و ابن حازم عن الصادق عليه السلام و روى الاخير الصدوق في ثواب الاعمال و قال عليه السام في الاخير الواجب على كل مؤمن ان كان لنا شيعة ان يقرء ليلة الجمعة بالجمعة و سبح اسم ربك الاعلى و فى صلوة الظهر بالجمعة و المنافقين فإذا فعل ذلك فانما يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه و آله و كان جزائه و ثوابه على الله الجنة و قال عليه السلام في خبر الكناني إذا كان ليلة الجمعة فاقرا في المغرب سورة الجمعة و قل هو الله احد و إذا كان في العشاء الاخرة فاقرا سورة الجمعة و سبح اسم ربك الاعلى و به قال الشيخ في الاقتصاد و عمل يوم و ليلة و قال الكاظم عليه السلام لعلى بن جعفر فيما رواه الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن رايت ابى يصلى ليلة الجمعة و قل هو الله احد و قال أبو جعفر عليه السلام في مرفوع حريز و ربعي إذا كانت ليلة الجمعة يستحب ان يقرا في العتمة سورة الجمعة و إذا جاء المنافقون و به عمل الحسن و فى صبحها بها و بالتوحيد كما في اخبار الكناني و أبى بصير و ابن ابى حمزة عن الصادق عليه السلام و فى خبر على بن جعفر عن اخيه عليه السلام الذي رواه الحميرى في قرب الاسناد بالجمعة و الا على و فى خبر زرارة و مرفوع حريز و ربعي عن ابى جعفر عليه السلام فيها و فى ظهريها بالجمعة و المنافقين و كذا حكاه الصدوق عمن صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان من فعله و فى خبر الكناني عن الصادق عليه السلام في عصرها بالجمعة و التوحيد و لم يجز الحلبي و الصدوق في المقنع و فى الفقية للمختار في ظهرها الجمعة و المنافقين و فى المعتبر عن الصدوق وجوبهما في ظهريها و يستحب الجهر في نوافل الليل و الاخفات في نوافل النهار لقول الصادق عليه السلام ليعقوب بن سالم في المراسل ينبغى للرجل إذا صلى في الليل ان يسمع أهله إلى ان يقوم القائم و يتحرك المتحرك و فى مرسل فضال الستة في صلوة النهار بالاخفات و السنة في صلوة الليل بالاجهار و فى المعتبر و المنتهى و الذكرى الاجماع و يستحب القرائة الحجد في أول ركعتي نوافل الزوال و اول نوافل المغرب و اول نوافل الليل و اول فريضة الغداة إذا اصبح بها اى اخرها إلى ظهور الحمرة و اول نافلة الفجر و اول نافلة الاحرام و اول ركعتي الطواف و يستحب في ثوانيها القرائة بالتوحيد و روى العكس و كذا في يه و مبسوط و الذى في يب و الكافي في خبر معاذ بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال لا تدع ان تقرء قل هو الله احد و قل يا أيها الكافرون في سبع مواطن قبل الفجر إلى اخر الخبر و ان في رواية اخرى انه يبدء في هذا كله بقل هو الله احد و فى الثانية بقل يا أيها الكافرون ثم يقرء في الركعة الثانية بقل هو الله احد و يستحب قرائة التوحيد فيهما مستحب اخر ولا تنافي بينهما بوجه فإذا وسع الوقت و قوى على هذا فعله و الاقراء السورتين و فى المقنعة استحباب قرائة التوحيد ثلثين في الاولى و الجحد ثلثين في الثانية قال و ان قرء في نوافل الليل كلها الحمد و قل هو الله احد ثلثين مرة فان لم يتمكن من ذلك قراها عشرا عشرا و يجزيه ان يقراها مرة واحدة في كل ركعة الا ان تكرارها حسب ما ذكرناه افضل و أعظم اجرا و يستحب سؤال الرحمة عند ايتها و التعوذ من النقمة عند ايتها لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة ينبغى لمن قرا القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف ان يسأل عند ذلك خير ما يرجو و يسأله العافية من النار و من العذاب و فى مرسل ابن ابى عمير ينبغى للعبد إذا صلى ان يرتل في قرائته فإذا مر بآية فيها ذكر الجمعة و ذكر النار سأل الله الجنة و تعوذ بالله من النار و إذا مر بياايها الذين امنوا يقول لبيك ربنا و فى خلاف الاجماع و يستحب الفصل بين الحمد و السورة بسكتة خفيفة و كذا بين السورة و تكبير الركوع لقول ابى جعفر عليه السلام في خبر اسحق بن عمار ان رجلين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله اختلفا في صلوة رسول الله صلى الله عليه و آله فكتب إلى ابى بن كعب كم كانت لرسول الله صلى الله عليه و آله من سكتة قال سكتتان إذا فرغ من ام القرآن و إذا فرغ من السورة و يجوز الانتقال من سورة بعد الحمد إلى اخرى بعد التلبس بها ما لم يتجاوز النصف منها كما في المقنعة ويه و مبسوط و المهذب و الاصباح ويع الا في الحجد و الاخلاص للاخبار كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي من افتتح سورة ثم بدا له ان يرجع في سورة غيرها فلا بأس الا قل هو الله احد و لا يرجع عنها إلى غيرها و كذلك قل يا أيها الكافرون و فى خبر عبيد بن زرارة له ان يرجع ما بينه و بين ان يقراء ثلثيها و خبر ابى العباس الذي حكاه الشهيد عن البزنطى عنه في الرجل يريد ان يقرا بسورة فيقرا في اخرى قال يرجع إلى التي يريد و ان بلغ النصف و ما رواه الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر انه سأل اخاه عليه السلام عن الرجل إذا أراد ان يقرا سورة فقرء غيرها هل يصلح له ان يقرء نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد قال نعم ما لم يكن قل هو الله احد و قال يا أيها الكافرون و اما صحيح الحلبي و الكناني و أبى بصير عن الصادق عليه السلام في الرجل يقرء المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فياخذ في اخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع و لا يضره فلا يدل على جواز التعمد و فى ير و الجامع ما لم يبلغ النصف و حكاه الشهيد في الذكرى عن الجعفي و أبى على قال فتبيين ان الاكثر اعتبر و النصف مع انه انما حكاه عنهما و عن ابن إدريس و عن الصدوق في العدول إلى الجمعة و المنافقين و عن الشرائع مع ان فيه التجاوز قال الشيخ اعتبر مجاوزة النصف و لعل مراه بلوغ النصف و اعتبر نفسه المجاوزة في البيان و هو الاظهر للاصل و الروايات و تنزيل البلوغ عليها أظهروا ما استثناء التوحيد و الجحد فهو المشهور و الاخبار تنطق به كما سمعته و تسمعه عن قريب و قول الصادق عليه السلام لعمرو بن ابى نصر يرجع من كل سورة الا من قل هو الله احد و قل يا أيها الكافرون و خبر عبيد بن زرارة انه ساله عليه السلام رجل أراد ان يقرء في سورة فاخذ في اخرى قال فليرجع إلى السورة الاولى الا ان يقرء بقل هو الله احد و اقتصر الصدوق على التوحيد و فى الانتصار ان مما انفردت به الامامية خطر الرجوع من سورة الاخلاص و روى قل يا أيها الكافرون ايضا و ان الوجه فيه مع الاجماع ان شرف السورتين لا يمتنع ان يجعل لهما هذه المرتبة و خيرة المعتبر الكراهية و احتمل في التذكرة قال المحقق لقوله تعالى فاقروا ما تيسر من القرآن و لا تبلغ الرواية المذكورة يعنى رواية عمرو بن ابى نصر قوة في تخصيص الاية انتهى و الاقوى التحريم الا إلى الجمعة و المنافقين يوم الجمعة في ظهرها كما في الفقية ويه و مبسوط و الاصباح و ير و مع و التحرير و المنتهى و التلخيص و لعلهم يعنون ما يعم الجمعة أو في الجمعة و ظهريها فيجوز العدول إليهما مطلقا كما في الفقية و ير و الاصباح و مع لقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي إذا افتتحت صلوتك بقل هو الله احد و أنت تريد ان تقرأها بغيرها فامض فيها و لا ترجع الا ان تكون في يوم الجمعة فانك ترجع إلى الجمعة و المنافقين منها و خبر عبيد بن زرارة انه ساله عليه السلام رجل صلى الجمعة فاراد ان يقرء سورة الجمعة فقرء قل هو الله احد قال يعود إلى سورة الجمعة و ما رواه الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر انه سأل اخاه عليه السلام عن القرائة في الجمعة قال سورة الجمعة و إذا جاء المنافقون و ان أخذت في غيرها و ان كان قل هو الله احد فاقطعها من أولها فارجع إليها و حملها ابن إدريس على ان لا تبلغ النصف جمعا بينها و بين عموم ما تقدم و كذا الكندري و ابنا بابويه و سعيد و فى الاصباح انه ان تجاوز نصفهما اتم ركعتين و احتسبهما نافلة و فى الفقية و المقنع انه ان قرء نصف سورة الجمعة و المنافقين في ظهر الجمعة أتمهما ركعتي نافلة و فى الجامع ان له ذلك و عن صباح بن صبيح انه سأل الصادق عليه السلام رجل أراد ان يصلى الجمعة فقرء قل هو الله احد قال يتمهما ركعتين ثم يستانف و عن الجعفي تجويز العدول عن التوحيد و الجحد إلى السورتين في صلوة الجمعة و صبحها و العشاء ليلتها و لو قرء شيئا من سورة فتعذر أو تعسر الاتيان بالباقي للنسيان أو غيره لكون السورة غيريمة أو طويلة لا يسعها الوقت انتقل مطلقا تجاوز النصف و لا تحصيلا للواجب الذي هو
(225)
إتمام سورة و لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من غلط في سورة فليقرا قل هو الله احد ثم ليركع و فى تسعر اشارة إلى انه ان أمكن استحضار المصحف و القرائة منه أو حمل الغير على القرائة فيتبه فيها من منافى للصلوة لم يجب لاصل و الخبر و عن زرارة في الصحيح انه سأل ابا جعفر عليه السلام عن رجل قرء سورة في ركعة فغلط ايد ع المكان غلط فيه يمضى في قرائته أو يدع تلك السورة و يتحول منها إلى غيرها فقال كل ذلك لا بأس به و ان قراء اية واحدة فشاء ان يركع بها ركع و لا تعلق له بما نحن فيه لانه في الوافل أو التقية الا ان توجب سورة كاملة بعد الحمد في الفريضة و كلامنا على الايجاب و مع الانتقال يعيد البسملة لانها جزء من كل سورة الذي اتى به جزء المعدول عنها فلا يجزى عن جزء المعدول إليها و قد يتردد فيه و كذا تعاد البسملة لو سمى بعد الحمد من قصد سورة معينة و قصد سورة فقرء غيرها لما عرفت و هو ان سلم ففى الاخير و لذا قال الشهيد و لو جرى لسانه على بسملة و سورة فالأَقرب الاجزاء لرواية ابى بصير السابقة يعنى صحيحه مع الحلبي و الكناني و لصدق الامتثال قيل و لا حاجة إلى القصد في الحمد و إذا تعينت السورة بنذر أو نحوه أو لم يعلم غيرها لا نصرا فهاحينئذ إليها و مريد التقدم أو التاخر خطوة أو اثنتين يسكت خال التخطى لوجوب القيام عند القرائة و التخطى مشى و قول الصادق عليه السلام في حبر السكوني يكف عن القرائة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرء فقال الشهيد و هل الكف واجب توقف فيه بعض المتأخرين و الاقرب وجوبه لظاهر الرواية و لان القرار شرط في القياس انتهى و فى الشرح و فى رواية انه يجر رجليه و لا يرفعهما و يؤيده الخروج عن هيئته المصلى بالقيام على قدم واحدة الفصل الخامس في الركوع و هو ركن في الصلوة تبطل بتركه عمدا و سهوا في اية صلوة و آية ركعة كان على المشهور للاصل و الاخبار خلافا للمبسوط ففيه انها لا تبطل بتركه في الاخيرتين من الرباعية سهوا ان ذكره بعد السجود بل يسقط السجود و يركع ثم يسجد فهو بالحقيقة نفى الركنية السجود بمعنى عدم بطلان الصلوة بزيادته نعم حكى قولا من الاصحاب بان من نسى سجدتين من ركعة اية ركعة كانت حتى ركع فيما بعدها أسقط الركوع والكتفى بالسجدتين بعده و جعل الركعة الثانية أوله و الثالثة ثانية و الرابعة ثالثة و افتى به ابن سعيد في الركعتين الاخيرتين خاصة و عن حكم بن حكيم في الصحيح انه سأل الصادق عليه السلام عن رجل ينسى من صلوته ركعة أو سجدة أو الشيء منها فقال يقضى ذلك بعينيه قال أ يعيد الصلوة قال لا و يحمل على بقاء المحمل و انما يجب في كل ركعة مرة الا في صلوة الكسوف و شبهه من الايات ان كانت ركعتين ففى كل منهما خمس مرات و يجب فيه الانحناء بقدر يتمكن معه من وضع يديه كما في يع اى كيفيته كما في النافع و شرحه و الاصباح على ركبتيه قال في المنتهى كالمعتبر و هو قول أهل العلم كافة الا ابا حنفية فانه أوجب مطلقا الانحناء و فى الذكرى و نهاية الاحكام وضع راحيته و فى التذكرة ان عليه إجماع من عدا ابا حنيفة و الراحلة اما الكف كما في الديوان أو ما فوق الاصابع منها كما في السامي و قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة فان وصلت اطراف اصابعك في ركوعك إلى ركبتيك اجزاك ذلك واجب إلى ان تمكن كفيك من ركبتيك لتجعل اصابعك في عين الركبة و تفرج بينها و لا يكفى الانحناس كذلك و لا المركب عنه و من الانحناء لخروج عن معنى الركوع قال في التذكرة و نهاية الاحكام لابد ان ينوى بالانحناء الركوع فلو قرء اية سجدة فهو ليسجد فلما بلغ حدا الركوع بدا له ان يجعل ركوعا لم يجزئ بل يجب ان ينتصب ثم يركع قال لان الركوع الانحناء و لم يقصده يعنى انما الاعمال بالنيات و انما يتميز الانحناء للركوع منه لغيره بالنية قال في يه و لا فرق بين العامد و الساهي على اشكال قلت من حصول هيئة الركوع و عدم اعتبار النية لكل جزء كما في المعتبر و المنتهى و التذكرة غايته ان لا ينوى غيره عمدا و يجب فيه الطمأنينة فيه بالاجماع كما في الناصريات و الغنية و المعتبر و المنتهى و التذكرة و فى خلاف الاجماع على ركنيتها و معناها كما فيها السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقره و ان قل و هو معنى قول النبي صلى الله عليه و آله في خبر بكير بن محمد الازدى عن الصادق عليه السلام المروي في قرب الاسناد للحميري إذا ركع فليتمكن و يحب بقدر الذكر الواجب كما في ير و كتب المحقق لتوقف الواجب و هو الذكر راكعا عليها و هو انما يتم إذا لم يزد في الانحناء على قدر الواجب و الا فيمكن الجمع بين مسمى الطمأنينة و الذكر حين الركوع مع عدم الطمأنينة بقدره و روى الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر انه سأل اخاه عليه السلام عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكيه بعض جسده هل يصلح له ان يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه قال لا بأس إذا شق عليه و الصبر إلى ان يفرغ افضل و يجب الذكر فيه للاجماع كما في الخلاف و المعتبر و التذكرة و المنهي و التأسي و الاخبار كما ستسمع بعضها من تسبيح و شبهه على راى وفاقا للمبسوط و السرائر للاصل و لصحيح هشام بن الحكم انه سأل الصادق عليه السلام يجزى ان أقول مكان التسبيح في الركوع و السجود لا اله الا الله و الحمد لله و الله اكبر قال نعم كل هذا ذكر الله و صحيح هشام بن سالم انه سأله عليه السلام يجزئ عني ان أقول مكان التسبيح في الركوع و السجود لا اله الا الله و الله اكبر قال نعم و اقتصر في به و الجامع على هذا الذكر بدل التسبيح و التعليل في الاول بكونه ذكرا لله يقيد العموم و كذا قوله عليه السلام في خبر مسمع يجزئك من القول في الركوع و السجود ثلاث تسبيحات أو قد رهن مترسلا و فى صحيحه لا يجزئ الرجل في صلوته اقل من ثلاث تسبيحات أو قد رهن و فى السرائر نفى الخلاف عن اجزاء مطلق الذكر و المشهور تعين التسبيح للاحتياط و لقول ابى جعفر عليه السلام لابى بكر الحضرمي و من لم يسبح فلا صلوة له و لزرارة في الصحيح انه سأله عليه السلام يجزئ من القول في الركوع و السجود ثلث تسبيحات في ترسل و واحدة تامة تجزي و فيه ان اجزاؤها لا ينافى اجزاء غيرها و ظاهر خلاف الاجماع عليه و يجب الرفع منه و الطمانينة فيه للاجماع و الاخبار و التأسي و يكفى في هذه الطمأنينة مسماها و طويل اليدين بحيث تصلان ركبتيه أو تقربان منهما قبل الانحناء و عليه ان يحنى كالمستوى الخلقة لانتفاء حقيقة الركوع إذا انتفى الانحناء ( المذكور و يكفي قصيرهما الانحناء صح ) كالمستوى كفاقدهما و العاجز عن الانحناء الواجب يأتى بالممكن فلا يسقط الميسور بالمعسور و منه ان لا يقدر الا على الانحناء على احد جانبيه و لعله إذا تردد نيته إلى بلوغ الكف الركبة و بين الانحناء من الجانبين دون ذلك وجب الاول فان عجز عن الانحناء أصلا و لو بالاعتماد على شيء أو مأ براسه ان امكنه كما في خبر ابراهيم الكرخي عن الصادق عليه السلام و الا فبعينه بالتغميض كما مر و القائم على هيئته الراكع خلقة أو الكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا وجوبا كما في يع ان لم يكن بحيث لو زاد خرج عن مسمى الراكع للفرق اى تحصيلا للافتراق من القيام اللازم للركوع و فى المبسوط و المعتبر و المنتهى و التذكرة انه لا يجب و هو الاقوى لتحقق حقيقة الركوع و انما المنتفى هيئة القيام فان امكنه تقليل انحنائه أو الانتصاب بالاعتماد كان هو الواجب و استشكل في التحرير و لو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الانحناء إلى حد اقل الركوع أو إلى الحد الذي يريده و هو ما قبل الطمأنينة متصلا بها أو شرع في النهوض قبل إكماله اى الذكر عامدا او لم يعده راكعا مطمئنا بطلت صلوته لوجوب إيقاع الذكر بتمامه راكعا مطمئنا هذا ان تم وجوب الاطمينان بقدر الذكر أو النهوض و لا يؤثر شيء منهما إفساد الصلوة و لو عجز عن الطمأنينة في الركوع سقطت و لكن عليه مع الامكان الانحناء زيادة حتى يأتى بالذكر راكعا و كذا لو عجز عن الرفع أو الطمأنينة فيه فان افتقر في الركوع أو الرفع أو الطمأنينة إلى ما يتعمد عليه وجب تحصيله ثم الاعتماد و فى ثمنه و الاجرة ان افتقر إلى أحدهما xما يقال في الماء للوضوء و يستحب التكبير قبله و لا يجب وفاقا للاكثر
(226)
للاصل و قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر محمد بن قيس ان أول صلوة أحدكم الركوع و خبر زرارة انه سأل ابا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلوة قال الوقت و الطهور و القبلة و التوجه و الركوع و السجود و الدعاء قال ما سوى ذلك قال سنة في فريضة و خبر ابن مسكان عن ابى بصير انه ساله عليه السلام عن ادنى ما يجزى في الصلوة من التكبيرة فقال تكبيرة واحدة و اوجبه الحسن و سلار و يحتمله الانتصار للامر في نحو قول ابى جعفر عليه السلام في حسن زرارة و صحيحه إذا أردت ان تركع فقل و أنت منتصب الله اكبر ثم اركع و فى حسنه ايضا إذا أردت ان تركع و تسجد فارفع يديك و كبر ثم اركع و اسجد و ظاهر بيان الصلوة لحماد و قوله عليه السلام يا حماد هكذا صل و يضعفهما مع المعارضة الاشتمال على المندوبات و فى الذكرى استقرار الاجماع على خلافهما و يستحب ان يكبر رافعا يديه بحذاء اذنيه كما مر في تكبيرة الاحرام و كذا عند كل تكبير لما عرفت من كونه زينة و ابتهالا و تبتلا و قول الصادق عليه السلام في خبر ابن مسكان الرجل يرفع يده كلما أهوى إلى الركوع و السجود و كلما رفع رأسه من ركوع أو سجود قال هى العبودية و فى الذكرى عن كتاب الحسين بن سعيد عن على عليهم السلام رفع اليدين في التكبير هو العبودية و فى مجمع البيان عن الاصبغ عنه عليه السلام ان زينة الصلوة رفع الايدى عند كل تكبيرة إلى ذلك و اما قول الكاظم عليه السلام في صحيح اخيه عن الامام ا ن يرفع يده في الصلوة ليس على غيره ان يرفع يده في الصلوة فانما معناه ما قاله الشيخ من انه على الامام اكد و يستحب قول سمع الله لمن حمده ناهضا من الركوع اى بعد رفع الراس منه كما في سائر كتبه و كتب المحقق رضى الله عنه و المقنع و الجامع و المصباح و مختصره و ير للاخبار و قال الحلبيان انه يقول عند الرفع فإذا استوى قائما قال الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء و العظمة و الجبروت و هو ظاهر الاقتصاد قال الشهيد و هو مردود بالاخبار المصرحة بان الجميع بعد انتصار به و الامر كما قال و يستحب التسبيح سبعا أو خمسا أو ثلثا أو أكثر فعن ابان بن تغلب انه عد للصادق عليه السلام ستين تسبيحة و عن حمزة بن حمران و لحسن بن زياد انهما عداله عليه السلام اربعا أو ثلثا و ثلثين و قال عليه السلام فيما رواه البرقى في المحاسن بسنده عن ابى اسامة عليكم بطول الركوع و السجود و لا يجب التثليث على المختار كما في الكافى و ظاهر المقنعة و كتب الصدوق و حكى عن الحسن للاصل و قول الصادق عليه السلام لهشام بن سالم الفريضة من ذلك تسبيحة و السنة ثلث و الفضل في سبع و صحيح على بن يقطين انه سأل الكاظم عليه السلام عن الركوع و السجود فقال ثلثة و يجزيك واحدة و صحيح زرارة انه سأل ابا جعفر عليه السلام مما يجزئ من القول في الركوع و السجود فقال ثلث تسبيحات في ترسل و واحدة تامة يجزئ و ما ستسمعه من خبران من نقص واحدة نقص ثلث صلوته و من نقص اثنين نقص ثلثيها و فى خلاف الاجماع و دليلهم بعض الاخبار كخبر حماد في بيان الصلوة و صحيح ابن عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن اخف ما يكون من التسبيح في الصلوة فقال ثلث تسبيحات مترسلا و قوله عليه السلام في خبر مسمع لا يجزئ للرجل في صلوته اقل من ثلث تسبيحات أو قدرهن و مضمر ابن مسكان عن ابى بصير انه ساله عليه السلام عن ادنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع و السجود فقال ثلث تسبيحات و الجواب الحمل على الفضل و هو بعيد ثم التسبيح الذي استحبه و تكريره المصنف لان الاخبار به أكثر و به الصلوة البيانية حتى اشتهر تعينه و خصوص خبر الحضرمي المتقدم و تكريره و صورته سبحان ربي العظيم و بحمده كما هو المشهور رواية و فتوى و عن ابى بكير الحضرمي انه سأل ابا جعفر عليه السلام اى شيء حدا الركوع و السجود قال تقول سبحان ربي العظيم و بحمده ثلثا في الركوع و سبحان ربي الاعلى و بحمده في السجود فمن نقص واحد نقص ثلث صلوته و من نقص اثنتين نقص ثلثي صلوته و من لم يسبح فلا صلوة له و ظاهر المقنعة و جمل العلم و العمل و شرحه للقاضي و سلار و الشيخ في عمل يوم و ليلة و الاقتصاد و المصباح تعينه عن عقبة بن عامر الجهنى انه قال لما نزلت فسبح بإسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه و آله اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال لنا رسول الله صلى الله عليه و آله اجعلوها في سجودكم و قال الصادق عليه السلام لهشام بن سالم تقول في الركوع سبحان ربي العظيم و فى السجود سبحان ربي الاعلى الفريضة من ذلك تسبيحة و بهما عمل الشيخ في الاستبصار و خير بينه و بين سبحان الله ثلثا و نحوه النافع و هو وجه للجمع بين اخبار التثليث و التوحيد وجيه يعضده الاحتياط و ظاهر اللفظ و لنحو صحيح ابن عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن اخف ما يكون من التسبيح فقال ثلث تسبيحات مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله و فى كتب الصدوق التخيير بين هذه الثلثة و سبحان ربي العظيم و بحمده ثلثا و فى يع التخيير بينه مرة و بين تلك الثلث و فى يه و مع التخيير بينهما و بين لا اله الا الله و الله اكبر و انما اجاز المفيد سبحان الله ثلثا للعليل و المستعجل و فى الكافى الفرض الخامس ثلث تسبيحات على المختار و تسبيحة على المضطر افضله سبحان ربي العظيم و بحمده و يجوز سبحان الله و هو يحتمل الاختصاص بالمضطر و اظهره العموم فيفيد سبحان الله ثلثا و سبحان ربي العظيم و بحمده ثلثا للمختار وكلا منهما مرة للمضطر و فى الغنية و أقل ما يجزئ في كل واحد منهما يعنى الركوع و السجود من ذلك تسبيحة واحدة و لفظه الافضل سبحان ربي العظيم و بحمده في الركوع و فى السجود سبحان ربي الاعلى و بحمده و يجوز فيهما سبحان الله و فى الاشارة تسبيحة واحدة فيه افضلها سبحان ربي العظيم و بحمده و هما يعطيان جواز الاقتصاد على سبحان الله مرة اختيارا كما يفيده إطلاق صحيحتي زرارة و على بن يقطين و يقول من اكتفى بمطلق الذكر كالظاهر و فى شرح جمل العلم و العمل للقاضي و اعمل ان اقل ما يجزئ في تسبيح الركوع و السجود تسبيحة واحدة و هي ان تقول في الركوع سبحان ربي العظيم و بحمده و فى السجود ربي الاعلى و بحمده فقال و اما الاقتصار على سبحان الله وحدها فلا يجوز عندنا مع الاختيار و هو يحتمل سبحان الله مرة و ياه مطلقا و ستحب الدعاء بالمنقول قبل التسبيح عن ابى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة و حسنه ورد ركبتيه إلى خلقه و تسوية ظهره حتى لو صب عليه قطرة ماء لم تزل و مد عنقه موازيا لظهره لا منكوسا و لا مرفوعا كل ذلك للاخبار و فى الفقية ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل ما معنى مد عنقك في الركوع فقال تأويله امنت بالله و ضربت عنقي و رفع الامام صوته بالذكر لقول الصادق عليه السلام و فى خبر ابى بصير ينبغى للامام ان يسمع من خلفه كل ما يقول و التجافى لنحو خبر ابن بزيع قال رايت ابا الحسن عليه السلام يركع ركوعا اخفض من ركوع كل مر رأيته يركع و كان إذا ركع جنح بيديه و وضع اليدين على ركبتيه للتأسي و الاخبار و ازديار الطمأنينة و لا يجب للاصل و تضمن الاخبار به المستحبات و قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة و حسنه و تضع يدك اليمنى ( على ركبتك اليمنى ) قبل اليسرى و يستحب وضعهما عليهما مفرجات الاصابع للاخبار و ان كان بهما عذر يمنع من الوضع أو التفريج سقط و ان كان بأحدهما يختص ذات العذر بتركه و يكره جعلهما تحت ثيابه كلها في الكوع أو غيره فعن عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلى فيدخل يده في ثوبه فقال ان كان عليه ثوب اخر إذا را و سراويل فلا بأس و ان لم يكن فلا يجوز له ذلك و ان ادخل يدا واحدة و لم يدخل الاخرى فلا بأس و عن ابين مسلم في الصحيح انه سأل ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلى و لا يخرج يديه من ثوبه فقال إذا خرج يديه فحسن و ان لم يخرج فلا بأس و انما ذكره المصنف عند الركوع لانه عنده ربما تسبب لانكشاف العورة و التذكرة الحلبي جعلهما في الكمين ايضا لعموم إخراج اليدين قال و تحت الثياب اشد كراهية الفضل الخامس في السجود و هو واجب بالنص و الاجماع و يجب في كل ركعة سجدتان إجماعا هما معا ركن اى لو اخل بهما عمدا أو سهوا بطلت صلوته و لا تبطل لو اخل بالواحدة سهوا و كذا لو زاد سجدتين بطلت صلوته لا ان زاد واحد سهوا وفاقا للاكثر و اما البطلان بزيادتهما أو الاخلال بهما فلما عرفت من انه الاصل في كل جزء منها و لقول ابى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة لا تعاد الصلوة الا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود و قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الصلوة ثلثة أثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع
(227)
و ثلث سجود اما عدمه بالاخلال بواحدة لا بزيادتها فلنحو خبر اسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام في رجل نسى ان يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر و هو قائم انه لم يسجد قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فلميض على صلوته حتى يسم ثم يسجدها فانها قضأ و قوله عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة و الله لا تفسد الصلوة بزيادة سجدة و فى صحيح منصور بن حازم لا يعيد صلوة من سجدة و يعيدها من ركعة و لا فرق في جميع ذلك بين الرباعية و غيرها و لا في الرباعية بين اوليتها و الاخيرتين للعمومات و قول الكاظم عليه السلام في مرسل المعلى بن خنيس نسيان السجدة في الاولتين و الاخيرتين سواء و خبر موسى بن عمر عن محمد بن منصور انه سأله عن الذي ينسى السجدة الثانية أو شك فيها فقال إذا خفت ان لا تكون وضعت وجهك الا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة و تضع وجهك مرة واحدة و ليس عليك سهو و فى يب قطعا و الاستبصار احتمالا ان نسيان سجدة واحدة في الاولتين مبطل للصلوة لا في الاخيرتين و حمل السجدة في مرسل المعلى على السجدتين و الركعة الثانية في خبر ابن منصور على ثانية الاخيرتين و ذلك لتظافر الاخبار بانه لا سهو في الاولتين و لا بد من س .متهما و لصحيح البزنطى انه سأل ابا الحسن عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم ذكر في الثانية و هو راكع انه ترك السجدة في الاولى فقال كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا ترك السجدة في الركعة الاولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى تصح لك اثنتان و إذا كان في الثالثة و الرابعة فتركت سجدة بعد ان تكون خفضت للركوع واعدت السجود و اجنيب في المختلف باحتمال استقبال السجدة لا الصلوة اى لاتيان بالسجدة المشكوكة في محلها قال و يكون قوله عليه السلام و إذا كان في الثالثة و الرابعة فتركت سجدة راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الاولتين فان عليه اعادة السجدة لفوات محلها و لا شيء عليه لو شك بخلاف ما لو كان في الاولى لانه لم ينتقل عن محل السجود فيأتى بالشمكوك فيه أقول معنى الخبر على ما فهمه الشيخ ان السائل عن رجل تيقن و هو راكع في الثانية انه ترك سجدة من الاولى فقال عليه السلام ان الشك يوجب استقبال الصلوة فاليقين أولى بخلاف الركعتين الاخيرتين فانما عليه اذ ترك سجدة فيهما ان يقضيها بعد و على ما فهمه المصنف رضى الله عنه من ان السائل لما يسأل من ذلك اجاب عليه السلام بان على الشاك ان يأتى بالسجدة في محلها حتى تكون اتيا بالسجدتين فالمتيقن أولى و الراكع في الثانية لم يتجاوز محل الاتيان بالسجدة فيهوى إلى السجود الثاني بخلاف ما إذا اتم الركعتين فيتقن في الثالثة أو الرابعة انه ترك سجدة في الاولى فانما عليه قضأ السجدة بعد و لا ينافيه ان لفظ الخبر في الكافى و قرب الاسناد للحميري استقبلت الصلوة فان الرجوع إلى السجود استقبال للصلوة اى رجوع إلى جزء متقدم منها و لم يستبعد الشهيد حمله على استحباب الاستقبال ثم في يب و الاستبصار ايضا و مبسوط و الاصباح انه لا تبطل الصلوة بزيادة سجدتين في احدى الاخيرتين سهوا فقال ان من سهى فيها عن الركوع فلم يذكره الا بعد السجدتين ألقاهما فيركع ثم أعاد سجدتين جمعا بين نحو قول الصادق عليه السلام في خبرى اسحق و أبى بصير إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلوة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استانف الصلوة و خبر محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام عن رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال فان استيقن فليلق السجدتين التين لا ركعة لهما فيبنى على صلوته على التمام و هو يتحمل الاستيناف و الحق على بن بابويه الركعة الثانية بالاخيرتين فقال و ان نسيت الركوع بعد ما سجدت في الركعة الاولى فاعد صلوتك فانه إذا لم يثبت لك الاول لم تثبت لك صلوتك و ان كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين و اجعل الثالثة ثانية و الرابعة ثالثة و كذا أبو علي و لكن بالتخيير فقال لو صحت الاولى و سهى في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كان أيقن و هو ساجد انه لم يكن ركع فاراد البناء على الركعة الاولى التي صحت له و جوت ان يجزيه ذلك و لو أعاد إذا كان في الاولتين و كان الوقت متسعا كان احب إلى في الثانيتين ذلك يجزيه و يمكن استنادهما إلى اختصاص الاعادة في خبر البزنطى إلى الاولى و أبطل شيخنا الكليني الصلوة بزيادة سجدة واحدة و بتركها مطلقا بناء على الاصل و السيد في الجمل و الحلبيان و ابن إدريس بزيادة سجدة و السحن بتركها لمرسل معلى بن خنيس انه سأل ابا جعفر عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلوته فقال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بني على صلوته ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه و ان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلوة و نسيان السجدة في الاولتين و الاخيرتين سواء و هو مع الضعف و الارسال معارض بما تقدم و حمله الشيخ كما عرفت على السجدتين و احتاط أبو علي بالاعادة ان تركها في الاولتين و كان في وقت و يجب فيه الانحناء بحيث يساوى موضع جبهته موقفه أو يزيد اى يعلو عليه بقدر لبنة مما دونه لا وفاقا للشيخ و الكندري و المحقق لما أرسله الكليني فقال في حديث اخر في السجود على الارض المرتفعة فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا ( من رجليك قدر لبنة فلا بأس و لخبر عبد الله ابن سنان انه سأس الصادق عليه السلام السجود على الارض المرتفعة فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا صح ) عن موضع بدنك قدر لبنة فلا باس و يحتمله يديك بيائين مثناتين من تحت فلا يفيد العلو على الموقف و زيد في التذكرة و نهاية الاحكام انه لا يمكن من الاحتراز عنه غالبا و انه لا يعد علوا يخرج الساجد عن مما لغة أو عرفا مع ان الاصل و النصوص و الفتاوى انما يتوجه و فى الذكرى تقدير اللبنة اربع اصابع تقريبا يعنى مضمون و فى لة مكان اللبنة حجم المخده و قال أبو علي و لا نختار ان يكون موضع السجود الا مساويا لمقام المصلى من رفع و لا هبوط فان كان بينها قدر اربع اصابع مقبوضة جاز ذلك مع الضرورة لا الاختيار و لو كان علو مكان السجود كانحدار التل و مسيل الماء جازما لم يكن في ذلك تحرف و تدريج و ان تجاوز اربع اصابع بالضرورة قال الشهيد و ظاهره ان الارض المنحدرة كغيرها في اعتبار الضرورة و يجب وضعها اى الجبهة على ما يصح السجود عليه من ما مضى فان وضعها على غيره تدارك بجرها إلى ما يصح عليه كما في الاخبار من رفع لها الا ان يكون ارفع من حدا المسجد و يجب السجود عليها و على الكفين و الركبتين و إبهامي الرجلين كما في المهذب و الجامع و كتب المحقق و ظاهر المقنع و الهداية و فى المقنعة ويه و ان لم تنصا على الوجوب كالمراسم لحسن حماد عن الصادق عليه السلام و صحيح زرارة عن ابى جعفر عليه السلام و حسنه عنه عليه السلام الذي رواه الصدوق في الخصال و فى الاحمدي يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون الجبهة و فى المنتهى كالمراسم انه لا خلاف في انه لا يجزى السجود على الراس أو الخد و فى خبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يكره ان يصلى على قصاص شعره حتى يرسله إرسالا و فى ير و جمل العلم و العمل مكان الكفين مفصل الزندين من الكفين و فى شرح الجمل للقاضي انه لا خلاف عندنا في السبعة المذكورة فيه و حمله الشهيد على الاجزاء به من الكفين و هو أولى من تعينه و فى سائر كتب الشيخ و الوسيلة و الاصباح مكان الكفين اليدين كما في صحيح زرارة عن ابى جعفر عليه السلام و العبرة في الكفين بباطنهما للتأسي و تردد في المنتهى في ظاهرهما و فى الابهامين باناطهما للصلوة البيانية لحماد و الاقرب كما في المنتهى تساوي ظاهرهما و باطنهما و فى الجمل و العقود و له مكان الابهام ما بين اصابع الرجلين و فى كتاب أحكام النساء للمفيد و سائر كتب الشيخ و الكافي و الغنية اطرافه و فى مبسوط ان وضع بعض كفيه أو بعض ركبتيه أو بعض اصابع رجليه اجزاء عنه و الكمال ان يضع العضو بكماله و الوجه تعين الابهامين نعم ان تعذر عليهما اجزء على غيرهما كما حمل عليه الشيخ خبر هارون بن خارجة انه راى الصادق عليه السلام ساجدا و قد رفع قدميه من الارض واحدى قدميه على الاخرى و يجوز ان يريد انه راه عليه السلام ناصبا
(228)
لقدميه مفترش لهما و يجب فيه الذكر إجماعا من التسبيح و شبهه كالركوع كما في ير ويع لما مر في الركوع و قيل فيه يه عمل يوم و ليلة و شرح جمل العلم و العمل للقاضي يجب سبحان ربي الاعلى و بحمده و يعطيه الخلاف للاحتياط و ما روى انه لما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال النبي صلى الله عليه و آله اجعلوها في سجودكم و فى الجامع يتخير بينه و بين لا اله الا الله و الله اكبر و فى الفقية و الهداية و المقنع يتخير بينه و بين سبحان الله ثلثا و فى المقنعة يجوز سبحان الله و يبج الطمأنينة فيه إجماعا على ما في الغنية و ظاهر المعتبر في خلاف الاجماع على انها ركن يقدره اى الذكر كما في النافع و شرحه و الا لم يكن ذاكرا في السجود و يجب رفع الراس من الاولى عندنا خلافا لبعض العامة فاكتفى بان ينقل الجبهة من مكانها إلى اخفض و من الثانية بلا خلاف كما في المنتهى و التذكرة للقيام أو للتشهد كما في التذكرة و نهاية الاحكام فتخصيص الاولى اما لوقوع خلاف فيها أو لان الرفع من الثانية انما يجب للقيام أو التشهد لا لنفسه و يجب الطمأنينة في ارفع من الاولى قاعدا لصلوة الصادق عليه السلام لحماد و قوله عليه السلام لابى بصير و إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك و إذا سجدت فاقعد مثل ذلك و إذا كان في الركعة الاولى و الثانية و رفعت رأسك من السجود فاستقم جالسا حتى ترجع مفاصلك و قول النبي صلى الله عليه و آله في خبر بكر بن محمد الازدى عن الصادق عليه السلام إذا سجدت فلينفرج و إذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن رواه الحميرى في قرب الاسناد و فى الغنية و المعتبر و المنتهى و التذكرة الاجماع عليه و يكفى في وضع الجبهة الاسم كما في يه و مبسوط و الاصباح و المعتبر للاصل و الاخبار و فى الفقية انه يجزئ مقدار درهم و فى الاحمدي و السرائر يجزئ من جبهته علة و كذا سائر الاعضاء كما في مبسوط و الجامع و المعتبر للاصل و تردد في موضع من المنتهى لاختصاص نص الاجزاء بالجبهة قلت الخمرة في عهدهم عليهم السلام قد تفيد الاجزاء في الكفين فان عجز عن الانحناء الواجب في السجود انحنى ما امكنه و رفع ما يسجد عليه إلى جبهته فوضعها عليه لان الميسور لا يسقط بالمسعور و لان زرارة سأل ابا جعفر عليه السلام في الصحيح عن سجود المريض فقال يسجد على الارض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو افضل من الايماء انما كره من كره السجود على المروحة من اجل الاوثان التي كانت تعبد من دون الله و انا لا نعبد الله الله قط فاسجد على المروحة أو على سواك وا على عود و لخبر ابراهيم بن ابى زياد الكراخى انه سأل الصادق عليه السلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلا و لا يمكنه الركوع و السجود فقال عليه السلام ليؤمى براسه ايماء و ان كان له من يرفع الخمرة فليسجد فان لم يكنه ذلك فليؤمى براسه نحو القبلة ايماء فان تعذر رفع ما يسجد عليه اقتصر على الانحناء فان تعذر الانحنا راسا اومأ براسه ان أمكن و الا فبعينيه ان أمكن و الا فبواحدة و هل يجب مع ذلك رفع ما يصح السجود عليه الا الجبهة ان أمكن الاقرب كما في نهاية الاحكام الوجوب لعموم الخبرين و الوجوب مماسة الجبهة له مع الانحناء فلا يسقط شيء منهما بسقوط الاخر و لعموم خبر زرعة عن سماعة انه سأله عليه السلام عن المريض لا يستطيع الجلوس قال فليصل و هو مضطجع و ليضع على جبهته شيئا إذا سجد و ما في الفقية انه سئل الصادق عليه السلام عن المريض لا يستطيع الجلوس يصلى و هو مضطجع و ليضع على جبهته شيئا قال نعم و ان تعذر الايماء رفع ما يسجد عليه و ما رواه الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر انه سأل اخاه عليه السلام عن المريض الذي لا يستطيع العقود و لا الايماء كيف يصلى و هو مضطجع قال يرفع ما مروحة إلى وجهه و يضع على جنبيه و فى المقنع إذا لم يستطع السجود فليؤم براسه ايماء و ان رفع اليه شيء يسجد عليه خمرة أو مروحة أو عود فلا بأس و ذلك افضل من الايماء و هو افتاء بصحيح زرارة و يحتملان ان من تعذر عليه الانحناء للسجود راسا يتخير بين الايماء و رفع ما يسجد عليه و هو افضل و انه يتخير بين الاقتصار على الايماء و الجمع بينهما و هو افضل و يحتملان عموم الايماء للانحناء لا بحد السجود و تحتم الرفع حينئذ خصوصا الخبر و استحبابه و فى المقنعة و يكره له وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره أو مروحة و ما اشبههما عند صلوته مضطجعا لما في ذلك من الشبهة بالسجود للاصنام قلت اما المروحة فمرت الاشارة إلى ما فيها في صحيح زرارة و اما سجادة يمكنها غيره فعن ابى بصير انه سأل الصادق عليه السلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه فقال لا الا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها و هو انما يفيد كراهية اسماك المرأة إذا وجد غيرها و لذا اقتصر عليها الصدوق في المقنع ثم الاخبار و الفتاوى ناطقة بان الايماء بالراس للسجود و اخفض مما للركوع و فى المقنعة يصلى السابح في الماء عند غرقه أو ضرورته إلى السباحة مؤميا إلى القبلة ان عرفها و الا ففى جهة وجهه و يكون ركوعه اخفض من سجوده لان الركوع انخفاض منه و السجود ايماء إلى قبلته في الحال و كذلك صلوة الموتحل انتهى و الامر كما ذكره فان السابح منكب على الماء كيهئة الساجد و هو تفسير أقول الصدوق و فى الماء و الطين يكون الصوة بالايماء و الركوع اخفض من السجود و فى يه و مبسوط و الكافي و المهذب و له و الاصباح و ير و الجامع ان سجودهما اخفض و عن اسماعيل بن جابر الجعفي ان الصادق عليه السلام سئل عن الرجل تدركه الصلوة و هو في ماء يخوضه لا يقدر على الارض فقال عليه السلام ان ان في حرب أو في سبيل الله فليؤمى ايماء و ان كان في تجارة فلم يكن ينبغى له ان يخوض الماء حتى يصلى قال قلت كيف يصنع قال يفضيها إذا أخرج من الماء و قد صنع ؟ على جبهته و نحوه مما يمنع من وضعها على الارض من استيعاب لها يضع التسليم منها بان يحفر حفيرة للدمل كما في خبر مصادف قال خرج بي دمل فكنت اسجد على جانب فراى أبو عبد الله عليه السلام فقال ما هذا فقلت لا استطيع ان اسجد من اجل الدمل فانما اسجد منحرفا فقال لي لا تفعل ذلك احفر حفيرة و اجعل الدمل في الحفيرة حتى يقع جبهتك على الارض فان استوعب الجبهة بدمل أو نحوه سجد على احد الجنبيين كما في ير و كتب المحقق قال لانهما مع الجبهة كالعضو الواحد فقا لم كل واحد منهما مقامهما و لان السجود على احد الجنبيين اشبه بالسجود على الجبهة من الايماء وا .يماء سجود مع تعذر الجبهة فالجبينين أولى قلت ضعف الوجهين ظاهر مع انحراف الوجه بوضعهما عن القبلة و خلوهما عن نص و الجماع و قد يعم لها قول ابى جعفر عليه السلام لزرارة ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه اجزاك و ان احتمل ان يراد ذلك من الجبهة كما في غيره من اخبار فان تعذر فعلى ذقنه لخبر على بن محمد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال يضع ذقنه على الارض ان الله تعالى يقول و يخرون للاذقان سجدا و قد ينفى الجبينين الا ان يدخلا في الجبهة و فى الخلاف الاجماع عليه و على القرنين قال إذا لم يقدر السجود على جبهته و قدر على السجود على احد قرينه أو على ذقنه سجد عليه و قال الشافعي لا يسجد عليه و لكن يقرب وجهه من الارض قدر ما يمكنه و فى يه فان كان في جبهته دمل أو جراح لم يتمكن من السجود عليه فلا بأس ان يسجد على احد جانبيه فان لم يتمكن سجد على ذقنه و قد اجزاه ذلك و ان جعل لموضع الدمل حفيرة و وضعه فيها لم يكن به بأس و فى مبسوط فغان كان هناك دمل أو جراح و لم يتمكن سجد على جانبيه فان لم يتمكن سجد على ذقنه فان جعل لموضع الدمل حفيرة يجعله فيها كان جايزا و نحوه مالجامع و هو كما في الذكرى صريح في عدم وجوب الحفرة و الامر كذلك إذا أمكن السجود بدونه
(229)
على بعض الجبهة كما فرضناه لانهما انما امرا بالسجود على جانبيه اى جانبي الدمل من الجبهة فكانهما قالا اسجد على احد جانبي الدمل من الجبهة ان أمكن بالحفرة أو بغيره و الا سجد على الذقن من تجويز للجبينين و فى الذكرى عن ابن حمزة يسجد على احد جانبيهما فان لم يتمكن فعلى ذقنه و الظاهر منه جانبي الجبهة و لما قدم السجود عليها و و على الحفرة لم يكن بد من ان يريد الجانبين منها لا الجبينين و فى بعض القيود ان الانف مقدم على الذقن فان لم يتمكن من الجبينين سجد على الانف ان أمكن و الا فعلى الذقن و قال الصدوقان في الرسالة و المقنع ان الدمل يحفر له حفيرة و ان من بجبهته ما يمنعه يسجد على قرنه الايمن من جبهته فان عجز فعلى قرنه الايسر منها ( فإن عجز فعلى ظهر جفه ) فان عجز فعلى ذقنه و فى تفسير على بن ابراهيم عن اسحق بن ععمار انه سأل الصادق عليه السلام رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع ان يسجد عليها قال يسجد ما بين طرف شعره فان لم يقدر سجد على حاجبه الايمن فان لم يقدر فعلى حاجبه الايسر فان لم يقدر فعلى ذقنه فان تعذر جميع ما ذكر او ماء بما يمكنه من الانحناء أو بالراس خاصة أو بالعين فان لم يتمكن احتمل سقوط الصلوة و ان صلى و اكتفى بالاخطار بالبال كان احوط و لو عجز عن الطمأنينة سقطت و يستحب التكبير قبل السجود وفاقا للمعظم و خلافا للحسن و سلار و الكلام فيه كما في تكبير الركوع و كذا الكلام في التكبيرات الاتية و يستحب ان يكبر قائما فإذا انتهى هوى إلى السجود و كذا في تكبير الركوع لقول حماد ثم قال الله اكبر و هو قائم ثم ركع إلى قوله بعد التسميع ثم كبر و هو قائم و قول ابى جعفر عليه السلام في حسن زرارة إذا أردت ان تركع و تسجد فارفع يديك و كبر ثم اركع و اسجد و فى حسنه و صحيحه إذا أردت ان تركع فقل و أنت منتصب الله اكبر ثم اركع قال المحقق رضى الله عنه و هو اختيار الاصحاب و فى المنتهى و عليه فتوى علمائنا و فى خلاف يجوز ان يكبر ثم يركع و به قال أبو حنفية و يجوز ايضا ان يهوى بالتكبير إلى الركوع فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع و هو مذهب الشافعي دليلنا إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون في ذلك و قد روى ذلك في خبر حماد بن عيسى و زرارة في صفه الصلوة عن ابى عبد الله عليه السلام قال في المنتهى فان أراد به المساواة فهو مم و قال الحسين يبدء بالتكبير قائما و يكون انتهاء التكبير مع مستقرة ساجدا و فى خبر المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام قال كان على بن الحسين عليه السلام إذا هوى ساجدا انكب و هو يكبر و يستحب التكبير عند كمال انتصابه منه اى السجود مرتين لرفعه مرة و للثانية اخرى كما في خبر حماد و اوجب صاحب المفاخر احديهما و عند كمال انتصابه من الثانية و قال أبو علي إذا أراد ان يدخل في فعل من فرائض الصلوة ابتداء بالتكبير مع حال ابتدائه و هو منتصب القامة لا فظاهر به رافع يديه إلى نحو صدره و إذا أرادا ان يخرج من ذلك الفعل كان تكبيره بعد الخروج منه و حصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في القيام و تمكنه من الجلوس و عن مصباح السيد و قد روى انه إذا كبر للدخول في فعل من الصلوة ابتدء بالتكبير في حال ابتدائه و للخروج بعد الانفصال عنه و قال المحقق و الوجه اكمال التكبير قبل الدخول و الابتداء به بعد الخروج و عليه روايات الاصحاب فمن ذلك رواية حماد عن ابى عبد الله عليه السلام إلى ان قال و ما روى مما يخالف ذلك محمول على الجواز قلت و فى المقنعة و ير انه يرفع يديه بالتكبير مع رفع رأسه لكن ابن إدريس نص بعد ذلك على استحباب ان يكون التكبير بعد التمكن من الجلوس و هو دليل انه لا يريد بالمعية ما ينافيه و فى الاقتصاد و المهذب انه يرفع رأسه بالتكبير و ظاهره المعية المنافية و قد لا يكون مراده و يستحب تلقى الارض بيديه إذا هوى إلى السجود قبل وضع ركبتيه للاخبار و لانه ادخل في الخضوع و الاجماع كما في خلاف و المنتهى و التذكرة و لا يجب للاصل و خبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله عليه السلام انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه ابتدء فيضع يديه على الارض ام ركبتيه قال لا يضره باى ذلك بدء فهو مقبول منه و اوجبه الصدوق في الامالي قال الشهيد و يستحب ان يكونا معا و روى باليمنى و هو اختيار الجعفي و يستحب الارغام بالانف للاخبار و زيادة الخضوع و فى الفقية و الهداية ان من لم يرغم فلا صلوة له و فى الذكرى عن المقنع ايضا و به خبر عمار و عبد الله بن المغيرة و حملا على التاكيد لاخبار ان السجود على سبعة أعظم أو اعضاء و خبر محمد بن مصادف انه سمع الصادق عليه السلام يقول انما السجود على الجبهة و ليس على الانف سجود و يحصل الارغام بما يصيب الارض من الانف و فى جمل العلم و العمل الارغام بطرف الانف مما يلى الحاجبين من كيد السنن و نحوه ير و عن البشرى انه ضعيف لافتقاره إلى تقية موضع السجود ذي هبوط و ارتفاع لانخفاض هذا الطرف غالبا و هو مم إجماعا فالقول به تحكم شديد قلت السجود على الالواح من التربه الشريفة أو غيرها يسهل الامر و لعلهما يريد ان الاجتزاء به لا تعينه و بالطرف ما يعم المتصل بهما و ما بعده و يستحب الدعاء بالمنقول قبل التسبيح و اختيار التسبيح من الاذكار و تكريره ثالثا أو خمسا أو سبعا فما زاد كما مر في الركوع و التخوية بين الاعضاء و تفتيحها بان لا يضع شيئا منها على شيء و لا يفترض شيئا من الذراعين على الارض افتراش الاسد و قال أبو جعفر عليه السلام في مرسل حريز و لا تلثم و لا تحتفر و لا تقع على قدميك و لا تفترش ذراعيك ففى خبر حفص الاعور عن الصادق عليه السلام كان على عليه السلام إذا سجد يتخوف كما يتخوف البعير الضامر و انما يستحب للرجل لان التضم احب للمراة ففى مرسل ابى بكير المرأة إذا سجدت تضمت و الرجل إذا سجد تفتح و الدعاء بين السجدتين بقوله أللهم اغفر لي و ارحمنى و اجبرني ؟ و أدفع عني الاذى انى لما أنزلت إلى من خبر فقير تبارك الله رب العالمين و قال الصادق عليه السلام في خبر حماد استغفر الله ربي و أتوب اليه و التورك بينهما اى الجلوس على الورك لا على الساقين و لا على القدمين بل على وركه اليسرى بان يقضى بها إلى الارض و يجلس عليها و يضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى كما فعله الصادق عليه السلام في خبر حماد و يلزمه ان يكون فخذه اليمنى على عرقوبه اليسرى كما ذكره السيد و زاد ان ينصب طرف ابهام رجله اليمنى على الارض و يستقبل بركبتيه معا القبلة و قال أبو علي يضع اليتيه على بطن قدميه و لا يقعد على مقدم رجليه و أصابعهما و لا يقعى اقعاء الكلب و قد يريد الجواز و انه الهيئة المكروهة و جلسته الاستراحة بعد السجدتين للاخبار و على فضلها في ظاهر الاجماع الاصحاب و فى خبر الاصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام انها من توقير الصلوة و تركها من الجفاء و لا على راى وفاقا للمشهور للاصل و خبر الاصبغ هذا و لخبر زرارة انه راى الصادقين إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا و لم يجلسا و يحتمل التنفل و العذر و خبر رحيم انه قال للرضا عليه السلام جعلت فداك اراك إذا صليت فرفعت راسدك من السجود في الركعة الاولى و الثالثة فتستوى جالسا ثم تقوم فتصنع كما صنع فقال لا تنظروا إلى ما اصنع انا اصنعوا ما تؤمرون قال الشهيد و هو صريح في عدم الوجوب و ليس كذلك عندي و اوجبها السيد في الانتصار والناصرية و ادعى الاجماع عليه و قد يعضده التأسي و الامر في خبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام قال إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الاولى حين تريد ان تقوم فاستو جالسا ثم قم و قال على بن بابويه لا بأس بان لا يقعد في النافلة و قال الحسن إذا أراد النهوض ألزم اليتيه الارض ثم نهض معتمدا على يديه و قال أبو علي إذا رفع رأسه
(230)
من السجدة الثانية في الركعة الاولى و الثالثة حتى يماس الياه الارض أو اليسرى وحدها يسيرا ثم يقوم جاز ذلك و هذه الاقوال ايضا تعطى الوجوب و يستحب قول بحول الله و قوته أقوم و اقعد عند القيام منه اى من هذا الجلوس للاخبار و فى صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام أللهم ربي بحولك و قوتك أقوم و اقعد و ان شئت قلت و اركع و اسجد ثم الاخبار و الفتاوى توافق الكتاب من قوله عند النهوض و قد يوهم المعتبر قوله في الجلوس و لعله مراد و ان يعتمد في القيام منه على يديه سابقا برفع ركبتيه لان ابن مسلم في الصحيح راى الصادق عليه السلام يفعل ذلك و قال عليه السلام للحسين بن ابى العلا و إذا أراد ان يقوم يرفع ركبتيه قبل يديه رواه الشيخ في خلاف و الاسبتصار و لانه ادخل في الخضوع مع انه أيسر و انما يريد الله اليسر و فى التذكرة و المنتهى الاجماع عليه و قال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي إذا سجد الرجل ثم أراد ان ينهض فلا يعجز بيديه في الارض و لكن يبسط كفيه من ان يضع مقعدته على الارض و مساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه لانه ادخل في الخضوع و لصحيح ابن سنان و حسنه انه سأل الصادق عليه السلام عن موضع جبهة الساجدا يكون ارفع من مقامه فقل لا و لكن ليكن مستويا و خبر محمد بن عبد الله انه سأل الرضا عليه السلام عمن يصلى وحده فيكون موضع سجده أسفل من مقامه فقال إذا كان وحده فلا بأس و لا يجب لما مر من جواز الارتفاع و خبر المرادي انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد فقال انى احب ان اضع وجهي في موضع قدمي و كرهه لا يجاوز الخفض قدر اجزة لخبر عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن المريض أ يحل له ان يقوم على فراشه و يسجد على الارض فقال إذا كان الفراش غليظا قدر اجرة أو اقل استقام له ان يقوم عليه و يسجد على الارض و ان كان أكثر من ذلك فلا و لم يجوز أبو علي الخفض كالرفع الا للضرورة قدر اربع اصابع مضمومة و وضع اليدين ساجدا مبسوطتين مضمومتي الاصابع بحذاء اذنيه لخبري حماد و زرارة و زيد في المقنعة و مبسوط و الاصباح توجيه اصابعهما إلى القبلة و فى نهاية الاحكام عليه و على وضعهما حيال المنكبين مبسوطتين مضمومتي الاصباع و فى خبر زرارة و لا تجعلهما بين ركبتيك و لكن تحرفهما عن ذلك شيئا و عن ابى على تفريق الابهامين عن سائر الاصابع و فى خبر زرارة ضمهن جميعا و وضع اليدين جالسا على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الاصابع بحذاء عيني ركبتيه عند علمائنا لان رسول الله صلى الله عليه و اله كان إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى و يده اليسرى على فخذه اليسرى و يشير باصبعه و نحوه من طريق الخاصة كذا في التذكرة و زاد في المنتهى انه ابلغ في الخضوع و نظره ساجدا إلى طرف انفه و جالسا إلى حجره و قائما إلى مسجده و راكعا إلى ما بين رجليه و قانتا إلى باطن كفيه لكون ذلك ابلغ في الخضوع و الاقبال و الاخبار في القيام و الركوع و فى خبر حماد تغميض العينين حال الركوع و فى خبر مسمع عن الصادق عليه السلام نهى النبي صلى الله عليه و آله عن التغميض في الصلوة و حمل في المنتهى و المعتبر على حالة الركوع و يكره الاقعاء مطلقا كما في المقنع و خلاف و المختلف لنحو قول ابى جعفر عليه السلام في مرسل حريز و لا تلثم و لا تحتقره و لا تقع على قدميك و لا تفترش ذراعيك و ما ستسمعه من صحيح زرارة عنه عليه السلام و ما فيه من العلة بعضه يعم و قول الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير لا تقع بين الجسدتين اقعاء الكلب و فى خلاف الاجماع و لا يحرم للاصل و قول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة إذا قمت إلى الصلوة فعليك بالاقبال على صلوتك فانما يحسب لك فيها ما اقبلت عليه و لا تعبث فيها بيديك و لا براسك و لا بلحيتك و لا تحدث نفسك و لا تتثاب و لا تتمطى و لا تكفر فانما يفعله ذلك المجوس و لا تلثم و لا تحتقر و لا تفرج كما يتفرج البعير و لا تقع على قدميك و لا تفترش ذراعيك و لا تفرقع اصابعك فان ذلك كله نقصان من الصلوة و فيما حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز عن زرارة لا بأس بالاقعاء في الصلوة فيما بين السجدتين و قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الا بأس بالاقعاء في الصلوة فيما بين السجدتين و فى خبر عمرو بن جميع الذي في معاني الاخبار و لا بأس بالاقعاء في الصلوة بين السجدتين و بين الركعة الاولى و الثانية و بين الركعة الثالثة و الرابعة و إذا اجلسك الامام في موضع يجب ان تقوم فيه فتجافى و حرمه الصدوق في الفقية و الشيخ في يه لقول ابى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة إذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك الارض و فرج بينهما و لكن ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى و الاليتاك على الارض و اطرف ابهامك اليمنى على الارض و اياك القعود على قدميك فتتاذى بذلك و لا تكون قاعدا على الارض فيكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد و الدعاء و العلة ترشد إلى الكراهية و حمل ابن إدريس كلامهما على تأكد الكراهية و فى معاني الاخبار حدثنا احمد بن زياد بن جعفر الهمداني قال حدثنا على بن ابراهيم بن هشام عن ابيه عن محمد بن ابى عمير عن عمرو بن جميع قال قال أبو عبد الله عليه كلمه لا بأس بالاقعاء في الصلوة بين السجدتين و بين الركعة الاولى و الثانية و بين الركعة الثالثة و الرابعة و إذا اجلسك الامام في موضع يجب ان تقوم فتجافى و لا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين الا من علة لان المقعى ليس يجالس انما جلس بعضه على بعض و الاقعاء ان يضع الرجل اليتيه على عقيبه فتشهد به فاما الاكل مقعيا فلا بأس به لان رسول الله صلى الله عليه و آله قد أكل مقعيا انتهى و يحتمل ان يكون الكل من الخبر و ان ينتهى عند قوله فتجافى و عند تفسير الاقعاء و اقتصر الاكثرون و منهم المصنف في الكتابين على كراهية بين السجدتين و يحتمله الخلاف كما يحتمله الكتاب مع ما بعدها و اقتصر الشيخ في يه على نفى البأس عنه بينهما و الصدوق في الفقية على نفيه عنه بينهما و بين الاولى و الثانية و الثالثة و الرابعة و بنو حمزة و إدريس و سعيد على كراهية في التشهد بين السجدتين و يحتمله المختلف و قال ابنا إدريس و سعيد انه في التشهد أكره قلت لطول الجلوس فيه و نفى الباس عنه بينهما نصا و الاقعاء من القعود و هو كما حكاه الازهرى عن ابن عباس عن ابن الاعرابى أصل الفخذ فهي الجلوس على القعوين اما بوضعهما على الارض و نصب الساقين و الفخذين قريبا من الاقعاء الكلب و الفرق انه يفترش الساقين و الفخذين أو بوضعهما على العقبين و هو المعروف عند الفقهاء للنصوص عليه في خبرى زرارة و حريز و فى معاني الاخبار كالأَول عند اللغويين و هو يستلزم ان لا يعتمد على الارض بصدور القدمين كما في المعتبر و المنتهى و التذكرة و قال الراوندي في حل العقود من الجمل و العقود قيل الاقعاء بين السجدتين هو ان يثبت كفيه على الارض فيما بين السجدتين و لا يرفعهما و فى يب عن معوية بن عمار و ابن مسلم و الحلبي قالوا قال لا تقع في الصلوة بين السجدتين كإقعاء الكلب و عن سعد بن عبد الله انه قال للصادق عليه السلام انى أصلي في المسجد الحرام فاقعد على رجلي اليسرى من اجل الندى فقال أقعد على اليتيك و ان كنت في الطين على السائل جلوسه على اليتيه اليسرى من اجل الندى فقال أقعد على اليتيك و ان كنت في الطين على السايل جلوسه على اليتيه اليسرى مفترشا لفخذه و ساقه اليسريين أو مفترشا ناصبا لليمينين أو ناصب فامره عليه السلام بالقعود عليهما بالافتضاء بهما إلى الارض متوركا أو متورك أولا به و قال أبو علي فيما بين السجدتين يضع اليتيه على بطن قدميه و لا يقعد على مقدم رجليه و أصابعهما و لا يقعى اقعاء الكلب و فى التشهد بلزق اليتيه جميعا و وركه الايسر و ظاهر فخذه الايسر بالارض فلا يجزيه ذلك و لو كان في طين و يجعل بطن ساقه الاين على رجله اليسرى و باطن فخذه الايمن على عرقوبه