الايسر و يلزق طرف ابهام رجليه اليمنى مما يلى طرفها الايسر بالارض و باقى اصابعها عليه و لا يستقبل بركبتيه جميعا القبلة تتمة يستحب سجود التلاوة على القاري و المستمع و السامع عندنا و للعامة قول بعدمه على السامع في احد عشر موضعا في اخر الاعراف و هو أولها و فى الرعد و النحل و بني إسرائيل و مريم و فى الحج في موضعين و أسقط أبو حنيفة ثانيها و فى الفرقان و النمل وص و الانشقاق و أسقطه الشافعي و يجب على الاولى في العزايم بالنص و الاجماع وهن اربع في آلم تنزيل و حم السجدة و النجم و العلق كالانشقاق و قال في الحذديد سجدات القرآن اربع عشرة كلها مسنونة و هي ما في ص و موضع السجود عندنا في حم قوله تعالى و اسجدوا لله الذي خلقهن ان كنت إياه تعبدون و عند أكثر العامة لا يسأمون و فى المعتبر قال الشيخ في خلاف موضع السجدة في حم السجدة عند قوله و اسجدوا لله و قال في مبسوط عند قوله ان كنتم إياه تعبدون و الاول أولى قلت ليس في خلاف الا انه عند قوله و اسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم إياه تعبدون ثم نص على انه امر و الامر يقتضى الفور عندنا فيجب السجود عقيب الاية فلا خلاف بين الكتابين ثم كيف تكون السجود عند قوله و اسجد و الله أولى و يتصل به ما بعده و خصوصا الذي خلقهن و لا يجب على السامع من استماع كما في ير و حكى عن الاحمدي وفاقا للخلاف للاصل و خبر عبد الله بن سنان انه سأل الصادق عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرء قال لا يسجد الا ان يكون منصتا لقرائته مستمعا لها أو يصلى بصلوته فاما ان يكون يصلى في ناحية ( و أنت تصلي في ناحية ) اخرى فلا تسجد لما سمعت و استدل ابن إدريس بالاجماع على إطلاق القول بالوجوب على القاري و السامع و قول الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير إذا قرا شيء من العزايم الاربع فسمعتها فاسجد قلت و عن مسائل على بن جعفر انه سأل اخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلوته فيقرا اخر السجدة فقال يسجد إذا سمع شيئا من العزايم الاربع ثم يقوم فيتم صلوته الا ان يكون في فريضة فيؤمى براسه ايماء و الاولى الاستدلال بعموم الامر و امر في الايات بالسجود فالأَصل البرائة و العام للخبر يخص بالخاص و فيه ايضا ان الامر لا يفيد التكرار و لو افاده لم يختص بحال القرائة أو سماع و ما في ألم تنزيل من التذكير بالايات ظاهره سماع الاية من القرآن و فى مبسوط الوجوب على السامع إذا لم يكن في الصلوة و العدم إذا كان فيها لاختصاص اخر خبره و لا يجب فيها تكبيرة للافتتاح عندما و لا عند الرفع لاصل و ما في ير عن كتاب ابن محبوب مسندا عن عمار انه سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا قرأ من العزايم كيف يصنع قال ليس فيها تكبير إذا سجدت و لا إذا قمت و لكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود نعم يستحب كما في التذكرة و التحرير و المنتهى و نهاية الاحكام لقول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الله بن سنان و لكن تكبر حين ترفع رأسك و فى خبر سماعة و لا تكبر حتى ترفع رأسك و قول ابى جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم الذي رواه البزنطى في جامعه و لكن يكبر إذا رفع رأسه و خلاف و مبسوط و الجامع تحتمل الوجوب و هو ظاهر الخبر الاول و الثالث و حمل في المنتهى قول الشيخ على الاستحباب و لا يجب فيها عندنا و لا يستحب بشهد و لا تسليم للاصل من معارض و لا يجب فيها طهارة وفاقا للمبسوط ويع و مع للاصل و صحيح ابى عبيدة انه سأل ابا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة فقال ان كان من العزائم فلتسجد إذا سمعتها و قول الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة و خبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام كما في ير قال إذا قرئ شيء من العزايم الاربع فسمعتها فاسجد و ان كنت على وضوء و ان كنت جنبا و ان كانت المرأة لا تصلى و هو في و يب مضمر و خبر الحلبي الذي حكى في ير عن نوادر البزنطى انه سأله عليه السلام عن الرجل يقراء السجدة و هو على وضوء قال يسجد إذا كانت من العزايم و استظهر اشتراطها من ابى على و فى يه ان الحايض إذا سمعت سجدة القرآن لا يجوز لها ان تسجد قلت لخبر عبد الرحمن ابن ابى عبد الله انه سأل الصادق عليه السلام عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد إذا سمعت السجدة قال تقرأ و لا تسجد و لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب ابن محبوب لا تقتضي الحائض الصلوة و لا تسجد إذا سمعت السجدة و جمع في يب و الاستبصار بين الاخبار باستحباب السجود لها و تبعه ابن إدريس سعيد و يجوز الجمع بحمد الا مرة على العزايم و الناهية على غيرها و منع المفيد في المقنعة من قرائة الجنب سورة العزايم و قال لان في هذه السؤر سجودا واجبا و لا يجوز السجود الا لظاهر من النجاسات بلا خلاف و كزا في يب و فى بعض النسخ المقنعة و ليس في بعضها لفظ بلا خلاف و قال في كتاب أحكام النساء من سمع تلاوة موضع السجود فان لم يكن ظاهرا فليؤمى بالسجود إلى القبلة ايماء قلت قد يكون لورود الايماء لمن لا يقدر على السجود تقية أو لكونه في فريضة فقال عليه الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير ان صليت مع امام فقراء الامام اقرا بإسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزايم و فرغ من قرائته و لم يسجد فليؤم ايماء و لكن فيه ما سمعته من الحائض تسجد إذا سمعت و روى على بن جعفر في كتابه انه سأل اخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلوة جماعة فيقرا إنسان السجدة كيف يصنع قال يؤمى براسه و عن الرجل يكون في صلوته فيقرأ اخر السجدة فقال يسجد إذا سمع شيئا الاربع ثم يقوم فيتم صلوته الا ان يكون في فريضة فيؤمى براسه ايماء و لا يجب فيها استقبال القبلة عندنا للاصل و ما رواه الصدوق في العلل بسنده إلى الحلبي انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقرأ السجدة و هو على ظهر دابته قال يسجد حيث توجهت به و يقضيها الناسي كما في خلاف و مبسوط و الجامع و لصحيح ابن مسلم انه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع فيسجد قال يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزايم و لا صل بقاء اشتغال الذمة و عدم السقوط و عدم التوقيت من معارض و نوقش في المعتبر في تسمية قضأ لعدم التوقيت و ان وجبت المبادرة فانها واجب احز و المناقشة في محلها فليحمل القضاء على الفعل أو الفعل المتأخر كما في عمرة القضاء و لا يعجبني ما في الزكرى من انه لما وجبت الفورية كان وقتها وقت الوجود السبب فإذا فات وقتها و سجدتا الشكر مستحبان عند تجدد النعم و رفع النقم و عقيب الصلوة اما استحباب سجدة الشكر عندما ذكر فلا خلاف فيه عندنا و الاخبار به متظافرة و اما التثنية فذكرها ابنا إدريس و البراح و ابنا سعيد و الحلبي و الشيخان في المقنعة ويه و الاقتصاد في الصلوة و فى المصباح في بعض الصلوات و رواها مطلقا عبد الله بن جندب عن الكاظم عليه السلام و يستحب ان يعفر بينهما خديه أو جنبه أو الجميع أو احديهما فهو كالسجود مما شهد بفضله الاخبار و الاعتبار و انعقد عليه إجماعنا و لما أنكره الجمهور كان سن علامة الايمان الفصل السابع في التشهد و يجب في اخر الصلوة مطلقا و عقيب الثانية في الثلاثية و الرابعية بالاجماع و النصوص و من العامة من لم يوجب شيئا منهما و منهم من لم يوجب الثاني و اما قول ابى جعفر عليه السلام في خبر حبيب الخثعمى إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله اجزاه فيحتمل بيان ما يستحب فيه ذلك فقد قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الملك بن عمرو الاحول التشهد في الركعتين الاوليتين الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الخبر و كذا خبر بكر بن حبيب انه سأل ابا جعفر عليه السلام عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا انما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا مدت الله اجزء عنك و اما سؤال بكر فيجوز ان يكون عن وجوب التحيات نحوها كما يقوله الشافعي و أحمد و يحتملان النسيان و حملا على التقية و هو عندي بعيد و الواجب فيه الشهادتان كل مرة كما عليه المعظم بل الاجماع على ما في
(232)
الغنية و التذكرة و عن سورة بن كليب انه سأل ابا جعفر عليه السلام عن ادنى ما يجزئ من التشهد قال الشهادتان و لكن زرارة في الصحيح سأل ابا جعفر عليه السلام ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الاولتين قال ان تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له قال قلت فما يجزئ من تشهد الركعتين الاخيرتين قال الشهادتان و يجوز ان يكون السوأل عن وجوب ما زاد على الشهادتين من التحيات و نحوها فأجاب باول ما يجب فيه اى تقول اشهد ان لا اله الا الله إلى اخر ما تعرف و فى الذكرى من الفاخر اجزاء شهادة واحدة في الاول لظاهر الخبر و عن المقنع ان ادنى ما يجزى في التشهد ان تقول الشهادتين أو تقول بسم الله و بالله ثم تسلم و كأنه اشارة إلى قول الصادق عليه السلام في خبر عمار ان نسى الرجل التشهد في الصلوة فذكر انه قال بسم الله و بالله ثم تسلم و كأنه اشارة إلى قول الصادق عليه السلا في خبر عماد ان نسى الرجل التشهد في الصلوة فذكر انه قال بسم الله و بالله فقط جازت صلوته و ان لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلوة اى ان سلم عمدا و لم يتشهد مع انه شك و لم يذكر شيئا من التشهد و ما في قرب الاسناد للحميري من خبر على بن جعفر انه سأل اخاه عليه السلام عن رجل ترك التشهد حتى سلم قال ان ذكر قبل ان يسلم فليتشهد و عليه سجدتا السهو و ان ذكر انه قال اشهد ان لا اله الا الله أو بسم الله اجزاه في صلوته و ان لم يتكلم بقليل و لا كثير حتى يسلم أعاد الصلوة و لعل المراد بقوله عليه السلام ان يسلم قبل اكمال السلام و كذا وجبت سجدتا السهو و يجب مع الشهادتين الصلوة على النبي صلى الله عليه و آله وفاقا للمعظم لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة و أبى بصير ان الصلوة على النبي صلى الله عليه و آله ( من تمام الصلاة و لا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و في آخر لهما من صلى و لم يصلي على النبي صح ) و ترك ذلك متعمدا فلا صلوة له ان الله بدا بها فقال قد افلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى و فى خبر محمد بن هر و إذا صلى أحدكم و لم يذكر النبي صلى الله عليه و آله في صلوته يسلك بصلوته سبيل الجنة مع النهى عن الصلوة المتباء و تفسيرها بترك الصلوة على الاول مع الصلوة عليه و لوجوب الصلوة عليه صلى الله عليه و آله بالاية و لا يجب في الصلوة إجماعا كما في الناصرية و خلاف و المعتبر و المنتهى و فيهما و فى التذكرة و الغنية و خلاف الاجماع على وجوب الصلوتين في الصوة و فى الناصرية على وجوب الصلوة على النبي صلى الله عليه و آله في خلاف انها ركن قال المحقق فان عني الوجوب و البطلان بتركها عمدا فلهو صواب و ان عني ما يفسر به الركن فلا و لم يذكر الصدوق في شيء من كتبه شيئا من الصلوتين في شيء من التشهدين كأبيه في الاول للاصل و نحو ما مر من خبرى سورة و زرارة و قول ابى جعفر عليه السلام في صحيح الفضيل و زرارة و محمد بن مسلم إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلوته و ما ستسمعه من خبر محمد بن مسلم و قول ابى جعفر عليه السلام في صحيح ان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلوته لقول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الاربعمائة الذي رواه الصدوق في العلل إذا قال العبد في التشهد الاخير و هو جالس اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و ان الساعة اتية لا ريب فيها و ان الله يبعث من في القبور ثم أحدث حدثا فقد تمت صلوته و الجواب انها انما دلت على خروجها عن التشهد أو الصلوة و هو لا ينفى الوجوب الا صحيح الفضلاء العامة فانه قد يدل على السقوط للضرورة لقوله عليه السلام بعد ما سمعت فان كان مستعجلا في امر يخاف ان يفوته فسلم و انصرف اجزاء ثم الادلة انما توجبها في الجملة و إذا انما أوجبها أبو علي كذلك و صورة الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله كما في يع و المشهور في الثانية عبده و رسوله و فى الاولى زيادة وحده لا شريك له و به الاخبار و لكنها اشتملت على مندوبات و الشهادة بالعبودية فيها و كذا التاكحيد بنحو وحده لا شريك له لحصول الشهاتين بما ذكر و صورة الصلوة أللهم صل على محمد وال محمد كما في الاخبار و لو أسقط الواو في الثاني و اكتفى به اى بالواو و أسقط اشهد و أضاف الال أو الروس إلى المضمر فالوجه الاجزاء كما هو ظاهر الاكثر لانهم انما أوجبوا الشهادتين و الصلوتين و نص خبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام في التشهد الاول و ان محمدا من اشهد قال الشهيد اما لو اضاف الال و الرسول من لفظ إلى المضمر و أسقط واو العطف في الثاني فظاهر الاخبار المنع و يمكن استناد إلى الاصل و إطلاق الاخبار و الفتاوى و اشتمال الاخبار المفصلة على المندوبات أولى و فى التذكرة و نهاية الاحكام التردد في وجوب وحده لا شريك له مما عرفت و من صحيح محمد بن مسلم انه قال قلت لابى عبد الله عليه السلام التشهد في الصلوة قال مرتين قلت كيف مرتين قال إذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ثم تنصرف قلت و صحيح زرارة المتقدم و آمال غيرهما فاشتماله على المندوبات ظاهر ثم الاقتصار على ما في صحيح ابن مسلم يقتضى إيجاب الواو و اشهد ثانيا و عبده و لذا تردد في المنتهى و التحرير في ترك الواو و اشهد و لا بد من الاتيان بالشهادة فلا يكفى نحو أعلم و لا الاخبار عن التوحيد و الرسالة و بلفظ الا الله فلا يجزى نحو واحد و غير الله اقتصارا على المنقول كما يجب لذلك تقديم التوحيد قال في نهاية الاحكام و لو قال صلى الله على محمد و آله أو قال صلى الله عليه و آله أو صلى الله على رسوله و اله فالأَقرب الاجزاء لحصول المعنى و فى المقنعة و أدنى ما يجزى في التشهد ان يقول المصلى اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا صلى الله عليه و آله عبده و رسوله و فى مضمر سماعة في المصلى خلف العدل يجلس قدر ما يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و آله و قال الشهيد فيمكن اختصاصه بحالة الضرورة كما تضمنت الرواية و يمكن اجزاؤه لخصوص مسمى الصلوة و يجب فيه كل مرة الجلوس بقدر الواجب منه للتأسي و الامر به في خصوص الصلوة و الاجماع قال في المنتهى و هو قول كل من أوجب التشهد و قال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز لا ينبغى الاقعاء في موضع التشهد انما التشهد في الجلوس و ليس المقعى بجالس و قال الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله إلى ان قال فإذا جلست في الرابعة قلت فقل بسم الله الخبر و فى صحيح ابن مسلم ما مر من قوله إذا استويت جالسا فقل اشهد و فى حسن الحلبي إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل ان تركع فاجلس فتشهد وقم و يجب ان يكون فيها مطمئنا بقدر ما يقع الجميع حال الجلوس فلو شرع فيه و فى الرفع من السجود معا و نهض إلى القيام قبل إكماله عمد أبطل التشهد و ببطلانه بطلت الصلوة و يجب العربية في اجزاء التشهد مع العلم للتأسي و الجاهل باجزائه يأتى منه بقدر ما يعلم الاولى كون ما صفه اى بقدر ما يعلم فإذا علم ببعضها عربيا و بالبعض أعجميا أوتي بهما كذلك و لو لم يعلم بشيء منها الا اجميا اتى به و لو لم يعلم الا بعضها اتى به خاصة كما يعلمه عربيا أو أعجميا و جلس بقدر الباقى و لو لم يعلم شيئا جلس بقدر الجميع مع الضيق عن التعلم و ان أهمله مع السعة و اثم به ثم يجب عليه التعلم مع السعة و فى الذكرى الاقرب وجوب التمجيد عند تعذر الترجمة للروايتين السابقتين و يستحب التورك فيه اى الجلوس على الورك الايسر قال الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير إذا جلست في الصلوة فاجلس على يسارك و لا تجلس على يمينك و قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة و حسنه إذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالارض و فرج بينهما شيئا و ليكن ظاهر قدمك اليسرى على و ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وا ليتاك على الارض و طرف ابهامك اليمنى على الارض و اياك و القعود على قدميك فتتاذى بذلك و لا تكون قاعدا على الارض فتكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصير للتشهد و الدعاء و فى الخبر ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل ما معنى رفع رجلك اليمنى ؟ اليسرى في التشهدين قال تأويله أللهم امت الباطل
(233)
واقم الحق و فى خلاف الاجماع عليه و زيادة التحمدى و الدعاء في التشهدين و التحيات في الثاني و الا كمل كما في المنتهى ما في خبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام قال إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله و بالله و الحمد لله و خير الاسماء لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدى الساعة و اشهد ان ربي نعم الرب و ان محمدا نعم الرسول أللهم صل على محمد وال محمد و تقبل شفاعته في أمته و ارفع درجته ثم تحمد الله مرتين أو ثلثا ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة فقل بسم الله و بالله و الحمد لله و خير الاسماء لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدى الساعة اشهد انك نعم الرب و ان محمدا نعم الرسول التحيات لله الصلوات الطاهرات الطيبات الزكايات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله ما طاب و ذكا و خلص وصفا فلله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدى الساعة اشهد ان الله نعم الرب و ان محمدا نعم الرسول و اشهد ان الساعة اتية لا ريب فيها و ان الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي هذا نا لهذا و ما كنا لنهتدي لو لا ان هدانا الله الحمد لله رب العالمين أللهم صل على محمد وال محمد و بارك على محمد و آل محمد و ترحم على محمد وال محمد كما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد أللهم صل على محمد و على ال محمد و اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالايمان و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم أللهم صل على محمد وال محمد و امنن على بالجنة و عافني من النار أللهم صل على محمد وال محمد و اغفر للمؤمنين و المؤمنات و لمن دخل بيتي مؤمنا و لا تزد الظالمين الا تبارا قال الشهيد و أكثر الاصحاب افتتحوا بقولهم بسم الله و بالله و الاسماء الحسني كلها لله قلت في حديث المعراج الذي رواه الصدوق في العلل بسم الله و بالله لا اله الا الله و الاسماء الحسني كلها لله و عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله انه سئل الصادق عليه السلام ما معنى قول الرجل التحيات لله قال الملك لله و فى معاني الاخبار عن عبد الله بن الفضل الهاشمي انه سأله عليه السلام ما معنى قل المصلى في تشهده لله ما طاب و طهر ( و ما خبث فلغيره قال ما طاب و طهر صح ) كسب الحلال من الرزق و ما خبث فالربو أولا يجزئ الترجمة عن واجب التشهد و لا عند عن المندوبات لمخالفتها الماثور فان جهل جهل العربية فكالجاهل في وجوب تعلم الواجب و استحباب تعلم المندوب لا في السقوط راسا لما عرفت من وجوب الترجمة و نص عليه في المعتبر و التذكرة و نهاية الاحكام لعموم الشهادتين و الصلوتين في الاخبار و الفتاوى و يجوز الدعاء فيه للدين والدينا بما أريد عندنا و لم يجزه أبو حنيفة ا لا بالمأثور و أحمد الا بما يقرب من الله دون ملاذ الدنيا و يجوز بغير العربية مع القدرة عليها فيه و فى جميع أحوال الصلوة فلا يجب على الجاهل بها ان أراد الدعاء تعلمها وفاقا للاكثر لللاصل و العمومات من الكتاب و السنة نحو ادعوني استحب لكم و ما في الفقية من قول الصادق عليه السلام كلما ناجيت به ربك في الصلوة فليس بكلام و قول ابى جعفر عليه السلام لا بأس ان يتكلم الرجل في صلوة الفريضة بكل شيء يناجى به و به عز و جل و عن سعد بن عبد الله المنع من القنوت بالفارسية و لا نعرف له مستند إلى ما في المختلف من انه صلى الله عليه و آله لم يتخلل صلوته دعاء بالفارسية مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي و فيه انه لو عم هذا لم يجز ما كان صلى الله عليه و آله يدعو به و لا في شيء من اجزاء الصلوة ما سمع دعاؤه فيه فان أجيب بخروج ذلك بالنصوص قلنا فكذا العربى للاتفاق على جواز الدعاء فيها باى لفظ أريد من العربى من قصر على الماثور للعمومات و هي كما تعلم العربى تعم غيره اما الاذكار الواجبة فيها في التشهد أو غيره فلا تجوز الا بالعربي الماثور اختيارا فانها اجزاؤها و لا بد من التأسي فيها اما المندوب فلعلها كالدعاء داخلة فيما بناجى به الرب خاتمة الاقوى عندي وفاقا للشيخين و بني إدريس و البراج و طاووس استحباب التسليم بعد التشهد لتحليل الصلوة لا وجوبه للاصل و مر من قول ابى جعفر عليه السلام في صحيح الفضلاء إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلوته و قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الاربعمائة تمت صلوته و ما روى من قوله صلى الله عليه و آله انما صلوتنا هذه تكبيرة و قراءة و ركوع و سجود و قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي إذا التفت في صلوة مكتوبة من فراغ فاعد الصلوة إذا كان لالتفات فاحشيا و ان كنت قد تشهدت فلا تعدو خبر غالب بن عثمان انه ساله عليه السلام عن الرجل يصلى المكتوبة فيقضى صلوته و يتشهد ثم ينام قبل ان يسلم قال تمت صلوته و صحيح زرارة انه ساله ابا جعفر عليه السلام عن الرجل صلى خمسا فقال ان كان جلس بقدر التشهد فقد تمت صلوته و انه ساله عليه السلام عن الرجل يصلى ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم قال تمت صلوته و انما تنفى هذه الادلة جزئيته للصلوة على انه في الاربعة الاخيرة مم و اوجبه الحسن و السيدان و سلار و الحلبي و بنو حمزة و السعيد و المصنف في المنتهى قال فخر الاسلام في شرح الارشاد استقر رأيه للتأسي و الاحتياط و الامر به في الاخبار و جعله فيها تحليل الصلوة بما يفيد الحصر في كثير منها و قول الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير فيمن رعف قبل التشهد فليخرج فليغسل انه ثم ليرجع فليتم صلوته فان اخر الصلوة التسليم و فى خبره ايضا إذا كنت اماما فانما التسليم ان تسلم على النبي صلى الله عليه و آله و تقول السلام علينا و على عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلوة و ما رواه الصدوق في العلل عن المفضل بن عمر انه سأله عليه السلام عن العلة التي من الجها وجب التسليم في الصلوة فقال لانه تحليل الصلوة و لان التسليم واجب بنص الاية و لا شيء منه بواجب في الصلوة و فيه انه يحتمل التسليم لامره و الاطاعة و لانه لو لم يجب لم تبطل صلوة المسافر بالاتمام و فيه انها تبطل بنية الاتمام و على الوجوب هل هو جزء من الصلوة ذكر السيد في الناصرية انه لم نجد به نصا من الاصحاب ثم قول الجزئية و الركنية و استدل كل من قال بان التكبير من الصلوة ذهب إلى ان التسليم منها و الجزئية خيرة التذكرة و المنتهى و يدل عليه خبر ابى بصير و خصوصا الاول و زاد المصنف انه ذكر شرع في محل من الصلوة يجوز ان يرد عليه ما يفسد الصلوة فكان منها كالتشهد و الاخبار و الادلة و الاصل تعضد العدم و هو مذهب ابى حنيفة و اليه يميل البشرى قال لا مانع ان يكون الخروج بالسلام علينا و على عباد الله الصالحين و ان يجب السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بعده للحديث الذي رواه ابن اذينة عن الصادق عليه السلام في وصف صلوة النبي صلى الله عليه و آله انه لما صلى امر ان يقول للملائكة السلام عليكم و رحمة الله و بركاته الا ان يقال هذا في الامام دون غيره انتهى فان كان جزء لم تجب نية الخروج و لا نيته كسائر اجزاء الصلوة و ان لم يكن فوجهان و صورته السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و السلام علينا و على عباد الله الصالحين وفاقا للمحقق الا انه يوجب أحدهما و ذلك لعموم التسليم لها و إجماع الامة على الاول و ورود الاخبار بالثاني كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي ان قلت السلام علينا و على عباد الله الصالحين فقد انصرفت و فى خبر ابى كهمس إذا قلت السلام علينا و على عباد الله الصالحين فهو الانصراف و فى خبر ابى بصير إذا ولي وجهه عن القبلة و قال السلام علينا و على عباد الله الصالحين فقد فرغ من الصلوة قال الشهيد يعنى و هو وجوب أحدهما قوى متين الا انه لا قائل به من القدماء و كيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا قال لا يق لا ريب في وجوب الخروج من الصلوة و إذا كان هذا مخرجا منها كان واجبا في الجملة يعنى السلام علينا لانا نقول قد دلت الاخبار الصحيحة على ان الحدث قبله لا يبطل الصلوة قال لايق ما المانع من ان يكون الحدث مخرجا كما ان التسليم يخرج و لا ينافى
(234)
ذلك وجوبه تخييرا لانا نقول لم يصر إلى هذا احد من الاصحاب بل و لا من المسلمين ابى حنيفة قلت نعم إذا تعمد الدث و يجوز الجمع كما في الفقية و المقنع ويه و يب و المصباح و مختصره و كتب المحقق و يستحب اتفاقا لكنهما مستحبان عند الجمع عند المصنف و موافقيه و قال المحقق بأيهما بدا كان الثاني مستحبا قال الشهيد هذا قول حدث في زمانه فيما أظنه أو قبله بيسير يعنى ان السلام علينا مستحب اليه و انما الواجب ان وجب التسليم هو السلام عليكم انتهى و بالجمع خبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام قال بعد ما سمعته من الدعاء و التحيات ثم قل السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته السلام على أنبياء الله و رسله السلام على جبرئيل و ميكائيل و الملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبى بعده السلام علينا و على عباد الله الصالحين ثم تسلم و فى خبر اخر له إذا كنت اماما فانما التسليم ان تسلم على النبي صلى الله عليه و آله أو تقول السلام علينا و على عبد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلوة ثم تؤذن القوم فتقول و أنت مستقبل القبلة السلام عليكم قال المحقق و ان بدء بالسلام عليكم اجزءه هذا اللفظ و كان قوله و رحمة الله و بركاته مستحبا يأتى منه بما شاء و استدل بهذا الخبر و خبر البزنطى في جامعه عن ابن ابى يعفور انه سأله عليه السلام عن تسليم الامام و هو مستقبل القبلة فقال يقول السلام عليكم و خبر سعد باسناده على على عليه السلام انه كان يسلم يمينا و شمالا السلام عليكم قلت و فى خبر يونس بن يعقوب انه سأل ابا الحسن عليه السلام صليت بقوم صلوة فقعدت للتشهد ثم قمت و نسيت ان اسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا فقال عليه السلام ألم تسلم و أنت جالس قلت بلى قال فلا بأس عليك و لو نسيت حتى قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك و قلت السلام عليكم و يرد على الجميع انها لا تدل على الاكتفاء بذلك إذا ابتدء بها و خصوصا الاول و الاولى الاستدلا له بحسن ابى بكير الخضرمي عن الصادق عليه السلام انه قال له انى أصلي بقوم فقال تسلم واحدة و لا تلتفت قل السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته السلام عليكم على انه يمكن حمله مع ما قبله على قول السلام عليكم إلى اخر ما يعرفه المخاطب قال كما قلناه قال ابن بابويه و ابن ابى عقيل و ابن الجنيد في المختصر الاحمدي قال يقول السلام عليكم فان قال و رحمة الله و بركاته كان حسنا قلت و الحسن القمي قال ايضا مثل ابن الجنيد و اوجب الحلبي و رحمة الله كما ستسمع كلامه و اما ترك و بركاته ففى المنتهى انه لا خلاف في جوازه قال المحقق و لو قال سلام عليكم ناويا به الخروج فالأَشبه انه يجزئ و به قال الشافعي لنا انه يقع عليه اسم التسليم فيكون مجزيا و لانها كلمة وردا القرآن بصورتها فتكون مجزية و لو نكس يجزأ لانها خلاف المنقول و خلاف تحية القرآن و قال الشافعي يجزئه لان المعنى يحصل لنا ان الاقتصار على التسليم المعتاد و ما نطق به القرآن بيان على اليقين فيقتصر عليه و لان النبي صلى الله عليه و آله لابى تميمة و لا تقل عليك السلام و لا تسلم للشافعي ان المراد المعنى كيف كان قلت يرد عليه ما اورده على الشافعي فان اسم التسليم و ان وقع على سلام عليكم و ورد به القرآن لكن الماثور في الصلوة انما هو السلام عليكم و لم يذكر المفيد و سلار في نافلة الزوال الا الصيغة الاولى و فى فرض الظهر الا الثانية و جمع الصدوق في الفقية و المقنع بينهما مع تسليمات على النبي صلى الله عليه و آله و الانبياء و الائمة عليهم السلام من تصريح بوجوب شيء و قال الحلبي الفرض الحادي عشر السلام عليكم و رحمة الله وعد الصيغة الاخرى من المندوبات و نحوه ابن زهرة فانه أوجب التسليم أو لا ثم عد من المندوبات بالصيغة الاخرى مما لا سبيل إلى رده فكيف يجب بعد الخروج من الصلوة انتهى و انما التنافي مع الجزئية و يعطى مبسوط نحو كلام الحلبيين اذ فيه و من قال من اصحابنا ان التسليم سنة يقول إذا قال السلام علينا و على عباد الل الصالحين فقد خرج من الصلوة و لا يجوز التلفظ بذلك في التشهد الاول و من قال انه فرض في تسليمة واحدة يخرج من الصلوة و قال ابن سعيد و التسليم الواجب الذي يخرج به من الصلوة السلام علينا و على عباد الله الصالحين قال الشهيد و ظاهره حضر الواجب في هذه الصيغة و لا أعلم له موافقا و فيه خروج عن الاجماع من حيث لا يشعر به قلت لكن الاخبار تعضده و سمعتها و قد يكون جمع بين القولين وجوب التسليم و استحبابه بما ذكره بمعنى انه هل تجب مع هذه الصيغة الصيغة الاخرى و قال الراوندي في الرابع إذا قال السلام عليك أيها النبي و رحمه الله و نحو ذلك فالتسليم الذي يخرج به من الصلوة حينئذ مسنون و قام هذا التسليم المندوب مقام قول المصلى إذا خرج من صلوته السلام عليكم و رحمة الله و ان لم يكن ذكر ذلك في التشهد يكون التسليم فرضا و قال في حل العقود من الجمل و العقود من قال السلام علينا و على عباد الله الصالحين فقد خرج من الصلوة و لذلك لا يجوز التلفظ به في التشهد الاول و من قال انه فرض قال إذا لم يكن تلفظ في التشهد الثاني بقول السلام علينا و على عباد الله الصالحين و لا نحو ذلك فبتسليمة واحدة يخرج من الصلوة و ينبغي ان ينوى بها ذلك وجوبا و الثانية التي تكون على بعض الوجوه للمأموم ينوى بها السلام على الملئكة و على من في يساره و الاولى ان لا يقول ذلك وجوبا و يقول عباده و يمكن ان تكون ذلك التفصيل مرويا و خلاصة كلامه في الكتابين ان الفرض هو السلام عليكم و لكن ينوب منا به التسليم المندوب كما ان صوم يوم الشك ندبا يسقط الفرض و يحصل به الجمع بين القولين و عن العلل لمحمد بن على بن ابراهيم اقل ما يجزى من السلام السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته و ما زاد على ذلك ففيه الفضل و فى الذكرى عن الفاخر ان اقل المجزي في الفريضة التسليم و قول السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته و فى البيان و هو مسبوق بالاجماع و ملحوق به و محجوج بالروايات المصرحة في الكتاب جميعا بين القولين باديا بالسلام علينا و على عباد الله الصالحين لا بالعكس فانه لم يأت به خبر منقول و لا مصنف سوى ما في بعض كتب المحقق و يعتقد ندب السلام علينا و وجوب الصيغة الاخرى قال و ان اتى المصلى الا احدى الصيغتين فالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته فمخرجه بالاجماع ( قلت اذا احتاط بهما فلا يعتقد ندب شيء منهما و لا وجوبه و لا احتياط بترك السلام علينا لقول ابي جعفر عليه السلام في خبر ؟ ان يفسد الناس بهما صلواتهم قول الرجل تبارك إسمك تعالى جدك و لا إله غيرك و إنما هو شيء قاله الجن بجهالة فحكي الله عنهم صح ) و قول الرجل السلام علينا و على عباد الله الصالحين لان الظاهر اختصاصه بالتشهد الاول لخبري ابى بصير المتقدمين و ظاهر ما قبلهما من الاخبار و قول الصادق عليه السلام فخبر الاعمش الذي رواه الصدوق في الخصال لايق في التشهد الاول السلام علينا و على عباد الله الصالحين لان تحليل الصلوة هو التسليم و إذا قلت هذا فقد سلمت و اتفاق الاصحاب كما هو الظاهر ثم كما ان من الاصحاب من أوجب السلام علينا و لا موافق له أوجب بعضهم السلام على النبي صلى الله عليه و آله موافق له ما عرفت فان كان الاحتياط الجمع ين الصيغتين للخروج من الخلاف كان الاحوط الجمع بين الصيغ الثلث و ان لا ينوى الخروج بشيء منها بعينه و يسلم المنفرد بالصيغة الاولى و هو متوجه إلى القبلة مرة و لكن يؤمى بمؤخر عينه اليمنى إلى يمينه و كذا الامام و لكن يؤمى بصفحة وجهه إلى يمينه و كذا الماموم و لو كان على يساره احد سلم ثانية و يؤمى بصفحة وجهه عن يساره كما في يه و كتب المحقق اما تسليم المنفرد واحدة إلى القبلة فلقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الحميد بن عواض و ان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة و اما إيماؤه إلى يمينه فلقول في خبر ابى بصير المحكي عن جامع البزنطى إذا كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة و اما إيماؤه إلى يمينه فلقوله في خبر ابى بصير المحكي عن جامع البزنطى إذا كنت واحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك و الجمع بينهما اقتصر على الايماء بمؤخر العين و اما تسليم الامام واحدة مستقبل القبلة فلقوله عليه السلام في صحيح المرادي إذا كنت اماما فسلم تسليمة واحدة و أنت مستقبل القبلة و اما إيماؤه إلى اليمنى فلقوله عليه السلام في خبر الحميد بن عواض ان كنت تؤم قوما اجزاك تسليمة واحدة عن يمينك و المجمع اقتصر على الايماء عن ابى بكير الخضرمي انه سأله عليه السلام فقال انى أصلي يقوم فقال تسلم واحدة و لا تلتفت بينه و بين المنفرد ان المنفرد يؤمى إلى سن على يمينه من الملكين و الامام اليه و إلى المأمومين و اما ايماء إلى الجانبيين نية خبر عبد الحميد
(235)
و الامام اليه و إلى المأمومين و اما ايماء الماموم إلى الجانبين فلقوله عليه السلام في خبرى عبد الحميد و ابن عواض المرادي انه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه و اخرى عن يساره و انما حمل إلى الايماء احتياطا و اما اقتصاره على واحدة إذا لم يكن على يساره احد فللاصل و خبر عنبسة انه سأله عليه السلام عن رجل يقوم في الصف خلف الامام و ليس على يساره احد كيف يسلم قال تسليمة عن يمينه و روى الصدوق في العلل مسندا عن الفضل بن عمر انه سأله عليه السلام لاي علة يسلم على اليمين و لا يسلم على اليسار و قال لان الملك الموكل يكتب الحسنات على اليمين و الذى يكتب السيئات على اليسار و الصلوة حسنات ليس فيها سيئات فلهذا يسلم على اليمين دون اليسار قال فلم لايق السلام عليك و على اليمين واحد و لكن يق السلام عليكم قال ليكون قد سلم عليه و لعى من على اليسار و فضل صاحب اليمين عليه بالايماء اليه قال فلم لا يكون الايماء في التسليم بالوجه كله و لكن يكون بالانف لمن صلى بقوم قال لان مقعد الملكين من ابن ادم الشدقين و صاحب اليمين على الشدق الايمن و يسلم المصلى عليه ليثبت له صلوته في صحيفته قال فلم يسلم المأموم ثلثا قال لتكون واحدة راد على الامام و يكون عليه و على ملكيه و تكون الثانية على يمينه و الملكين الموكلين به و تكون الثالثة على من على يسار و الملكين الموكلين به و من لم يكن على يساره احد لم يسلم على يساره الا ان تكون يمينه على الحايط و يساره إلى من صلى معه خلف الامام فيسلم على يساره و افتى بما فيه في الفقية و المقنع الا انه قال لا تدع التسليم على يمينك كان على يمينك احدا و لم يكن و قال انك تسلم عل يسارك ايضا الا ان لا يكون على يسارك احد الا ان تكون بجنب الحايط فتسلم على يسارك و نحوه عن ابيه قال الشهيد و لا بأس باتباعهما لانهما جليلان لا يقولان الا عن ثبت و قال في الامالي و التسليم يجزى مردة واحدة مستقبل القبلة و يميل بعينه إلى يمينه و من كان في جميع من أهل الخلاف سلم تسليمتين عن يمينه تسليمة و عن يساره تسليمة كما يفعلون للتقية يعنى منفردا أو اماما أو مأموما و قال المفيد في نافلة الزوال يسلم تجاه القبلة تسليمة واحدة يقول السلام عليكم و رحمة الله و بركاته يميل مع التسليمة بعينه إلى يمينه و فى فريضته بعد التشهد السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته و يؤمى بوجهه إلى القبلة و يقول السلام على الائمة الراشدين السلام علينا و على عباد الله الصالحين و ينحرف بعينه و نحوه المراسم الا ان في النافلة ينحرف بوجهه يمينا و فى الجمل و العقود و مبسوط يسلم الامام و المنفرد تجاه القبلة و المأموم يمينا و يسارا ان كان على يساره احد و الا يمينا و فى المصباح و مختصره و المهذب ايماء الامام و المنفرد بمؤخر العين و فى الاقتصاد بطرف الانف و فى الانتصار و ير و جمل العلم و العمل بالوجه قليلا و المأموم في الجميع كما في مبسوط و فى الانتصار الاجماع على ما فيه و قال أبو علي ان كان الامام في صف سلم عن جانبيه و فى صحيح على بن جعفر انه راى موسى و اسحق و محمد ا يسلمون على الجانبين السلام عليكم و رحمة الله و بركاته قال الشهيد و يبعد ان يختص الرؤية بهم مأمومين بل الظاهر الاطلاق و خصوصا و فيهم الامام عليه السلام ففيه دلالة على استحباب التسليمتين للامام و المنفرد ايضا ان الاشهر الواحدة فيها انتهى و احتمال الموافقة للعامة لحضورهم أو للتعليم ظاهر و قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة و محمد بن مسلم و معمر بن يحيى و إسمعيل تسلم تسليمة واحدة اماما كان أو غيره قال الشيخ إذا لم يكن على يساره احد قلت و انها تجزي قال الشهيد لا ايماء إلى القبلة بشيء من صيغتي التسليم المخرج من الصلوة بالراس و لا بغيره إجماعا و انما المنفرد و الامام يسلمان تجاه القبلة بغير ايماء و اما الماموم فانه يبتدأ به مستقبل القبلة ثم يكلمه بالايماء إلى الجانب الايمن أو الايسر قلت الظاهر عند ضمير الخطاب قال و فيه دلالة باستحباب التسليم أو على ان التسليم و ان وجب لا يعد جزا من الصلوة ان يكره الالتفات في الصلوة من الجانبين و يحرم ان استلزم استدبار القبلة أو يمكن ان يق التسليم و ان كان جزاء من الصلوة ا لا انه خرج من حكم استقبال القبلة بدليل من خارج و يستحب ان يؤمى اى يقصد بالسلم السلام على من ذلك الجانب الذي يؤمى اليه بالعين أو الوجه من الملائكة و مسلمي الجن و الانس لاستحباب القصد إلى معنى كل عبارة لفظية و صيغة الخطاب حقيقة في القصد إلى الحاضرين و لما مر عن الصدوق في العلل عن المفضل عن الصادق عليه السلام و فى ذلك الخبر ايضا قلت فلم صار تحليل الصلوة التسليم قال لانه تحية الملكين و فى الفقية ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل ما معنى قول الامام السلام عليكم فقال ان الامام يترحم عن الله عز و جل و يقول في ترجمه لاهل الجماعة امان لكم من عذاب الله يوم القيمة قول الصادق عليه السلام في خبر المرادي إذا كنت في الصلوة فسلم تسليمة عن يمينك و تسليمة عن يسارك و لان على يسارك من يسلم عليك و فى خبر اخر له فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت و سلم على من على ميينك و شمالك قال الشهيد و يستحب ان يقصد الامام التسليم على الانبياء و الائمة عليهم السلام و الحفظة و المأمومين لذكر أولئك و حضور هؤلاء و ذكر ان المصلى مطلقا لو اضاف إلى ذلك قصد الملئكة أجمعين و من على الجانبين من مسلمى الجن و الانس كان حنسا انتهى و لا يجب شيء من ذلك للاصل و قال الحلبي الفرض الحادي عشر السلام عليكم و رحمة الله يعنى محمد و آله و الحفظة و المأموم ينوى بأحدهما رد الامام وجوبا أو استحباب على ماستسمع مع من سمعت خصوصا الحفظة و فى المبسوط من قال انه فرض فبتسليمه واحدة يخرج من الصلوة ينبغى ان ينوى بها ذلك و الثانية ينوى بها السلم على الملائكة أو على من في يساره و نحوه يه و فى التحرير لو نوى بالتسليم الخروج من الصلوة و الرد على الملكين و على من خلفه ان كان اماما أو على من معه ان كان مأموما لم يكن به بأس و نحوه المنتهى و فى الفقية و المقنع ان المأموم يسلم واحدة تجاه القبلة ردا على الامام و اخرى على اليمين و اخرى اليسار ان كان عليه احدا و حايط و سمعت خبر المفضل عن الصادق عليه السلام قريبا منه قال الشهيد و كأنه يرى ان التسليمتين ليستا للرد بل هما عبارة مخصة متعلقة بالصلوة و لما كان الرد واجبا في الصلوة لم يكف عند تسليم الصلوة و انما قدم الرد لانه واجب مضيق اذ هو حق الادمي و الاصحاب يقولون ان التسليمة تؤدى وظيفتي الرد و التعبد به في الصلوة كما سبق مثله في اجتزاء العاطس في حال رفع رأسه من الركوع بالتحميد على العطسة و عن وظيفة الصلوة قال و هذا يتم حسنا على القول باستحباب التسليم و اما على القول بوجوبه فظاهر الاصحاب أولى من الماموم للرد على الامام و الثانية للاخراج من الصلوة و ان احتاج إلى تسليمتين قال و يمكن ان يق ليس باستحباب في حقه لكون الاولى ردا و الثانية مخرجة لانه إذا لم يكن على يساره احدا اكتفى بالواحدة عن يمينه و كانت محصلة للرد و الخروج من الصلوة و انما شرعية الثانية لتعم السلم من الجانبين لانه بصيغة الخطاب فإذا وجهه إلى احد الجانبين اختص به و بقى الجانب الاخر بغير تسليم و لما كان الامام ليس على جانبيه احد اختص بالواحدة و كذلك المنفرد و لهذا حكم ابن الجنيد بما تقدم من تسليم الامام إذا كان في صف عن جانبيه انتهى و قال ايضا ان الماموم يقصد بأولى التسلمتين الرد على الامام فيحتمل ان يكون على سبيل الوجوب لعموم قوله تعالى إذا حييتم بتخيير فحيوا بأحسن منها أو ردوها و يحتمل ان يكون على سبيل الاستحباب لانه لا يقصد به التحية و انما الفرض به الايذان بالانصراف من الصلوة كما مر في خبر ابيب صير و جاء في خبر عمار بن موسى قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن التسليم ما هو فقال هو اذن قلت و فى معاني الاخبار عن عبد الله بن الفضل الهاشمي انه سأله عليه السلام عن معنى التسليم في الصلوة فقال التسليم علامة الامن و تحليل الصلوة قال كيف ذلك جعلت فداك قال كان الناس فيما مضى إذا سلم عليهم وارد امنو شرا و كانوا إذا ردوا عليه امن شرهم و ان لم ( يسلم عليهم لم يأمنوه و إذا لم ) يردوا عليه لم يامنهم و ذلك خلق في العرب فجعل التسليم علامة للخروج من الصلوة و تحليلا للكلام و امنا من ان يدخل في الصلوة ما يفسدها قال الشهيد و على القول بوجوب الرد يكفى في القيام به واحد فيستحب للباقين و إذا اقترن تسليم الماموم ( و الامام اجز أو لا رد هنا و كذلك إذا اقترن تسليم ) لتكافؤهم في التحية ثم يكبر استحبابا قبل ان يثنى رجليه على ما في المنتهى ثلثا رافعا يديه بها اى بكل منها كما في المقنعة و ير و المهذب و فى المصباح و مختصره في ترسل واحد و لعل المراد التوالى و منتهى الرفع شحمتأ الاذنين كما في يه و مبسوط و المهذب و ير و التحرير و التذكرة و المنتهى و أقله حيال الوجه كما في المقنعة ثم يرسلهما فيضعهما على الفخذين و فى علل الصدوق عن مفضل بن عمر انه سأل الصادق عليه السلام عن العلة فيها فقال له ان النبي صلى الله عليه و آله
(236)
لما فتح مكة صلى باحصابه الظهر عند الحجر الاسود فلما سلم رفع يديه و كبر ثلثا و قال لا اله الا الله وحده أنجز وعده و نصر عبده و أعز جنده و غلب الاحزاب وحده فله الملك و له الحمد يحيى و يميت و هو على كل شيء قدير ثم اقبل على اصحابه فقال لا تدعوا هذا التكبير و هذا القول في دبر كل صلوة مكتوبة فان من فعلا ذلك التسليم و قال هذا القول كان قد ارى ما يجب عليه من شكر الله تعالى على تقوية الاسلام و جنده و روى الشيخ عبد الجليل القزويني مرفوعا في كتاب بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض انه صلى الله عليه و آله صلى الظهر يوما فراى جبرئيل عليه السلام فقال الله اكبر فاخبره جبرئيل برجوع جعفر عليه السلام من ارض حبشة فكبر ثانية فجائت البشارة بولادة الحسين عليه السلام فكبر الثالثة و يستحب القنوت في كل ثانية من فريضة أو نافلة بالنصوص و الاجماع الا ممن أوجبه و من نفاه عن ثانية الجمعة و اما قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان القنوت في المغرب في الركعة و فى العشاء و الغداة مثل ذلك و فى الوتر تقنت و خبر عبد الملك بن عمر انه سأل الصادق عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده فقال لا قبله و لا بعده و خبر داود بن الحصين انه سئل عليه السلام عن القنوت في الجمعة فقال ليس فيها قنوت و فى الفقية انها سنة واجبة و به قول الصادق عليه السلام في خبر الاعمش المروي في الخصال و قول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان المروي في عيون اخبار و يحتمل تأكد الاستحباب كما في التذكرة و فى المقنع من ترك قنوته متعدا فلا صلوه له و كذا الهداية و قال الصادق عليه السلام في خبر وهب بن عبد ربه من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلوة له قال في التذكرة محمول على نفى الفضيلة و لانه مشروع فتركه رغبة عنه يعطى كون التارك مستحقا بالعبادات و هذا لا صلوة قلت لا يتركه رغبة عنه الا العامة و لا صلوة لهم و فى الفقية ان من تركه في كل صلوة فلا صلوة له و هو في السلب الكلى أظهر قال الله عز و جل و قوموا لله قانتين يعنى مطيعين داعين و فى المعتبر و المنتهى عن الصدوق الوجوب انه متى تعمد تركه وجب عليه الاعادة و الاحتجاج الاية و قول الصادق عليه السلام في خبر عمار ليس له ان يدعه متعمدا و قد يراد بمثله المتاكد و الاية انما اوجبت القيام عنده و القنوت فيها يحتمل الخضوع و ان سلم انه الدعاء و كل من الاذكار الواجبة دعاء و الحمد يتضمنه و قس عليها في الاخير الاخبار الموجبة للدعاء كصحيح زرارة انه سأل ابا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلوة فقال الوقت و الطهور و القبلة و التوجه و الركوع و السجود و الدعاء موضعه عندنا في كل ثانية ما قبل الركوع بعد القرائة و النصوص به متظافرة الا ثانية الجمعة كما يأتى و رابعة صلوة جعفر كما في التوقيع من الناحية المقدسة و التأسي له يقضيه بعد الركوع للاخبار و لكن في مضمر ابن عمار فيمن نسيه حتى يركع أيقنت قال لا و فى صحيحه ان سأل الصادق عليه السلام عن القنوت في الوتر قال قبل الركوع قال فان نسيت اقنت إذا رفعت رأسي قال لا قال الصدوق انما منع عليه السلام من ذلك في الوتر و القنوت و الغداة لانهم يقنتون فيهما بعد الركوع و انما أطلق ذلك في سائر الصلوات لان جمهور العامة لا يرون القنوت فيها و اكده اى القنوت في الغداة و المغرب كما في المصباح و مختصره و ير لصحيح سيعد بن سعد انه سأل الرضا عليه السلام هل يقنت في الصلوات كلها ام فيما يجهر فيه بالقرائة قال ليس القنوت الا في الغداة و الجمعة و الوتر و المغرب و الظاهر التقية كقول مبسوط عليه السلام ليونس بن يعقوب لا تفتت الا في الفجر و هو يعطى التاكد فيما لا تقية فيه فقد يكون هو المراد و لا هو ينافى التساوى في الفضل و أدون منه اى الاكد و هو القنوت فيهما قنوت مطلق الجهرية لقول الصادق عليه السلام لا بن مسلم في الصحيح اما ما جهرت به فلا تشك و فى الموثق اماما لا يشك فيه فيما جهرت فيه بالقرائة و لكن عن ابى بصير ساله فقال فيما يجهر فيه بالقرائة قال فقلت انى سئلت اباك عن ذلك فقال لي في الخمس كلها فقال رحم الله ابى ان اصحابى اتوه فسالوه فاخبرهم ثم اتونى شكاكا فافتيهم بالتقية و هي يعطى التساوى و لا ينافي الاكدية بالمعني الذي عرفته ثم الاكد قنوت الفريضة مطلقا كما في جمل العلم و العمل ويه و مبسوط و المصباح و مختصره لانه زينة و الفريضة احق بالتزيين و لان الدعاء في الفريضة الاقرب إلى الاجابة و لا ينافيه ما سمعته في الوتر لانه لاتفاق العامة فيه على القنوت فيه لايق انما يقنتون في ثانية الشفع لان الاجماع في الاسم كاف و ليس فيه شيء موقت للاصل و الاخبار و أدناه خمس تسبيحات أو ثلث أو البسملة ثلثا و يستحب الدعاء فيه بالمنقول و هو كثير و يجوز الدعاء فيه و فى جميع أحوال الصلوة بالمباح للدين و الدنيا للعموم ادعوا ربكم تضرعا و للاصل و نحو قول ابى جعفر عليه للشحام ادع في طلب الرزق في المكتوبة و أنت ساجد و فى الصحيح عن ابن مسلم قال صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال و هو ساجد و قد كانت ضاعت ناقة لهم أللهم رد على فلان ناقته و قد خلت على ابى عبد الله عليه السلام فاخبرته فقال و فعل فقلت نعم فسكت قلت افاعيد الصلوة قال لا و هو لا ينص على شيء من الترجيح و ضده خصوصا إذا كان فعل بمعنى فعل الله و روى الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر انه سأل اخاه عليه السلام عن الرجل يقول في صلوته أللهم رد على مالى و ولدي هى يقطع ذلك صلوته قال لا يفعل ذلك احب إلى و هو يحتمل الامر و النهى و انما يجوز الدعاء ما لم يخرج به عن القرائة أو الذكر بتخليله بين اجزاء الجملة حتى نحيل الكلام و لا بطوله عن اسم المصلى لانه إبطال للصلوة و كذا القنوت و لا ينافيه ما في الذكرى عنهم عليهم السلام افضل الصلوة ما طال قنوتها فانها مع الخروج ليست صلوة طويلة القنوت و يستحب في الجمعة قنوتان وفاقا للاكثر مطلقا كما في يب و خلاف و المصباح و مختصره و فع ويع لخبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام أو للامام خاصة كما في الهداية و المراسم و المعتبر و التذكرة ويه و المبسوط و الخلاف و المهذب و له و الاصباح و مع و ان لم ينفهما ماخلا الاربعة الاولى عن غيره و النفي نص في المعتبر و التذكرة و ظاهر الاولين و ذلك للاجماع على ما في الخلاف و لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار عن قنوت الجمعة إذا كان اماما قنت في الركعة الاولى و ان كان يصلى اربعا ففى الركعة الثانية قبل الركوع و قول ابى جعفر عليه السلام في خبر زرارة على الامام فيها قنوتان و مضمر سماعد اما الامام فعليه القنوت في الركعة الاولى الخبر وشئ منها لا ينفيهما عن الماموم ثم يبعد ان يقنت الامام و يسكت الماموم و نفاهما ابن إدريس مطلقا و ذكر ان الذي يقتضيه أصول مذهبنا و إجماعنا ان لا يكون في الصلوة الا قنوت واحد اية صلوة كانت فلا ترجع عن ذلك باخبار الاحاد التي لا تثمر علما و لا عملا و كذا الصدوق في الفقية قال و تفرد بهذه الرواية يعنى رواية القنوتين حريز عن زرارة و الذى استعمله و افتى به و مضى عليه مشائجى رحمة الله عليهم ان القنوت في جميع الصلوات في الجمعة و غيرها في الركعة الثانية بعد القرائة و قبل الركوع و كذا المصنف في المختلف لكنه يرى القنوت فيها في الركعة الاولى لخبر ابن عمار المتقدم و قول الصادق عليه لعمر بن حنظلة إذا صليتم في جماعة ففى الركعة الاولى و فى خبر ابى بصير القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى بعد القرائة و فى خبر سليمان بن خالد ان القنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى يحتملان تفسير القنوت المخصوص بيوم الجمعة و ما قبلها لا ينفيان القنوت الثاني و يرى انه وافق المفيد و كلامه و كذا و من صلى خلف الامام بهذه الصفات وجب عليه الانصات عند قرائته و القنوت في الاولى من الركعتين في فريضة و لا ينفى الثاني و على التعد فالمشهور انه في الاولى قبل الركوع و فى الثانية بعده للاخبار و ظاهر الحسن انهما قبله لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار ما أعرف قنوتا الا قبل الركوع و قول الرضا عليه السلام فيما رواه الحسن بن على بن شعبة كل القنوت قبل الركوع و بعد القرائة و اقتصر السيد في المصباح و الجمل على ذكر اختلاف الرواية فيه و انه روى فيهما و انه روى ان الا ما يقنت في الاولى قبل الركوع و فى الثانية بعده و قال القاضي في شرح الجمل كما حكاه و من عمل على ذلك لم يكن به بأس و يستحب رفع اليدين عند القنوت للاخبار و الاجماع على الظاهر بل قول الرضا عليه السلام في صحيح البزنطى إذا كانت التقية فلا تقنت قد يعطى دخول الرفع في مفهومه اذ لا تقية غالبا الا فيه و ليكن إلى تلقاء وجهه لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن
(237)
سنان ترفع يديك في الوتر حيال وجهك و ان شئت تحت ثوبك و قول الكاظم عليه السلام في خبر اخيه على بن جعفر المروي في معاني الاخبار الرغبة ان تستقبل براحتيك السماء و تستقبل بهما وجهك و فى المعتبر هو قول الاصحاب و فى المقنعة رفعهما حيال صدره و ليبسطهما مضمومتي الاصابع الا الابهامين مستقبلا بباطنهما السماء فرود ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يرفع يديه إذا ابتهل و دعا كما يستطعم المسكين و حكى المحقق استقبال ظاهرهما السماء قولا و جواز الامرين قلت باستقبال ظاهرهما السماء في الدعاء اخبار كما في قرب الاسناد للحميري عن حماد بن عيسى قال رايت ابا عبد الله عليه السلام بالموقف على بلغة رافعا يده إلى السماء عن يساره و إلى المروسم حتى انصرف و كان في موقف النبي صلى الله عليه و آله و ظاهر كفيه إلى السماء و هو يلوز سماعة بعد ساعة بسبابتيه و عن ابى البخترى عن جعفر عن ابيه عليه السلام انه كان يقول إذا سألت الله فاسأله بباطن كفيك و إذا تعوزت فبظهر كفيك و إذا دعوت فباصبعيك و يستحب ان يكون مكبرا قبل القنوت عند الرفع له وفاقا للاكثر و الاخبار عن على بن بابويه خلافه و عن المفيد انه تركه في اخر عمره قال الشيخ لست أعرف به حديثا صلى الله عليه و آله و فى جمل العلم و العمل و قد روى انه يكبر للقنوت و يستحب النظر إلى باطن كفيه فيه قال الشهيد قاله الجماعة قلت لما في المعتبر و المنتهى من انه يكره التغميض و النظر إلى السماء للاخبار فتعين النظر اليه تمام للاقبال على الصلوة و الخضوع و هو تابع للصلوة في الجهر و الاخفات كما حكى عن المرتضى و الجعفى لعموم صلوة النهار عجماء و صلوة الليل جهر و انما يتم لو لم يعارضه و قول ابى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة القنوت كله جار و لذا استحب في غيره الجهر مطلقا كالمحقق و مر عن ابى على استحباب ان يجهر به الامام ليؤمن من خلفه على دعائه و اخفات الماموم اقرب كما في الذكرى لقول الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير ينبغى للامام ان يسمع من خلفه كل ما يقول و لا ينبغى لمن خلفه ان يسمعوه شيئا و فى خبر حفص بن البخترى و ينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد و لا يسمعونه شيئا و قول أحدهما عليهما السلام في خبر ابى بصير لا يسمعن الامام دعاك خلفه و يستحب التعقيب بالاجماع و النصوص و هو الاشتغال بالذكر و الدعاء بعد الفراغ من الصلوة جالسا و لا يجب للاصل و لصحيح هشام انه سئل الصادق عليه السلام انى أخرج في الحاجة و أحب ان أكون معقبا فقال ان كنت على وضوء فانت معقب و خبر حماد بن عثمان انه سأله عليه السلام يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها فقال يدلج و ليذكر الله عز و جل فانه في تعقيب ما دام على وضوئه نعم ورود الجلوس في بعض الاذكار و بعد صلوة الغداة و هو مستحب اخر و لا عبرة بظاهر ما في الصحاح من انه الجلوس بعد الصلوة لدعاء أو مسألة و يستحب بالمنقول و غيره و الاول افضل و أفضله تسبيح الزهراء عليها السلام فقال أبو جعفر عليه السلام في خبر صالح بن عقبة ما عبد الله بشيء من التحميد افضل من تسبيح فاطمة عليها السلام و لو كان شيء افضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه و آله فاطمة عليها السلام و قال الصادق عليه السلام لابى هارون المكفوف لم يلزم عبد فشقى و فى خبر خالد القماط تسبيح فاطمة عليها السلام في كل يوم في دبر كل صلوة احب إلى من صلوة ألف ركعة في كل يوم الفصل الثامن في التروك تبطل الصلوة عمدا أو سهوا فعل ما ينقض الطهارة اما عمدا فبالاجماع و النصوص و اما سهوا فعليه السيد في الناصرية و المحقق و بنو حمزة و إدريس و سعيد و الندرى و الشيخ في صلوة النهاية قطعا و خلاف و مبسوط احتياط و الجمل و الاقتصار ظاهر الاصل عدم الافتراق و عموم خبر عمار عن الصادق عليه السلام فيمن يخرج منه جب القرع قال ان كان ملطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء و ان كان في صلوته قطع الصلوة و أعاد الوضوء و الصلوة و خبر الحسن بن الجهم عن ابى الحسن عليه السلام فيمن صلى الظهر أو العصر فاحدث حين جلس في الركعة الرابعة فقال ان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعمد و فى الناصرية الاجماع و فى خلاف من سبقه الحدث من بول أو ريح أو ذلك لاصحابنا فيه روايتان أحدهما و هي الاحوط انه يبطل الصلوة و نحوه عن مصباح السيد قال الشيخ و اما الرواية الاخرى فرواها الفضيل بن يسار قال قلت لابى جعفر عليه السلام أكون في الصلوة واجد غمزا في بطني أو اذى أو ضربا فقال انصرف و توضأ و ابن على ما مضى من صلوتك ما لم تنقض الصلوة متعمدا فان تكلمت ناسيا فلا بأس عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلوة ناسيا و روى زرارة عن ابى جعفر عليه السلام يحدث الرجل بعد ان يرفع رأسه من السجدة الاخيرة و قيل ان يتشهد قال ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع المسجد و ان شاء ففى بيته و ان شاء حيث شاء فتشهد ثم سلم و ان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلوته انتهى و عن مصباح السيد نحو من ذلك و الخبر ان صحيحان و فى اخر خبر الفضيل في يب قلت فان قلب وجهه عن القبلة قال نعم و ان قلب وجهه عن القبلة قال السيد فيه لو لميكن الا ذو الغمز ناقضا للطهارة لم يأمره بالانصراف أو الوضوء مع نصيه فيه على عدم انتقاضها بغير البول و الغايط و الريح والنوم الغالب على العقل و ما يجرى مجراه من الاغماء و المرض و حمل الشيخ الوضوء على الاستحباب بعيد في الغاية قلت يجوز ان يراد بالانصراف الاتمام و بما بعده انه يتوضأ بعد الحدث لما يستقبله و يعتد بما مضى ما لم ينقضهما بتعمد الكلام أو الانحراف عن القبلة لما يجده فان تكلم كذلك بنحو اخ أو واى أو ذلك و انقلب عن القبلة من شدة ذلك لا عن عمد فلا بأس عليه و اما الحدث فموضوع المسألة انفاؤه و يؤيد اراادة تعمد الكلام التصريح به في الفقية ففيه لفظ الخبر كذا ما لم ينقض الصلوة بالكلام متعمدا و اما خبر ابى سعيد القماط انه سئل سمع رجلا يسئل ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو اذى أو عصرا من البول و هو في صلوة المكتوبة في الركعة الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال إذا أصابت شيئا من ذلك فلا بأس بان يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلا الذي كان يصلى فيه فيبنى على من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلوة بكلام قال قلت و ان التفت يمينا و شمالا أو ولي عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع انما هو بمنزلة رجل سهى فانصرف في الركعة أو ركعتين أو ثلثة من المكتوبة فانما عليه ان يبنى على صلوته ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه و آله فمع الضعف السند و الاشتمال على سهو النبي صلى الله عليه و آله يحتمل ان يكون السائل انما سئل عن ان ذلك الرجل ينتقض صلوته بما وجده أولا فأجاب عليه السلام بالصحة و البناء على صلواته اى الاعتداد بها ما لم يتكلم عمدا و ان التفت سهوا لشدة ما يجده و يكون قوله بمعنى خروج بعد الاتمام و نفى الباس عن البناء و الموضع الذي خرج منه المكان الذي فيه مصلاه من بيت أو مسجد أو غيرها و من للتبعيض حالا عن مصلاه اى مصلاه الذي من ذلك الموضع و المنزل منزلة من سهى فانصرف هو الذي التفت و اما خبر زرارة فلا بأس بالعمل به لصحته وتأيده ؟ و لخبر عبيد بن زرارة انه سئل الصادق عليه السلام الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الاخير فقال تمت صلوته و انما التشهد سنة في الصلوة فيتوضأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيف فيتشهد و ما في محاسن البرقى من خبر ابن مسكان عنه عليه السلام نحوا من ذلك و لانه بمنزلة نسيان التشهد و حمله الشيخ في كتابي الاخبار تارة على الحدث بعد الواجب من التشهد قبل المندوب منه و اخرى على المتيمم كما افتى المفيد انه ان أحدث في الصلوة من تعمد وجد الماء تطهر و يبنى على ما مضى من صلوته ما لم يستدبر أو يتكلم عامدا أو حكى عن الواسطة لصحيح زرارة و محمد بن مسلم انهما سألا أحدهما عليهما السلام رجل دخل في الصلوة و هو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء قال يخرج و يتوضأ ثم يبنى على ما مضى من صلوته التي صلى بالتيمم و صحيحهما قال قلت كذا في يب و فى الفقية قالا قلنا لابى جعفر عليه السلام في رجل لم يصب الماء و حضره الصلوة إلى ان قال زرارة دخلها و هو متيمم فصلى ركعة و احدث فأصاب الماء قال يخرج و يتوضأ و يبنى على ما مضى من صلوته التي صلى بالتيمم و لا طلاقهما أطلق الحسن فشمل العمد و فى المعتبر ان الاجماع على ان الحدث عمدا يبطل الصلوة فيخرج من إطلاق الرواية و يتعين حملهما على صورة العمد لان الاجماع لا تصارمه الرواية و نحوه التذكرة قال الشيخ و لا يلزم مثل ذلك في المتوضئ إذا صلى ثم أحدث ان يبنى على ما مضى من صلوته لان الشريعة منعت من ذلك و هو انه لا خلاف من لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن
(237)
سنان ترفع يديك في الوتر حيال وجهك و ان شئت تحت ثوبك و قول الكاظم عليه السلام في خبر اخيه على بن جعفر المروي في معاني الاخبار الرغبة ان تستقبل براحتيك السماء و تستقبل بهما وجهك و فى المعتبر هو قول الاصحاب و فى المقنعة رفعهما حيال صدره و ليبسطهما مضمومتي الاصابع الا الابهامين مستقبلا بباطنهما السماء فرود ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يرفع يديه إذا ابتهل و دعا كما يستطعم المسكين و حكى المحقق استقبال ظاهرهما السماء قولا و جواز الامرين قلت باستقبال ظاهرهما السماء في الدعاء اخبار كما في قرب الاسناد للحميري عن حماد بن عيسى قال رايت ابا عبد الله عليه السلام بالموقف على بلغة رافعا يده إلى السماء عن يساره و إلى المروسم حتى انصرف و كان في موقف النبي صلى الله عليه و آله و ظاهر كفيه إلى السماء و هو يلوز سماعة بعد ساعة بسبابتيه و عن ابى البخترى عن جعفر عن ابيه عليه السلام انه كان يقول إذا سألت الله فاسأله بباطن كفيك و إذا تعوزت فبظهر كفيك و إذا دعوت فباصبعيك و يستحب ان يكون مكبرا قبل القنوت عند الرفع له وفاقا للاكثر و الاخبار عن على بن بابويه خلافه و عن المفيد انه تركه في اخر عمره قال الشيخ لست أعرف به حديثا صلى الله عليه و آله و فى جمل العلم و العمل و قد روى انه يكبر للقنوت و يستحب النظر إلى باطن كفيه فيه قال الشهيد قاله الجماعة قلت لما في المعتبر و المنتهى من انه يكره التغميض و النظر إلى السماء للاخبار فتعين النظر اليه تمام للاقبال على الصلوة و الخضوع و هو تابع للصلوة في الجهر و الاخفات كما حكى عن المرتضى و الجعفى لعموم صلوة النهار عجماء و صلوة الليل جهر و انما يتم لو لم يعارضه و قول ابى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة القنوت كله جار و لذا استحب في غيره الجهر مطلقا كالمحقق و مر عن ابى على استحباب ان يجهر به الامام ليؤمن من خلفه على دعائه و اخفات الماموم اقرب كما في الذكرى لقول الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير ينبغى للامام ان يسمع من خلفه كل ما يقول و لا ينبغى لمن خلفه ان يسمعوه شيئا و فى خبر حفص بن البخترى و ينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد و لا يسمعونه شيئا و قول أحدهما عليهما السلام في خبر ابى بصير لا يسمعن الامام دعاك خلفه و يستحب التعقيب بالاجماع و النصوص و هو الاشتغال بالذكر و الدعاء بعد الفراغ من الصلوة جالسا و لا يجب للاصل و لصحيح هشام انه سئل الصادق عليه السلام انى أخرج في الحاجة و أحب ان أكون معقبا فقال ان كنت على وضوء فانت معقب و خبر حماد بن عثمان انه سأله عليه السلام يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها فقال يدلج و ليذكر الله عز و جل فانه في تعقيب ما دام على وضوئه نعم ورود الجلوس في بعض الاذكار و بعد صلوة الغداة و هو مستحب اخر و لا عبرة بظاهر ما في الصحاح من انه الجلوس بعد الصلوة لدعاء أو مسألة و يستحب بالمنقول و غيره و الاول افضل و أفضله تسبيح الزهراء عليها السلام فقال أبو جعفر عليه السلام في خبر صالح بن عقبة ما عبد الله بشيء من التحميد افضل من تسبيح فاطمة عليها السلام و لو كان شيء افضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه و آله فاطمة عليها السلام و قال الصادق عليه السلام لابى هارون المكفوف لم يلزم عبد فشقى و فى خبر خالد القماط تسبيح فاطمة عليها السلام في كل يوم في دبر كل صلوة احب إلى من صلوة ألف ركعة في كل يوم الفصل الثامن في التروك تبطل الصلوة عمدا أو سهوا فعل ما ينقض الطهارة اما عمدا فبالاجماع و النصوص و اما سهوا فعليه السيد في الناصرية و المحقق و بنو حمزة و إدريس و سعيد و الندرى و الشيخ في صلوة النهاية قطعا و خلاف و مبسوط احتياط و الجمل و الاقتصار ظاهر الاصل عدم الافتراق و عموم خبر عمار عن الصادق عليه السلام فيمن يخرج منه جب القرع قال ان كان ملطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء و ان كان في صلوته قطع الصلوة و أعاد الوضوء و الصلوة و خبر الحسن بن الجهم عن ابى الحسن عليه السلام فيمن صلى الظهر أو العصر فاحدث حين جلس في الركعة الرابعة فقال ان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعمد و فى الناصرية الاجماع و فى خلاف من سبقه الحدث من بول أو ريح أو ذلك لاصحابنا فيه روايتان أحدهما و هي الاحوط انه يبطل الصلوة و نحوه عن مصباح السيد قال الشيخ و اما الرواية الاخرى فرواها الفضيل بن يسار قال قلت لابى جعفر عليه السلام أكون في الصلوة واجد غمزا في بطني أو اذى أو ضربا فقال انصرف و توضأ و ابن على ما مضى من صلوتك ما لم تنقض الصلوة متعمدا فان تكلمت ناسيا فلا بأس عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلوة ناسيا و روى زرارة عن ابى جعفر عليه السلام يحدث الرجل بعد ان يرفع رأسه من السجدة الاخيرة و قيل ان يتشهد قال ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع المسجد و ان شاء ففى بيته و ان شاء حيث شاء فتشهد ثم سلم و ان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلوته انتهى و عن مصباح السيد نحو من ذلك و الخبر ان صحيحان و فى اخر خبر الفضيل في يب قلت فان قلب وجهه عن القبلة قال نعم و ان قلب وجهه عن القبلة قال السيد فيه لو لميكن الا ذو الغمز ناقضا للطهارة لم يأمره بالانصراف أو الوضوء مع نصيه فيه على عدم انتقاضها بغير البول و الغايط و الريح والنوم الغالب على العقل و ما يجرى مجراه من الاغماء و المرض و حمل الشيخ الوضوء على الاستحباب بعيد في الغاية قلت يجوز ان يراد بالانصراف الاتمام و بما بعده انه يتوضأ بعد الحدث لما يستقبله و يعتد بما مضى ما لم ينقضهما بتعمد الكلام أو الانحراف عن القبلة لما يجده فان تكلم كذلك بنحو اخ أو واى أو ذلك و انقلب عن القبلة من شدة ذلك لا عن عمد فلا بأس عليه و اما الحدث فموضوع المسألة انفاؤه و يؤيد اراادة تعمد الكلام التصريح به في الفقية ففيه لفظ الخبر كذا ما لم ينقض الصلوة بالكلام متعمدا و اما خبر ابى سعيد القماط انه سئل سمع رجلا يسئل ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو اذى أو عصرا من البول و هو في صلوة المكتوبة في الركعة الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال إذا أصابت شيئا من ذلك فلا بأس بان يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلا الذي كان يصلى فيه فيبنى على من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلوة بكلام قال قلت و ان التفت يمينا و شمالا أو ولي عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع انما هو بمنزلة رجل سهى فانصرف في الركعة أو ركعتين أو ثلثة من المكتوبة فانما عليه ان يبنى على صلوته ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه و آله فمع الضعف السند و الاشتمال على سهو النبي صلى الله عليه و آله يحتمل ان يكون السائل انما سئل عن ان ذلك الرجل ينتقض صلوته بما وجده أولا فأجاب عليه السلام بالصحة و البناء على صلواته اى الاعتداد بها ما لم يتكلم عمدا و ان التفت سهوا لشدة ما يجده و يكون قوله بمعنى خروج بعد الاتمام و نفى الباس عن البناء و الموضع الذي خرج منه المكان الذي فيه مصلاه من بيت أو مسجد أو غيرها و من للتبعيض حالا عن مصلاه اى مصلاه الذي من ذلك الموضع و المنزل منزلة من سهى فانصرف هو الذي التفت و اما خبر زرارة فلا بأس بالعمل به لصحته وتأيده ؟ و لخبر عبيد بن زرارة انه سئل الصادق عليه السلام الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الاخير فقال تمت صلوته و انما التشهد سنة في الصلوة فيتوضأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيف فيتشهد و ما في محاسن البرقى من خبر ابن مسكان عنه عليه السلام نحوا من ذلك و لانه بمنزلة نسيان التشهد و حمله الشيخ في كتابي الاخبار تارة على الحدث بعد الواجب من التشهد قبل المندوب منه و اخرى على المتيمم كما افتى المفيد انه ان أحدث في الصلوة من تعمد وجد الماء تطهر و يبنى على ما مضى من صلوته ما لم يستدبر أو يتكلم عامدا أو حكى عن الواسطة لصحيح زرارة و محمد بن مسلم انهما سألا أحدهما عليهما السلام رجل دخل في الصلوة و هو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء قال يخرج و يتوضأ ثم يبنى على ما مضى من صلوته التي صلى بالتيمم و صحيحهما قال قلت كذا في يب و فى الفقية قالا قلنا لابى جعفر عليه السلام في رجل لم يصب الماء و حضره الصلوة إلى ان قال زرارة دخلها و هو متيمم فصلى ركعة و احدث فأصاب الماء قال يخرج و يتوضأ و يبنى على ما مضى من صلوته التي صلى بالتيمم و لا طلاقهما أطلق الحسن فشمل العمد و فى المعتبر ان الاجماع على ان الحدث عمدا يبطل الصلوة فيخرج من إطلاق الرواية و يتعين حملهما على صورة العمد لان الاجماع لا تصارمه الرواية و نحوه التذكرة قال الشيخ و لا يلزم مثل ذلك في المتوضئ إذا صلى ثم أحدث ان يبنى على ما مضى من صلوته لان الشريعة منعت من ذلك و هو انه لا خلاف من