کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(266)

أطولها كسوف الشمس و يستحب اعادة الصلوة مع بقائه و اتساع الوقت للاعادة وفاقا للمش لقول الصادق ع في صحيح ابن عمار صلوة الكسوف إذا فرغت قبل ان ينجلى فاعد و في المراسم و الكافي ان عليه الاعادة و ظه=ر الوجوب لظ الامر فيه مع صحته و يحتمله المقنعة و جمل العلم و العمل و يدفعه قول ابى جعفر ع في حسن زرارة و ابن مسلم و إذا فرغت قبل ان ينجلى فاقعد وادع الله حتى ينجلى و أنكر ابن إدريس الوجوب و الاستحباب جميعا لعدم الدليل و يكفى في الدليل ما عرفته و يستحب مساواة الركوع القرائة زمانا لقول ابى جعفر ع لزرارة و ابن مسلم في الحسن و يطيل القنوت على قدر القرائة و الركوع و السجود و كذا في المعتبر و المنتهى و التذكرة و نهاية الاحكام و فى في و التهذيب و تطيل القنوت على قدر القرائة و الركوع و السجود على كل فانما يتم ان نصبتا الركوع و السجود و يؤيده مضمر ابى بصير و يكون ركوعك مثل قرائتك و فى الغنية الاجماع عليه و فى المقنعة الاطالة بقدر السورة و لم يذكره ابن إدريس و جماعة و يجوز الجر في الجز و السجود كالركوع في الخبرين فكان ينبغى ذكره كما في الارشاد لكن بعض الكتب كالكتاب و كثيرا منها اقتصرت على إطالة السجود ايضا من كونه كالقرائة و يستحب السورة الطوال مثل يس و النور كما في مضمر ابى بصير قال فمن لم يحسن يس و أشباهها قال فليقرء ستين اية في كل ركعة و في المقنعة عن أمير المؤمنين انه صلى بالكوفة صلوة الكسوف فقرء فيها بالكهف و الانبياء و رددها خمس مرات و أطال في ركوعها حتى سأل العرق على اقدام من كان معه و غشى على كثير منهم و فى حسن زرارة و ابن مسلم عن ابى جعفر ع كان يستحب ان يقرء فيها بالكهف و الحجر الا ان يكون اماما يشق على من خلفه و قوله مع السعة متعلق بتطويل الركوع و السورة جميعا و يستحب التكبير عند الانتصاب من الركوع في كل من العشر مرات الا في الخامس و العاشر فيقول عند الانتصاب منهما سمع الله لمن حمده نطق بذلك الاصحاب و الاخبار و عن اسحق بن عمار التسميع عند الانتصاب من ركوع تمت السورة قبله و يستحب القنوة بعد القرائة قبل الركوع في كل مزدوج من الركوعات حتى يقنت في الجميع خمس قنوتات قال الصدوق و ان لم يقنت الا في الخامسة و العاشرة فهو جايز لورود الخبر به و فى يه و المبسوط و الوسيلة و الاصباح و الجامع جواز الاقتصار عليه في العاشرة و لو ادرك الامام في احدى ركعات الركعة الاولى عد الاولى منها فالوجه ما في المعتبر من الصبر عن اللحوق به حتى يبتدى بالثانية لا نه ان اقتدى به في الركوع الثاني أو الثالث مثلا فإذا سجد الامام بعد الخامس لم يخل اما ان لا يسجد معه فيبطل الاقتداء و قد ورد ان ما جعل الامام اماما ليؤتم به أو يسجد معه فاما ان يكتفى بما ادرك قبله من الركوعات و هذا السجود و خمس ركوعات اخر و سجدتان يتابع الامام في الكل فيلزم نقصان ركعة الاولى عن خمس ركوعات أو تحمل الامام ما فاته من الركوع و لم يعهد شيء من ذلك أو لا يكتفى بل يسجد اخر بعد الركوع الخامس فيزيد سجدتين و ينفرد عن الاقتداء ان اتم الركوعات وحده و ان جعل المتمم لركوعاته من ركوعات ثانية الامام زاد اربع سجدات و يحتمل ما في حل المعقود من الجمل و العقود من جواز المتابعة فيما أدركها من ركوعات الاولى فإذا سجد الامام اتم ركوعاته مخففة ثم لحق الامام في السجود إذا سجد الامام فلا يسجد مع الامام فإذا انتهى مع الامام الخامس من الركعة الاولى بالنسبة اليه سجد ثم لحق الا مام في باقى الركوعات و يتم الركعات الخمس الثانية قبل رفع الامام من سجود الثانية فيلحقه فيه أو يتم الركعات و يسجد منفردا و لا يسجد مع الامام في الثانية ايضا ثم يسلم مع الامام أو منفردا و فى الجميع يخلف عن الامام و انفراد عنه في الا ثناء من ضرورة و ظ حل المعقود من الجمل و العقود تحمل الامام الركوعات السابقة و هو ايضا قريب فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية نعم يمكن استحباب المتابعة حتى في الركوع و سجود الاولى و استيناف الاقتداء في ابتداء الثانية كما يستحب في اليومية المتابعة إذا ادرك سجود الامام الثاني الموجب و هو كسوف الشمس بالقمر أو غيره و خسوف القمر و الزلزلة و الريح المظلمة و ساير اخاويف السماوية كما في جمل العلم و العمل و شرحه و المراسم و الغنية و الخلاف و المقنعة و السراير و المهذب و ان اختلف العبادات و هو المحكي عن ابن الجنيد و أبى عقيل لقول الصادق ع لزرارة و محمد بن مسلم كل اخاويف السماء من ظلمة و ريح أو فزع فصل له صلوة الكسوف حتى يسكن و في خبر محمد بن عمار ان الزلازل و الكسوفين و الرياح الهايلة من علامات الساعة فإذا رأيتم شيئا من ذلك فتذكروا قيام الساعة و افزعوا إلى مساجدكم و خبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله انه سئل الصادق ع عن الريح و الظلمة يكون في السماء و الكسوف فقال ع صلوتها سواء و خبر سليمان الديلمي انه سأله ع عن الزلزلة قال فإذا كان ذلك فما اصنع قال صل صلوة الكسوف و قولهما أو قول أحدهما ع في خبر الرهط ان صلوة كسوف الشمس و القمر و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات الخبر و قول الرضا ع للفضل انما جعلت الكسوف صلوة لانه اية من آيات الله لا يدرى الرحمة ظهرت ام العذاب فأحب النبي ص ان تفزع أمته إلى خالقها و راحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها و يقيم مكروهها كما صرف عن قوم يونس حين تضرعوا إلى الله عز و جل و على الكسوفين الاجماع و فى التذكرة على الزلزلة ايضا و فى الخلاف على الجميع و ليس الكسوفان الا انطماس نور النيرين كلا أو بعضا و اما الكون لحيلولة الارض و القمر فلا مدخل له في مفهومهما لغة و لا عرفا و لا شرعا و لا في الاخافة فلا اشكال في وجوب الصلوة لهما و إن كانا لحيلولة بعض الكواكب فان مناط وجوبهما الاحساس بالانطماس فمن احس به كلا أو بعضا وجب عليه الصلوة احس به غيره أو لا كان الانطماس على قول أهل الهيئة لحيلولة كوكب أو الارض أو لغير ذلك و اذ حكم المنجمون بالانطماس بكوكب أو غيره و لم يحس به ليجب الصلوة لعدم الوثوق بقولهم شرعا فان احس به بعض دون بعض فانما تجب الصلوة على من أحسن به و من ثبت عنده بالبينة دون غيره من فرق في جميع ذلك بين أسباب الانطماس فلا وجه لما في التذكرة وية الاحكام من الاستشكال في الكسف بشيء من الكواكب من عدم التنصيص و أصالة البرائة أو خفائه لعدم دلالة الحس عليه و انما يستند فيه إلى قول من لا يوثق به و لا لما في الذكرى من منع كونه مخوفا فان المراد بالمخون ما خافه العامة غالبا و هم لا يشعرون بذلك و ذلك لان على صلوة الكسوفين الاجماع و النصوص من اشتراط بالخوف نعم قد يتجه ما فيهما من الاستشكال في انكساف بعض الكواكب من ما ذكر و الاقرب الوجوب فيه ايضا على من يحس به لكونه من الاخاويف لمن يحس به و المخوف ما يخافه معظم من يحس به لا معظم الناس مط و فى الجمل و العقود و المصباح و مختصره و الوسيلة ان الموجب احدى اربع الكسوفين و الزلزلة و الريح المظلمة و فى الاول و الاخير الرياح السوداء المظلمة و فى ية صلوة الكسوفين و الزلازل و الرياح المخوفة و الظلمة الشديدة فرض واجب و فى المبسوط صلوة كسوف الشمس و خسوف القمر فرض واجب و كذلك عند الزلازل و الرياح المخوفة و الظلمة الشديدة يجب مثل ذلك و نحوهما الجامع و فى الاقتصار صلوة الكسوف واجبة عند كسوف الشمس و خسوف القمر و الزلازل المتواترة و الظلمة الشديدة و نحوه الاصباح لكن زيد فيه الرياح المخوفة و فى الهداية إذا انكسف القمر أو الشمس أو زلزلت الارض أو هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء فصلوا و نحوه المقنع لكن زيد فيه حدث و ظلمة و لم يذكر الحلبي سوى الكسوفين و فى فع ان الموجب الكسوف و الزلزلة و فى رواية تجب لاخاويف السماء و ظ المعتبر و الشراء ع العمل بالرواية و وقتها في الكسوف للشمس أو القمر من الابتداء فيه اتفاقا إلى ابتداء الا بخلاء وفاقا للشيخ و سلار و بني إدريس و حمزة و سعيد و الكندري و المحقق في فع للاحتياط و لصحيح حماد بن عثمان قال ذكروا انكساف القمر و ما يلقى الناس من شدته فقال أبو عبد الله ع إذا انجلى منه شيء فقد انجلى فان الظاهر من الشدة تطويل الصلوة أو إعادتها إلى الانجلاء و فيه ان غايته عدم استحباب التطويل و الاعادة إذا انجلى منه شيء و هو لا يفيد فوات الوقت مع احتمال الشدة الخوف و فى المعتبر و المنتهى ان اخره انتهاء الانجلاء و هو ظ قول الحلبي ان الوقت تمتد بمقدار الكسوف و الخسوف و دليله الاصل و صحيح الرهط عن الصادقين ع أو أحدهما ع صلى رسول الله في كسوف الشمس ففزع حين فرغ و قد انجلى كسوفها

(267)

و لو كان يخرج الوقت قبل تمام الانجلاء لم يجز التطويل اليه و ما مر من استحباب الاعادة إذا فرغ قبل الانجلاء و فيهما ان صحيح حماد بن عثمان يجوز ان يكون تفسيرا للانجلاء فيهما و وقتها في الرياح الصفر و الظلمة الشديدة و نحوهما مدتها لا إلى الشروع في الانجلاء كما في المراسم و لا مدة العمر لاصل الامتداد إلى الانجلاء من معارض و البرائة بعده و بقاء الخوف ما لم يتم الانجلاء و هو مم و لما مر من قوله ع فصل له حتى يسكن و ان لم تسع مدتها الصلوة ففى المنتهى و التحرير ان مدة العمر وقتها لما ستسمع و فى التذكرة و نهاية الاحكام ان كل اية يقصر زمانها عن الصلوة غالبا كالزلزلة فوقت صلوتها العمر و هي أسباب لها لا أوقات لثبوت الوجوب بما مر و انتفاء التوقيت بالقصور لان توقيت الفعل بما يقصر عنه من الوقت تكليف بالمح و كل اية تمتد غالبا مقدار الصلوة فهي وقت لها لما عرفت فان اتفق القصور لم تجب الصلوة للاصل كما إذا قصر الكسوف عهنا و فيه ان الاخبار انما نصت على الوجوب للايات حينها و فى الاشارة ان الصلوة لا تجب بشيء من الزلزلة و هذه الايات إذا لم تتسع لها و وقت الصلوة في الزلزلة طول العمر فانها سبب لوجوبها لا وقت لقصورها عنه غالبا فهي اداه و ان سكنت الزلزلة و احتمل في نهاية الاحكام ان يكون وقتا لابتداء الصلوة فيجب المبادرة إليها و تميد الوقت مقدر الصلوة ثم تصير قضأ و هو قوى و ان استضعفه لا ن شرع الصلوة لاستدفاع العذاب و للنص في خبر الديلمي على الصلوة عندها و انتفاء نص بخلافه و حكم الشهيد بوجوب المبادرة على عدم التوقيت كالحج و لو قصر زمان المؤقتة عن اقل الواجب سقطت لامتناع توقيت الفعل بما لا يسعه و فيه جواز التوقيت بالمعني الذي احتمله في الزلزلة في ية و توقيت صلوة الكسوفين بهما معلوم للحكم بالقضاء في الاخبار و الفتاوى و احتمال إرادة الاداه بعيد و الكلام في غيرهما من الايات ما عرفت فلو اشتغل بالموقتة احد المكلفين في الابتداء و خرج الوقت و لم يكمل ركعة تبين عدم الوجوب ان كان اقتصر على اقل الواجب قطع به في التحرير و التذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام كالمعتبر و ان خرج و قد أكمل ركعة بان فعل سجد السجدتين فالأَقرب عدم وجوب الاتمام ان كان قد اقتصر على اقل الوجوب لظهور قصور الوقت الكاشف عن عدم الوجوب و فى المنتهى و التحرير الوجه الوجوب و فى نهاية الاحكام احتماله قال فيها و فى المنتهى لان إدراك الركعة بمنزلة إدراك الصلوة و قد يمنع في اليومية و فى التذكرة احتمال لانه مكلف بالظن فصح ما فعل فتدخل تحت و لا تبطلوا اعمالكم و قد يقال بزعمه ثم تبين البطلان و الاولى الاحتجاج له بعموم قول ابى جعفر ع في حسن زرارة و محمد بن مسلم فإذا انجلى قبل ان تفرغ من صلوتك فاتمم ما بقي و احتمل الشهيدان يكون إدراك الركوع كإدراك ركعة لانه لا يسمى ركعة لغة و شرعا في هذه الصلوة و ان لا يشترط إدراكه شيئا على بناء السببية كالزلزلة قال الا ان هذا الاحتمال مرفوض بين الاصحاب اما المكلف الاخرى الذي لم يشتغل بها فلا يجب عليه القضاء على التقديرين تقديري سقوط الاتمام عن المشتغل و عدمه لانكشاف انها لم يكن واجبة عليه مع انه لم يشرع فيها حتى يحرم الابطال و لا إدراك ركعة حتى يكون مدركا للصلوة و للاخبار بنفي القضاء عمن فاتته كما ستسمع و استشكل في ير و التذكرة و المنتهى وية الاحكام ان من ادرك ركعة ادرك الصلوة فالاتساع لها اتساع لها قلت و احتمال السببية و من استحالة قصور وقت عبادة عنها الا ان يقصد القضاء و لم يثبت القصد هنا و يجوز ان يريد بالاخر من لم يدرك ركعة اشتغل بها ام لا و جاهل الكسوف لاحد النيرين لو علم به بعد انقضائه و هو الشروع في الانجلاء أو كماله على القولين تسقط صلوته عنه الا مع استيعاب الاحتراق وفاقا لابنى سعيد و السيد في المصباح و الجمل و الناصريات الثالثة و الشيخ في التهذيب و الاستبصار و المصباح و مختصره و القاضي في شرح جمل العلم و العمل لقول الصادق ع في صحيح زرارة و محمد بن مسلم إذا كسفت الشمس كلها و احترقت و لم تعلم و علمت بعد ذلك فعليك القضاء و ان لم يحترق كلها فليس عليك قضأ و فى خبر حريز إذا انكسف القمر و لم تعلم به حتى اصبحت ثم بلغك فانكان احترق كله فعليك القضاء و ان لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك و خبر الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم انهما قالا لابى جعفر ع أ يقضي صلوة الكسوف من إذا اصبح فعلم و إذا أمسي فعلم قال ان كان القرصان احترقا كلاهما قضيت و ان كان انما احترق بعضهما فليس عليك قضائه مع أصل البرائة و الاخبار المطلقة بنفي القضاء كخبر عبيد الله الحلبي انه سئل الصادق ع عن صلوة الكسوف نقضى إذا فاتتنا قال ليس فيها قضأ و صحيح على بن جعفر انه سئل اخاه ع عن صلوة الكسوف هل على من تركها قضأ فإذا فاتتك فليس عليك قضأ و احتج القاضي له في شرح الجمل بالاجماع و قال أبو علي قضاءه إذا احترق القرص كله ألزم منه إذا احترق بعضه فكأنه يستحب القضاء إذا احترق البعض و ظ الصدوقين و المفيد و الحلبي وجوب القضاء على التقديرين لعموم نحو من فاتته صلوة فريضة فليقضها و حسن زرارة و صحيحة عن ابى جعفر ع انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال يقضها إذا ذكرها و لا يعارض الخصوص مع ان فوت الصلوة قد يستظهر منه فوت صلوة وجبت عليه و لا وجوب لها إذا جهل الكسوف و قال السيد في الجمل و قد روى وجوب ذلك على كل حال و قال الشهيد و لعله يعنى الوجوب على كل تقدير لرواية لم نقف عليها و فى المعتبر و المنتهى ان وجوب القضاء مع احتراق الكل قول أكثر علمائنا و قد يشعر بالخلاف فيه فان كان فللاخبار المطلقة بنفيه مع أصل البرائة و احتمال اخبار القضاء الندب و قد يكون لاغفال جماعة من الاصحاب ذكره و لا يجب القضاء على جاهل غيره من الا يأت حتى انقضى وفاقا للشرايع للاصل من معارض و هذا على التوقيت ظاهر و اما على السببية فلاختصاص اخبارها بالسببية بالنسبة إلى من علم بها حينها و قال في يه و يحتمل في الزلزلة قويا الاتيان بها لان وقتها العمر و لم يقطع بها لما مر من احتماله التوقيت في الزلزلة ايضا و لاحتمال السببية بالنسبة إلى من علم بها حينها للاستكشاف و احتمل في يه ايضا وجوب القضاء في الجميع لعموم الاخبار يعنى نحو خبر زرارة عن ابى جعفر ع و خبر من فاتته صلوة فريضة فليقضها إذا ذكرها و فى عموم الاخير ما عرفت و اما اخبار الصلوة لها فسمعت اختصاصها باحيانها و الناسى و المفوت عمدا يقضيان في الكسوفين و غيرهما كما في الهداية و الشرايع عم الاحتراق ام لا لعموم اخبار القضاء و الاجماع على مضمونها على ما في السراير و خصوص اخبار قضأ صلوة الكسوف كقول الصادق ع في خبر عمار ان اعلمك احد و أنت نايم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضائها و فى مرسل حريز إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فان نسى ان يصلى فليغتسل من غد فليقض الصلوة و مضمر ابى بصير فان اغفلها أو كان نائما فليقضها و قضاء صلوة الكسوفين عليهما مع الا يعاب و عدمه نص فع و شرحه و قضاءها مط نص المقنعة و الغنية و الاشارة و السراير و الخلاف و المصباح و مختصره و الشرايع و الشيخ في ية و المبسوط و الاقتصاد و القاضي في المهذب و ابنا حمزة و سعيد و الكندري على ان لا قضاء على الناسي إذا لم يكن مستوعبا لاطلاق عدة اخبار بنفي القضاء إذا فاتت مع التصريح بهذا الفرق فيمن لم يعلم و مساواته للناسي في الغفلة و لكن تخصيصها بمن لم يعلم احوط و اولى في الجميع لان فيه ابقاء الاخبار قضأ ناسى الصلوة على عمومها و اخبار قضأ تارك هذه الصلوة على عمومها فيما لا يعارضها نص و ظ السيد في المصباح و الجمل و الشيخ في التهذيب و صار هذا التفصيل بالايعاب و عدمه في العامد ايضا و تقدم الفريضة الحاضرة اليومية استحبابا ان اتسع الوقتان وفاقا للاكثر في التخيير على ما في المعتبر للاصل و التساوى في الوجوب و الاتساع و قول الصادق ع في خبر أبي بصير خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلوة الكسوف و الصلوة على الميت و صلوة الاحرام و الصلوة التي تفوت

(268)

و صلوة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس و بعد العصر إلى الليل و قول ابى جعفر ع في خبر زرارة اربع صلوة تصليها الرجل في كل ساعة صلوة فاتتك فمتى ما ذكرتها ابديتها و صلوة ركعتي طواف الفريضة و صلوة الكسوف و الصلوة على الميت و قولهما ع في خبر محمد بن مسلم و يزيد بن معوية إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الايات صليتها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة فان تخوفت فابدء بالفريضة و اقطع ما كنت فيه من صلوة الكسوف و اما استحباب تقديم اليومية فالانها أهم الفرايض و لذا يقطع لها صلوة الكسوف كما في هذا الخبر و خبر اخر لمحمد بن مسلم انه قال للصادق ع ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الاخرة فان صلينا الكسوف خشينا ان يفوتنا الفريضة فقال إذا خشيت ذلك فاقطع صلوتك و اقض فريضتك ثم عد فيها و لم يفرق بين ضيق الكسوف و عدمه و لان الوقت لها في الاصل و لصحيح ابن مسلم انه سئل أحدهما ع عن صلوة الكسوف في وقت الفريضة فقال ابدء بالفريضة و ظ الصدوقين و السيد في المصباح و ابنى حمزة و البراج و الشيخ في ية إيجاب تقديمها و احتاط به الشيخ في المبسوط لظاهر هذا الخبر و إطلاق القطع في الخبرين ثم الخبران انما حكما بالقطع إذا خيف فوت الحاضرة كما في الوسيلة و كتب المص على القطع حينئذ الاجماع على ما في المعتبر و المنتهى و التذكرة وية الاحكام و كلامهم يعم ضيقهما لكن في الاخير مع ضيقهما تردد من أولوية الحاضرة في الا صل و من أولوية صلوة الكسوف با لشروع قال و يحتمل إتمامها ان ادرك من الحاضرة بعدها ركعة و الا استأنف و ظ الفقية و المقنع ويه و المبسوط و المهذب و الجامع القطع مع اتساع وقت الحاضرة و لا وجه له و تقدم الحاضرة وجوبا ان ضاقا لان الوقت لها في الاصل و لانها أهم و لذا يقطع لها صلوة الكسوف و كأنه لا خلاف فيه ثم ان كان فرط في تأخير صلوة الكسوف قضاها و الا فالوجه سقوطها كما في التذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام و المعتبر و ير و قرب الشهيد العدم ان كان اخر الحاضرة لا لعذر لاستناد فوات صلوة الكسوف إلى تقصيره و الا يتسعا و لا يضيقا قدم المضيق منهما و هو واضح و ظ من تقدم من الصدوقين و من تلاهما تقديم الفريضة و ان اتسع وقتها و ضاق وقت الكسوف و صلوة الكسوف أولى من صلوة الليل و ان خرج وقتها لوجوب صلوة الكسوف و استحبابها ثم يقضى ندبا و عن محمد بن مسلم انه قال للصادق ع إذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلوة الكسوف فاتتنا صلوة الليل فبايتهما نبدء فقال صل صلوة الكسوف و اقض صلوة الليل حين تصبح و قال أحدهما ع في صحيحة صل صلوة الكسوف قبل صلوة الليل و لا تصل على الراحلة و لا ماشيا اختيارا كما اجازتهما العامة و يظر الاول من ابى على لانها فريضة و عن عبد الله بن سنان انه سأل الصادق ع أ يصلي الرجل شيئا من الفرايض على الراحلة فقال لا الفصل الرابع في صلوة النذر و شبهه أو النذر يعمه لانه الوعد أو صلوة النذر تعم صلوة شبهه كصلوة الكسوف أو الفصل لصلوة النذر خاصة و قوله و اليمين و العهد كالنذر في ذلك كله خارج عنه و من نذر صلوة شرط فيها ما شرط في الفرايض اليومية من الطهارة و الاستقبال و غيرهما إجماعا الا الوقت كذا في نهاية الاحكام و عندي انه انما اشترط فيها ما يشرط في المندوبة لاصل البرائة و منع الاجماع و يزيد الناذر الصفات التي عينها في نذره ان قيده بها اما الزمان كيوم الجمعة أو المكان بشرط المزية كالمسجد أو غيرهما بشرط الرجحان و انما اشترط المزية في المكان دون الزمان كالمحقق لانه لا يخلو عن المزية فان المسارعة إليها في كل وقت افضل من التاخير عنه و اشتراط المكان معناه تحصيل الكون فيه للصلوة فما لم يكن راجحا لم ينعقد و اشتراط الزمان معناه عدم الوجوب في غيره اذ لا تحصيل هنا للخروج عن قدرة العهد و انما يتم لو قصد الناذر في المكان ما ذكر و يجوز ان لا يقصد الا عدم الوجوب في غيره فيكون كالزمان و فى نهاية الاحكام لو عين الزمان تعين سواء اشتمل على المزية كيوم الجمعة أو لا لان البقاء معلوم و التقديم مم لانه فعل الواجب قبل وجوبه فلا يقع مجزيا كما لو صلى الفريضة قبل وقته قلت و فى المكان ايضا إذا فعله في غيره لم يكن ما وجب فلا يجزى و فى ؟ ان الفرق ان اشار ع جعل الزمان سببا للوجوب بخلاف المكان فانه من ضرورة الفعل لا سببية فيه قال و لقايل ان يقول لا نم سببية الوقت هنا للوجوب و انما سبب الوجوب الالتزام بالنذر و شبهة و الزمان و المكان امران عارضيان اذ من ضرورت الافعال الظروف و لا يلزم من سببية الوقت للوجوب في الصلوة الواجبة بالاصالة ثبوته هنا قال و قد يجاب بان السببية في الوقت حاصلة و ان كان ذلك بالنذر لانا لا نعني بالسببية لا توجه الخطاب إلى المكلف عند حضور الوقت و هو حاصل هنا و لا يتصور مثل ذلك في المكان الا تبعا للزمان و هذا حسن انتهى و عدم تصور مثل ذلك في المكان مم بل الناذر كما يجعل الوقت سببا يجعل المكان و غيره من الشروط سببا من فرق ثم أعلم ان اشتراط المزية في المكان انما هو إذا كان النذر نذرين كان يقول لله على ان أصلي ركعتين و اصليهما في مكان كذا اما لو قال لله على ان أصلي ركعتين في مكان كذا فمصحح النذر انما هو رجحان الصلوة فيه على تركهما و هو حاصل و ان كرهت فيه لان الكراهية انما هى قلة الثواب و لذا لم يفرق بينه و بين الزمان من تقدم الفاضلين بل نص حلبيون و القاضي على تعين المكان إذا قيد به النذر و أطلقوا فلو أوقعها مع التقييد فى ذلك الزمان لم يجزيه و وجبت عليه ان اخرها عنه كفارة النذر للحنث و القضاء لعموم أدلته ان لم يتكرر ذلك الزمان الذي قيد به النذر هكذا اليوم أو يوم الجمعة هذا و ان تكرر كيوم الجمعة فعلها في جمعة اخرى و لا كفارة و لو وقعها في ذلك المكان فكك في عدم الاجزاء و وجوب الكفارة و القضاء ان عين زمانا لا يتكرر الا ان يخلو القيد عن المزية فالوجه الاجزاء في غيره لما عرفت و عرفت ما فيه و لو قيد بمكان له مزية و فعل فيما هو ازيد مزية ففى الاجزاء نظر من المخالفة و من ان ذا المزية انما تعين بالنذر بالنسبة إلى ما دونه لا المساوي و الافضل الاول و هو الوجه و ان قرب الثاني في التذكرة و نهاية الاحكام و فى س الاقرب الاجزاء لما روى ان أمير المؤمنين و امام المتقين ع امر من نذر اتيان بيت المقدس بمسجد الكوفة قلت الخبر في في و التهذيب و الكامل لا بن قولويه خال عن النذر و لو قيده بعدد تقيد به وجب و الاقرب ان زاد على ركعتين وجوب التسليم بناء على وجوبه في الصلوة بين كل ركعتين و ركعتين حملا على الغالب في النوافل و فيه ما فيه و فى التذكر ة و نهاية الاحكام احتمال وجوبه عقيب اربع أو ما زاد على اشكال و لعله من الاشكال في وجوبه في الصلوة مط ثم من الاشكال في وجوبه المنذورة لانه تحليل الصلوة فلا يدخل في نذرها أو يستلزمه نذرها لاستلزامها التحليل و لا يستلزمه للاصل و احتمال اختصاصه بالواجبة بأصل الشرع و على الوجوب يحتمل الوجوب عقيب كل اربع اذ لم يتعبد بالتسليم على ازيد و ان لا يجب الا تسليمة عقيب الجميع للاصل و لو شرط اربعا بتسليمه وجب الشرط أو المشروط أو الفعل قطعا و لو شرط خمسا مثلا بتسليمه ففى انعقاده نظر من انه لم يتعبد بمثلها و هو خيرة السراير و من انها عبادة و عدم التعبد بمثلها لا يخرجها من كونها عبادة و قد يمنع كونها عبادة فانا امرنا بان تصلى كما صلى ص و لم يصل كك و لو نذر صلوة و أطلق العدد ففى اجزاء الركعة الواحدة كما في السراير اشكال من الاصل و التعبد بمثلها و من عدم التعبد بمثلها الا تبعا لغيرها أو في جملة غيرها و النهى عن البتراء في خبر ابن مسعود و الانصراف إلى اقل واجب بانفراده و هو خيرة المبسوط و الخلاف و يؤيده خبر مسمع عن الصادق ع ان أمير المؤمنين ع سئل عن رجل نذر و لم يسم شيئا قال ان شاء صلى ركعتين و ان شاء صام يوما و ان شاء تصدق برغيف و أقربه ذلك إلى الاجزاء لانها عبادة و ان لم يتعبد بمثلها وحدها و المنع من النهى و الانصراف إلى اقل واجب قيل إذا صلاها في ضمن الوتر لا ينبغي النزاع و انما يتم ان لم يصرف إلى اقل واجب أو اقل نقل منفردا أو راتب و لا خلاف في اجزاء ركعتين و جواز ثلث و أربع و احتمل الشهيد عدم جوازهما لكونهما نقلا وجبت و لم يعهد شيئا منهما في النفل قال في التذكرة و نهاية الاحكام و فى وجوب التشهدين اشكال و لو صليها خمسا فاشكال و لو قيده بقرائة سورة معينة مع الحمد و ايات مخصوصة من سورة واحدة

(269)

أو من سور أو تسبيح معلوم في القيام أو الركوع أو غيرهما أو عدد معلوم من التسبيح المعروف في الركوع أو السجود تعين حتى سور العزايم و آى السجدة لجوازها في النافلة و يأتي العدم على ما ستسمعه من المص ره قال في التذكرة لو نذر آيات معينة عوض السورة ففى الاجزاء نظر ينشأ من انها واجبة فتجب السورة مع الحمد كغيرها من الفرايض و من ان وجوبها على هذا الحد فلا يجب غيره قلت هو الاقوى قال فعلى الاولى يحتمل عدم انعقاد النذر مط كما لو نذر صلوة بغير طهارة و يحتمل انعقاده فيجب سورة كاملة قلت هو الاقوى الا ان يعطى ؟ الزائد في نذره قال و لو نذر آيات من سورة معينة عوض السورة و قلنا بوجوب السورة في الاول وجب هنا تلك السورة ليدخل ما نذره ضمنا و يحتمل اجزاه غيرها لعدم انعقاد النذر في التبعيض قلت نعم ان نفى الزايد في النذر و فى نهاية الاحكام و هل يسقط وجوب السورة الكاملة لو قيد النذر بآيات معينة الوجه ذلك و يحتمل وجوب السورة فلو نذر آيات من سورة معينة و قلنا بوجوب السورة وجب هنا عين تلك السورة و لو كانت الايات من سورة متعددة وجب قرائة سورة اشتملت على بعض تلك الايات و قراءة باقى الايات من سورة و يحتمل اجزاء غيرها من السورة فيجب قرائة الايات التي نذرها يعنى معها و لو نذر في الركوع أو السجود تسبيحا مخالفا للواجب فيهما على المشهور اتى به خاصة أو بهما الا ان ينفيه فيحتمل بطلان النذر و إلغاء النفي قال الشهيد لو نذر تكرار الذكر في الركوع انعقد و لو خرج به عن اسم الصلوة ففيه الوجهان اعنى انعقاد المطلق أو البطلان يعنى بالاول الغاء العدد قال و ربما احتمل الصحة بنا على منع تصور الخروج عن الصلوة بمثل هذا التطويل قلت هذا الوجه عندي و إذا انعقد القيد فيعيد اداء و قضاء مع المخالفة و يكفر على الثاني ان تعمد و لو نذر صلوة العيد و الاستسقاء في وقتها لزم و ان وجبت عليه صلوة العيد على ما يأتى في نذر اليومية و الا فلا لكونها بدعة الا ان يريد صلوة مثلها ففى ير و نهاية الاحكام ان فيهما اشكالا من التعبد بمثلها في وقتها و من ان التعبد بمثلها انما هو في وقتها و الاول أقوى و فى نهاية الاحكام ايضا ان الاقرب عدم الانعقاد إذا لم يرد ذلك و كأنه لاحتمال الحمل على مثلها و لو نذر واحدى المرغبات غيرهما وجب فان اختصت بوقت و نذرها في غيره فكنذرهما في وقتيهما و ان أطلقها انصرف إلى وقتها و لو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد كما يأتى في كتاب الايمان لعموم الادلة و الفايدة تأكيد الوجوب و يظ بوجوب كفارة الحنث و لو نذر صلوة الليل وجب الثماني لانها المعروفة بهذا الاسم و لا يجب الدعاء و لا الوتر و لو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا المقيد لا و لوية خلافه كانت النافلة نافلة معينة كراتبة الظهر مثلا أو صلوة مطلقة و لو فعله اى المطلق معه اى القيد صح و كذا لو نذرها جالسا أو مستدبر ان لم توجب الضداى الاستقبال و الا لم يصح مع الاستدبار و يبطل النذر ان تعلق بالقيد كان يقول لله على ان أكون على الراحلة أو جالسا أو مستدبرا عند رابتة الظهر اليوم و ينعقد القيد ان قال لله على ان استويت على الراحلة ان أكون عليها مصليا قائما يعتبر حينئذ رجحان الصلوة على تركها و اليمين و العهد كالنذر في ذلك كله الا في اشتراط المزية في المكان فيكفى فيها التساوى كان يقول و الله لاصلين ركعتين و لا صليها في هذه الرواية من البيت الفصل الخامس في النوافل اما اليومية فقد سلفت و غيرها أقسام تكاد لا تحصر الموسومات منها و اما الموسومة فلا تحصر فان الصلوة خير موضوع فمن شاء استقل و من شاء استكثر الاول صلوة الاستسقاء و كيفيتها كالعيد عندنا و مالك لا يرى فيها تكبيرا زايدا الا في القنوت فانه هنا باستعطاف الله على السعي و سؤاله الماء و يستحب الدعاء بالمنقول في ذلك القنوت و بعد الصلوة و ان لم ينقل الا بعدها و الصوم ثلثة أيام متواليات اخرها يوما لصلوة لخبر حماد السراج عن الصادق ع و عموم اخبار دعاء الصايم و اخبار صوم ثلثة للحاجة و ليكن الثالث الجمعة أو يوم الاثنين اما الاول فلان الجمعة سيد الايام و لورود ذلك في صلوة الحاجة و هذه صلوة حاجة و للاخبار بالدعاء و استجابته فيها و اقتصر عليه الحلبي و اما الثاني فاقتصر عليه الصدوق و الشيخ و بنو حمزة و إدريس و البراج و الكندوي فلخبر مرة مولى محمد بن خالد انه سئل الصادق ع متى نخرج قال يوم الاثنين و ما في عيون اخبار الرضا ع مسندا عن محمد بن زياد و محمد بن سيار عن الحسن بن على العسكري ع ان المطر احتبس في عهد الرضا ع فقال له المأمون لو دعوت الله عز و جل فقال له الرضا ع نعم قال و متى نفعل و كان يوم الجمعة فقال يوم الجمعة فقال يوم الاثنين فان رسول الله ص أراني البارحة في منامى و معه أمير المؤمنين ع فقال يا بني انتظر يوم الا ثنين و أبرز إلى الصحراء و استسق فان الله عز و جل يسقيهم و لعل اختصاص الاثنين لان الناس يجتمعون للجمعة فيؤمرون بالصوم من الغد و الخروج إلى الصحراء فقال أمير المؤمنين ع في خبر أبو البختري مضت السنة انه لا لا يستسقى الا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء و لا يستسقى في المساجد الا بمكة و ليكن الخروة في أحدهما اى الجمعة و الاثنين ثالث أيام الصيام لا رابعها خلافا للشافعي و لم يستحب أبو حنيفة الاصحار بها و ليخرجوا حفاة للتذلل و الاستكانة و قول الصادق ع المرة مولا محمد بن خالد ثم يخرج يمشى كما يخرج يوم العيدين و انما يتم لو كان يمشى حافيا في العيدين و ليكونوا بسكينة و وقار فقال الصادق ع في حسن هشام بن الحكم يبرز إلى مكان نظيف في سكينة و وقار و خشوع و مسكنة و إخراج الشيوخ و الاطفال و العجايز معهم كما ذكره السيد و الشيخ و بنو حمزة و سعيد و الكندري و زاد البلة و ذلك لان الرحمة إليهم اقرب ففى الخبر لو لا أطفال رضع و شيوخ ركع و بهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا و لان حضورهم و استغاثتهم يرفق قلوب غيرهم و يدعوهم إلى المبالغة في الاستغاثة و الاستكانة و الدعاء لهم قال الشهيد و أبناء الثمانين احرى لما في الخبر من ان الرجل إذا بلغ ثمانين سنة غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و فى الاقتصاد و الوسيلة و المنتهى و التذكرة و نهاية الاحكام إخراج البهايم أيض لانهن في مظنة الرحمة و طلب الرزق مع انتفاء الذنب و جعلها في الخبر سببا في دفع العذاب و ما روى من استسقاء النملة في عهد سليمان ع و التفريق بين الاطفال و أمهاتهم لتكثير البكاء و العويل و قد فعلته قوم يونس بامر عالمهم فكشف عنهم العذاب و تحويل الرداء للامام لا للمأموم كما في المبسوط و الخلاف لعدم الدليل و لظ حسن هشام و استدل الشهيد للمأموم بالتأسي و قد يؤيده التفأل بعدها و بعد صعود المنبر كما في خبر مرة مولى محمد بن خالد يجعل ما على اليمين على اليسار و عكسه للاخبار مرة واحدة و قال المفيد و سلار و القاضي و الراوندي ثلث مرات و لا بد من استنادهم إلى نص و التكبير له اى للامام مستقبل القبلة مائة مرة رافعا به صوته و التسبيح مائة كك عن يمينه و التهليل كك عن يساره مائة و التحميد كك مائة مستقبل الناس كل ذلك بعد تحويل الرداء كما في خبر مرة مولى محمد بن خالد عن الصادق ع و الفقيه و المقنع و المصباح و مختصره و السرائر و الشرائع و لكن ليس في الخبر و لا فيما عدا السراير دفع الصوت بالتحميد و فى يه و المبسوط و الوسيلة و الاصباح و النافع و شرحه و الجامع لكنها خالية عن تأخرها عن التحويل و فى الاقتصاد التحميد عن اليمين و التسبيح عن اليسار و التهليل مستقبل الناس و عن المص في المخ و الذكرى التحميد عن اليسار و التهليل مستقبل الناس و فى المقنعة و المراسم و المهذب التحميد عن اليسار و الاستغفار مستقبل الناس و فى الاشارة التحميد عن اليمين و التسبيح على اليسار و الاستغفار مستقبل الناس و متابعتهم في الاذكار كلها وفاقا للشيخين و الاكثر و ان خلا عنها الخبر لان ذكر الله مطلوب مندوب اليه العباد كلهم على كل حال خصوصا قبل الدعاء ولا يتا=بعونه بعونه في الجهات و الا لم يتحقق استقبالهم بالتحميد و الاستغفار قال الحلبي و يتابعونه فيه ثم في دفع الصوت و نحوه ابن حمزة و الكندري و هو ظ القاضي و ابنى سعيد و قال ابنا إدريس و الجنيد لا يتابعونه فيه ثم يخطب وافق الشيخ و الكندري و ابنى حمزة

(270)

و أبى عقيل و ابنى سعيد في تأخير الخطبة عن الاذكار و به خبر مرة مولى محمد بن خالد ان كان الدعاء فيه بمعنى الذي في الخطبة لقوله ع فيه بعد الاذكار ثم يرفع يديه فيدعوا ثم يدعون و قدمها الصدوق و المفيد و سلار و السيدان و الحلبي و ابنا إدريس و البراج و قدمها أبو علي على الصلوة ايضا لقوله يصعد الا مام المنبر قبل الصلوة و بعدها و ذلك لقول الصادق ع في خبر اسحق الخطبة في الاستسقاء قبل الصلوة و قول ابى جعفر ع في خبر حفص كان رسول الله ص يصلى الاستسقاء ركعتين و يستسقى و هو قاعد و قال بدء بالصلوة قبل الخطبة و أجهر بالقرائة و يعارضهما قول الصادق ع في خبر طلحة بن زيد ان رسول الله ص صلى للاستسقاء ركعتين و بدء بالصلوة قبل الخطبة و ما في في للكليني من قوله و فى رواية ابن المغيرة قال يكبر في صلوة الاستسقاء كما يكبر في العيدين في الاولى سبعا و فى الثانية خمسا و يصلى قبل الخطبة و يجهر بالقرائة و يستسقى و هو قاعد و ما في قرب الاسناد للحميري عن الحسن بن علوان عن جعفر عن ابيه عن على ع قال كان رسول الله يكبر في العيدين و الاستسقاء في الاولى سبعا و فى الثانية خمسا و يصلى قبل الخطبة و يجهر بالقرائة و فى حسن هشام بن الحكم انه سأله ع عن صلوة الاستسقاء فقال مثل صلوة العيدين يقرء فيها و يكبر فيها كما يقرء و يكبر فيهما يخرج الامام و يبرز إلى مكان نظيف في سكينة و وقار و خشوع و مسكنة و يبرز معه الناس فيحمد الله و يمجده و يثنى عليه و يجتهد في الدعاء و يكثر من التسبيح و التهليل و التكبير و يصلى مثل صلوة العيدين ركعتين في دعاء و مسألة و اجتهاد فإذا سلم الامام قلب ثوبه و جعل الجانب الذي على المنكب الايمن على المنكب الايسر و الذى على الايسر على الايمن فان رسول الله ص كك صنع قال في المخ و هذا الحديث و ان دل بقوله مثل صلوة العيدين على ما قلناه لكن دلالته على ما اختاره ابن الجنيد أقوى قلت بناء على كون الحمد و التحميد و الثناء عبارة عن الخطبة مع افادة الواو التقديم الذكرى الترتيبى و رجح في المنتهى رواية التاخير بهذا الخبر و بعمل الاصحاب و فى صار الاجماع عليه و فى المعتبر لو قيل بالتخيير كان حسنا و فى التذكرة رواية التخيير عن احمد و انه لا بأس به و هل يخطب خطبتين ظ الاصحاب قبل الفاضلين الاتحاد و فى المعتبر التعدد و فى التذكرة و نهاية الاحكام تقريبه لتشبيه صلوتها بصلوة العيدين و فى ظ المنتهى الاجماع عليه قلت لم ار خبرا يتضمن التشبيه الاحسن هشام و هو كما ترى انما يدل على المشابهة في كيفيتها و الخطبة خارجة عنها و ليدع في الخطبة كما في خطبة أمير المؤمنين ع مبالغا في التضرع قال الشهيد و خصوصا الثانية قال الشيخ في المصباح بعد ذكر الاذكار ثم يرفع يديه و يدعو و يدعون معه فان الله يستجيب لهم و يستحب ان يدعوا بهذه الخطبة و روى خطبة أمير المؤمنين ع و فى نهاية الاحكام ثم ليدع و ليخطب بخطبة الاستسقاء المروية عن أمير المؤمنين ع فان لم يتمكن منها اقتصر على الدعاء و نحوها المبسوط و من قدم الخطبة على الاذكار امر بالدعاء بعدها فقال الصدوق ثم ترفع يديك فتدعو و يدعو الناس و يرفعون أصواتهم و قال المفيد ثم حول وجهه إلى القبلة فدعى و دعى الناس معه فقال أللهم رب الارباب إلى اخر الدعاء و نحوه سلار و القاضي و الحلبيان لكنهما قالا ان الناس يؤمنون على دعائه و يستحب تكرير الخروج للاستسقاء لو لم يجابوا مستانفين للصوم ثلثة اخرى أو بانين على ما صاموا الوجود السبب و ان الله يحب الالحاح في السوأل و قال أبو علي ان لم يمطروا و لا اظلتهم غمامة لم ينصرفوا الا عند وجوب صلوة الظهر و لو اقاموا بقية نهارهم كان احب إلى فان أجيبوا و الا تواعدوا على المعاودة يوما ثانيا و ثالثا و من العامة من لا يرى تكرير الخروج و وقتها وقت صلوة العيد وفاقا للحلبي و ابن الجنيد و أبى عقيل لقول الصادق ع في حسن هشام و يصلى مثل صلوة العيدين و فى خبر مرة ثم يخرج يمشى كما يخرج يوم العيد و الاقوى على ما في المعتبر و التذكرة و نهاية الاحكام من عدم التوقيت للاصل مع عدم نصسوصية الخبر فيه و فى الاخير الاجماع عليه و فى التذكرة نفى الخلاف عنه قال و الاقرب عندي إيقاعها بعد الزوال لان ما بعد العطر شرف و سببها قلة الماء بغور مياه الانهار و الابار و قلة الامطار و الثلوج و يكره إخراج أهل الذمة كما في المبسوط و المهذب و كذا ساير الكفار بل يمنعون من الخروج معهم كما في السراير و المنتهى و المعتبر و التذكرة و نهاية الاحكام و ير لانهم مغضوب عليهم فقد ينزل العذاب فيعم كما نزل على قوم عاد اذ استسقوا و قد يمنعون الاجابة بشامتهم و زاد ابن إدريس و المص في التذكرة وية و المتظاهرين بالفسوق و المنكر و الخلافة من أهل الاسلام و فى المنتهى و قد روى ابن بابويه عن الصادق ع انه جاء اصحاب فرعون اليه فقالوا غارما النيل و فيه هلاكنا فقال انصرفوا اليوم فلما كان من الليل توسط النيل و رفع يديه إلى السماء و قال أللهم انك تعلم انى أعلم انه لا يقدر على ان يجئ بالماء الا أنت فجئنا به فأصبح النيل يتدفق فعلى هذا الرواية لو خرجوا جاز ان لا يمنعوا لانهم يطلبون ارزاقهم و قد ضمنها لهم في الدينا فلا يمنعون من طلبها فلا تبعد اجابتهم و قول من قال انهم ربما ظنوا ان ما حصل من السقيا بدعائهم ضعيف لانه لا يتعذر ان يتفق نزول الغيث يوم يخرجون بانفرادهم فيكون أعظم لنفتتنهم انتهى و عن احمد ان خرجوا لم يمنعوا لكن لا يختلطون بنا و قال الشافعي و لا أكره من اختلاط صبيانهم بنا و ما أكره من اختلاط رجالهم لان كفرهم تبع لآبائهم لاعن عناد و اعتقاد الثاني نافلة شهر رمضان و على استحبابها المعظم لقول الصادق ع لابى خديجة كان رسول الله ص إذا جاء شهر رمضان زاد في صلوته و انا ازيد فزيدوا و هو كثير و فى المختلف و الروايات متظافرة و الاجماع عليه و فيه و فى ى ان سلار ادعى الاجماع عليه و الذى في المراسم انه لا خلاف في انها ألف ركعة و لا يرى الصدوق له نافلة زيادة فيه على غيره لخبر ابن سنان انه سأل الصادق ع عن الصلوة في شهر رمضان فقال ع ثلث عشر ركعة منها الوتر و ركعتان قبل صلوة الفجر كك كان رسول الله ص اعمل به و أحق و صحيح الحلبي انه ساله ع عن الصلوة في شهر رمضان فقال ثلث عشر منها الوتر و ركعتان الصبح قبل الفجر كك كان رسول الله ص يصلى و انا كك أصلي و لو كان خيرا لم يتركه رسول الله ص و خبر محمد بن مسلم انه سمعه ع يقول كان رسول الله ص إذا صلى العشاء الاخرة أو إلى فراشه لا يصلى شيئا الا بعد انتصاف الليل لا في رمضان و لا في غيره و الجواب انه يجوز ان يكون السوأل في الاولين عن صلوة الليل الراتبة و المراد في الاخير لا يصلى شيئا منها ردا على الحنفية الذين يصلوا الوتر بعد العشاء قبل النوم و عن احمد بن محمد بن مطهر انه قال كتب إلى ابى محمد ع ان رجلا روى عن أبان ان رسول الله ص ما كان يزيد من الصلوة في شهر رمضان على ما كان يصليه في ساير الايام فوقع ع كذب قض الله فاه ثم الصدوق قال و ممن روى الزيادة في التطوع في شهر رمضان رزعة عن سماعة و هما رافضيان قال سألته عن شهر رمضان كم يصلى فيه قال كما يصلى في غيره الا ان لشهر رمضان على ساير الشهور من الفضل ما ينبغى للعبد ان يزيد في تطوعه فا ن احب و قرى على ذلك ان يزيد في أول الشهر إلى عشرين ليلة كل ليلة عشرين ركعة إلى تمام الخبر ثم قال انما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه و تركي لاستعماله ليعلم الناظر في كتابي هذا كيف يروى و من رواه و ليعلم من اعتقادى فيه انى لا ارى بأسا باستعماله و قال الحلبي و من السنة ان يتطوع الصايم في شهر رمضان بألف ركعة و كأنه انما خصها بالصايم لان الحايض لا تصلى و المريض و المسافر بتعدد عليهما و قال المص في المخ انه يعشر باختصاص النافلة بالصايم و لم يشترط باقى علمائنا ذلك ثم احتج له بالتبعية اذ مع الافطار يساوى غيره من الزمان و أجاب بالمنع و هي عند معظم الاصحاب ألف ركعة و سمعت عن سلار نفى الخلاف و به خبر مفضل بن عمر عن الصادق ع و خبر على بن مهزيار عن الجواد ع على ما في الاقبال و فيه عن كتاب التعريف لمحمد بن احمد الصفواني أعلم ان صلوة شهر رمضان تسعمائة ركعة و فى رواية ألف ركعة قلت و به خبر صعدة بن صدقة عن الصادق ع و مضمر زرعة عن سماعة و خبر محمد بن احمد بن مطهر عن ابى محمد ع باسقطا مائة الليلة تسع عشرة قال الصفواني و قد روى انه في ليلة تسع عشرة ايضا مائة ركعة و هو قول من قال بألف ركعة و فى الذكرى انه قال في كتاب التعريف هى سبعمأة ركعة و لعله زاد الالف و ترك زوايد ليالي الافراد لشهرته يصلى كل ليلة

(271)

عشرين ركعة اتفاقا و الاخبار ناطقة به منها ثمان بعد المغرب و اثنى عشر بعد العشاء هذا هو المش رواية و فتوى و فى مضمر سماعة العكس و لذا خير بينهما في التذكرة و المنتهى كالمعتبر و ليكن ما يصلى بعد المغرب بعد نوافلها الاربع و ما يصلى بعد العشاء قبل الوتيرة كما هو المش لتضمن ا خبار الوتيرة التعليل بالميت على وتر و فى بعض نسخ المراسم بعدها و به خبر محمد بن سليمان عن الرضا ع و فى العشر الاواخر زيادة عشرة بعد العشاء كما في الاقتصاد و المصباح و مختصره وية و السراير و الشرائع و الجامع لخبري ابى بصير و الحسين سعيد و فى في و الغنية اثنتا عشرة بعد المغرب و ثماني عشرة بعد العشاء لخبر مسعدة عن الصادق ع و خبر محمد بن احمد بن مطهر عن ابى محمد ع و فى التذكرة و المنتهى التخيير بين الامرين و فى مضمر سماعة يصلى اثنتين و عشرين ركعة بعد المغرب و ثمانيا بعد العتمة و فى المعتبر التخيير بين هذا و الاول و فى خبر محمد بن سليمان عن الرضا ع كان ابى يزيد في العشر الاواخر من شهر رمضان في كل ليلة عشرين ركعة و هو يحتمل الزيادة على الروابت و على العشرين و روى نحوه الحميرى في قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن البزنطى عنه و فى ليالي الافراد الثلثة المعروفة زيادة ماءة ركعة لكل ليلة على العشرين أو الثلثين كما في الاقتصاد و الخلاف و فى و الغنية و به خبر على بن مهزيار عن الجواد ع على ما في الاقبال عن كتاب عمل شهر رمضان لا بن ابى قرة و فى المعتبر و المنتهى و التذكرة ان به خبرى سماعة و مسعدة و فى ى ان به الثاني و نهاية الاحكام ان به الاول وشئ منهما لم يضف المائة الا ليلتى احد و عشرين و ثلث و عشرين و لو اقتصر على المائة في كل من ليالي الافراد كما في المقنعة وية وط و غيرها جاز لخبر المفضل بن عمر عن الصادق ع وصلى كما في الخبر في كل جمعة من الشهر اى من اربع جمعات عشر ركعات اربع ركعات بصلوة على ع و ركعتين بصلوة فاطمة ع و أربع بصلوة جعفر و سيأتي كيفياتها و فى ليلة اخر جمعة صلى عشرين منها بصلوة على ع و ان لم يكن في الخبر الا ليلة الجمعة في العشر الاواخر و فى عشية تلك الجمعة ليلة السبت و عشرين بصلوة فاطمة ع و كما يعم الخبر الجمعتين الاخيرتين يعم السبتين حتى فعل عشرين ليلة جمعة و عشرين ليلة سبت اخر و خص ابن حمزة الاربعين بسحرى الليلتين و لفظ الخبر في العشرين الاخيرة عشية الجمعة الثالث ما يختص ببعض الايام و الليالي من شهور مخصوصة من شهر رمضان و المذكور خمس صلوات بثمانية ا وقات الاولى صلوة ليلة الفطر التي في مرفوع السياري عن أمير المؤمنين ع عن النبي ص و هي ركعتان في الاولى الحمد مرة و الف مرة التوحيد و فى الثانية الحمد مرة و التوحيد مرة و فيه صلاهما لم يسئل الله شيئا الا اعطاه إياه و قال المفيد في مسار الشيعة ان الرواية جائت ان من صلى هاتين الركعتين ليلة الفطر لم ينتقل و بينه و بين الله تعالى ذنب الا غفر له و الثانية صلوة يوم الغدير التي في خبر على بن الحسين العبدي عن الصادق ع و هي ركعتان قبل الزوال بعد ان يغتسل قبله بنصف ساعة من الساعات المستوية المعروفة عند المنجمين و الساعات التي وردت له الادعية في كل يوم و الرابعة منها من ارتفاع الشمس إلى الزوال يقرء في كل منهما الحمد مرة وكلا من القدر و التوحيد و آية الكرسي إلى قوله هم فيها خالدون و هو اخر آيتين بعدها عشرا و ليس ذلك في الخبر و انما أرسله الشيخ في المصباح عن الصادق ع في صلوة الرابع و العشرين من ذي الحجة ثم قال و هذه الصلوة بعينها روايتها في يوم الغدير و فى الخبر انها تعدل عند الله عز و جل ماءة ألف عمرة و ان مصليها ما سأل الله عز و جل حاجة من حوائج الدنيا و الاخرة الا قضيت له و يستحب ان يصلى جماعة كما في في و الغنية و الاشارة لقول المفيد قول رسول الله ص فيه مرجعه من حجة الوداع و بغدير خم و امر ان ينصب له في الموضع كالمنبر من الرخال و ينادى بالصلوة جامعة فاجتمع ساير من كان معه من الحاج و من تبعهم لدخول المدينة من أهل الانصار فاجتمع جمهور أمته فصلى ركعتين ثم رقى المنبر و ليس نصا و يأتي نص ان لا جماعة في نافلة و يستحب ان يصلى في الصحراء كما في في و فى المقنعة و المهذب تحت السماء و لعلهما للتأسي على ما أخبر به المفيد و ليكن إذا صليت بجماعة بعد ان يخطب الامام بهم وفاقا للحلبيين و هذا الخبر انما تضمن الخطبة بعد الصلوة روى الشيخ في المصباح ان أمير المؤمنين ع صعد المنبر على خمس ساعات من نهار ذلك اليوم فحمد الله و ذكر الخطبة و قال ثم اخذ في خطبة الجمعة و لم يرو له ع صلوة بعد الخطبة و قبلها لكن الفراغ من الصلوة المذكورة و الدعاء الماثور بعدها يتصل بالزوال غالبا فلذا قدمها على الصلوة و فى ربيع الشيعة صعد رسول الله ص على تلك الرحال يعنى ما عمل منها شبه المنبر و ذكر الخطبة و قال ثم نزل ع و كان وقت الظهر فصلى ركعتين ثم زالت الشمس و فى المقنعة إذا سلمت فأحمد الله واثن عليه بما هو أهله وصلى على رسول الله ص و ابتهل إلى الله تعالى في اللعنة لظالمى آل الرسول و اتباعهم ثم ادع فقل و نحوه المهذب و فى النزهة حصر الخطب في احدى عشرة ليس منها خطبة يوم الغدير و ذلك الخلو خبر صلوته عنها و لا ضير فان الخطبة ليست الا ذكر الله و تمجيده أو تحميده أو ذكر الرسول و اله صلوات الله عليهم و موعظة و امرا بالمعروف و نهيا عن المنكر و نحو ذلك و الكل حسن مرغوب شرعا في كل وقت و يوم الغدير اشرف الايام و الحسنات تضاعف فيه و قد خطب فيه النبي و وصيه و ينبغي ان يعرفهم الامام في الخطبة فضل ذلك اليوم و ما من الله به فيه على عباده من اكمال الدين و إتمام النعمة بالنص على مولى المؤمنين و امامهم و أميرهم كما فعله أمير المؤمنين ع في الخطبة المروية عنه ع قال الحلبي و لا يبرح احد من المأمومين و الامام يخطب فإذا انقضت الخطبة تصافحوا تأكيدا للاخوة و المودة و تهانوا شكر الله على هذه النعمة العظيمة و تبركا بيومها و تشبها بالصحابة إذا كانوا في خم يصافحون النبي و الوصي ذلك اليوم من الظهر من الظهيرة إلى العتمة إلى العصر و يهنون الوصي و يسلمون عليه بامرة المؤمنين و الثالثة صلوة ليله نصف شعبان التي ذكر الشيخ في المصباح ان ثلثين رجلا من الثقات رواها عن الصادقين ع و هي اربع ركعات بتسليمتين و ان لم يكن في الخبر فالأَصل في كل ركعتين تسليمة حتى الفرايض يقرء في كل ركعة الحمد مرة و الاخلاص مائة مرة ثم يعقب بقوله أللهم انى إليك فقير وانى عايذ بك و منك خايف و بك مستجير رب لا تبدل اسمى رب لا تغير جسمي رب لا تجهد بلائي اعوذ بعفوك من عقابك و أعوذ برضاك من سخطك و أعوذ برحمتك من عذابك و أعوذ بك منك جل ثناؤك و أنت كما اثنيت على نفسك وفوق ما يقول القايلون و يعفر و ان لم يكن في الخبر و التعفير ما اتت به خبر و الرابعة صلوة روى داود بن سرحان عن الصادق صلاها ليلة نصف الرجب و أرسل الشيخ في المصباح عن ابى جعفر الثاني ع صلوها ليلة المبعث و يومه و هو السابع عشر من رجب و عن ريان بن الصلت عنه ع صلوها يومه و هي اثنتا عشرة ركعة يقرا في كل ركعة الحمد و سورة و فى بعض نسخ المصباح في رواية الريان و سورة يس و الخامسة صلوة فاطمة ع في أول ذي الحجة رواها الشيخ في المصباح مرسلا مقطوعا و السادسة مثل صلوة يوم الغدير في الرابع و العشرين منه اى ذالحجة أرسلها الشيخ في المصباح عن الصادق ع و صرح فيها بقرائة اية الكرسي إلى قوله هم فيها خالدين و كما أسمعناك و هو يوم صدقة أمير المؤمنين ع بالخاتم فيه و هو يوم المباهلة ايضا على ما اختاره الشيخان في مسار الشيعة و المصباح الرابع ما لا يختص شهر أو يوم أو ليلة يستحب صلوة أمير المؤمنين ع و هي اربع ركعات بتسليمتين في كل ركعة الحمد مرة و التوحيد خمسين مرة ففى خبر ابن سنان عن الصادق ع ان من صليها لم ينقل و بينه و بين الله ذنب و فى خبر اخر خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه و قضيت حوائجه و يستحب صلوة فاطمة ع و هي كما في مصباح الشيخ ركعتان في الاول بعد الحمد القدر مائة مرة و فى الثانية يقرء بعد الحمد الاخلاص مائة مرة قال و روى انها اربع ركعات مثل صلوة أمير المؤمنين ع قلت هى على ما في الفقية من رواية هشام بن سالم عن الصادق ع قال و هي صلوة الاوابين و حكى الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد انه كان يقول لا أعرفها بصلوة فاطمة و اما أهل الكوفة فيعرفونها بصلوة فاطمة ع اوصلوة الحبوة و هي صلوة جعفر بن ابى طالب حباه النبي ص إياها ففى خبر الثمالي عن ابى جعفر ع لو كنت

(272)

فررت من الزحف و كان عليك مثل رمل عالج و زبد البحر ذنوبا غفرت لك و هي اربع ركعات بتسليمتين و سبق في أول الكتاب عن ظ الصدوق اما بتسليمه في الاولى الحمد و سورة كما في خبر الثمالي و فى خبر إبراهيم عبد الحميد و إبراهيم بن ابى البلاد عن ابى الحسن ع و إذا زلزلت و قال الصادق ع في خبر عبد الله بن المغيرة اقرء في صلوة جعفر بقل هو الله احد و قل يا أيها الكافرون و فى خبر بسطام تقرء في كل ركعة بقل هو الله احد و قل يا أيها الكافرون ثم تقول سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر خمس عشرة مرة كما في خبر ابى بصير و بسطام عن الصادق ع و فى خبر الثمالي بفتح الصلوة ثم يكبر خمس عشرة من تقول الله اكبر و سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله ثم تقرء الفاتحة و سورة و قال الصدوق فبأى الحديثين اخذ المصلى فقد مضت صلوته و جاز له ثم يركع و يقولها عشرا ثم يرفع رأسه و يقولها عشرا ثم يسجد الاولى و يقولها عشرا ثم يجلس و يقولها عشرا ثم يسجد الثانية و يقولها عشرا ثم يجلس و يقولها عشرا و فى خبر الثمالي مثل ذلك الا ان التكبير مقدم ثم يقوم إلى الثانية فيقرء الحمد بعد و العاديات كما في خبر ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن ع و فى خبر إبراهيم بن ابى البلاد عنه ع إذا جاء نصر الله ثم يصنع كما صنع في الاولى و فى خبر الثمالي مثل ما سمعت من خبره الاولى و يتشهد و يسلم ثم يقوم بنية و افتتاح إلى الثالثة يقرء بعد الحمد النصر كما في خبر ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الاحسن ع و فى خبر إبراهيم بن ابى البلاد القدر و يصنع كما صنع أولا ثم يقوم إلى الرابعة فيقرء بعد الحمد الاخلاص كما في خبريهما عن ابى الحسن ع و يصنع كفعله الاول و فى خبر الثمالي فيهما ايضا مثل ما فيه في الاوليين و فى كتاب الغنية للشيخ عن الحميرى و محمد بن عبد الله بن جعفر ان من مسائله عن الناحية المقدسة إذا سهى في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود و ذكره في حالة اخرى قد صار فيها من هذه الصلوة هل يعيد ما فاته من ذلك الشيخ في الحالة التي ذكره ام يتجاوز في صلوته فوقع ع إذا سهى في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة اخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره و فى خبرى ابان و أبى بصير عن الصادق ع ان من كان مستعجلا صلى صلوة جعفر ع مجردة ثم يقضى التسبيح و هو ذاهب في حوائجه و يدعو في اخر سجوده من الركعة الرابعة بالمأثور في خبر ابى سعيد المدايني أو في مرفوع ابن محبوب و لا اختصاص لهذه الصلوات الثلث بوقت و الاخبار نطقت بذلك في صلوة الحيوة و أفضل أوقاتها الجمع كما في مصباح الشيخ و لم أظفر لخصوصه بخر الا توقيع الناحية المقدسة في جواب سؤال الحميرى عن صلوة جعفر اى أوقاتها افضل فوقع ع افضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة و فى الاخبار انه يستحب ساعة الغفيلة و هي بين فريضتى المغرب و العشاء أو الوقتين صلوة ركعتين و لو خفيفتين فانهما يورثان دار الكرامة و فى مصباح الشيخ عن هشام بن سالم عن الصادق ع يصلى بين العشائين ركعتين يقرء في الاولى الحمد و قوله تعالى وذ النون إلى اخر الاية و فى الثانية الحمد و قوله تعالى و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو إلى ا خر الاية ثم يرفع يديه فيقول أللهم انى اسئلك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها الا أنت ان تصلى على محمد و آل محمد و ان تفعل بك كذا أللهم أنت ولي نعمتى و القادر على طلبتي تعلم حاجتي فاسئلك بحق محمد و آل محمد عليه و عليهم السلام لما قضيتها لي و يسال حاجته فمن فعل ذلك اعطاه الله ما سأل و هما الاربع الرواتب كما يعطيه ظ الكتاب و غيره و لا يعطيه الخبر و ما ورد من استحباب سور و ايات الايتين في الاربع ثم ان أريد بيتن الوقتين فالظ قبل غروب الشفق و يستحب بينهما بأحد المعنيين صلوة ركعتين في الاول الحمد مرة و الزلزال ثلث عشرة مرة و فى الثا نية الحمد مرة و التوحيد خمس عشرة مرة فأرسل الشيخ في المصباح عن الصادق ع عن ابائه عن رسول الله ص انه قال أوصيكم بهما فانه من فعل ذلك كل شهر كان من المؤمنين فان فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين فان فعل ذلك في كل جمعة كان من المخلصين فان فعل ذلك كل ليلة دخل في الجنة و لم يخص ثوابه الا الله و لا يعطى الخبر انهما الاربع كظاهر الكتاب و غيره الخامس ما يستحب يوم الجمعة و يستحب يوم الجمعة الصلوة الكاملة رواها الشيخ في المصباح مسندا عن النبي ص و هي اربع ركعات قبل الصلوة الفريضة و يقرء في كل ركعة الحمد عشرا و المعوذتين و الاخلاص و الجحد و آية الكرسي عشرا عشرا قال الشيخ و فى رواية اخرى انا أنزلناه عشر مرات و شهد الله عشر مرات قال فإذا فرغ من الصلوة استغفر الله ماءة مرة ثم يقول سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم مائة مرة و يصلى على النبي ص مائة مرة قال و من صلى هذه الصلوة و قال هذا القول دفع الله عنه شر أهل السماء و شر أهل الارض و صلوة الاعرابى عند ارتفاع النهار رواها زيد بن ثابت و فى رواية عنه ان الاعرابى متمم بن نوين اخو مالك اليربوعي و هي عشر ركعات بثلث تسليمات يصلى ركعتين بتسليمه يقرء في الاولى الحمد مرة و الفلق سبع مرات و فى الثانية الحمد مرة و الناس سبع مرات ثم يسلم و يقرء اية الكرسي سبعا ثم يصلى ثمان ركعات بتسليمتين يقرء في كل ركعة الحمد مرة و النصر مرة و التوحيد خمسا و عشرين مرة ثم يقول بعدها سبحان الله رب العرش الكريم لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم سبعين مرة قال قال رسول الله ص فو الذي اصطفانى بالنبوة ما من مؤمن و لا مؤمنة يصلى هذه الصلوة يوم الجمعة الا و انا ضامن له الجنة و لا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه و لابويه ذنوبهما و صلوة الحاجة و هي ركعتان بلا صوم و بعد صوم ثلثة أيام اخرها الجمعة بأنحاء شتى على روايات مختلفة مذكورة في مصباح الشيخ و غيره و يستحب الصلوة للحاجة متى عرضت اى يوم أو ليل كان و هي من القسم السادس السادس ما يستحب عند حدوث امر و لا يختص بشهر و لا يوم و لا ليل و لا ساعة تستحب صلوة الشكر عند تجدد النعم و هي ركعتان رواهما هارون بن خارجة عن الصادق ع يقرء في الاولى الحمد و الاخلاص و فى الثانية الحمد و الجحد و يقول في ركوع الاولى الحمد لله شكرا و في ركوع الثانية الحمد لله الذي استجاب دعائي و أعطاني مسئلتي و قال أمير المؤمنين في خبر محمد بن مسلم إذا كسى الله المؤمن ثوبا جديدا فليتوضأ و ليصل ركعتين يقرء فيهما ام الكتاب و آية الكرسي و قل هو الله احد و انا أنزلناه في ليلة القدر ثم ليحمد الله الذي ستر عورته و زينه في الناس و ليكثر من قول لا حول و لا قوة الا بالله فانه لا يعصى الله فيه و له بكل سلك فيه ملك يقدسه و يستغفر له و يترحم عليه و صلوة الاستخارة و لها أقسام منها ما رواه هرون بن خارجة عن الصادق ع و هي ان يكتب في ثلث رقاع بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة افعل و فى ثلث بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل ثم يضعها تحت مصليه ثم يصلى ركعتين يم يسجد بعد التسليم سجدة و يقول فيها استخير الله برحمته خيرة في عافية مائة مرة ثم يجلس و يقول أللهم حولى و اختر لي في جميع جميع أموري في يسر منك و عافية ثم يشوش الرقاع تحت مصليه بيده و يخرج واحدة واحدة فان خرج في ثلث متواليات افعل فليفعل و ان خرج في ثلث متواليات لا تفعل فليترك و ان خرج في واحدة فعل و فى اخرى لا تفعل فليخرج من الرقاع إلى خمس و يعمل على الا كثر و يجوز رفع ثلث واحدة اى ان خرج ثلث رقاع متواليات هى رقاع افعل و كذا الباقية و يستحب صلوة الزيارة و صلوة التحية و صلوة الاحرام عند أسبابها و هي الزيارة للنبي ص و الائمة و دخول المساجد و الاحرام بالنصوص و الاجماع المقصد الرابع في التوابع و فيه فصول خمسة الاول في السهو و هو الغفلة و لذا يشمل الشك و فيه مطالب أربعة الاولى فيما يوجب الاعادة للصلوة كل من اخل بشيء من واجبات الصلوة عمدا عالما بالوجوب و يتضمنه العمد إذا أريد تعمد الاخلال بالواجب المعتبر مع صفة الوجوب بطلت صلوته سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا بلا خلاف كما في نهاية

/ 60