء عند علمائنا كما في التذكرة و الاخبار ناطقة به خلافا لبعض العامة في القضاء و فى التذكرة ان الاذان في الاداء افضل منه في القضاء إجماعا و يستحبان للمنفرد و الجامع وفاقا للخلاف و الناصريات و بني إدريس و سعيد للاصل و العمومات و ظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن زياد إذا كان القوم لا ينتظرون احدا يكفى اكتفوا بإقامة واحدة و صحيح على بن رباب المروي في قرب الاسناد للحميري انه ساله عليه السلام فقال تحضر الصلوة و نحن مجتمعون في مكان واحد تجزئنا اقامة بغير أذان قال نعم مع ما في المختلف من الاجماع المركب على استحبابهما أو وجوبهما ان القول بوجب الاقامة خاصة خرق للاجماع و خلافا لجمل العلم و العمل و شرحه و سائر كتب الشيخ و المقنعة و كتاب أحكام النساء للمفيد و المهذب و الوسيلة و الغنية و الكافي و الاصباح ففيها وجوبهما في الجماعة و فى الناصريات ( و في الاخيرين ) على الرجال فيها قال القاضي انه مذهب أكثر الاصحاب لقول أحدهما عليهما السلام في خبر ابى بصير ان صليت جماعة لم يجز الا اذان و اقامة و هو ضعيف و انما خص بالرجال للخبر بانه الاذان و لا اقامة على النساء قال الشيخ في يه فمن تركها فلا جماعة له و فى مبسوط لم يحصل فضيلة الجماعة و الصلوة ماضية و فى المصباح انها تنعقد بهما و كذا الكافى و الرجل و المراة يستويان في استحبابهما لهما للاصل و كونهما اذكار أو امر و بالمعروف و العمومات و صحيح ابن سنان انه سئل الصادق عليه السلام عنها يؤذن للصلوة فقال حسن ان فعلت و ان لم تفعل اجزاها ان تكبر و تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله و الظاهر الاتفاق عليه لكنهما في الرجال اكد للاخبار و انما يستحبان لها بشرط ان تسر اى لا تسمع الرجال الاجانب و يتاكدان في الجهرية كما في مبسوط و المصباح و مختصره و جمل العلم و العمل و الجمل و العقود و الغنية و المهذب و الوسيلة و الجامع و النافع و الشرايع و علل في المعتبر و المنتهى بان الجهر دليل اعتناء الشارع بالتنبيه و الاعلام و شرعهما لذلك و خصوصا الغداة و المغرب للاخبار و اوجبهما الحسن فيهما nو أبطلهما بتركهما و أبو علي و السيد في جمل العلم و العمل على الرجال فيهما و فى الجمعة لظواهرها و لكن سأل الحلبي الصادق عليه السلام في الصحيح عن الاقامة بغير أذان في المغرب فقال ليس به بأس و ما احب ان يعتاد و روى ايضا في الصحيح عن الاقامة عنه ان اباه عليه السلام كان إذا صلى وحده في البيت أقام اقامة و لم يؤذن و سأل زرارة في الصحيح ابا جعفر عليه السلام عن رجل نسى الاذان و الاقامة حتى دخل في الصلوة قال فليمض في صلوته فانما الاذان سنة و لكن يحتمل السنة الواجبة و يتلوه الاكتفاء باذان المؤذنين و لا أذان و لا اقامة بإجماع المسلمين كما سمعت و قد يق الاذان على مايعمهما في غيرها اى المفروضة اليومية كالكسوف و العيد و النافلة و ان صليت جماعة ( بل يقول المؤذن في الفروض اليومية إذا صليت جماعة صح ) الصلوة ثلثا كما في يع لخبر إسمعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام في العيدين و لاختصاصه بهما لم يعمه غيرهما و لا بأس بالتعميم لان النداء للاجتماع مندوب باى لفظ كان و المأثور افضل و فى التذكرة و نهاية الاحكام ان في الجنازة اشكالا من العموم و من الاستغناء بحضور المشيعين و العموم ما دل على عموم الاستحباب و لم نظفر لخبر عام و قد لا يغنى الحضور لغفلتهم و عن الحسن انه يقال في العيدين الصلوة جامعة و لم يذكر الصدوق الاقوال ابى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة اذانهما طلوع الشمس و يستحب ان يصلى العصر يوم الجمعة مع صلوة الجمعة من تنفل للتأسي و إدراكها مع من حضر الصلوة الجمعة و ادراكهم لها جماعة و لا أذان بينهما حينئذ بل يقتصر لها على الاقامة اتفاقا كما في السرائر و المنتهى و الذكرى و هل هو مكروه كما في مبسوط و لف و التذكرة و نهاية الاحكام أو حرام كما في يه و البيان و ظاهر التلخيص الاقرب الثاني لانه لم يعهد من الشارع كما لو لم يعهد في الفرائض اليومية و لقول ابى جعفر عليه السلام في خبر حفص بن غياث الاذان الثاني يوم الجمعة بدعة و ان احتمل الثاني للظهور دليل الجواز الاصل و كونه ذكر الله تعالى و حثا على عبادته و الكل حسن على كل حال و استحب لغير اليومية و للاستصحاب و عموم ادلة استحبابه و هما اضعف من الاولين و فى المقنعة وقت صلوة الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس و وقت صلوة العصر منه وقت الظهر في ساير الايام و ذلك لما جاء عن الصادق عليه السلام ان النبي صلى الله عليه و آله يخطب اصحابه في الفئى الاول فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل عليه السلام فقال له يا محمد صلى الله عليه و آله قد زالت الشمس فصل فلا يلبث ان يصلى بالناس فإذا فرغ من صلوته اذن بلال للعصر فجمع بهم العصر و يحتمل ان يريد بالتأذين الاقامة و هل يسقط مع التنفل بينهما ظاهر يه ذلك فانه أجيز فيها التنفل نسبت بين

(206)

الفريضتين و أطلق تحريم أذان العصر و كذا البيان و يقويه النظر إلى الاذان للاعلام و الناس مجتمعون مع ضيق الوقت لئلا تنقض الجماعة و المعتبر و التذكرة و النهاية الاحكام تعطى العدم لتعليل السقوط فيها بالجمع ؟ ؟ صلى الظهر معا نص الكافى و لف و المنتهى و ظاهر الكتاب و غيره السقوط لقول ابى جعفر عليه السلام في صحيح الرهط ان النبي صلى الله عليه و آله جمع بين الظهر و العصر باذان و إقامتين و انما يدل على عدم الوجوب لا الكراهية كما في المنتهى و لف و الحرمة كما في يه و نص في المقنعة و الاركان و الكامل و السرائر العدم لعموم الادلة الاستحباب من معارض و لا حتمال الثالث في خبر حفص الثاني للظهر ثم الحلبي نص على التعقيب و التعفير عقيب الجمعة و الظهر جميعا مع سقوط الاذان و لعل الامر كذلك و لكنه ان فات الجماعة أو بعضها بالتعقيب أو التعفير فلعل الاولى تركه و روى الشيخ في أمالية مسندا عن زريق عن الصادق عليه السلام انه ربما كان يصلى يوم الجمعة ركعتين إذا ارتفع النهار و بعد ذلك ست ركعات اخر و كان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذان وصلى ركعتين فما يفرغ الا مع الزوال ثم يقيم للصلوة فيصلى الظهر ثم يصلى بعد الظهر اربع ركعات ثم يؤذن و يصلى ركعتنى ثم يقيم فيصلى العصر و يستحب ان يصلى العصر في عرفة اى عرفات و لذا فصله مع الظهر من تنفل بينهما بإقامة من أذان للتأسي و الاخبار و الاجماع كما في الخلاف و المنتهى و ظاهر التذكرة و هل يستحب ذلك يوم عرفة بغيرها يحتمله الكتاب و يفيد خبر ابن سنان و الحلبي و ان احتمل يوم عرفة فيهما يوم المضي إلى عرفات و كذا العشاء ان بمزدلفة و هل الاذان فيهما بدعة قال في التحرير الاشبه ذلك و فى المنتهى الاظهر انه كذلك لرواية ابن سنان يعنى روايته عن الصادق عليه السلام قال السنة في الاذان يوم عرفة ان يؤذن و يقيم للظهر ثم يصلى ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان و كذلك في المغرب و العشاء بمزدلفة و فى الذكرى هل يكره الاذان هنا لم اقف فيه على نص و لا فتوى و لا ريب في استحباب ذكر الله على كل حال فلو اذن من حيث انه ذكر الله تعالى فلا كراهية و الاصل فيه ان سقوط الاذان هنا هل هو رخصة و تخفيف أو لتحصيل حقيقة الجمع فعلى الاول لا يكره و على الثاني يكره انتهى و هل يسقط ان تنفل بين الفرضين نص المعتبر و التذكرة و نهاية الاحكام انه يسقط بين كل صلوتين جمع بينهما اى لم يتنفل بينهما كما قطع به الشيخ و جماعة لانه المأثور عنهم و فى الذكرى اما لو اتفق الجمع مع عدم استحبابه فانه يسقط أذان الاعلام و يبقى أذان لذكرك و الاعظام و لما لم يعهد عنهم عليه السالم الا تركه اشكل الحكم باستحبابه و ان عمت اخباره و لم يكن الا ذكرا أوأمر بالمعروف نعم الظاهر عدم السقوط بمجرد عدم التنفل و ان طال ما بينهما من الزمان حتى أوقع الاولى في أول وقتها و الثانية في اخر وقتها مثلا و القاضي للفرائض اليومية ان اذن لاول ورده و اقام للبواقي من أذان كان أدون فضلا من ان يؤذن و يقيم لكل منها كما في المهذب و كتب المحقق و الخلاف والناصرية مدعيين عليها الاجماع اما فضل الاذان لكل و للعمومات و منها فليقضها كما فاتته و خصوص خبر عمار ان الصادق عليه السلام سئل عن الرجل إذا أعاد الصلوة هل يعيد الاذان و الاقامة قال نعم و اما الرخصة فلنحو قول ابى جعفر عليه السلام في حسن زرارة إذا كان عليك قضأ صلوات فابدا بأولهن فاذن لها واقم ثم صلها و ما بعدها بإقامة اقامة لكل صلوة و فى صحيح ابن مسلم في الرجل يغمى عليه ثم يفيق يقضى ما فاته يؤذن في الاولى و يقيم في البقية و الفرق بينه و بين الاداء حتى احتمل الكراهية بل الحرمة ثانيا عند الجميع انه عهد الجمع منهم عليهم السلام و لم يعهد في الاذان ثانيا بخلاف القضاء فان المعصوم عليه السلام لا يفوته صلوة الا ما روى انه صلى الله عليه و آله شغل يوم الخندق من الظهرين و العشائين حتى ذهب من الليل ما شاء الله فصلاهن باذان و أربع اقامات و لذا قيل انه الافضل كما في الذكرى و هو ان صح فكما فيه لا ينافى العصمة إذا كان اذ ذاك يسقط أداء الصلوة عند الخوف أو عدم التمكن من استيفاء الافعال و لم يكن شرعت صلوة الخوف و اشترط ابن صعيد العجز فقال فان عجز اذن للاؤلى و اقام للباقي اقامة و يكره للجماعة الثانية الاذان و الاقامة لصلوة صلها الاولى جماعة ان لم يتفرق الاؤلى كما في يع للنهي في خبر زيد عن ابائه عليهم السلام و كذا المنفرد خلافا لا بن حمزة على ما في الذكرى بالاولى و قد يمنع و لاخبار ابى بصير و أبى على الحراني و السكونى و اقتصر الفاضلان في الكتابين كغيرهما على السقوط نعم يعطى الخلاف و موضع من مبسوط الكراهية و لم يجوزها الشيخ في يب إذا أرادوا الصلوة جماعة لخبر زيد و دليل الجواز مع الاصل و العمومات قول الصادق عليه السلام في خبر معوية بن شريح فيمن ادرك الامام بعد ما سلم فعليه الاذان و الاقامة و كذا خبر عمار و لكن ظاهرهما المنفرد و اتحاد الصلوة و نص به و مبسوط و المهذب و هو المتبادر من الاخبار و العبارات و لاختصاص أكثر الاخبار بالمسجد ذكره الاكثر و لعموم احد خبرى ابى بصير أطلق الفاضلان و قرب في الذكرى و هل يشترط اتحاد المكان و لو عرفا أو يكفى بلوغ صوت المؤذن وجهان و الا يكن الامر كذلك بل تفرقت الاولى استحباب للعمومات و الاصل و خبري ابى بصير و ان أطلق خبرى زيد و السكونى قال الشهيد في النفلية و لو حكما يعنى لم يتفرقوا بأبدانهم و لكن بقوا كلهم أو بعضهم و لو واحد منهم معقب و يحتمل ما في موضع من المهذب من انصرافهم لكن عن الحسين بن سعيد عن ابى على قال كنا عند ابى عبد الله عليه السلام فاتاه رجل فقال جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر و انصرف بعضنا و جلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فاذن فمنعناه و رفعناه عن ذلك فقال أحسنت ما دافعه عن ذلك و امنعه اشد المنع و نحوه عن ابن ابى عمير عنه و هو يعطى الكراهية و ان بقي واحد معقب و لذا حمل عليه بعضهم التفرق عن المكان و لا يبعد من احد خبرى ابى بصير ففيه تفرقوا كعبارة الكتاب و الارشاد و التلخيص و اولى منه ما سمعته عن المهذب و ما في الذكرى و نهاية الاحكام من تفرقهم من المسجد و فى الخبر الاخر لابى بصير تفرق الصف و هو كأكثر عبارات الاصحاب بعيد عن هذا المعنى و يعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة بعد ما كان أراد الانفراد لخبر عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يؤذن و يقيم ليصلى وحده فيجئ رجل اخر فيقول له نصلى جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك الاذان و الاقامة قال لا و لكن يؤذن و يقيم قال الشهيد و بها افتى الاصحاب و لم ار لها رادا سوى الشيخ نجم الدين فانه ضعف سندها بأنهم فطحية قرب الاجتزاء بالاذان و الاقامة أولا يعنى سواء و من تبعه فان المصنف تبعه في المنتهى و التحرير و احتجا بانه قد ثبت جواز اجتزائه باذان غيره مع الانفراد فباذان نفسه أولى و دليل الاجتزاء باذان الغير خبر ابى مريم الانصاري قال صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا ازار و لا رداء و لا أذان و لا اقامة فلما انصرف قلت له صليت بنا في قميص بلا ازار و لا رداء و لا أذان و لا اقامة فقال قميص كثيف فهو يجزى ان لا يكون على ازار و لا رداء وانى مررت بجعفر و هو يؤذن و يقيم فاجزانى ذلك قال المصنف و الطريق ضعيف الا انها تدل على اعادة ذكر الله و هو حسن و ليس النزاع فيه بل في استحباب اعادة الاذان من حيث هو أذان لامن حيث هو ذكر الله قال الشهيد قلت ضعف السند لا يضر مع الشهرة في العمل و التلقى بالقبول و الاجتزاء باذان غيره لكونه صادف نية السامع للجماعة فكانه اذن للجماعة بخلاف الناوي باذانه الانفراد قلت مع ان الخبر لا يدل على انفراد جعفر عليه السلام و لا يصح الاذان فضلا عن الاقامة قبل دخول الوقت وقت الصلوة المؤذن إذا اذن لها بالاجماع و التأسي و الاخبار و الاصل لوضعه للاعلام بوقت الصلوة و الحث عليها و لكن قد رخص في الصبح تقديمه في خبر ابن سنان انه قال الصادق عليه السلام

(207)

ان مؤذنا بليل فقال اما ان ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلوة و اما السنة فان ينادى مع طلوع الفجر و لا يكون بين الاذان و الاقامة الا الركعتان و روى انه كان لرسول الله صلى الله عليه و آله مؤذنان أحدهما ابن ام مكتوم و كان يؤذن قبل الصبح و على ذلك الاكثر و الحكمة فيه ظاهرة الا ان في الصحيح ان عمران بن على سأل الصادق عليه السلام عن الاذان قبل الفجر فقال إذا كان في جماعة فلا و إذا كان وحده فلا بأس لكن يستحب مع التقديم إعادته عنده كما كان يؤذن بلال بعد ابن ام مكتوم و روى انه اذن قبل الفجر فامر بإعادته و للوقت أذان و الاصل عدم سقطوه بما سبق و فى الناصريات و السرائر تساوي الفجر و غيره في انه لا يجوز تقديم الاذان للاصل و امر صلى الله عليه و آله بلالا بالاعادة إذا اذن قبله و نهيه له عن الاذان حتى يستبين له الفجر و الاصل معارض بالاخبار و لا الاعادة نقول بها و نهى بلال ان ثبت لما عرفت من ابن ام مكتوم كان يؤذن قبله المطلب الثاني في المؤذن و شرطه اى شرط صحة اذانه و الاعتداد به الاسلام و العقل مطلقا اى للرجال كان الاذان ام للنساء إجماعا كما في التذكرة و الذكرى و المنتهى و المعتبر و لانه امين و ضامن و لقوله صلى الله عليه و آله يؤذن لكم خياركم قال الشهيد مفصلا لما في نهاية الاحكام فان قلت التلفظ بالشهادتين اسلام فلا يتصور أذان الكافر قلت قد يتلفظ بهما عارف بمعناهما كالاعجم أو مستهزيا أو حاكيا أو غافلا منا و لا و عدم عموم النبوة كالعيسوية من اليهود فلا يوجب التلفظ بهما الحكم بالاسلام قلت و أيضا جامع الكفر الاقرار بهما في النواصب و الخوارج و الغلاة و لا يق فلا يحكم بإسلام احد بعد تلفظه بهما لانا نقول المسألة مفروضة فيمن نعلم كفره استهزاؤه أو احد ما ذكر قال و لئن خلا عن المعارض و حكم بإسلامه لم يعتد باذانه لوقوع أوله في الكفر انتهى قلت و يشترط الايمان فلا عبرة باذان الاثنى عشري و ان وافق اذانهم لانه ليس أمينا و لا من الخيار و لا من من يصلى خلف من لا يقتدى به بالاذان لنفسه و خبر عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن الاذان و هل يجوز ان يكون من عارف قال لا يستقيم الاذان و لا يجوز ان يؤذن به الا رجل مسلم عارف فان علم الاذان و اذن به و لم يكن عارفا لم يجز اذانه و لا أقامته و لا يقتدى به و يشترط الذكورة ايضا الا ان تؤذن المرأة مثلها أو المحارم لهذا الخبر و ان لم يبقى على عمومه بجواز اذ انها لهن و لانها ان اسرت لم يسمعوا و لا إعتداد الا بما يسمع و ان جهرت كان اذانا منهيا عنه فيفسد للنهي فكيف يعتد به كذا في المعتبر و المنتهى و التذكرة و المختلف و فيه ان النهى عن كيفية و هو لا يقتضى فساده و أيضا فلا يتم فيما إذا جهرت و هي لا تعلم بسماع الاجانب فاتفق ان سمعوه و أيضا فاشتراط السماع في الاعتداد مم و الا لم يكن للجماعة الثانية ما لم يتفرق الاولى و زاد في المختلف انه لا يستحب فلا يسقط به المستحب لهم و هو ايضا مم و أطلق الشيخ في مبسوط إعتداد الرجال باذانها قال الشهيد ان أراد الاعتدا مع الاسرار فهو بعيد و لان المقصود بالاذان الابلاغ و عليه دل قوله صلى الله عليه و آله فانه أندى منك صوتا و ان أراد مع الجهر فابعد للنهي عن سماع صوت الاجنبية الا ان يق من قبيل الاذكار و تلاوة القرآن مستثنى الاستفتاء من الرجال و تعلمهن منهم و المحاورات الضرورية انته و أنت تعلم ان شيئا من ذلك لا ينبغى الاعتداد و ان لم يستثن الاذكار ثم قال و لعل الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المرأة في الاذان كسماعها صوته فيه فان صوت كل واحد منهما بالنسبة إلى الاخر عورة و يكتفى الرجال باذان المميز إجماعا كما في الخلاف و المعتبر و المنتهى و التذكرة و الذكرى و للاخبار و ليس فيها اشتراط التميز و لذا أطلق الفاضلين و فى نهاية الاحكام اما المميز فلا عبرة باذانه لعدم رشده فاشبه المجنون و يستحب كون المؤذن عدلا ليكن من الخيار أمينا أهلا للضمان و يعتد باذان الفاسق للاصل و العمومات خلافا لابى على و يحتمل ان يريد عدم الاعتداد به في دخول الوقت مبصرا ليتمكن من معرفة الوقت بصيرا بالاوقات التي يؤذن لها و لا خلاف في جواز أذان غيرهما لان ابن ام مكتوم كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه و آله و الجاهل بالاوقات ليس اسوء حالا الا من الاعمى لكنهما انما يجوز لهما إذا سدر أولا يعتمد على اذانهما في دخول الوقت نعم إذا علما الوقت و اذنا اكتفى باذانهما للاصل و العمومات صيتا اى شديد الصوت كما في المحيط و المجمل و المقاييس و الصحاح و تهذيب الازهرى و مفردات الراغب لما مر من قوله صلى الله عليه و آله ألقه على بلال فانه أندى منك صوتا و لان إبلاغه ابلغ و المنتفعين بصوته أكثر متطهرا إجماعا الا ممن أوجبه من العامة كما في المعتبر و المنتهى و التذكرة و قد روى و لا تؤذن الا و أنت متطهر و روى حق و سنة ان لا يؤذن احد الا و هو طاهر و لا يجب إجماعا و للاصل و الاخبار الا في الاقامة فصريح المصباح و جمل العلم و العمل و المنتهى و ظاهر يه و المقنع و السرائر و المهذب وجوبه فيها بمعنى اشتراطها به و هو الاقرب للاخبار من معارض قائما لقول ابى جعفر عليه السلام لحمران لا يؤذن جالسا الا راكب أو مريض و لانه ابلغ في الابلاغ و فى المنتهى و التذكرة و نهاية الاحكام الاجتماع عليه و لا يجب للاصل و الاخبار و لكنها في الاذان خاصة كما في المراسم و المعتبر و لذا قال الشيخ في يه و لا يقيم الا و هو قائم مع الاختيار نعم في خبر يونس الشيباني عن الصادق عليه السلام الرخصة في الاقامة و هو ماش إلى الصلوة و فى المقنع ان كنت اماما فلا تؤذن الا من قيام و قال المفيد لا بأس ان يؤذن الانسان جالسا إذا كان ضعيفا في جسمه و كان طول القيام يتعبه و يضره أو كان راكبا جايار في سيره و لمثل ذلك من الاسباب و لا يجوز له الاقامة الا و هو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار و فى المهذب وجوب القيام و الاستقبال فيهما على من صلى جماعة الا لضرورة و يستحب القيام على علو كما في مبسوط و كتب المحقق لانه ابلغ في الابلاغ و لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن سنان وه في المحاسن صحيح عن رسول الله صلى الله عليه و آله انه كان يقول إذا دخل الوقت يا بلال اعلى فوق الجدار و ارفع صوتك بالاذان و فى نهاية الاحكام و التذكرة الاجماع عليه و يحرم الاجرة عليه وفاقا للاكثر لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني اخر ما فارقت عليه حبيب قلبى ان قال يا علي إذا صليت فصل صلوة اضعف من خلفك و لا تتخذن مؤذنا يأخذ على اذانه اجرا و ما أرسله الصدوق من انه اتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين و الله انى لاحبك فقال له و لكني لابغضك قال و لم قال لانك تبغي في الاذان كسبا و تأخذ على تعليم القرآن اجرا و فى الخلاف الاجماع عليه و كرهه السيد للاصل و ضعف الخبرين و استوجهه الشهيد في الذكرى و يحتمل إرادة التحريم كما في المختلف قل في نهاية الاحكام فإذا استاجره افتقر إلى بيان المدة و لا يكفى ان يقول استاجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلوة كل شهر بكذا و لا يدخل الاقامة في الاستيجار للاذان و لا يجوز الاستيجار على الاقامة اذ لا كلفة فيها بخلاف الاذان فانه فيه كلفة بمراعات الوقت انتهى و يجوز الرزق من بيت المال كما في الخلاف مع عدم المتطوع كما في ظاهر قال في التذكرة إجماعا لحاجة المسلمين اليه و قال إذا وجد الامين المتطوع لم يرزق يعنى الامام احدا و لو وجد الفاسق قال الشافعي جاز ان يرزق العدل و لا بأس و لو احتاج البلد إلى أكثر من مؤذن واحد رزق ما تندفع به الحاجة و فى نهاية الاحكام بعد القطع برزق الامين إذا لم يتطوع و وجد فاسق يتطوع و لو وجد أمينا متطوعا وهنا اخر أحسن صوتا منه ففى جواز رزقه احتمال قال و لو تعددت المساجد و لم يمكن جمع الناس في واحد رزق عددا من المؤذنين يحصل بهم الكفاية

(208)

و يتادى الشعار و لو أمكن احتمل الاقتصار على رزق واحد نظر البيت المال و رزق الكل لئلا تتعطل المساجد و لو قصر بيت المال بداء بالاهم و هو رزق مؤذن الجامع و اذان صلوة الجمعة أهم من غيره انتهى و ليكن الرزق من مال المصالح كما في مبسوط و خلاف دون الاخماس و الصدقات قال الشيخ لان لذلك أقواما مخصوصين و فى المنتهى و الاقرب الرزق عليه من بيت المال سايغ و فى الاجرة نظر يعنى من بيت المال و أجاز لها القاضي و المحقق و عليها نزل ظاهر التحرير و نص القاضي على انه لا يجوز له اخذ الاجرة عليه الا من بيت المال و لا يظهر له وجه فانه ان اجاز اخذ الاجرة منه فاولى ان يجوز لغيره و ان لم يجز من غيره فاولى ان لا يجوز منه و اما المبسوط و المنتهى ويع فليست نصا في تحريم الاجرة عليه من غيره و يمكن حمل كلام القاضي على الرزق منه و لا اعتبار باذان السكران و المجنون لما عرفت من اشتراط العقل فيه و لعدم صحة عبارتهما و فى نهاية الاحكام اما السكر ان المحيط فالأَقرب الحاقه بالمجنون الغليظ للامر عليه و لو كان في أول النشوة و مبادى النشاط صح اذانه كسائر تصرفاته لانتظام قصده و لو تعدوا في مكان واحد اذنوا جميعا أذان الاعلام بصلوة واحدة جاز لهم ذلك كما في يع و مبسوط و فيه كل في زاوية من المسجد لانه لا مانع منه و كذا التذكرة و نهاية الاحكام و فيهما انه لا انحصار في أربعة للعموم و فى شرح يه لا على الزايد على الاثنين بدعة بإجماع اصحابنا و فى خلاف إجماع الفرقة على ما رووه من ان الاذان الثالث بدعة قال فدل ذلك على جواز الاثنين و المنع عما زاد على ذلك لكن ما قبله يجوز ان يريد المنع منه إذا ترتبوا ثم في المبسوط أذان اثنين في موضع واحد و جماعة إذا اذن كل في زواية من المسجد و لو اتسع الوقت ترتبوا بان أذان واحد فصاعدا بعد اخر فصاعدا جاز و كأنه افضل كما في يع لانه تكرير للاعلام و اعلام لمن لم يسمع السابق و فى الخلاف ان الاجماع افضل و لعله تكون الوحدة أظهر و ليجتمع شهادة عدلين بالوقت و لان الترتيب ربما يشوش على السامعين و فى مبسوط فاما أذان واحد بعد الاخر فليس ذلك بمسنون و لا مستحب قال في التذكرة و هو جيد لما فيه من تأخير الصلوة عن وقتها نعم لو احتج إلى ذلك لانتظار الامام أو كثرة المأمومين فالوجه الجواز و نحوه نهاية الاحكام و كذا لم يكن اللاحق متطهرا أو متهيأ للصلوة عند أذان السابق أو اذن لمن لم يسمع السابق و تكره التراسل بان يبنى مؤذن على فصل اخر و عليه حمل ما سمعته عن مبسوط و فى المعتبر و المنتهى و ذلك لنقصان أذان كل و لو أراد الحاكم نصب مؤذن يرزقه من بيت المال فحضرت و تشا حر اقدم الاعلم كما في يع بالاوقات اتفقوا عدالة أو فسقا ام اختلفوا لرجحان العلم و الشهيد قدم العدل على غيره و مع التساوى الا علم قال لا من الغلط و معه التقليد أرباب الاعذار له قال و منه يعلم تقديم المبصر على المكفوف قال ثم الاشد محافظة على الاذان في الوقت ثم الا ندى صوتا من يرتضيه الجماعة و الجيران و فى التذكرة و نهاية الاحكام قدم من كان اعلى صوتا و أبلغ في معرفة الوقت الزوال و أشد محافظة عليه و من يرتضيه الجيران و الا عف عن النظر و فى التحرير و المنتهى قدم من اجتمع فيه الصفات المرجحة و المعنى واضح و مع التساوى القرعة كما في مبسوط و المهذب و الجامع لانها لكل مجهول و مشكل و لما روى من قوله صلى الله عليه و آله ثلثة لو علمت أمتي ما فيها لضربت عليها بالسهام الاذان و الغد و إلى الجمعة و الصف الاول ( و ما روي من قوله صلى الله عليه و اله و سلم لو يعلم الناس ما في الاذان وصف الاول صح ) ثم لم يجدوا الا ان يسهموا عليه لفعوا و يعتد باذان من ارتد بعده كما في مبسوط و خلاف و المهذب و مع ويع للاصل من معارض خلافا للشافعي و فى نهاية الاحكا لكن يستحب ان لا يعتد باذانه و إقامته بل يعيد غيره الاذان و الاقامة لان ردته تورث شبهة في حالة قلت للقول بان المؤمن لا يرتد و ان ارتد في الا ثناء يستانف الاذان غيره أو هو ان عاد وفاقا للمبسوط و المهذب لانه عبادة واحدة فتبطل بعروض الردة فيه كالصلوة و غيرها في الحال و لا تبطل ما مضى الا أذان اقترن بها الموت و الصلوة لا يقبل الفصل و كل موضع لا يحكم ببطلان الاذان فيه يجوز البناء على اذانه و يجوز لغيره البناء عليه لانه يجوز صلوة واحدة بإمامين ففى الاذان أولى انتهى لكن بناء الغير عليه كالتراسل و لو نام أو اغمى عليه في الا ثناء استحب له الاستيناف كما في مبسوط و المهذب ويع لخروجه عن التكليف كذا في التذكرة و لا يجدى و يجوز البناء كما في الثلثة و الجامع اى ان حصلت الموالات عادة كما في التحرير و المنتهى و نهاية الاحكام ان لا يطول الفصل بحيث لا يذكر بان الثاني مبنى على الاول للاصل قال في نهاية الاحكام و يحتمل في الاغماء الاستيناف و ان قصر لخروجه و لا يجدى عندي خصوصا لفرق بينه و بين النوم و كما يجوز له البناء عليه يجوز لغيره كما في مبسوط المطلب الثالث في كيفية اى كل من الاذان و الاقامة أو الاذان بالمعني اعم الاذان ثمانية فصلا كما عليه معظم الاصحاب و الاخبار التكبيرات اربع مرات و بعدها كل واحد من الشهادة و التوحيد و الرسالة مع تقديم الاول ثم الدعاء إلى الصلوة ثم إلى الفلاح ثم إلى خير العمل ثم التكبير ثم التهليل مرتان مرتان و فى خلاف عن بعض الاصحاب انه عشرون كلمة و ان التكبير في اخره أربعة و فى المصباح و مختصره انه مروى و كذا النهاية و فيها ان من عمل به لا اثم عليه و فى الهداية ان الاذان عشرون حرفا على وجه يحتمل الرواية عن الصادق عليه السلام و ان يكون من كلامه و ستسمع العبارة بكمالها و فى صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام و خبر زرارة و الفضيل عن ابيه عليه السلام التكبير في أوله مرتين و حملا على انهما عليهما السلام انما أرادا بيان كيفية التلفظ بالتكبير لا عدده و التزم بعض المتأخرين جواز التثنية و الاولى ان التكبيرتين الاولتين للاعلام بالاذان كما روى الفضل عن الرضا عليه السلام ان علة التربيع التكبير في أوله ان أول الاذان انما يبدء غفلة و ليس قبله كما يتنبه المستمع له فجعل الاولان تنبيها على الاذان و الاقامة كذلك الا التكبير في أولها فيسقط فيها مرتان منه و الا التهليل فانه يسقط منه مرة في اخرها و الا ان المقيم يزيد قد قامت الصلوة مرتين بعد حى على خير العمل وفاقا للمشهور و يؤيده خبر اسماعيل الجعفي انه سمع ابا جعفر عليه السلام يقول الاذان و الاقامة خمسة و ثلثون حرفا فعد ذلك ( بيدنه ؟ ) الاذان ثمانية عشر حرفا و الاقامة سبعة عشر حرفا و صحيح ابن سنان المحكي في السرائر و المعتبر عن كتاب البزنطى عن الصادق عليه السلام انه قال الاذان الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله و قال في اخره لا اله الا الله مرة ان أريد بالاذان ما يعم الاقامة للاجماع على تثنيته التهليل في اخر الاذان كما في الناصريات و المعتبر و المنتهى و غيرها و فى خبر زرارة و الفضيل بن يسار انهما سألا ابا جعفر عليه السلام كيف اذن جبرئيل عليه السلام في ليلة الاسراء فقال عليه السلام قال الله اكبر الله اكبر إلى ان قال و الاقامة مثلها الا ان فيها قد قامت الصلوة بين حى على خير العمل و بين الله اكبر و ظاهره تثنية التهليل في اخرها و يجوز ان يراد مثلها في الالفاظ دون الاعداد و ان لم تنصب الاقامة اى قال الاقامة كما انه قال الاذان ثم صرح بقول قد قامت الصلوة مرتين و أعرض عن وحدة التهليل و يجوز ان يكون الاقامة مثلها إلى اخر الخبر من كلامهما أو كلام الراوي و فى خبر ابى الحضرمي و كليب الاسدى ان الصادق عليه السلام حكى لها الاذان فقال الله اكبر ارفعا إلى خره ثم فيه و الاقامة كذلك و يجوز ان يكون من كلامهما برفع الاقامة و نصبها و فى صحيح صفوان ابن مهران عنه عليه السلام الاذان مثنى مثنى و الاقامة مثنى مثنى و فى خبر ابى

(209)

همام عن ابى الحسن عليه السلام الاذان و الاقامة مثنى مثنى و فى خبر ابى الربيع عن ابى جعفر عليه السلام ان جبرئيل عليه السلام أذان شفعا و ليس شيء من ذلك نصا في ثنية التهليل و اقام شفعا في الاخر لان الظاهر نفى وحدة ساير الفصول كما قال به جماعة من العامة و فى الهداية قال الصادق عليه السلام الاذان و الاقامة مثنى مثنى و هما اثنان و أربعون حرفا الاذان عشرون حرفا و فى الناصرية انا خصصنا لفظ التهليل من الاقامة بدليل و أخرجنا عن التثنية بالاجماع و الا فلفظ الاخبار يقتضيه و الترتيب بينهما و بين اجزاء كل منهما شرط بالاجماع و النصوص فان تعمد خلافة اثم و ان سهى اتى بما يحصل و يستحب الاستقبال فيهما وفاقا للمعظم و فى الذكرى إجماعا يعنى الاجماع على فضله لنقله القول بوجوبه في الاقامة تأسيا بمؤذنى رسول الله صلى الله عليه و آله و لان خير المجالس ما استقبل فيه و لا يجب للاصل و خصوصا في صفات المستحبات و ما في قرب الاسناد للحميري عن على بن جعفر انه سئل اخاه عليه السلام عن رجل يفتتح الاذان و الاقامة و هو عير القبلة ثم استقبل القبلة فقال لا بأس قال الشيخان لكنه إذا انتهى إلى الشهادتين استقبل قلت لصحيح ابن مسلم انه سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يؤذن و هو يمشى أو على ظهر دابته أو على طهور فقال نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس و حسن الحلبي انه سأل الصادق عليه السلام يؤذن الرجل و هو على القبلة قال إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس و لظاهرهما قال المفيد انه لا ينصرف فيهما عن القبلة مع الامكان و استثنى السيد في المصباح الشهادتين من عدم جواز الاستقبال و سيأتي القول بوجوبه للاقامة انشاء الله تعالى و اوجبه القاضي فيهما في الجماعة و لم أعرف مستنده و يستحب ترك الاعراب في الاواخر أواخر فصولها عند علمائنا كما في المعتبر و المنتهى اجمع كما في التذكرة و لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر خالد بن نجيح الاذان و الاقامة مجزومان و قول ابى جعفر عليه السلام في حسن زرارة الاذان جزم و جعله الحلبي من شروطهما و يستحب التأنى في الاذان بإطالة الوقوف ؟ في الاقامة لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن السرمي الاذان ترتيل و الاقامة حدر و فى خبر معوية بن وهب احدر إقامتك حدرا و فى التذكرة و المنتهى لا نعلم فيه خلافا و يستحب الفصل بينهما عند علمائنا كما في المعتبر و التذكرة و المنتهى بسكة كما في خبر ابن فرقد في المغرب أو جلسته كما في كثير من الاخبار و فى المهذب يمس فيها بيده الارض أو سجدة أو خطوة و لم أظفر بخصوصهما بنص و لكن ذكرهما الشيخان و غيرهما الا ان السجدة جلسته و زيادة راجحة أو صلوة من ركعتين من نوافل الفرض أو غيرهما كما في اخبار أو كلام أو تسبيح كما في خبر عمار و الا في المغرب فيفضل بينهما بسكتة أو خطوة لا لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن فرقد بين كل اذانين قعدة الا المغرب فان بينهما نفسا و لعل السر فيه ضيق الوقت بالنسبة إلى ساير الصلوات و لكن في خبر اسحق الجرير عن الصادق عليه السلام من جلس فيما بين أذان المغرب و الاقامة كان كالمتشحط بدنه في سبيل الله و لعل المراد جلسة خفيفة كما في المقنعة ويه و غيرهما و فى الاستبصار انه كان أول الوقت فصل جلسته و الا فبنفس و يستحب رفع الصوت به ان كان ذكرا و كلما كان ارفع كان أولى لانه للاعلام و للاخبار و فيها انه يغفر له مد صوته و يوجر عليه و ان له حسنة بكل من صلى بصوته و هذه الامور المشتركة بينهما المذكورة من أول الفصل في الاقامة اكد فاستحبابها و لذا لم يسقط في الجميع و أكثر الضروريات و فى التذكرة يؤيده تأكد الطهارة و الاستقبال و القيام و ترك الكلام و غير ذلك في الاقامة على الاذان و يندرج في استحبابها استحباب إعادتها للمنفرد إذا أراد الجماعة و استينافها إذا نام أو اغمى عليه و كون المقيم عدلا مبصرا بصيرا بالوقت اكد xلاتصالهما بالصلوة حتى قال الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن صالح إذا اخذ في الاقامة فهو في صلوة و فى خبر ابن هارون المكفوف الاقامة من الصلوة و كذا الطهارة و القيام و الاستقبال اكد فيها لذلك و للاخبار حتى قيل فيها و قد مضى الكلام في الطهارة و القيام و صريح المفيد و السيد في الاصباح و الجمل و سلار و ابن حمزة وجوب الاستقبال في الاقامة و هو ظاهر المقنع ويه لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن صالح و ليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلوة فانه إذا اخذ في الاقامة فهو في الصلوة و لكن الخبر ضعيف و كذا رفع الصوت فيها اكد كما يعطيه الكتاب و التحرير ويع و مع لاتصالها بالصلوة و لانها افضل فيما يستحب فيها أقوى فيكون المقيم صيتا اكد من كون المؤذن صيتا و لا ينافيه استحباب كون الاذان ارفع للخبر و لانه لاعلام الغائبين و يكره الترجيع كما في يع وقع و شرحه و فى التذكرة و المنتهى عند علمائنا و هو يكره الشهادتين مرتين اخيرتين كما في خلاف و مع التحرير و التذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام و فى المبسوط و المهذب انه تكرير التكبير و الشهادتين في أول الاذان و فيهما و فى خلاف انه مسنوف و فيه الاجماع عليه قلت و إذا لم يسن كان مكررها من وجوه منها قلة الثواب عليها بالنسبة إلى اجزاء الاذان و منها إخلاله بنظامه و فصله بين اجزائه بأجنبي و منها انه اشبه ابتداع و اقا أبو حنيفة انه بدعة و فى التذكرة هو جيد عندي و فى السرائر انه لا يجوز و تكرير الشهادتين دفعتين و لا شبهه في انه ان فعله زاعما لاستحبابه كان بدعة كل ذلك إذا كان لغير الاشعار و التنبيه و الا جاز كما في مبسوط لانه ذكره و تنبيه على الصلوة و حث على الخير و إذا جاز الكلام فجوازه أولى و كذا يجوز له تكرير كل فصل بالتقريب المذكور و قال الصادق عليه السلاتم في خبر ابى بصير لو ان مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حى على الصلوة أو حى على الفلاح المرتان و الثلث و أكثر من ذلك إذا كان انما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس و يكره الكلام في خلالهما كما في كتب الشيخ خك الخلاف و كتابى الاخبار ويه و السرائر و مع و فع ويع اما في الاقامة فللاخبار و فى المنتهى انه لا خلاف فيها بين أهل العلم و اما في الاذان ففى التذكرة و نهاية الاحكام لئلا ينقطع توالى ألفاظه و انما كره القاضي في الاقامة لا يحرم في الاقامة كما في يه و المقنعة و شرحها و الاستبصار في وجه بناء على ظاهر الاخبار للاصل و خبر محمد بن الحلبي انه سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يتكلم في اذانه و فى أقامته قال لا بأس و خبر الحسن بن شهاب انه سمعه عليه السلام يقول لا بأس ان يتكلم الرجل و هو يقيم الصلوة بغير ما يتعلق بالصلوة من تقديم الا ما لم و تسوية الصف لكونه الظاهر من قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم لا تتكلم إذا أقمت الصلوة و فى خبر سماعة إذا أقام المؤذن الصلوة فقد حرم الكلام الا ان يكون ليس يعرف لهم امام و لقوله عليه السلام في خبر ابن ابى عمير فإذا قال المؤذن قد قامت الصلوة فقد حرم الكلام على أهل المسجد الا ان يكونوا قد اجتمعوا من شتى و ليس لهم امام فلا بأس ان يقول بعضهم لبعض تقديم يا فلان و يحرم التثويب كما في يه و له و السرائر بالاجماع كما فيه و فى الناصرية و الانتصار و الخلاف فقيل انه قول الصلوة خير من النوم بعد الدعاء إلى الفلاح و قيل انه تكرير الشهادتين كذا في السرائر قال و هذا هو الاظهر لان التثويب مشتق من ثاب الشيء إذا رجع قال و على القولين لا يجوز فعل ذلك فمن فعله لغير تقية كان مبدعا مأثوما و استدل بالاجماع و بانتفاء الدليل على شرعية و بالاحتياط و لانه لا خلاف في انه لازم على تركه فانه اما مسنون مع احتمال كونه بدعة و قيل انه قول حى على الصلوة

/ 60