فصاعدا للتأسي فقد كان ص يرفع صوته إذا خطب كانه منذر جيش و لان الوعظ انما يتحقق بالاسماع و لوجوب الاسماع و حرمة الكلام و لقول الصادق في خبر الفضل المتقدم فان كان لهم من يخطب بهم جمعوا و فيه تردد كما في الشرائع لضعف الادلة مع أصل البرائة و فى التذكرة و نهاية الاحكام لو رفع الصوت بقدر ما يبلغ و لكن كانوا أو بعضهم صما فالأَقرب الاجزاء كما لو سمعو لو لم يفهموا قال و لا تسقط الجمعة و لا الخطبة و ان كانوا كلهم صما قلت لان الميسور لا يسقط بالمعسور و لان الوجوب ان سلم فالشرطية ممنوعة و ان سلمت فعمومها للضرورة مم و الاقرب عدم اشتراطا الظهارة فيهما وفاقا للمحقق و ابن إدريس لامن الخبث و لا من اكبر الاحداث و لا من أصغرها و ان خطب في المسجد للاصل و لانهما ذكروا ذكر الله حسن على كل حال و فى الخلاف و المبسوط و الاصباح ان الطهارة شرط و فى لة وجوبها و دليلهم التأسي و الاحتياط و قول الصادق ( ع ) في صحيح ابن سنان انما جعلت الجمعة لاجل الخطبتين فهي صلوة حتى يندل الامام لعود الضمير عليهما فهما كالصلوة في كلشئ الا ما أخرجه الدليل و وجوب الموالاة بينهما و بين الصلوة و كونهما ذكرا هو شرط في الصلوة و بدليتهما من الركعتين فتكونان ؟ لوجوب الطهارة عند فعلهما بقدرهما فكذا في بدلهما و الادلة ان تمت افادت الطهارة من الحدث و الخبث كما في التذكرة و نهاية الاحكام و فيهما التصريح بطهارة البدن و الثوب و المكان و الجواب ان التأسي انما يجب إذا علم جهة فعلهم ( ع ) لو الاحتياط معارض بالاصل و بان الاحتياط فيما لا يعلم و جوابه ان لا يعتقد و فيه انه يمكن الاحتياط بالفعل من اعتقاد للوجوب قال المحقق ثم نقول متى يجب الاحتياط انه إذا لم يوجد ذليل الاطلاق ام إذا وجد الامر المطلق فسقط اعتبار الاحتياط انتهى يعنى إذا لم يوجد على التقييد نص و لا احتمل احتمالا مستندا إلى ما يتمسك به شرعا و الخبر كما يحتمل التشبيه بالصلوة يحتمل تنزيلهما منزلة الركعتين و كون الفائدة للتعليل اى قامت الخطبتان مقام الركعتين لانهما صلوة اى دعاء و حمل الصلوة على الدعاء الذي هو معناه الحقيقي لغة أولى من حملها على المجاز الشرعي الذي هو التشبيه بالصلوة و التشبيه في اقتضائهما وجوب الركعتين خاصة بقرينة التفريع فان قيامهما مقام الركعتين لا يستلزم ازيد من ذلك و احتمل في المختلف عود الضمير على الجمعة و تعارض وحدتها قرب الخطبتين قال و تكون الفائدة في التقييد بنزول الامام ان الجمعة انما تكون صلوة معتدا بها مع الخطبة و انما تحصل الخطبة بنزول الامام فالحكم بكونها صلوة انما يتم مع نزول الامام قال الشهيد و يشكل بان حتى للغاية و لا معنى للغاية هنا و لو قيل بان حتى تعليلية مثل اسلمت حتى ادخل الجنة كان أوجه قلت قد يوجد الغاية بكون المعنى فهي صلوة حتى تندل ثم هى صلوة حتى يسلم اى صلوة الجمعة صلوة الظهر انقسمت قسمين فأحدهما الخطبتان و الاخرى الركعتان فانما يدل على نزول الخطبتين منزلة الركعتين و هو لا يقتضى اشتراطهما بما يشترطان به قال على ان الحكم على الجمعة بالصلوة تأكيد و على الخطبتين تأسيس و الحمل عليه أولى قلت على التوجيه يكون الاول ايضا تأسيسا قال مع ان صدد الحديث ظاهرا في الحكم على الخطبتين لانه تعليل لقصر الجمعة على الركعتين مع انها بدل من الظهر قلت على التوجيه لا يخالف ؟ وجوب الموالاة و كذا اشترط الصلوة بالطهارة بل نقول انه ذكر يتقدم الصلوة فلا يشترط بالطهارة و كذا البدلية وا الطهارة انما يجب بقدر الركعتين عند فعلهما و فى المعتبر بعد منع البدلية ثم من المعلوم انه ليس حكمهما حكم الركعتين بدلالة سقوط اعتبار القبلة و عدم اشتراط طهارة الثوب و عدم البطلان بكلام الخاطب في أثنائهما و عدم لافتقار إلى التسليم انتهى و ما جعلها من المسلمات لا نعرفها كك الا الاول و الاخير قال في التذكرة إذا عرفت هذا فان خطب في المسجد شرطت الطهارة من الخبث و الا الحدث الاكبر إجماعا منا يعنى الخبث المتعدي و الشرط اما للكون في المسجد كما في المعتبر للخطبة لانه مأمور بالخروج و الخطبة ضده للبث شرطها لكونها صلوة كما في الخبر و لكنه لا يكون إجماعيا في الخلاف في كونها بمعنى شبهها بها من كل وجه و فى النهى عن ضد المامور و الاقرب عدم وجوب الاصغاء اليه اى الخطيب وفاقا للتبيان ؟ وفقه القرآن للراوندي في موضع و ظاهرا الغنية للاصل و ظهور لفظ لا ينبغى في الكراهية و ادعى الشهيد انه نص فيها و هو قول الصادق ( ع ) في صحيح ابن مسلم إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغى لاحد ان يتكلم حتى يفرغ من الخطبة و فى التبيان انه خلاف في انه لا يجب الانصات و الاستماع خارج الصلوة و نحو فقه القرآن للراوندي و فى يه وجوب الاصغاء على من يسمعها و فى لة و ؟ و موضع اخر من فقه القرآن وجوبه على من حضر و هو ظاهرا الا صبا ح و فى الكافى على ؟ و فى الجامع يجب استماعها على من حضر و استدل في المختلف بانتفاء الفائدة بدون الاصغاء و انحصارها في ذلك مم خصوصا الوعظ و لذا لا يسقط الجمعة و لان الخطبة ان كانوا كلهم صما كما نص عليه في التذكرة و المنتهى و فى نهاية الاحكام بآية الامر بالانصات و الاستماع للقران قال ذكروا في التفسير ان الاية وردت في الخطبة و سميت قرانا لاشتمالها عليه قلت في تفسير ابن عباس انها في الصلوة المكتوبة و فى تفسير على بن إبراهيم انهاء في صلوة الامام الذي يأتم به و فى التبيان فيها أقوالا الاول انها في صلوة الامام فعلى المقتدى به الانصات و الثاني في الصلوة فانهم كانوا يتكلمون فيها فنسخ و الثالث انها في خطبة الامام و الرابع انها في الصلوة و الخطبة و قال الشيخ و أقوى الاقوال الاول لانه لا حال يجب فيها الانصات لقرائة القرآن لا حال قرائة الامام في الصلوة فان على الماموم الانصات لذلك و الاستماع له فاما خارج الصلوة فلا خلاف انه لا يجب الانصات و الاستماع و عن ابى عبد الله ( ع ) انه في حال الصلوة و غيرها و ذلك على وجه الاستحباب انتهى ثم ذكر قولين اخرين فيهما و يمكن الاحتجاج له بما مر من قوله ع فهي صلوة لدلالتهما على ان الحاضرين كالمقتدين في الصلوة فيجب عليهم الاستماع للاية و الجواب ظاهرا مما مر ثم انه قرب في التذكرة وجوب الاصغاء على العدد خاصته و أنكره في المختلف و قال لا تخصيص لاحد بكونه من الخمسة دون غيره قلت لا ينفى كفائية الوجوب ثم الخلاف كما في التذكرة انما هو في القرب السامع اما البعيد و الاصم فان شاء اسكتا و ان شاء اقرا و ان اذكروا في المنتهى هل الانصات يعنى إنصات البعيد افضل ام التذكر فيه نظر و احتمل في نهاية الاحكام وجوب الانصات عليهما لئلا يرتفع اللفظ فيسمع غيرهما السماع و الاقرب انتفاء تحريم الكلام من الخطيب و غيره من الخمسة وفاقا للمبسوط و التبيان و موضع من الخلاف وفقه القرآن للراوندي و ظاهرا الغنية و لكن الخلاف انما ينفيه عن الخطيب و ذلك للاصل و ظاهرا صحيح ابن مسلم و ما روى انه ص قبله ابن ابى الحقيق من اليهود و هو يخطب رجلا سأل النبي ص خاطبا يوم الجمعة متى الساعة فقال ص ما اعددت لها فقال احب الله و رسوله فقال انك مع من أحببت و ان رجلا استسقا في جمعة و هو يخطب و سأله الرفع في جمعة اخرى و هو يخطب و لم ينكر عليه و يحتمل الرجل فيهما من لا تجب عليه الجمعة و الخطبة في الكل الاجزاء المندوبة المتقدمة و فى لة حرمته عليه و على من حضر و فى موضع من فقه القرآن حرمته على من حضر و فى موضع من الخلاف على المستعين و فى يه على السامعين في الكافى على المؤتمين و فى الاصباح ليس لاحد ان يتكلم بل يصغى و فى الجامع حرمته عندها و عن البزنطى إذا قام يخطب فقد وجب على الناس الصموت و فى يرء إذا كان الامام يخطب حرم الكلام و وجبت الصمت لان سماع الخطبة واجب على الحاضرين و يستدل على حرمته على الخطيب بقوله ( ع ) فهي صلوة و مر ما فيه و على حرمته على غيره بوجوب الاصغاء لما عرفت و بما روى عنه ص من قوله إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة و الامام يخطب فقد لغوت و قوله ص من يتكلم يوم الجمعة و الامام يخطب فهو كالحمار يحمل استفارا و ما روى ان ابى الدرداء سأل ؟ عن سورة تبارك متى أنزلت و النبي يخطب فلم يجبه ثم قال له ليس لك من صلوتك الا ما لغوت فاخبر النبي ص فقال صدق ابى و هي مع التسليم ليست نصوصا في التحريم و فى الخلاف الاجماع عليه و بحرمته عليهما قول أمير المؤمنين ( ع ) فيما أرسله الصدوق لا كلام و الامام يخطب و لا التفات الا كما بخل في الصلاة و فى التذكرة الاقرب الاول يعنى الحرمة ان لم يسمع العدد و لا الثانى ثم قال هل يحرم الكلام في الخطيب في الا ثناء
(253)
الاقرب العدم للاصل و لان النبي ص كان قبل ابن ابى الحقيق في الخطبة و لان المستمع انما حرم عليه الكلام لئلا يشغله عن الاستماع ثم قال التحريم ان قلنا به على السامعين يتعلق بالعدد اما الزايد فلا و للشافعي قولان و الاقرب عموم التحريم ان قلنا به لو حضر فوق العدد بصفة الكمال لم يكن القول بانعقادها بعدد معين منهم حتى يحرم الكلام عليهم خاصة و فى نهاية الاحكام يجوز للداخل في اثناء الخطبة ان يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكانا و فيها ايضا هل يحرم الكلام على من عدا العدد اشكال و على تحريمه ليس مبطلا لو فعله الخطيب أو غيره للاصل و فى التحرير و نهاية الاحكام إجماعا يعنى في الخطيب و الا فمن جعله كالمصلى للخير ينبغى ان يبطل الخطبة بكلامه و إذا قال السيد في المصباح و يحرم ايضا من الافعال ما لا يجوز مثله في الصلاة و يستحب بلاغة الخطيب في خطبته ليتوفر الدواعي إلى الاصغاء إليها و يبلغ بذلك مراده من الاطراء في الحمد و المنع و الابلاغ في الوعظ و الانذار ففى دلائل الاعجاز انه لا معنى لها الا وصف الكلام بحسن الدلالة و تمامها فيما كانت دلالة ثم ؟ في صورة هى ؟ و أزين و انق و أعجب و أحق بان يستولى على هوس النفس و تناول الخط الاوفر من ميل القلوب و اولى بان يطلق لسان الحاقد و يطيل زعم الحاسد قال و لا جهة لاستكمال هذه الخصال ان يأتى المعنى من الجهة التي صح لنا لتاديته و يختار له اللفظ الذي هو اخص به و اكشف عنه و اتم له و أحرى بان يكسبه نبلا و يظهر فيه مزية ؟ و فى نهاية الاحكام بحيث لا يكون مؤلفة من الكلمات المبتذلة لانها لا يؤير في القلوب و لا من الكلمات الغريبة الوحشية لعدم انتفاع أكثر الناس بها بل يكون قربته من الافهام ناصة على التخويف و الانذار و مواظبته اى مداومته على فعل الفرائض أول أوقاتها و كأنه معنى حافظ لمواقيتها فان المهم بذلك أعدل من غيره و اوقع في القلوب وعظة أوقع في النفوس و التعمم عندها شتاء وصيفا و الارتداء ببرد يمينة للخبر و لان المتعمم و المرتدى أوقر في النفوس و اليمنة كبردة ضرب من برود اليمن و الاضافة كما في شجر الاواك و بخصوصها قول الصادق ( ع ) في خبر سماعة ببرد يمنة أو عدد و الاعتماد على قوس أو سيف أو غيره للاخبار و التسليم عن الناس أولا وفاقا للسيد و ابن إدريس و المحقق اى قبل الخطبة لعموم استحبابه و خصوص قول أمير المؤمنين ( ع ) في مرفوع عمرو بن جميع من السنة إذا صعد الامام المنبر ان يسلم إذا استقبل الناس و فى الخلاف العدم للاصل من معارض قال الشهيد و كأنه لم يثبت عنده سند الحديث و فى لف و الرواية مرسلة و لا يحضرنى رواتها ألان وكلا القولين محتمل و فى التذكرة و نهاية الاحكام التسليم مرتين مرة إذا دنا من المنبر سلم على من عنده لاستحباب التسليم لكل وارد و اخرى إذا صعده فانتهى إلى الدرجة التي تلى موضع القعود استقبل الناس فسلم عليهم بالجمعهم قال و لا يسقط بالتسليم الاول لان الاول مختص بالقريب من المنبر و الثاني عام و الجلوس على قبل الخطبة على المستراح و هو الدرجة من المنبر فوق التي يقوم عليها للخطبة و ذلك للتستريح من تعب المسير و الصعود و لانه لا فائدة لقيامه حال الاذان و للتاسي لقول ابى جعفر ( ع ) في خبر عبد الله بن ميمون كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذن و لكن في حسن حريز عن محمد بن مسلم يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر فيخطب و يكره له الكلام في أثنائهما بغيرهما في الشرائع ان لم يحرم لضيق الوقت و انتظار المؤمنين الذين لا يسامون و لا يخلون غالبا عن حاجات بما يفوت لطول المكث و انفصام نظام الخطبة الموحب للوهن في الابلاغ و الانذار و فى الحمد و الثناء و لانه بمنزلة المصلى كما في الخبرين و الاقتصار على ذكر كراهيته له لاختصاص الاية ان كانت الخطبة و ظاهرا الخبرين بغيره و فى المبسوط استحباب الانصات إلى الفراغ من الصلوة مع قول الصادق ع في صحيح ابن مسلم لا بأس ان يتكلم الرجل إذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه و بين ان تقام للصلوة الشرط الخامس الجماعة إجماعا فلا تقع فرادى و لكناه انما هى شرط لها في الابتداء لا إلى الانتهاء كما عرفت و سمعت ان ظاهر الخلاف الاكتفاء بتكبير الامام و ان انفضوا بعده و لم يكبروا و فى نهاية الاحكام لا يشترط التقارن بين تكبيرة الامام و المأمومين و لا بين نيتهما على الاقوى بل يجوز ان يتقدم الامام بالنية و التكبير ثم يتعقبه المأمومين نعم لا يجوز ان يتاخروا بالتكبير عن الركوع فلو ركع و نهض قبل تحريمهم فلا جمعة و ان لحقوا به في الركوع صحت جمعتهم و لا يشترط ان يتمكنوا من قرائة الفاتحة و ان لحقوا به في الركوع فالأَقرب صحة الجمعة و لم يلحقوا به الا بعد الركوع لم يكن لهم جمعة و الاقرب ا نه لا جمعة للامام ايضا لفوات الشرط و هو الجماعة في الابتداء و الا ثناء و حينئذ فالأَقرب جواز عدول نيته إلى الظهر و يحتمل الانقلاب إلى النقل و البطلان و الصحة جمعة ان لحقوه قبل فوات الركوع الثانية و يجب تقديم الامام العادل لا الجابر و هو المعصوم و يجب عليه التقدم فيه فان عجز استناب قبل الشروع فيها أوفى الا ثناء و لا ينوب عنه غيره بغير استنابته على المختار و قال أمير المؤمنين ( ع ) في خبر حماد إذا قدم الخليفة مصر من الامصار جمع بالناس ليس ذلك لاحد غيره و إذا انعقدت و دخل المبسوط لحق الركعة الاولى ان دخل قبل الركوع و كان الامام راكعا حين دخل كما يأتى في الجماعة و كذا تدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية للنصوص على ان من ادرك ركعة ادرك الجمعة و فى الخلاف الاجماع عليه و اما قول الصادق ع في صحيح ابن سنان الجمعة لا تكون الا لمن ادرك الخطبتين فانما هو نفى لحقيقتها فان حقيقتها الركعتان مع ما ناب عن الاخرين فمن لم يدركهما لم يدرك الجمعة جمعة حقيقة و ان اجزء ما أدركه و هو معنى سائر الاخبار و حمله الشيخ على نفى الكمال و اما قوله ( ع ) في حسن الحلبي فان أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر اربع و فى صحيحته و ان أدركته بعد ما ركع فهي اربع بمنلزلة الظهر فقد يكون المراد منه اى الرفع أو الفراغ من الركعة المعروفة التي انما يتم بتمام المسجدتين ثم إذا ادرك ركعة يتم الصلوة بركعة اخرى بعد فراغ الامام كما في يه و غيرها و لا يجوز له الانفراد قبل ذلك لاشتراط الجماعة و جوزه في نهاية الاحكام لعذر و استشكله لغيره و سيأتي انفراد الزاحم عن سجود الاولى و لو شك هل كان الامام اذ لحقه رافعا أو راكعا رجحنا الاحتياط على الاستصحاب كما في المبسوط و غيره المشك في صحته الصلوة و الخروج عن عهدتها و يجوز استخلاف المسبوق و ان لم يحضر الخطبة للاصل و إطلاق الاخبار في الجماعة و ظ الذكرى الاتفاق و موضع من المنتهى عدمه و للعامة قول باشتراط حضور الخطبة و اخر بعدم استخلاف المسبوق حضرها أولا الشرط السادس لو حد في فرسخ للنص و الاجماع و فى الموجز الحاوى و لا تنعقد في دون الفرسخ الا بندبها حال الغيبة و لعله أراد ان العامة إذا صلوها و أراد المؤمنون قامتها عندهم زمن الغيبة جازت لهم و ان لمى يبعدوا عن جمعتهم فرسخا لبطلانها لانه يجوز للمؤمنين اقامة جمعتين في فرسخ أو اقل فلم يقل بذلك احد و لا دل عليه ليل فلو كان هناك اخرى بينهما اقل من فرسخ بطلتا اقترنتا و اشتبه الحال على الجماعتين أو على أحدهما و علم على الاخرون اللحوق لاشتراط صحتها حينئذ بالسبق فتبطل إذا لم يعلم تحقق شرطها و ان حصل البعديين الامامين و بعض دون اخرين اختص الاخرون بالبطلان بشرط البعد بين العددين المعتبرين و يحتمل صحة جمعة الجميع و ان اشتبه السابق عليهما كانتا كالباطلتين في عدم الخروج عن العهدة و يجوز تعميم الاشتباه و البطلان و إذا فقد الاقتران و الاشتباه تصح السابقة خاصة علم ؟ عند عقدها ان الا لحقة ستوقع ام لا علموا عنده ان جمعته تنعقد هناك اما لا حقه أو غيرها ام لاعلم ؟ اللاحقة ان جمعة سبقتها أو نعقد هناك ام لا تعذر عليهما الاجتماع و التباعد أولا تعذر على أحدهما على علم الاخرون به أولا أو لم يتعذرا على ا حد منهما كما يقتضيه إطلاق الاصحاب للاصل و الاجتماع الشروط و قد يحتمل البطلان إذا علموا بان جمعته تعقد هناك ما لاحقة أو غيرها مع جهل مصليها بالحال أو تعذر الاجتماع و التباعد عليهم مع إمكان إعلام الاولين لهم أو الاجتماع إليهم أو تباعدهم بنا على وجوب احد الامور عليهم و النهى عن صلوتهم كما صلوها و قد يمنعان للاصل أو بناء على وجوب عقد صلوة عليهم يخرجون بها عن العهدة لما علموا ان جمعة تعقد هناك مع احتمال سبقها فهم شاكون في صحة صلوتهم و استجماعها الشرائط عند عقدها فلا يصح منهم نيتها و التقرب بها مع التمكن من الاجتماع أو التباعد و احتملت صحة اللاحقة إذا لم يعلموا عند العقد ان جمعة اخرى تعقد هناك أو لم يتمكنوا من الاجتماع أو التباعد و استعلام الحال لامتناع تكليف الغافل
(254)
و المعذور بما غفل عنه أو تعذر عليه و وجوب الجمعة ما لم يعلموا المانع و لو بتكبيرة الاح رام عندنا فانها العاقدة للصلاة و كل جمعة انعقدت بعد اخرى في فسخ باطلة قال في نهاية الاحكام و الاعتبار انما هو بتمام التكبير لو سبقت أحدهما بهمزة التكبير و الاخرى بالراء فالصحيحة هى التي سبقت بالراء لانها التي تقدم تكبيرها قلت لان انعقاد الصلوة بتمام التكبير كما يفيده الاخبار و احتمل اعتبار الاول لانه الاول الصلوة و المجموع اذ لا عبرة بالاجزاء و هل يكفى سبق الامام ام لابد من سبق العدد الذي تنعقد به وجهان من احتمال ان لا تنعقد الا بتكبيرهم و ان يكفى في انعقادها تكبير الامام و انما تكبير غيره كاشف عن الانعقاد بل سمعت انه يظهر من الخلاف الانعقاد و ان انفضوا بعد تكبيرة و إذا اختصت السابقة بالصحة فيصلى الثانية الظهر ان فات الوقت أو لم يتمكنوا من التباعد و لا اعتبار بتقدم السلام كما اعتبره بعض الشافعية لاقتضائه جواز عقد جمعة بعد اخرى إذا علم السبق بالتسليم بالاسماع في القرائة أو الاقتصار على اقل الواجب و لا يجوز اتفاقا منا و لا اعتبار بتقديم الخطبة كما اعتبر بعضهم لانها ليست من الصلوة حقيقة و لا كونها جمعة السلطان كما اعتبر كل الامام الراتب الشافعي في احد قوليه بل الاعتبار بتقديم التحريم و هو بالتكبير و كأنه تعليل لما قدمه لا تكرير و مع الاقتران و ظهوره في الوقت يعيدون جمعة واحدة أو جمعتين و مع اشتباه السابق بعد تعينه أولا بعده أو اشتباه السبق بالاقتران الاجود اعادة جمعة و ظهر في الاخير عليهما التوقف اليقين بالبرائة عليهما لا حتمال كل منهما وجوب الجمعة لبطلان الجمعتين و الظهر لصحة الا خرى قال في التذكرة و يتولى امامة الجمعة من القبلتين أو يفترقا بفرسخ قلت لان كلامهم يحتمل كون صلوته لغوا لصحة جمعته فلا تصح صلوة المؤتمين به و لذا لا يجتمعان على ظهر بإمام منهما بل اما ان يجتمعان على ظهر بإمام من غيرهما أو كل واحد منهما على ظهر بامامة و لا ياتم احد منهما بإمام الاخر أو ينفرد و اولا يكفى إذا اجتمعوا على جمعتين افتراقهما بفرسخ بينهما كما توهمه العبارة بل لابد من افتراق كل منهما عما أقيمت فيه الاوليان بفرسخ و فى المبسوط و التحريم و الجامع و المنتهى يكفيهما الجمعة لان ما فعلاه لترددهما بين الصحة و البطلان كالباطلة و الاصل البرائة من فرضين و فيه انه كما يت ردد ما فعلاه فكذا ما يفعلانه فكما ان ما فعلاه كالباطلة فهما كالمبطلة و ان احتمله ان لا تبطل الجمعة الثانية الا إذا علم صلوة جمعة صحيحه و لم يعلم هنا و احتمل في التذكرة ان يكفيهما الظهر فان الظاهر صحة أحدهما لندرة الاقتران جدا فيجزى المعدوم و لحصول الشك في شرط اقامة الجمعة و هو عدم سبق اخرى فلم يجز و فى المنتهى و ليس بشيء و الاجود فعل ظهر في الاولين ان لم يبعد أو تباعدا بفرسخ و الا فالجمعة اما الاخير فظ و اما الاول فلعلهما بجمعة ص حيحة و لا جمعتين في فرسخ و لما احتمل كل منهما بطلان جمعته لم يبرء دمته بيقين فكان عليه الظهر و أطلق الشيخ و ابن سعيد و ان عليهما الجمعة و لعلهما يوجبان عليهما البعد و التباعد لفعلهما و كأنه الوجه و زعم المض و غيره انهما يوجبان عليهما الجمعة و هما في مكانهما لانهما لما وجبت عليهما الاعادة فكانهما لم يصليا الجمعة صحيحة و هو غلط واضح المطلب الثاني في المكلف بالحضور لها أو لعقدها و يشترط فيه عشرة بالنصوص و الاجماع في الحرج و اما حصر المعذور في صحيحتي منصور و أبى بصير و ابن مسلم في خمسة المريض و المملوك و المسافر و المراة و الصبي فالهم و الاعمى و الاعرج كانهم مرضى و المجنون بحكم الصبي و الاعراض عن البعيد لان المقص حصر المعذور في المساقة التي يجب فيها الحضور اذ من المعلوم انه لا يجب على كل مسلم في مشارق الارض و مغاربها شهودها إذا لم تقم ا لا واحدة و فى المبسوط يجوز له ان يتركها العذر في نفسه أو أهله أو قرابته و أخيه في الدين مثل ان يكون مريضا يهتم بمراعاته أو ميتا يقوم على دفنه و تجهيزه أو ما يقوم مقامه و فى السرائر و روى ان من يخاف ظلما يجرى على نفسه أو ماله هو ايضا معذور في الاخلال بها و كان من كان مشتعلا بجهاز ميت أو تعليل الوالد و من يجرى مجرا من ذوى المحرمات الوكيدة يسعه ان يتأخر عنها عن ا لسيد و قال الصادق ( ع ) في خبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله لا بأس ان تدع الجمعة في المطر و فى التذكرة لا خلاف فيه و الوحل كك للمشاركة في المعنى و فى الذكر و فى معنا الوحل و الحر الشديد و البرد الشديد إذا خاف الضرر معهما و فى معنا من عنده مريض يخاف فوقه بخروجه إلى الجمعة أو تضرره به و من له خبر يخاف احتراقه و شبه ذلك و فى المنتهى السقوط مع المطر المانع و الوحل الذي يشق معه المشي و انه قول أكثر أهل العلم قال لو مرض له قريب و خاف موته جاز له الاعتناء به و ترك الجمعة و لو لم يكن قريبا و كان معينا به جاز له ترك الجمعة إذا لم يقم غيره مقامه و لو كان عليه دين يمنعه من الحضور و هو متمكن سقطت عنه و لو تمكن لم يكن عذرا و لو كان عليه ؟ أو شرب أو غيرهما لم يجز له الاستثار عن الامام لاجله و ترك الجمعة انتهى و عن ابى على من كان في حق لزمه القيام بها كجهاز ميت أو تعليل والد و من يجب حقه و لا يسعه التاخر عنها و احتج له في المختلف بعموم الامر و أجاب بالمنع لخروج اصحاب الاعذار المذكورة يعنى في الاخبار من السفر و الرق و البعد و نحوها و لم يذكر الصدوق و السيد العرج و هو مرض و المفيد و الحلبي المجنون و سلار المجنون و المرض و العمى و العرج و ابن سعيد الشيخوخة الشرط الاول البلوغ و لو صلى قبله الظهر ثم بلغ سعى إلى الجمعة فان أدركها و الا أعاد الظهر و الثاني لعقل المستمر من أول اقامتها إلى اخرها و الثالث الذكورة بإجماع كل من يحفظ عنه العلم كما في المنتهى و الرابع الحرية عند علمائنا اجمع كما في التذكرة و المنتهى و للعامة قول بوجوبها على المكاتب و اخرى على الذي يؤدى الضريبة و لو اذن له السيد استحب له و لم يحب وفاقا للمنتهى و التذكرة و نهاية الاحكام لعموم النصوص و الفتاوى و لو امره به ففى الاخيرين احتمال الوجوب لوجوب اطاعته في العبارة ففيها أولى و العدم للعموم و لان العبد لا يملك إيجاب عبادة و الخامس الحضر أو حكمه كسفر العاصي و الكثير السفر و من العامة من لم يشترط اذ سمع النداء و السادس انتفاء العمي و ان كان قريبا يسمع النداء و يمكنه الحضور بلا فايدة و المشقة كما في التذكرة و نهاية ال أحكام للعموم و من العامة من واجبه عليه إذا وجدا قرب أو بعد و السابع انتفاء المرض اى مرض كان شق عليه الحضور مشقة لا تتحمل عادة ام لا زاد المرض بالحضور ام لا كما في التذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام لعموم الادلة و اعتبر الشافعي احد الامرين و الثامن انتفاء العرج دكره الشيخان و غيرهما و فى المنتهى الاجماع عليه قال لانه معذور لعرجه لحصول المشقة في حقه و لانه مريض و لم يذكره الصدوق في الهداية و لا السيد في ال جمل و عن مصباحه و قد روى اذ العرج عذر و سلار لم يذكره و لا سابقيه و نسب المحقق اشتراط إلى الشيخ و قال فان كان يريد المقعد فهو اعذر من المريض و الكبير مم من السعي فلا يتناوله الامر بالسعى و ان لم يرد ذلك فهو في موضع المنع و ذكر ان المفيد لم يذكره في المقنعة و تبعه المض في التذكرة و الشهيد و هو فيما عندنا من نسخها موجود و يجوز ان يكون ذلك توهما منهم و من يب و فى التذكرة الاجماع عليه ان بلغ الاقعاد و فيها و فى نهاية الاحكام انه ان لم يبلغه فالوجه السقوط مع المشقة و العدم بدونها و التاسع انتفاء الشيخوخة البالغة حد العجز للخبر و فى تذكرة و ظ المنتهى الاجماع و لم يذكره ابن سعيد و لا الحلبى صريحا و انما ذكر السليم و قد يبعد شموله للسلامة منها و العاشر انتفاء الزيادة على فرسخين بينها و بين موطنه بالنظر و الاجماع على ظ الخلاف و الغنية و ستسمع الخلاف إنش و بعض هذه الشروط في الصحة و هي التكليف و هو الذكورة ان لم يأذن الزوج و الحرية ان لم يأذن المولى و الحضر ان ادى فعلها إلى العطب أو نحوه و كذا العمي و ما يتلوه و بعضها شروط في الوجوب اى وجوب الحضور خاصة و تصح مع الحضور بدونها و هي ما عدا التكليف بشرط اذن الزوج و المولى و انتفاء العطب و نحوه و الذكورة منها شرط لوجوب الفعل بعد الحضور ايضا فلا يجب على المرأة إذا حضرت باذن زوجها و ان استمر اذنه لها و الكافر تجب عليه عندنا فليس الاسلام من الشروط و لكن لا تصح منه و لا من من تلقاها من النبي أو احد الائمة الطاهرين عليهم السلام وكلهم اى الفاقدون للشروط العشرة لو حضروا و حيت عليهم كما في يه و يب و فى ؟ و الجامع و كتب المحقق و الغنية و المبسوط الاجتماع و قد يعنون الوجوب إذا قامت الصلوة و هم حضور كما في يه الاحكام قال الاقرب ان لهم الانصراف قبل دخول الوقت قال و ان تخلل زمان بين دخول الوقت و اقامة الصلوة و لا مشقة في
(255)
الانتظار حتى تقام الصلاة لزمهم ذلك و ان لحقهم مشقة لم يلزمهم انتهى قال ابن إدريس لان العذر و خص له يعنى المعذور في التاخر فإذا حضر زالت الرخصة و لزم الفرض انتهى و ستسمع النص عليه و قد يحتمل في البعيد إذا حضر عموم الرخصة لعموم الوضع عنهم و استثنائهم من الوجوب في الاخبار مع الاصل و قد يحتمل العزيمة و ان بعدت عن لفظ الوضع ثم الظ ان المراد الوجوب عينا كما هو صريح يب و فى و الغنية و ئر و نهاية الاحكام و يحتمل التخيير ذفعا لاحتمال العزيمة و عدم الانقعاد و قال القاضي في المهذب و يجب صلوتها على العقلاء من هؤلاء إذا دخلوا فيها وصلوها عن صلوة الظهر و فى شرح جمل العلم و العمل و جميع من ذكرنا سقوطها عنهم فاولوا العقل إذا دخلوا فيها وجبت عليهم الدخول فيها ؟ صلوتها عن صلوة الظهر و قد يفهم منهما عدم تحتم الدخول و فى المبسوط ان حضروا الجمعة و تم بهم العدد وجبت عليهم و نحوه الاصباح و الظ انه إذا وجب العقد عليهم فاولى ان يجب الفعل إذا انعقدت و لما وجبت عليهم انعقدت بهم كما في الغنية و ئر و الشرائع لعموم الادلة الا المكلف للصغر أو الجنون و المراة و العبد على راى فلا يجب عليهم عينا و لا تنعقد بهم اما الانعقاد بمن عداهم فكانه لا خلاف فيه الا الهم الذي لا حراك به فلم يعد في شيء من المبسوط و له و الاصباح ممن تنعقد بهم مع تعرضهم لعدم الوجوب عليه و حصر الشيخ الناس فيمن يجب عليه و تنعقد به و من لا يجب عليه و لا تنعقد به و من اختلف فيه و عدم إدخاله له في شيء من الاقسام و حصر ابن حمزة لهم فيمن يجب عليه و تصح به و منه و من تجب عليه و لا تصح به و لا منه و من لا تجب عليه و تصح به و منه و من لا تجب عليه و لا تصح به و تصح منه و لعدم إدخاله له في شيء فلعلهم ادرجوه في المريض أو جعلوا صلوته لانه لا حراك به مما لا عبرة بها لعدم الركوع و السجود فيها الا ايماء و إعدام الوجوب و الانعقاد بالطفل و المجنون فكانه لا خلاف فيه عندنا و عن الشافعي قول بالانعقاد بالصبي المميز و فى المبسوط نفى ف عن العدم منا و من العامة و اما المرأة ففى التذكرة الاجماع على عدم الانعقاد بها و يؤيده اختصاص الرهط و النفر و القوم و الخمسة و السبعة بالرجال و مضت عبارة الغنية و فى يب ويه و فى و الغنية و الاشارة و ئر و التحرير و المنتهى الوجوب عليها إذا حضرت لخبر حفص بن غياث انه سمع بعض مواليهم يسال ابن ابى ليلي عن الجمعة هل تجيب على العبد و المراة و المسافر قال لا قال فان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها هل تجزيه بذلك الصلوة عن ظهر يومه قال نعم قال و كيف يجزء ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه عليه إلى ان قال فما كان عند ابى ليلي جواب و طلب اليه ان يفسرها له فأبى ثم فسرها الحفص فقال الجواب عن ذلك ان الله عز و جل فرض على جميع المؤمنين و المؤمنات و رخص للمراة و العبد و المسافر ان لا ياتوها فلما حضروا سقطت الرخصة و لزمهم الفرض الاول فمن اجل ذلك اجزء عنهم قال حفص فقلت عمن هذا فقال عن مولانا ابى عبد الله ( ع ) و ما في قرب الاسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر انه سأل اخاه عن عن النساء هل عليهن من صلوة العيدين و الجمعة ما على الرجال قال نعم و تردد الفاضلان في المعتبر و التذكرة للاصل و ضعف خبر حفص و إرساله و جهل الثاني و استحباب التستر لهن و الصلوة في بيوتهن و قول ابى الحسن ( ع ) في خبر ابى همام إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة ركعتين فقد نقضت صلوتها و ان ضلت في المسجد اربعا نقضت صلوتها لتصل في بيتها اربعا افضل و المراد الوجوب عينا و الا فلا خلاف في جواز صلوتهن الجمعة إذا من الافتتان و الافتضاح و اذن لهن من عليهن استيذائه و إذا صليتها كانت احد الواجبين تخييرا و اما العبد و المسافر ففى الخلاف و الغنية و ئر و المعتبر و المنتهى و الارشاد و التلخيص الانعقاد بهما للعموم و خبر حفص و فى الغنية الاجماع و فى المبسوط و له و الاصباح و المختلف العدم لان الاعتداد بالعبد يوجب التصرف في ملك الغير بغير اذنه و هو قبيح و لا فارق من الاصحاب بينه و بين المسافر مع انها لو انعقدت بالمسافر لزم تعينا عليه لا ان العدد ان اجتمعوا مسافرين انعقدت بهم و إذا انعقدت و حيت و قد يمنع الوجوب عينا و لا يجدي التخيير و التصرف في ملك الغير بغير اذنه لا يتم مع الاذن و أيضا فلا اعتبار بالاذن في الفرائض و للعبد صلوة الفريضة أول وقتها أينما أدركته إذا لم يخل بحق المولى و لم ينهه و فى المبسوط نفى الخلاف عن عدم الوجوب و الانعقاد و فى لة و الاصباح ايضا عدم الوجوب و لكنها تحتمل عدم وجوب الحضور و فى يب ويه و فى و ئر و الغنية و الارضاد و التلخيص و النافع و شرحه و الجامع الوجوب للخبر و فى الشرائع في العبد تردد يحتمله في الوجوب و فى الانعقاد و فيهما و فى المنتهى انه لا خلاف في اجزائها لهما قلت و قال أبو جعفر ( ع ) في خبر سماعة الذي رواه الصدوق في الامالي و ثواب الاعمال ايما سافر صلى الجمعة رغبة فيها و حبا لها اعطاه الله عز و جل اجر مائة جمعة للمقيم و لكن قال الصادق ( ع ) في صحيح ربعي و الفضل ليس في السفر جمعة و لا فطر و لا اضحى و فى صحيح ابن مسلم صلوا في السفر صلوة الجمعة جماعة بغير خظبة و فى صحيحة ايضا و يصنعون كما يصنعون في الظهر في يوم الجمعة و تحتمل الرخصة و تجب إذا اجتمعت الشرايط على أهل السواد اى القرى و سكان الخيم في البوادى مع الاستيطان فيها عندنا للعمومات و خصوص ما مضى من خبر الفضل بن عبد الملك عن الصادق عن و مفهوم قول أحدهما ( ع ) في خبر ابن مسلم في أناس في قرية يصلون اربعا إذا لم يكن من يخطب و لاعلم على خبر حفص بن غياث عن الصادق ( ع ) عن ابيه ( ع ) ليس على أهل القرى جمعة و لا خروج في العيدين و خبر طلحة بن زيد عنه عن ابيه عن أمير المؤمنين ( ع ( لا جمعة الا في مصر تقام في الحدود و لضعفهما مع الاحتمال الاول انه ليس عليهم ذلك لان العامة يرون السقوط عنهم فالعامة من أهل القرى لا يفعلون فليس على المؤمنين منهم تقية و الثاني ان الجمعة لا تقبل و لا تكمل إذا اخل بإقامة الحدود و أكثر الجمهور و اشترطوا في وجوبها القرية المبنية مما جرت العادة ببنائها منه من الحجر و الطين و اللبن و القصب و الشجر و لم يوجبوها على سكان الخيام و بيوت الشعر و تردد الشيخ في المبسوط من عدم الدليل و من عموم الاخبار و لم يوجبها أبو حنيفة على أهل القرى و من بعد عن الجمعة بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور أو صلوتها في موطنه إذا بعد عن الاولى بفرسخ وفاقا ؟ للعموم و خصوص نحو قول الصادق ع في حسن ابن مسلم يجب على من كان منها على راس فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شيء و قول ابى جعفر ع في حسنه مع زرارة تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين و أسقطها الصدوق و ابن حمزة عمن على راس فرسخين لما مضى من قوله ( ع ) في صحيح زرارة و حسنه وضعها عن تسعة إلى قوله و من كان على فرسخين و قول أمير المؤمنين ( ع ) في الخطبة مثل ذلك و أجاب في المنتهى بالحمل على من زاد بقليل قال اذ الحصول على نفس الفرسخين ممتنع و فى المختلف على السهو و انما تعتبر المسافة بين الموضع الذي هو فيه و موضع الصلوة لا البلدين و لا مكانه و الجامع كما في التذكرة و نهاية الاحكام و لو كان بينه و بين بعض الجماعة اقل من فرسخين و بينه و بين الاخرين أكثر وجب عليه الحضور فان المفهوم من كونه منها على فرسخين و أكثر و لو نقص البعد أو بعده عن فرسخ وجب عليه الحضور أو التباعد لعقد جمعة اخرى و لو زاد على الفرسخين و حصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر فضلا عن الفرسخين فما دونهما و لو فقد أحدهما اى الشروط و البعيد أكثر من فرسخين سقطت وفاقا للمعظم للاخبار و اوجب الحسن الحضور على من اذ ا غدا من أهله بعد صلوة الغداة ادرك الجمعة و أبو علي على من يصلى إلى منزله بعد الصلوة في نهاره و معناهما متقاربان و بهما صحيح زرارة عن ابى جعفر ع و حمل على الاستحباب جمعا و المسافر ان وجب عليه التمام وجبت عليه لخروج كثير السفر عن اسمه و العصيان عن سبب الرخصة و فى المنتهى لم اقف لعلمائنا على قول في اشتراط الطاعة في السفر و الا فلا تجب عليه تحتم عليه القصر ام لا و احتمل في نهاية الاحكام الوجوب على من يستحب له الاتمام و يحرم السفر بعد الزوال قبلها على من تجب عليه إلى جهتها لان سبب الاخلال بها حرام كالاخلال و لقول أمير المؤمنين ع المروي في نهج البلاغة لا تسافر يوم الجمعة حتى تشهد الصلوة الا فاضلا في سبيل الله أو في امر تعذر به و فى التذكرة و المنتهى الاجماع و قد تجب بحج أو جهاد أو تحصيل علم أو اتباع ؟ أو ابق أو رقيق أو ذلك اما في سفر البعيد إلى جهة الجمعة أو عن جمعة الاخرى فوجهان من انتفاء علة الحرمة من حرمانها و من عموم النهى و ان جوازه يقتضى حرمانها فيحرم فلا يحرم فيجوز فيحرم و فيه انه مشترك فانه لو حرم لم يحرم فلم يحرم فيحرم على ان اقتضاء الحرمان تتم فانما يقتضى جواز الترك بل تمنع ايضا قال الشهيد و يحتمل
(256)
ان يقال ان كانت في محل الترخص لم يجز لان فيه إسقاط الوجوب الجمعة و حضوره فيما بعد تجديد الوجوب الا ان يق يتعين عليه الحضور و ان كان مسافرا لان إباحة سفره مشروطة بفعل الجمعة و مثله لو كان بعيدا بفرسخين فما دون عن الجمعة فخرج مسافرا في صوب الجمعة فانه يمكن ان يق يجب عليه الحضور عينا و ان صار في محل الترخص لانه لولاه لحرم عليه السفر قال و يلزم من هدين تخ صيص قاعدة عدم الوجوب العيني على المسافر قال و يحتمل عدم كون هذا القدر محسوبا من المسافة لوجوب قطعة على كل تقدير اما عينا كما في هذه الصورة و اما تخييرا كما في الصورة الاولى و يجرى مجرى الملك في اثناء المسافة و يلزم من هذا خروج قطعة من السفر عن اسمه بغير موجب مش قال و ان كانت قبل محل الترخص كموضع يرى الجدار أو يسمع الاذان ان أمكن هذا الفرض جاز و يكره بعد الفجر قبل الزوال لقول الهادي ( ع ) في خبر السري يكره السفر و السعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من اجل الصلوة و من العامة ممن حرمه و تسقط عن المكاتب و المدبر و المعتق بعضه و ان هاياه مولاه و اتفقت في و يمه وفاقا لابنى سعيد للعموم و خلافا للمط قال لانه ملك نفسه في ذلك اليوم قال الشهيد و يلزمه مثله في المكاتب و خصوص المطلق و هو بعيد لان مثله في شغل شاغيل اذ هو مدفوع في يوم نفس إلى الخد في المكسب لنصف الحر فإلزامه بالجمعة خرج عليه قلت مضى عن المبسوط و غيره السقوط المثل التجهيز و المطر و قد لا يقصر عنها ما ذكر فلا يلزمه بها قال لو قلنا بوجوبها على قول الشيخ ففى انعقادها به الوجهان السالفان و يصلى من سقطت عنه الجمعة الظهر في وقت الجمعة و ليس عليه التاخير عنه و لا يستحب له للاصل و عموم فضل أول الوقت و استحب الشافعي للمعذور و التاخير إلى اخر الوقت و من العامة من أوجب التاخير إلى فراغ الامام و استحبه في نهاية الاحكام لمن يرجوا زوال عذره إلى الباس عن إدراك الجمعة و هو رفع الامام رأسه من ركوع الثانية فان حضرها اى الجمعة بعد صلوته اى الظهر لم تجى عليه للاصل خلافا لابى حنيفة و ان زال المانع كعتق العبد و نية الاقامة كما إذا قصر ثم نوى الاقامة اما الصبي فتجب عليه إذا بلغ بعد صلوة الظهر فانها لم تكن فرضه و كذا الخنثى إذا وضحت ذكوريته المطلب ؟ في ماهيتها و ادابها و فيه اداب ليومها فان إيقاع الظهر في الجامع لمن لا تجب عليه ليس من ادب صلوة الجمعة و كذا التنفل ان كان لليوم و كذا حلق الراس و ما بعده و لكن يمكن جعلها من ادابها و ان استحب لليوم ايضا و هي ركعتان عوض الاربع فرض الظهر و يستحب فيهما الجهر كما في مصباح الشيخ و الاصباح و النافع و شرحه إجماعا و فى المعتبر لا يختلف فيه أهل العلم قلت ظ قول الصادق عن في صحيح عمر بن يزيد و يجهر بالقرائة أو في خبر عبد الرحمن العزرمي إذا أدركت الامام يوم الجمعة و قد سبقك بركعة فاضف إليها ركعة اخرى و أجهر فيها الوجوب و أكثر الاصحاب ذكروا الجهر فيها على وجه ى حتمل الوجوب و فى المنتهى اجمع كل من يحفظ عنه العلم على انه يجهر بالقرائة في صولة الجمعة و لم اقف على قول الاصحاب في الوجوب و عدمه و الاصل عدمه و يدل على الجهر ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل عن ابى عبد الله ع انما يجهر إذا كانت خطبة و مثله روى في الصحيح عن محمد بن مسلم ثم ذكر الخبرين و الاذان الثاني بدعة كما في فقه القرآن للراوندي و النافع و الشرائع و له و حكى عن الخلاف ابتدعه عثمان و قال السائب بن يزيد كان لرسول الله ص مؤدن واحد بلال و كان إذا جلس على المنبر اذن على باب المسجد فإذا نزل قال للصلوة ثم كان أبو بكر و عمر كك إذا كان عثمان و كثر الناس و تباعدت المنازل ؟ فامر بالتأذين الاول على سطح داوله بالسوق يق له الزوراء و كان يؤذن لها عليها فإذا جلس عثمان على المنبر اذن مؤزنه فإذا نزل أقام للصلوة فلم يعب ذلك عليه و فى المبسوط عن عطاء المبتدع معوية و فى يرء ثم ينزل الامام على المنبر بعد فراغه من اكمال الخطبتين و يبتدئ المؤذن الذي بين يديه بالاقامة و ينادى باقى المؤذنين و المكبرين الصلوة و لا يجوز الاذان بعد نزوله مضافا إلى الاذان الاول الذي عند الزوال فهذا هو الاذان المنهي عنه و يسميه بعض اصحابنا الاذان الثالث و سماه ثالثا لانضمام الاقامة إليها فكانها أذان اخر انتهى و فى المعتبر الاذان الثاني بدعة و بعض اصحابنا يسميه الثالث لان النبي ص شرع الصلوة اذانا و اقامة فالزيادة ثالثا و سميناه ثانيا لانه يقع عقيب الاذان الاول و ما بعده يكون اقامة و التفاوت لفظى انتهى و البدعة و ان لم يكن نصا في الحرمة لكن المختلف و المنتهى كالسرائر صريحان في التحريم و دليله انه بدعة كالاذان لغير اليومية من الصلوة أو قول ابى جعفر ( ع ) في خبر حفص بن غياث الاذان الثالث يوم الجمعة بدعه و فى المبسوط و الاصباح و المعتبر انه مكروه و للاصل و ضعف الخبر و عموم البدعة للحرام و غيره و حس الذكر و الدعاء إلى المعروف و تكريرهما قال المحقق لكن من حيث لم يفعله النبي ص و لم يأمر به كان ؟ بوصف الكراهية انتهى و الحق الحرمة ان فعله على انه وظيفة و الجواز ان بيوم الا الذكر و التنبيه و الدعاء إلى الصلوة كما تحرم الشهادة بالولاية ان نواها جزء الاذان و يجوز ان لم ينوها جزء و يحرم الاذان لغير اليومية ان نواه وظيفة لها و بذلك يمكن رفع الخلاف من البين و فى مسائل من الخلاف لا بأس ان يؤذن اثنان واحد بعد اخر و ان اتيا بذلك موضعا واحد كان افضل و لا ينبغي ان يزاد على ذلك و قال الشافعي المستحب ان يؤذن واحد و يجوز ان يكونوا أكثر من اثنين فان كرر و خيف فوات أول الوقت قطع الامام بينهم الاذان وصلى دليلنا إجماع الفرقة على ما روه ان الاذان الثالث بدعة فدل ذلك على جواز الاثنين و المنع عما زاد على ذلك انتهى و هو صريح في مغايرة الثالث للثاني و فى الذكرى ينبغى الن يكون أذان المؤذن بعد صعود الامام على المنبر و الامام جالس لقول الباقر ( ع ) فيما رواه عبد الله بن ميمون كان رسول الله ص إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون و به افتى ابن الجنيد و ابن ابى عقيل و الاكثر و قال أبو الصلاح إذا زالت الشمس امر مؤذنه بالاذان فإذا فرغوا منه صعد المنبر و خطب و رواه محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة فقال أذان و اقامة يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر و يتفرع على ال خلاف ان الاذان الثاني الموصوف بالبدعة أو الكراهية ما هو و ابن إدريس يقول الاذان المنهي عنه هو الاذان بعد نزوله مضافا إلى الاذان الذي عند النزول انتهى يعنى ان الاذان المشروع للجمعة اما قبل صعود الامام المنبر أو بعده عند جلوسه عليه فالجمع بينهما بدعة أو مكروه و على الاول فالبدعة أو المكروه الثاني و على الثاني الا ولي و سمى ثانيا لحدوثه بعد الثاني قال في البيان و اختلف في وقت الاذان فالمش انه حال جلوس الامام على المنبر و قال أبو الصلاح قبل الصعود و كلامهما مرويان فلو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة إلى الثاني زمانا و إلى الشرعي فنزل على القولين قال و زعم ابن إدريس ان المنهي عنه هو الاذان بعد نزول الخطيب مضافا إلى الاقامة و هو غريب قال و ليقم المؤذن الذي بين يدى الامام و باقى المؤذنين ينادون الصلوة الصلوة و هو اغرب قال و عن الباقر ( ع ) الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة و يمكن حمله على هذا بالنظر إلى الا قامة و على اذن العصر يوم الجمعة سواء صلوها جمعة أو ظهر أو قال ابن البراج و ابن ادريس يؤذن للعصر ان صلاها طهر أو الاقرب كراهية أذان العصر هنا مط انتهى و يب يعطى ان الاذان الثالث في خبر حفص أذان العصر و نص في المبسوط على كراهية لها و فى نهاية الاحكام على عدم الجواز و نص ابن إدريس على انتفاء الاذان للعصر ان صلى الجمعة لا ان أصلي الظهر و انه مراد الشيخ و هو موافق للكامل و المهذب و نص الحلبي على انتفائه لها على التقديرين على إثباته لها عليهما لكن الشيخ في التهذيب حكى عنه الاسقاط إذا صلى الجمعة و استدل ابن إدريس بان الاذان مندوب لكل صلوة الا ما خرج بالاجماع و يحرم البيع اتفاقا بعد الاذان للجمعة كما في المبسوط و الخلاف و يغرهما حين يقعد الامام على المنبر على ما فيهما و فى الاصباح و الجامع و المنتهى و نهاية الاحكام الا ان الثلثة الاولى اقدمت الاذان و الخطبة على الزوال كما تقدم دون الباقية و لا يحرم قبله و ان زالت الشمس كما في التبيان وفقه القرآن للراوندي للاصل و كون العطف على ؟ أظهر و النداء هو الاذان و فى ؟ الاجماع عليه و فيه و فى الخلاف و التذكرة و نهاية الا احكام الكراهية بعد الزوال قبله لما فيه من التشاغل من التاهب للجمعة و كذا في الاخيرين و فى الخلاف لانا قد بينا ان الزوال وقت الصلوة و انه ينبغى
(257)
ان يخطب في الفئ و إذا زالت نزل فصلى فإذا اخر فقد ترك الافضل و فى المعتبر التلخص من الخلاف مع انه لم يحك الحرمة عند الزوال الا عن العامة و ان بعدت المسافة فمنع يمنع البيع من قطعها حرم و ان تقدم الزوال و فى نهاية الاحكام لو لم يمنع البيع من سماع الخطبة و لا من التشاغل بالجمعة أو منع و لم توجب السماع و لا حرمنا الكلام احتمل التحريم للعموم و ينعقد مع حرمته على راى وفاقا لابنى سعيد و حكى في المبسوط عن بعض الاصحاب لان النهى عن العبادة لا يدل على الفساد فانه انما يدل على المنهي مرغوب عنه شرعا و هو يخرج ا للعبادة عن كونها عبادة فتفسد و لا يخرج العقود عن الصحة فان صحتها بمعنى ترتب الاثار عليها و لا ينافيه الحرمة و خلافا للشيخ و جماعة بناء على ان النهى يفسد المنهي مط و كذا يحرم ما يشبه البيع من المعاملات كما في مجمع البيان وفقه القرآن للراوندي على اشكال من الخروج عن النص و من ان الامر بالشيء يقتضى النهى عن ضده و هو الوجه و مقرب التحرير و نهاية الاحكام و انما خصر البيع بالنهى لكونه اعم التصرفات في أسباب المعاش و فى المعتبر الاشبه بالذهب لا خلاف للطائفة من الجمهور لنا اختصاص النهى بالبيع فلا يتعدى إلى غيره انتهى قال الشهيد و لو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة الذي هو معنا الاصل كان مستفاد من الاية تحريم غيره و انما يريد الذي لا ينافي و الكلام في الفساد و عدمه مع الحرمة ما عرفت و لو سقظت الجمعة عن أحدهما اى المتعاقدين دون الا خر فهو سايغ له خاصة لاختصاص الحرمة بمن يجب عليه ل لاصل و الاجماع كما يظهر من التذكرة و فى المبسوط كراهيته له لاعانته الاخر على المحرم و فى نهاية الاحكام الاقوى التحريم و فى التذكرة الوجه التحريم لقوله تعالى لا تعاونوا على الاثم قلت قد لا يكون حرمة و لا كراهية بان لا تكون الجمعة على الطرف المتأخر بنا على ان الاتيان بلفظ الايجاب مثلا حرام و ان لم يتم العقد و لو زوحم الماموم في سجود الاولى لحق بعد قيام الامام ان أمكن و لم يسجده على ظهر غيره كما قال به قوم من العامة و الا يمكن اللحوق وقف حتى يسجد الامام في الثانية فيتابعه في السجود إجماعا كما في نهاية الاحكام من ركوع قال في نهاية الاحكام و هل له ان يسجد قبل سجود الامام اشكال اقر به المنع قال لانه انما جعل الامام ليوتم به فاشبه المسبوق و ينوى هما اللاولى و صحت جمعته عند علمائنا اجمع كما في المنتهى و المعتبر و للشافعية قول بالعدم فان نوى بهما للثانية و أهمل بطلت صلوته كما في ية و المهذب و كتب المحقق اما على الاول فلانه ان اكتفى بهما للاولى و اتى بالركعة الثانية تامة خالف نيته و انما الاعمال بالنيات و ان ألقاهما و اتى بسجدتين اخيرتين للاولى ثم اتى بالركعة الثانية زاد في الصلوة ركنا و ان اكتفى بهما و لم يأت بعدهما الا بالتشهد و التسليم نقص من الركعة الاولى السجدتين و من الثانية ما قبلهما و اما على الثاني فلان متابعة الا مام تصرفهما إلى الثانية ما لم ينوهما للاولى و لم يبطلها ابن إدريس على الثاني لان اجزاء الصلوة لا يفتقر إلى نية بل هو على ما ابتدات به الصلوة ما لم يحدث نيته مخالفة منهما تنصرفان إلى الاولى و هو عندي أقوى و فى المنتهى ما ذكره ليس بجيد لانه تابع لغيره فلا بد من نية تخرجه عن المتابعة في كونهما للثانية و ما ذكره من عدم افتقار الابعاض إلى نية انما هو إذا لم يقم الموجبة اما مع قيامه فلا انتهى و لم تبطلهما ابن سعيد و لا الشيخ في الخلاف و المبسوط على الاولى و قال فيهما بالقاء السجدتين و فعل سجدتين اخريين بينه الاولى و حكى مثله عن مصباح السيد لقول الصادق ع في خبر حفص و ان كان لم ينو السجدتين للركعة الاولى لم يجزء عند الاولى و لا الثانية و عليه ان يسجد سجدتين و ينوى انهما للركعة الاولى و عليه بعد ذلك ركعة تامة و هو مع الضعف ليس نصا في المقصود لجواز ان يكون قوله ع و عليه ان يسجد إلى اخره مستانفا بمعنى انه كان عليه ان ينويهما للاولى فاذ لم ينوهما لها بطلت صلوته في الذكرى ليس ببعيد العمل لهذه ( الرواية ) لا شتهارها بين الاصحاب و عدم وجود ما ينافيها و زيادة سجدة مغتفرة للمأموم كما لو سجد قبل اقامة و هذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الابطال عن الدلالة و اما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار على ان الشيخ قال في الفهرست ان كتاب حفص يعتمد عليه انتهى و الخبر يشمل الاهمال ايضا فان اعتبر كان حجة على ابن إدريس و لو سجد و لحق الامام قبل الركوع أو راكعا في الثانية تابعه في الركوع بعد الانتصاب و قد ادرك الركعتين اتفاقا في الاول و على خلاف يأتى في الجماعة في الثاني و لو سجد و لحقه رافعا من الركوع فالأَقرب ان له جلوسه متابعة للامام و استمراره عليه حتى يسجد الامام و يسلم ثم ينهض إلى الثانية و له استمراره على القيام حتى يسلم الامام و له ان يعدل إلى الانفراد قبل فراغ الامام و ليس له المتابعة في السجود للزوم الزيادة و لا عليه شيء من الامرين المبادرة إلى الانفراد و الاستمرار للاصل و فى الايضاح ان فيه قولين اخرين أحدهما المبادرة إلى الانفراد لئلا يلزم مخالفته الامام في الافعال لتعذر المتباعة و الثاني المتابعة ثم حذف ما فعل كمن تقدم الامام في ركوع أو سجود سهوا و على التقديرين يلحقه الجمعة اذ يكفى فيه لحوق الركوع في ركعة و قد لحقه في الاولى قال عميد الاسلام و يحتمل ضعيفا فوات الجمعة لانه لا يحصل له مع الامام سجدتان في الاولى و لا شيء من افعال الثانية و الركعة انما يتحقق بالسجدتين قلت و احتمله الظ ايضا في يه و مقرب التحرير الصبر إلى تسليم الامام و فى المنتهى انه الذي يقتضيه المذهب و لم يحتمل فيهما العدول إلى الانفراد عاملا و لو تابع الامام في ركوع الثانية قبل سجوده للاولى بطلت صلوته لزيادة الركوع و واجبه مالك و الشافعي في احد قوليه و لو لم يتمكن من السجود في ثانية الامام ايضا حتى قعد الامام المتشهد فالأَقوى فوات الجمعة فان الامام اتم ركعتيه و لم يتم هو ركعة فان تمام الركعة بتمام السجدتين قال في المنتهى و فارق هذا الفرض الاول يعنى اذ قضى السجدتين و أدرك الامام رافعا من الركوع اذ هو في الاول مأمور بالقضاء و اللحاق به فأمكن ان يقال انه يدرك الجمعة بخلاف هذا و يحتمل الادراك لادراك الركوع فياتى بالسجدتين و يأتي بالركعة الثانية بعد تسليم الامام و هو خيرة نهاية الاحكام قال و ان لم يدركه حتى سلم فاشكال و فى المنتهى بعد ما سمعت اما لو لم يتمكن من السجود الا بعد تسليم الامام فالوجه ههنا فوات الجمعة قولا واحدا لان ما يفعله بعد السلام لم يكن في حكم صلوة الامام و على المختار هنا هل يقلب نيته إلى الظهر أو يستانف الاقرب الثاني لتباين الصلوتين و الاصل عدم العدول فيما لا نص فيه و الاولى مبنى على اتحاد الصلوتين أو جوز العدول عن اللاحقة اذ تبين ان عليه سابقه مع التباين من كل وجه فهنا أولى مع أصل البرائة عن الاستيناف و هو خيرة التذكرة و لو زوحم في ركوع الاولى ثم زال الزحام و الامام راكع في الثانية أو قبل ركوعه فيها لحقه فركع معه نيته ركوع الاولى و سجد معه بنية سجود الاولى و تمت جمعته و يأتي بالثانية بعد تسليم الامام خلافا لبعض الشافعية فانه يدرك الجمعة بإدراك ركوع الثانية فما زاد من الاولى لا يكون مانعا من الادراك و له المبادرة إلى الانفراد على ما مر و له ان يركع و يسجد قبل ركوع الامام ان امكنه بل يجب إذا امكنه إدراك السجود أو ركوع الثانية لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم ع في الرجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام ألجاه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على ان يركع ثم يقوم في الصف و لا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم أ يركع ثم يسجد يلحق بالصف و قد قام القوم ام كيف يصنع قال يركع و يسجد لا بأس بذلك و خبره ايضا انه سأل الصادق ع عن الرجل في المسجد اما في يوم الجمعة و اما في ذلك من الايام فيزحمه الناس اما إلى حايط و اما إلى أسطوانة فلا يقدر على ان يركع و لا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم فهل يجوز ان يركع و يسجد وحده ثم يستوى مع الناس في الصف قال نعم لا بأس بذلك و تردد فيه في التحرير و المنتهى من الخبرين و من انه لم يدرك الركعة مع الامام و ان الامام انما جعل اماما ليؤتم به مع ضعف الخبر الثاني لاشتراك محمد بن سليمان في طريقه و عدم نصوصية الاولى في المقص و على الجواز ان لحقه قبل الركوع أو راكعا تبعه و تمت له الركعتان و ان لحقه و قد رفع رأسه من الركوع الثانية و فى التذكرة
(258)
و نهاية الاحكام ان في إدراكه الجمعة اشكالا من انه لم يدرك مع الامام ركوعا و من إدراكه ركعة تامة مع الامام حكما و يؤيده الخبران كما في المنتهى و الذكرى و لو لم يزل الزحام حتى رفع الامام رأسه من ركوع الثانية ففى التذكرة و نهاية الاحكام أتمها ظهرا و فى المعتبر انه الاشبه بالمذهب لكن في الثلاثة عدم التمكن حتى سجد الامام و ذلك لانه لم يدرك ركعة مع الامام حقيقة و لا حكما لكن الخبرين ينصان على اللحوق و لم يتعرض للزحام عن ركوع الثانية أو سجودها لصحة الجمعة قطعا و ان لم يأت بهما الا بعد تسليم الامام و فى نهاية الاحكام النسيان عذر كالزحام قلت و به صحيح عبد الرحمن انه سأل ابا الحسن ع عن الرجل يصلى مع امام يقتدى به فركع الامام و سهى الرجل و هو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه و انحط للسجود أ يركع ثم يلحق بالامام و القوم في سجودهم و كيف يصنع قال يركع ثم ينحط و يتم صلوته معهم و لا شيء عليه قال و كذا لو تأخر لمرض قال و لو بقي ذاهلا عن السجود حتى ركع الامام في الثاني ثم تنبه فانه كالمزحوم يركع مع الامام و لو تخلف عن السجود عمدا حتى قام الامام و ركع في الثانية و لم يركع ففى الحاقه بالمزحوم اشكال قلت من ترك الايتمام به عملا مع انه انما جعل اماما ليؤتم به و من إرشاد الاخبار و التفاوى في المزحوم و الناسى إلى مثل حكمهما في العامد و يستحب يوم الجمعة الغسل لمصلى الجمعة و غيره فان تعذر تيمم بدله ان كان واقعا للحدث كما قيل و الا فلا كما في نهاية الاحكام اذ لا نص و يستحب في النفل بعشرين ركعة وفاقا لمعظم الاصحاب و الاخبار و قال في نهاية الاحكام و السر فيه ان الساقطة ركعتان فليستحب الايتان ببدلهما و النافلة الراتبة ضعف الفرائض قلت و قد يشعر باختصاصها بمن يصلى الجمعة و قال الرضا ع في خبر الفضل انما زيد في صلوة السنة يوم الجمعة اربع ركعات تعظيما لذلك اليوم و تفرقة بينه و بين سائر الايام و زاد أبو علي ركعتين نافلة العصر و به صحيح سعد بن سعد عن الرضا ع و فيه انهما بعد العصر و كذا نوادر احمد بن محمد بن عيسى و عند الصدوقين في الرسالة و المقنع ان النوافل فيه إذا قدمت على الزوال أو اخرت عن المكتوبة فهي ست عشرة و عن سعيد الاعرج انه سأل الصادق ع عن صلوة النافلة يوم الجمعة فقال ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال و كان على ع يقول ما زاد فهو خبر و قال انشاء رجل ان يجعل منها ست ركعات في صدر النهار و ست ركعات في نصف النهار و يصلى معها الظهر أربعة ثم يصلى العصر و عن سليمان بن خالد انه ساله ع عنها فقال ست ركعات قبل زوال الشمس و ركعتان عند زوالها و القرائة في الاولى بالجمعة و فى الثانية بالمنافقين و بعد الفريضة ثماني ركعات و يستحب فعل العشرين كلها قبل الزوال وفاقا للاكثر لتظافر الاخبار بإيقاع فرض الظهر فيه أول الزوال و الجمع فيه بين الفرضين و نفى الشغل بعد العصر و قول الصادق ع في خبر زريق إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة و صحيح على بن يقطين انه سأل ابا الحسن ع عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة افضل أو بعدها قال قبل الصلوة و يجوز إيقاعها بعده و بعد العصر وفاقا للشيخين للاصل و ما ستسمعه من الخبر قال ابن طاووس في جمال الاسبوع لعل ذلك لمن يكون معذور أو قال الجليان إذا زالت الشمس و قد بقي منها شيء قضاه بعد العصر و جعل على بن بابويه تأخيرها عن الفريضة فقال افضل الخبر عقبة بن مصعب انه سأل الصادق ع أيهما افضل اقدم الركعات يوم الجمعة أو اصليها بعد الفريضة فقال بل تصليها بعد الفريضة و خبر سليمان بن خالد انه سأل ع عن ذلك فقال تصليها بعد الفريضة افضل و حملهما الشيخ على ما إذا زالت الشمس و لم يتنفل قال المحقق و لا بأس بتأويله ره قلت أو التاخير كان لهما افضل لعارض و فى المقنع تأخيرها افضل من تقديمها في رواية زرارة ابن عين و فى رواية ابى بصير تقديمها افضل من تأخيرها و يستحب التفريق بان يفعل ست عند انبساط الشمس و ست عند الارتفاع و ست قبل الزوال و ركعتان قبل تحققه وفاقا للاكثر لصحيح سعد بن سعد انه سأل الرضا ع عن الصلوة يوم الجمعة كم هى من ركعة قبل الزوال قال ست ركعات بكرة و ست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة و ست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة و ركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة فان البكرة و ان كا نت أول اليوم من الفجر إلى طلوع الشمس أو يعمه لكن كراهية التنفل بينهما و عند طلوع الشمس دعتهم إلى تفسريها بالانبساط و قال الصادق ع في خبر مراد بن خارجه اما انا فإذا كان يوم الجمعة و كانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صليت ست ركعات و قال أبو جعفر ع في خبر ابى بصير الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز ان قدرت ان تصلى يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ست بعد طلوع الشمس الخبر و لما كره التنفل بعد العصر و تظافرت الاخبار بان وقت صلوة العصر يوم الجمعة وقت الظهر في غيره و روى ان الاذان الثالث فيه بدعة و كان التنفل قبلها يؤدى إلى انفضاض الجماعة رجحوا هذا الخبر على ما تضمن التنفل بين الصلوتين أو بعدهما و لما تظافرت الاخبار بان وقت الفريضة يوم الجمعة أول الزوال و انه لا نافلة قبلها بعد الزوال لزمنا ان تحمل بعد الزوال في الخبر على احتماله كما قال أبو جعفر ع في خبر عبد الرحمن بن عجلان اذ كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة و سال الكاظم ع اخوه على بن جعفر في الصحيح عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده فقال الرضا ع للبزنطي كما في يرء عن كتابه إذا قامت الشمس فصل ركعتين و إذا زالت فصل الفريضة متاعة تزول و قال أبو جعفر لابى بصير عن كتاب حريز و ركعتين قبل الزوال و بعد الفريضة اما خبر سليمان بن خالد المحكي في السرائر عن كتاب البزنطى انه سأل الصادق ع ايما افضل اقدم الركعتين يوم الجمعة أو اصليهما بعد الفريضة قال صلهما بعد الفريضة فيجوز ان يكون سئله و قد زالت الشمس أو سئله عن فعلهما إذا تحقق الزوال أو كان التاخير له أولى به أو متعينا عليه لتقية أو غيرها و قال الحسن إذا تعالت الشمس صل ما بينهما و بين زوال الشمس اربع عشرة ركعة كما قال الكاظم ع ليعقوب بن يقطين في الصحيح صليت ست ركعات عند ارتفاع النهار و يجوز ان يراد بذلك الانبساط و قال الصدوقان في الرسالة و المقنع إذا طلعت الشمس ست ركعات و إذا انبسطت ست ركعات و عن كتاب حريز عن ابى بصير عن ابى جعفر ع ست بعد طلوع الشمس و ست قبل الزوال إذا تعالت الشمس و يمكن حمل الجميع على موافقة المشهور و قال أبو علي الذي يستحب عند أهل البيت ع من نوافل الجمعة ست ركعات صحوة النهار و ست ركعات ما بين ذلك و بين انتصاف النهار و ركعتا الزوال و بعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر قلت الضحوة ما بين طلوع الشمس قبل الضحى كما في العين و الصحاح و الديوان و المحيط و شمس العلوم و غيرها فلا يخالف المش الا في زيادة ركعتين على العشرين و هي موجودة في خبر سعد بن سعد المتقدم و فيه انهما بعد العصر و لا يأباه كلام ابى على و أرسل الشيخ في المصباح عن الرضا ع نحو ما رواه سعد و ليس فيه هاتان الركعتان و فى تأخير ست عن الفريضة و ستسمع جوازه و لكن روى الحميرى في قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى الحسن ع ٹشرون ركعة فان البكرة و ان كا نت أول اليوم من الفجر إلى طلوع الشمس أو يعمه لكن كراهية التنفل بينهما و عند طلوع الشمس دعتهم إلى تفسريها بالانبساط و قال الصادق ع في خبر مراد بن خارجه اما انا فإذا كان يوم الجمعة و كانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صليت ست ركعات و قال أبو جعفر ع في خبر ابى بصير الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز ان قدرت ان تصلى يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ست بعد طلوع الشمس الخبر و لما كره التنفل بعد العصر و تظافرت الاخبار بان وقت صلوة العصر يوم الجمعة وقت الظهر في غيره و روى ان الاذان الثالث فيه بدعة و كان التنفل قبلها يؤدى إلى انفضاض الجماعة رجحوا هذا الخبر على ما تضمن التنفل بين الصلوتين أو بعدهما و لما تظافرت الاخبار بان وقت الفريضة يوم الجمعة أول الزوال و انه لا نافلة قبلها بعد الزوال لزمنا ان تحمل بعد الزوال في الخبر على احتماله كما قال أبو جعفر ع في خبر عبد الرحمن بن ال النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة و ست ركعات ضحوة و ركعتين إذا زالت و ست ركعات بعد الجمعة و هي يعطى ما كون الضحوة بمعنى الضحى كما في المهذب أو بعده كما في المفصل و السامي أو فعل ألست الاولى قبل طلوع الشمس و يجوز فعل ست منها بين الفريضتين لصحيحتى ابزنطى و يعقوب بن يقطين و غيرهما قال ابن طاووس في جمال الاسبوع لعل ذلك لمن لا تقدر على تقديمها لعذر و أيده بان الادعية الواردة بينهما على التاخير وردت الرواية و قال انه يقولها مسترسلا كعادة المستعجل لضرورات الازمان و الفاظها مختصرة كانها على قاعدة من ضاق عليه الوقت و قال الصادق ع في خبر عمر بن حنظلة صلوة التطوع يوم الجمعة ان شئت من أول النهار و ما تريد ان تصليه يوم الجمعة فان شئت عجلته فصله من أول النهار اى النهار شئت قبل ان تزول الشمس و نافلة الظهرين منها اى العشرين فلم يزد في الجمعة الا اربع و على رواية سعد ست و هل الجميع فيها نافلة الظهرين أو الجميع نافلة اليوم و الاربع نافلة اليوم و الباقية نافلة الظهرين أوجه و كان الثالث ظ العبارة و قطع به ابن فهد قال فلا يسقطها يعنى الاربع السفر و لا يقضى و خبر فخر الاسلام في شرح الارشاد ؟ ان ينوى الجميع نافلة الجمعة و ان ينويها بالاربع و ينوى نافلة الظهر بثمان و نافلة العصر بثمان و يستحب المباكرة إلى المبادرة إلى عجلان اذ كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة و سال الكاظم ع اخوه على بن جعفر في الصحيح عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده فقال الرضا ع للبزنطي كما في يرء عن كتابه إذا قامت الشمس فصل ركعتين و إذا زالت فصل الفريضة متاعة تزول و قال أبو جعفر لابى بصير عن كتاب حريز و ركعتين قبل الزوال و بعد الفريضة اما خبر سليمان بن خالد المحكي في السرائر عن كتاب البزنطى انه سأل الصادق ع ايما افضل اقدم الركعتين يوم الجمعة أو اصليهما بعد الفريضة قال صلهما بعد الفريضة فيجوز ان يكون سئله و قد زالت الشمس أو سئله عن فعلهما إذا تحقق الزوال أو كان التاخير له أولى به أو متعينا عليه لتقية أو غيرها و قال الحسن إذا تعالت الشمس صل ما بينهما و بين زوال الشمس اربع عشرة ركعة كما قال الكاظم ع ليعقوب بن يقطين في الصحيح صليت ست ركعات عند ارتفاع النهار و يجوز ان يراد بذلك الانبساط و قال الصدوقان في الرسالة و المقنع إذا طلعت الشمس ست ركعات و إذا انبسطت ست ركعات و عن كتاب حريز عن ابى بصير عن ابى جعفر ع ست بعد طلوع الشمس و ست قبل الزوال إذا تعالت الشمس و يمكن حمل الجميع على موافقة المشهور و قال أبو علي الذي يستحب عند أهل البيت ع من نوافل الجمعة ست ركعات صحوة النهار و ست ركعات ما بين ذلك و بين انتصاف النهار و ركعتا الزوال و بعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر قلت الضحوة ما بين طلوع الشمس قبل الضحى كما في العين و الصحاح و الديوان و المحيط و شمس العلوم و غيرها فلا يخالف المش الا في زيادة ركعتين على العشرين و هي موجودة في خبر سعد بن سعد المتقدم و فيه انهما بعد العصر و لا يأباه كلام ابى على و أرسل الشيخ في المصباح عن الرضا ع نحو ما رواه سعد و ليس فيه هاتان الركعتان و فى تأخير ست عن الفريضة و ستسمع جوازه و لكن روى الحميرى في قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى الحسن ع قال النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة و ست ركعات ضحوة و ركعتين إذا زالت و ست ركعات بعد الجمعة و هي يعطى ما كون الضحوة بمعنى الضحى كما في المهذب أو بعده كما في المفصل و السامي أو فعل ألست الاولى قبل طلوع الشمس و يجوز فعل ست منها بين الفريضتين لصحيحتى ابزنطى و يعقوب بن يقطين و غيرهما قال ابن طاووس في جمال الاسبوع لعل ذلك لمن لا تقدر على تقديمها لعذر و أيده بان الادعية الواردة بينهما على التاخير وردت الرواية و قال انه يقولها مسترسلا كعادة المستعجل لضرورات الازمان و الفاظها مختصرة كانها على قاعدة من ضاق عليه الوقت و قال الصادق ع في خبر عمر بن حنظلة صلوة التطوع يوم الجمعة ان شئت من أول النهار و ما تريد ان تصليه يوم الجمعة فان شئت عجلته فصله من أول النهار اى النهار شئت قبل ان تزول الشمس و نافلة الظهرين منها اى العشرين فلم يزد في الجمعة الا اربع و على رواية سعد ست و هل الجميع فيها نافلة الظهرين أو الجميع نافلة اليوم و الاربع نافلة اليوم و الباقية نافلة الظهرين أوجه و كان الثالث ظ العبارة و قطع به ابن فهد قال فلا يسقطها يعنى الاربع السفر و لا يقضى و خبر فخر الاسلام في شرح الارشاد ؟ ان ينوى الجميع نافلة الجمعة و ان ينويها بالاربع و ينوى نافلة الظهر بثمان و نافلة العصر بثمان و يستحب المباكرة إلى المبادرة إلى