کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(14)

في الماء يكفى في ان يكون اجزاؤها عن افراد الاغسال و نعنى عن افرادها بارتماسات منفردة لشمولها لسائر الاعضاء و أطلق ابن سعيد تداخل المندوبات و حدها و قال و إذا اجتمع غسل الجنابة و الجمعة و غيرهما من الاغسال للمفروضة و المسنونة اجزء عنها غسل واحد فان نوى الواجب اجزء عن الندب و ان نوى به المسنون فقد فعل سنة و عليه الواجب و ان نوى به الواجب و الندب قيل اجزا عنهما و قيل لا يجزى لان الفعل الواحد لا يكون واجبا و ندبا انتهى و فى كتاب الاشراف رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض و سنة و مستحب اجزاه عن جميعها غسل واحد هذا رجل احتمل و اجنب نفسه بانزال الماء و جامع في الفرج و غسل ميتا و مس اخر بعد برده بالموت قبل تغسيله و دخل المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه و آله إلى اخر ما قال و فى الخلاف إذا نوى بغسله الجنابة و الجمعة اجزاه عنهما للاجماع و قول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة إذا اغتسل بعد طلوع الفجر اجزءك غسلك ذلك للجنابة أو الجمعة و عرفه و النحر و الذبح و الزيارة فإذا اجتمعت لله عليك حقوق اجزاها عنك غسل واحد ثم قال و كك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها أو إحرامها و جمعتها و غسلها من حيضها وعيدها و كذا إذا نوى به الجنابة وحدها لعموم نحو هذا الخبر مع احتمال لا يجزى عن الجمعة و إذا لم ينو به شيئا منهما لم يجزى عن شيء منهما فانما الاعمال بالنيات و كذا إذا نوى به الجمعة لم يجزى عن الجنابة لذلك و لا عن الجمعة لان الغرض من غسلها زيادة التنظيف و لا يصح مع الجنابة و لم يذكر فيه حكم اجتماع المندوبات مع ( غسل الجنابة .

.

خ ل ) و الجنابة من الواجبات و أطلق في المبسوط انه إذا اجتمعت اغسال مفروضات و مسنونات فاغتسل لها غسلا واحدا اجزاه ان نوى به ذلك يعنى سبب الوجوب و الندب جميعا أو نوى الواجب خاصة و ان نوى المسنون لم يجزيئه عن شيء و لم يذكر في الكتابين حكم اجتماع المندوبات خاصة و فى البيان تداخلهما و خصوصا مع انضمام الواجب قلت و ذلك لوجوب النص فيه و فتوى الشيخين و جماعة و به عموم العلة التي في الخبر لكل واجب و قوة الواجب و كثرة ثوابه فيقوى اغنائه عن المندوبات و ضعف عن النص بتضاد الاحكام الشرعية فلا يغنى شيء منها عن شيء و خصوصا إذا اشترط الوجه في النية و لا بأس عندي بالعمل بالنص لحسنه و الاولى قصره على منطوقة الذي هو التداخل مع غسل الجنابة خاصة كما يظهر من السرائر و الاحوط ان ينوى به ح غسل الجنابة كما في السرائر و ينوى الوجوب و لا يشترط فيها اى الاغسال ؟ الطهارة من شيء من الحدثين كما اشترطها الشيخ في الخلاف من الجنابة كما سمعت وفاقا لبني إدريس و سعيد فان الحدث لا ينافى النظافة كالحايض تغتسل للاحرام مع عدم اليقين بكون الغاية النظافة و فى الذكرى احتمال اعتبار الوضوء في تحقق غاياتها لعموم نحو قول الصادق عليه السلام كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة و قول الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين إذا أردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ و اغتسل و يضعفه الاصل و نحو مرسل حماد عن الصادق عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو ذلك أ يجزيه من الوضوء فقال عليه السلام واى وضوء أطهر من الغسل و خبر عمار أنه سأل عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال لا ليس عليه قبل و لا بعد قد اجزءه الغسل و اما استحباب اعادة الغسل لاحدى افعال إذا أحدث بعده قبلها كما يذكر بعض ذلك في الحجج فليس من الاشتراط بالطهارة في شيء فلو كان محدثا و اغتسل لدخول الحرم أو مكة جاز له دخولها و ان لم يتوضا و يقدم ما للفعل من الاغسال عليه و منه ماللمكان و ذلك لان الغرض التنظيف و تحسين الهيئة حين الفعل أو عند دخول الاماكن المشرفة و الاخبار في بعضها ناصة عليه كما مر بعضها و يستثنى منه ماللسعى إلى رؤية المصلوب للنص على انه للعقوبة و لا عقوبة على ما لم يفعل و غسل التوبة لوجوب المبادرة إليها و خصوصا عن الكفر و نص عليه في المنتهى في الفتوى و فى النهاية الاحكام في الكفر و فى بعض ما قرئ على ( المص ) من نسخ الكتاب استثناؤه و غسل قتل الوزغة ؟ الخبر و غسل مس الميت بعد التغسيل و مما الحق بها غسل المولود و الافاقة من الجنون و من اهرق عليه ماء غالب لنجاسته و الشاك في الحدث و من مات جنبا و اعتذر للمص بجعل اللام غايته و فى الهادي لو جدد التوبة بعد الغسل ندبا مكان حسنا و سمعت قول الصادق عليه السلام في حسن معوية إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل ان تدخلها أو حين تدخلها فاجيز فيه التاخير إلى أول الدخول ان لم يكن و الترديد من الراوي و يمكن التقييد بالعذر و قال عليه السلام في حسنه إذا انتهيت إلى الحرم انشاء الله فاغتسل حين تدخله و ان تقدم فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة و عن صفوان عن ذريح قال سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله قال لا يضرك اى ذلك فعلت و ان اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا باس nو نزلهما الشيخان و الاكثر على العذر و اقتصر الصدوق في الفقية و المقنع و الهداية على الاغتسال من بئر ميمون أو فخ أو منزله بمكة و ما للزمان من الاغسال انما يفعل فيه الا ان الاخبار و الاصحاب نطقت بتقديم غسل الجمعة فلخائف الاعواز و قضائه إذا فات و ذكر المفيد قضأ غسل عرفة يوم النحر في كتاب الاشراف كما عرفت و ما مر من خبر زارة عن أحدهما عليهما السلام يحتمله و ارادة عرفة أو النحر و فى الدروس احتمال قضأ الجميع و فى البيان قربه و فى الذكرى قربه التقديم لخائف الاعواز و الاقوى ما في نهاية الاحكام من العدم لتعليق الندب بزمان فلا يتعدى الا بالنص و اليتيم يجب للصلوة و الطواف الواجبين بدلا من الوضوء أو الغسل إذا تعذر أو ما وجوبه للصلوة فعليه الاجماع و النصوص و عن عمر بن مسعود نفيه بدلا عن غسل الجنابة و اما للطواف فذكره المص هنا و فى التذكرة و فى ا لارشساد و أطلق فيهما فيعم البدلية من الوضوء و الغسل و ذكر فخر الاسلام في شرح الارشاد ان ( المص ) لا يرى التيمم بدلا من الغسل للطواف و انما يراه بدلا من الوضوء ثم حكى الاجماع على بدليته من الوضوء و فى الهادي بدليته من الوضوء محقق بل الاجماع و من الغسل قولان قلت و ان تم ما سيأتي من ادلة عموم بدليته من الطهارة دلت عليهما منهما للطواف و لخروج المجنب في احد المسجدين الحرمين كانت الجنابة باحتلامه أولا اختيار أولا كما يقتضيه إطلاقه هنا و فى سائر كتبه و كذا ابنا سعيد في الجامع و الشرائع و عبارة الارشاد و موضع من التذكرة يعم من أجنب خارجا ثم دخل احد المسجد اضطرارا أو اختيار و كذا عبارة الشهيد في كتبه و اقتصر القاضي على الجنابة فيهما اضطرارا و اقتصر في موضع من المنتهى و التحرير على الاحتلام فيهما كالصدوق و الشيخ و بني زهرة و حمزة و إدريس و المحقق في النافع و المعتبر و غيرهم و لعل التيمم له موضع وفاق كما يظهر من المعتبر و المنتهى لكن وجوبه هو المش و استحبه ابن حمزة و يؤيده الوجوب حرمة اجتياز الجنب المسجد و قول ابى جعفر عليه السلام في صحيح ابى حمزة إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه و آله فاحتلم أو اصابته جنابة فليتيمم و لا يمر في المسجد الامتيمما كذا في المعتبر فيصلح سند العمومات الجنابة فيهما و فى التهذيب و غيره فاحتلم فاصابته جنابة فلا يصلح سندا له و انما دليله ح حرمة الاجتياز جنبا مع ثبوت بدليتة التيمم من غسله إذا تعذر اتفاق و ثوبته على المحتلم نصا و إجماعا فغيره أولى و ان لم تكن الجنابة باختياره فان ارتفاعه عن المحتلم أقوى نعم ان استلزم التيمم لبثا زائدا على زمان الخروج ؟ قصر على موضع النص و الاجماع و هو الاحتلام و بمثل ذلك ثبت وجوبه على من اضطر إلى دخوله جنبا أو الكون فيه أو في سائر المساجد و الحق في

(15)

التحرير و المنتهى الحيض لقول ابى جعفر عليه السلام في مرفوعة محمد بن يحيى عن ابى خمرة مثل ما مر إلى قوله و كك الحايض إذا اصابها الحيض تفعل كك و قال في المنتهى و هي و ان كانت مقطوعة السند الا انها مناسبة للمذهب و لان الاجتياز فيها حرام الا مع الطهارة و هي متعذرة و التيمم يقوم مقامها في جواز الصلوة فكان قائما مقامها في قطع المسجد و ان لم يكن التيمم هنا طهارة و قيل و حدثها اغلظ لاسقاطه الصوم و الصلوة فكانت أولى بالتيمم و ضعف المقدمتين ظ و خيرة المعتبر الاستحباب لها دون الوجوب وقوفا على اليقين لقطع الخبر و لان التيمم طهارة ممكنة في حق الجنابة إذا تعد و الغسل عليه و لا كذا الحايض اذ لا سبيل لها إلى الطهارة قال الشهيد و هو اجتهاد في مقابل النص و يدفعه ضعفه بالقطع قيل و النفاس كالحيض لكونه اياة حقيقة دون الاستحاضة لخفتها و خلو النص عنها و فيهما نظر و فى الذكرى الاقرب استحباب التيمم لباقي المساجد لما فيه من القرب إلى الطهارة و لا يزيد الكون فيه على الكون في التيمم في المستحباب قلت لا بأس به ان لم يستلزم التيمم اللبث و فيه ايضا احتمال جواز الغسل إذا أمكن فيهما من تلويث و لا زيارة لبث على ما يقتضيه التيمم و قطع به في الدروس لكونه الاصل و ابتناء ذكر التيمم في النص على الغالب من عدم التمكن من الغسل في مثل زمان التيمم و هو حسن و نسب في البيان إلى القيل و لو استلزم التيمم لبثا يقصر عنه زمان الخروج فهل يجنب في الذكرى الاقرب نعم للعموم و المندوب من التيمم ما عداه الا إذا عرض الوجوب لمشروط بالطهارة كمس كتابة القرآن و اللبث في المساجد و دخول الحرمين و قراءة العزايم فيجب ان تعذرت المائية و ظ ان المراد المندوب اصالة و ان لا وجوب لشيء من هذه اصالة فلا تدل العبارة كما ظن على ان التيمم لم يشرع لهذه الامور و لا منا فات بينها و بين ما سيأتي من انه يستباح به كل ما يستباح بالمائية لها يدل على عدم الوجوب لصوم الجنب و المستحاضة و لا تنص العبارة الاتية على الوجوب لشاهدة في العبارة لانها انما تتناول التيمم المشروع فيحتمل ان يكون المعنى انه يستباح بكل تيمم شرع بدلا من المائية مالا يستباح بها و قد لا يرى شرعه لصومها كما نص عليه في المنتهى و يحتمل ان يريد بها انه يستباح به ما يستباح به بالمائية من صلوة و طواف حتى يجوز ان يصلى و يطاف بتيمم واحد عدة منها فرايض و نوافل خلافا لبعض العامة و فى الارشاد هنا مثل عبارة الكتاب ثم قال في بحث أسباب التيمم يجب التيمم لما يجب الطهاراتان قال فخر الاسلام في شرحه اى للجنابة و الحيض و أمثالهما و للغائط و البول و مثالهما و ليس مراده انه يجب لما يجب له الطهارة كالطواف و مس كتابة القرآن لان عند المص لا يجوز التيمم من الحدث الاكبر للطواف و لامس كتابة القرآن و فى الهادي و سياق مباحثه يدل عليه فانه في كل نظر من النظرين السابقين يعنى في أسباب الوضوء و فى أسباب الغسل يأتى بالاسباب ثم يعقبها بالكيفية قلت وح يكون معنى هذه العبارة ما يذكره بعدها من قوله و ينقضه كل نواقض الطهارة و لا بأس به فانه انما كرره ليفيدان من نواقضه وجود الماء مع ان للاحدث اعتبارين بأحدهما موجبات و بالاخر نواقض فلا باس بذكرها مرتين للاعتبارين ثم قال و يستباح به كل ما يستباح بالطهارة المائية كما قاله في الكتاب و فى التحرير هنا نحو ما في الكتاب ثم قال في أحكام التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية يستباح بالتيمم ثم قال فيها ايضا يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من صلوة فريضة و نافلة قال الشيخ ره في المبسوط و مس مصحف و سجود تلاوة و دخول المساجد و غيرها و فى أول المنتهى و التيمم انما يجب للصلوة الواجبة مع الشروط الاتية و للخروج عن المسجد إذا أجنب فيهما أو للنذر و شبهوا المندوب لما عدا ذلك ثم قال في أحكام التيمم التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة و لصلوة الجنازة استحبابا و قال ايضا يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة و نافلة و مس مصحف و قراءة غرائم و دخول مساجد و غيرها و هو ربما يعطى الوجوب لكل ما يجب له الطهارتان ثم احتمل وجوبه على الحائض إذا طهرت للوطي و نفاه عن الجنب و الحايض و المستحاضة للصوم و فى أول التذكرة نحو مما في أول المنتهى الا انه ليس فيه انما ثم ذكر في أحكام التيمم الجمع بتيمم واحد بين صلوة و طواف و صلوتين و طوافين و قال لا خلاف انه إذا يتيمم لنفل يعنى من الصلوة استباح مس المصحف و قراءة القرآن و ان كان تيمم عن جنابة قال و لو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباحا ما قصده و فى أول نهاية الاحكام كما في أول التذكرة ثم قال في أحكام التيمم و يباح به كل ما يباح بالطهارة المائية ثم قال و يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة و نافلة و مس مصحف و قراءة غزائم و دخول مساجد و غيرها ثم استشكل في وجوبه على الجنب و الحائض و المستحاضة للصوم ثم قال و لو انقطع دم الحيض و اوجبنا الغسل للوطي فتعذر جاز التيمم لان الصادق عليه السلام سئل عن المرأة إذا تيممت عن الحيض هل يحل لزوجها وطؤها قال نعم قال و الاستدلال به لايخ من دخل في المتن و الرو اى و فى أول الشرايع الواجب من التيمم ما كان الصلوة واجبة عند تضيق وقتها و المجنب في احد المسجدين ليخرج و المندوب ما عداه ثم قال في احكامه المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء و فى المعتبر يجوز التيمم لكل من وجب عليه الغسل إذا عدم الماء و كذا كل من وجب عليه الوضوء و هو إجماع أهل الاسلام الا ما حكى عن عمرو بن مسعود انهما منعا الجنب من التيمم و هو بظاهره يعم غايات الطهارتين و فى المبسوط إذا تيمم جاز ان يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى الطهارة مثل دخل المسجد و سجود التلاوة و مس المصحف و الصلوة على الجنايز و غير ذلك و هو نص في عموم وجوبه لما يجب له المائية من الغايات و اما الحايض فجوز فيه وطؤها بانقطاع الحيض من غسل و قطع الشيهد في الدروس بهذا العموم و استقرب تيمم الحايض لزوال حرمة الوطي و كراهته بعد الانقطاع و تردد في الذكرى فيه لها و لصوم الجنب و قطع بالوجوب لغيرهما و مال في الالفية إلى نفيه للصوم و لكن جعله أولى و لم يتعرض للوطي و قطع بالوجوب لغيرهما و فى كل جمل و العقود و المصباح و مختصره ان كل ما يستباح به على حد واحد و فى الاقتصاد و يستبيح بالتيمم كل ما يستبيح بالوضوء أو الغسل من الصلوة الليل أو النهار ما لم يحدث و فى النهاية اما الذي يجب عليه التيمم فكل من عدم الماء من المكلفين للصلوة أو وجد انه لا يتمكن من استعماله و ظاهره الحصر لكن ذكره قبل لخروج المحتلم في المسجدين و أطلق جماعة من المتأخرين وجوبه لكل ما يجب له المائية من الغايات و يعطيه إطلاق ابن سعيد انه يستباح به ما يستباح بالمائية و دليله إطلاق الاخبار بالتيمم إذا تعذر الماء و قوله عليه السلام في خبر السكوني يكفيك الصعيد عشر سنين و فى خبر اخر الصعيد الطيب طهور المسلم ان لم يجد الماء عشر سنين و فى اخر التراب طهور المسلم و لو إلى عشر حجج و قول ابى جعفر عليه السلام في الصحيح لزرارة التيمم احد الطهورين و قول الصادق عليه السلام في صحيح حماد و هو بمنزلة الماء و فى الصحيح لمحمد بن حمرن او جميل فان الله تعالى جعل التراب طهورا ( كما جعل الماء طهورا صح ) و لسماعة فيمن يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته يتيمم بالصعيد و يستبيح الماء فان الله عز و جل جعلهما طهورا الماء و الصعيد و لوطئ الحايض بخصوصه خبر عمار سأله عليه السلام عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها قال نعم و خبر ابى عبيدة ساله عنها ترى الطهر في السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلوة قال إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تيمم و تصلى قال فياتيها زوجها في تلك الحال قال نعم إذا غسلت فرجها و تيممت قال في النهاية الاحكام و لا يحتاج كل وطي إلى تيمم و ان و جبنا الغسل قلت لان الجنابة لا يمنع الوطي فلا ينتقض التيمم المنيح

(16)

له قال و لو تيممت للوطي فاحدث اصغر احتمل تحريم الوطي لبقاء الحيض و نحوه في المنتهى و هو مبنى على ان عليها الاستباحة الصلوة و نحها تيمما واحدا فان تيممها نتيقض ح الاصغر ثم التيمم المندوب قسمان أحدهما شرط يتبع المشروط ندبا و هو التيمم لصلوة مندوبة و طواف مندوبا و مس مصحف أو نحو ذلك و الكلام في ندبه لها كالكلام في وجوبه لواجباتها و الثاني غيره فمنها التيمم لصلوة جنابة بدلا من الوضوء أو الغسل و ان تمكن منها إجماعا كما في الخلاف و ظ كره و المنتهى و روى زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل مرت به جنازة و هو على طهر قال يضرب بيديه على حايط لبن فيتيمم قال الشهيد و لم ار لها رادا ابن الجنيد حيث قيده بخوف الفوت و استشكله المحقق من عدم ثبوت الاجماع و ضعف الخبر سندا و دلالة واصل الاشتراط بعدم التمكن و ربما يدفع بحجية الاجماع المنقول بخبر الواحد الثقة و طهور الخبر في المراد و عمل الاصحاب و به تأيده بقول الصادق عليه السلام في مرسل حريز و الجنب يتيمم و يصلى على الجنازة و فى خبر سماعة في الطامث إذا حضرت الجنازة تيمم و تصلى عليها و قول الرضا عليه السلام فيما روى عنه و ان كنت جنبا و تقدمت للصلوة فتيمم أو توضأ وصل عليها قال لكن لو قيل إذا حضرت الجنازة و خشي فوتها مع الطهارة تيمم لها كان حسنا لان الطهارة لما لم يكن شرطا و كان التيمم احد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمم لان حال المتيمم اقرب إلى شبه المتطهرين من المتخلي منه قلت و اعتبر الشيخ فيه خوف الفوت في ساير كتبه ففى التهذيب يجوز ان تيمم الانسان بدلا من الطهارة إذا خاف ان تفوته الصلوة و فى كل من النهاية و المبسوط و الاقتصاد فان فاجاءته جنازة و لم يكن على طهارة تيمم وصلى عليها و كذا سلار و أبو علي و القاضي و الراوندي في فقة القرآن و الشيهد في البيان و الدروس و السيد في الجمل في الجنب فقال و يجوز للجنب الصلوة عليه عند خوف الفوت بالتيمم من اغتسال و لم يتعرض لغيره و منها التيمم بدلا من كل وضوء أو غسل رافع على وجه بطريق الاولى و هو مم و يأتي في الكتاب بدلا من غسل الاحرام كما في المبسوط و قال الصادق عليه السلام في خبر حفص بن عياش من اوى إلى فراشه فذكر انه على طهر و تيمم من دثاره و ثيابه كان في صلوة ما ذكر الله و قال أمير المؤمنين عليه السلام إلى بصير و محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام لا ينام المسلم و هو جنب و لا ينام الا على طهور فان لم يجد الماء فليتمم بالصعيد الخبر و احتمل الشيخ استحباب تجديده لقولهم عليهم السلام في خبر السكوني لا يتمتع بالتيمم الا صلوة واحدة و نافلتها و قول الرضا عليه السلام في خبر ابى همام يتيمم لكل صلوة حتى يوجد الماء و اختير في المعتبر و المنتهى و الجامع و النفلية و استشكل في نهاية الاحكام و البيان من عدم النص و من اندراجه في العلة و هو تجويز اغفال شيء في المرة الاولى فليستظهر بالثانية مع الخبرين و قد يجب كل من الثلثة باليمين و النذر و العهد و الاستيجار فلو نذر و التجديد لكل فريضة وجب حتى التيمم ان استجبناه أو علقنا النذر بالمباح و فائدته لزوم الكفارة بالمخالفة لا بطلان الصلوة لاستباحتها بالطهارة الاولى و ان أعاد الصلوة و جماعة كفاه الطهارة الاولى ان قلنا باستحباب المعادة أو كون الفرض احاليهما بعينها و احتمل التجديد على الثاني في نهاية الاحكام و لو صلى على جهة افتقر إلى الاعادة أو القضاء فان كانت الفرض هى المعادة أو أحدهما لا بعينها كفاه الطهارة الاولى و ان كانت كليتهما لزم التجديد على الاول ايضا و احتمله على الثاني و إذا نذر التيمم خاصة أو مع المائية اشترط تعذر الماء و فقد المائية و إذا نذر الطهارة و أطلق فان كان التيمم طهارة حقيقة شملته و الا فلا و فى نهاية الاحكام فلو نذر تعدده يعنى التيمم بتعدد الفريضة صح فان أراد قضأ منسيته التعيين وجب ثلث صلوات أو خمس على الخلاف و هل يكفيه تيمم واحد للجميع أو يفتقر لكل واحدة إلى تيمم اشكال ينشأ من ان الواجب فعله من الفرائض اليومية هنا واحدة بالقصد الاول و ما عداها كالوسيلة إليها و من وجوب كل واحدة بعينها فاشبهت الواجبة بالاصالة و لو نسى صلوتين من يوم و اوجبنا الخمس احتمل تعدد التيمم لكل صلوة تيمم و ان قلنا بعدم تعدده في الاول اقتصر هنا على تيممين و زاد في عدد الصلوة فيصلى بالتيمم الاول الفجر و الظهرين و المغرب بالثاني الظهرين و العشائين فيخرج عن العهدة لانه صلى الظهر و العصر و المغرب مرتين بتيممين فان كانت الفائتتان من هذه الثلث فقد تأدت كل واحدة بتيمم و ان كانت الفائتتان الفجر و العشاء فقد ادى الفجر بالتيمم الاول و العشاء بالثاني و ان كانت أحدهما من الثلث و الاخرى من الاخيرتين فكك و لا بد من زيادة في عدد الصلوة ؟ ؟ ان يزيد في عدد المنسي فيه عددا لا ينقص عما يتبع من المنسي فيه بعد إسقاط المنسي و ينقسم المجموع صحيحا على المنسي كالمثال فان المنسي صلوتان و المنسى فيه خمس يزيد عليه ثلثة لانها لا تنقض عما يبقى من الخمسة بعد إسقاط الاثنين بل تساويه و المجموع و هو ثمانية ينقسم على الاثنين على صحة و لو صلى عشرا لكان أولى قلت كان أظهر و لكن الاولوية فلا بل لا جهة صحة له لعدم توقف إبراء الذمة على العشر لحصوله بأثمان قال و يتبدى من المنسي منه باى صلوة شاء و يصلى بكل تيمم ما تقتضيه القسمة قلت هذا ان لم يجيب ترتيب القضاء قال لكن يشترط في خروجه عن العهد بالعد المذكور ان يترك في كل مرة ما ابتدا به في المرة التي قبلها و يأتي في المرة الاخيرة بما بقى من الصلوة فلو صلى في المثال بالتيمم الاول الظهرين و العشائين و بالثانى الغداة و الظهرين و المغرب فقد اخل بالشرط اذ لم يترك في المرة الثانية ما ابتدا به في المرة الاولى و انما ترك ما ختم به في المرة الاولى فيجوز ان يكن ما عليه الظهر و المغرب مع العشاء فبالتيمم الاول صحت تلك الصلوة و لم يصح العشاء بالتيمم و بالثانى لم يصل العشاء فلو صلى العشاء بالتيمم الثاني خرج عن العهدة قلت و هذا كله إذا لم يمكنه النجدة التجديد مع كل من الخمس و الا تعين الاقتصار عليها مع تيممات خمسة اذ كما ان الصلوتين ترددتا في الخمس فكذا التيممان و ان نسى التجديد إلى ان صلى اربعا لم يكن عليه الا تيمم واحد و صلوة الخامسة و لا كفارة عليه و كذا لو تعمد ذلك و فى الكفارة ح وجهان و ان تعمد ترك التجديد إلى ان صلى الخمس وجبت الكفارة و فى عددها وجهان قال و لو نسى ثلث صلوات من يوم اقتصر على ثلث تيممات و زاد في عدد الصلوة فيضم إلى الخمس اربعا لانها لا تنقض عما يتبع من الخمسة بعد إسقاط الثلثة بل تزيد عليه و ينقسم المجموع و هو تسعة صحيحا على الثلثة و لو ضم إلى الخمس اثنتين أو ثلثا لما انقسم ثم يصلى بالتيمم الاول الصبح و الظهرين و بالثانى الظهر و المغرب و بالثالث العصر و المغرب و العشاء و لو صلى بالاول العصر ثم الظهر ثم الصبح و بالثانى المغرب ثم العصر ثم الظهر و بالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر و لم يخرج عن العهدة لجواز ان يكون التي عليه الصبح و العشاء و الثالثة الظهر أو العصر فيتادى بالاول الظهر و العصر و بالثالث العشاء و يبقى الصبح فيحتاج إلى تيمم رابع له قلت لانه انما اوقعتها بالتيمم الذي صلى به الظهر و العصر و لما قدمهما عليهما فقد أوقع كل ما عليه منها صحيحته و برئت ذمته منها و من التيمم لها فما يفعله منها بعدد لك خارجة مما عليه فلا يجدى إيقاعهما بالتيمم الثاني أو الثالث قال و لو كان المنسي صلوتين متفقتين من يومين فصاعدا يكفيه تيممان يصلى بكل واحدة منهما الخمس و لا يكفى هنا ثمان صلوات بتيممين كما في اختلاف لانه لو فعل ذلك لم يأت بالصبح الا مرة واحدة بالتيمم الثاني و يجوز ان يكون عليه صبحان أو عشاء ان و لو لم يعلم ان فائيته متفقان أو مختلفان اخذ بالاسوار و هو الاتفاق فيحتاج إلى عشر صلوات بتيممين انتهى الفصل الثاني في أسبابها اى الاحداث ( الاول و لا بالعشاء إلا مرة واحدة بالتيمم صح )

(17)

الموجبة لخطاب المكلف بالطهارة إيجابا أو ندبا لمشروط بها فعله أو كماله و حدثت قبل التكليف و هي نواقض الطهارة السابقة عليها فلا يشمل الاوقات التي هى أسباب للاغسال المندوبة لانها ليست باحداث و لا الافعال المتأخرة عنها و ان شملتها الاحداث لغة لانتفاء الايجاب و السببية فيها و اما الافعال المتقدمة كالسعي إلى رؤية المصباح و قتل الوزغة و التوبة فهي من الاسباب و لكنها ليست مقصودة من الفصل و لا يعد من الاحداث عرفا و المراد هنا بالاسباب هى الاحداث أو الاحداث في العرف هى النواقض يجب الوضوء خاصة ان وجب بنذر أو شبهه أو لمشروط به بخرج كل من البول و الغايط و الريح من المخرج الطبيعي المعتاد لخروجه لعامة الناس بالنصوص و إجماع المسلمين كما في المعتبر و المنتهى و غيرها و فى الروض و لك و غيرهما لاعتبره باعتباره للشخص فالخارج منه أول مرة يوجب الوضوء إذا بلغ مكلفا و لقلة فائدته لم يتعرض له الاكثر و المعتاد للريح هو الدبر فلا يوجبه الخارج منه ( من القبل وفاقا للسرائر و المهنا و المنتهى و البيان و قطع في ( كره ) بنقض الخارج منه صح ) من قبل المرأة و استقرب في المعتبر في كرى مع الاعتياد و نص في المعتبر و المنتهى على عدم نقض الخارج من الذكر و فرق في التذكرة بين الادر و غيره فنقض بالخارج من ذكر الاول و هل يعتبر الخروج المعتاد حتى لو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ثم عادت و لم لم يوجب استشكل في ير وكرة و المنتهى و الا قرب العدم كما في كرى للاصل و التبادر و يجب بخرج كل منها من غيره اى المعتاد لعامة الناس مع اعتياده للشخص السند الطبيعي خلقة أو عرضا أولا كان تحت المعدة أو فوقها لعموم النص بإيجاب الثلثة الوضوء و ما بعضها من التقييد بالخروج من الاسفلين لو من الدبر و الذكر فمبنى على الغالب و الطبع و فى الخلاف و المبسوط و الجواهر اعتبار تحيته لمعدة لان ما فوقها لا يسمى غائطا و هو ممم خصوصا عند السداد الطبيعي و احتمل اعتبارها إذا لم ينسد الطبيعي في نهاية الاحكام لان ما يحتله الطبيعة يخرجه من أسفل و الحكم في الاعتياد العرف و فى الهادي الاقرب النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل و قال و فى النقض بالثالثة احتمال قوى لصدق العود بالثانية و فى الروض و المسالك القطع بهذا الاحتمال و لم يعتبر الاعتياد في البول و الغايط و فى ئر و التذكرة و احتمل ذلك في نهاية الاحكام قيل و لا شبهة في عدم اعتباره مع انسداد الطبيعي كما يظهر من التحرير و المنتهى و المعتبر والنوم و هو المبطل للحاستين البصر و السمع تحقيقا أو تقديرا يا لنصوص و هي كثيرة و الاجماع و ان لم يذكره علي بن بابويه به فعدم ذكره ليس نصا على الخلاف و خلافه لا ينقض الاجماع و بمعنى ابطاله الحاستين اذهابه العقل كما قال الصادق عليهما السلام فزرارة في الصحيح والنوم حتى يذهب العقل و هو بمعنى قول أمير المؤمنين في خبر ابى بصير و محمد بن مسلم إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء و ينبغي حمل نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة لا يوجب الوضوء الا غايط أو بول أو ضراطة تسمع صوتها أو منوة تجد ريحها على الحصر الاضافي و هو موجب للوضوء مطلقا في الصلوة أو غيرها على اى هيئة كان النائم من قيام أو قعود أو اتضطجاع أو غيرها سقط من النوم أو انفرج ان كان قاعدا أولا قصيرا كان النوم أو طويلا اجتماعا على ما في الانتصار و الناصريات و الخلاف و لعموم النص و نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء و قول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الحميد بن عواض من نام و هو راكع أو ساجدا أو ماش على اى الحالات فعليه الوضوء و ينسب إلى الصدوق انه لا وضوء على من نام قاعدا ما لم ينفرج لقوله في الفقية و سئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرقد و هو قاعد هل عليه وضوء فقال لا وضوء عليه ما دام قاعدا ان لم ينفرج و هو مع التسليم يحتمل التقية و عند المبطل للاحساس فان الغالب معه الانفراج و نحوه قول الصادق عليه السلام في خبر بكر بن ابى بكر الحضرمي كان ابى عبد الله عليه السلام يقول إذا نام الرجل و هو جالس يجتمع فليس عليه وضوء و إذا نام مضطجعا فعليه الوضوء و اما خبر سماعة ساله عليه السلام عن الرجل يخفق رأسه و هو في الصلوة قائما أو راكعا قال ليس عليه وضوء فظاهره النوم و كذا خبر ابى الصباح سأله عن الرجل يخفق و هو في الصلوة فقال إذا كان لا يحفظ حدثا منه ان كان فعليه الوضوء و اعادة الصلوة و ان كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا اعادة و كل ما ازال العقل أو غطى عليه من جنون أو إغماء أو سكر أو خوف أو وجع أو شدة مرض أو نحوها بإجماع المسلمين على ما في التهذيب و فى المنتهى لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم و فى بعض الكتب عن الصادق عليه السلام عن ابائه عليهم السلام ان المرأة إذا توضاءة صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات اما لم يحدث أو نيم أو يجامع أو نعم عليه أو يكون منه ما يجب منه اعادة الوضوء و فى المعتبر و التذكرة الاستدلا عليه بقول ابى الحسن عليه السلام لمعمر بن خلاد في الصحيح إذا خفى عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء و ان وقع السوأل عن الاخفاء و هو النوم أو النعاس و فى ذكره و كرى زيادة المشاركة للنوم في ذهاب العقل و ضعفهما و الاستحاضة القليلة خلافا لما يغرى إلى الحسن و اما المتوسطة و الكثيرة فهما توجبان مع الوضوء غسلا أو اغسال و لو بالنسبة إلى بعض الصلوات مع ان الظ انه بالنسبة إلى الجميع حتى ان لغسل المتوسطة في الصبح مدخلا في استباحة سائر الصلوات فانها لم يغتسل فيه لزمها إذا أرادت صلوة البوتى أو الخارج المستصحب للنواقض كالدرود المتلطخ بالغائط ناقض لما يستصحبه اما غيره فلا عندنا كما في التذكرة دودا كان أو حصى أو دما الثلاثة أو دهنا قطره في احليله أو حقنة أو نحو ذلك للاصل و الخروج عن النصوص الحاصرة للنواقض و نحو خبر عمار ان الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يكون في صلوته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع قال ان كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شيء و لم ينقض وضوءه و ان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء ( و صحيح على بن جعفر سأل أخاه عن الرجل هل يصلح له ان يستدخل الدواء ثم يصلي و هو معه ا يقضي الوضوء قال لا ينقض الوضوء و لا يصلي حتى يطرحه صح ) و قوله عليه السلام في خبر عبد الله بن يزيد ليس في حب القرع و الديدان الصغار وضوء ما هو الا بمنزلة القمل الخارجة قال المحقق لايق لا ينفك الخارج من رطوبة بخسة لانا سنبين ا الرطوبات لا تنقض و عن ابى على نقض الحقنة إذا خرجت و اما قول الصادق عليه السلام في خبر فضيل في الرجل يخرج على جعفر سأل اخاه عن الرجل هل يصلح له ان يستدخل الدواء ثم يصلى و هو معه أ يقضي الوضوء قال لا ينقض الوضوء و لا يصلى حتى يطرحه منه مثل حب القرع عليه وضوء فاما على التقية أو الانكار أو الاستصحاب أو الاستحباب أو انه يخرج منه قليل من الغائط بقدر حب القرع مثلا أو لا يجب بغيرها إجماعا كما في التذكرة و نهاية الاحكام كالمدوى القى و غيرهما كالرعاف و الضحك و القبلة و مس الفرج للاصل و نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة و لا يوجب الوضوء الا غايطا و بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها و خصوص نحو قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان و المذي ليس فيه وضوء و انما هو بمنزلة مايخرج من الانف و حسن إلى اسامة ساله عليه السلام ( من القئ ينقض الوضوء قال لا و له عليه السلام صح ) عن مرسل ابن ابى عمير ليس في المندى من الشهوة و لا من الانعاظ و لا من القبلة و لا من مس الفرج و لا من المضاجعة وضوء و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد و فى صحيح زيد الشحام و زرارة و محمد بن مسلم ان سأل من ذكرك شيء من مندى أو وردى فلا تغسله و لا نقطع له الصلوة و لا ينقض له الوضوء انما ذلك بمنزلة النخامة و فى حسن الوشاء في الرجل يدخل يده في انفه فيصيب خمس اصابعه الدم قال ينقيه و لا يعيد الوضوء و صحيح معوية بن عمار ساله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلوة المكتوبة فقال لا بأس به و خبر سماعة ساله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك و هو قائم يصلى أ يعيد وضوءه فقال لا بأس بذلك انما هو من جسده و خبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله ساله عليه اسلام عمن مس فرج إمرأته قال ليس

(18)

عليه شيء و ان شاء غسل يده و القبلة لا يتوضأ منها و خبر ابى بصير سأله عليه السلام عن الرعاف و النخامة و كل دم سائل فقال ليس في هذا وضوء و صحيحي إبراهيم بن ابى محمود سأل الرضا عليه السلام عن القى و الرعاف و المدة اتنقض الوضوء ام لا قال لا تنقض شيئا و قوله عليه السلام فيما روى عنه ايضا و كل ما خرج من قبلك من دبرك من دم و قيح و صديد و غير ذلك فلا وضوء عليك و لا استنجاء و اوجبه الصادق عليه السلام بمس الرجل باطن دبره أو باطن احليله أو فتح احليله لخبر عمار عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال نقض وضوئه و ان مس باطن احليله فعليه ان يعيد الوضوء و ان كان في الصلوة قطع الصلوة و توضأ و أعاد الصلوة و ان فتح احليله أعاد الوضوء و الصلوة و هو من الضعف يحتمل الاستحباب و اوجبه أبو علي بخروج الحقنة و قد تقدم و بالمندب مع الشهوة و بمس باطن الفرجين من نفسه و مس باطنهما من الغير محللا و الصلوة و هو مع الضعف يحتمل الاستحباب أو محرما و بمس ظاهرهما من الغير بشهوة احتياط في المحلل و المحرم و بالتقبيل المحرم بشهوة و بالمحلل منه احتياطا و بالقهقهة في الصلوة إذا نفذ النظر إلى مااضحكه أو سماعه و بالدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة المعروفة لقول الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء و كأنه بالتفصيل جمع بينه و بين غيره و خبر زرعة عن سماعة سئله عما ينقض الوضوء قال الحدث تسمع صوته او تجد ريحه و القرقرة في البطن الا شيء يصبر عليه و الضحك في الصلوة و القى و هما مع الضعف يحتملا الاستحباب و التقية و يحتمل الوضوء و غسل اليد و الضحك ان يكون بحيث لا يضبط نفسه من الحدث و صحيح على بن يقطين سأل ابا الحسن عليه السلام عن المذي أ ينقض الوضوء قال ان كان على شهوة نقض و حمل على الاستحباب جمعا و لصحيح محمد بن إسمعيل سأل الرضا عليه السلام عن المذي فامره بالوضوء منه ثم أعاد عليه سنة اخرى فامره بالوضوء قال قلت ان لم اتوضأ قال لا بأس و احتمل في التهذيب الوضوء منه إذا خرج عن المعهود المعتاد يعنى إذا كثر و اما صحيح يعقوب بن يقطين سأل الرضا عليه السلام عن الرجل يمدب و هو في الصلوة من شهوة أو من شهوة قال المدب منه الوضوء فيحتمل الانكار ايضا و اما إيجابه بخروج الدم من السبيلين فاحتج في المخ بانه إذا شك في مما زجته النجاسة شك في الطهارة و لا يجوز له الصلوة الا مع يقينها و ضعفه ظ و قد عد في النزهة و الالفية من الموجبات الشك في الوضوء مع يقين الحدث و يقينهما مع الشك في السابق و زيد في النزهة الشك في الوضوء قبل القيام من محله و ليس شيء منها خارجا عن الا حدث المتقدمة حقيقة وعد الشيخ في المصباح و مختصره و عمل يوم و ليلة من و موجبات الجنابة فاعا ان يريد النواقض أو يقول انها توجبه الا انه يسقط بالغسل و يجب الغسل خاصة بالجنابة و مع الوضوء بدم الحيض و الاستحاضة مع غمس الدم القطنة سأل عنها أولا و النفاس و مس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل خلافا للسيد أو قطعة ذات عظم منه و ان ابينت من حى و لو إلى بعد سنة خلافا لابى على و ضمير منه عائد إلى الانسان أو الميت و ضمير انبيت إلى القطعة من حى فكك و يجب بإجماع المسلمين غسل الاموات و غير الاموات لان الموت موجب على الميت تغسيله بخلاف ما تقدم و لا يجب بغيرها الا غسل الاحرام على القول بوجوبه و انتقاضة بالنوم فعل و ما يحرم على المحرم و يكفى غسل الجنابة عن غيره منها اى الاغسال و لو جامعه كما في السرائر و المعتبر و محتمل كلامي المبسوط و الجامع للاخبار و الناطقة باجتزاء من عليه الغسل لها و لغيرها من حيض و غيره بغسل واحد دون العكس كما في الشرايع و المعتبر و محتمل العبارتي المبسوط و الجامع وفاقا للسرائر و فيه الاجماع عليه و يؤيده ان غسل الجنابة أقوى من غيره الا على القول باغناء غيره ايضا عن الوضوء و لكن الاخبار مطلقة و لذا قال الشهيد و الاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكم و لكنها في اجتماع الجنابة و الحيض و الموت و الموت مع النفاس أو الحيض الا قول أحدهما عليه السلام في خبر زرارة فإذا اجتمع لله عليك حقوق اجزاها عنك غسل واحد في و مرسل جميل إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر اجزا عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم مع عدم الفارق بين الحيض غيره و قيل ان الاحداث الموجبة للغسل أو للوضوء و ان تعددت نسبها واحدة هو و هو النجاسة الحكمية و المنع من المشروط بالطهارة و يق لها الحدث فإذا نوت بالغسل رفع حدث الحيض دخل في نيتها رفع حدث الجنابة كما ان من نوى بالوضوء رفع حدث البول ارتفع حدث الريح و الغائط ايضا و ورود المنع عليه ظ و قيل ايضا لو لم يجزى غسل الحيض مثلا عن غسل الجنابة لم يكن لوجوبه معنى فانه لو وجب فاما ان يجب عليها الغسلان جميعا أو بالتخيير أو بحيث ان اغتسلت للجنابة اجتزات و لم تجزي بغسل الحيض و الثاني المط و الاول المعلوم لبطلان و الثلث ينفى وجوب غسل الحيض و فيه ان هنا قسما اخر و هو التخيير بين ان ينوى بالغسل رفع الجنابة خاصة و ان ينوى رفعها مع الحيض و المحصل وجوب رفع الحيض عليها لكنه يرتفع بارتفاع الجنابة إذا اجتمع معه و قد يلتزم عدم وجوبه على الجنب لما يشرط بالطهارة من الجنابة و اما للوطي فهو الواجب ان أوجبناه دون غسل الجنابة و اما للوطي فهو الواجب فان انعكس و انضم الوضوء فاشكال من زوال نقضه بالوضوء و مساواته معه لغسل الجنابة و عموم الاذن في دخول الحايض مثلا في الصلوة إذا اغتسلت للحيض و توضأت أو ما مر من انه لو لم يجزى لم يكن لوجوبه معنى و من اختصاص احتمال الاذن بمن ليس له مانع اخر من الصلوة و احتمال عدم وجوبه عليها فضلا عن زوال نقضه و المنع من انه لو لم يجزى لم يكن لوجوبه معنى و من المساوات مع الوضوء لغسل الجنابة كيف و الوضوء لا مدخل له في رفع الجنابة الفرض عدم ارتفاعه بهذا الغسل و نص في المعتبر على اختيار الاجزاء بلا وضوء و فى التذكرة على اختيار وجوب الوضوء ان قلنا بالاجزاء أو الاغتسال مطر بلا وضوء مع نية الاستباحة المشروطة بالطهارة من الجنابة كالصلوة كان ينوى اغتسل الاستباحة الصلوة من ان يتعرض للجنابة أو الحيض مثلا أو العكس بلا وضوء مع نية الاستباحة كان ينوى اغتسل لرفع الحيض و استباحة الصلوة أقوى اشكالا من العكس مع ضم الوضوء و مسك الاشكال من ان الصلوة انما يستباح بارتفاع كل ما يمنع منها فنيتها كنية رفع الجيمع و من عموم الاستباحة لها بالغسل وحده و به مع الوضوء و انما يكفى إذا انصرفت إلى الاول و قيل و من الاجزاء اما للانصراف إلى الجنابة و هو باطل لانه اعم أولا قتضاء ارتفاع جميع الاحداث و هو بط و الا لاقتضته هذه النية مع نية الحيض بخصوصه بان تنوى غسل الحيض للاستباحة و ضعفه ظ و معنى قوة الاشكال تكافؤ الاحتمالين أو قوة الاجزاء بخلاف المسألة المتقدمة فالعدد فيها أقوى و لو نوت اغتسل لرفع الحدث ضعف الاجزاء عن غسل الجنابة الا على القول باجزاء العكس و أضعف منه الاجزاء لو نوت اغتسل غسل الحيض لرفع الحدوث و لما وجب عند النية التعرض للرفع أو الاستباحة لم يتعرض لنية الاغتسال مطر أو مع نية الوجوب و على القول بالاكتفاء بذلك فهو في النية كالعكس و الاجزاء هنا أقوى منه فيه و نص الشرائع الاجزاء و يعطيه كلام الجامع و فى الذكرى و على الاكتفاء بالقربة لا بحث في التداخل في الاستحاضة و لو نوى رفع الجنابة لا غيرها قوى البطلان بناء على ان رافعها رافع لغيرها شرعا فلم ينو غسلا مشروعا و يحتمل ضعيفا الصحة و إلغاء لا و لو نوت رفع الحيض لا غيره فان لم يجزى غسل الحيض عن غسل الجنابة و الامر ظ و تستبيح به ما يشترط بالطهارة من الحيض خاصة كالوطئ و ان اجزء فكما قبله و لو جمع أسباب الغسل من الجنابة و غيرها في النية فهو أولى بالاجزاء من نية الجنابة وحدها و ان اجتمعت اغسال واجبة لغير الجنابة قوى الاجتزاء بواحد كما يعطيه كلام الشرايع ثم غسل المستحاضة

(19)

مع انقطاع الدم كساير الاغسال الواجبة ان وجب له غسل و مع الاستمرار في و الذكرى ان الاحوط انه لا يداخل غيره من الاغسال لبقاء الحدث و قطع في البيان بانه لا تداخل غسل الحيض و الظن انه يسوى بين غسل الحيض و غيره و يجب التيمم عند تعذر الماء بجيمع أسباب الوضوء و الغسل اى بكل منها فاسباب الوضوء أسباب للبدل نية و من الجنابة كما يأتى و أسباب الغسل أسباب للبدل منه فما كان سببا لهما كغير الجنابة كان سببا لتيممين كما في المنتهى و التحرير و نهاية الاحكام و ما كان سببا للغسل وحده كالجنابة و هو سبب للبدل منه خاصة و الميل هذا العموم ما تقدم لعموم الغاية مع الاحتياط و مما يجب زائد على ذلك التمكن مثل الماء على ما يأتي و كل أسباب الغسل أسباب الوضوء وفاقا للمش و خلافا للسيد و على الا الجنابة فان غسلها كاف عنه إجماعا كما في الناصريات و الخلاف و التهذيب و غيرها و الاخبار كثيرة نعم استحبه الشيخ في كتاب الاخبار لبعض الاخبار كما عرفت و سمعت ان ظاهره كما في المصباح و مختصره و عمل يوم و ليلة الوجوب و لعله لم يرده و عبارة الكتاب يعطى عدم استحبابه و اما وجوبه لتباين الاسباب فدليله عموم الاية واصل بقاء المانع من نحو الصلوة إلى ان يعلم المزيل و نحو قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابى عمير كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة و عن ابى على و السيد اجزاء كل غسل عن الوضوء واجبا أو مندوبا لاصل البرائة و يضعف بما عرفت و لنحو قول ابى جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم الغسل يجزى عن الوضوء واى وضوء أطهر من الغسل و قول الصادق عليه السلام في خبر عمار إذا اغتسلت من حيض أو ذلك فليس عليها الوضوء و لا قبل و لا بعد قد اجزاها الغسل و ما كتبه الهادي عليه السلام لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني لا وضوء للصلوة في غسل يوم الجمعة و لا غيره و مرسل حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو ذلك أ يجزئه من الوضوء فقال واى وضوء أطهر من الغسل و يحتمل الاخيران أسباب استحباب الغسل لا يتسبب للوضوء و ان وجب ان كان محدثا و غسل الاموات ايضا كاف عن فرضه اى الوضوء فلا يجب الوضوء بالموت خلافا للنزهة و ظ الاستبصار للاصل و ما نطق بان غسله كغسل الجنابة و لان يعقوب بن يقطين سأله في الصحيح الرضا عليه السلام عن غسل الميت فيه وضوء الصلوة ام لا فقال غسل الميت يبدء بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه و رأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلث مرات و لا يغسل الا في قميص يدخل رجل يده و يصب عليه من فوقه و يجعل في الماء شيء من سدر وشئ من كافور و لا يعصر بطنه الا ان يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من ان يعصر فان الاعراض عنه مع كون السوأل عنه ظ في العدم و دليل الوجوب نحو قول الصادق عليه السلام لحريز في الصحيح الميت يبدؤ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلوة و لعبد الله بن عبيد يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه و يوضأ وضوء الصلوة و حمل على الاستحباب و اليه اشار بقيد الفرض و هو خيرة ابن زهرة و المحقق و الشيخ في المصباح و مختصره و حكاه في الخلاف عن بعض الاصحاب و احتاط به في النهاية و لم يستحبه في الخلاف وط و كذا ابن إدريس للاصل و ما نطق بمماثلة غسله لغسل الجنابة الفصل الثاني في اداب الخلوة لحدث البول و الغايط و كيفية الاستنجاء اى التطهر منهما من نجا الجلد إذا قشره أو نجا الشجرة إذا قطعها لانه يقطع الاذى عن نفسه أو من النجوم و هو العذرة أو مايخرج من البطن بمعنى استخراجه و ازالته لو من النجوة و هي ما ارتفع من الارض لانه يجلس عليه للتطهر أو يسرى به يجب في البول عندنا غسله بالماء خاصة بالاجماع و النصوص خلافا للعامة و أقله مثلاه اى مثلا ما يغسل من البول الباقى على الحشفة بعد انقطاع دوته كما في الفقية و الهداية و المقنعة و النهاية و المبسوط و المراسم و الاصباح و النافع و الشرائع و المعتبر لخبر نشيط بن صالح سأل الصادق عليه السلام كم يجزى من الماء في الاستنجاء من البول فقال مثلا ما على الحشفة من البلل و فى المعتبر و لان غسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهر على النجاسة و لا كذا لو غسلت بمثلها ثم الغسل بالمثلين يحتمل وجوها أولها الغسل مرتين كل مرة بمثل ما على الحشفة كما يعطيه كلام المعتبر حيث أيده بما روى عن الصادق عليه السلام ان البول إذا أصابت الجسد غسل منه مرتين و كلام الذكرى حيث اعتبر لفضل بينهما و يحصل الجمع بين الخبر و مرسله ايضا عنه عليه السلام يجزى من البول ان يغسل بمثله و استشكل في الشرج باشتراط جريان المطهر و الغلبة و لا يتصور في مثل البلل الذي على الحشفة ثم أجيبت بان المراد مثل ما عليها من قطرة و هي تجري على البلل و تغلب عليه قلت بل المفهوم من الخبر و كلام الاصحاب مثلا كل ما بقي على الحشفة من بلل و قطرة أو قطرات فلا اشكال و ثانيها الغسل مرتين كل مرة بمثل ما على الحشفة و يحتمله و الاول عبارتا الفقية و الهداية ففيهما يصب على احليله من الماء مثل ما عليه من البول يصبه مرتين و هو احوط عملا بما دل على الغسل مرتين و تحصيلا لغلبة المطره و ثالثها الاكتفاء بالمثلين مرة استضعافا لما أوجب الغسل مرتين و عند الحلبي و ابن إدريس أقله ما يجرى و يغسل و هو خيرة ( المص ) في سائر كتبه عدا التذكرة لان الواجب ازالته عين النجاسة و الاصل البرائة من الزائد و للاجماع في الغايط على الاكتفاء بالازالة فالبول أولى لسرعة زواله و فى البيان ان النزاع لفظى و فى الغايط المتعدي عن حواشى المخرج كما نص عليه في التذكرة و نهاية الاحكام كك يجب الغسل بالماء خاصة إجماعا بلغ الا نية أولا و للشافعي قول بانه إذا تعدى إلى باطن الاليتين و لم يتعدا إلى ظاهرهما يخير بين الغسل و الاستجمار حتى يزول العين و الاثر كما في المقنعة وط و الوسيلة و الشرايع و فسر به الانقاء و فسر الاثر تارة باللون لدلالته على بقاء العين بخلاف الرايحة و ان سلم فخرجت الرايحة بالنصوص و اخرى ببقايا النجاسة من الاجزاء الصغار التي لا زوال بالاحجار و شبهها و اخرى بالنجاسة الحكمية الباقية بعد زوال العين فيكون اشارة إلى تعدد الغسل و اعترضه فخر الاسلام بانه لا دليل على وجوب ازالة الاثر بل يدل على عدم الاستجمار للاجماع على انه لا يزيله الا ان يق انه لا يطهر بل يعفى عما يبقى معه و هو خلاف نص التذكرة و المنتهى و المعتبر و قوله صلى الله عليه و آله في الدم لا يضر اثره و قول الكاظم عليه السلم لام ولد لابيه لما غسلت ثوبها من دم الحيض فلم يذهب اثراه اصبغيه بمشقا قال الا ان يق بالوجوب إذا أمكن قلت و لا يندفع به الاشكال للزوم قصر الاستجمار على الضرر و لا و ان لا يطهر يتطهر المحل بالاستجمار و ان عني عما فيه و يلزم منه تنجيس ما يلاقيه برطوبة الا ان يق انه لا يتعدى خصوصا على التفسير الثالث أو يفرق بين اثر الغايط المتعدي و غيره فيحكم بنجاسة الاول و تنجيسه دون الثاني و لا عبره بالرايحة للاصل و الحجر و حصول الانقاء و الاذهاب مع بقائها و لان ابن المغيرة في الحسن سأل ابا الحسن عليه السلم للاستنجاء حد حتى قال ينقى ماثمة قال فانه ينقى ماثمة و يتعى الريح قال الريح لا ينظر إليها و حكى عليه الاجماع و المراد الريح الباقية على المحل أو اليد لا في الماء فانها تنجسه و اعتبر سلار صرير المحل اى خشونته حتى يصوت و استحب في البيان مع الامكان ورد في السرائر و المعتبر و المخ بعدم الدليل و الاختلاف باختلاف الماء حرارة و برودة و لزوجة و خشونة و اختلاف الزمان من حرارة و برودة فالماء البارد يخش الموضع بأقل قليل و ماء المطر المستنقع في العذرن الا يخشنه و لو استعمل منه مائة رطل و عندي انهم لم يحسنوا حيث نازعوا سلار لظهور ان مراده ان علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال ما يوجد من لزوجتها و هو واضح و غير المتعدي من الحواشي ظهر عليها أولا يجزئ بالاجماع و النصوص ثلثة أحجار و كذا يجزى عند أكثر أهل العلم كما في المنتهى

(20)

شبهها من خرق و خشب و جلد و غيرها لزوال العين بها و قوله عليه السلام إذا مضى أحدكم لحاجته فليمسح بثلثة أحجار أو بثلثة اعود و ثلث حيتاث من تراب أو قول ابى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة كان الحسين بن على عليه السلام يتمسح من الغايط بالكرسف و قول الصادق عليه السلام في حسن جميل كان الناس يستنجون بالكرسف و الاحجار و فى الخلاف الاجماع عليه قال أبو علي الا اختار الاستطابة و الخزف الا إذا ألبسه طين أو تراب يابس و لم يتجزى سلار و الا بما كان اصله الارض و فسر في البيان بالارض و النبات و استحب الاقتصار عليها فيه و فى النفلية خروجا من خلافه و لم يجتزى داود بغير الاحجار و منعت الشافعية و الحنابلة من الاستنجاء بالمتصل بالحيوان من دينه و الصوف على ظهره و نحوهما و فى قول الشافعي المنع من الجلد الغير المدبوغ ليبسه و عن قوم من الزيدية و القاسمية المنع من الاستجمار ما أمكن الماء و يصبر فيها ان يكون مزيلة للعين دون الاثر فلا يجزى ما لا يمكن الاعتماد عليه لازالة العين لخشونة أو ملاسته أو هشاشة لمورد خاوته و من ذلك التراب فلا يجزى لتخلف ؟ في المحل بعد تنجسه و للشافعي قول بالاجزاء لما مر من قوله صلى الله عليه و آله أو ثلث من حيتاث من تراب و هو مع التسليم محمول على الضرورة و الماء افضل إجماعا الا ما حكى عن بعض العامة انه لم يكن يرى الاستنجاء به و ذلك لانه أقوى في التطهير فيزيل العين و الاثر و قال صلى الله عليه و آله في خبر هشام بن الحكم يا معشر الانصار ان الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون قالوا نستجئ بالماء و فى خبر مستعده بن زياد مري نساء المؤمنات ان يستإين بالماء و يبالغن فانه مطهرة للحواشي و مذهبة للبواسير كما ان الجمع بينهما في المتعدي افضل تنزيها لليد عن التولث و احتراز عن بقاء الريح فيها أوفى المحل و قال الصادق عليه السلام في مرفوع احمد بن محمد جرت السنة في الاستنجاء بثلثة أحجار ابكار و يتبع بالماء و هو في المتعدي أكمل و يجزى ذو الجهات الثلث عن ثلثة أحجار كما في الاشارة و الجامع و المهذب لحصول الانقاء و الاذهاب و عدم الفرق بينه متحدا و و إذا كسر فجعل ثلثة مع القطع بالاجزاء ح و لجواز استنجاء ثلثة به كل بجهة منه و لا فرق و لانه إذا غسل اجزء و ان تمسح بالجهة التي استنجئ بها فكذا قبل الغسل إذا تمسح بالباقيتين مع ان الاخبار الناصبة بالتثليث انما نصف على جريان السنة به و هو ليس نصا في عدم اجزاء غيره و اما الناطقة بالاحجار فليس من الدلالة في شيء خلافا للمحق و ظ الشيخين في المقنعة و المصباح و هو أقوى اذ لا يقين بالطهارة الا مع التثليث و لجريان السنة به و ان لم نفرق نحن بين المتصل و المنفصل و بين شخص و أشخاص و فى المبسوط انه احوط و يجزى التوزيع على اجزاء المحل بان يمسح بكل حجر أو شبهه جزاء منه حتى يأتى الثلثة على كله وفاقا للمبسوط و الجامع المعتبر للامتثال بالانقاء و التثليث قال في ير و قول بعضهم انه تلفيق فيكون بمنزلة مسحه و لا يكون تكرارا ضعيف للفرق بينهما و نحوه في المعتبر و المنتهى و زاد في المنتهى ان الواحد إذا مر على جزء نجس ثم مر على اخر بخلاف ما إذا وزع فيكون كل بكر أو ظ الشرايع المنع و فى المبسوط وكرة الاحتياط بعدم التوزيع لظ الخبر قلت و لان تكرار المسح على المحل بلغ في التطهير و جعل في المعتبر افضل و فى نهاية الاحكام أحسن و فيه و فى كرة في كيفية ان يضع واحدا على مقدم الصفحة اليمنى و يمسح به إلى مؤخرها و يديره إلى الصفحة اليسرى فيمسحها من مؤخرها إلى مقدمها فيرجع إلى الموضع الذي بدا منه و يضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى و يفعل به عكس ما ذكرناه و يمسح بالثالث الصفحتين و الوسط و انه ينبغى وضع الحجر على موضع طاهر بقرب النجاسة لانه لو وضعه على النجاسة لابقى منها شيئا و لنشرها فيتعين ح الماء ثم إذا انتهى إلى النجاسة إذا و الحجر قليلا حتى يرفع كل جزء منه جزءا من النجاسة و لو امره من إدارة لنقل النجاسة من موضع إلى اخر فتعين الماء و لو امره و لم ينقل فالأَقرب الاجزاء لان الاقتصار على الحجر رخصة و تكليف الادارة يضيق باب الرخصة و يحتمل عدمه لان الجزء الثاني من المحل يلقى ما ينجس من الحجر و الاستنجاء بالنجس لا يجوز انتهى و ان لم ينق المحل بالثلثة وجب الزائد إجماعا لوجوب الانقاء و يستحب الوتر لنحو قوله صلى الله عليه و آله إذا استنجئ أحدكم فليوتر وترا إذا لم يجد الماء و قوله صلى الله عليه و آله من استجمر فليوتر فان فعل فقد أحسن و من لا فلا حرج و لو نقى بدونها وجب الاكمال كما في ئر و النافع ويع و المعتبر و ظ المقنعة و الخلاف للاصل و الاحتياط و جريان السنة بالتثليث و ورود الامر به و النهى عما دونه من طرق العامة و ان الحجر لا يزيل النجاسة بل يرتبك معه منها شيء في المحل فلا يجوز استضحامه في الصلاة و نحوها الا فيما اجمع عليه و فى ئر عن المفيد العدم و هو خيرة الاقتصار و الوسيلة و المهذب و الجامع و المخ و ظ الغنية و مصباح الشيخ لما مر من قوله عليه السلام في خبر ابن المغيرة في حد الاستنجاء ينقى ماثمة و عدم ورود الامر بالتثليث أو النهى عما دونه من طرقنا و عدم نصوصيته جريان السنة به في ذلك و حصول الغرض الذي هو روال العين و يحتمل الوجهين كلام النهاية و المبسوط لا يجزى استعمال الحجر المستعمل في الاستجمار و ان لم ينجس به كما هو ظ يه و الوسيلة و المهذب و النافع و الشرايع و الجامع و الا صابح و ما مر من قول الصادق عليه السلام جرت السنة في الاستنجاء بثلثة أحجار ابكار و تتبع با لمأ ؟ أو بشرط التنجس الا بعد التطهير كما هو نص ئر و كره و المعتبر و نهاية الاحكام للاصل و الانقاء مع إرسال الخبر و احتماله فقوله و لا النجس بمعنى النجس بغير الاستعمال با لاجماع كما في المنتهى و لخبر الابكار و أجاز أبو حنيفة الاستجمار بالنجس الجامد و لا ما يزلق عن النجاسة لملاسته فلا يزيل العين و اعتبر في المنتهى وكرة وصفا اخر هو الجفاف لان الرطب ينجس بالغايط ثم يعود إلى المحل فينجسه و لانه يزيد التلويث و الانتشار و كذا في نهاية الاحكام مع احتماله فيه العدم لاحتمال ان لا ينجس البلل الا بعد الانفصال و فى الذكرى لذلك و لكون نجاسة من نجاسة المحل و هذا في رطب لا يوجب التعدي الموجب للاستنجاء بالماء و يحرم الاستنجاء بالروث و العظم باتفاق علمائنا على ما في المعتبر و المنتهى و ظ الغنية و قال الصادق عليه السلام لليث المرادي حين سأله عن الاستنجاء بالعظم و الروث و العود و البعر اما العظام و الروث فطعام الجن و ذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه و آله و قال لا يصلح شيء من ذلك و عنه صلى الله عليه و آله و سلم من استنجئ برجيع أو عظم فهو بري من محمد و عنه صلى الله عليه و آله لا تستنجوا بالروث و لا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن و اجازه أبو حنيفة بهما ( مط ) و مالك بشرط الطهارة و احتمل الكراهة في كره للاصل و ضعف الاخبار و لم يتعرض لهما ابن حمزة و لم يذكر الروث في و المبسوط و جعل العظم مما لا يزيل العين كالصيقل وذي الحرمة كالمطعوم و ورق المصحف و شبهه مما كتب عليه شيء من اسماء الله أو الانبياء أو الائمة صلوات الله عليهم و تربة الحسين عليه السلام بل و غيره من النبي و الائمة عليهم السلام و بالجملة ما علم من الدين أو المذهب وجوب احترامه فان في الاستنجاء من الهتك مالا يوصف و يدل على المطعوم خاصة فحوى المنع من العظم و الروث لانهما طعام الجن و نحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن شمر انى لا العق اصابعى حتى ارى ان خادمى سيقول ما اشره مولاى ثم قال تدري لم ذاك فقال لا ان قوما كانوا على نهر الثرثار فكانوا قد جعلوا من طعامهم شبه السبايك ينجبون به صبيانهم فمر رجل متوكى على عصا فإذا امرأة أخذت سبيكة من تلك السبايك تنجي بها صبيها فقال اتقى الله فان هذا لا يحل فقالت كانك تهددنى بالفقر اما ما جرى الثرثار فانى لا اخاف الفقر فاجرى الله الثرثار و ضعف ما كان عليه و حبس عنهم بركة السماء فاحتاجوا إلى الذي كانوا ينجبون به صبيانهم فقسموه بينهم بالوزن و قريب منه اخبار و خبر هشام بن سالم عليه السلام عن صاحب يكون على سطحه الحنطة و الشعير

/ 60