الشروط مأذون في الاربع ركعات متعين عليه فعلها فيستصحب إلى ان يعلم الزوال مع ان فيها تأسيا بالائمة ( ع ) و أصحابهم في كل زمان لم تنبسط فيه أيديهم ان كانوا يتقون على انهم انما كانوا يتقون لان فعل الركعتين كان مخصوصا بإمام الزمان و من نصبه بخصوصه بخلاف الاربع فالركعتان هما المفتقرتان إلى اذن صريح و لما بلغ الكلام هذا المبلغ ظهر عدم جواز عقدها لغير من نصب الامام بخصوصه فلا وجوب عينيانها و لا تخييريا و اما الثاني فهو عدم وجوب الحضور عينا إذا انعقدت بغير الامام و منصوبه ففى شرح الارشاد للشهيد ان من أوجبها في الغيبة تخييرا كالمص انما خير في الصحة العقد لا في السعي إليها إذا انعقدت فيوجبه عينا و ذلك للاخبار و للاية على المشهور في تفسيرها و يحتمل ان يخير فيهما و يقصر النصوص على جمعة الامام و منصوبه كما صرح في شرح الارشاد لفخر الاسلام و لعله الوجه لانه إذا كان في العقد لخيار لم يمكن التغير على من بعد فرسخين لانه انما يتعين عليه إذا علم الانعقاد و لا يمكنه العلم به غالبا الا بعده و لم يذكر المفيد الشتراط وجوبها عينا أو مطلقا بالامام و من نصبه بل قال في المقنعة و اعلم ان الرواية جائت عن الصادق ع ان الله جل جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة ثلثين صلوة لم يفرض فيها الاجتماع الا في صلوة الجمعة خاصة فقال جل من قائل يا أيها الذين امنوا إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون و قال الصادق ( ع ) من ترك الجمعة ثلاثا من علة طبع الله على قلبه فعرضها وفقك الله الاجتماع على قدمنا الا انه يشترط حضور امام مأمون على صفات يتقدم الجماعة و يخطبهم خطبتين يسقط بهما و الاجتماع عن المجتمعين من الاربع ركعتان و إذا حضرت الامام وجبت الجمعة على ساير المكلفين الا من عذره الله تعالى منهم و ان لم يحضر امام سقط فرض ال اجتماع و إذا حضر امام يخل شرائطه بشرايطه من يتقدم فيصلح له الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم الامام و الشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع ان يكن حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الامراض الجذام و البرص خاصة في جلدته مسلما مؤمنا معتقد للحق بأسره في ديانته مصليا للفرض في ساعته إذا كان كذلك و اجتمع معه اربع نفر وجب عليه الانصات عند قرائته و القنوت في الاولى من الركعتين في فريضة و من صلى خلف امام بخلاف ما و صفاه رتب الفرض على المشروح فيما قدمناه و يجب حضور الجمعة من و صفاه من الائمة فرضا و يستحب مع من خالفهم تقية و ندبا روى هشام بن سالم عن زرارة بن اعين قال جئنا أبو عبد الله ( ع ) إلى اخر ما سمعته من الجز و قال في كتاب الاشراف باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلوة الجمعة عدد ذلك ثماني عشرة خصلة الحرية و البلوغ و الذكرية و سلامة العقل و صحة الجسم و السلامة من العمي و حضور المصر و الشهادة للنداء و بحلية السرب و وجود أربعة نفر بما تقدم ذكره من هذه الصفات و وجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الايجاب ظاهر الايمان و الطهارة في المولد من السفا ح و السلامة من ثلثة ادواء البرص و الجذام و المعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الاسلام و المعرفة بفقه الصلوة و الافصاح في الخطبة و القران و اقامة ( فرض ) الصلوة في وقتها من تقديم و لا تأخير عنه بحال و الخطبة بما يصدق فيه من الكلام فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة وجب الاجتماع في ظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه و كان قرضها على النصف من قرض الظهر للحاضر في ساير الايام و يجوز ان يريد الا ذكر صفات منصوب الامام كما فعله الشيخ و الفاضلان و غيرهم و ان لم يرده فانما يظهر من كلاميه وجوب حضورها إذا انعقدت و لا يشترط في العقد اذن الامام إذا تعذر فقال لا تنعقد الجمعة الا با ما لم لملة أو منصوب من قبله أو بمن يتكامل له صفات امام الجمعة الجماعة عند تعذر الامرين و اذان و اقامة و خطبة في أول الوقت مقصودة على حمد الله و الثناء عليه بما هو أهله و الصلوة على محمد و اله المصطفين و وعظ و زجر يشترط حضور أربعة نفر معه فإذا كا ملت هذه الشروط انعقدت جمعة و انتقل فرض الظهر من اربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبتين و تعين فرض الحضور على كل رجل بالغ حر سليم محلى السرب حاضر بينه و بينها فرسخان فما دونها و قال الصدوق في الا مالى و الجماعة يوم الجمعة فريضة واجبة و فى ساير الايام سنة و فى المقنع ان صليت الظهر مع الامام يوم الجمعة بخطبة صليت ركعتين و ان صليت بغير خطبة صليتها اربعا بتسليمه واحدة و لم يذكر فيهما شيئا من ال شروط و لكن قال في الهداية إذا اجتمع يوم الجمعة سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم ثم قال و السبعة الذين ذكرناها هو الامام و المؤذن و القاضي و المدعى حقا و المدعى عليه و الشاهدان و يشترط في النائب البلوغ لان غيره مكلف فلا يناط بصلوته صلوة المكلفين اذ لا وثوق بأفعاله اذ لا اثم عليه و الشيخ في الخلاف و المبسوط و ان اجاز امامة المراهق المميز العاقل في الجماعة لكنه اشترط البلوغ هنا و فى المبسوط على ان فضل ا لجماعة منه يحتمل امامته لامثاله و فى المنتهى و فى المراهق نظر اقربه عدم الجواز ايضا و كلام الشيخ في الخلاف يشعر بجواز امامته قلت الاشعار لما سمعته و قد يكون فرق بين الجمعة و غيرها كما احتمل الفرق في التذكرة في جواب الشافعي و ان لم يكن ارتياب في صحة قول ابى على البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للامام الاكبر كالولى لعهد المسلمين يكون اماما و ليس لاحد ان يتقدم و العقل إجماعا فلا يؤم المجنون و ان لم يكن مطبقا الا ان يكون مفيقا عند الامامة و فى نهاية الا حكام و التذكرة ان من يعتوره الجنون لا يكون اماما و لا في وقت افاقته لجواز عروضه له حينئذ و لانه لا يؤمن اختلافى في نوبته و هو لا يعلم و لنقصه عن المراتب الجليلة و الاقرب الكراهية لما ذكر كما في الذكرى فان تجويز العروض و الاحتلام لا يرفع تحقق الاهلية و التكليف يتبع العلم و الايمان إجماعا لان المؤمن ظالم و لا يجوز الركون اليه و فاسق مع اشتراط العدالة و أجاز الشافعي و احمد امامة المبتدع و الايمان عندنا انما يتحقق بالاعتراق بامامة الائمة الاثنا عشر الا من مات في عهد احد منهم فلا يشترط في ايمانه الا معرفة امام زمانه و من قبله منهم و العدالة إجماعا لاشتراطه في امام الصلوة مطلقا و هي التوسط بين الافراط و التفريط المؤدين إلى المعصية و يأتي الكلام فيها في الجماعة إنش و طهارة المولد للاخبار و الاجماع و الذكرى فان الانثى و الخنثى لا يؤم الرجال و الخناثي و لا جمعة على النساء لكن ان صحت منهن جازت ا مامة بعضهن لبعض و يأتي الكلام فيه إنش و لا يشترط الحرية كما في المقنعة على رأى وفاقا للشيخ و ابنى سعيد لما يأتى و قوى اشتراطها هنا في نهاية الاحكام لانها من المناصب الجليلة فلا تليق بالعبد و لانها لا تجب عليه فلا يكون امامها فيها كالصبى و أجاب عن هذا في المنتهى بالفرق مع انه قياس في معارضة النص و ضعف الاول ايضا ظاهر في مقابلة النص و الاصل ايضا يضعفهما و إمامته لامثاله أولى بالجواز و فى يه انه ينبغى الحرية و يأتي إنش في الجماعة القول بإمامته لاهله خاصة و لمولاه و فى الابرص و الاجذم و الاعمى قولان في مطلق الجماعة الاعمى ففى الا يضاح عن خلاف الشيخ المنع من امامته لعدم تمكنه غالبا من تجنب النجاسات و ربما انحرف عن القبلة و لم أجده فيه و ذكر الشهيد ايضا انه لم يجده فيه و فى بحث امام الجمعة من المنتهى لا بأس بامامة الاعمى إذا كان من ورائه من يسده و يوجهه إلى القبلة و هو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافا الا ما نقل عن انس انه قال ما حاجتهم اليه و من ؟ ( يجوز ان يكون الاعمى اماما لمثله و ؟ بلا خلاف بين العلماء و لكن في بحث امام الجماعة منها اشتراط أكثر علمائنا كون الامام سليما من الجذام وال برص و العمى لقول الصادق ( ع ) خمسة لا يؤفون الناس على كل حال المجذوم و الابرص و المجنون و ولد الزنا و الاعرابى و الاعمى لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا و لانه ناقص فلا يصح لهذا المنصب الجليل و قال بعض اصحابنا المتأخرين يجوز و اختلف الشافعية ) في ان البصير ولي أو لا يتساويان انتهى و اشترط في نهاية الاحكام في امام الجمعة لسلامة من العمي لتعذر احترازه عن النجاسات غالبا و قال في امام الجماعة في كراهية امامة الاعمى
(246)
اشكال اقربه المنع لقول الصادق ( ع ) لا بأس بان يصلى الاعمى بالقوم و ان كانو هم الذين يوجهونه و قول على عليه السلام يؤم الاعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة و لانه فاقد حاسته لا يختل به شيء من شرائط الصلوة فاشبه الاصم نعم البصير أولى لتوقيه من النجاسات و فى التذكرة هل البصير أولى يحتمل ذلك لانه يتوقى النجاسات و الاعمى لا يتمكن من ذلك و يحتمل العكس لانه اخشع في صلوته من البصير لانه لا يشغله بصره عن الصلوة و كلاهما للشافعية و نص الشافعي على التساوى و هو أولى لان النبي صلى الله عليه و آله قدم الاعمى كما قدم البصير و استدل فيها و فى المنتهى على جواز امامته مع ما ذكره في بانه ص استخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس و كان اعمى قال قال الشعبي عن النبي صلى الله عليه و آله ثلث عشر غزوة كل ذلك تقدم ابن ام مكتوم ( يصلى ) بالناس و بعموم يؤمكم اقراكم قلت و فى الحسن ان زرارة سأل ابا جعفر ع عن الصلوة خلف الاعمى فقال نعم إذا كان له من يسدده و كان فضلهم و أرسل في الفقية عن الصادقين ( ع ) لا بأس ان يؤم الاعمى إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءة و أفقههم و فى حسن الحلبي عن الصادق ( ع ) في الاعمى يؤم القوم و هو على القبلة قال يعيد و لا يعيدون فانهم قد نحروا و مر في بحث القنوت امامة ابى بصير لا بن مسلم و لكن قال على ( ع ) في خبر الشعبي لا يؤم الاعمى في البريه و هو مطلق يقيده ما سمعته عن نهاية الاحكام و تالييه و هو قوله ( ع ) في خبر السكوني و اما الابرص و الاجذم ففى مصباح السيد و جمله ويه و الخلاف و الكافي المنع من امامتهما مطلقا لاعداء الجزام و لقول ابى جعفر ( ع ) في خبر ابن مسلم خمسة لا يؤمنون الناس و لا يصلون بهم صلوة فريضة في جماعة الابرص و المجذوم و ولد الزنا و الاعرابى حتى يهاجر و المحدود و قول الصادق ( ع ) في خبر ابى بصير خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم و الابرص و المجنون و ولد الزنا و الاعرابى و قول أمير المؤمنين ( ع ) في حسن زرارة لا يصلين أحدكم خلف المجذوم الابرص و المجنون و المحدود و ولد الزنا و الاعرابى لا يؤم المهاجرين و ما رواه الصدوق في الخصال عن درست عن الكاظم ( ع ) قال قال رسول الله صلى الله عليه و اله خمسة يجتنبون على كل حال المجذوم و الابرص و المجنون و ولد الزنا و الاعرابى و ما يأتى في نكاح الكتاب من قوله صلى الله عليه و آله فر من المجذوم فرارك من الاسد و فى بعض النسخ فر من الاجذم و الابرص و فى الخلاف و الاجماع و هو و الاربعة الباقية كالصريح في انهما لا يؤمان مثلهما ايضا و فى المبسوط و الاقتصار و الجمل و العقود و الغنية و الاشارة و المهذب و الاصباح و نهاية الاحكام المنع من امامتهما لغيرهما و جمع به الشيخ في التهذيب في وجه بين ما سمعت و خبر عبد الله بن يزيد انه سأل الصادق ( ع ) عنهما يؤمان المسلمين قال نعم و فى الغنية و شرح جمل العلم و العمل للقاضي الاجماع عليه و فى الانتصار و المختلف و كتب المحقق الكراية و احتمل في الاستبار و حكيت عن المفيد و فيه كثرة اخبار النهى و حسن بعضها و جهالة عبد الله بن يزيد و احتمال خبره الضرورة ( و الاختصاص لمثلهما كما احتملهما الشيخ و لكنهما ضعيفان كما في المعتبر و فى التبصرة الكراهة للسليم و يعطيهما الانتصار لقوله ( ع ) ثم يمكن ان يكون ) الوجه في منعه فنار النفوس عمن هذه حاله و نص الشرائع جواز امامتهما في الجمعة كما نص بنو إدريس و حمزة و سعيد و المض في التحرير على المنع في الجمعة و الكراهية في الجماعة لغيرهما و الفارق الاعتبار لبعد انقياد جميع من اشتمل عليه الفرسخان من كل جانب من المؤمنين للايتمام بأحدهما و فى المنتهى اختيار الكراهية في الجماعة و فى التلخيص لغيرهما و ظاهرهما التردد في الجمعة كما في الكتاب و هل يجوز في حال الغيبة للامام المعصوم و التمكن للمؤمنين من الاجتماع بالشرائط سوى نص الامام على استنابة شخص أو أشخاص عقد الجمعة قولان فالمنع قضية الخلاف و صريح سلار و ابن إدريس و المص في المنتهى و قواه في جهاد التحرير و جعله الكندري احتياطا و ابن الزبيب اشبهه و هو الاقوى لما عرفت من اشتراط كل عبادة باذن الشارع ضرورة من الدين و من العقل و كون الامامة من مناصب الامام فلا يتصرف فيه احد و لا ينوب منابه فيه الا باذنه ضرورة من الدين و من العقل الاجماع فعلا و قولا مع ذلك على توقف الامامة هنا بخصوصه عند ظهوره ( ع ) على الاذن فيها خصوصا أو عموما بل خصوصا و لا اذن ألان كما عرفت و لا دليل على الفرق بين الظهور و الغيبة حتى يشترط الاذن عند الظهور دون الغيبة و لذا ينسب التحريم إلى السيد لان السائل في المحمديات و المبافارقيات سأله صلوة الجمعة هل يجوز ان تصلى خلف المؤالف و المخالف و جميعا هل هي ركعتان مع الخطبة تقوم مقام اربع فأجاب صلوة الجمعة ركعتان من زيادة عليهما و لا جمعة الا مع امام عادل أو من نصبه الامام العادل فإذا عدم ذلك صلت الظهر اربع ركعات و ما يتوهم من ان الفقهاء ماذونون لاذنهم في القضاء و الفتيا و هما أعظم فظاهره الفساد للزوم تعطل الاحكام و تحير الناس في امور معاشهم و معادهم و ظهور الفساد فيهم و استمراره ان لم يقضوا أو يفتوا و لا كذا الجمعة إذا تركت و أيضا ان لم يقضوا أو يفتوا لم يحكموا بما أنزل الله و كتموا العلم و تركوا الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و حرمة الجميع مقطوعة ضرورة من الدين و ان صلوا الجمعة قاموا مقام الامام و أخذوا منصبه من اذنه فانظر إلى الفرق بين الامرين و ان سلمنا الاذن في بعض الاخبار فهو مظنون كما حصل في ساير الجماعات ؟ لم يجز و جواز الاخذ به هنا ممنوع ؟ لانه اخذ لمنصب الامام و ايتمام بمن اخذه فما لم يحصل القطع بالاذن كما حصل في سائر الجماعات لم يجز شيء منهما كسائر مناصبه و لانه لا ضرورة تدعوا اليه كما تدعوا الضرورة إلى اتباع الظن في أكثر المسائل للاتفاق على وجوب الظهر إذا لم يحصل الاذن لاحد في امامة الجمعة فما لم يقطع به يصلي الظهر تحرزا عن غصب منصب الامام و الاقتداء بغاصبه و فعل عبادة مشروعة خصوصا و ظاهر الاصحاب و صريح المصنف الاجماع على ان الجمعة انما تجب في الغيبة تخييرا ففعلها مردد بين الحرمة و الجواز و كل امر ترددد بينهما وجب الاجتناب عنه حتى نعلم الجواز و هو ضروري عقلا و دينا و غاية الامران يتردد فعلها بين الوجود عينا و الحرمة و الواجب في كل امر كذلك ايضا الاجتناب لان الاصل عدم الوجوب و الناس في سعة مما لا يعلمون فالتارك لاحتمال الحرمة و الجهل بالوجوب معذور بخلاف الفاعل لاحتماله الوجوب أو ظنه مع احتماله الحرمة لا يقال الاربع ركعات ايضا مترددة بين الوجود و الحرمة ان قلنا بتعين الجمعة ركعتين لا التخيير بينهما لانا نقول نعم و لكنا مضطرون إلى فعل أحدهما متحيرون إذا في الترجيح فاما ان نتأمل حتى نرجح أحدهما أو نأتي بهما جميعا و إذا تأملنا وجدنا الاربع ارجح اذ ليس فيها غصب لمنصب الامام و لا اقتداء بغاصبه و فيها تاسى بالائمة ( ع ) فانهم منذ قبضت أيديهم لم يكونوا يصلون و لا اصحابهم الا الاربع فنحن نصليها حتى تبسط يد امامنا ع انشاء الله و لما غفل المصنف في المختلف و من بعده عما هو ضروري العقول و الاديان من اشتراط اذن الامام في كل امامة و ايتمام و في كل عبادة و لم يتفطنوا الا بالاجماع على اشتراط امام الجمعة خاصة باذنه اجابوا عن هذا الدليل بمنع الاجماع عليه في الغنية و ربما منعه بعضهم في زمن الظهور و طول متأخروهم في ذلك غايه ألتطويل و ملاؤا القراطيس بالاباطيل و لما ظن كثير من الاصخاب ان الامر بالسعى إلى الجمعة أو شهودها ام بعقدها ظنوا الاذن في عقدها بالكتاب و السنة المستفيضة بل المتواترة من شرط لاطلاقها و بما سمعته منا تعرف ان الذي يتوهم منه الاذن مطلقا انما هي اخبار ثلاثة و في دلالتها ايضا ما عرفت ثم الاذن في كل زمان لابد من صدوره عن امام ذلك الزمان فلا يجدي زمن الغيبة ألا اذن الغايب و لم يوجد قطعا أو نص امام من الائمة على عموم جواز فعلها في كل زمان و هو ايضا مفقود و ما يقال من ان حكمهم كحكم النبي ص على الواحد حكمهم على الجماعة الا إذا دل على الخصوص دليل فهو صواب في حقوقهم فإذا احل أحدهم حقه من الخمس مثلا لرجل لم يعم غيره و لشيعته لم يعم شيعة غيره من الائمة فكذا الاذن في الامامة خصوصا امام الجمعة التي لا خلاف لاحد من المسلمين في انه إذا حضر امام الاصل لم يجز لغيره الامامة فيها الا باذنه و لو لم يعم وجوب الامر بالمعروف و النهي عن
(247)
عن المنكر و لم يحرم كتمان العلم و ترك الحكم بما أنزل الله لم يجز للفقهاء الحكم و لا الافتاء زمن اليغبه الا باذن الغائب ( ع ) و لم يكف لهم اذن من قبله و جعله ( ع ) قاضيا و في السرائر ان اربع ركعات في الذمة بيقين فمن قال صلوة ركعتين تجزي من الاربع يحتاج إلى دليل فلا يرجح عن المعلوم بالمظنون و اخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا انتهى و يرد على ظاهره ان اشتغال الذمة يوم الجمعة بالاربع معلوم و الاصل العدم و توجيهه ما عرفته من الاتفاق على الاربع ما لم يحصل الاذن في الاقتصار على الركعتين فلا يجوز الاقتصار عليهما ما لم يعلم الاذن و ان قيل بل ندعي ان الذمة مشغوله بالركعتين المقرونتين بخطبتين المنفردتين عن ركعتين اخرين فما لم يعلم الاذن في الاربع لم يبرأ الذمة بيقين قلنا اما على التخيير فالجواب ظاهر لحصول اليقين ( بالبرائة بالاربع قطعا و اما الركعتان فانما يحصل اليقين بالبرائة بهما إذا حصل اليقين ) بالتخيير و اما على ما يحتمل من الوجوب عينا فنقول من المعلوم اشتراط صحة الركعتين و حصول البرائة بهما بإمام مأذون في امامته بخلاف الاربع فلا شرط لها فما دام الشك في وجود امام كذلك يحصل اليقين بالبرائة بالاربع دون الركعتين و يؤكد الامرين استمرار فعل الائمة ( ع ) و أصحابهم الاربع من زمن سيد العابدين ( ع ) و أجاب الشهيد وفاقا للمختلف بانه يكفي في البرائة الظن الشرعي و الا لزم التكليف بغير المطاق و خبر الواحد مقطوع العمل و فيه انه انما يكفي إذا انتفى الطريق إلى العلم و قد عرفت العلم بالبرائة بالاربع خصوصا على التخيير فلا يترك بالظن بالبرائة بالركعتين و ان تنزلنا قلنا الامر متردد بين تعين الاربع و تعين الركعتين ثم تأملنا فلم نر دليلا على تعين الركعتين الا ما يتوهم من ظاهر الاخبار و قد عرفت اناه لا تدل على الاذن فضلا عن التعيين و إذا لم تدل على الاذن تعينت الاربع ضرورة و إذا لم يدل على التعيين تعينت الاربع احتياطا و ان قال إذا تأملنا لم نجد دلليلا على تعين الاربع الا عدم الاذن في سقوط الركعتين و في الامامة و الايتمام و في الخطبة و يدفعها ظواهر الاخبار مع انه لا دليل على ثبوت الركعتين لتفتقر إلى الدليل على سقوطهما قلنا لا خلاف في ثبوت الركعتين مع الركعتين إذا انتفت الجماعة أو الخطبتان و لا خلاف في انها انما تثبت باذن الشارع و الاخبار كما عرفت انما تدل على ان في الوجود جمعة ثنائية و هو لا يجدي الا إخبارا ثلاثة تحتمل الامر بها أو إباحتها لكنها انما تفيد ان أمكن العمل بها على اطلاقها و قد عرفت الاجماع على خلافه و ان العمل بها مشروط بشرط أو شروط لم يذكر فيها أو بارتفاع مانع أو موانع لم يذكر فيها و ان التردد بين هذين الاحتمالين يكفي في التردد في الاذن بل عرفت ؟ الاجماع قولا و فعلا على اشتراطها زمن ظهور الامام باذنه لخصوص امام في امامتها فما الذي اذن فيها مطلقا في زمن الغيبة مع و ورد الاخبار من الظهر على انك عرفت انه لابد من اذن كل امام لرعيته أو عموم الاذن لامام من الائمة لجميع الازمان و لا يوجد شيء منهما زمن الغيبة و سمعت خبري سماعة و ابن مسلم الظاهرين في عدم عموم الامام لكل من يصلح اماما في الجماعة و القول الاخر الجواز اى التخيير بين الجمعة و الظهر و هو قول الشيخ في النهاية و المبسوط و القاضي و ابني سعيد و المصنف في المختلف و النهاية و التذكرة انه المشهور و دليله وجوه منها أصل الجواز و عدم الاشتراط الا بما يشترط به الظهر خرج ما اجمع على اشتراطه فيها زيادة على ما في الظهر و يبقى غيره على العدم و لا صل جواز الامامة فيها لكل من يستجمع صفات امامة الجماعة إلى ان يدل دليل على اشتراط صفة لامامها زائدة على ما يعتبر في ساير الجماعات و جواز الايتمام بمن كان كذلك و فيه انه كيف يكون الاصل جواز إسقاط ركعتين من الظهر الا ان يأول إلى احد الاصلين الأَتيين من الاستصحاب واصل عدم وجوب الاربع و انهم أجمعوا على صفة زائدة لامامها عند ظهور الامام و هي اذنه له خاصة فيها و لذا لم يكونوا ( ع ) و أصحابهم يصلونها منذ قبضت أيديهم و الاصل بقاء هذا الشرط على اشتراطه في الغيبة الا ان يظهر الخلاف و الاصل كما عرفت عدم الجواز لتوقف كل عبادة و كل امامة و ايتمام على اذن الشارع و انما يكشف عنه اذن الامام فإذا لم يأذن الشارع فيها عند ظهور الامام الا لمن يأذنه فيها فكذا في الغيبة إلى ان يظهر الفارق و ان قيل الاصل في العبادة الجواز لقوله تعال يوما خلقت الجن و الانس الا ليعبودن خصوصا الصلوة لقوله تعالى رأيات الذي ينهى عبدا إذا صلى و قوله ع صلوا كما رأيتموني أصلي و إذا جازت امامة بعض المؤمنين لبعض في الصلوة فالأَصل الجواز في كل صلوة خرج من هذه الاصول زمن ظهور الائمة ع بالاجماع و يبقى زمن الغيبة على الاصول مع انه يحتمل ان يكون الاصول باقية زن الظهور و انما امتنعت الائمة و أصحابهم من فعل الجمعة زمن التقية ان العامة كانوا يصلونها و لا يجوز جمعتان صحيحتان في فرسخ فلو عقدوا جمعة اخرى كان بيانا لفساد جمعتهم و تظن العامة اختصاصها بإمام الزمان و من يستنيبه فيها لاختصاصها بهما شرعا و لذا امروا ؟ بفعلها إذا لم يخافوا قلنا لما استمر امتناع الائمة و أصحابهم منها و لما ؟ اشتهر بين العامة و الخاصة اشتراط فعلها باذن الامام فيه بخصوصه عند ظهوره بل اجمع عليه فعلا و قولا و لم يظهر لنا الفرق بين الظهور و الغيبة و لا ظهر تعين الجمعة في الغيبة بل لم يقل به احد منا و حكى الاجماع على العدم لزمنا العدول من تلك الاصول و تعين علينا الظهر و قد عرفت تعين الظهر و إذا تردد الامر بين تعينها و تعين الجمعة ايضا و كذا قال السيد في الفقية المالكي ؟ على ما حكى عنه الاحوط ان لا تصلي الجمعة الا باذن السلطان و امام الزمان لانها إذا صليت على هذا الوجه انعقدت و جازت بإجماع و إذا لم يكن فيها اذن السلطان لم نقطع على صحتها و اجزائها قلت و إذا صليت الظهر حينئذ جازت بإجماع اذ لم يقل احد بتعين الجمعة مطلقا بل تعينها مع الاذن ايضا معلوم و لا شبهة في انه إذا كان الامر كذلك كانت الظهر متعينة بل عرفت تعينها إذا تردد الامر بين تعينها و تعين الجمعة مع ان الاصل في العبادة و ان كان الجواز و لكن ليس الاصل اجزاء ؟ عبادة عن اخرى و جواز سقوط ركعتين من الاربع و ابدا لهما بخطبتين و هو ظاهر الا ان يأول باستصحاب الاتي و منها ان الاصل عدم وجوب اربع ركعات الظهر عينا الا فيما اجمع عليه فيه و لا إجماع هنا و فيه انه معارض بان الاصل عدم قيام الخطبتين مقام الركعتين الا فيما اجمع عليه و لا إجماع هنا مع ان الاجماع على ان الركعتين انما تجزيان إذا قامت مقام الاخر بين ؟ الخطبتان مع انك عرفت الذي الجأنا إلى الاربع ركعات و منها التأسي خصوصا و قال ( ع ) صلوا كما رأيتموني أصلي و فيه انه لو تم وجبت علينا لانا لم يظهر لنا انه ص تركها في الحضر يوما من الايمام و انا قطعنا باستثناء الجمعة من هذا العموم بالاجماع فعلا و قولا لان الائمة و أصحابهم لم يكونوا يفعلونها منذ قبضة أيديهم و لا المرأة و العبد و المسافر و المنفرد و من لا يجتمع معه العدد المعتبر فان قيل انهم معذورون فيبقى وجوب التأسي فيمن لا عذر له سليما عن المعارض قلنا لا عذر أقوى من عدم جواز الامامة و الايتمام الا باذن امام الاصل بالضرورة من العقل و الدين و اشتهار اشتراط الاذن هنا بخصوصه بين العامة و الخاصه و نقل الاجماع عليه و على عدم تعين الجمعة في الغيبة هذا مع انه لا معنى للتأسي به هنا اذ لا يتأسى به ص عند صلوة الجمعة الا الامام الا ان يقال المراد التأسي فيما يمكن فيه التأسي و هو في المأموم الاقتصار على ركعتين و هو متجه لكن لابد من امام يصلح امامته و الايتمام به و الكلام فيه ما مر و منها الاستصحاب لان الجمعة كانت جايزة بل واجبة بإجماع المسلمين عند حضور الامام أو نائبه فيستصحب إلى ان يظهر المانع و هو في غاية الضعف لان الاجماع على جوازها و وجوبها بشرط حضور الامام أو نائبه و هذا لا خلاف في استصحابه في الغيبة و انما الكلام في انه لا نائب فيها و ان زعم بعض الناس الاجماع على وجوبها في وقت حضور الامام أو نائبه من ؟ اشتراط فان فساد هذا الزعم واضح بل الاجماع منعقد على الاشتراط بحضور الامام أو نائبه ثم قد عرفت مما تقدم ان الاستصحاب هنا دليل الحرمة ؟ فان الائمة عليهم السلام منذ قبضت أيديهم لم يكونوا يصلونها و لا اصحابهم فيستصحب إلى ان تنبسط
(248)
يد امامنا ( ع ) و منها الاية فان الشريعة مؤيدة و كل حكم في القرآن خوطب به الناس أو المؤمنون يعم من يوجد إلى يوم القيامة ما لم ينسخ أو يظهر الاختصاص و ان لم يتناول النداء و الخطاب في اللغة و العرف الا الموجودين و لا يتناول امنوا الا من مضى ايمانه فالآية دالة على وجوب السعي إلى الصلوة يوم الجمعة إذا نودي فيها ايا من المنادي و في اى زمان كان خرج ما خرج بالاجماع فيبقى الباقي فإذا نودي في الغيبة وجب السعي إلى الصلوة الا فيما اجمع عليه على العدم و إذا وجب السعي إليها لزم جوازها و صحتها شرعا و الا حرم السعي إليها كما يرحم عند نداء النواصب من ضرورة و فيه ان من الضروري ان الاية ليست على اطلاقها بل المعنى بها وجوب السعي إذا اجتمعت شرائط صحة الصلوة أو وجوبه الا إذا وجد مانع من صحة الصلوة فان كان الاول قلنا الشرائط مفقودة في الغيبة لما قدمناه و ان كان الثاني احتمل الامرين ؟ الاول وجوب السعي ما لم يعلم المانع و الثاني عدم وجوبه ما لم يعلم ارتفاع الموانع فان كان الثاني قلنا اى مانع أقوى مما عرفت مرة و ان كان الاول لزم السعي بالنداء و ان كان المنادي لناصب أو فاسق ما دمنا جاهلين بحاله من ظهور ايمان أو عدالة و حرم التوقف عن السعي إلى استعلام ظاهر حاله فضلا عن الباطن و لم يقل بذلك احد منا فغاية مدلول الاية وجوب السعي إليها إذا علم اجتماع الشرائط لصحتها و ارتفاع الموانع عن صحتها و بالجملة وجوب السعي إلى صلوة انعقدت صحيحة و هل الكلام الا في هذا الانعقاد و منها الاخبار و هي التي سمعتها فكل ما تضمن منها وجوب شهود الجمعة فهو كالاية في الكلام من الجانبين و الكلام في الباقي ما عرفت و اما دليلهم على عدم الوجود عينا فالأَصل و الاجماع على ما في التذكرة و التحرير و الاخبار الثلاثة التي سمعتها أولا فانها إذا خيرت عند ظهور الامام ففي الغيبة أولى و الكلام فيها ما مر ؟ و هل يشترط فعلها بامامة الفقية المستجمع لشرائط الافتاء ام لا يشترط في امامها الا شروط امامة الجماعة صريح المفيد و الحلبي العموم و سمعت كلامهما و أطلق الشيخ و القاضي و ابنا سعيد رحمهم الله و ليس في التذكرة و نهاية الاحكام و اللمعة و الدروس الا فعل الفقهاء و هو ظاهر المختلف قال لان الفقية المأمون منصوب من قبل الامام و لهذا يمضي احكامه و يجب مساعدته على اقامة الحدود و القضاء بين الناس و في الخلاف من شرط انعقاد الجمعة الاجمام أو من يأمره الامام بذلك من قاض أو أمير و نحو ذلك و متى أقيمت بغيره لم يصح و به قال الاوزاعي و أبو حنيفة و قال أبو حنيفة ان مرض الامام أو سافر أو مات فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت لانه موضع ضرورة و صلوة العيدين عندهم مثل صلوة الجمعة و قال الشافعي ليس من شرط الجمعة الامام و لا امر الامام و متى اجتمع جماعة من امر الامام و اقاموها من اذنه جاز و به قال مالك و أحمد دليلنا انه لا خلاف انها تنعقد بالامام أو بامره و ليس على انعقادها إذا لم يكن امام و لا امره دليل فان قيل أ ليس قد رويتم فيما مضى و في كتبكم انه يجوز لاهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذين تنعقد بهم ان يصلوا الجمعة قلنا ذلك مأذون فيه مرغب فيه يجري مجرى ان ينصب الامام من يصلي بهم و أيضا إجماع الفرقة عليه فانهم لا يختلفون ان من شرط الجمعة الامام أو امره و روى محمد بن سملم و ذكر حديث الامام و قاضيه و الخمسة الاخرين ثم قال و أيضا فانه إجماع فانه من عهد النبي ص إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة الا الخلفاء و الامراء و من ولي الصلوة فعلم ان ذلك إجماع أهل الاعصار و لو انعقدت بالرعية لصلوها كذلك انتهى و هو كلام متدافع الظاهر يعطي بعضه جواز عقد الجمعة بكل جماعة إذا اجتمعوا العدد كان الامام من كان و لذا تعجب منه ابن إدريس قال نحن نقول في جواب السوأل القرايا و السواد و المؤمنون إذا اجتمع العدد الذين تنعقد بهم الجمعة و كان فيهم نواب الامام أو نواب خلفائه يصلونها و تحمل الاخبار على ذلك فاما قوله رضي الله عنه ذلك مأذون فيه مرغب فيه يجري مجرى ان ينصب الامام من يصلي بهم فيحتاج إلى دليل على هذه الدعوي و برهان لان الاصل برائة الذمة من الوجوب و الندب و لو جرى ذلك مجرى ان ينصب الامام من يصلي بهم لوجبت الجمعة على من يتمكن من الخطبتين و كان لاجيزيه الصلوة اربع ركعات و هذا لا يقوله منا احد قلت و هذا معنى كلام الشيخ فقوله يجري مجرى ان يصنب الامام لا بمعنى يختص بما إذا نصب الامام لا بمعنى ان يشبه ما إذا نصب وهنا قول ثالث احتمله الشهيد في الذكرى و هو وجوب عقدها عينا في الغيبة إذا اجتمع العدد المعتبر و كان فيهم من يستجمع شرائط الامامة كما فهمه البعض من كلام المفيد و الحلبي لعين ادلة القول الثاني و منع الاجماع على انتفاء العينية كيف و لم يدعه الا المصنف و ظهور الوجوب في العيني و الاجماع على العينية زمن النبي ص و انبساط أيدي الائمة ( ع ) فيستصحب إلى ان يظهر الفارق و قال في موضع آخر فيه ؟ و اما مع الغيبة كهذا الزمان ففي انعقادها قولان اصحهما و به قال معظم الاصحاب الجواز إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان و يعلل بأمرين أحدهما ان الاذن حاصل من الائمة الماضين ( ع ) فهو كالاذن من امام الوقت و اليه اشار الشيخ في الخلاف يعنى بما سمعته من العبارة التي تعجب مناه ابن إدريس و قد عرفت معناها قال و يؤيده صحيح زرارة قال حدثنا أبو عبد الله ( ع ) على صلوة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت تعدوا عليك فقال لا انما عينيت عندكم و لان الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالاذن كالحكم و الافتاء فهذا أولى و التعليل الثاني ان الاذن انما يعتبر مع إمكانه اما مع عدمه فيسقط اعتباره و يبقى عموم القرآن و الاخبار خاليا عن المعارض ثم قال و التعليلان حسنان و الاعتماد على الثاني قلت يعني به ان الاذن العام موجود فلا حاجة إلى اذن خاص بشخص أو أشخاص بأعيانهم ثم قال إذا عرفت ذلك فقد قال الفاضلان يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة و لم يسقط الاستحباب و ظاهرهما انه لو اتى بها كانت واجبة مجزية عن الظهر فالاستحباب انما هو في الاجتماع أو بمعنى انه افضل الامرين الوجابين على التخيير و ربما يقال بالوجوب المضيق حال الغيبة لان قضية التعليلين ذلك فما الذي اقتضى سقوط الوجوب الا ان عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في ساير الاعصاى و الامصار و نقل الفاضل فيه الاجماع انتهى و يكفيك ما عرفته من الكلام على ادلة الجواز و ما سبق على الغيبة لامع الامام و نائبه و لا تغفلن عما نبهناك عليه من انه لا فرق بين زمني الغيبة و الظهور في كون الوجوب عينيا أو تخييريا على القول الثاني فانها انما تجب عندهم عينا عند الظهور إذا وجد الامام أو نائبه بخصوصه كامرائه فإذا لم يوجد ا تخير المؤمنون إذا لم يخافوا في العقد فإذا عقدوها فالظاهر وجوب الحضور عينا على ما امكنه و لم يكن من المستثنين و يحتمل التخيير كما عرفت الجميع و حال الغيبة ايضا كذلك من فرق الا انه لا يوجد فيها الامام و لا نائبه بعينه و لا تغفلن عما علمناك من ان تعين العقد على الامام و نائبه انما يعلم بالاجماع ان ثبت و ان الاية و أكثر الاخبار انما تعين الحضور إذا انعقت لا العقد ثم قال و بالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلا و رأسا و هو ظاهر كلام المرتضى و صريح سلار و ابن إدريس و هو القول الثاني من القولين بناء على ان اذن الامام شرط الصحة و هو مفقود و هؤلاء يسندون التعليل إلى اذن الامام و يمنعون وجود الاذن و يحملون الاذن للموجود في عصر الائمة ع على من سمع ذلك الاذن و ليس حجة على من يأتي من المكلفين و الاذن في الحكم و الافتاء امر خارج عن الصلوة لان المعلوم وجوب الظهر و لا يزول الا بمعلوم و هذا القول متوجه و الا لزم الوجوب العيني و أصحاب القول الاول لا يقولون به و لو مات الامام بعد الدخول في صلوة الجمعة لم تبطل صلوة المتلبس بها من المأمومين للاصل من معارض و تقدم من يتم بهم الجمعة بنفسه أو قدموه و في التذكرة أن الاول أولى لاشتغال المأمومين بالصلوة و فيها ايضا الاستشكال من اشتراط الامام أو اذنه عندنا و كونها جمعة انعقدت صحيحة فيجب إكماله لها
(249)
و الاذن شرط في الابتداء لا الاكمال قال فان قلنا بالاول احتمل ان يتموها جمعة فرادا كما لو ماتوا الا واحد و ان يتموها ظهر العدم الشرط و هو الجماعة مع التعدد و فيها ايضا انه ان اتفق ذلك قبل الركوع الاولى احتمل إتمامها ظهر اذ لم يدرك احد منهم ركعة فلم يدركوا الصلوة و جمعة ؟ لانعقادها صحيحة فيكمل كما لو بقي الامام انتهى و الوجه ان عليهم تجديد نية الاقتداء بالثاني و تردد في التذكرة و نهاية الاحكام من انه خليفة الاول فينزل منزلته و من وجوب تعين الامام و في المنتهى لو لم يستخلفوا و نووا الانفراد فهل يتمون الجمعة أو ظهرا أو تبطل لم اجد لاصحابنا فيه نصا و الوجه وجوب الاستخلاف فمع عدمه تبطل الجمعة و في التحرير ايضا التردد في بطلان الجمعة حينئذ و لو انفردوا ثم تقدمهم امامهم بعد ان نووا الانفراد مبني على انه هل يجوز للمنفرد تجديد نية الاقتداء ثم الامام الثاني يجوز ان يكون مسبوقا إذا ادرك الجمعة بإدراك الامام الاول قبل الركوع أو فيه اما إذا لم يدرك الجمعة ففيه تردد كما في التذكرة و استقرب الجواز في المنتهى و التحرير و لا يجوز ان يكون ممن لم يدخل معهم في الصلوة لانه عقد جمعة بعد جمعة أو اتباع للامام المأمومين و جوزه في المنتهى و كذا الكلام لو أحدث الامام بعد الدخول عمدا أو سهوا أو غمي عليه و لو أحدث جاز ان يستخلف من يتم بهم إجماعا كما في التذكرة و المنتهى و قال ابو حنيفة ان تعمد الحدث بطلت صلوتهم اما غيره اي المتلبس فيصلي الظهر و لا يدخل معهم لانتفاء بعد الشروط لكون الامام مأذونا و اتحاد الامام و الخطيب و قد ينقص العدد و ان أمهم ففيه ما عرفت و يحتمل جواز الدخول معهم و وجوبه لانها جمعة مشروعة و الشروط انما كانت معتبره في ابتداء العقد و هو اقرب ان كان الامام الثاني مأذونا أو لم يشترط الاذن الثالث من الشروط العدد فلا يجوز بدونه إجماعا و هو خمسة نفر على رأي أحدهم الامام فلا تنعقد بأقل منهم و هو إجماع و لا يشترط الاكثر وفاقا للاكثر للاصل و عموم الكتاب و السنة و خصوص ما مر من خبري منصور و الفضل بن عبد الملك و قول ابي جعفر ع في حسن زرارة لا تكون الخطبة و الجمعة و صلوة الركعتين على اقل من خمسة رهط الامام و أربعة و قول الصادق ( ع ) في خبر ابن ابي يعفور لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة و الا قر ب قول الشيخ و الكندري و بني زهرة و حمزة و البراج و هو الوجوب العيني بالسبعة و الاستحباب اى التخييري بالخمسة لهذه الاخبار مع قول الصادق ع في خبر ابي العباس ادنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسه ادناه و ما مر من اخبار زرارة و محمد بن مسلم و عمر بن يزيد و في المختلف بعد الاقتصار على خبر ابن مسلم ان في الطريق الحكم بن مسكين و لا يحضرني ألان حاله فنحن نمنع صحة السند و نعارضه بما تقد من الاخبار و يبقى عموم القرآن سالما عن المعارض و فيه انه لا تعارض على قولنا فان اخبار الخمسة انما تدل على السقوط عما دون الخمسة و هو لا يقتضي الوجوب العيني مع ان اخبار السبعة كثيرة و فيها صحيحين و قال المحقق ره بعد الاقتصار عليه ايضا نحن نرى العمل على الوجوب مع الخمسة لانها أكثر ورودا و نقله و مطابقة لدلالة القرآن قال و لو قال الاخبار بالخمسة لا تتضمن الوجوب و ليس البحث في الجواز بل في الوجوب و رواية محمد بن مسلم تتضمن سقوط الوجوب عمن قل عددهم عن السعبة فكانت ادل على موضع النزاع قلنا ما ذكرته و ان كان ترجيحا لكن روايتنا دالة على الجواز و مع الجواز تجب لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله فلو عمل برواية محمد بن مسلم لزم تقييد الامر المطلق المتيقن بخبر الواحد و لا كذا مع العمل بالاخبار التي تلوناها على انه لا يمكن العمل برواية محمد بن مسلم لانه احصى السبعة بمن ليس حضورهم شرطا فسقط اعتبارها انتهى و فيه ان الجواز انما يستلزم احد الوجوبين و لا يعين العيني و ان أراد تعين الحضور إذا انعقدت سلمناه و ليس مما نحن فيه و إطلاق الامر مسلم لكن لا خلاف في تقييده بعدد و ان قال ان صاحب السبعة موافق على الخمسة فاتفقا على التقييد بها فيؤخذ بالمتفق عليه من باب الاخذ بأقل ما قيل فضعفه في غاية الظهور لتناقض القولين و اما احصاء السبعة بهؤلاء فانما هو تمثيل و تنبيه على الاختصاص بالامام و في المنتهى ان الامر بالسبعة لا ينفي عن الاقل الا من حيث دليل الخطاب أو مفهوم الشرط و كلاهما لا يعارضان النص و النص في خبر ابن مسلم على انها لا تجب على الاقل مبنى على الغالب اذ من المستبعد انفكاك المصر من العدد و الذي ذكر من الحاكم و غيره و ان كان الحكم انما هو على الغالب قال و هذا التأويل و ان كان بعيدا الا انه أولى من الاسقاط و يؤيده تعديده لمن ذكره و في التذكرة أنه ليس نصا على المطلب لان اقل من السبعة قد يكون اقل من الخمسة فيحمل عليه جمعا بين الادلة قلت هو في البعد كمتلوه و في الاشارة انها انما تنعقد بالسبعة و هو اى العدد شرط الابتداء عندنا لا الدوام كما قال به احمد و الشافعي في احد اقواله وفاقا للشيخ و من بعده قال لا نص لاصحابنا فيه و الذي يقتضيه مذهبهم انه لا تبطل الجمعة سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى الامام قال دليلنا انه قد دخل في صلوة الجمعة و انعقدت بطريقة معلومة فلا يجوز ابطالها الا بيقين انتهى و بعبارة اخرى الاصل عدم الاشتراط و يؤيده عدم اشتراط الجماعة في الاستدامة و لذا يتمها المسبوق منفردا و لا تنعقد الجمعة بالمرأة فلا بد من خمسة رجال لاختصاص الرهط و النفر و القوم و لفظي الخمسة و السبعة بهم و في التذكرة الاجماع عليه و في نسخة الغيبة التي عندنا و قد قراها المحقق الطوسي على الشيخ معين الدين المصري رحمهما الله و تنعقد بحضور من لم يلزمه من المكلفين كالنساء و كتب المصري على الحاشية الصواب الا النساء و لا بالمجنون عندنا و لا بالطفل و ان كان مميزا خلافا للشافعي في اخحد قوليه و ذلك لان صلوتهما nواجبة و لا شرعية و لا بالكافر و ان وجبت عليه لعدم صحتها منه و تنعقد بالمسافر و الاعمى و المريض و الاعرج و الهم و من هو على رأس ازيد من فرسخين و ان لم تجب عليهم السعي إليها لعموم الادلة و صحتها منهم و في المنتهى في المريض انه قول أكثر أهل العلم في الاعرج انه لا خلاف فيه و كذا من بعد بأزيد من فرسخين و لم يعقدها الشيخ في المبسوط بالمسافر و لا ابن حمزة و لا الكندري و لا المصنف في النهاية و لا المختلف للالص و يعارضه العمومات و لانه ليس من أهل فرضها كالصبي و يدفعه الفرق فانه من أهله إذا حضر بخلاف الصبي لعدم التكليف و لانه انما يصلي تبعا لغيره فلا يتبعهد غيره و لو لم يكن كذلك لانعقدت بالمسافرين إذا كانوا خمسة و لو انعقدت بهم كانت واجبة عليهم و الاجماع على خلافه و يدفعه ان الاجماع على عدم التعيين عليهم و لا يقتضيه الانعقاد و الظاهر كما في الذكرى الاتفاق على انعقادها بجماعتهم و صحتها عنهم و لانها لا ينعقد بالعبد لما سيأتي و الفرق خرق للاجماع مع تساويهما في العلة و يدفعه ماس يأتي في العبد مع ان الاجماع مسلم ؟ و كذا التساوي في العلة لتعلق حق المولى بالعبد دونه و في انعقادها بالعبد كما في الخلاف و يرد اشكال كما في الشرايع من العموم و من انه لا يجوز له حضور الجمعة و لا استدامته الا باذن مولاه و لو انعقد به لانعقد بالعبيد منفردين و هو خيرة المختلف و نهاية الاحكام و المبسوط و الدليلان لا يشتملان المأذون و قد لا يريد انه و لو انفض العدد قبل التلبس بها و لو بعد الخطبتين سقطت عن الباقي ان لم يعودوا في الوقت لانتفاء الشرط و لا خلاف فيه و لا تسقط و انفض بعده كما عرفت و لو بالتكبير كما في الخلاف و المبسوط و الشرايع و المعتبر و الجامع لانها انعقدت صحيحة و لا دليل على بطلانها أو وجوب العدول عناه و احتمل في التذكرة و نهاية الاحكام اشتراط إتمامهم ركعة كمالك و الشافعي في احد اقواله لقوله ( ع ) من ادرك ركعة من الجمعة اضاف إليها اخرى و عموم اخبار من ادرك ركعة من الصلوة فقد أدركها و دلالتها بالمفهوم على عدم الادراك إذا ادرك الاقل و أجاب في المنتهى بان الباقي بعد الانفضاض مدرك لركعه بل للكل و انما لا ؟ يكون مدركا لو اشترط في الادراك بقاء العدد و هو أول المسألة و احتمل في نهاية الاحكام الاكتفاء بركوعهم لكونه حقيقة إدراك الركعة ثم احتمل فيها و في التذكرة إذا انفض العدد قبل إدراك الركعة العدول إلى الظهر لانعقادها
(250)
صحيحة فجاز العدول كما يعدل عن اللاحقة إلى السابقة و على اشتراط الركعة أو الركوع ان لحقهم خمسة و ادركوا ركوع الثانية فانفض الاولون صحت الجمعة و ان فاتهم أول الصلوة كذا في التذكرة قال لان العقد و العدد موجود فكان له الاتمام و ان بقي من العدد واحد فقط بعد التكبير على ما هنا و بعد ركعة أو ركوعها على ما احتمله في التذكرة و النهاية ؟ لان العقد و العدد موجود لم يسقط اماما كان أو مأموما كام في التذكرة لعين ما مر فيتمها منفردا كالمسوبق و كما إذا بقي جماعة لا يصلح احد منهم للامامة و للعامة قول باشتراط بقاء واحد مع الامام و اخر باشتراط اثنين و كذا ان تلبس بها الامام وحده فانفضوا فالظاهر الاتمام جمعة كما يظهر من الخلاف لمثل ما عرفت و يحتمل اشتراط تلبس العدد بها كما يظهر من غيره لاشتراط انعقادها به فانعقادها للامام و من دون العدد متزلزل انما يستقر بالجميع و لو انفضوا في خلال الخطبة أعادها اى الواجب منها بعد عودهم ان لم يسمعوا و لا الواجب منها اى استأنف فأعاد ما سمعوه ايضا ليحصل الموالاة لكونها المعهودة منهم ( ع ) خصوصا إذا طال الفصل و أعاد ما لم يسمعوه خاصة فان سمعوا البعض بني عليه سكت عليه أو لا كما في التذكرة و الذكرى و نهاية الاحكام الاصل عدم اشتراط التوالى مع جواز البناء في الصلوة إذا سلم ناسيا فهنا أولى و حصول الفرض و هو الحمد لله و الصلوة و الوعظ و القرائة قال في التذكرة سواء طال الفصل أو لا لحصول مسمى الخطبة و ليس لها حرمة الصلوة و لانه لا يأمن الانفضاض بعد إعادته و هو قول ابي اسحق و يمنع اشتراط الموالاة و قال الشافعي ان طال استأنف الخطبة و الا فلا و عنه انه مع طول الفصل يصلي اربعا ان لم يعد الخطبة لبطلانها و لا يؤمن الانفضاض في الاعادة و الصلوة فيصلي ظهرا انتهى و في نهاية الاحكام لو لم يعد الاولون و عاد عدد غيرهم فالأَقرب وجوب اعاده الخطبة سواء طال الفصل أولا و قطع به في موضع اخرى منها و في التذكرة الشرط الرابع الخطبتان بالاجماع و النصوص و للعامة قول بالاجتزاء بخطبته و يوهمه الكافي و آخر بعدم الاشتراط بالخطبة و وقتهما زوال الشمس وحده كما مر عن الحليين أو منه كما في السرائر و هو المراد لا قبله وجوبا في الوسيلة و يحتمله الاصباح و المهذب و المقنعة وفقه القرآن للراوندي و لا جواز كما في الخلاف و الشرايع و المعتبر و النهاية و المبسوط و فيهما و انه ينبغي على رأي وفاقا للمعظم على ما في التذكرة و الذكرى و لنا ؟ وجوه منها انهما بعد الاذان و لا أذان للصلوة قبل وقتها و اول وقت هذه الصلوة الزوال كما مر و سلف ايضا انه لا أذان قبل الوقت و ان جاز قبل الفجر أذان و اما انهما بعد الاذان فلقوله تعالى إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فان النداء هو الاذان و الذكر الخطبة و هو ممنوع و لخبر حريز عن ابن مسلم انه سأله عن الجمعة فقال أذان و اقامة يخرج بعد الاذان فيصعد المنبر فيخطب الخبر و هو مضمر و قول الصادق ( ع ) في خبر سماعة يخطب و هو قائم يحمد الله إلى ان قال فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن و هو مع الضعف ليس بنص فيه لكن الظاهر الاتفاق عليه و منهما انهما بدل من الركعتين بالنصوص المتظافرة فلا يقدمان على وقتهما الا بدليل و منها الاحتياط و منها التأسي على ما في نهاية الاحكام قال و لو جاز التقديم لقدمها تخفيفا على المباكرين و إيقاعا للصلوة في أول الوقت و هو ممنوع على ما سيظهر و منها تظافر الاخبار باستحباب ركعتين عند الزوال أو الشك فيه قبل الفريضة و لا يكونان بين الخطبة و الصلوة اتفاقا فهما قبلها و في التذكرة ان هذا القول أشهر و في السرائر انه قول السيد في مصباحه قال ابن الزبيب و انا اعتبرته فما وقفت عليه و الحاسد قد تغلط و دليل المقدمين الاجماع على ما في الخلاف و قول الصادق ( ع ) في صحيح ابن سنان كان رسول الله ص يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك و يخطب في الظل الاول فيقول جبرئيل ( ع ) يا محمد ص قد زالت الشمس فانزل فصلى و جميع اخبار توقيت صلوة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة باول الزوال و هي كثيرة و لذا قال المحقق انه أشهر في الروايات و تأويل الصلوة بها و ما في حكمها اعني الخطبة لكونها بدلا من الركعتين خلاف الظاهر كتأويل الخطبة في خبر الاول بالتأهب لها كما في التذكرة و تأويل الظل الاول باول الفئ كما في المنتهى و تأويله بما قبل المثل من الفئ و الزوال بالزاول عن المثل كما في المختلف مع ان الاخير يستلزم إيقاع الصلوة بعد خروج وقتها عنده الا ان يأول الزوال بالقرب منه نعم يجوز ان يقال انه ( ع ) كان إذا أراد تطويل الخطبة الانذار و الابشار و التبليغ و التذكير كان يشرع فيها قبل الزوال و لم ينوها خطبة الصلوة حتى إذا زالت الشمس كان يأتي بالواجب منها للصلوة ثم ينزل فيصلي و قد زالت بقدر شراك و لا يعد في توقيت الصلوة باول الزوال مع وجوب تأخير مقدماتها عنه فهو من الشيوع بمكان و خصوصا الخطبة التي هي جزء منها و يجب تقديمها على الصلوة بالنصوص و الاجماع كما هو الظاهر و في المنتهى لا نعرف فيه مخالفا فلو عكس بطلت الصلوة لانتفاء شرطها و مخالفتها صلوة النبي ص و في الفقية قال باو عبد الله ( ع ) أول من قدم الخطبة على الصلوة يوم الجمعة عثمان إلى اخر الخبر و هو اما تصحيف أو المراد يوم الجمعة في العيد و هو بعيد و افتى الصدوق في الهداية بتأخرهما و قال لان الخطبتين مكان الركعتين الاخراوين و إذا بطلت الصلوة و كان الوقت باقيا بعد الخطبتين احتمل الاجتزاء باعاده الصلوة وحدها بعدهما و تجب اشتمال كل واحد منهما على أربعة اجزاء على الحمد لله و كأنه لا خلاف فيه و يتعين هذه اللفظة قال في التذكرة عند علمائنا اجمع و استدل بالتأسي لان النبي ص داوم عليه و بالاحتياط و بقول الصادق ع في الخبر الاتي يحمد الله ثم قال إذا عرفت هذا فهل يجزيه لو قال الحمد للرحمن أو لرب العالمين اشكال ينشأ من التنصيص على لفظة الله و من المساواة في الاختصاص به تعالى و في نهاية الاحكام الاقرب الاجزاء الحمد للرحمن و على الصلوة على رسول الله صلى الله عليه و آله وفاقا للاكثر و ظاهر الخلاف و التذكره الاجماع عليه و خلافا للسيد و ابن إدريس و المحقق في النافع و شرحه فاجتزأوا بها في الثانية للاصل من معارض و قول الصادق ( ع ) في خبر سماعة يحمد الله و يثنى عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرء سورة من القرآن صغيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله و يثني عليه و يصلي على محمد صلى الله عليه و آله و على أئمة المسلمين و ليستغفر للمؤمنين و المؤمنات و يتعين لفظة الصلوة للتأسي و الاحتياط و على الوعظ وفاقا للاكثر و ظاهر الخلاف الاجماع و خبر سماعة انما يتضمنه في الاولى في المحقق في النافع و شرحه و لم يذكره السيد في شيء منها و لا يتعين لفظة للاصل و اختلاف ألفاظه في الخطب المأثورة و لا لفظ الوصية بتقوى الله و ان كان في الخطب المأثورة و كان في خبر سماعة يوصي بتقوى الله فانه لا يعين و في نهايه الاحكام الاقرب انه انه لا يتعين لفظ الوصية و فيها ايضا لا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا و زخرفها لانه قد يتواصى به المنكرون المعاد بل لابد من الحمد على طاعة الله و المنع من المعاصي قلت و يعضده ان الخبر الوصية بتقوى الله قال فيها و في التذكرة يكفي أطيعوا الله و قراءة سورة خفيفة كما في المبسوط و الجمل و العقود و المراسم و الوسيلة و السرائر و الشرايع و الجامع و لم أظفر له بدليل الا ما في التذكرة و نهاية الاحكام من انهما بدل من الركعتين فيجب فيهما كما يجب فيهما و ضعفه ظاهر و خبر سماعة الذي سمعته انما يضمنها في الاولى مع ضعفه و لفظ ينبغي و كذا الخطبتان المحكيتان في الفقية و ما ستسمعه من صحيح ابن سملم و هو قول المحقق في النافع و شرحه و في الاقتصار و المهذب و الاصباح قرائتها بين الخطبتين و هو ظاهر النهاية و الامر هين و قال ابن سعيد و ان يخطب خطبتين قائما الا من عذر متطهرا فاصلا بينهما بجلسة و سورة خفيفتين و تشتملان على حمد الله و الثناء عليه و الصلوة على محمدص و الوعظ و قراءة سورة خفيفة من القرآن و خفة السورة معتبرة للخبر و ضيق الوقت و في الفقية عن أمير المؤمنين ( ع ) في الخطبة الاولى انه كان يبدء بعد الحمد بعني فاتحة الكتاب
(251)
بقل هو الله أحد أو بقل يا أيها الكافرون و با ذا زلزلت الارض زلزالها أو بالهكم التكاثر و بالعصر و كان مما يدوم عليه قل هو الله احد و ليس في مصباح الشيخ بعد الحمد شيء ء و قيل في الخلاف يجب اشتمالها على شيء من القرآن و هو يشتمل اية و بعضها فيمكن ان لا يريد به الا السورة كما في ساير كتبه و ان أراد العموم فيحتمل ان لا يجتزى بأقل من الاية التامة الفائدة و ان يجتزى و على كل فلا نعلم له دليلا الا الاصل مع ضعف خبر سماعة و لكن خبر ابن مسلم الاتى صحيح و اما خبر صفوان بن معلى انه سمع النبي صلى الله عليه و آله يقرا على المنبر و نادوا يا مالك فلا دلالة على ذلك بوجه و قال الحلبي و خطبته في أول الوقت مقصوده على حمد الله و الثناء عليه بما هو أهله و الصلوة على محمد و المصطفين من آله و وعظ و زجر و لفظة مقصورة صريح في عدم دخول القرآن فيها لا في عدم وجوبها فقد يجب بينهما كما سمعت و بعدهما كما ان في الغنية صعد المنبر فخطب خطبتين مقصورتين على حمد الله سبحانه و الثناء عليه و الصلوة على محمد و اله و الوعظ و الزجر يفصل بينهما بجلسة و يقرء بسورة خفيفة من القرآن و فى الاشارة و قصرهما على حمد الله و الثناء عليه كما هو أهله و الصلوة على نبيه و اله و المواعظ المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه و خلوها مما سوى ذلك و ذكرهم الحمد و الثناء جميعا موافقة لخبر سماعه فاما المراد بهما واحدا و الثناء هو الوصف لما هو أهله و الحمد هو الاتيان بلفظه و الشكر و عن مصباح السيد يحمد الله في الاول و يمجد و يثنى عليه و يشهد لمحمد ص بالرسالة و يوشحها بالقرآن و يعظ و فى الثانية الحمد و الاستغفار و الصلوة على النبي ص و يدعوا لائمة المسلمين و لنفسه و للمؤمنين و فى التذكرة و نهاية الاحكام انه يقتضى وجوب الشهادة بالرسالة في الاولى و الصلوة في الثانية و فى كرى ان ظاهره وجوب الاستغفار ايضا و قال ابن إدريس اقل الخطبة أربعة أصناف حمد الله تعالى و الصلوة على النبي ص و الوعظ و الزجر و قراءة سورة خفيفة من القرآن و هو عبارة المبسوط لكن ليس فيها الزجر ثم قال قام الامام متوكئا على ما في يده فابتدا بالخطبة الاولى معلنا بالتحميد لله تعالى و التمجيد و الثناء بالاية و شاهدا لمحمد ص بالرسالة و حسن الابلاغ و الانذار و يوشح خطبته بالقرآن و مواعظه و ادائه ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيفتتح الخطبة الثانية بالحمد لله و الاستغفار و الصلوة على النبي صلى الله عليه و آله و يثنى عليهم بما هم أهله و يدعو الائمة المسلمين و يسال الله تعالى ان يعلى كلمة المؤمنين و يسأل الله لنفسه و للمؤمنين حوائج الدنيا و الاخرة و يكون اخر كلامه ان الله يأمر بالعدل و الاحسان و إيتاء ذي القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى يعظكم لعلكم تذكرون و قال الشهيد قال ابن الجنيد و المرتضى ليكن في الاخيرة قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل و الاحسان الاية و أورده البزنطى في جامعه و رواه ابن يعقوب عن محمد بن مسلم عن الباقر ع قلت روى عنه صحيحا عنه ( ع ) في الخطبة الاولى الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نشهد به و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات اعمالنا من يهدى الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادى له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله انتجبه لولايته و اختصه برسالته و أكرمه بالنبوة أمينا على غيبه و رحمة للعالمين وصلى الله على محمد و اله أوصيكم عباد الله بتقوى الله و اخوفكم من عقابه فان الله ينجى من اتقاه بمفازتهم لا يمسهم السوء ولاهم يحزنون و مكرهم من خافه يقيهم شر ما خافوا و يلقيهم نضرة و سرور و ارغبكم في كرامة الله الدائمة و اخوفكم عقابه الذي لا انقطاع له و لا نجاة لمن استوجبه فلا تغرنكم الدنيا و لا تركنوا إليها فانها دار غرور كتب الله عليكم و على أهلها الفناء لا يصل إلى الله من اعمال العباد الا ما خلص منها و لا يتقبل الله الا من المتقين و لقد أخبركم من منازل من امن و عمل صالحا و عن منازل من كفر و عمل في سبيله و قال ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود و ما تؤخر ما لا لاجل معدود يوم يأتى لاتكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي و سعيد فاما الذين شقوا ففى النار لهم فيها وفير و شهيق خالدين فيها ما دامت السموات و الارض الا ما شاء ربك فعال لما يريد و اما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات و الارض الا ما شاء ربك عطاء مجذوذ نسئل الله الذي جعلنا لهذا الجمع ان يبارك لنا في يومنا هذا و ان يرحمنا انه على كل شيء قدير ان كتاب الله اصدق الحديث و أحسن القصص و قال الله عز و جل و إذا قرء القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون فاستمعوا طاعة الله و ان انصتوا ابتغاء رحمته ثم اقرا سورة من القرآن وادع ربك وصل على النبي ص وادع للمؤمنين و المؤمنات ثم تجلس قدر ما يمكن هنيئة ثم تقوم فتقول الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نستهديه و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات اعمالنا من يهدى الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادى له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون و جعله رحمة للعالمين بشيرا و نذيرا و داعيا إلى الله باذنه و سراجا منيرا من يطيع الله و رسوله فقد رشد و من يعصهما فقد غوى أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ينفع بطاعته من اطاعه و الذى يضر بمعصيته من عصاه الذي اليه معادكم و عليه حسابكم فان التقوي وصية الله فيكم و فى الذين من قبلكم قال الله عز و جل و لقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و اياكم ان اتقوا الله و ان تكفروا فان لله ما في السموات و ما في الارض و كان الله غنيا حميدا انتفعوا بموعظة الله و ألزموا كتابه فانه ابلغ الموعظة و خير الامور في المعاد عاقبة و لقد اتخذ الله الحجة فلا يهلك من هلك الا عن بينة و لقد بلغ رسوله الذي أرسله فالزموا وصيته و ما ترك فيكم من بعده من الثقلين كتاب الله واهل بيته الذي لا يضل من تمسك بهما و لا يهتدى تركهما ؟ أللهم صل على محمد عبدك و رسولك سيد المرسلين و امام المتقين و رسول رب العالمين ثم تقول أللهم صل على أمير المؤمنين و وصى رسول رب العالمين ثم تسمى الائمة عليهم السلام حتى تنتهى إلى صاحبك ثم تقول أللهم إفتح له فتحا يسيرا و انصره نصرا عزيزا أللهم أظهر به دينك و سنة نبيك حتى لا يستخفى بشيء من الحق مخافة احد من الخلق أللهم انا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام و أهله و تذل بها النفاق و أهله و تجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك و القادة إلى سبيلك و ترزقنا بها كرامة الدنيا و الاخرة أللهم ما حملتنا من الحق فعرفناه و ما قصرنا عنه فعلمناه ثم تدعو الله على عدوه و تسئله لنفسه و أصحابه ثم يرفعون أيديهم فيسالون الله حوائجهم كلها حتى إذا فرغ من ذلك قال أللهم استجب لنا و يكون اخر كلامه ان يقول ان الله يأمر بالعدل و الاحسان و إيتاء ذي القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى يعظكم لعلكم تذكرون ثم يقول أللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى ثم ينزل و يجب قيام الخطيب فيهما للتأسي و الاخبار و الاجماع على ما في ف و كره و لقول أمير المؤمنين ع فيما أرسله الصدوق عنه لا كلام و الامام يخطب و لا التفات الا كما يحمل في الصلوة و انما جعلت الجمعة ركعتين لاجل أن الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الاخيرتين فهما صلوة حتى ينزل الامام و نحو صحيح ابن سنان الاتى و لذا يجب فيهما الطمأنينة كما في كره فان عجز عن القيام ففى نهاية الاحكام الاولى ان يستنيب غيره و لو لم يفعل و خطب قاعدا أو مضطجعا جاز كالصلوة و فى كره هل تجب الاستنابة اشكال و يجب الفصل بينهما بجلسة خفيفة كما في لة ؟ ويع وط و الاصباح و فيهما انها شرط فيهما و فى فع انه الاحوط و دليله التأسي و ظ الاخبار و فى يه و المهذب انه ينبغى و ظاهره العدم و دليله الاصل و احتمال الاخبار و فعلهم ع و ان عجز عنها فصل بسكتة و ان قدر على الاضطجاع على اشكال كما في كره و من قيامه مقامها في الصلوة و من الاصل بخلاف ما إذا خطب جالسا فتعين الفصل بسكتة كما في المنتهى و نهاية الاحكام كما في الصلوة قاعدا و احتمل الضجعة في التذكرة و يجب رفع الصوت بهما بحيث يسمعه العدد ؟