کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(210)

وحي على الفلاح مرتين بين الاذان و الاقامة كذا في الانتصار والناصرية قال السيد و استدلوا عليه بانه مأخوذ من العود إلى شيء ثم استدل فيهما على حرمته يعنى بهذا المعنى و بالمعنى الاول بما في السرائر من الاجماع و تالييه و كذا الخلاف ذكر فيه هذا المعنى و الاول و حكم بحرمة الاول إجماعا و كراهة الثاني إجماعا و فى مبسوط و تفسيره بالاول و انه مكروه و فى فع ويع ايضا كراهية الاول و فى المهذب انه ليس بمسنون و لا يذهب عليك انه إذا لم يكن مسنونا كان بدعة و حراما ان فعل على اعتقاد شرعية و استحبابه و فى خصوص هذا الموضع و ان فعل لابنية ذلك كان مكروها و عن الجعفي تقول في أذان صلوة الصبح بعد قولك حى على خير العمل الصلوة خير من النوم مرتين و ليست من أصل الاذان و عنا ابى على لا بأس به في أذان الفجر خاصة و فى الصحيح عن معوية بن وهب انه سأل الصادق عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الاذان و الاقامة فقال ما نعرفه و قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة ان شئت زدت على التثويب حى على الفلاح مكان الصلوة خير من الصلوة خير من النوم قلت لعل المعنى انك ان أردت التثويب تكرر حى على الفلاح زائدا على مرتين و لا تقل له الصلوة خير من النوم ( و قال عليه السلام في صحيح ابن مسلم كان ابي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم و لو رددت ذلك لم يكن صح ) به بأس و ليس فيه انه عليه السلام كان يقوله في الاذان و فى كتاب زيد النرسي عن الكاظم عليه السلام الصلوة خير من النوم بدعة بني أمية و ليس ذلك من أصل الاذان و لا بأس إذا أراد الرجل ان ينبة الناس للصلوة ان ينادى بذلك و لا يجعله من أصل الاذان فانا لا نراه اذانا و فيه انه عليه السلام سئل عن الاذان قبل طلوع الفجر فقال لا انما الاذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع قيل فان كان يريد ان يؤذن الناس بالصلوة و ينبههم قال فلا يؤذن و لكن ليقل و ينادى بالصلوة خير من النوم الصلوة خير من النوم يقولها ا مرارا فاطلع الفجر اذن و قال الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير النداء و التثويب في الاقامة من السنة و لا نعلم معنى النداء و التثويب و حمله الشيخ مع صحيح ابن مسلم على التقية للاجماع على ترك العمل بهما و فى المعتبر عن كتاب البزنطى عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال إذا كنت في أذان الفجر فقل الصلوة خير من النوم بعد حى على خير العمل و قل بعد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و لا تقل في الاقامة الصلوة خير من النوم انما هذا في الاذان و استبعد المحقق حمله على التقية لاشتماله على حى على خير العمل و هو انفراد الاصحاب قال لكن الواجه ان يقال فيه روايتان عن أهل البيت عليهم السلام أشهرهما تركه قلت اشتماله على حى على خير العمل لا يبعد التقية لجواز الاسرار به المطلب الرابع في الاحكام و فيه مسائل الاولى يستحب الحكاية للاذان بالاجماع و النصوص و فى يه و المبسوط و المهذب للاقامة ايضا و لم اجد به خبر أو استحبابه حكاية الاذان ثابت على كل حال الا في الصلوة فريضة أو نافلة على ما في مبسوط و التذكرة و نهاية الاحكام لان الاقبال على الصلوة أهم و ان حكى فيها جاز الا انه يبدل الحيعلات بالحولقات و روى في المبسوط عن النبي صلى الله عليه و آله الحولقه عند حيعلة الصلوة مطلقا و يستحب عند الحكاية قول ما يتركه المؤذن لمن يترك فصوله عمدا أو سهوا تحصيلا للاذان الكامل كما ورد انك إذا أردت الصلوة باذان غيرك فاتم ما نقص هو من اذانه و فى نهاية الاحكام انه انما يستحب حكاية الاذان المشروع فلا يحكى أذان عصر عرفة و الجمعة و اذان المرأة يعنى التي تجهر به حتى تسمعه الاجانب قال و يستحب حكاية أذان من اخذ عليه اجرة و ان حرمت دون أذان المجنون و الكافر لعدم العبرة به و نحوه التذكرة و المسألة الثانية يجوز ان يجتزى الا ام باذان المنفرد لو سمعه كما في كتب المحقق و إقامته لما مر من اجتزاء ابى جعفر عليه السلام باذان جعفر و فيه اشتراط ان لا يتكلم الامام حتى يصلى و لخبر عمرو بن خالد عنه عليه السلام قال كنا معه نسمع اقامة جابر له بالصلوة فقال قوموا فقمنا فصلينا معه يعنى بغير أذان و الا اقامة و قال يجزيكم أذان جاز كم و ليس شيء منهما نصا في المنفرد و هل تجزي باذان المنفرد قال الشهيد نظرا قومه ذلك لانه من باب التنبيه بالادنى على الاعلى قال و هل يستحب تكرار الاذان و الاقامة للامام السامع أو لمؤذنه أو للمنفرد و يحتمل ذلك و خصوصا مع اتساع الوقت و اما المؤذن للجماعة و المقيم لهم فلا يستحب معه الاذان و الاقامة لهم قطعا و المسألة الثالثة المحدث في اثناء الاذان و الاقامة يبنى بعد الطهارة و قبلها إذا لم يقع فصل فاحش و لا يستانف لما مر من عدم اشتراط الطهارة فيهما و لكن الافضل له الاعادة الاقامة لما مر من تأكد استحباب الطهارة فيها و من اشتراطها في الاقامة أوجب إستينافها كالشيخ و القاضي و لو أحدث في اثناء الصلاة لم يعد الاقامة الا ان يتكلم و ان و أجبنا الاعادة ان أحدث في الاقامة كما هو نص المبسوط و الفرق ظاهر و اما الاعادة مع التكلم فلما مر من النهى عنه بين الاقامة و الصلوة و المسألة الرابعة المصلى خلف من لا يقتدى به تقية يؤذن لنفسه و يقيم كما في مبسوط و غيره للاخبار لانه لا عبرة باذان المخالف و إقامته فان خشى فوات الصلوة خلفه اجتزاء بالتكبيرتين و قد قامت الصلوة كما في مبسوط و غيره لقول الصادق عليه السلام في خبر معاذ بن كثير إذا دخل الرجل المسجد و هو لا ياتم بصاحبه و قد بقي على الامام اية أو آيتان فخشى ان هو اذن و اقام ان يركع فليل قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و ليدخل في الصلوة و فى مبسوط و روى انه يقول حى على خير العمل دفعتين لانه لم يقل ذلك و المسألة الخامسة يكره الالتفات في الاذان يمينا و شمالا كما في يع و مبسوط و له و مع بالبدن أو بالوجه خاصة و الاول اكد لاستحباب الاستقبال و فى الاقامة اكد و استحب أبو حنيفة ان يدور بالاذان في المؤذنه و يلوى في عنقه ان كان في الارض و الشافعي ان يلتفت يمينا إذا قال حى على الصلوة و يسارا إذا قال حى على الفلاح و المسألة السادسة يكره الكلام بعد قد قامت الصلوة بغير ما يتعلق بمصلحة الصلوة كتقديم امام أو تسوية صف و لا يحرم كما في لة و مضى الكلام فيه و لم نظفر في الاخبار الا بتقديم امام و المسألة السابعة الساكت في خلاله اى الاذان العام و الاقامة كالمتكلم يعيد ان خرج به لطوله عن كونه مؤذنا أو مقيما كما في مبسوط و غيره و الا فلا و المسألة الثامنة الاقامة افضل من التاذين كما في مبسوط و غيره و لانهم عليه السلام كانوا يختارونها خصوصا النبي صلى الله عليه و آله و لان الامام أكمل فالإِقامة أكمل و لانه يقرا و القرائة افضل خصوصا الفرض منها و فصل الشافعي التاذين في احد قوليه و فى المبسوط و المنتهى و التحرير ان الجمع افضل و كذا السرائر الا ان يكون امير جيش و أمير سرية قال فالمستحب ان يلى الاذان و الاقامة غيره ويلى الاقامة هو على ما اختاره شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده و فى الذكرى في استحباب هذا الجمع نظر لانه لم يفعله النبي صلى الله عليه و آله الا نادرا و لا واظب عليه أمير المؤمنين عليه السلام و لا الصحابة و الائمة عليهم السلام بعدهم الا ان يقول هؤلاء امراء جيوش أو في معناهم انتهى و فى الشرح هذا ليس بشيء لثبوت التأسي لانه يعنى الائمة عليهم السلام كلهم ان يتاسوا امراء الجيوش و غيرهم و فيه ان التأسي و خصوصا في التروك انما يعتبر إذا لم يعارضه النصوص و المسألة التاسعة التعمد لترك الاذان و الاقامة يمضى في صلوته و لا يجوز له الرجوع لهما و الناسى يستحب له ان يرجع مستحبا ما لم يركع كما في مصباح السيد و النافع و شرحه اما فلقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا افتتحت الصلوة فنسيت ان تؤذن و تقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف فاذن

(211)

واقم و استفتح فان كنت قد ركعت فأقم على صلوتك و قال عليه السلام في صحيح ابن مسلم و خبر الشحام في الرجل ينساهما ان كان ذكر قبل ان يقراء فليصل على النبي صلى الله عليه و آله و ليقم و ان كان قد ركع قرء فليتم صلوته و لعله الامر بالاقامة لكونها اكدا و المراد الاذان و الاقامة و نحوه صحيح الحسين بن ابى العلا فيمن نسى الاقامة و لكن فيه السلام على النبي صلى الله عليه و آله و هي لا ينافي الاول لجواز ان يكون الوجه ان الرجوع قبل القرائة اكد منه بعدها و اما اختصاص رجوعها بما قبل الركوع فللاصل و الاخبار و نسيان الاقامة وحدها كنسيانهما كما في المنتهى وفاقا للحسن و قال أبو علي يرجع ما لم يقرء عامة السورة الحسين بن ابى العلا و لكنه انما تضمن بعض السورة في الصحيح ان على بن يقطين سئل ابا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى ان يقيم الصلوة و قد افتتح الصلوة فقال ان كان فرغ من صلوته فقد تمت صلوته و ان لم يكن فرغ من صلوته فليعد و حمل في المختلف على ما قبل الركوع للاجماع على العدم بعده و عمل به الشيخ في كتابي الاخبار و اما نسيان الاذان وحده فذكره الحسين و انه يرجع له في الصبح و المغرب ما لم يركع و لم أظفر له بسند الا وجوبه لها و ليس في يع و التلخيص الا نسيانه و الرجوع له ما لم يركع و يمكن ان يريد نسيانهما ثم اقتصر في يع على نسيان المنفرد و لعل التخصيص لاكتفاء الجامع باذان غيره من الجماعة و بعد نسيان الجمع أو للتنبيه بالادنى على الاعلى كما في الايضاح و اما خبر زكريا بن ادم انه سأل الرضا عليه السلام كنت في صلوتي في الركعة الثانية و انا في القرائة ذكرت انى لم اقم كيف اصنع قال أسكت موضع قرائتك و قل قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة ثم أمض في قرائتك و صلوتك و قد تمت صلوتك فشاذ مجهول لا رواة ينبغى ان يطرح و عمل به الشيخ في كتابي و هو كما في الذكرى مشكل لاشتماله على كلام ليس من الصلوة و لا من الاذكار و اما و جو مضى العامد فلحرمة إبطال الصلوة من معارض و قيل في يه و السرائر بالعكس و كذا الجامع في الاذان و قد يكون المراد كليهما و كأنهم حملوا النسيان في صحيح الحلبي على الترك عمدا و استندوا في النسيان بالاصل مع النهى في نحو قول الصادق عليه السلام في خبر نعمان الرازي ان كان دخل المسجد و من نيته ان يؤذن و يقيم فليمض في صلوته ( و لا ينصرف و صحيح زرارة انه سئل ابا جعفر عليه السلام عن رجل نسى الاذان و الاقامة حتى دخل في الصلاة فليمض صلوته صح ) فانما الاذان سنة و أطلق في المبسوط و المهذب ان تاركهما يرجع لهما ما لم يركع و خص في مبسوط بالمنفرد و قال الحسن ان من نسى الاذان في الصبح أو المغرب قطع الصلوة و اذن و اقام ما لم يركع و كذا ان نسى الاقامة من الصلوة كلها يرجع إلى الاقامة ما لم يركع قال فان كان قد ركع مضى في صلوته و الا اعاده عليه الا ان يكون تركه متعمدا استخفافا فعليه الاعادة و هو ظاهر في الاقامة و يحتمل الاذان المقصد الثاني في افعال الصلوة و تركوها و من أفعالها النية و ان كانت شرطا لوجوب مقارنتها لجميعها حكما و فيه فصول ثمانية الاول لقيام و هو قبل النية مقدمة لها و عندها و فى التكبيرة لا و قيل الركوع ركن في الصلوة الواجبة اى جزء منها لو اخل به عمدا عالما أو جاهلا أو سهوا مع القدرة عليه بطلت صلوته بالنصوص و الاجماع الا في بعض اجزاء النية على الشرطية و كذا ان زاد فان الزيادة انما يتحقق بزيادة النية اما ( أو التكبيرة أو الركوع و ما يأتي في السهو صح ) في السهو من ان الزيادة لا تبطل بنية على تقسيمه إلى الركن و غيره وحد الانتصاب بنصب فقال الظهر كما قال عليه السلام في صحيح زرارة و حسنه من لم يقم صلبه فلا صلوة له و قال أبو جعفر عليه السلام في مرسل حريز في قوله تعالى فصل لربك و انحر النحر الاعتدال في القيام ان يقيم صلبه و نحره و فى نهاية الاحكام لو انحنى و لم يبلغ حدا الراكعين فالأَقرب عدم الجواز لعدم صدق اسم القيام و فى التذكرة و الذكرى القطع بذلك مع الاقلال اى عدم الاعتماد على ما يزول بزواله كما قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان لا تمسك نحرك و أنت تصلى و لا ت ستند إلى جدار و أنت تصلى الا ان تكون مريضا و سأله ابن بكير عن الصلوة قاعدا أو متوكئا على عصى أو حايط فقال لا و الظاهر ان التفريق الفاحش بين الرجلين يخل بالقيام كما ذكره الشهيد و ذكر انه عند تعارضه و الانحناء يفرق البقاء مسمى القيام و الافتراق عن الراكع و لا يخل به اطراق الراس و الاقرب ما في الذكرى و الدروس من وجوب الاعتماد على الرجلين مع و و ان صدق القيام بدونه للتأسي و قوله صلى الله عليه و آله صلوا كما رأيتموني أصلي فان عجز عن الاقلال دون الانتصاب انتصب معتمدا على شيء كما سمعته في صحيح ابن سنان و للشافعي قول بسقوط القيام عنه فان عجز عن الانتصاب قام منحيا و لو إلى حدا الركوع لان الميسور لا يسقط بالمعسور و لم يوجبه الشافعي في احد قوليه إذا لم يمكنه الا منحنيا إلى حد الراكع لخروجه عن القيام و لا يجوز الاعتماد على شيء مع القدرة على الاستقلال الا على رواية على بن جعفر انه سأل اخاه عليه السلام عن الرجل يصلح له ان يستند إلى حايط المسجد و هو يصلى أو يضع يده على الحايط و هو قائم من مرض و لا علة فقال لا بأس و هي صحيحة عمل بها الحلبي فكرهه قال الشهيد و الخبر لا يدل على الاعتماد صريحا اذ الاستناد يغايره و ليس بمستلزم له قلت لان حقيقة الاستناد الانضمام و الاعتماد للمتعدى بعلي يفيد إلقاء الثقل عليه بحيث يزول بزواله و لو قدر على القيام في بعض الصلوة وجب بقدر مكنته فالن الميسور لا يسقط بالمعسور فيقوم عند النية و التكبيرة و يستمر قائما إلى ان يعجز فيجلس و اما خبر عمار و أحمد بن الحسن عن الصادق عليه السلام فيمن وجب عليه صلوة من قعود فنسى حتى قام و افتتح الصلوة قائما ثم ذكر فقال عليه السلام يقعد و يفتتح الصلوة و هو قاعد و لا يعتد بافتتاحه بالصلوة و هو قائم فيما يجب عليه القعود و الا للعجز بل للعذر و افتتحها قائما عمدا و النسيان اما بمعنى الترك أو لنسيان القعود حتى قام ثم تعمد الافتتاح قائما أو للعر ؟ و افتتحها قائما عمدا أو نسيانا و فى نهاية الاحكام انه إذا قدر على القيام زمانا لا يسع القرائة و الركوع فالأَولى القيام قاريا ثم الركوع جالسا لانه حال القرائة عاجز عما يجب عليه فإذا انتهى الركوع صار عاجزا يعنى و يحتمل الابتداء بالجلوس ثم القيام متى علم قدرته عليه إلى الركوع حتى يركع عن قيام كما في يه و مبسوط و السرائر و المهذب و له و مع لانه أهم من إدراك القرائة قائما مع ورود الاخبار بان الجالس إذا قام في اخر السورة فركع عن قيام يحسب له صلوة القائم لكن الاخبار يحتمل اختصاصها بالجلوس في النوافل اختيارا و المهذب و ما بعده يحتمل تجدد القدرة كالمسألة الاتية و لو عجز عن الركوع و السجود دون القيام لم يسقط عنه القيام كما قالت به الحنيفة بل قام و اومأ بهما لان كلا منهما واجب بانفراد فلا يسقط بتعذر غيره و ان تعارض القيام و السجود و الركوع بان يكون إذا قام لم يمكنه الجلوس للسجود و لا الانحناء للركوع جلس و اتى بهما لانهما أهم و كذا ان تعارض القيام و السجود وحده و يحتمل فيهما القيام لما سمعته عن نهاية الاحكام و يمكن التخيير و لو عجز عن القيام أصل اى في جميع الصلوة فخوف مرض أو عدو أو حصول مشقة شديدة صلى قاعدا في جميعها بالنصوص و الاجماع مستقلا لعموم النهى عن الاستناد منتصبا لوجوبه قائما و الميسور لا يسقط بالمعسور قدر على المشي أولا كما يعطيه إطلاقه هنا و فى سائر كتبه سوى التذكرة اذ لم يرد بالمشي قول و لا فعل و كما ان فيه انتصابا ليس في

(212)

القعود ففى القعود ليس استقرار ليس فيه و اما قول الفقية عليه السلام في خبر سليمان بن حفص المروزي المريض انما يصلى قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها إلى المشي مقدار صلوته إلى ان يفرغ قائما فانما يبين مقدار العجز المجوز للعقود و انه إذا عجز عن المشي مقدار صلوته قائما فله ان يقعد فيها و ان كان متمكنا من الصلوة قائما بمشقة فلم يتلازم الفجران و لا القدرتان و لا ضرورة إلى التوجيه بتلازمهما غالبا كما في الذكرى و لا مخالفة للاخبار التي سئل فيها عن الحد المجوز للعقود فأجيب بان الانسان أعلم بنفسه و فى الذكرى تقديم القعود على القيام مضطربا و فى التذكرة ة تقديم المشي على القعود و فيهما نظر فان تمكن اى حدث تمكنه حينئذ عجز عن القيام أصلا من القيام للركوع أو لما قبله وجب لارتفاع العذر المانع و لا يجب استيناف الصلوة كما قال به بعض العامة للاصل و يمكن ان يريد انه ان كان من الابتداء متمكنا من الركوع قائما الا من القيام من أول الصلوة إلى الركوع جلس للقرائة ثم يقام للركوع كما مر عن الشيخ و غيره و الا يتمكن من القيام للركوع ركع جالسا و أقله ان ينحنى حتى يحاذى وجهه ( ما قدام ركبتيه و أكمله الانحناء حتى يحاذي وجهه صح ) موضع سجوده هل يجب رفع الفخدين عنا لارض و الساقين أوجبه الشهيد و فيه الاحتياط لان التذلل فيه أقوى و الهيئة عنده اقرب إلى هيئة الراكع عن قيام و الظاهر وجوب تحرى الاقرب إلى ذلك فالأَقرب و يقعد كيف شاء للاصل و الاخبار لكن الافضل التربع قاريا كما في المبسوط و خلاف و غيرهما لقول أحدهما عليهما السلام في خبرى حمران بن اعين و معوية بن ميسرة كان ابى إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه لان ظاهره مواظبة عليه عليه السلام و هو يدل على فضله ثم المعروف عن التربيع ما صرح به الثعالبى في فقه اللغة من انه جمع بين القدمين و وضع احديهما تحت الاخرى و ذكر الاصحاب ان المراد هنا نصب الفخذين و الساقين و هو القرفصاء و هو الذي ينبغى فضله لقربه من القيام و لا ياباه مادة اللفظ و لا صورته و ان أظفر له بنص من أهل اللغة و الافضل ثنى الرجلين و فرشهما راكعا ان لم يقم له للخبرين و يتحقق أكمل الوجهين و رفع الفخذين راكعا و التشهد متوركا كما في المبسوط و له و الاصباح لعموم دليل استحبابه و يأتي انشاء الله و نسبه المحقق في كتبه إلى القيل و فى الجامع التربع فيه ايضا و لا أعرف وجهه و لو عجز من القعود مستقلا قعد مستندا فان عجز عن الانتصاب فيه صلى منحنيا حسب ما امكنه فان عجز عنه أصلا صلى مضطجعا بالنصوص و الاجماع على الجانب الايمن ان امكنه كما عليه المعظم فان لم يمكنه فالأَيسر كما في السرائر و مع و أرسل في الفقية عن النبي صلى الله عليه و آله و افاده قول الصادق عليه السلام في خبر عمار المريض إذا لم يقدر ان يصلى قاعدا كيف قدر صلى اما ان يوجه فيؤمى ايماء و قال كما يوجه الرجل في لحده و ينام على جنبه الايمن ثم يؤمى بالصلوة ايماء فان لم يقدر ان ينام على جنبه الايمن فكيف ما قدر فانه له جايز و يستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمى بالصلوة ايماء و فى الذكرى عن بعض الاصحاب التخيير بين الجانبين قلت و هو خيرة التذكرة و نهاية الاحكام قال فيه و الافضل الايمن و يجب كونه حينئذ مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد كما نطق به خبر عمار و لبعض العامة قول بكون رجليه إلى القبلة ليكون إيماؤه إليها فان عجز عن الاضطجاع راسا صلى مستلقيا بجعل وجهه و باطن رجليه إلى القبلة كالمحتضر للنصوص و الاجماع و من العامة من قدمه على الاضطجاع و يكبر ناويا و يقرء في الحالين كغيرهما ثم يؤمى للركوع و السجود بالراس ان امكنه و يرفع ما يسجد عليه ان امكنه و يرفع ما يسجد عليه ان امكنه كما يأتى و ان لم يمكنه شيء من ذلك يجعل ركوعه تغميض عينيه و رفعه فتحهما و سجوده تغميضهما و رفعه فتحهما ( و سجوده الثاني تغمضهما و رفعه فتحهما صح ) و أرسل في الفقية و فى عن الصادق عليه السلام و فى لة و مع وسم جعل التغميض للسجود أكثر منه للركوع و لا دليل عليه و تجرى الافعال على قلبه اى يقصد الركوع و السجود بالتغميض و الرفع بالفتح فبالقصد ينصرف كل إلى ما يقصد و يترتب عليه حكم الركوع و السجود في الزيادة و النقصان و يجزى الاذكار على لسانه مع القدرة فان عجز عنه اخطرهما بالبال و الاعمى الذي يعجز عن الفتح أو التغميض أو وجع العين كذلك يكتفى بالاذكار و إجراء الافعال بالبال و يستحب وضع اليدين على فخذيه مضمومة الاصابع بحذاء ركبتيه و يستحب النظر إلى موضع سجوده كل ذلك للسكون و الخشوع و لقول ابى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة و أرسل يديك و لا تشبك اصابعك و لتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك و ليكن نظرك إلى موضع سجودك و لان الصادق عليه السلام في بيان الصلوة لحماد أرسل يديه على فخذيه و قد ضم اصابعه فروع أربعة الاول لو كان به رمد لا يبرئه الا بالاضطجاع اضطجع أو بالاستلقاء استلقى و ان قدر على القيام ( و لم كان لا يبرء إلا بلايماء للركوع و السجود اومأ و ان قدر عليهما صح ) و كذا ان كان لا يبرء الا بتر ك الايماء ايضا تركه كل ذلك للضرورة و فى صحيح ابن مسلم انه سئل الصادق عليه السلام عن الرجل و المراة يذهب بصره ؟ الاطباء فيستدلون نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك تصلى فرخص في ذلك و قال فمن اضطر باغ و لا عاد فلا اثم عليه و فى ظب الائمة عن بزيع المؤذن انه سئله عليه السلام انى أريد ان اقدح عيني فقال قد استنجر الله و افعل فقال هم يزعمون انه ينبغى للرجل ان ينام على ظهره كذا و كذا لا يصلى قاعدا قال افعل و خالف الاوزاعى و مالك لما روى ابن عباس لما ك ف اتاه رجل فقال ان صبرت سبعة أيام لا تصلى الا مستلقيا دوايت عينيك فأرسل إلى جماعة من الصحابة فقالوا له ان مت في هذه الايام فما الذي تصنع فلم يفعل و لا حجة فيه لوجوه ظاهرة الثاني ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته في الصلوة و القادر اذ تجدد عجزه فيها إلى الطرفين من استيناف لها كما زعمه بعض العامة للاصل و النهى عن إبطال العمل و الامتثال المقتضى للاجزاء و الطرفان هما القيام مستقلا و الاستلقاء و كذا المراتب بينهما ينتقل من كل منها إلى ما يقدر عليه بعد العجز عنه أو عما فوقه من استيناف قال في يه نعم لو اتفقت المشقة فالأَولى استحباب الاستيناف يعنى لو كان المقعود مثلا للمشقة في القيام الا للعجز عنه فانتفت في الا ثناء الثالث لو تجدد الخف حال القرائة قام تاركا لها فإذا استقل اى اتم القيام و سكن قائما اتم القرائة و لم تجز له القرأته منتقلا و بالعكس اى تجدد الثقل حالها يقرء في هويه و الفرق واضح لكن يشكل كما في الذكرى بالاستقرار شرط مع القدرة و لم يحصل في الهوى فالقراءة فيه كتقديم المشي على القعود و لو جف بعد القرأته وجب القيام و ان الطمانية للهوى إلى الركوع اما وجوب القيام فظاهر و اما عدم وجوب الطمأنينة فللاصل و احتمل الشهيد وجوبها لان الركوع القائم يجب ان يكون من طمأنينته لضرورة السكون بين الحركتين و فيه ان الطمأنينة زايده عليه و لو خف في الركوع قبل الطمأنينة بقدر الذكر الواجب أو بعدها قبله كفاه ان يرتفع منحنيا إلى حد الركع لم يجز له الانتصاب لاستلزامه الزيادة في الركوع و سكت عن الذكر إلى الارتفاع كالقرائة فلو كان ( شرع فيه و لم يكمل كلمة سبحان أو ربي العضيم أو ما بعده بالاولى إتمام الكلمة و عدم قطعها بل عدم الوقف على سبحان ثم الاستيناف عند تمام الارتفاع و ان كان أكمل سبحان ربي أو سبحان ربي العضيم فهل يجوز له البناء عليه قال الشهيد فأن اجزانا بالتسبيحة الواحدة لم يجز البناء هنا لعدم كلام تام إلا ان نقول هذا الفصل صح ) لا يقدح في الموالات و ان أوجبنا التعدد اتى بما بقي قطعا انتهى و ان خف بعد الذكر وجب القيام للاعتدال و كذا لو خف في الاعتدال قبل الطمأنينة و فيه ان خف بعد الطمأنينة فيه ففى التذكرة و نهاية الاحكام في جواب القيام يسجد عن قيام اشكال و فى الذكرى في وجوب الطمأنينة في هذا القيام بعد و فى نهاية الاحكام اما لو قلنا بالقنوت الثاني في الجمعة بعد الركوع احتمل ان يقوم ليقنت و لو قنت جالسا اشكال ينشأ من مخالفته الهيئة المطلوبة للشرع مع القدرة عليها و من استحباب القنوت فجاز فعله جالسا للعذر انتهى و كان الاولى و قوله للعذر و ان تمكن من القيام للاعتدال من الركوع دون الطمأنينة فيه وجب و الاولى الجلوس بعده مطمئنا فيه الرابع لا يجب القيام في النافلة و لا يشترط به فيجوز ان يصليها قاعدا لا للعذر لكن الافضل القيام كل ذلك بالاجماع و النصوص ثم الافضل ان صليها جالسا ان يقوم في اخر السورة فيركع عن قيام أو احتساب ركعتين بركعة للاخبار و فى جواز الاضطجاع و الاستلقاء فيها اختيارا نظر من عدم النقل قولا أو فعلا و من أصل عدم الاشتر ا و معه اى لجواز لاقرب جواز الايماء للركوع و السجود للاصل مع كونه الهيئة المعهودة للمضطجع و المستلقى

(213)

و يحتمل العدم لخروجه عن حقيقتهما و انما ثبت بدليته منهما ضرورة الفصل الثاني في اليته اما نما الاعمال بالنيات سواء جعلناها شرطا أو شطرا و الركنية ثابتة في الفرض و النفل فلا نفل بدونها كما لا فرض بخلاف القيام و هي القصد إلى إيقاع الصلوة المعنية كالظهر مثلا أو غيرها لوجوبها أو ندبا اداء أو قضأ قربة إلى الله و الوجوب أو الندب و الاداء أو القضاء انما يجبان لانهما انما تتعين بهما فيكفى قصد إيقاع فرض الظهر من هذا اليوم مثلا و مضى في الطهارة إيجابه و التعرض للوجه و الكلام فيه و تبطل النية لو اخل بإحدى هذه النيات التي هى اجزاء لنية الصلوة و الواجب القصد فهو حقيقة النية لا اللفظ كما يتوهم وجوبه بعض العامة بل التلفظ باخر اجزائها مما يوقع الشك في قطع همزة الله من التكبير أو الوصل فالاحتياط تركه و يجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللهما زمان و ان قل لما مر في الوضوء ان حقيقتها القصد المقارن للمنوي و ان ما قبله عزم و ان كان ظاهر العبارة خروج عن حقيقتها و انها شرط لصحتها و كذا ذكر فخر الاسلام انه أطلق النية على مطلق القصد مجازا لكن ينبغى ان يحمل الكلام على انه يجب في تحقق حقيقتها انتهاؤها مع ابتداء التكبير و لا يجوز الابتداء بها أول التكبير و الانتهاء اخره كما في التذكرة للزوم خلو التكبير من النية و يجب إحضار ذات الصلوة اى نوعها من اليومية و المنذورة و نحوهما و صفاتها الواجبة في التعيين و التميز من الوجوب و الاداء و التمام nو مقابلاتها فيقصد إيقاع هذه الحاضرة من الصلوة مثلا على الوجوه المذكورة لتتميز عن غيرها من افراد النوع المنوي بشرط العلم بوجه كل فعل من أفعالها من الوجوب و الندب اما بالدليل أو بالتقليد لاهله اى لابد من العلم بوجوب الواجبات منها و ندب المندوبات لئلا يخالف غرض الشارع فيوقع الواجب لندبه أو بعكس و لا بد من استناد علمه إلى احد الطريقين لوجوب تلقى العبادات من الشارع و لذا لا تقبل ممن لا يؤمن بالشرع و ان وافقته وقعت قربة إلى الله هذا ان لم يعارض الادلة في نظره أو نظر مفيته و الا واقع ما تخير فيه لذلك الله من قصد إلى الوجوب أو الندب و يشترط ان يستديم القصد المذكور حكما إلى الفراغ من الصلوة اى بحيث لا يقصد ببعض الافعال غيرها اى الصلوة و الافعال لما عرفت من وجوب مقارنة جميع اجزاء للاخلاص اى القصد إليها لله و المقارنة فعلا خارجا عن الطرق فأقيم مقامها حكمها و هو ان لا يحدث منافى القصد فلو نوى الخروج من الصلوة في الحال أو تردد فيه كالشاك في شيء و اتى ببعض الافعال كذلك بطلت الصلوة كما في خلاف لوقوع بعض منها بلا نية و ان لم يأت بشيء من اجزائها الواجبة كذلك بل رفض قصد الخروج أو التردد ثم اتى بالباقي اتجهت النية و يحتمل البطلان لكوه كتوزيع النية على الاجزاء فانه لما نقص النية الاولى فلما نوى ثانيا نوى الباقى خاصة و لو نوى في الركعة الاولى مثلا الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان ان رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى الثانية لمن قصد نقص النية نقضها و الوجه عندي انه نقص للنية فان أوقع بعض الافعال مع هذا القصد كان كايقاعه مع نية الخروج في الخال و ان رفضه قبل إيقاع فعل كان كالتوزيع و كذا لو علق الخروج بامر يمكن كدخول شخص فالوجه عدم البطلان ان رفض القصد قبل وقوعه و كذا ان لم يقع حتى اتم الصلوة و الوجه عندي انه كالتردد في الاتمام فان دخل و هو فنذكر للتعليق مر عليه خرج قطعا و ان دخل و هو ذاهل فالأَقرب البطلان ايضا و ان لم نقل به عند التعليق لان التعليق المذكور مع وقوع المعلق عليه ينقض استدامة حكم النية و يحتمله الصحة احتمالا واضحا لكون الذهول كرفض القصد و لو نوى ان قصد ان يفعل المنافى للصلوة من حدث و استدبار و نحوهما فان كان متذكرا للمنافات لم ينفك عن قصد الخروج و ان لم يكن متذكرا لها لم تبطل الا معه على اشكال في ان نية المخرج كنية الخروج و الاقوى العدم كما في مبسوط ويع و التحرير و المنتهى و فى المبسوط انه ياثم و فيه نظر الا ان يكون متذكرا للمنافاة و تبطل لو نوى بالرياء بكلها أو ببعضها مع القربة أولا معها للنهي المقتضى للفساد و فى الانتصار صحتها و ان لم يثبت عليها نظر إلى ان الاخلاص واجب اخر و ان النهى عن الريا لا الفعل بنية أو نوى به اى ببعضها الصلوة فانها نية الخروج و لذا تبطل و ان كان البعض ذكرا مندوبا و عليه منع ظاهر فانه ان قصد بنحو سبحان ربي العظيم في المرة الثانية لتعجب لم يكن نوى الخروج و لحوقه حينئذ بكلام الادميين أظهر بلانا اما إذا كان ما نوى به الصلوة بزيادة على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة كزيادتها في كل قيام و قعود و ركوع و سجود هذا مبنى على امرين أحدهما بطلان الصلوة بالفعل الكثير الخارج عن الصلوة المتفرق و الثاني ان الاستمرار على هيئة فعل لافتقار البقاء إلى المؤثر كالحدوث و احتمال الصحة على هذا مبنى على احد الامرين اما انه لا يعد الاستمرار فعلا عرفا أو لعدم افتقار البقاء إلى مؤثر و اما لان الكثير المتفرق لا يبطل و يجوز ان يريد بالكثرة الطول المفضي إلى الخروج عن حد المصلى و يكون المراد ان الوجه عدم البطلان الا مع الكثرة و يحتمل البطلان مطلقا لكونه نوى الخروج بذلك و ضعفه ظاهر كما عرفت و يجوز نقل ا لنية من صلوة إلى اخرى و تجزى و تصح الاخرى بهذه النية و ان خلى أولها عن نيتها بالنصوص في مواضع كالنقل من الحاضرة إلى الفائتة او العكس أو من الحاضرة المتأخرة إلى المتقدمة أو من الفريضة إلى النافلة الناسي سورة الجمعة و لناسي الاذان و لطالب صلوة الجماعة و لا نفل إلى فرض الا على قول الشيخ في الصبي يبلغ في الصلوة فروع سته الاول لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال من محله و هو الشروع في التكبير لم يلتفت لقول الصادق عليه السلام لزرارة في الصحيح إذا خرجت من شيء فدخلت في غيره فشككت فليس بشيء و فى الذكرى في اثناء التكبيرة فالأَقرب الاعادة و خوصاص إذا أوجبنا استحضارها إلى التكبير قلت اما على هذا القول فظاهر و اما على غيره فلعله لعدم انعقاد الصلوة قبل إتمامه و انما تنعقد بتكبير مقرون بالنية و الاصل العدم و اما بعد انعقادها فالأَصل الصحة و لو شك في إيقاعها في الحال اى قبل الانتقال يستانف النية ليقترن بها التكبير و لو شك فيما نواه بعد الانتقال انه ظهر أو عصر مثلا أو انه فرض أو نفل أو انه اداء أو قضأ بني على ما هو فيها اى ما قام فيها اى ما قام إليها كما في الذكرى للاصل و قول الصادق عليه السلام لا بن ابى يعفور إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فانت في الفريضة و انما يحسب للعبد من صلوته التي ابتداء في أول صلوته و فى المبسوط ان تحقق انه نوى و لا يدرى نوى فرضا أو نفلا استانف الصلوة احتياطا و لو لم يعلم يعلم شيئا مما قام اليه بطلت صلوته لعدم الترجيح و لو شك بعد الفراغ انه كان نوى الظهر أو العصر ففى التذكرة احتمال البناء على الطهر و ان يصلى اربعا عما في ذمته بعني ان كان ماصلا في الوقت المشترك و فى الذكرى ان الاقرب الاول الثاني النوافل المسببة اى المقيدة بأسباب خاصة لابد في النية من التعرض لسببها كالعيد المندوبة و الاستسقاء و صلوة الزيارة و الطواف ليتميز المنوي و يتعين قال في التذكرة اما المقيدة يعنى بسبب و ان تقيدت بوقت كصلوة الليل و ساير النوافل فيكفى نية الفعل عن القيد و قال الشافعي لابد في الرواتب عن تعيين اضافتها إلى الفرائض في وجه و في آخر يشترط في ركعتي الفجر خاصة و في الوتر لا يضيفها إلى العشاء و في التعرض للنفلية اشكال ينشأ من اصالتها و الشركة و فى النهاية الاحكام اما النوافل فاما مطلقة يعني عن السبب و الوقت و يكفي فيها نية فعل الصلوة لانها ادنى درجات الصلوة فإذا قصد الصلوة وجب ان تحصل له قلت لكنه إذا أراد فعل ماله كيفية مخصوصة كصلوة الحبوة و صلوة الائمة عليه السلام عينها قال و لا بد من التعرض للنفلية على اشكال ينشأ من الاصالة و الشركة قلت العدم أوجه عندي قال و لا يشترط لخاصتها ؟ و هي الاطلاق و الانفكاك عن الاسباب و الاوقات و اما معلقة بوقت أو سبب و الاقرب اشتراط نيه الصلوة و التعيين و النفل فينوى صلوة الاستسقاء و العيد المندوب و صلوة الليل و راتبه الظهر على اشكال انتهى و الاقرب عندي اشتراط التعيين بالسبب في بعض ذوات الاسباب كصلوة الطواف و الزيارة و الشكر دون بعض

(214)

كالحاجة و الاستخارة و دون ذوات الاوقات الا ان تكون لها هيئات مخصوصة كصلوة العيد و الغدير و المبعث فيضفها ؟ إليها ليتعين و لا يشترط التعرض للنفل الا إذا اضافها إلى الوقت و للوقت فرض و نفل فلا بد اما من التعرض له أو للمعدد ؟ ا يتميز فينوى الحاضر في الظهر مثلا أصلي ركعتين قربة إلى الله و في الفجر صلى نافلة الفجر الثالثة لا يجب في النية التعرض للاستقبال اى التوجه إلى القبلة كما زعمه بعض العامة للاصل كما لا يجب التعرض لباقي الشروط ككونه على الطهر و لا عدد الركعات فيكفي أصلي فرض الصبح و الصلوة للنذورة و للطواف و الزيارة ان تكثرت نوى أصلي من المنذورة و في النفل يكفي أصلي أو أصلي نفلا أو من نافلة الظهر و لا التمام و لا القصر في اليومية فانه ان كان حاضرا انصرف إلى التمام و الا فالى القصر و ان تخير بينهما و كذلك كتخيره بين الاتمام و القصر بعد الشروع و ان ذهل عنهما عنده أو نوى الضد خصوصا اذا نوى التمام فقصر و احتمل الشهيد التعرض لاحدهما إذا تخير الرابع المحبوس و من بحكمه إذا نوى مع غلبة الظن ببقاء الوقت الاداء فبان الخروج اجزاء لانه مكلف و بظنه و لان المقصود به انما هو تعين الفرض بانها فرض اليوم الفلاني ليتميز عن غيرها و قد حصل كما إذا نوى فرض الظهر اليوم ظانا انه يوم الجمعة و لم يكنه و في النهاية الاحكام لانه بني على الاصل و في التحرير و المنتهى أعاد و لو بان عدم الدخول أعاد لعدم اجزاء الصلوة إذا أوقع جميعها قبل الوقت اتفاقا و لو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأَقرب الاجزاء مع ظهور الخلاف عند خروج الوقت لانه مكلف بظنه و لانه عين الفرض بانها فرض اليوم الفلاني و هو المقصود و الاصل البرائة من القضاء لانه بامر جديد و اما إذا ظهر الخلاف في الوفت فالوقت سبب وجود الصلوة و لم يعلم برائة العهدة منها بما فعله لانه على وجهه و فيه انه ان كان على وجهه وجب القضاء ايضا و الا لم يجب الاعادة في الوقت و في التحرير و المنتهى الاعادة مطلقا و احتمل في الايضاح الصحة ان خرج الوقت في اثناء الصلوة بناء على احد الاقوال في الصلوة التي بعضها في الوقت دون بعض و الوجه عندي الصحة مطلقا لانه نوى فرض الوقت لكنه زعم خروجه و هو لا يؤثر ؟ الخامس لو عزبت النية في الا ثناء صحت صلوته إجماعا لان الاستدامة مما لا يطاق غالبا السادس لو أوقع الواجب من الافعال بنية الندب بطلت الصلوة لمنافاته القربة عالما أو جاهلا فانه مع العلم خالف الوجه الشرعي عمدا فكيف ينوي القربة و مع الجهل لم يتلقه من الشارع فلا قربة ايضا و ان اعتبرنا الوجه في النية كما اختاره المصنف فالأَمر ظاهر في الحالين و في السهو و النسيان أو الخطأ ايضا و كذا لو عكس ان كان ذكرا أو فعلا كثيرا لالتحاقه لذلك باللغو من الكلام و الفعل و لانه ادخل فيها ما لم يدخله الشارع و هو مبطل و ان قل الفعل الا مع السهو أو النسيان أو الخطأ و ما احتمله الشهيد من الصحة لاشتراك الواجب و الندب في الرجحان و انما الاختلاف في المنع من الترك و هو مؤكد لا يبطل فظاهر الفساد الفصل الثالث تكبيرة الاحرام و هي ركن تبطل الصلوة بتركها عمدا و سهوا بالاجماع و النصوص خلافا لبعض العامة و اما نحو صحيح البزنطي سأل الرضا ع عن رجل نسي ان يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال اجزأه انه إذا كانت ستذكرا لفعل الصلوة عنده اجزأه فيحتمل احتمالا ظاهرا ؟ فليقرأ بعده ان لم يكن مأموما ثم ليكبر مرة اخرى للركوع و ليركع اذ ليس عليه ان ينوي بالتكبير انه تكبير الافتتاح كما في التذكرة و الذكرى و نهاية الاحكام للاصل فلا حاجة إلى الحمل على التقية أو الشك مع ان الاجزاء ينافره و صورتها الله اكبر أو عكس الترتيب أو اخل بحرف أو قال الرحمن و الجليل اكبر أو كبر بغير العربية اختيارا أو اضافه إلى شيء اى شيء كان كالموجودات و المعدومات أو قرنه بمن و مجرورا بها كذلك و ان عم كقوله اكبر من كل شيء هو و ان كان المقصود أو لو قال اكبر من ان يوصف و ان كان هو المقصود كما رواه الصدوق في معاني الاخبار عن الصادق ع بطريقين بطلت الصلوة لوجوب التأسي خصوصا في الصلوة و تلقى العبادات من الشارع ؟ و لم تتلق الا كذلك و للعامة خلاف في جميع ذلك و عن ابي على كراهية تعريف اكبر باللام و من الاخلال بحرف إسقاط همزة الله للوصل بلفظ النية أولا له قال الشهيد لان التكبير الوارد من صاحب الشرع انما كان يقطع الهمزة و لا يلزم من كونها همزة وصل سقوطها اذ سقوط همزة الوصل من خواص الدرج بكلام متصل و لا كلام قبل تكبيرة الاحرام فلو تكلفه فقد تكلف ما لا يحتاج اليه فلا يخرج اللفظ من اصله المعهود شرعا انتهى و عن بعض متأخري الاصحاب الوصل إذا اقترن بلفظ النية لوجوبه لغة و كون القطع حينئذ لحنا مع جواز التلفظ بالنية و القطع احوط لانه المعهود من الشارع ؟ و نوابه و لفظ النية لا إعتداد به شرعا و ان جاز فهو بحكم المعدوم و كما وجب التكبير بهده الصورة كان يجب على الاعجمي التعلم مع سعة الوقت و إمكانه كما يجب عليه تعلم الفاتحة خلافا لابي حنيفة فلم يوجب العربية مطلقا فان لم يمكنه التعلم الا بالمسير إلى قرية أو بلد وجب و ان بعد قال في نهاية الاحكام بخلاف التيمم حيث لا يجب عليه المسير للطهارة لانه بالتعلم يعود إلى موضعه و ينتفع به طول عمره و استصحاب الماء للمستقبل ممكن قلت و العمدة ورود الرخصة في التيمم دونه قال و يجب عليه الصبر إلى اخر الوقت لرجاء التعلم و لا يجوز له الصلوة بالترجمة في أول الوقت حينئذ فان علم انتفاء التعليم في الوقت جاز ان يصلي بالترجمة في أول الوقت و لو أخر التعليم مع القدرة لم تصح صلوته بل يجب عليه الاعادة بعد التعلم و في التذكرة بخلاف التيمم في أول الوقت ان جوزنا لانا لو جوزنا له التكبير بالعجمية في أول الوقت سقط فرض التكبير بالعربية أصلا لانه بعد ان صلى لا يلزمه التعلم في هذا الوقت و في الوقت الثاني مثله بخلاف الماء فان وجوده لا يتعلق بفعله انتهى لا يقال لم لا يجوز ان تصح الصلوة و ان اثم بترك التعلم كما في آخر الوقت لا نا نقول ان صحت في أول الوقت لم يكن اثم لان وجوب التعلم انما يتعلق به في وقت الصلوة كتحصيل الماء و الساتر فكما لا تصح الصلوة عاريا في أول الوقت إذا قدر على تحصيل الساتر و تصح في آخره و ان كان فرط في التحصيل فكذا ما نحن فيه فان ضاق الوقت عن التعلم أو لم يطاوعه لسانه أو لم يجد من يعلمه و لا سبيل إلى المهاجرة للتعلم أحرم بلغته كما في المبسوط و الشرايع و الجامع و المعتبر و الاصباح وجوبا كما في نهاية الاحكام قال لانه ركن عجز عنه فلا بد له من بدله و الترجمة أولى ما يجعل بدلا منه لادائها معناه و لا يعدل إلى سائر الاذكار يعنى ما لا يؤدي معناه و الا فالعربي منها أقوم نحو الله اجل أو أعظم و في الذكرى لان المعنى معتبر مع اللفظ فإذا تعذر اللفظ وجب اعتبار المعنى ( يعني انه يجب لفظ له العبارة ؟ ؟ ) ؟ ( المعهود و ان لم يجب اخطاره بالبال فإذا تيسر العبارة لم يسقط المعنى و هو معنى ما في المعتبر من قوله لان التكبير ذكر فإذا تعذر صورة لفظ روعي معناه لكن ليس فيه الا الجواز و كذا المبسوط و الاصباح و لكنه إذا جاز وجب لكونه ركنا للواجب و ان عرف عدة لغات العربية ففي نهاية الاحكام تساوي الجميع قال و يحتمل أولوية السريانيه و العبرانيه لانه تعالى أنزل بهما كتبا فان احصنهما لم يعدل عنهما و الفارسية بعدهما أولى من التركية و الهنديه قلت لعل أولوية الفارسية لاحتمال نزول كتاب المجوس بها و ما قيل من انها لغة حمل العرش قال و ترجمة التكبير بالفارسية خداى بزركتر فلو قال خداى بزرك و ترك التفيل لم يجز قلت بزركتر بفتح الراء الاخيرة أو كسرها و هو لغة بعض الفارسيين و في لغة اخرى بزركتر است و اما لفظ خداى فليس مرادفا لله و انما هو مرادف للمالك و الرب بمعناه و انما المرادف له ايزد و يزدان و الاخرس الذي سمع التكبيرة و اتقن ألفاظها و لا يقدر على التلفظ بها أصلا و من بحكمه ممن يمنعه من النطق الاخرس يعقد قلبه بمعناه اى بإرادتها و قصدها لا المعنى الذي لها اذ لا يجب اخطاره بالبال و اما قصد اللفظ فلا بد منه مع الاشارة و تحريك اللسان و الشفة و اللهاة ؟ اما التحريك فلوجوبه على الناطق بها فلا يسقط بسقوط النطق و الاقتصار على اللسان لتغليبه كقول الصادق عفى خبر السكوني تلبية الاخرس و تشهده و قراءة القرآن في الصلوة و تحريك لسانه و إشارته باصبعه و هو مستند الاشارة هنا و أحسن المصنف حيث لم يقيد الاشارة باصبعها ؟ كما قيدها بها في غيره كالمبسوط لان التكبير لا يشاء بالاصبع غالبا و انما يشار بها إلى التوحيد

(215)

و يتخير في تعيينها من السبع التي سيجئ استحباب ست منها كما في الشرايع و النافع و شرحه و الاصباح و الاقتصاد و المصباح و مختصره و في الاربعة الاخيرة ان الافضل جعلها الاخيرة و قد يظهر من المراسم و الكافي و الغنية انه متعين و لا أعرف لتعيينه أو فضله علة و لذا نسب فضله في التذكرة إلى المبسوط بل خبر زرارة و حفص عن الصادقين عليهما السلام قد يؤيد ان العدم لتعليلهما السبع بان النبي ص كبر للصلوة و الحسين عليه السلام إلى جانبه يعالج التكبير و لا يحر فلم يزل ص يكبر و يعالج الحسين ع حتى يحمل سبعا فاحار الحسين عليه السلام في السابعة نعم يترجح ذلك بالبعد عن عروض المبطل و قرب الامام من لحوق اللاحق به و لو كبر للافتتاح ثم كبر له ثانيا بطلت صلوته كما في الشرايع و الجامع و المبسوط و الاصباح و فيها لان الثانية مطابقة للصلوة يعينا انه زادها جزء على ما شرع فلا يكون صلوته صلوة مشروعة و في التذكرة لانه فعل منهى عنه فيكون باطلا و مبطلا للصلوة و في نهاية الاحكام بطلت هذه للنهي عنها و الاولى اذ زاد في الصلوة ركنا كان الكل بمعنى ثم المختار انها انما تبطل ان لم ينو الخروج قبل و ذلك بان ينوي الصلوة ثانيا بناء على جواز تجديد النية في الا ثناء اي وقت أريد لا على الخروج منها و يقرن النية بالتكبير سهوا و لزعمه لزوم التكبير أو جوازه كلما جدد النية جاعلا له جزء من الصلوة و البطلان لزيادة الركن فان الركن من التكبير هو المقرون بالنية و في ابطاله سهوا نظر لعدم الدليل نعم في الصورة الثانية زاد عمدا في الصلوة جزء ليس منها شرطا و هو مبطل ؟ و احتمل الشهيد البطلان بنية الافتتاح بالثانية و ان لم يصحبها نية الصلوة و عندي ان نية الافتتاح لزوم نية الخروج اما لو نوى الخروج أولا فتبطل به الصلوة لارتفاع استمرار النية ثم تنعقد بالتكبير ثانيا مع النية الا على ما مضى من القول بانه انما ينافي الاستمرار لو قارنه جزء من اجزاء الصلوة و لو كبر له ثالثا نوى الخروج أولا بان جدد النية ثالثا و قرنها بالتكبير صحت و ان لم يكن علم البطلان بالثاني فانه لم يزد في الصلوة شيئا و ان زعم انه زاد و يجب ان يوقع التكبير بتمامه قائما كما في الشرايع و النافع للصلواة البيانية و لانه جزء من الصلوة المشروط بالقيام الا في بعض اجزائها المعلومة و عليه منع و لقول الصادق ع في صحيح سليمان بن خالد إذا ادرك الامام و هو راكع كبر الرجل و هو مقيم صلبه ثم ركع قبل ان يرفع الامام رأسه فقد ادرك الركعة فلو تشاغل بهما اى التكبير و القيام دفعه أو ركع قبل انتهائه مأموما أو غيره بطلت صلوته عمدا أو سهوا أو جهلا لكون القيام في الركن ركنا خلافا للشيخ فقال في الخلاف و المبسوط انه ان كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح و الركع و اتى ببعض التكبير منحنيا صحت صلوته و في الذكرى لم نقف على ماخذه قلت عرفت الدليل و بعبارة اخرى كل عبارة خالفت ما تلقينا من الشارع زيادة أو نقصانا أو هيئة فالأَصل بطلانها إلى ان يقوم دليل على الصحة من افتراق بين الجاهل و العالم العامد و الساهي و يجب فيه اسماع نفسه تحقيقا أو تقدير فانه لفظا اما ؟ و اللفظ اما صوت أو كيفية له و الصوت كيفية مسموعة و الاخبار ناطقة به في القرائة و اما صحيح على بن جعفر انه سأل اخاه ع عن الرجل يصلح له ان يقرء في صلوته و يحرك لسانه بالقرائة في لهواته من ان يمسع نفسه قال لا بأس ان لا يحرك لسانه يتوهم توهما فحمله الشيخ على من يصلي خلف من لا يقتدي تقية و يجوز حمله على المأموم و نهية عن القرائة و تجويز التوهم له و يستحب ترك المد في لفظ الجلالة كما في ألفها زيادة على ما لابد منه أو في همزتها لا بحيث ينتهى إلى زيادة ألف فيكون بصروة الاستفهام فان فعل فالأَقرب البطلان كما في التذكرة و نهاية الاحكام قصد الاستفهام أولا كما في الذكرى خلافا للتحرير و المنتهى فقصر البطلان فيهما على قصده و في المبسوط لاي جوز ان يمد لفظ و يستحب ترك المد في لفظ اكبر كما في النافع و شرحه اى اشباع حركتي الهمزة و الباء أو احديهما لا بحيث يؤدي إلى زيادة ألف فهو مبطل كما في المبسوط و الشرايع في ا كبار قال لانها ؟ كبارا جمع كبر و هو الطبل ؟ و في التذكرة و نهاية الاحكام في مد همزته و في المعتبر و المنتهى و التحرير الفرق في ا كبار بين قاصد الجمع و غيره و احتج له في المنتهى انه قد ورد الاشباع في الحركات إلى حيث ينتهي إلى الحروف في لغة العرب و لم يخرج بذلك عن الوضع يعني ورد الاشباع كذلك في الضرورات و نحوها من المسجعات و ما يراعي فيه المناسبات فلا يكون لحنا و ان كان في السعة و يستحب ؟ اسماع الامام المأمومين تكبيرة الاحرام ليعلموا أول الصلوة فيقتدوا به فيها و في المنتهى لا نعرف فيه خلافا و قال الصادق ع في صحيح الحلبي ان كنت اماما فانه يجزيك ان تكبر واحدة تجهر فيها و تستر ستا و في خبر ابي بصير إذا كنت اماما فلا تجهر الا بتكبيرة و يستحب رفع اليدين بها وفاقا للمعظم للاصل و لا عبرة به مع النصوص بخلافه من معارض و لقول الصادق ع لزرارة رفع يديك في الصلوة زينتها و قول الرضا ع للفضل انما يرفع اليدان لان رفع اليدين ضرب من الابتهال و التبتل و التضرع فأحب الله عز و جل ان يكون العبد في وقت ذكره متبتلا متضرعا مبتهلا و لان في رفع الايدي إحضار النية و إقبال القلب على ما قال و قصد و ضعفهما عن الدلالة واضح و اوجبه السيد في جميع تكبيرات الصلوة و ادعى الاجماع عليه و يعضده ظاهر فالأَمر في الاخبار و هي كثيرة و في قوله تعالى فصل لربك و انحر و للاخبار بان النحر هو رفع اليدين بالتكبير و هي ايضا كثيرة و الرفع إلى شحمتي الاذن كما في النهاية و المبسوط و غيرهما لاخبار الرفع حيال وجهه و قال صفوان بن مهران في الصحيح رأيت ابا عبد الله ع إذا كبر في الصلوة رفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنية و قال ابن عمار في الصحيح رأيت ابا عبد الله ع يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا و هو ظاهر و النحر ان كان بمعنى الرفع إلى النحر كما في المجمع عن علي ع و لكن فسر في عدة اخبار بالرفع حذاء الوجه و قال الصادق ع في خبر ابي بصير لا تجاوز اذنيك و نحوه حسن زرارة عن ابي جعفر ع عن النبي صلى الله عليه و آله مالى ارى قوما يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كانها أذان خيل شمس و يستحب التوجه إلى الصلوة بست تكبيرات تكبيرة الاحرام بالنص و الاجماع كما في الانتصار و الخلاف و انما استحبها علي بن بابويه في أول كل فريضة فاولى نوافل الزوال و اولى نوافل المغرب و اولى صلوة الليل و الوتر و صلوة الاحرام قال الشيخ لم اجد به خبرا مسندا و زاد الشيخان و القاضي و ( المصلي ) ؟ في التحرير و التذكرة و النهاية و التلخيص الوتيرة و استحبها سلار ايضا في سبع هي هذه الا صلوة الاحرام فذكر مكانها الشفع و في محمد يات السيد انها انما يستحب في الفرائض و في السرائر عن بعض الاصحاب انها انما يستحب في الفرائض الخمس و اختار ابن إدريس و المحقق و المصنف في المختلف و غيره استحبابها في كل صلوة و هو مختار المفيد لقوله بعد ما ذكر استحبابها للسبع ثم هو فيما بعد هذه الصلوة يستحب و ليس تأكيده كتاكيد فيما عددنا و هو الوجه لعموم الاخبار و استحباب ذكر الله و تكبيره على كل حال و قال أبو جعفر ع في صحيح ابن مسلم التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلوة تجزي و الثلث افضل و السبع افضل كله و قال الصادق ع في خبر ابي بصير إذا افتتحت الصلوة فكبر ان شئت واحدة و ان شئت ثلثا و ان شئت خمسا و ان شئت سبعا فكل ذلك مجزي عندك و قال أبو جعفر ع في صحيح زرارة إذا كنت كبرت في أول صلوتك بعد الاستفتاح بإحدى و عشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله و لم تكبر اجزأك التكبير الاول عن تكبير الصلوة كله قلت يعني في الرباعيات و الباء في بإحدى متعلقة بالاستفتاح كما هو الظاهر لنطق غيره من الاخبار بان في الرباعيات احدى و عشرين تكبيرا منها تكبيرة القنوت و يستحب بتها ؟ اى السبع ثلاثة ادعية بعد الثلاثة و الخامسة و بعد السادسة فقد ورد بعدها يا محسن قد اتاك المسي و قد أمرت المحسن ان يتجاوز عن المسي و أنت المحسن و انا المسي فصل على محمد و آله و تجاوز عن قبيح ما تعلم مني و ورد ايضا رب اجعلني مقيم الصلوة و من ذريتي الآية و الاشهر ان بينهما دعائين و هما مشهوران و يجوز تغليب البين على البعد فيراد بالثلاثة الدعاء ان المشهور أو ما بعد الكل من دعاء التوجه و يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاء قال زرارة رأيت

(216)

ابا جعفر ( ع ) يقول لو قال سمعته استفتح الصلوة بسبع تكبيرات ولاء الفصل الرابع القرائة و ليست ركنا تبطل الصلوة بتركها سهوا كما في المبسوط عن بعض الاصحاب لنحو قوله صلى الله عليه و آله لا صلوة الا بفاتحة الكتاب و هو كثير و الاصل الذب نبهنا عليه فان الاصل في كل ما خالف التلقي من الشارع من العبادات البطلان ما لم يدل على صحته دليل بل واجبة خلافا لبعض من انقرض من العامة انما تبطل الصلوة بتركها عمدا كما هو المشهور للاخبار و هي مستفيضة و في الخلاف الاجماع عليه و عنه ص كل صلوة لا يقرء فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج و الخداج الناقص لا الباطل و يجب قرائة الحمد بالاجماع و النصوص ثم سورة كاملة بعد الحمد في المنتهى لانه المفهوم من فحاوى النصوص و الفتاوى في ركعتي الثنائية و الاوليين و غيرها من الفرائض اليومية وفاقا للمشهور للصلوة البيانية و قول الصادق ( ع ) في خبر منصور بن حازم لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة و لا بأكثر لظهور ان المراد بها الحمد و مفهوم نحو قوله ع في صحيح الحلبي لا بأس ان يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتية الاوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا و لخبر يحيى بن عمران الهمداني انه كتب إلى ابي جعفر ( ع ) ما تقول فيمن قرأ فاتحة الكتاب فلما صار إلى ام الكتاب من السؤر تركها فقال العياشي ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم انفه و في الانتصار و الغنية nو الوسيلة و شرح القاضي لجمل العلم و العمل الاجماع عليه و خلافا للنهاية و المراسم و المعتبر بناء على الاضل و قول الصادق ( ع ) في صحيح ابن رياب ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة و في صحيح الحلبي انها تجزي وحدها في الفريضة و خبر ابي بصير انه ( ع ) سئل عن السورة أ يصلي بها الرجل في الركعتين من الفريضة قال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاولى و النصف الاخر في الركعة الثانية و صحيح عمر بن يزيد انه سأله ( ع ) عن الرجل يقرأ السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة قال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات و الجواب ان الاصل معارض بما عرفت و الاخبار محمولة على الضرورة و منها التقية كما روى عن إسمعيل بن الفضل انه قال صلى بنا أبو عبد الله ( ع ) و أبو جعفر ( ع ) فقرأ بفاتحة الكتاب و آخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال اني انما أردت ان اعلمكم ؟ يعني و الله يعلم إذا اتقيتم مع احتمال صحيح عمر بن يزيد نفي البأس عن تكرير سورة في الركعتين و ان استبعده الشهيد لكراهية التكرير مطلقا و البسملة اى بسم الله الرحمن الرحيم آية أو بعض آية منها بالنصوص و الاجماع و من كل سورة إجماعا على ما في الخلاف و مجمع البيان و عن ابي علي انها في الفاتحة جزؤ في غيرها افتتاح لصحيح الحلبيين انهما سألا الصادق ( ع ) من يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يريد يقرء فاتحة الكتاب قال نعم ان شاء مسرا و ان شاء جهرا فقالا ا فيقرأها مع السورة الاخرى قال لا و الظاهر عود الضمير في فيقرأها على فاتحة الكتاب و انما سألا هل يجوز ان يقرأ مع الفاتحة ؟ سورة اخرى ببسملة واحدة و صحيح عمر بن يزيد ربما يدل كما في الذكرى على احد امرين اما عدم الدخول في سائر السؤر أو كونها بعض آية منها فانها ان كانت آية منها فلا سورة اقل من اربع آيات الا ان يريد ( ع ) التنصيص على الاقل و لو اخل بحرف منها عمدا بطلت صلوته إجماعا لنقصانها عن الصلوة المأمورة و ان رجع فتداركها ليزادتها ؟ حينئذ عليها و ان اخل بحرف من كلمة منها فقد نقصت و زادت معا على المأمورة و ان لم يتدارك و ان نوى بما اتى به من الكلمة الجزئية و الا نقص و تكلم في البين بأجنبي أو اخل بحرف من السورة عما تدارك ام لا لذلك الا على عدم وجوبها ان لم يتكلم بأجنبي أو ترك عمدا اعرابا اى اظهار الحركة اعرابية أو بنائية أو سكون كذلك تدارك ام لا لذلك اذ لا فرق بين المادة و السورة في الاعتبار و خروج اللفظ بفقدان ايتهما كانت عن القرآن و عن السيد كراهية اللحن و لذا قال في التذكرة الاعراب شرط في القرائة على الاقوى القولين و نحوها نهاية الاحكام و ضعفه ظاهر و في المعتبر ان على البطلان علماؤنا اجمع أو ترك التشديد كما في المبسوط و غيره لانه حرف و لا ينبغي التردد فيه و لكنه نسب في المعتبر إلى المبسوط و قد لا يكون مترددا فيه نعم خالف فيه بعض العامة و ضعفه ظاهر أو ترك موالاة بين حروف كلمة بحيث خرجت عن مسمى الكلمة عرفا فانه لحن مخل بالصورة كترك الاعراب و فك الادغام من ترك الموالاة ان تشابها الحرفان و الا فهو من إبدال حرف بغيره و على التقديرين من ترك التشديد نعم لا بأس بين كلمتين إذا وقف على الاولى نحو لم يكن له و اما الموالاة بين الكلمات فيتكلم فيها أو ابدل حرفا بغيره اختيارا و لو بإمكان التعلم و ان كان في الضاد والضاء خلافا لاحد وجهي الشافعي بناء على العسر أو اتى بالترجمة مع العلم أو إمكان التعلم بوجود المعلم وسعة الوقت فانها ليست قرآنا عندنا و يجوز تعلق الظرف بكل من الابدال و الاتيان بالترجمة و في الترجمة خلاف فعن ظاهر ؟ بعض العامة و ظاهر ناصريات و الخلاف و المبسوط و في ؟ و الغنية و التحرير و المعتبر و المنتهى و صريح البيان ان الترجمة لا تجززئ مع العجز ايضا و صريح نهاية الاحكام وجوبها و التذكرة اجزأها مع العجز ايضا مع العجز عن القرآن و بدله من الذكر و الذكرى الجواز مع العجز عن القرآن و سيأتي الكلام فيه انشاء الله تعالى أو الترتيب بين الحمد و السورة أو بين الآيات و الكلمات عمدا و سيأتي الاول و استدل للباقي في الذكرى ان الامر بالقرائة ينصرف إلى المنزل على ترتيبه و في نهاية الاحكام بان النظم المعجز مقصود فان النظم و الترتيب هو مناط البلاغة و الاعجاز و في المعتبر الاجماع عليه أو قرأ في الفريضة سورة عزيمة تامة مجتزيا بها مع الحمد للنهي عنها في قول أحدهما ع في خبر زرارة لا تقرء في المكتوبة بشيء من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة و مضمر سماعة قال من قرأ اقرأ بسام ربك فإذا ختمها فليسجد إلى ان قال و لا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع ؟ و في فتاوى علمائنا اجمع كما في الانتصار و الاخلاف و الغنية و شرح القاضي بجمل ؟ السيد و التذكرة و نهاية الاحكام فإذا جعلت جزأ من الصلوة و تعلق النهي بالعباده ففسدت و العمدة هي الفتاوى فالخبران ضعيفان و أسند الحميري في قرب الاسناد إلى علي بن جعفر انه سأل اخاه ( ع ) عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أ يركع بها ام يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها قال يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع و لا يسجد و مثله روى علي بن جعفر في كتابه الا انه قال فيقرء بفاتحة الكتاب و يركع مع ذلك زيادة في الفريضة فلا يعود بقرائة السجدة يعود في الفريضة بسجدة و لعل المراد بطلان الصلوة و الاستيناف و لما ذكره ابن إدريس انه اما ان يسجد فيزيد في الصلوة سجود أو لا فيأتي بعد آية السجدة باجزاء للصلوة تكون اضدادا للسجود الواجد فورا فتفسد و هو الذي رأيته نص على البطلان قبل المصنف ؟ و للفورية مفهومه من الاخبار لكن يبقى احتمال جواز التأخير للصلوة لمنعها منه شرعا و احتمال ان لا يبطل الاضداد و قال أبو علي أو قرء سورة من العزايم في النافلة سجد و ان قرء في الفريضة أو ما فإذا فرغ قرأها و سجد و فهم المصنف منه في المنتهى الجواز و ليس نصا فيه و ان جاز تبعيض السورة جاز ان يقرأها أو تترك به السجدة منها و ترك آية ألسجده منها كما قد يعطيه كلام ابي علي و قول الصادق ( ع ) في خبر عمار إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها و ان احب ان يرجع فيقرء سورة و غيرها و تدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها و ان جاز القرآن جاز ان يقرن بين بعضها و سورة فان قرن بين كلها و سورة و أجز تأخير السجود اخره و الا فان سجد في الصلوة بطلت ان تم بطلان الصلوة بزيادة هذا السجود و ان اخر جزى ؟ في الاضداد ما عرفت أو تعمد قرائة ما يفوت الوقت به من السؤر للنهي المبطل الا ان لا يجب إتمام السورة فيقطعها متى شاء فان لم يقطعها حتى فات الوقت و قصد الجزئية أو ضاق الوقت عن ازيد من الحمد فقرأ معها سورة قاصدا بها الجزئية بطلت الصلوة لانه زاد فيها ما لم يأذن به الله نعم ان ادرك ركعة في الوقت احتملت الصحة أو قرن و ان لم يقصد الجزئية احتملت الصحة أو قرن في ركعة منها بين سورتين بعد الحمد كما في النهاية و المهذب للنهي عنه في نحو صحيح محمد عن أحدهما ( ع )

طل الا ان لا يجب إتمام السورة فيقطعها متى شاء فان لم يقطعها حتى فات الوقت و قصد الجزئية أو ضاق الوقت عن ازيد من الحمد فقرأ معها سورة قاصدا بها الجزئية بطلت الصلوة لانه زاد فيها ما لم يأذن به الله نعم ان ادرك ركعة في الوقت احتملت الصحة أو قرن و ان لم يقصد الجزئية احتملت الصحة أو قرن في ركعة منها بين سورتين بعد الحمد كما في النهاية و المهذب للنهي عنه في نحو صحيح محمد عن أحدهما ( ع )

/ 60