کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(217)

انه سئل عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال لا لكل سورة و ركعة و ما مر من خبر منصور الناهي عن ؟ بين سورة فإذا قرأهما قاصدا بهما الجزئية بطلت الصلوة للنهي المفسد و التشريع بالزيادة ي اجزاء الصلوة و اقتصر الصدوق في الفقية على النهي عن القرآن و كذا الشيخ في الخلاف و الاقتصاد و عمل يوم و ليلة و الصدوق في الامالي و السيد في الانتصار و الحلبي ( ) على انه لا يجوز انه لا يجوز و لا يبطل به الصلوة و التحرير و التذكرة يعطيان التردد في الابطال و هو نص المنتهى من الاصل و من كونه فعلا كثيرا منهيا عنه و هو يرشد إلى ان عدم الابطال إذا لم يقصد الجزئية و الامر كذلك و خيرة الاستبصار و السرائر و الشرايع و المعتبر و الجامع و كتب الشهيد بالكراهية و هو الاقوى للاصل و صحيح علي بن يقطين انه سأل ابا الحسن ( ع ) عن القرآن بين السورتين في المكتوبة و الناقلة قال لا بأس و قول ابي جعفر ع فيما في السراير من خبر حريز عن زرارة عنه ع لا تقرن ؟ بين السورتين في الركعة فان افضل و اخبار جواز العدول من سورة إلى اخرى اختيارا فانها يجوز القرآن بين سورة و بعض أخرى و كذا خبر الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سأل اخاه ( ع ) عن الرجل يصلي اله ان قرء في الفريضة ؟ بالاية فيها التخويف فيبكى و يردد الاية قال يردد القرآن ما شاء و خبر منصور بيشمل النهي عنه و نحوه الخلاف و الاقتصاد و في ؟ و رسالة عمل يوم و ليلة و بل يمكن تعميم القرآن بين السورتين الواقع في غيره و خبر ابن ابي بكير عن الصادق ( ع ) جواز الدعاء بالسورة في الصلوة فيحتمل انتفاء الحرمة و الكراهية إذا دعا بسورة أو بعضها في الفريضة أو خافت في القرائة شيء من فرض الصبح وا وليي المغرب و العشاء عمدا عالما بوجوب الجهر فيها أو جهر في شيء من البواقي كذلك وفاقا للمعظم ؟ للتأسي و صحيح زرارة عن ابي جعفر ع فيمن جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه و اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال اى ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلوته و عليه الاعادة و ان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا و لا يدري فلا شيء عليه و قد تمت صلوته و في الخلاف الاجماع عليه و في الغنية على وجوب الجهر و الاخفات فيما ذكر و عن ابي علي و السيد استحبابهما للاصل و صحيح علي بن جعفر انه سأل اخاه ع عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقرائة هل يعليه ان لا يجهر قال ان شاء جهر و ان شاء لم يفعل و حمل في المختلف على الجهر العالي و قال ا لشيخ انه يوافق العامة و لسنا نعمل به قال المحقق ره هذا الحكم من الشيخ فان بعض الاصحاب لا يرى وجوب الجهر مستحبة قال الشهيد لم يعتد الشيخ بخلافه اذ لا إعتداد بخلاف من يعرف اسمه و نسبه قلت متن الخبر في التهذيب و الاستبصار على ما سمعته و ظاهر لفظ السايل بعيد عن الصواب ان أراد الجهر في القرائة و كذا تراه في المعتبر بلفظ هل له ان لا يجهر و الاولى ما قيل ان ان مكسورة شرطية اى هل عليه شيء ان لم يجهر و لكن في قرب الاسناد للحميري هل عليه ان يجهر و عسى ان يكون الا مصحف ان و على كل يحتمل السوأل عن الجهر و عدمه في القرائة من الاذكار كما ان في قرب الاسناد ايضا عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل اخاه ( ع ) عن الرجل هل يصلح له ان يجهر بالتشهد و القول في الركوع و السجود و القنوت قال ان شاء جهر و ان شاء لم يجهر أو قال امين آخر الحمد لغير التقية وفاقا للمعظم للنهي عنه في الاخبار و الكلام المنهي عنه مبطل و في الانتصار و الخلاف و نهاية الاحكام الاجماع عليه و في الغنية و التحرير على الحرمة و في الخلاف سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخذ الحمد أو قبلها للامام و المأموم و على كل حال و نحوه المبسوط و في الخلاف ايضا ان هذه الصلوة لا يصلح فيها شء من كلام الادميين و قول امين من كلام الآدميين و هو مبنى على انه ليس دعاء كما هو المشهور المروي عن النبي صلى الله عليه و آله و مرفوعا في معاني الاخبار عن الصادق ( ع ) و انما هو كلمة يقال أو يكتب للختم كما روى انها خاتم ر ب العالمين و قيل انها يختتم بها برائة أهل الجنة و برائة أهل النار و ان كان من اسماء الله تعالى كما ارشد في معاني الاخبار عن الصادق ( ع ) أو على انه لما نهى عنه كان من كلام الادميين الخارج عن المشروع و ان كان دعاء أو ذكر أو بناء ابن شهر آشوب على انه ليس قرآنا و لا دعاء أو تسبيحا مستقلا قال و لو ادعوا انه من اسماء الله تعالى لوجدنا في اسمائه و لقلنا يا امين و في التحرير انه ليس قرآنا و لا دعاء بل اسم للدعاء و الاسم الممسى و هو مبني على ان اسماء الافعال اسماء لالفاظها و التحقيق خلافه و اقتصر المحقق من اخبار النهي على خبر محمد بن سنان عن محمد بن الحلبي قال و رواه احمد بن الحلبي قال و رواه احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي في جامعه عن عبد الكريم عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله ع قال سألته أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب امين قال لا فمم قال و يمكن ان يقال بالكراهية و احتج بما رواه الحسن بن سعيد عن ابي عمير عن جميل عن ابي عبد الله ( ع ) قال سألته عن قول الناس في الصلوة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب امين قال ما أحسنها و اخفض الصوت بها و يطعن في الروايتين الاولتين لان أحدهما رواية محمد بن سنان و هو مطعون فيه و ليس عبد الكريم في النقل و الثقة كابن ابي عمير فيكون رواية الاذن أولى لسلامة سندها من الطعن و رجحانها ثم لو تساوت الروايتان في الصحة جمع بينهما بالاذن و الكراهية توفيقا و لان رواية المنع يحتمل منع المنفرد و المبيحة تتضمن الجماعة و لا يكون المنع في احديهما منعا في الاخرى و المشائخ الثلاثة منا يدعون الاجماع على تحريمها و إبطال الصلوة بها و ليست المحقق ؟ ما ادعوه و الاولى ان يقال لم يثبت شرعيتها فالأَولى الامتناع من النطق بها انتهى قلت و بالنهي روايتان اخريان احديهما رواية جميل عن الصادق ( ع ) انه قال إذا كنت خلف امام فقرء الحمد و فرغ من قرائتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين و لا تقل آمين قال الشهيد و هذه الرواية صحيحة السند لا يرد عليها ما ذكره في المعتبر في حديث الحلبي من الطعن قلت في طريقه ابراهيم بن هاشم و عبد الله بن المغيرة و هو و ان كان يقال انه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و انه ثقة لكن يقال انه كان واقفيا حتى هداه الله و الاخرى رواية الصدوق في العلل عن زرارة عن ابي جعفر ( ع ) و لا تقولن إذا فرغت من قرائتك امين و هي حسنة إبراهيم بن هاشم و محمد بن ما جيلويه بل يظهر المنع من صحيح معوية بن وهب انه سأل الصادق ( ع ) ؟ قول امين إذا قال الامام المغضوب عليهم و لا الضاليمن قال هم اليهود و النصارى ايضا ثم لفظ ما أحسنها في الخبر المجوز ان كان بصيغة التعجب افاد الاستحباب و لذا قطع الشيخ و غيره بحمله على التقية و لعل المحقق يرويه بصيغة نفي التحسين و انما استفاد التجويز من قوله و خفض الصوت بها مع كون المتبادر من الاقتصار على نفي الحسن انتفاء القبح ايضا و قال أبو علي في قنوت الصلوة يستحب ان يجهر به الامام في جميع الصلوة ليؤمن من خلفه على دعائه و هو رخصة بل ترغيب في التأمين و قد يكون أراد الدعاء بالاجابة بغير لفظة امين أو ذلك الاجتماع في الدعاء لشيء واحد لا يجابه الاجابة و قال ايضا لا يصلي الامام و لا غيره قرائه و لا الضالين بآمين لان ذلك يجري مجرى الزيادة في القرآن مما ليس منه و ربما سمعها الجاهل قرأها من التنزيل قال و لو قال المأموم في نفسه أللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم كان احب إلى لان ذلك ابتداء دعاء منه و إذا قال امين تأمينها على ا تلاه الامام صرف القرائة إلى الدعاء الذي يؤمن عليه سامعه و بالجملة ان تعمد شيئا مما ذكر بطلت الصلوة عالما أو جاهلا الا في الجهر و الاخفات فسيأتي الكلام في جهلهما ان شاء الله و لو اخل بحرف أو كلمة أو اعراب أو موالاة أو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف القرائة من أولها ان اخل به أو اختل و الا فمما اختلف أو تقدم فاتت الموالاة بين الآيات أو الكلمات أو قرائة ما قدمه خاصة أن قدم الشطر الاخير مثلا على الاول ان ذكر و لم يركع لبقاء محلها فان ذكر بعده لم يلتفت بفوات المحل و لم تبطل الصلوة على التقديرين و انما عليه سجدتا السهو على ما يأتي و على الحكمين النصوص و الفتوى من خلاف الا في الاستيناف من الاول ان فاتت الموالاة فسيأتي الخلاف فيه انشاء الله تعالى و اما الاخلال بالجهر و الاخفات

(218)

و قراءة العزائم ناسيا فسيأتي الكلام فيهما و اما نسيان حرف أو كلمة أو اعراب أو موالاة فاكتفى فيه بما قدمه من لفظ عمدا و جاهل بعض من الحمد يجب عليه ان يقرء منها ما تيسر بنص الكتاب و الاجماع كما في الذكرى و لان الميسور لا يسقط بالمعسور و هل يكفي أو يكرره بدلا مما لا يعلم منها أو يبدل منه غيره ففي المعتبر و المنتهى و التحرير الاكتفاء للاصل و الاقتصار في الآية على قرائة ما تيسر و كذا ما روى من قوله ص ان كان معك قرآن فاقرأ به و في التذكرة التكرير ان لم يعلم من القرآن غيره و ان عوض عما يجهله من الحمد مما يعلمه من غيرها لسقوط فرض ما علمه بقرائة و لما في الذكرى من ان الشيء لا يكون أصلا و بدلا معا و كذا نهاية الاحكام مع احتمال التكرير مطلقا لان البعض اقرب إلى الباقي من غيره و كذا احتمل فيه التكرير و عدمه ان لم يحسن غيره من القرآن و لكنه يحسن الذكر من كون القرآن اشبة بمثله و مما روى من تعليمه ص من لا يحسن القرآن سبحان الله و الحمد لله إلى آخر ما في الرواية و لم يأمره بتكرير الحمد لله مع ما عرفت ثم هل عليه ان يقرء ما يعلمه منها آية كان أو بعضها في التحرير و المنتهى و التذكرة ان كان يسمى قرآنا كآية الذين ان نقضت كلمة قرائة و الا فلا و استحسنه المحقق فان جهل الجميع و علم من غيرها من السؤر فان علم سوره كاملة قرأها قطعا على وجوب سورة مع الحمد و هل عليه سورة اخرى أو بعضها عوض الحمد في التحرير فيه اشكال قلت من انه لم يكن يجوز له الاقتصار على سورة لو كان علم الحمد و كان عليه التعويض من الحمد لو لم يعلم السورة و هو خيرة الشهيد قال و لو لم يحفظ سوى سورة كررها و من الاصل و انه امتثل فقرء ما تيسر مع النهي عن القرآن و هو خيرة المنتهى و ان لم يعلم سورة كاملة قرء من غيرها عوضا عنها عن ؟ الوجوب قرائة ما تيسر و قوله ص فيما روى عنه ان كان معك قرآن فاقرأ به و لعله لا خلاف فيه و يجب ان يقرأ بقدرها لوجوب القدر في الاصل فلا يسقط بسقوطه اى في عدة الايات كام في التذكرة و نهاية الاحكام لمراعاتها في قوله تعالى و لقد آتيناك سبعا من المثاني ثم في نهاية الاحكام و الاقرب وجوب مساواة الحروف لحروف الفاتحة أو الزيادة عليها لانها معتبره في الفاتحة فيعتبر في المبدل مع إمكانه كالآيات قلت لمثل ما عرفت و اما تجويز الزيادة فلعدم المانع و لان المنع منها قد يؤدي إلى النقض المفسد للكلام قال و يحتمل للعدم كما لو فاته صوم يوم طويل يجوز قضاؤه في يوم قصير من نظر إلى الساعات قلت يجوز الفرق بالاجماع و اختلاف المعوض عنه في الصوم قال و لا يجب ان يعدل حروف كل آية بآية من الفاتحة بل يجوز ان يجعل آيتين مكان آية و في التذكرة عن احد وجهي الشافعي وجوب التعديل ثم قال ان أحسن السبت آيات متوالية لم يجز العدول إلى المتفرقة فان المتوالية اشبه بالفاتحة و لعله يعني ان كان عليه قرائة سبع آيات متواليه هي الحمد فبسقوط العين لا يسقط التوالى قال و ان لم يحسنها اتى بها متفرقة و إذا كانت الايات المنفردة لا تفيد معنى منظوما إذا قرأت وحدها كقوله ثم نظر احتمل ان لا يؤمن بقرائة هذه الايات المتفرقة و يجعل بمنزلة من لا يحسن شيئا و الاقرب الامر لانه يحسن الايات و لو كان يحسن ما دون السبع احتمل ان يكررها حتى يبلغ قدر الفاتحة و الاقوى انه يقر ما يحسنه لو كان يحسن ؟ و يأتي بالذكر للباقي قلت لان الفاتحة سبع مختلفة فالتكرير لا يفيد المماثلة و في المبسوط من لا يحسن الحمد و أحسن غيرها قرأ ما يحسنه إذا خاف خرج الوقت سواء كان بعدد آياتها أو دونها أو أكثر و في المعتبر ان الاشبه عدم وجوب الاتيان بسبع آيات و في المنتهى و التحرير انه الاقرب قلت لاصل البرائة و حصول إمتثال الآية و الخبر بما دونها ثم يجب عليه التعلم فان فرط حتى ضاق الوقت اتى بالبدل و هكذا ابدا و اجزأته صلوته و ان اثم و يجوز بل يجب مع الجهل عن ظهر القلب ان يأتم أو يتبع قاريا أو يقرأ من المحصف ان لم يتوقف على منافي من استدبار أو فعل كثير أو نحوهما لحصول الامتثال بكل منها و توقفه على أحدها و قدم الشهيد الاخير في البيان على الاول و لا أعرف وجهه و في الذكرى ان في ترجيح متابعة قاري عليه احتمال لاستظهاره في الحال قال و في وجوبه يعني المتابعة عند إمكانه احتمال لانه اقرب إلى الاستظهار الدائم كانه يعني تعينه و انه لا يجوز مع إمكانه القرائة من المصحف و هل يكفي القرائة من المصحف مع إمكان التعلم فيه نظر من صدق القرائة و الاصل و خبر الصيقل انه سئل الصادق ع ما تقول في الرجل يصلي و هو ينظر في المصحف يقرء فيه يضع السراج قريبا منه قال لا بأس بذلك و هو فتوى التذكرة و نهاية الاحكام و بما رواه الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل اخاه ( ع ) عن الرجل و المراة يضع المصحف امامه ينظر فيه و يقرأ و يصلي قال لا يعتد بتلك الصلوة و لان المتبادر بالقرائة منا لمصحف و فيه ما فيه و لوجوب تعلم جميع اجزائها للصلوة و القرائة منها و فيه ان العلم بها م المصحف علم و لان القرائة من المصحف في الصلوة مكروهة إجماعا كما في الايضاح و لا شيء من المكروه بواجب و هو خيرة التحرير و الايضاح و قد يظهر من الخلاف و المبسوط فان لم يعلم شيئا من القرآن لا من المصحف و لا عن ظهر القلب كبر الله تعالى و سبحه و هلله كما في المبسوط و مع ؟ و النافع و الشرايع و قال الصادق ع في صحيح ابن سنان ان الله فرض من الصلوة الركوع و السجود الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام و لا يحسن ان يقرأ القرآن اجزاه ان يكبر و يسبح و يصلي و في الخلاف فان لم يحسن شيئا أصلا يعني من القرآن ذكر الله تعالى و كبره و في الذكرى لو قيل بتعين ما يجزي في الاخيرتين من التسبيح على ما يأتي انشاء الله تعالى كان وجها لانه قد ثبت بدليته عن الحمد في الاخيرتين فلا يقصر ببدل الحمد في الاوليين عنهما قال و ما قلناه مختار ابن الجنيد و الجعفي و احتمله المصنف في النهاية و يجب ان يذكر هذه الاذكار بقدرها اى القرائة كما في ظاهر النافع و الشرايع اى زمانها كما في نهاية الاحكام قال لوجوب الوقوف ذلك الحمد و القرائة فإذا لم يتمكن من القرائة عدل إلى بدلها في مدتها خلافا للمعتبر فلم يعتبره و حمل عبارة النافع على الاستحباب للاصل و خلو الاخبار عنه خصوصا ما روته العامة من قوله ص لرجل قل سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم قال الرجل هذا لله فلما لي قال أللهم اغفر لي و ارحمني و اهدني و ارزقني و عافني قال و لا امنع الاستحباب لتحصيل المشابهة و يوافقه المنتهى الا ان فيه انه لو قيل بالاستحباب كان وجها و استشكل في التذكرة من وجوب سبع آيات من الحمد فكذا الذكر و من انه بدل من الجنس فاعتبر القدر بخلاف الذكر فانه من الجنس فيجوز ان يكون دون اصله كالتيمم قال و هو أولى لان النبي ص اقتصر في التعلم على ما ذكر و لو علم الذكر بالعربية و ترجمة القرآن فهل يجوز الترجمة فتوى الخلاف و نهاية الاحكام العدم و احتمل الشهيد تقدمها على الكر لقربها إلى القرآن و لجواز التكبير بالعجمية عند الضرورة قال و يمكن الفرق بين التكبير و القرائة بان المقصود في التكبير لا يتغير بالترجمة اذ الغرض الاهم معناه و الترجمة اقرب اليه بخلاف القرائة فان الاعجاز يفوت اذ نظم القرآن معجز و هو الغرض الاقصى و هذا هو الاصح انتهى و في التذكرة و نهاية الاحكام ان الاقرب ان الاولى بجاهل القرآن و الذكر العربي ترجمة القرآن قلت يمكن العكس لعموم خبر ابن سنان المتقدم و لو علم الحمد و جهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها فان الميسور لا يسقط بالمعسور فان جهل الحمد رأسا اكتفى بالحمد و لم يعوض بالتسبيح عن السورة و لا عن بعضها للاصل من معارض و الاخرس الذي يعرف القرآن أو الذكر أو يسمع أو يعرف معاني اشكال الحروف إذا نظر إليها يحرك لسانه كما في المبسوط انها اى بالقرائة في لهواته لان على غيره التحريك و الصوت و لا يسقط الميسور بالمعسور و يعقد قلبه كما في كتب المحقق اى على ألفاظ ما يعرفه أو يسمعه من القرآن أو الذكرى قال لان القرائة معتبرة فمع تعذرها لا يكون تحريك اللسان بدلا الا مع النية قلت هذا كما مر من اجزاء افعال على القلب في الايماء للركوع و السجود و الرفع منهما و لعل الشيخ انما أهمله ؟

(219)

لان التحريك بالقرائة يتضمنه و ما في كتب الشهيد اجزاء افعال القلب على من عقد القلب بالمعني مسامحة بإرادته العقد بالالفاظ على انه انما ذكر معنى القرائة أو قد يقال ان معناها الالفاظ و ان أراد معانيها فقد يكون اعتبارها لانها لا تنفك عن ذهن من يعقد قلبه بالالفاظ إذا عرفت معانيها أو لان الاصل هو المعنى و انما سقط اعتباره عن الناطق بلفظه رخصة فإذا فقد اللفظ وجب العقد بالمعني و لعل في اللسان تغليبا على الشفة و الثنايا و في حكمه الممنوع من النطق لخوف و نحوه و قال الصادق ع في خبر السكوني تلبية الاخرص و تشهده و قراءة القرآن في الصلوة تحريك لسانه و إشارته باصبعه قال الشهيد و هذا يدل على اعتبار الاشارة بالاصبع في القرائة كما في التكبير قلت عسى ان يراد تحريك اللسان ان أمكن و الاشارة ان لم يمكن و يعضده الاصل ثم الاشارة بالاصبع لعلها انما تفهم التوحيد انما تفعل لا فهام ما افاده من القرآن و الذكر و اما الاخرس الذي لا يعرف و لا يسمع فلا يمكنه عقد القلب و تحمل الالفاظ نعم ان كان يعرف ان في الوجود ألفاظا و ان المصلي يأتي بالفاظ أو قرآن امكنه العقد بما يلفظه أو يقرأ المصلي جملة و هل عليه تحريك اللسان الوجه العدم للاصل و ما اسنده الحميري في قرب الاسناد عن علي بن جعفر انه سأل اخاه ع عن الرجل يقرء في صلوته هل يجزئه ان لا يحرك لسانه و ان يتوهم توهما قال لا بأ و لذا اكتفى في التذكرة و نهاية الاحكام لجاهل القرآن و الذكر إذا ضاق الوقت أو فقد المرشد بالقيام قدر الفاتحة و ظاهر الذكرى الوجوب لعموم الخبر و وجوب التحريك بالحروف إذا أمكن فإذا لم يمكن الحروف لم يسقط التحريم و الجواب ان الواجب انما هو التلفظ بالحروف و التحريك تابع له في الوجوب لما لم يمكن التلفظ بها بدونه لا يقال فلا يجب على الذي يعرف أو يسمع ايضا اذ لا حرف اذ لا صوت لان القرائة كحديث النفس بتحريك اللسان في اللهوات من صوت مما اعتبرها الشارع هنا و فيمن يصلي خلف امام بتقية و لا يأتم به و يدفع عموم الخبر انه لا قرائة لهذا الاخرس نعم ان كان ابكم اصم خلفه لا يعرف ان في الوجود لفظا أو صوتا ابحة ؟ ان يكون عليه ما يراه من المصلين من تحريك الشفة و اللسان معه و في النهاية قرائة الاخرس و شهادته الشهادتين انما هو بيده مع الاعتقاد بالقلب و نحوه المهذب و كأنهما يريدان بالاعتقاد تحريك اللسان معه تنزيلا له لعدم الصوت منزلة الاعتقاد و لو قدم السورة على الحمد عمدا ناويا بها جزء الصلوة أعاد الصلوة لان ما فعله خارج عن الصلوة المأمور بها و كذا ان لم ينو الجزئية nو أبطلناها بالقرآن الا ان يعيدها بعد الحمد و لم يكن به تكرير سورة واحدة قرآنا قال الشهيد و لو لم يوجب السورة لم يضر التقديم على الاقرب لانه اتى بالواجب و ما سبق قرآن لا تبطل الصلوة نعم لا يحصل له ثواب قرائة السورة بعد الحمد و لا يكون مؤديا للمستحب قلت ان نوى بها الجزء المستحب اتجه البطلان و أطلق في الشرايع ان عليه سورة بعد الحمد فان أراد العموم للعمد فعسى ان لا يريده بنية الجزئية و نحوه المبسوط و فيه ان القرآن و تبعيض السورة محرمان مبطلين و لو قدمها نسيانا تستأنف القرائة التي قدمها و هي قرائة السورة اما عين ما قراها أو سورة اخرى و لا يبطل الصلوة و ان كانت السورة فعلا كثيرا خارجا عن الصلوة للاصل من معارض مع تجويز العدول من سورة إلى اخرى و ما مر من صحيح علي بن يقطين النافي للبأس عن القرآن بين سورتين و نطق الاخبار بانها لا تعاد الا الصلوة من الوقت و القبلة و الطهور و الركوع و السجود و ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سأل اخاه ( ع ) عن الرجل يصلي له ان يقرأ في الفريضة فيمر الاية فيها التخويف فيبكي و تردد الاية قال تردد القرآن ما شاء و في مسائل علي بن جعفر انه سأل اخاه ( ع ) عن الرجل يفتتح سورة فيقرء بعضها ثم يخطي فيأخذ في غيرها حتى يختمها ثم يعلم انه قد اخطأ هل له ان يرجع في الذي افتتح و ان كان قد ركع و سجد فقال ( ع ) ان كان لم يركع فليرجع ان احب و ان ركع فليمض و خبر ابي بصير انه سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسي ام القرآن فقال ان كان لم يركع فليعد ام القرآن و مضمر سماعة انه سأله عن الرجل يقوم في الصلوة فينسى فاتحة الكتاب قال فليقل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركع و اما ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل اخاه ( ع ) عن رجل افتتح الصلوة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة قال يمضي في صلوته و يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل فانما معناه ان الصلوة صحيحة و يقرأ فاتحة الكتاب إذا ذكرها لا فيما يستقبل من الركعات و المراد ذلك إذا ذكر بعد الركوع و لا يجوز الزيادة على الحمد في الثالثة الرابعة على نية ألجزئية اتفاقا و يتخير فيهما بينه و بين سبحانه الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر بالاجماع و النصوص و لكن في الاحتجاج للطبرسي عن الحميري انه كتب إلى القائم ( ع ) يسأله عن الركعتين الاخراويين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يروى ان قرائة الحمد وحدها افضل و بعض يروى ان التسبيح فيهما افضل فالفضل لايهما نستعمله فأجاب ( ع ) قد تستحب قرائة ام الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح و الذي نسخ التسبيح قول العالم ع كل صلوة لا يقرء فيها فهي خداج الا العليل و من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلوة و الوجه حمله على نسخ الفضل اي ازالته و ان بيان القرائة افضل و سواء في التخير نسي القرائة في الاوليين ام لا كما في المبسوط و قطع به في التحرير و قواه في المنتهى و التذكرة و قربه في المختلف للعموم و الاصل و ان كانت القرائة إذا نسيها احوط كما في الخلاف لانه لا صلوة الا بفاتحة الكتاب و لخبر الحسين بن حماد انه قال الصادق ( ع ) اسهو عن القرائة في الركعة الاولى قال اقرء في الثانية قال اسهو في الثانية قال اقرء في الثالثة و لا ينافيه صحيح ابن عمار انه سأله ع عمن يسهو عن القرائة في الركعتين الاولتين فتذكر في الاخيرتين انه لم يقرأ قال اتم الركوع و السجود قال نعم قال اني أكره ان اجعل اخر صلوتي أولها لجواز ان يراد النهي عن الحمد و السورة معا و قد يظهر التردد من نهاية الاحكام و فضل التسبيح من المختلف لهذا الخبر و فضله أو تعيينه ؟ قول الحسن و إذا لم يقرأ فيهما كفاه ان يقول ما سمعته مرة كما في المقنعة و النافع و شرحه للاصل و خبر زرارة انه سأل ابا جعفر ( ع ) ما يجزئ من القول في الركعتين الاخيرتين قال ان تقول سباحن الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر و تكبر و تركع و يمكن ان يكون بيانا لاجزاء ما يقال لا عددها و قال الصادق ( ع ) في صحيح الحلبي إذا قمت في الركعتين الاخيرتين لا تقرأ فيهما فقل الحمد لله و سبحان الله و الله اكبر و لذا اختار المحقق في المعتبر عدم وجوب الترتيب وفاقا لابي علي و استشكل في التحرير و اختير الوجوب في التذكرة و نهاية الاحكام و المنتهى احتياطا و عملا بالمعروف المشتهر و حملا للخبر على بيان اجزأ ؟ ما يقال لا ترتيبها و في المختلف هذا الحديث و الذي ذكرناه أولا يعني خبر زرارة اصبح ما بلغناه في هذا الباب قلت و خبر زرارة رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسمعيل و يستحب ان يقول الاربع ثلاثا لما حكاه ابن إدريس هنا عن كتاب حريز من روايته عن زرارة عن ابي جعفر ( ع ) قال لا تقرء في الركعتين الاخيرتين من الاربع الركعات المفروضات شيئا اماما كنت أو امام قال قلت فما أقول فيهما قال له ان كنت اماما فقل سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر ثلاث مرات و تركع و ما رواه الصدوق في العيون عن تميم بن عبد الله القرشي عن احمد بن علي الانصاري انه صحب الرضا ع من المدينة إلى مرو فكان يسبح في الاخراويين يقول سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر ثلاث مرات ثم يركع على ما في بعض النسخ و ما روى ايضا عن الرضا ( ع ) انه قال تقرأ فاتحة الكتاب و سورة في الركعتين الاولتين و في الركعتين الاخيرتين الحمد لله وحده و الا فسبح فيهما ثلاثا ثلاثا تقول سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر تقرأها في كل

(220)

ركعة منهما ثلاث مرات و لاستحباب الذكر مطلقا و للخروج عن خلاف من أوجبها و هو الحسن و الشيخ في ظاهر النهاية و مختصر المصباح و الاقتصاد و القاضي و ظاهر المهذب و هو خيرة التلخيص و احتاط بها المحقق و اما الصدوق في الهداية و السيدان في المصباح و الجمل و الغنية الشيخ في المصباح و المبسوط و الجمل و عمل يوم و ليلة و سلار و ابن إدريس و البراج فاختاروا عشرا باسقاط التكبير مرتين و حكى عن الحسن و القاضي و لم أظفر به خبرا و اما قول ابي جعفر ع في صحيح زرارة إذا كنت اماما أو وحدك فقل سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر و تركع و في خبر حريز عن زرارة الذي حكاه ابن إدريس في آخر كتابه ان كنت اماما فقل سباحن الله و الحمد لله و لا اله الا الله ثلاث مرات ثم تكبر و تركع فانما يدل على التسع كما في المعتبر و هي خيرة الصدوقين في الرسالة و الفقيه و الحلبي فقد يكونون جمعوا بذلك بينها و بين ما مر من خبر زرارة قال ابن إدريس و اخص الاربع للمستعجل و خبر الكندي بين العشرة و الاثني عشرة و قال ابن سعيد تجزء عنها يعني القرائة تسع كلمات سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله ثلاثا و أربع تجزء سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر و أدناه سبحان الله ثلاثا و هو عمل بجميع ما مر من الاخبار و قول الصادق ع في خبر ابي بصير ادنى ما يجزئ من القرائة في الركعتين الاخيرتين ان يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله و إطلاق صحيح ابن عمار انه سأله ( ع ) عن القرائة خلف الامام في الركعتين الاخيرتين فقال الامام يقرء بفاتحة الكتاب و من خلفه يسبح فإذا كنت وحدك فاقرء فيهما و ان شئت فسبح و خبر علي بن حنظلة انه ساله ( ع ) عن الركعتين الاخيرتين ما تصنع فيهما فقال ان شئت فاقرء فاتحة الكتاب و ان شئت فاذكر الله قال فاى ذلك افضل فقال هما و الله سواء ان شئت سبحت و ان شئت قرأت و ان كان الاولى حملها على المعهود و في صحيح عبيد بن زرارة انه سأله ع عن الركعتين الاخيرتين من الظهر فقال تسبح الله و تحمد الله و تستغفر لذنبك و ان شئت قرأت فاتحة الكتاب فانها تحميد و دعاء قال المحقق و الوجه عندي القول بالجواز في الكل يعني هذا و الاربع و التسع و الاثنتي عشرة و ذكر الله كما في خبر علي بن حنظلة اذ لا ترجيح و ان كانت الرواية الاولى يعني الاربع أولى و ما ذكره في النهاية أحوط لكن ليس بلازم قال الشهيد و هو قول قوي لكن العمل بالا : ثر أولى مع عدم اعتقاد الوجوب و حكى عن البشرى الميل اليه لعدم الترجيح و الاعتراض بلزوم التخيير بين الوجود و العدم و الجواب بلا التزام كالتخيير بين الاتمام و القصر و قال الحسن السنة في الاواخر التسبيح و هو ان تقول سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر سبعا أو خمسا و أدناه ثلاثا في كل ركعة قال الشهيد و لا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب تكرار ذكر الله و يستحب للامام اختيار القرائة فيهما كما في الاستبصار و الشرايع لقول الصادق ع في صحيح منصور إذا كنت اماما فاقرء في الركعتين الاخيرتين فاتحة الكتاب و ان كنت وحدك فيسعك ففعلت أو لم تفعل و سمعت خبر الحميري عن القام ( ع ) المفضل للقرائة من تخصيص و نحوه خبر محمد بن حكيم عن الكاظم ع عن الحسن تفضيل التسبيح مطلقا و هو ظاهر الصدوقين و ابن إدريس لقول ابي جعفر ( ع ) في صحيح زرارة لا تقرآن ؟ في الركعتى الاخيرتين من الاربع الركعات المفروضات شيئا اماما كنت أو امام و إطلاق خبر محمد بن عمران انه سأل الصادق ( ع ) لاي علة صار التسبيح في الركعتين الاخيرتين افضل من القرائة فقال لان النبي ص لما كان في الاخيرتين ذكر ما راى من عظمة الله عز و جل فدهش فقال سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر فلذلك صار التسبيح افضل من القرائة و ما مر من قوله ( ع ) في صحيح ابن عمار اني أكره ان اجعل آخر صلوتي أولها على وجه و جمع أبو علي فأحسن بان الامام ان امن لحوق مسبوق بركعة استحب له التسبيح و الا القرائة و استحب في الدروس التسبيح للمنفرد و القرائة للامام و سأل علي بن حنظلة الصادق ( ع ) اي ذلك افضل فقال هما و الله سواء ان شئت سبحت و ان شئت قرأت و يجزئ المستعجل و المريض في الاولتين الحمد وحدها بالاجماع و النصوص و هل ضيق الوقت مما يسقط السورة ظاهر التذكرة العدم و احتمل الامرين في النهاية و أقل الجهر اسماع القريب الذي لا اقرب منه تحقيقا أو تقديرا لانه الاعلان و الظهار وحد الاخفات اسماع نفسه كذلك اي لان الجهر في اللغة الاعلان و الاظهار و اسماع الغريب ايضا كذلك كذا في التذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام و هو يعطي خروج ما اسمع الغير من الاخفات كقول الشيخ في البيان وحد اصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه بان يسمع غيره و المخافة بان يسمع نفسه و اصرح منهما قول ابن إدريس وحد الاخفات اعلاه ان يسمع اذناك القرائة و ليس له حد ادنى بل ان لم يسمع اذناه القرائة فلا صلوة له و ان سمع من عن يمينه أو شماله صار جهرا فإذا فعله عامدا بطلت صلوته و قول الراوندي في تفسير أحكام القرآن فاقل الجهر ان تسمع من يليك و أكثر المخافتة بان تسمع نفسك و قول المحقق في الاحتجاج للجهر بالتسمية لنا ما رواه الجمهور إلى ان قال و لا نعني بالجهل الا اسماع الغير قيل ان سمعها القريب منه لم يكن سارا فتبطل صلوته بان قصد اسماعه قطعا لصيرورته جاهرا اما لو لم يقصد ففي الابطال اشكال اقربه الابطال ان صدق عليه اقل الجهر قلت عسى ان لا يكون اسماع النفس بحيث لا يسمع من يليه مما لا يطاق و يدل على السماع ما مر عن العيون من احمد بن علي صحب الرضا ( ع ) ما يقوله في الاخيرين من التسبيحات و في التحرير اقل الاخفات ان يسمع نفسه و نحوه بعض نسخ التلخيص و هو كالنصف في الاخفات مع اسماع الغير و في موجز الحاوي ان اعلاه ادنى الجهر و في نهاية الاحكام انهما كيفيتان متضادتان و ظاهره ما في شرح الشيخ علي و كتب المتأخرين من ان الجهر انما يتحقق بالكيفية المعروفة في الجهر فلا يكفي فيه اسماع الغير و ان بعد كثيرا مع احتماله ان يكون التضاد لاشتراط اسماع الغير في الجهر و عدمه في الاخفات و لا جهر على المرأة في صلوة بالاجماع و لكن روى الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر انه سأل اخاه ( ع ) عن النساء هل عليهن الجهر بالقرائة في الفريضة قال لا الا ان يكون إمرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها و هذا الخبر دليل على ان ما في التهذيب من خبري علي بن جعفر و علي بن يقطين عنه ( ع ) في المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقرائة و التكبير فقال ع بقدر ما تسمع بضم التاء تسمع من الاسماع و لم أظفر بفتوى توافقه و في الذكرى لو جهرت و سمعها الاجنبي فالأَقرب الفساد لتحقق النهي في العبادة قلت لاتفاق كلمة الاصحاب على ان صوتها عوره تجب عليها اخفاؤه عن الاجانب و ان لم يساعده ظواهر الكتاب و السنة قال و لو سمعها المحرم أو النساء أو لم يسمعها احد فالظاهر الجواز للاصل و ان عدم وجوب الجهر عليها معلل بكون صوتها عورة و في الدروس الافتاء بالجواز و هو جيد و يعذر فيه اى الجهر فعلا و تركا أو في كل منه و من الاخفات الناسي و الجاهل بلا خلاف كما في المنتهى و في التذكرة بالاتفاق و سمعت النص عليه و عن زرارة في الصحيح انه سأل ابا جعفر عليه السلام عن الجهر فيما لا ينبغى الجهر فيه و الاخفات فيما لا ينبغى الاخفات فيه و ترك القرائة فيما ينبغي القرائة فيه و القرائة فيما لا ينبغي القرائة فيه فقال ( ع ) اي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه و الضحى و الم نشرح سورة واحده و كذا لا فيل و لايلاف كما في امالي الصدوق و ثواب الاعمال له و الفقيه و النهاية و الهداية و المبسوط و الاصباح و السرائر و الجامع و النافع لما في مجمع البيان عن العياشي عن ابي العباس عن أحدهما ( ع ) قال ألم ترك كيف فعل ربك و لا يراف قريش سورة واحدة و صحيح الشحام قال صلى بنا أبو عبد الله ( ع ) الفجر فقرء الضحى و الم نشرح في ركعة فان الظاهر قرائتهما في ركعة من فرض الفجر مع ما مر من تحريم القرآن و في التذكرة و نهاية الاحكام انه مكروه أو حرام فلا يقع من الامام الا و هو واجب و في الاستبصار ان الضحى و الم نشرح سورة واحدة عند ال محمد ع و في التبيان و المجمع و الشرايع ان اصحابنا رووا

(221)

اتحادهما و اتحاد الاخير بين ؟ و في التحرير و التذكرة و نهاية الاحكام انه قول علمائنا قلت و لا ينافيه ما في المجمع عن العياشي و فى المعتبر و المنتهى عن البزنطي عن المفضل بن صالح عن قول الصادق ( ع ) لا تجمع بين السورتين في ركعة الا الضحى و الم نشرح و الم تر كيف و لايلاف قريش لانهما و ان اتحدتا لكنهما في المصاحف سورتان كما في التبيان مع جواز انقطاع الاستثناء و ان يراد بالاتحاد الاتحاد في حكم الصلوة من وجوب الجمع بينهما في ركعة و لذا اقتصر في التهذيب عليه و لا ينافيه ما في الخرائج و الجرائح من خبر داود الرقي قال فلما طلع الفجر قام يعني الصادق عفاذن و اقام و اقامني عن يمينه و قرء في أول ركعة الحمد و الضحى و في الثانية بالحمد و قل هو الله احد ثم قنت ثم سلم ثم جلس و ان حملنا على الفريضة لان تركه ألم نشرح لا يدل على تركه ( ع ) و في المعتبر و المنتهى نسبته وجوب الجميع بينهما في ركعة إلى الصدوق و الشيخين و علم الهدى و الاحتجاج لهم بخبري الشحام و المفضل و الاعتراض بان اقصى مدلوليهما الجواز قال الشهيد فان قلت لو كانتا سورتين لم يفرق ؟ بينهما الامام لانه لا يفعل المحرم و لا المكروه فدل على انهما سورة و كل سورة لا يجوز تبعيضها في الفريضة قلت لم لا تستثنيان من الحرام أو المكروه لتناسبهما في الاتصال قلت إذا ثبت الجواز و انضم اليه الاحتياط وجب الجمع و تجب البسملة بينهما على رأي وفاقا لا بن إدريس لاثباتها في المصاحف قال و أيضا لا خلاف في عدد آياتهما فإذا لم يبسمل بينهما نقصا عن عددهما فلم يكن قد قرئهما جميعا قلت هو مبني على عدم الخلاف في كون البسملة آية تامة أو بعض آيه من السورة قال و أيضا طريق الاحتياط يقتضي ذلك لانه بقرائة البسملة تصح الصلوة بغير خلاف و في ترك قرائتهما خلاف و في الاستبصار و الجامع و الشرايع ان لا بسملة بينهما و في التبيان و المجمع ان الاصحاب لا يفصلون بينهما بها و في البيان انهم أوجبوا ذلك و احتج له فإ المختلف باتحادهما و أجاب بمنعه و ان وجبت قرائتهما و بعد التنزل يمنع ان لا يكون كسورة النمل و في المعتبر الوجه انهما ان كانتا سورتين فلا بد من اعادة البسملة و ان كانت سورة واحدة كما ذكر علم الهدى و المفيد و ابن بابويه فلا اعاده للاتفاق على انهما ليستا آيتين من سورة و المعوذتان سورتان من القرآن بالاجماع و النصوص و كان ابن مسعود يخالف فيه و لو قرء عزيمة في الفريضة ناسيا حتى أتمها و قرأ آية السجدة أتمها اى الفريضة و صحت كما في السرائر للاصل و لا معارض لانه إذا فعل ذلك قضى السجدة بعد الصلوة لجواز تأخيرها لمانع من المبادرة كما في خبر عمار انه سأل الصادق ع عن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلي لنفسه و ربما قرؤا آيه من العزايم فلا يسجدون كيف يصنع قال لا يسجد و في مضمر سماعة إذا ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء و الركوع و السجود و الصلوة الفريضة أقوى مانع و اما قول الصادق ع في حسن الحلبي يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ثم يركع و يسجد و مضمر سماعة من قرء اقرء بإسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب و ليركع فيحتملان النفل لكن روى الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل اخاه ( ع ) عن الرجل يقرء في الفريضة سورة النجم أ يركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرء بغيرها قال يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع و لا يعود يقرء في الفريضة بسجدة و يحتمل هو و الخبر ان التعمد و الحكم بالبطلان و يكتفي بهذه الصورة للاصل و تجاوز المحذور بنص خبر زرارة المتقدم والذا يحتمل عود ضمير أتمها إلى العزيمة قال الشهيد مع قوة العدول مطلقا ما دام قائما قال قطب الراوندي للنهي قلت و ان علل بزيادة السجود في الخبر و الاقرب وجوب العدول إلى سورة اخرى ان لم يتجاوز السجدة تجاوز النصف أولا لخبر عمار المتقدم و لوجوبه إذا ارتج عليه و لان غايته القرآن سهوا و في المضي قرائة السجدة عمدا و تردد في التذكرة و نهاية الاحكام لتعارض عمومي النهيين و في النافلة يجب السجود لها في الصلوة و ان تعمد قرائتها فانه يجوز للاصل و ما مر من مضمر سماعة و الاجماع كما هو الظاهر و اما السجود لها في الصلوة فللاصل من مانع و ما مر من خبري الحلبي و سماعة و به صرح الشيخ في النهاية و المبسوط و الكندري و بنو إدريس و سعيد و صرح ابن إدريس و المحقق بالوجوب و في الخلاف ان سجد جاز و ان لم يسجد جاز و لعله اعتبر منع الصلوة من المبادرة و ان كانت نافلة و هو ضعيف و كذا ان استمع و هو في النافلة لمثل ذلك ثم ينهض و يتم القرائة و يركع بها و ان كان السجود اخيرا استحب بعد النهوض قرائة الحمد ليركع عن قرائة لخبري الحلبي و سماعة و في المبسوط أو سورة اخرى أو اية و قد يكون استفاد العموم من عموم العلة و لا يتعين عليه لنفلية الصلوة و قول أمير المؤمنين ع في خبر وهب بن وهب إذا كان آخر السورة السجدة اجزاك ان تركع بها و هو أولى مما فهمه الشيخ منه من الاجتزاء بالركوع عن السجود لها فان لفظ الجهر بها بالباء في لنسخ دون اللام و لو اخل بالموالاة الوجابة بين ألفاظ الحمد أو السورة كما بين المتضايفين و المتعاطفين و الصفة و موصوفها و الشرط و جزائه و العامل و معموله فقرأ بينها من غيرها من القرآن أو غيره ناسيا أو قطع القرائة ناويا لقطعها و سكت استأنف القرائة كما في الشرايع لوجوب الموالاة للناسي و بطلان الفعل بنية القطع مع القطع و صحت صلوته للاصل فان القرائة ليست ركنا و في المبسوط اعادة الصلوة إذا نوى القطع فسكت و لعله مبني على ان نيته قطعها يتضمن نيه ألزيادة في الصلوة ما لم يشرع أو نقصها فعدل عن نية الصلوة إلى صلوة مشروعة و فيه مع انه قد يخلو عن ذلك ما في الذكرى من ان نية المنافي اما ان تبطل بدون فعله أو لا كما سبق منه النص عليه في فصل النية فان كان الاول بطلت الصلوة بنية القطع و ان لم يسكت و ان كان الثاني لم تبطل ما لم يسكت طويلا بحيث يخرج عن مسمى المصلي أو يركع و في المبسوط و التذكرة و نهاية الاحكام فيما إذا قرء بينها من غيرها سهوا القرائة من حيث انتهى اليه و يحتمله ما في الكتاب من الاستيناف و هو الوجه إذا لم ينفطم نظام الكلام للاصل و ما في نهاية الاحكام من ان الموالاة هيئة في الكلمات تابعة لها فإذا نسي القراى ة ترك المتبوع و التابع فعليه الاتيان بها في محلها و إذا نسي الموالاة فانما ترك التابع و لا يلزم من كون النسيان عذرا في الاضعف كونه عذرا في الاقوى و قطع القرائة لسعال ؟ و نحوه ليس من الاخلال بالموالاة الوجابة و الاخلال بالموالاة الواجبة عمدا تبطل الصلوة لانه نقص لجزء الصلوة الواجب و مخالة للصلوة البيانية عمدا و في المبسوط و التذكره و ظاهر الشرايع استيناف القرائة الا الصلوة للاصل و فيه ان تعمد إبطال اي جزء منها واجب مبطل لها و في نهايه الاحكام لو سبح أو هلك في اثنائها أو قرء آية اخرى بطلت الموالاة مع الكثرة انتهى و لا تبطل شيئا منهما سؤال الرحمة و التعوذ من النقمة عند آيتهما و لا فتح المأموم على الامام و لا نحو الحمد للعطسه للامر بها في النصوص و كذا تكرير آية على ما في نهاية الاحكام و التذكرة قال في التذكرة سواء أوصلها بما انتهى اليه أو ابتدأ من المنتهى خلافا لبعض الشافعية في الاول قال و لو كرر الحمد عمدا ففي إبطال الصلوة به اشكال ينشأ من مخالفته المأمور به و من تسويغ تكرير الآية فكذا السورة قلت روى الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل اخاه ع عن الرجل يصلي له ان يقرء في الفريضة فيمر الاية فيها التخويف فيبكي و يردد الاية قال يردد القرآن ما شاء و لو سكت في اثناء الحمد أو السورة سهوا أو عمدا لا بنية القطع اي قطع القرائة أو نواه اى قطع القرائة و لم يفصل فلم يسكت صحت الصلوة و القرائة الا ان يسكت طويلا يخرجه عن مسمى القاري أو المصلي بخلاف ما إذا نوى قطع الصلوة فانه يبطلها قال في التذكرة و نهاية الاحكام لان الصلوة تحتاج إلى النية و استدامتها حكما بخلاف القرائة و يستحب الجهر بالبسملة في أول الحمد و السورة في الاخفاتية من الصلواة و من الركعات وفاقا للاكثر للامام و غيره لقول الرضا ع في كتابه إلى المأمون المروي في العيون عن الفضيل الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنه و ما

(222)

فيها ايضا من رجاء ابن ابي الضحاك من انه ع كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل و النهار و تظافر الاخبار بفضله و كونه من علامة الايمان و فيه انه لا ؟ فان من العامة من يتركها و منهم من يخفت بها في الجهرية فالجهر بها فيها علامة الايمان و لخبر صفوان الجمال انه صلى خلف ابي عبد الله ع أياما فكان إذا كانت صلوه لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم و ا كان يجهفر في السورتين جميعا و قال زين العابدين ( ع ) لابي حمزة ان الصلوة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الامام فيقول هل ذكر ربه فان قال نعم ذهب و ان قال لا ركب على كتفيه فكان امام القوم حتى ينصرفوا فقال جعلت فداك ليس يقرؤن القرآن قال بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي انما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم و لاختصاصهما بالامام خص أبو علي التحسبابه به و لا يختص استحبابه بالركتين الاولتين كما ذهب اليه ابن إدريس لعموم الادلة و تمسك ابن إدريس باختصاص الاستحباب بما يتعين فيه القرائة و هو أول المسألة و الاحتياط و عورض بأصل البرائة من وجوب الاخفات فيها و ضعفه ظاهر و نزل على مذهبه قول الشيخ في الجمل و الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما لا يجهر بالقرائة في الموضعين قال يريد بذلك الظهر و العصر قال في المختلف يمكن ان يكون مراده قبل الحمد و بعدها و لا يجب للاصل و خبر الحلبيين سأل الصادق ع عمن يقرء بسم الله الرحمن الرحيم يريد يقرء فاتحة الكتاب قال نعم ان شاء سرا و ان شاء جهرا و اوجبه القاضي في المهذب مطلقا و الحلبي في اولي الظهرين و احتاط به فيهما ابن زهرة و به ظاهر قول الصادق ( ع ) في حديث شرايع الدين المروي في الخصال عن الاعمش و الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلوة واجب و يحتمل الثبوت و الوجوب في الجهرية و يستحب الجهر بالقرائة مطلقا في البسملة و غيرها في الجمعة بالنصوص و الاجماع كما في نهاية الاحكام و المعتبر و التذكره و الذكرى و المنتهى الا ان فيه لم اقف على قول الاصحاب في الوجوب و عدمه و الاصل عدمه و في ظهرها على رأي وفاقا للشيخ و الكندري لان الصادق ع سئل في صحيح الحلبي و حسنه عمن يصلي الجمعة اربعا أ يجهر فيها بالقرائة قال نعم و قال ع في صحيح ابن مسلم صلوا في الفر صلوة الجمعة بغير خطبة و اجهروا بالقرائة قال فانه ينكر علينا الجهر بها في السفر قال اجهروا بها و في الخلاف الاجماع عليه و لا فرق بين ان يصلي جماعة أو فرادى كما نص عليه الشيخ و حسن الحلبي و روى السيد اختصاص الجهر فيها بالجماعة قلت و لعلها رواية الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله ابن الحسن عن علي بن جعفر انه ساله اخاه ع عن رجل صلى العيدين وحده و الجمعة هل يجهر فيها بالقرائة قال لا يجهر الا الامام و اختاره ابن إدريس للاحتياط و الاحوط ما اختاره المحقق من ترك الجهر فيها مطلقا لصحيح جميل انه سأل الصادق ع عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في يوم الجمعة في الظهر و لا يجهر الامام فيها بالقرائة انما يجهر إذا كانت خطبة و خبر العلا عن محمد بن مسلم قال سئلته عن صلوة الجمعة في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في الظهر و لا يجهر الامام فيها بالقرائة و انما يجهر إذا كانت خطبة و ان احتملا ما ذكر الشيخ من ترك الجهر للانكار كما في صحيح ابن مسلم المتقدم و روى الصدوقان صحيح الحلبي ثم قال هذه رخصة و الاخذ بها جايز و الاصل انه انما يجهر فيها إذا كانت خطبة فإذا صلاها الانسان وحده فهي كصلوة الظهر في سائر الايام يخفى فيها القرائة و كذلك في السفر من صلى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقرائة و ان أنكر ذلك عليه و كذلك إذا صلى ركعتين بخطبته في السفر جهر فيها و في بعض النسخ و الاصل انه انما يجهر فيها إذا كانت جماعة و على كل فالظاهر انما يرى جواز الجهر في الظهر جماعة دون استحبابه و يستحب الترتيب في القرائة للآية و الاخبار و مناسبة للخشوع و التفكر فيها و لذا استحب في الاذكار قال في المنتهى وفاقا للمعتبر بان يبينهما من مبالغة و في النهاية و نعني به بيان الحروف و إظهارها و لا يمده بحيث يشبه الغناء فكان المبالغة في المد شبه الغناء و كأنه البغي في قول الجوهري الترتيب في القرائة الترسل فيها و التبيين ؟ بغير بغي ثم التبيين كما قال الزجاج لا يتم بالتعجيل فالترتيل يتضمن الثاني في الاداء كما في التبيان و غيره واصله م و لم يفصل فلم يسكت صحت الصلوة و القرائة الا ان يسكت طويلا يخرجه عن مسمى القاري أو المصلي بخلاف ما إذا نوى قطع الصلوة فانه يبطلها قال في التذكرة و نهاية الاحكام لان الصلوة تحتاج إلى النية و استدامتها حكما بخلاف القرائة و يستحب الجهر بالبسملة في أول الحمد و السورة في الاخفاتية من الصلواة و من الركعات وفاقا للاكثر للامام و غيره لقول الرضا ع في كتابه إلى المأمون المروي في العيون عن الفضيل الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنه و ما

(222)

فيها ايضا من رجاء ابن ابي الضحاك من انه ع كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل و النهار و تظافر الاخبار بفضله و كونه من علامة الايمان و فيه انه لا ؟ فان من العامة من يتركها و منهم من يخفت بها في الجهرية فالجهر بها فيها علامة الايمان و لخبر صفوان الجمال انه صلى خلف ابي عبد الله ع أياما فكان ن قولهم ثغر رتل كحسن و حشن إذا كان مفلجا لا لصص فيه كان للمرتل عند كل حرف وقفة فشبه بتفليج الاسنان قال على بن إبراهيم في تفسيره رتل القرآن ترتيلا قال بينه بيانا و لا تنثره نثر الرمل و لا تهده هد الشعر و في الكافي مسندا عن عبد الله بن سليمان انه سأل الصادق ع عن قوله تعالى و رتل القرآن ترتيلا قال قال أمير المؤمنين ع بينه تبيانا و لا تهده هد ؟ الشعر و لا تنثره نثر الرمل و لكن اقرعوا به قلوبكم القاسية و لا يكن هم أحدكم آخر السورة و في مجمع البيان عن ابي بصير عنه ع هو ان تتمكث فيه و تحسن به صوتك و في العين الترتيل تنسق الشيء ء هو ثغر رتل حسن التفند و مرتل و مفلج و رتلت الاكم ترتيلا إذا مهلت فيه و أحسنت تأليفه و هو ترتل في كلامه و يرتل ؟ إذا فصل بعضه من بعض و في الذكرى هو حفظ الوقوف و اداء الحروف و كأنه عني بحفظ الوقوف ان لا يهد هذ الشعر و لا ينثر نثر الرمل و في المجمع عن ام سلمة كان النبي ص يقطع قرائة آية آية قال المحقق ره و ربما كان يعنى الترتيل واجبا إذا أريد به النطق بالحروف من مخارجا بحيث لا يدمج بعضها في بعض و يدل على الثاني يعني الوجوب قوله تعالى و رتل القرآن ترتيلا و الامر للوجوب و يستحب الوقوف في محله اى محل يحسن فيه لتحسينه الكلام و دخوله في الترتيب و قول الصادق ع في خبري محمد بن الفضيل و محمد بن يحيى يكره ان يقرأ قل هو الله احد في نفس واحد و لا يجب للاصل و صحيح علي بن جعفر عن الرجل يقرء في الفريضة بفاتحة الكتاب و سورة أخرى في النفس الواحد قال ان شاء قرء في نفس و ان شاء غيره و كذا يجوز الوقف على كل كلمة إذا قصر النفس و إذا لم يقصر على المضاف ما لم يكثر فيخل بالنظم و يلحن بذكر الاسماء المعدودة و يستحب التوجه امام القرائة فقال الصادق ع في حسن الحلبي تقول وجهت وجهي للذي فطر السموات و الارض عالم الغيب و الشهادة حنيفا مسلما و ما انا من المشركين ان صلوتي و نسكي و محياى و مماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و انا من المسلمين و قال أبو جعفر ( ع ) في صحيح زرارة يجزيك في الصلوة من الكلام في التوجه إلى الله ان تقول وجهت وجهي للذي فطر السموات و الارض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما و ما انا من المشركين ان صلوتي و نسكي إلى آخر ما مر في الاحتجاج للطبرسي عن صاحب الزمان ( ع ) في جواب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري السنة المؤكدة التي كالاجماع الذي لا خلاف فيه وجهت وجهي للذي فطر السموات و الارض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم و دين محمد و هي علي أمير المؤمنين و ما انا من المشركين إلى آخر ما سمعت و عن الصادق ( ع ) للحسن بن راشد إذا قلت ذلك فقل على ملة إبراهيم و دين محمد و منهاج علي بن ابي طالب ( ع ) و الايتمام بآل محمد ص حنيفا مسلما و ما انا من المشركين و في المقنع و المقنعة و المراسم على ملة إبراهيم و دين محمد و ولاية أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ( ع ) و في الكافي و الغنية و ولاية أمير المؤمنين على و الائمة من ذريتهما قال الشيخ في عمل يوم و ليلة فان قدم التوجه ثم كبر تكبيرة الاحرام و قرء بعدها كان جايزا و يستحب التعوذ بعده اي التوجه امام القرائة للكتاب و السنة و الاجماع و عن مالك عدم استحبابه في الفرائض و عن ابن سيرين انه كان يتعوذ بعد القرائة و لا يجب كما حكى عن ابي على ان الشيخ بناء على ظاهر الامر في الآية و بعض الاخبار للاصل و عدم نصوصية الاية في هذا المعنى و قول ابي جعفر ( ع ) في خبر فرات ابن احنف فإذا قرأت بسم الله الرحم الرحيم فلا تبالي ان لا تستعيذ و ما في الفقية من ان رسول الله ص كان اتم الناس صلوة اوجزهم كان إذا دخل في صلوته قال الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم و انما يستحب عندنا في أول ركعة لحصول الغرض به و للعامة قولان و صورته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و رواية الجوزي عن النبي صلى الله عليه و آله

(223)

أو اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كما رواه البزنطي عن اب5ذا كانت صلوه لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم و ا كان يجهفر في السورتين جميعا و قال زين العابدين ( ع ) لابي حمزة ان الصلوة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الامام فيقول هل ذكر ربه فان قال نعم ذهب و ان قال لا ركب على كتفيه فكان امام القوم حتى ينصرفوا فقال جعلت فداك ليس يقرؤن القرآن قال بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي انما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم و لاختصاصهما بالامام خص أبو علي التحسبابه به و لا يختص استحبابه بالركتين الاولتين كما ذهب اليه ابن إدريس لعموم الادلة و تمسك ابن إدريس باختصاص الاستحباب بما يتعين فيه القرائة و هو أول المسألة و الاحتياط و عورض بأصل البرائة من وجوب الاخفات فيها و ضعفه ظاهر و نزل على مذهبه قول الشيخ في الجمل و الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما لا يجهر بالقرائة في الموضعين قال يريد بذلك الظهر و العصر قال في المختلف يمكن ان يكون مراده قبل الحمد و بعدها و لا يجب للاصل و خبر الحلبيين سأل الصادق ع عمن يقرء بسم الله الرحمن الرحيم يريد يقرء فاتحة الكتاب قال نعم ان شاء سرا و ان شاء جهرا و اوجبه القاضي في المهذب مطلقا و الحلبي في اولي الظهرين و احتاط به فيهما ابن زهرة و به ظاهر قول الصادق ( ع ) في حديث شرايع الدين المروي في الخصال عن الاعمش و الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلوة واجب و يحتمل الثبوت و الوجوب في الجهرية و يستحب الجهر بالقرائة مطلقا في البسملة و غيرها في الجمعة بالنصوص و الاجماع كما في نهاية الاحكام و المعتبر و التذكره و الذكرى و المنتهى الا ان فيه لم اقف على قول الاصحاب في الوجوب و عدمه و الاصل عدمه و في ظهرها على رأي وفاقا للشيخ و الكندري لان الصادق ع سئل في صحيح الحلبي و حسنه عمن يصلي الجمعة اربعا أ يجهر فيها بالقرائة قال نعم و قال ع في صحيح ابن مسلم صلوا في الفر صلوة الجمعة بغير خطبة و اجهروا بالقرائة قال فانه ينكر علينا الجهر بها في السفر قال اجهروا بها و في الخلاف الاجماع عليه و لا فرق بين ان يصلي جماعة أو فرادى كما نص عليه الشيخ و حسن الحلبي و روى السيد اختصاص الجهر فيها بالجماعة قلت و لعلها رواية الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله ابن الحسن عن علي بن جعفر انه ساله اخاه ع عن رجل صلى العيدين وحده و الجمعة هل يجهر فيها بالقرائة قال لا يجهر الا الامام و اختاره ابن إدريس للاحتياط و الاحوط ما اختاره المحقق من ترك الجهر فيها مطلقا لصحيح جميل انه سأل الصادق ع عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في يوم الجمعة في الظهر و لا يجهر الامام فيها بالقرائة انما يجهر إذا كانت خطبة و خبر العلا عن محمد بن مسلم قال سئلته عن صلوة الجمعة في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في الظهر و لا يجهر الامام فيها بالقرائة و انما يجهر إذا كانت خطبة و ان احتملا ما ذكر الشيخ من ترك الجهر للانكار كما في صحيح ابن مسلم المتقدم و روى الصدوقان صحيح الحلبي ثم قال هذه رخصة و الاخذ بها جايز و الاصل انه انما يجهر فيها إذا كانت خطبة فإذا صلاها الانسان وحده فهي كصلوة الظهر في سائر الايام يخفى فيها القرائة و كذلك في السفر من صلى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقرائة و ان أنكر ذلك عليه و كذلك إذا صلى ركعتين بخطبته في السفر جهر فيها و في بعض النسخ و الاصل انه انما يجهر فيها إذا كانت جماعة و على كل فالظاهر انما يرى جواز الجهر في الظهر جماعة دون استحبابه و يستحب الترتيب في القرائة للآية و الاخبار و مناسبة للخشوع و التفكر فيها و لذا استحب في الاذكار قال في المنتهى وفاقا للمعتبر بان يبينهما من مبالغة و في النهاية و نعني به بيان الحروف و إظهارها و لا يمده بحيث يشبه الغناء فكان المبالغة في المد شبه الغناء و كأنه البغي في قول الجوهري الترتيب في القرائة الترسل فيها و التبيين ؟ بغير بغي ثم التبيين كما قال الزجاج لا يتم بالتعجيل فالترتيل يتضمن الثاني في الاداء كما في التبيان و غيره واصله م عمار عن الصادق و الحميري عن صاحب الزمان ع و هو الذي في المقنع و المقنعه و زاد القاضي بعده ان الله هو السميع العليم و يستحب قرائة سورة مع الحمد في النوافل الرواتب و غيرها ثم قد يستحب فيها سور مخصوصة حسب النصوص و يستحب قرائة قصار المفصل في الظهرين و المغرب و نوافل النهار و متوسطاته في العشاء و موطلاته في الصبح و نوافل الليل في التبيان قال أكثر أهل العلم أول المفصل من سورة ال محمد إلى سورة الناس و قال آخرون من ق إلى الناس و قال فرقة ثالثة و هو المحكي عن ابن عباس انه من سورة الضحى إلى الناس انتهى و قيل من الحجرات و قيل من الجاثية و قيل من الصافات و قيل من الصف و قيل من تبارك و قيل من الفتح و قيل من الرحمن و قيل من الانسان و قيل من سبح قال ابن معن ان طواله إلى عم و اوساطه إلى الضحى و منها إلى الآخر قصاره و النافع كالكتاب في استحباب ما ؟ ذكر الا في النوافل فلم يتعرض لها فيه و في قوية ما في النهاية و المبسوط من استحباب القدر و النصر و التكاثر و الزلزلة و شبهها و الاعلى و الانفطار و شبهها في العشاء و المزمل و المدثر و النبأ و الانسان و أشبهها في الغداة و قال الصادق عليه السلام لا بن مسلم اما الظهر و العشاء الاخرة تقرء فيهما سواء و العصر و المغرب سواء و اما الغداة فأطول و اما الظهر العشاء الاخرة فسبخ بإسم ربك الاعلى و الشمس وضحها و نحوها و اما العصر و المغرب فإذا جاء نصر الله و ألهيكم التكاثر و نحوها و اما الغداة فعم يتسائلون و هل آتيك حديث الغاشية و لا أقسم بيوم القيمة و هل اتى على الانسان حين من الدهر و فى خبر عيسى بن عبد الله القمي كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلى الغداة بعم تيسائلون و هل اتيك حديث الغاشيه و شبهها و كان يصلى المغرب بقل هو الله احد و إذا جاء نصر الله و الفتح و إذا زلزلة و كان يصلى العشاء الاخرة بنحو ما يصلى في الظهر و العصر بنحو من المغرب و فى خبر الحسين بن ابى العلا الذي رواه الصدوق في ثواب الاعمال من قرء انا أنزلناه في فريضه من الفرايض نادى مناد يا عبد الله قد غفرت لك ما مضى فاستأنف العمل و عن على بن راشد انه قال لابى الحسن عليه السلام جعلت فداك انك كتبت الى محمد بن الفرج تعلمه ان افضل ما يقرء في الفرايض انا أنزلناه و قل هو احد فان صدري ليضيق بقرائتهما في الفجر فقال عليه السلام لا يضيقن صدرك بهما فان الفضل و الله فيهما و فى الاحتجاج للطبرسي ان محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى كتب إلى الناحية المقدسة و روى في ثواب القرآن في الفرايض و غيرها ان العالم عليه السلام قال عجبا لمن لم يقرء في صلوته انا أنزلناه في ليلة القدر كيف يقبل صلوته و روى ما زكت صلوة لم يقرء فيها قل هو الله احد و روى ان من قرء في فرايضة الهمزة اعطى من الثواب قدر الدنيا فهل يجوز ان يقرء الهمزة و يدع هذه السورة التي ذكرنا مع ما قد روى انه لا يقبل صلوة و لا تزكوا الا بها فوقع عليه السلام الثواب في السؤر على ما روى و إذا ترك سورن قولهم ثغر رتل كحسن و حشن إذا كان مفلجا لا لصص فيه كان للمرتل عند كل حرف وقفة فشبه بتفليج الاسنان قال على بن إبراهيم في تفسيره رتل القرآن ترتيلا قال بينه بيانا و لا تنثره نثر الرمل و لا تهده هد الشعر و في الكافي مسندا عن عبد الله بن سليمان انه سأل الصادق ع عن قوله تعالى و رتل القرآن ترتيلا قال قال أمير المؤمنين ع بينه تبيانا و لا تهده هد ؟ الشعر و لا تنثره نثر الرمل و لكن اقرعوا به قلوبكم القاسية و لا يكن هم أحدكم آخر السورة و في مجمع البيان عن ابي بصير عنه ع هو ان تتمكث فيه و تحسن به صوتك و في العين الترتيل تنسق الشيء ء هو ثغر رتل حسن التفند و مرتل و مفلج و رتلت الاكم ترتيلا إذا مهلت فيه و أحسنت تأليفه و هو ترتل في كلامه و يرتل ؟ إذا فصل بعضه من بعض و في الذكرى هو حفظ الوقوف و اداء الحروف و كأنه عني بحفظ الوقوف ان لا يهد هذ الشعر و لا ينثر نثر الرمل و في المجمع عن ام سلمة كان النبي ص يقطع قرائة آية آية قال المحقق ره و ربما كان يعنى الترتيل واجبا إذا أريد به النطق بالحروف من مخارجا بحيث لا يدمج بعضها في بعض و يدل على الثاني يعني الوجوب قوله تعالى و رتل القرآن ترتيلا و الامر للوجوب و يستحب الوقوف في محله اى محل يحسن فيه لتحسينه الكلام و دخوله في الترتيب و قول الصادق ع في خبري محمد بن الفضيل و محمد بن يحيى يكره ان يقرأ قل هو الله احد في نفس واحد و لا يجب للاصل و صحيح علي بن جعفر عن الرجل يقرء في الفريضة بفاتحة الكتاب و سورة أخرى في النفس الواحد قال ان شاء قرء في نفس و ان شاء غيره و كذا يجوز الوقف على كل كلمة إذا قصر النفس و إذا لم يقصر على المضاف ما لم يكثر فيخل بالنظم و يلحن بذكر الاسماء المعدودة و يستحب التوجه امام القرائة فقال الصادق ع في حسن الحلبي تقول وجهت وجهي للذي فطر السموات و الارض عالم الغيب و الشهادة حنيفا مسلما و ما انا من المشركين ان صلوتي و نسكي و محياى و مماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و انا من المسلمين و قال أبو جعفر ( ع ) في صحيح زرارة يجزيك في الصلوة من الكلام في التوجه إلى الله ان تقول وجهت وجهي للذي فطر السموات و الارض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما و ما انا من المشركين ان صلوتي و نسكي إلى آخر ما مر في الاحتجاج للطبرسي عن صاحب الزمان ( ع ) في جواب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري السنة المؤكدة التي كالاجماع الذي لا خلاف فيه وجهت وجهي للذي فطر السموات و الارض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم و دين محمد و هي علي أمير المؤمنين و ما انا من المشركين إلى آخر ما سمعت و عن الصادق ( ع ) للحسن بن راشد إذا قلت ذلك فقل على ملة إبراهيم و دين محمد و منهاج علي بن ابي طالب ( ع ) و الايتمام بآل محمد ص حنيفا مسلما و ما انا من المشركين و في المقنع و المقنعة و المراسم على ملة إبراهيم و دين محمد و ولاية أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ( ع ) و في الكافي و الغنية و ولاية أمير المؤمنين على و الائمة من ذريتهما قال الشيخ في عمل يوم و ليلة فان قدم التوجه ثم كبر تكبيرة الاحرام و قرء بعدها كان جايزا و يستحب التعوذ بعده اي التوجه امام القرائة للكتاب و السنة و الاجماع و عن مالك عدم استحبابه في الفرائض و عن ابن سيرين انه كان يتعوذ بعد القرائة و لا يجب كما حكى عن ابي على ان الشيخ بناء على ظاهر الامر في الآية و بعض الاخبار للاصل و عدم نصوصية الاية في هذا المعنى و قول ابي جعفر ( ع ) في خبر فرات ابن احنف فإذا قرأت بسم الله الرحم الرحيم فلا تبالي ان لا تستعيذ و ما في الفقية من ان رسول الله ص كان اتم الناس صلوة اوجزهم كان إذا دخل في صلوته قال الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم و انما يستحب عندنا في أول ركعة لحصول الغرض به و للعامة قولان و صورته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و رواية الجوزي عن النبي صلى الله عليه و آله

(223)

أو اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كما رواه البزنطي عن اب9 مما فيها الثواب و قرء قل هو الله احد و انا أنزلناه لفضلهما اعطى ثواب ما قرء و ثواب السورة التي ترك و يجوز ان يقرء غيرها تبين السورتين و تكون صلوته تامة و لكنه يكون قد ترك الافضل و قال الصادق عليه السلام في خبر منصور بن حازم من مضى به يوم واحد فصلى فيه بخمس صلوات و لم يقرء فيها بقل هو الله قيل له يا عبد الله سلت من المصلين و فى خبر الحسين بن ابى العلا الذي رواه الصدوق في ثواب الاعمال من قرء قل يا أيها الكافرون و قل هو الله احد في فريضة من الفرائض غفر الله له و لوالديه و ما ولد اوان كان شقيا محى من ديوان الاشقياء و أثبت في ديوان السعداء و أحياه الله سعيدا و اماته شهيدا و بعثه شهيدا و عن ابى بصير انه قال ذكر أبو عبد الله عليه السلام أول الوقت و فضله فقلت كيف اصنع بالثمانى ركعات قال خفف ما استطعت و عن ابى هرون المكفوف قال سئل رجل ابا عبد الله عليه السلام و انا حاضركم تقرء في الزوال فقال ثمانين اية فخرج الرجل فقال يا أبا هارون هل رايت شيئا أعجب من هذا الذي سألني عن مثئ فاخبرته و لم يسأل عن تفسيره هذا الذي يزعم أهل العراق انه عاقلهم يا أبا هرون ان الحمد سيبع آيات و قل هو الله احد ثلث آيات فهذه عشرة آيات و الزوال ثمان ركعات فهذه ثمانون اية و قال عليه السلام في خبر الميثم يقرء في صلوة الزوال في الركعات الاولى الحمد و قل هو احد و فى الركعة الثانية الحمد و قل يا أيها الكافرون و فى الركعة الثالثة الحمد و قل هو الله احد و آية الكرسي و فى الركعة الرابعة الحمد و قل هو الله احد و اخر البقرة من الرسول إلى اخرها و فى الركعة الخامسة الحمد و قل هو الله احد و الخمس آيات من ال عمران ان في خلق السموات و الارض إلى قوله انا لا تخلف الميعاد و فى الركعة السادسة الحمد لله و قل هو الله احد و ثلث آيات السخرة ان ربكم الله الذي خلق السموات و الارض إلى قوله ان رحمة الله قريب من المحسنين و فى الركعة السابعة الحمد و قل هو الله احد و الايات من سورة الانعام و جعلوا الله شركاء الجن إلى قوله و هو اللطيف الخبير و فى الركعة الثامنة الحمد و قل هو الله احد و اخر سورة الحشر من قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرايته إلى اخرها و فى المحاسن مسندا عن الحلبي و أبى بصير عنه عليه السلام قال تخفيف الفريضة و تطويل النافلة من العبادة و فى عيون اخبار الرضا عليه السلام مسندا عن عطا ابن ابى الرجاء ان الرضا عليه السلام كان يقرء في أولى نوافل الظهرين و اولى نوافل المغرب و فى البواقى التوحيد الا ركعتين مما قبل الزوال و ركعتين مما قبل العصر فلم ينص فيها على شيء و انه كان يقرء في كل من أولى صلوة الليل بعد الحمد و سورة التوحيد ثلثين مرة و يصلى صلوة جعفر بن ابى طالب اربع ركعات و يحببها من صلوة الليل ثم يركع ركعتين اخريين يقرء في الاولى منهما الحمد و سورة الملك و فى الثانية الحمد و هل اتى على الانسان و يقرء في كل من ركعتي الشفع بعد الحمد التوحيد ثلثا و فى الوتر بعد الحمد التوحيد ثلثا و المعوذتين مرة و فى مصباح الشيخ روى انه يستحب ان يقرء في كل ركعة يعنى من نوافل الزوال الحمد و انا أنزلناه و قل هو الله احد و آية الكرسي و فى صلوة الليل ا يستحب في كل من الاوليين بعد الحمد ثلثون مرة سورة التوحيد فان لم يتيسر ففى الاولى التوحيد و فى الثانية الحجد و فى ألست البواقى مثل الانعام و الكهف و الانبياء ويس و الجواميم و فى كل من ركعتي الشفع و التوحيد و انه روى في الاولى سورة الناس و فى الثانية سورة الفلق و فى الوتر التوحيد ثلثا و المعوذتان و انه روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه كان يصلى الثلث الركعات بتسع سورة في ا .

ولي التكاثر و القدر و الزلزلة و فى الثانية العصر و النصر و الكوثر و فى الثالثة الجحد و تبت و التوحيد و انه يستحب و الاولى الاربع بين العشائين بعد الحمد التوحيد ثلثا و فى الثانية القدر و فى الثالثة اربع آيات من أول البقرة و فى وسط و الهكم اله واحد إلى قوله تعقلون ثم التوحيد عشرة مرة و فى الرابعة اية الكسرى و اخر سورة البقرة ثم التوحيد خمس عشرة مرة و انه روى انه في الاولى بعد الحمد الححد و فى الثانية التوحيد و فى الباقيين ما شاء و انه روى ان ابا الحسن العسكري عليه السلام كان يقرء في الثالثة الحمد و اول الحديد إلى قوله انه عليم بذات الصدور و فى الرابعة الحمد و اخر الحشر و انه يقرء في أولى الوتيرة بعد الحمد اية الكسرى و الحجد و فى الثانية التوحيد ثلث عشرة مرة و فى يه و مبسوط ايضا في ألست من نوافل الليل مثل الانعام و الكهف و الانبياء و الحواميم لا طوال امفصل كما في الكتاب و انما وجدته فيه و يستحب في صبح الاثنين و الخميس في الركعة الاولى قرائة هل اتى و فى الثانية هل ايتك فقال الصدوق و حكى من صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان انه كان يقرا هما في صلوة الغداة في اليومين و قال فان قراهما في الصلوة الغداة يوم الاثنين و يوم الخميس وقاه الله شر اليومين و روى في ثواب الاعمال مسندا عن ابى جعفر عليه السلام من قرا هل اتى على الانسان في كل غداة خميس زوجه الله من الحور العين ثمانمائة عذراء و أربعة الالف ثيب و الحوارء من حور العين و كان مع محمد صلى الله عليه و آله و فى عشاء الجمعة بالجمعة و الا على لخبري ابى بصير

عمار عن الصادق و الحميري عن صاحب الزمان ع و هو الذي في المقنع و المقنعه و زاد القاضي بعده ان الله هو السميع العليم و يستحب قرائة سورة مع الحمد في النوافل الرواتب و غيرها ثم قد يستحب فيها سور مخصوصة حسب النصوص و يستحب قرائة قصار المفصل في الظهرين و المغرب و نوافل النهار و متوسطاته في العشاء و موطلاته في الصبح و نوافل الليل في التبيان قال أكثر أهل العلم أول المفصل من سورة ال محمد إلى سورة الناس و قال آخرون من ق إلى الناس و قال فرقة ثالثة و هو المحكي عن ابن عباس انه من سورة الضحى إلى الناس انتهى و قيل من الحجرات و قيل من الجاثية و قيل من الصافات و قيل من الصف و قيل من تبارك و قيل من الفتح و قيل من الرحمن و قيل من الانسان و قيل من سبح قال ابن معن ان طواله إلى عم و اوساطه إلى الضحى و منها إلى الآخر قصاره و النافع كالكتاب في استحباب ما ؟ ذكر الا في النوافل فلم يتعرض لها فيه و في قوية ما في النهاية و المبسوط من استحباب القدر و النصر و التكاثر و الزلزلة و شبهها و الاعلى و الانفطار و شبهها في العشاء و المزمل و المدثر و النبأ و الانسان و أشبهها في الغداة و قال الصادق عليه السلام لا بن مسلم اما الظهر و العشاء الاخرة تقرء فيهما سواء و العصر و المغرب سواء و اما الغداة فأطول و اما الظهر العشاء الاخرة فسبخ بإسم ربك الاعلى و الشمس وضحها و نحوها و اما العصر و المغرب فإذا جاء نصر الله و ألهيكم التكاثر و نحوها و اما الغداة فعم يتسائلون و هل آتيك حديث الغاشية و لا أقسم بيوم القيمة و هل اتى على الانسان حين من الدهر و فى خبر عيسى بن عبد الله القمي كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلى الغداة بعم تيسائلون و هل اتيك حديث الغاشيه و شبهها و كان يصلى المغرب بقل هو الله احد و إذا جاء نصر الله و الفتح و إذا زلزلة و كان يصلى العشاء الاخرة بنحو ما يصلى في الظهر و العصر بنحو من المغرب و فى خبر الحسين بن ابى العلا الذي رواه الصدوق في ثواب الاعمال من قرء انا أنزلناه في فريضه من الفرايض نادى مناد يا عبد الله قد غفرت لك ما مضى فاستأنف العمل و عن على بن راشد انه قال لابى الحسن عليه السلام جعلت فداك انك كتبت الى محمد بن الفرج تعلمه ان افضل ما يقرء في الفرايض انا أنزلناه و قل هو احد فان صدري ليضيق بقرائتهما في الفجر فقال عليه السلام لا يضيقن صدرك بهما فان الفضل و الله فيهما و فى الاحتجاج للطبرسي ان محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى كتب إلى الناحية المقدسة و روى في ثواب القرآن في الفرايض و غيرها ان العالم عليه السلام قال عجبا لمن لم يقرء في صلوته انا أنزلناه في ليلة القدر كيف يقبل صلوته و روى ما زكت صلوة لم يقرء فيها قل هو الله احد و روى ان من قرء في فرايضة الهمزة اعطى من الثواب قدر الدنيا فهل يجوز ان يقرء الهمزة و يدع هذه السورة التي ذكرنا مع ما قد روى انه لا يقبل صلوة و لا تزكوا الا بها فوقع عليه السلام الثواب في السؤر على ما روى و إذا ترك سورة مما فيها الثواب و قرء قل هو الله احد و انا أنزلناه لفضلهما اعطى ثواب ما قرء و ثواب السورة التي ترك و يجوز ان يقرء غيرها تبين السورتين و تكون صلوته تامة و لكنه يكون قد ترك الافضل و قال الصادق عليه السلام في خبر منصور بن حازم من مضى به يوم واحد فصلى فيه بخمس صلوات و لم يقرء فيها بقل هو الله قيل له يا عبد الله سلت من المصلين و فى خبر الحسين بن ابى العلا الذي رواه الصدوق في ثواب الاعمال من قرء قل يا أيها الكافرون و قل هو الله احد في فريضة من الفرائض غفر الله له و لوالديه و ما ولد اوان كان شقيا محى من ديوان الاشقياء و أثبت في ديوان السعداء و أحياه الله سعيدا و اماته شهيدا و بعثه شهيدا و عن ابى بصير انه قال ذكر أبو عبد الله عليه السلام أول الوقت و فضله فقلت كيف اصنع بالثمانى ركعات قال خفف ما استطعت و عن ابى هرون المكفوف قال سئل رجل ابا عبد الله عليه السلام و انا حاضركم تقرء في الزوال فقال ثمانين اية فخرج الرجل فقال يا أبا هارون هل رايت شيئا أعجب من هذا الذي سألني عن مثئ فاخبرته و لم يسأل عن تفسيره هذا الذي يزعم أهل العراق انه عاقلهم يا أبا هرون ان الحمد سيبع آيات و قل هو الله احد ثلث آيات فهذه عشرة آيات و الزوال ثمان ركعات فهذه ثمانون اية و قال عليه السلام في خبر الميثم يقرء في صلوة الزوال في الركعات الاولى الحمد و قل هو احد و فى الركعة الثانية الحمد و قل يا أيها الكافرون و فى الركعة الثالثة الحمد و قل هو الله احد و آية الكرسي و فى الركعة الرابعة الحمد و قل هو الله احد و اخر البقرة من الرسول إلى اخرها و فى الركعة الخامسة الحمد و قل هو الله احد و الخمس آيات من ال عمران ان في خلق السموات و الارض إلى قوله انا لا تخلف الميعاد و فى الركعة السادسة الحمد لله و قل هو الله احد و ثلث آيات السخرة ان ربكم الله الذي خلق السموات و الارض إلى قوله ان رحمة الله قريب من المحسنين و فى الركعة السابعة الحمد و قل هو الله احد و الايات من سورة الانعام و جعلوا الله شركاء الجن إلى قوله و هو اللطيف الخبير و فى الركعة الثامنة الحمد و قل هو الله احد و اخر سورة الحشر من قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرايته إلى اخرها و فى المحاسن مسندا عن الحلبي و أبى بصير عنه عليه السلام قال تخفيف الفريضة و تطويل النافلة من العبادة و فى عيون اخبار الرضا عليه السلام مسندا عن عطا ابن ابى الرجاء ان الرضا عليه السلام كان يقرء في أولى نوافل الظهرين و اولى نوافل المغرب و فى البواقى التوحيد الا ركعتين مما قبل الزوال و ركعتين مما قبل العصر فلم ينص فيها على شيء و انه كان يقرء في كل من أولى صلوة الليل بعد الحمد و سورة التوحيد ثلثين مرة و يصلى صلوة جعفر بن ابى طالب اربع ركعات و يحببها من صلوة الليل ثم يركع ركعتين اخريين يقرء في الاولى منهما الحمد و سورة الملك و فى الثانية الحمد و هل اتى على الانسان و يقرء في كل من ركعتي الشفع بعد الحمد التوحيد ثلثا و فى الوتر بعد الحمد التوحيد ثلثا و المعوذتين مرة و فى مصباح الشيخ روى انه يستحب ان يقرء في كل ركعة يعنى من نوافل الزوال الحمد و انا أنزلناه و قل هو الله احد و آية الكرسي و فى صلوة الليل ا يستحب في كل من الاوليين بعد الحمد ثلثون مرة سورة التوحيد فان لم يتيسر ففى الاولى التوحيد و فى الثانية الحجد و فى ألست البواقى مثل الانعام و الكهف و الانبياء ويس و الجواميم و فى كل من ركعتي الشفع و التوحيد و انه روى في الاولى سورة الناس و فى الثانية سورة الفلق و فى الوتر التوحيد ثلثا و المعوذتان و انه روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه كان يصلى الثلث الركعات بتسع سورة في ا .

ولي التكاثر و القدر و الزلزلة و فى الثانية العصر و النصر و الكوثر و فى الثالثة الجحد و تبت و التوحيد و انه يستحب و الاولى الاربع بين العشائين بعد الحمد التوحيد ثلثا و فى الثانية القدر و فى الثالثة اربع آيات من أول البقرة و فى وسط و الهكم اله واحد إلى قوله تعقلون ثم التوحيد عشرة مرة و فى الرابعة اية الكسرى و اخر سورة البقرة ثم التوحيد خمس عشرة مرة و انه روى انه في الاولى بعد الحمد الححد و فى الثانية التوحيد و فى الباقيين ما شاء و انه روى ان ابا الحسن العسكري عليه السلام كان يقرء في الثالثة الحمد و اول الحديد إلى قوله انه عليم بذات الصدور و فى الرابعة الحمد و اخر الحشر و انه يقرء في أولى الوتيرة بعد الحمد اية الكسرى و الحجد و فى الثانية التوحيد ثلث عشرة مرة و فى يه و مبسوط ايضا في ألست من نوافل الليل مثل الانعام و الكهف و الانبياء و الحواميم لا طوال امفصل كما في الكتاب و انما وجدته فيه و يستحب في صبح الاثنين و الخميس في الركعة الاولى قرائة هل اتى و فى الثانية هل ايتك فقال الصدوق و حكى من صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان انه كان يقرا هما في صلوة الغداة في اليومين و قال فان قراهما في الصلوة الغداة يوم الاثنين و يوم الخميس وقاه الله شر اليومين و روى في ثواب الاعمال مسندا عن ابى جعفر عليه السلام من قرا هل اتى على الانسان في كل غداة خميس زوجه الله من الحور العين ثمانمائة عذراء و أربعة الالف ثيب و الحوارء من حور العين و كان مع محمد صلى الله عليه و آله و فى عشاء الجمعة بالجمعة و الا على لخبري ابى بصير

/ 60