کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(273)

الاحكام للنصوص و لانها المأمور به مع الاخلال الا مع الكلام و الضحك أو نحوهما و يتضمن تعمد الاخلال ذكر المصلى عند الاخلال كونه في الصلوة الفريضة فمن اخل بالسورة أو زاد سورة متعمدا أو تعمد التكفير أو الكلام أو ترك الطمأنينة للغفلة عن كونه فيها لم يكن متعمدا و الا بطلت صلوته من سلم عمدا قبل إتمام الصلوة لزعمه الايتمام و فى نهاية الاحكام لو تكلم ناسيا للصولة لم تبطل صلوته و نحوه المنتهى و فيه ان عليه علمائنا اجمع و فى ظ من اعتقد انه فرغ من الصلوة لشبهة ثم تكلم عامدا فانه لا تفسد صلوته مثل ان يسلم في الاوليين ناسيا ثم يتكلم بعده عامدا ثم يذكر انه صلى ركعتين فانه يبنى على صلوته و لا تبطل و قد روى انه إذا كان ذلك عامدا قطع صلوته و الاولى احوط قلت و به اخبار و هو خيرة المص في كتبه و لم اقف على الرواية الاخيرة و لا الشهيد و افتى بمضمونها في ية و احتج له في المخ بانه تعمد الكلام و أجاب بالمنع و قال الوجه انه ان خرج عن كونه مصليا أعاد و الا فلا و لو كان ما اخل به ركنا بطلت الصلوة بتركه عمدا أو سهوا و كذا بزيادته كما عرفت الا بزيادة القيام سهوا إذا لم يقترن بزيادة ركن فلا تبطل للنص و الاجماع و الجاهل عامد حقيقة و حكما للعموم و خصوص قول الصادق ع فيما رواه الشيخ صحيحا عن مسعدة بن زياد في قوله تعالى و لله الحجة البالغة ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيمة عبدي ا كنت عالما فان قال نعم قال له افلا علمت بما علمت و ان قال كنت جاهلا قال أولا تعلمت حتى تعمل فيخصمه فتلك الحجة البالغة الا في الجهر و الاخفات من الكيفيات لما مضى من النص و فى غصبية الماء و الثوب و المكان و نجاستهما و نجاسة البدن و تذكية الجلد المأخوذ من مسلم من الشروط لان الشرط في الجلد انما هو الجهل بالغصبية و النجاسة لا العلم بالعدم لاصل العدم و انتفاء الحرج في الدين بل لزوم التكليف بما لا يطاق و فى الجلد العلم بالتذكية شرعا و يكفى فيه الشراء من مسلم الاصل صحة أفعاله و انتفاء الحرج و صحيح سليمان بن جعفر الجعفي انه سأل الكاظم ع عن الرجل يأتى السوق فيشترى حبة فراء لا يدرى ازكية هى ام زكية أ يصلي فيها قال نعم ليس عليكم المسألة ان ابا جعفر ع كان يقول ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك و نحوه المضمر البزنطى و قوله ع في خبر اسحق بن عماد لا بأس في الصلوة في الفراء اليماني و فيما صنع في ارض الاسلام قال فانكان فيها أهل الاسلام فقال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا باس و خبر الحلبي انه سأل الصادق ع عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميت بعينه و قوله ع في خبر عبد الله بن سنان المروي في مكارم الاخلاق ما جائك من دباغ اليمن فصل فيه و لا تسأل عنه و هل المراد في الكتاب و الاخبار ما يؤخذ ممن لا يستبيح جلد الميت كما في التذكرة و ير و نهاية الاحكام أو الاعم الاقوى الاول لاصل عدم التذكية و انتفاء المعارض و خبر ابى بصير عن الصادق ع ان على بن الحسين ع كان رجلا صردا لا يد فيه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ و كان يبعث إلى العراق فيؤتى عما قبلكم من الفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلوة ألقاه و القى القميس الذي يليه و كان يسئل عن ذلك فيقول ان أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة و يزعمون ان دباغه ذكاته و لا فرق بين ان يخبر المستبيح بالذكاة أو لا كان المخبر ثقة ام لا لان خبره لا يعارض الاصل لعدم ايمانه مع احتمال ان يريد بالذكاة الدبغ أو الطهارة كما ورد في الخبر كل يابس ذكى و لخبر عبد الرحمن بن الحجاج انه قال للصادق ع انى ادخل سوق المسلمين اعنى هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشترى منها الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أ ليس هى ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي ان أبيعها على ذكية فقال لا و لكن لا بأس ان تبيعها و تقول قد شرط الذي اشتريتها منه انها ذكية قلت و ما افسد ذلك قال استحلال أهل العراق الميتة و زعموا ان دباغ جلد الميت ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله ص و لا بين ان يخبر بالذبح المذكى أولا الا ان يكون مؤمنا قال في التذكرة و لو جهل حال المسلم فاشكال ينشاء من كون الاسلام مظنة للتصرفات الصحيحة و من اصالة الموت انتهى و الثاني اقرب كما في نهاية الاحكام و استقرب الشهيد في ى قبول قول خبر المستبيح بالدبغ ؟ بانه مذكى يعنى مذبوح لانه الاغلب و لكونه زايدا عليه فيقبل قوله فيه كما يقبل في تطهير الثوب النجس قلت في التطهير نظر قال و يمكن المنع لعموم فتبينوا لان الصلوة في الذمة متيقن فلا يزول بدونه قال و فيما إذا سكت المستبيح في الحمل على الاغلب من التذكية أو على الاصل من عدمها الوجهان قال و اما ما يشترى من سوق المسلمين فيحكم عليه بالذكاة إذا لم يعلم كون البايع مستحلا عملا بالظاهر و نفيا للحرج قال و يكفى في سوق الاسلام اغلبية المسلمين لرواية اسحق بن عمار و حكى ما سمعته من خبره ثم خبرى الجعفي و البزنطى و قال قال ابن بابويه و سال اسماعيل بن عيسى ابا الحسن الرضا ع عن الجلود و الفراء نشترى ا نسال عن ذكاته إذا كان البايع عارف قال عليكم ان تسالوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك و إذا رايتموهم يصلون فلا تسالوهم و عن على بن حمزة ان رجلا سئل ابا عبد الله عن الرجل يتقلد السيف و يصلى فيه قال نعم فقال الرجل ان فيه الكيمخت فقال جلود دواب منه ما يكون ذكيا و منه ما يكون ميتة فقال ما علمت انه ميتة فلا تصل فيه و فيه دلالة على تغليب الذكاة عند الشك و هو يشمل المستحل و غيره و عن البزنطى عن الرضا ع قال سألته عن الخفاف تأتي السوق فيشترى الخف لا يدرى اذكى هو ام لا تقول في الصلوة ا نصلى فيه فقال نعم انا نشترى الخف من السوق و يصنع فاصلى فيه و ليس علكيم المسألة فان قلت و هذا يدل على الاخذ بظاهر الحال على الاطلاق و هو شامل للاخذ من المستحيل و غيره أقول و دلت الاخبار المتقدمة على ان أهل اليمن و الحجاز لم يكونوا مستحلين فالشمول مم بل قد يدعى انه لم يكن في زمن الرضا ع من يجاهر بالاستحلال قال و يؤيده ان أكثر العامة لا يراعى في الذبيحة الشروط التي اعتبرناها مع الحكم بحل ما يذكونه بناء على الغالب من القيام بتلك الشرايط و ايض فهم مجمعون على استحلال ذبايح أهل الكتاب و استعمال جلودها و لم يعتبروا الاصحاب ذلك اخذ بالاغلب في بلاد الاسلام من استعمال ما ذكيه المسلمون و يعيد الصلوة و لو صلى في جلد أو منسوج من صوف أو شعر أو ريش أو بشيء لم يعلم انه من جنس ما يصلى فيه أو في جلد علم انه من جنسه و لم يعلم با لتذكية كما إذا وجده مطروحا لا يد لاحد عليه أو في يد كافر أو مستحل للميتة لا خلاله بالشرط عمدا و هو لبس البنات أو ما يحكم بذكاته شرعا من جلد ما يؤكل لحمه أو نحو الخز أو صوف ما يؤكل أو شعره أو ريشه أو نحو الخز و للنهي عن الصلوة فيما خالف ذلك فصلوته مترددة بين المامور بها و المنهي عنها فلا تكون مبرئة للذمة و بهذا يندفع ما قد يتوهم ان الحريز أو جلد ما لا يوكل أو صوفه أو ريشه أو شعره يمنع صحة الصلوة لا ان خلاف ذلك شرط فإذا جهل الامر جهل المانع فلا تبطل أو سهى عن ركن و لم يذكر الا بعد انتقاله إلى ركن اخر و مضى القول بصحة صلوة من سهى عن الركوع في احدى الاخيرتين حتى سجد السجدتين و لو ذكر في محله اى قبل الانتقال إلى ركن اتى به و صحت الصلوة و ان سهى عن الاركان من النية أو التكبير فلم يشرع في الصلوة أو زاد في الصلوة ركعة سهوا و لم يكن جلس بقدر التشهد و قد لا يدرى الزيادة بعد الجلوس زيادة في الصلوة أو زاد ركوعها سهوا أو سجدتين الا المأموم إذا تقدم الامام سهوا ركوعا أو سجودا أو رفعا كما يأتى او تكبير الافتتاح على ما مضى و بالجملة اى ركن كان لانها مع الزيادة تخالف المامور بها فلا يجرى من نص أو إجماع أو نقص ركعة و ذكر بعد فعل المبطل عمدا أو سهوا كالحدث على المش للمخالفة ان بني بعد الطهارة قبلها قلت و على القول ببناء من سبقه الحدث ايضا يقوى البطلان هنا لانه متعمد و فى المخ عن المقنع فان صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة فاضف إلى صلوتك ما ما نقص منها و لو بلغت الصين و لا تعد الصلوة فان اعادة الصلوة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن قلت و به خبر عمار عن الصادق ع في الرجل يذكر بعد ما قام و تكلم

(274)

و مضى في حوائجه انه انما صلى ركعتين في الظهر و العصر و العتمة و المغرب قال يبنى على صلوته فيتمها و لو بلغ الصين و لا يعيد الصلوة و صحيح زرارة انه سأل ابا جعفر ع عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر و هو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان انه صلى ركعتين قال يصلى ركعتين و لكنه يحتمل النافلة الراتبة و احتمل الشيخ انه ظن ذلك و لم يتيقن و انه يستحب له الاتيان بركعتين و فيما عندنا من نسخ المقنع و ان صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فاعد الصلوة و لا تبنى على ركعتين و يحتمل النسخة الاولى و الخبر الاول البناء مع الفعل الكثير خاصة أو مع الاستدبار أو الكلام أو معهما ايضا مع بقاء الطهارة و يكون مبالغة في ذلك و ان لم يجر العادة ببقاء الطهارة أو الاستقبال أو السكوت تلك المدة و مما يبطل عمدا و سهوا الاستدبار على ما قرر و لا يعيد ان نقص ركعة و ذكر المبطل عمدا لا سهوا كالكلام و الفعل الكثير بل يبنى انمحت صورة الصلوة ام لا للخبرين و نحو صحيح زرارة عن ابى جعفر ع في الرجل يسهو في الركعتين يتكلم فقال يتم ما بقي من صلوته تكلم أو لم يتكم و لا شيء عليه و صحيح ابن مسلم عنه ع في رجل ركعتين من المكتوبة فسلم و هو يرى انه قد اتم الصلوة و تكلم ثم ذكر انه لم يصل ركعتين قال يتم ما بقي من صلوته و لا شيء عليه و خبر على بن النعمان الرازي قال كنت مع اصحاب لي في سفر و انا امامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الاوليين فقال اصحابى انما صليت بنا ركعتين فكلمتهم و كلموني فقالوا اما نحن فنعيد فقلت لكنى لا اعيد و اتم بركعة فاتممت بركعة ثم سرنا فاتيت ابا عبد الله ع فذكرت له الذي كان من امرنا فقال لي أنت كنت أصوب منهم فلا انما يعيد من لا يدرى ما صلى قال الشيخ في التهذيب انه لا ينافي ما ذكرناه من ان من تكلم عامدا وجب عليه اعادة الصلوة لان من سهى فسلم ثم تكلم بعد ذلك فلم يتعمد الكلام و هو في الصلوة لانه انما تكلم لظنه انه قد فرغ من الصلوة فجرى مجرى من هو في الصلوة و تكلم لظنه انه ليس في الصلوة و لو انه حين ذكر انه قد فاته شيء من هذه الصلوة ثم تكلم بعد ذلك عامدا لكان يجب عليه اعادة الصلوة حسب ما قدمناه في المتكلم عامدا و احتمل في موضع اخر منه ان يكون من سلم في الصلوة ناسيا بظن ان ذلك سبب لاستباحة الكلام كما انه سبب استباحته بعد الانصراف كالمتكلم ناسيا في عدم وجوب الاعادة عليه قلت و كذلك لو نقص من صلوته ثم ذكر و قد شرع في اخرى و لما يأت بينهما ما ينافى فان المروي العدول إلى الاول و ان كذا في النسختين ؟ فقول على بن النعمان فقلت لكنى لا اعيد على ظاهره و ان لم يكن الجاهل كالناسي حمل على الاستحباب و ان شرع في فريضة ثم ذكر النقص من السابقة فهل يعدل بالنية او يقطعها و يتم السابقة أو يتمها ثم يتم السابقة أوجه و فى الذكرى ان الاولى مروى و عليه ان قلنا ببطلان الاولى لزيادة النية و التكبير عدل في جميع الثانية و الا ففيما وافق المنسي و في التذكرة أعاد إلى الاولى فأتمها و به قال الشافعي و يحتمل البطلان لانه زاد ركنا هو النية و التكبير و هو مبطل و ان كان سهوا و يمكن الجواب انه ليس ركنا في تلك الصورة الصلوة فلا تبطل و هل يبنى على الاولى يحتمل ذلك فيجعل ما شرع فيه من الصلوة الثانية تمام الاولى و يكون وجود السلم كعدمه لانه معذور فيه و يحتمل بطلان الثاني لانه لم يقع بنية الاولى فلا يصير بعد عدمه منها فحينئذ لا فرق بين ان يكون ما شرع فيه ناسيا فرضا أو نقلا اما على احتمال البناء فقال بعض الشافعية ان كان فرضا صح له البناء بخلاف النافلة لانه لا يتادى الفرض بنية النفل و نحوها نهاية الاحكام لكنه اختار فيها ما حكاه عن بعض الشافعية و فى التذكرة لو فعل المبطل على وجه السهو و تطاول الفصل ظاهر كلام علمائنا عدم البطلان إلى قوله و قال الشافعي ان طال الفصل استأنف الصلوة و به قال لا مالك و أحمد لانها صلوة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض في طول الفصل كما لو انتقض الوضوء و لا بأس عندي بهذا القول لخروجه عن كونه مصليا و نحو منها نهاية الاحكام في الاحتمال و الدليل قلت لعله تغير لخروجه عن كونه مصليا كما صلى ع و انما صحت إذا لم يطل الفصل للاجماع و النصوص و اليسر و انتفاء الحرج و قد يتأيد باخبار الاعادة إذا فارق مكانه كقول الصادق ع في خبر الحسين بن ابى العلاء فان كنت في مقامك فاتم بركعة و انكنت قد انصرفت فعليك الاعادة و فى المخ الاقرب عندي التفصيل فان خرج المصلى عن كونه مصليا بان يذهب و يجئ أعاد و الا فلا جمعا بين الاخبار و فى يه فان صلى ركعة من صلوة الغداة و جلس و تشهد و سلم ثم ذكر انه كان قد صلى ركعة قام فاضاف إليها ركعة اخرى ما لم يتكلم أو يلتفت عن القبلة أو يحدث ما ينقض الصلوة فان فعل شيئا من ذلك وجب عليه الاعادة و نحوها الاقتصاد و الجمل و المهذب و الوسيلة في الاعادة إذا تكلم و استدبر في اى صلوة كان و كذا الغنية و فيه الاجماع و فى المبسوط متى اعتقد انه فرغ من الصلوة لشبهة ثم تكلم عامدا فانه لا تفسد صلوته مثل ان يسلم في الاوليين ناسيا ثم يتكلم بعده عامدا ثم يذكر انه صلى ركعتين فانه يبنى على صلوته و لا تبطل صلوته و قد روى انه إذا كان ذلك عامدا قطع الصلوة و الاول احوط و فى في انه لم نقف على هذه الرواية ثم قال و من نقص ركعة أو زاد عليها حتى يتكلم أو يستدبر القبلة أعاد و فى اصحابنا من قال انه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه اعادة الصلوة لان الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو و هو الاقوى عندي سواء كان في صلوة الغداة أو صلوة المغرب أو صلوة السفر أو غيرها من الرباعيات فانه متى تحقق ما نقص قضى ما نقص و بني عليه و فى اصحابنا من يقول ان ذلك يوجب استيناف الصلوة في هذه الصلوة التي ليست رباعيات قلت لعله لاخبار نفى السهو عنها و اوجب الحلبي الاعادة إذا نقص ركعة و لم يذكر حتى ينصرف و أطلق قيل و كذا الحسن أو ترك سجدتين من ركعة حتى رفع فيما بعدها لانه ترك ركنا من اية ركعة كانتا على المختار و مضى القول باسقاط الركوع مطلقا أو في الاخيرتين أو ترك سجدتين و لم يدراهما من ركعة أو ركعتين قال في ير لان المسقط للذمة معلوم و فى المنتهى احتياط الاحتمال ان تكونا من ركعة و فى التذكرة رجحنا جانب الاحتياط و أبطلنا الصلوة و فى ية مراعاة للاحتياط قال فيه و يحتمل قضاؤهما و السجود للسهو لانه شك في شيء بعد التجاوز عن محله و فى الجواهر انه إذا ترك سجدة أو سجدتين و لا يدرى من اى الركعات أعاد لانه لا يأمن ان يكون من الاوليين و هو مبنى على ما مضى من الفرق بين الركعات و تساوي سجدة و سجدتين أو شك في عدد الثنائية كالصبح و الجمعة و العيدين و الكسوف على ما اختاره لنحو حسن ابن مسلم انه سأل الصادق ع عن الرجل يصلى و لا يدرى أ واحدة صلى أو ثنتين قال يستقبل حتى يستيقن انه قد اتم و فى الجمعة و المغرب و فى الصلوة في السفر و فى صحيح رفاعة انه سأله ع عن رجل لا يدرى ا ركعة صلى ام ثنتين قال يعيد و قول ابى جعفر ع في صحيح زرارة كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات و فيهن القرائة و ليس فيهن و هم و قولهما ع في خبر ابن ابى يعفور و غيره إذا لم تدرا واحدة صليت ام ثنتين فاستقبل و بالفجر و الجمعة بخصوصهما اخبار و فى الخلاف الاجماع فيهما و فى صلوة السفر و فى الانتصار و الغنية الاجماع في الفجر و السفر و اما خبر الحسين بن العلاء انه سئل الصادق ع عن الرجل لا يدرى ا ركعتين صلى ام واحدة قال يتم فلعله بمعنى الاستيناف و فى المقنع إذا لم تدر أ واحدة صليت ام ثنتين فاعد الصلوة و روى ابن علاء ركعة قلت يعنى في الرباعية لقوله عقيبه بلا فصل و إذا شككت في الفجر فاعد و إذا شككت في المغرب فاعد و لكن عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى إبراهيم ع في الرجل لا يدرى ا ركعة صلى ام ثنتين قال يبنى على الركعة و عن عبد الله ابن ابى يعفور انه سئل الصادق ع عن ذلك فقال : ليتم بركعة و فى مضمر صفوان عن عنبسة انه سأله ع عن الرجل لا يدرى ركعتين ركع أو واحدة أو ثلثا قال يبنى صلوته على ركعة واحدة يقرء بفاتحة الكتاب و يسجد سجدتي السهو و هي مع الضعف و القلة يحتمل النوافل و الاول كناية عن البطلان اى يبنى على انه لم يصل الركعتين ثم ظ الا خير من البناء على ركعة انه يأتى بركعة اخرى كما قال ع في خبر عمار في رجل لم يدر أصلي الفجر ركعتين أو ركعة قال يتشهد و ينصرف ثم يقوم

(275)

فيصلى ركعة فان كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا و ان كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلوة و عليه فالخبر في الرباعية و معناه البناء على الثلث و الاتيان بركعة اخرى و حمل خبر عمار هذا على النافلة تارة و ظن الركعتين اخرى و فى ى لافرق في الشك هنا بين النقيضة و الزيادة لعموم الاخبار قلت نحو قول الصادق ع في صحيح الحلبي و غيره إذا شككت في الفجر قاعد و فى خبر إبراهيم بن هاشم ليس في المغرب سهو و لا في الفجر سهو و صحيح العلا انه سأله ع عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد و نحوه خبر الحسين بن العلا عنه ع و قال الحلبي و اما ما يوجب لجيران فهو ان يشك في كمال الفرض و زيادة ركعة عليه فيلزمه ان يتشهد و يسلم و يسجد بعد التسليم سجدتي السهو أو شك في عدد الثلثية و هي المغرب للنصوص و بالاجماع على ما في الخلاف و الانتصار و الغنية و فى صحيح محمد بن مسلم انه سأل أحدهما ع عن السهو في المغرب قال يعيد حتى يحفظ انها ليست مثل الشفع فقد يق انه يعطى الفساد إذا شك في ثلثيه منذ و رة ثم الاخبار هنا كما ستسمعه من الاخبار الثنائية العامة للنقيضة و الزيادة و عن موسى بن بكر عن الفضيل قال في المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلث إلى الاربع فاعد صلوتك و لذا قال في المخ الحق ان السهو في المغرب يوجب الاعادة سواء وقع في الزيادة و النقصان و فى صاد في هذا الخبر عن الفضيل إذا جاز الثلث إلى الاربع فاعد صلوتك و هو يحتمل يقين الزيادة و فى المقنع إذا شككت في المغرب قاعد و إذا شككت في المغرب و لم تدر واحدة صليت ام ثنتين فسلم ثم قم فصل ركعة و ان شككت في المغرب في ثلث أنت ام في اربع و قد أحرزت الاثنتين في نفسك و أنت في شك من الثلث و الاربع فاضف إليها ركعة اخرى و لا تعتد بالشك فان ذهب وهمك إلى الثالثة فسلم وصل ركعتين و أربع سجدات و أنت جالس انتهى و المراد في الاول التسليم بعد ركعة اخرى و باضافة ركعة اخرى إتمام المشكوك فيها انها الثالثة أو الرابعة أو بذهاب التوهم إلى الثالثة ظن إتمام الثالثة قيل و ان التي هو فيها الرابعة و بالتسليم حينئذ التسليم بعد هدم هذه الركعة و يوافق هذه الرواية خبر عمار انه قال للصادق ع فصلى المغرب و لم يدر اثنتين صلى ام ثلثا قال يتشهد و ينصرف ثم يقوم فيصلى ركعة فان كان صلى ثلثا كانت هذه تطوعا و ان كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلوة و هذا و الله مما لا يقضى ابدا و حمله الشيخ تارة على ظن الثلث و استحباب صلوة ركعة و اخرى على النافلة فيكون المعنى يتشهد بعد ركعة اخرى و معنى كانت هذه تطوعا كانت تطوعا نافلة المغرب أو شك في الاوليين من الرباعية فللنصوص المستفيضة و الاجماع على ما في الخلاف و الانتصار و الناصرية و الغنية و فى المقنع و روى ابن على ركعة قلت لعله ما سمعته عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى إبراهيم عن انه قال في الرجل لا يدرى ا ركعة صلى ام ثنتين قال يبنى على الركعة و فى مضمر عنيسة قال سألته عن الرجل لا يدرى ركعتين أو واحدة أو ثلثا قال يبنى صلوته على ركعة واحدة يقرء بفاتحة الكتاب و يسجد سجدتي السهو و عن ابن ابى يعفور انه سأل الصادق ع عن الرجل لا يدرى ركعتين صلى ام واحدة فقال يتم بركعة و عن الحسين ابى العلاء انه سئله عن ذلك فقال يتم و بطريق اخر يتم على صلوته اى يستأنف و فى الفقية ذكر خبر على بن ابى حمزة انه سأله العبد الصالح ع عن الرجل يشك فلا يدرى أ واحدة صلى ام ثنتين أو ثلثا أو اربعا تلتبس عليه صلوته فقال كل ذا قال نعم قال فليمض في صلوته و ليتعوذ من الشيطان الرجيم فانه يوشك ان يذهب عنه و خبر سهل ابن اليسع في ذلك عن الرضا ع انه يبنى على يقينه و يسجد سجدتي السهو بعد التسليم و يتشهد تشهدا خفيفا ثم قال و ليست هذه الاخبار مختلفة و صاحب السهو بالخيار باى خبر منها اخذ فهو مصبب انتهى فهو فيه مخير بين البناء على الاكثر من احتياط و بينه مع الاحتياط و بين البناء على الاقل و حمل الشيخ الاول تارة على النوافل و اخرى على كثير السهو أقول المضي في صلوته انما يدل على الصحة فقد يكون مع البناء على الاقل و قد يكون مع البناء على الاكثر مع الاحتياط و قال على بن بابويه ان شككت فلم تدر أ واحدة صليت ام اثنتين ام ثلثا ام اربعا صليت ركعة من قيام و ركعتين من جلوس و هو استناد إلى ما أرسله ابنه اخيرا و احتيج في المختلف بصحيح على بن يقطين انه سأل ابا الحسن ع عن الرجل لم يدرى كم صلى أ واحدة أو اثنتين و ثلثا قال يبنى على الجزم و يسجد سجدتي السهو و يتشهد تشهدا خفيفا لانه إذا بني على الا كثر ثم تدارك بصلوتي الاحتياط حصل الجزم بالبرائة و الجواب انه إذا أعاد كان أولى بحصول الجزم بل انما يحصل بها و اما السجدتان فمستحبتان قال الشهيد و يشكل بانه لا تجمع بين سجدتي السهو و اعادة الصلوة وجوبا لا استحبابا نعم هو معارض بصحيحة ابن ابى يعفور عن الصادق ع إذا شككت فلم تدر افى ثلث أنت ام في اثنتين أو في واحدة ام في اربع فاعد و لا تمض على الشك و قال على بن بابويه ايضا إذا شك في الركعة الاولى و الثانية أعاد و ان شك ثانيا و توهم الثانية بني عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا و ان توهم الاولى بني عليها و تشهد في كل ركعة فان تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر لان التسليم حايل بين الرابعة و الخامسة و ان تساوي الاحتمالان يخير بين ركعة قائما أو ركعتين جالسا قال الشهيد و لم نقف على رواية يدل على ما ذكره من التفصيل يعنى الفرق بين الشك أولا و ثانيا و الفرق بين تساوي الاحتمالين و ظن اثنتين بالتخيير في احتياط الاول بين القيام و القعود دون الثاني

(276)

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج و يتبعه العمرة كما يرشد اليه إيرادها في التوابع أو يدخل فيه لما ورد انها الحج الاصغر و ادخل فيه الزيادة حثا عليها و تبنيها على انه بدونها كامل للاخبار بان تمام الحج لقاء الامام و انه قضأ التفث و فيه مقاصد ثلثة الاولى في المقدمات اى المقاصد التي ينبغى تقديمها على غيرها من المقاصد و فيه مطالب ستا الاول في حقيقته و يندرج فيها انقسامه إلى واجب و ندب لاختلاف الحقيقة شرعا بالاختلاف وجوبا و ندبا و يذكر فيه شروط كل من واجبة و ندبه الحج بفتح الحاء و تكسر لغة القصد و الكثير منه و شرعا القصد إلى بيت الله تعالى بمكة مع اداء مناسك مخصوصة عنده اى قريبا منه إلى أربعة فراسخ و هو بعد عرفات منه و هو أولى مما في المنتهى من جعل الوقوفين من الشروط و هذا التفسير أولى من تفسيره بنفس المناسك و زاد الشيخ تعلق المناسك بزمان مخصوصة و إدخاله في الشروط كما فعله المص أولى مع إمكان اندراجه في مخصوصه و هو من أعظم أركان الاسلام ففى التنزيل و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و من كفر فان الله غنى عن العالمين و فى كثير من الاخبار بني الاسلام على خمسة اشياء على الصلوة و الزكوة و الحج و الصوم و الولاية و فى صحيح ذريح عن الصادق ع من مات و لم يحج حجة الاسلام و من يمنعه عن ذلك حاجة تجحف به و لا مرض لا يطيق فيه الحج و لا سلطان يمنعه فليمت ا ن شاء يهوديا أو نصرانيا إلى ذلك و هو بالذات نوعان واجب و ندب و ان جاز ان يعرض له الكراهية أو المحرمة لاسباب خارجة فالواجب اما واجب بأصل الشرع و هو حجة الا سلام اى التي هى احد أركان الاسلام الخمسة و قضية من قضاياه و انما يجب مرة واحدة في العمر للاصل و الاخبار كقوله صل للاقرع بن جالس اذ ساله في كل سنة ام مرة واحدة بل مرة واحدة و من زاد فهو تطوع و قول الصادق ع في خبر هشام بن سالم المروي في المحاسن و الخصال و كلفهم حجة واحدة و هم يطيقون أكثر من ذلك و قول الرضا ع في علل الفضل انما امروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك لان الله وضع الفرايض على ادنى القوة و نحوه في علل ابن سنان و فى التهذيب لا خلاف فيه بين المسلمين و فى المنتهى ان عليه إجماع المسلمين قال و قد حكى عن بعض الناس انه يقول يجب في كل سنة مرة و هذه حكاية لا يثبت و هي مخالفة للاجماع و السنة قلت أوجبه الصدوق في العلل على المستطيع كل عام لقول الصادق ع في مرفوع الميثمي ان في كتاب الله عز و جل فيما أنزل و لله على الناس حج البيت في كل عام من استطاع اليه سبيلا و فى خبر ابى جرير القمي الحج فرض على أهل الجدة في كل عام و نحوه قوله ع في خبر حذيفة بن منصور و قول ابى الحسن ع في صحيح اخيه على بن جعفر ع ان الله عز و جل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام و يحتمل تأكد الاستحباب و الفرض الكفائي اى لا يجوز لاهل الاستطاعة ان يتركوا الحج عاما بل للحاكم ان يجبرهم عليه ان أراد و الاخلال و حمله الشيخ و المص في التذكرة على انه فرض عليهم في كل عام فدلا بمعنى انهم إذا ادوه كان فرضا في اى عام ادوه و ان لم يفر ض الا مرة و يجب على الفور اتفاقا كما في الناصريات و الخلاف و شرح الجمل للقاضي و التذكرة و المنتهى و يدل عليه أيض ما نص من الاخبار على نهى المستطيع عن الحج نيابة و سال الشحام الصادق ع التاجر يسوق الحج قال ليس عليه عدد و قال ع في صحيح الحلبي إذا قدر الرجل على ما يحج فيه ثم رفع ذلك و ليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام و فى الشرائع و التاخير مع الشرائط كبيرة موثقة و اما واجب بسبب كالنذر و شبهه من العهد و اليمين وكان الشروع في الندب و دخول مكة او بالافساد للندب أو الواجب كان الفاسد هو الواجب ام لا أو الاستيجار و لو للندب و هما من الاسباب كما قد يرشد اليه تأخير قوله و يتكرر اى وجوبه بتكرر المسبب اى تعدده من جنس واحدة و أجناس مختلفة فكانه أراد بالسبب مايتسبب لوجوبه ابتداء من منشأ له فيمكن كون قوله كالنذر صفة لسبب و المندوب ما عداه ان لم

(277)

يعرض محرم أو مكره كفاقد للشروط الاتية للوجوب و واجدها المتبرع به بعد اداء الواجب و انما يجب بشروط و هي خمسة في حجة الاسلام التلكيف المتضمن للبلوغ و العقل و القدرة على الافعال و الحرية و الاستطاعة بمعنى تملك الزاد و الراحلة على الوجه الاتى فعلا أو قوة و وجد ان ما يكفى في مؤنة عياله فعلا أو قوة و سيدخله في الاستطاعة و لا ضير و إمكان المسير بالمعني الاتى و هو أيض من الاستطاعة و انما افردهما تنصيصا و اشارة إلى النصوص عليهما بخصوصهما و سيأتي الكلام في الاشتراط بالرجوع إلى كفاية و بالمحرم في حق المرأة و هذه كما انها شرور الوجوب شروط الاجزاء الا الصحة وسعة الوقت و تخلية السرب على وجه و شرايط النذر و شبهه اى انعقاده أو لزومة أربعة التكليف و الحرية الا مع اذن المولى و اذن الزوج لا الاب في وجه الا في اليمين و الاذن يشمل الاجازة و لو زالت الولاية قبل المحل و الاجازة فا اللزوم أو عدمه مبنى على الانعقاد أو عدمه و على كل لا قصور في العبارة و الاسلام عند النذر و شبهه لعدم انعقاده من الكافر و يأتي في الا يمان اختيار صحتها منه و يعلم جميع ذلك في الا يمان فتوابعها و شرايط صحة النيابة ثلثة الاسلام اى اسلام النايب و المنوب عنه أو الاول خاصة و الاقتصار عليه لارادته ذكر ما فيه من الشروط و التكليف خلافا لمن اكتفى بالتميز و سيأتي و ان لا يكون عليه حج واجب بالاصالة أو بالنذر المضيق أو الافساد أو الاستيجار المضيق أو المطلق ان انصرف إلى الفور و كذا النذر و الا لزم التكليف بما لا يطاق و سال سعيد الاعرج الصادق ع عن الضرورة أ يحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الضرورة ما يحج به فان كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله و نحوه صحيح سعد بن ابى خلف عن الكاظم ع و لكن لو عجز من استقر عليه وجوب الحج عنه و لو شيئا صحت نيابته كما في الشرائع الانتفاء التكليف به ألان و ان لم يسقط عنه لاستحالة التكليف بما لا يطاق و قد يتوصل بذلك إلى إبراء ذمته في القابل و لينحر اضيق الاوقات حتى لا يتوقع تجدد التمكن قبل النيابة و لو تجدد بعد الاستنابة قبل الفعل اتى بما استنيب فيه ثم اتى بفرضه و فى التذكرة بعد موافقة الكتاب لو كان الحج قد استقر في ذمته بان فرط فيه لم يجز ان يحج عن غيره سواء عجز فيما بعد أو لم يعجز تمكن من المضي أو لم يتمكن و ظاهره الرجوع و يمكن بعيدا ان يريد لم يجز ان يحج من غيره مع التمكن و ان كان زال عنه التمكن قبل ذلك بعد الا ستقرار و شروط المندوب اثنان الاولى ان لا يكون عليه حج واجب في عامه ذلك للتنافي و يأتي على قول من صرف في زمان كل صوم إلى صومه صرف الحج هذا إلى الواجب و ان نوى الندب و هو فتوى المبسوط و لا يخالف كلام المص هذا و هو ظاهر و استشكل في المختلف و هو في مكانه و يحتمل اشتراطه بخلو الذمة عن الواجب مط كمن نذر الحج ناصا على التوسعة أو استنيب كذلك حملا على التنفل بالصلوة مع اشتغال الذمة بالفريضة الموسعة اما ناذر الحج في القابل و النايب كذلك فليس ألان ممن عليه الحج و فى الخلاف مع النص على فورية حجة الاسلام و انه مجمع عليه انه يجوز التطوع بالحج و عليه فرض نفسه لقوله ع الاعمال بالنيات و لكل إمرء ما نوى قال و هذا نوى التطوع فيجب ان يقع عما نوع عنه و اعترضه ابن ا دريس و الفاضلان بمنافاته الفورية قلت غايته الاثم بالتأخير و اما الفساد فانما يتم على اقتضاء الامر بالمبادرة النهى عن ضدها و اقتضاء هذا النهى الفساد و قد يمنعهما أو أحدهما و الصرف إلى الواجب كما في المبسوط بعيد و الثاني اذن الوالي على من له عليه ولاية كالزوج و المولى و الاب اما الاولان فلملكهما الاستمتاع و الاستخدام و ينفى الاول الاحرام و ينفيهما الطواف و صلوته و السعي و المفارقة و ان لم يصاحبا الزوجة و المملوك و ينقصهما السفر صاحباهما و لان المملوك لا يقدر على شيء و قد يراد منه خدمة ينافيها السفر و على الزوجة الكون فيما يسكنها الزوج فيه و لخبر اسحق سأل الكاظم ع عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام فتقول لزوجها احجنى مرة اخرى له ان يمنعها قال نعم و تقول لها حقى عليك أعظم من حقك على في هذا و قوله أو قول الرضا ع في خبر ادم بن على ليس على المملوك حج و لا جهاد و لا يسافر الا باذن مالكه و لعل عليهما الاجماع كما في التذكرة و لكن توقف سفرها على اذن الزوج يحتمل ان يكون لعلقة الزوجية الموجبة للسلطنة و ان يكون لحق الاسكان الذي تعينه إلى الزوج و ان يكون لحق الاستمتاع فعلى الاولين له منعها من مصاحبته في السفر و احتمل على الثالث أيض لتطرق النقص اليه في السفر و عليه دون الثاني له منع المتمتع بها و على الاحتمال قيل لو سافر للحج ففى منع المتمتع بها ضعف لبقاء التمكن و تحقق بذل العوض قيل فهل له منعها حينئذ من الاحرام ندبا ينظر فان كان محرم فالظاهر ان له منعها تحصيل الغرضه و ان كان محرما فالظاهر لا التحقق المنع من طرفه و يستحب في المريض المذنف على ضعف لامكان افاقته مع تخبل مثل ذلك في المحرم لامكان ضده أو حصره فيتحلل فينبغي ان يحر ما معا أو تحرم بعده و اما الاحلال فيجوز تقدمها قطعا و الظاهر جواز المقارنة و هل لها تاخيرة بتأخير المحلل أو المعد للتحلل وجهان من فوات حق الزوج و من ارتفاح حقه بإحرامها الصحيح و اما الاب فان نهى عن الحج ندبا ففعله عصيان له و عقوق كما ورد في الصوم و قد يكون هذا هو المراد و ان كان الولد صبيا فان لم يكن مميزا أحرم به الولى و ان كان مميزا فلا بد من اذنه في الحج لاستلزامه زيادة مؤنة كذا في التذكرة و المنتهى و المعتبر و هو ممنوع و اما البالغ فاشتراط حجه المندوب بالاذن معلوم و نص الصدوق في العلل و الشيخ في الخلاف على العدم و لكن في الخلاف ان الافضل عندنا استيذان الابوين و قال النبي ص فيما رواه الصدوق في العلل عن هشام بن الحكم ان من بر الولد ان لا يصوم تطوعا و لا يحج تطوعا و لا يصلى تطوعا الا باذن أبويه و أمرهما و الا كان الولد عاقا قاطعا للرحم و لكنه ضعيف المطلب الثاني في أنواع الحج و هي ثلثة بالنصوص الاجماع تمتع و قران و افراد اما التمتع فهو فرض من استطاع ممن ناى عن مكة لا يجزئه غيره اختيارا للاخبار و هي كثيرة و الاجماع كما في الانتصار و الخلاف و الغنية و التذكرة و المنتهى و ظاهر المعتبر و حكى القاضي في شرح الجمل خلافه عن نفر من الاصحاب وحد النائى البعد عنها باثنى عشر ميلا من كل جانب كما في المبسوط و الاقتصار و التبيان و مجمع البيان وفقه القرآن و روض الجنان و الجمل و العقود و الغنية و الكافي و الوسيلة و السرائر و الشرائع و الجامع و الاصباح و الاشارة لنص الاية على ان فرض من لم يكن حاضر المسجد الحرام و مقابل الحاضر و هو المسافر وحد السفر أربعة فراسخ وحده على بن إبراهيم في التفسير و الصدوقان و الشيخ في النهاية و المحقق في النافع و شرحه و المص في المختلف و التذكرة و المنتهى و التحرير بثمانية و أربعين ميلا لقول ابى جعفر ع لزرارة في الصحيح كل من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا ذات عرق و عصفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الاية و كل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة و فى خبر اخر ثمانية و أربعون ميلا من جميع نواحى مكة من دون عصفان و دون ذات عرق و قول الصادق ع في خبر عبيد الله الحلبي و سليمان بن خالد و أبى بصير ليس لاهل مكة و لا لاهل مرو و لا لاهل سرف متعة و نحوه في خبر سعيد الاعرج قال المحقق ان هذه المواضع أكثر من اثنى عشر ميلا و فى خبر الحلبي ما دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضرى المسجد الحرام و ليس لهم متعة و نحوه صحيح حماد بن عثمان و حاول ابن إدريس رفع الخلاف و بتقسيط الثمانية و الاربعين على الجوانب فقال وحده من كا ن بينه و بين المسجد الحرام ثمانية و أربعون ميلا من اربع جوانب البيت من كل جانب اثنى عشر ميلا و كأنه نزل على الاشارة اليه قول الشيخ في المبسوط و هو كل من كان بينه و بين المسجد الحرام من اربع جوانبه اثنى عشر ميلا فما دونه و فى الجمل من كان بينه و بين المسجد الحرام اثنى عشر ميلا فمن جوانب

(278)

البيت و فى الاقتصار من كان بينه و بين المسجد الحرام من كل جانب اثنى عشر ميلا و قول الحلبي فاما الاقران و الافراد ففرض أهل مكة و حاضريها و من كانت داره اثنى عشر ميلا من اى جهاتها كان و ينص عليه قول الشيخ في التبيان ففرض الممتنع عندنا هو اللازم لكل من لم يكن من حاضر المسجد الحرام و هو من كان على اثنى عشر ميلا من كل جانب إلى مكة ثمانية و أربعين ميلا و وافقه في رفع الخلاف بالتنزيل المذكور ابن الربيب و جعل من الصريح فيه قول الصدوق في الفقية وحد حاضر المسجد الحرام أهل مكة و حواليها على ثمانية و أربعين ميلا و نحوه كلامه في الهداية و الامالى و المقنع و لا أعرف له وجها و لا ارى لتنزيل الاخبار على ه ان لا يصوم تطوعا و لا يحج تطوعا و لا يصلى تطوعا الا باذن أبويه و أمرهما و الا كان الولد عاقا قاطعا للرحم و لكنه ضعيف المطلب الثاني في أنواع الحج و هي ثلثة بالنصوص الاجماع تمتع و قران و افراد اما التمتع فهو فرض من استطاع ممن ناى عن مكة لا يجزئه غيره اختيارا للاخبار و هي كثيرة و الاجماع كما في الانتصار و الخلاف و الغنية و التذكرة و المنتهى و ظاهر المعتبر و حكى القاضي في شرح الجمل خلافه عن نفر من الاصحاب وحد النائى البعد عنها باثنى عشر ميلا من كل جانب كما في المبسوط و الاقتصار و التبيان و مجمع البيان وفقه القرآن و روض الجنان و الجمل و العقود و الغنية و الكافي و الوسيلة و السرائر و الشرائع و الجامع و الاصباح و الاشارة لنص الاية على ان فرض من لم يكن حاضر المسجد الحرام و مقابل الحاضر و هو المسافر وحد السفر أربعة فراسخ وحده على بن إبراهيم في التفسير و الصدوقان و الشيخ في النهاية و المحقق في النافع و شرحه و المص في المختلف و التذكرة و المنتهى و التحرير بثمانية و أربعين ميلا لقول ابى جعفر ع لزرارة في الصحيح كل من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا ذات عرق و عصفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الاية و كل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة و فى خبر اخر ثمانية و أربعون ميلا من جميع نواحى مكة من دون عصفان و دون ذات عرق و قول الصادق ع في خبر عبيد الله الحلبي و سليمان بن خالد و أبى بصير ليس لاهل مكة و لا لاهل مرو و لا لاهل سرف متعة و نحوه في خبر سعيد الاعرج قال المحقق ان هذه المواضع أكثر من اثنى عشر ميلا و فى خبر الحلبي ما دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضرى المسجد الحرام و ليس لهم متعة و نحوه صحيح حماد بن عثمان و حاول ابن إدريس رفع الخلاف و بتقسيط الثمانية و الاربعين على الجوانب فقال وحده من كا ن بينه و بين المسجد الحرام ثمانية و أربعون ميلا من اربع جوانب البيت من كل جانب اثنى عشر ميلا و كأنه نزل على الاشارة اليه ذا المعنى جهة لان عسفان على مرحلتين من مكة و كذا ذات عرق و بطن مر و قول الواقدي بين مكة و خمسة أميال سهو و قال الصادق ع في حس حريز من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها و ثمانية عشر ميلا من خلفها و ثمانية عشر ميلا عن يمينها و ثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مر و أشباهه و هو أيض ينافى التنزيل و نفى المتعة عن هذا المقدار لا ينافى انتفاؤها عن ازيد منه و التمتع صورته ان يحرم من الميقات الا في صور يأتى استثناؤها بالعمرة المتمتع بها اى المنوي بها عمرة التمتع اى عمرة يتمتع بها إلى الحج اى يتوصل اليه من قولهم حبل مانع اى طويل و متع النهار اى طال و ارتفع المفردة أو اسم التمتع للانتفاع بفعلها في أشهر الحج لما يقال لم يكن يفعل العمرة في الجاهلية في أشهر الحج أو للانتفاع و الاستمتاع بها بما يحرم على المحرم بعد الاخلال منها قبل الاحرام بالحج و لكن المأخوذ في النية انما هو المعنى الاولى أو عمرة هذا النوع من الحج مجملا في وقته اى التمتع هو شهر الحج و يتضمن الاحرام لبس ثوبيه و التلبية و اما قطعها فليس من الافعال ثم يطوف لها بالبيت ثم يصلى ركعتيه لم يسعى لها بين الصفا و المروة ثم يقصر و أركان العمرة من هذه الاحرام و الطواف و السعي بمعنى البطلان بترك أحدهما عمدا لا سهوا و فى التلبية خلاف و الخلاف في ركنية النية أو شرطيتها معروف ثم يحرم من مكة الا عند النسيان و تعذر الرجوع للحج و يدخل فيه التلبية و ليس الثوبين ثم يمضى إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة الا اضطرار ثم يفيض منها إلى المشعر فيبيت به و فى التذكرة انا لا نوجب المبيت فاما ان يكون أدرجه في الافاضة اليه أو تركه لاستحبابه له فيقف به بعد الفجر الا اضطرارا ثم يمضى إلى منى فيرمى جمرة العقبة يوم النحر الا اضطرارا إلى التقديم ثم يذبح أو ينحر هديه الا إذا فقده ثم يحلق أو يقصر أو يمر الموسى على رأسه ان لم يكن عليه شعر ثم يمضى فيه أو في غده لعذر أو مطلقا على الخلاف الاتى لا بعده إلى مكة و يأتي الاجزاء ان مضى بعده و ان اثم مع التاخير اختيارا فيطوف للحج و يصلى ركعتيه و يسعى للحج و يطوف للنساء و يصلى ركعتيه و يأتي تأخير الذبح أو الحلق عن الطواف و السعي ضرورة أو نسيانا و تقديم الطواف و السعي على الوقوفين ضرورة ثم يمضى إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق و هي ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر الا ان يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة أو يجبر كل ليلة بشاة و سميت هذه الايام أيام التشريق للتشريقهم فيها اللحوم اى تقديرهم ؟ و يرمى في هذه الايام الجمار الثلث الا إذا اضطر إلى رميها ليلا و لمن اتقى النساء و الصيد ان ينفر في الثاني عشر فيسقط عنه رمى الثالث و المبيت ليلته و أركان الحج من هذه الاحرام و الوقوفان و طواف الحج و سعيه و يختص الوقوفان منها بالبطلان بفواتهما سهوا ثم ظاهر العبارة ان حج التمتع عبارة عن مجموع هذه الافعال التي بعضها عمرة و بعضها حج و ليس بعيدا لان المجموع قد يسمى حجا كما يخص ايضا ما عدا العمرة بإسم الحج مع ان العمرة ايضا حج لغة و فى الاخبار انه الحج الاصغر و يجوز ان يكون انما أراد ان حج التمتع هو ما بعد افعال العمرة بشرط تأخيره عنها و لا يابى عنه العبارة و اما القرآن و الافراد فهما فرضا أهل مكة و حاضريها و هو من كان بينه و بين مكة دون اثنى عشر ميلا من كل جانب أو ثمانية و أربعين و هو تنصيص على ان فرض من على راس اثنى عشر ميلا هو التمتع كما في الاقتصار و السرائر و الشرائع و ظاهر التبيان و هو الوجه خلاف للمبسوط و الغنية و الاصباح وفقه القرآن و مجمع البيان و فى بعض شروح الشرائع فرضه التمتع قولا واحدا و صورتهما واحدة و انما يفترقان لسياق الهدى و عدمه وفاقا للمشهور لنحو قول الصادق ع في خبر منصور الصيقل الحاج عندنا على ثلثة أوجه حاج متمتع و حاج مفرد للحج و سياق للهدي و السايق هو القارن و فى خبر معوية لا يكون قران الا بسياق الهدى و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام ابراهيم وسعى بين الصفا و المروة و طواف الزيارة و هو طواف النساء و ليس عليه هدى و لا اضحية و فى صحيح الحلبي انما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك الفرد و ليس بأفضل منه الا بسياق الهدى و يحتمل المماثلة في الفضل و خلافا للحسن فزعم ان القارن يعتمر أولا و لا يحل من العمرة حتى يفرغ من الحج و نزل عليه اخبار حج النبي ص فانه قدم مكة فطاف وصلى ركعتيه وسعى كذا الصحابة و لم يحل و امرهم بالاحلال و قال لو استقبلت من امر ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم و لكني سقت الهدى و ليس لسايق الهدى ان يحل حتى يبلغ الهدى محله و شبك اصابعه بعضا إلى بعض و قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة و المعظم نزلوها على انه ص انما طاف طواف الحج وسعى سعيده مقدما على الوقوفين و امر الاصحاب بالعدول إلى العمرة و قال دخلت العمرة في الحج اى حج التمتع و فقهه ان الناس لم يكونوا يعتمرون في أيام الحج و الاخبار الناطقة بانه ص أحرم ب?ول الشيخ في المبسوط و هو كل من كان بينه و بين المسجد الحرام من اربع جوانبه اثنى عشر ميلا فما دونه و فى الجمل من كان بينه و بين المسجد الحرام اثنى عشر ميلا فمن جوانب

(278)

البيت و فى الاقتصار من كان بينه و بين المسجد الحرام من كل جانب اثنى عشر ميلا و قول الحلبي فاما الاقران و الافراد ففرض أهل مكة و حاضريها و من كانت داره اثنى عشر ميلا من اى جهاتها كان و ينص عليه قول الشيخ في التبيان ففرض الممتنع عندنا هو اللازم لكل من لم يكن من حاضر المسجد الحرام و هو من كان على اثنى عشر ميلا من كل جانب إلى مكة ثمانية و أربعين ميلا و وافقه في رفع الخلاف بالتنزيل المذكور ابن الربيب و جعل من الصريح فيه قول الصدوق في الفقية وحد حاضر المسجد الحرام أهل مكة و حواليها على ثمانية و أربعين ميلا و نحوه كلامه في الهداية و الامالى و المقنع و لا أعرف له وجها و لا ارى لتنزيل الاخبار على هلحج وحده كثيرة و مما يصرح بجميع ذلك ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن فضيل بن عياض انه سأل الصادق ع عن اختلاف الناس في الحج فبعضهم يقول خرج رسول الله ص مهلا بالحج و قال بعضهم مهلا بالعمرة و قال بعضهم جرح قارنا و قال بعضهم خرج ينتظر امر الله عز و جل فقال أبو عبد الله ع علم الله عز و جل انها حجة لا يحج رسول الله ص بعدها ابدا فجمع الله له ذلك كله في سفرة واحدة ليكون جميع ذلك سنة و لامته فلما طاف بالصفا و المروة امره جبرئيل ان يجعلها عمرة الا من كان معه هدى فهو محبوس على هديه لا يحل لقوله عز و جل حتى يبلغ الهدى محله فجمعت له العمرة و الحج و كان خرج على خروج العرب الاول لان العرب كانت لا تعرف الا الحج و هو في ذلك ينتظر امر الله و هو ع يقول الناس على امر جاهليتهم الا ما غيره الاسلام و كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج و هذا الكلام من رسول الله ص انما كان في الوقت الذي امرهم بفسخ الحج فقال دخلت العمرة في الحج إلى ذا المعنى جهة لان عسفان على مرحلتين من مكة و كذا ذات عرق و بطن مر و قول الواقدي بين مكة و خمسة أميال سهو و قال الصادق ع في حس حريز من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها و ثمانية عشر ميلا من خلفها و ثمانية عشر ميلا عن يمينها و ثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مر و أشباهه و هو أيض ينافى التنزيل و نفى المتعة عن هذا المقدار لا ينافى انتفاؤها عن ازيد منه و التمتع صورته ان يحرم من الميقات الا في صور يأتى استثناؤها بالعمرة المتمتع بها اى المنوي بها عمرة التمتع اى عمرة يتمتع بها إلى الحج اى يتوصل اليه من قولهم حبل مانع اى طويل و متع النهار اى طال و ارتفع المفردة أو اسم التمتع للانتفاع بفعلها في أشهر الحج لما يقال لم يكن يفعل العمرة في الجاهلية في أشهر الحج أو للانتفاع و الاستمتاع بها بما يحرم على المحرم بعد الاخلال منها قبل الاحرام بالحج و لكن المأخوذ في النية انما هو المعنى الاولى أو عمرة هذا النوع من الحج مجملا في وقته اى التمتع هو شهر الحج و يتضمن الاحرام لبس ثوبيه و التلبية و اما قطعها فليس من الافعال ثم يطوف لها بالبيت ثم يصلى ركعتيه لم يسعى لها بين الصفا و المروة ثم يقصر و أركان العمرة من هذه الاحرام و الطواف و السعي بمعنى البطلان بترك أحدهما عمدا لا سهوا و فى التلبية خلاف و الخلاف في ركنية النية أو شرطيتها معروف ثم يحرم من مكة الا عند النسيان و تعذر الرجوع للحج و يدخل فيه التلبية و ليس الثوبين ثم يمضى إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة الا اضطرار ثم يفيض منها إلى المشعر فيبيت به و فى التذكرة انا لا نوجب المبيت فاما ان يكون أدرجه في الافاضة اليه أو تركه لاستحبابه له فيقف به بعد الفجر الا اضطرارا ثم يمضى إلى منى فيرمى جمرة العقبة يوم النحر الا اضطرارا إلى التقديم ثم يذبح أو ينحر هديه الا إذا فقده ثم يحلق أو يقصر أو يمر الموسى على رأسه ان لم يكن عليه شعر ثم يمضى فيه أو في غده لعذر أو مطلقا على الخلاف الاتى لا بعده إلى مكة و يأتي الاجزاء ان مضى بعده و ان اثم مع التاخير اختيارا فيطوف للحج و يصلى ركعتيه و يسعى للحج و يطوف للنساء و يصلى ركعتيه و يأتي تأخير الذبح أو الحلق عن الطواف و السعي ضرورة أو نسيانا و تقديم الطواف و السعي على الوقوفين ضرورة ثم يمضى إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق و هي ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر الا ان يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة أو يجبر كل ليلة بشاة و سميت هذه الايام أيام التشريق للتشريقهم فيها اللحوم اى تقديرهم ؟ و يرمى في هذه الايام الجمار الثلث الا إذا اضطر إلى رميها ليلا و لمن اتقى النساء و الصيد ان ينفر في الثاني عشر فيسقط عنه رمى الثالث و المبيت ليلته و أركان الحج من هذه الاحرام و الوقوفان و طواف الحج و سعيه و يختص الوقوفان منها بالبطلان بفواتهما سهوا ثم ظاهر العبارة ان حج التمتع عبارة عن مجموع هذه الافعال التي بعضها عمرة و بعضها حج و ليس بعيدا لان المجموع قد يسمى حجا كما يخص ايضا ما عدا العمرة بإسم الحج مع ان العمرة ايضا حج لغة و فى الاخبار انه الحج الاصغر و يجوز ان يكون انما أراد ان حج التمتع هو ما بعد افعال العمرة بشرط تأخيره عنها و لا يابى عنه العبارة و اما القرآن و الافراد فهما فرضا أهل مكة و حاضريها و هو من كان بينه و بين مكة دون اثنى عشر ميلا من كل جانب أو ثمانية و أربعين و هو تنصيص على ان فرض من على راس اثنى عشر ميلا هو التمتع كما في الاقتصار و السرائر و الشرائع و ظاهر التبيان و هو الوجه خلاف للمبسوط و الغنية و الاصباح وفقه القرآن و مجمع البيان و فى بعض شروح الشرائع فرضه التمتع قولا واحدا و صورتهما واحدة و انما يفترقان لسياق الهدى و عدمه وفاقا للمشهور لنحو قول الصادق ع في خبر منصور الصيقل الحاج عندنا على ثلثة أوجه حاج متمتع و حاج مفرد للحج و سياق للهدي و السايق هو القارن و فى خبر معوية لا يكون قران الا بسياق الهدى و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام ابراهيم وسعى بين الصفا و المروة و طواف الزيارة و هو طواف النساء و ليس عليه هدى و لا اضحية و فى صحيح الحلبي انما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك الفرد و ليس بأفضل منه الا بسياق الهدى و يحتمل المماثلة في الفضل و خلافا للحسن فزعم ان القارن يعتمر أولا و لا يحل من العمرة حتى يفرغ من الحج و نزل عليه اخبار حج النبي ص فانه قدم مكة فطاف وصلى ركعتيه وسعى كذا الصحابة و لم يحل و امرهم بالاحلال و قال لو استقبلت من امر ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم و لكني سقت الهدى و ليس لسايق الهدى ان يحل حتى يبلغ الهدى محله و شبك اصابعه بعضا إلى بعض و قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة و المعظم نزلوها على انه ص انما طاف طواف الحج وسعى سعيده مقدما على الوقوفين و امر الاصحاب بالعدول إلى العمرة و قال دخلت العمرة في الحج اى حج التمتع و فقهه ان الناس لم يكونوا يعتمرون في أيام الحج و الاخبار الناطقة بانه ص أحرم بيوم القيمة و شبك بين اصابعه يعنى في أشهر الحج قال فضيل قلت اقتعبد بشيء من الجاهلية فقال ان أهل الجاهلية ضيعوا كل شيء من دين ابراهيم ع الا الختان و التزويج و الحج فانهم تمسكوا بها و لم يضيعوها و فى الصحيح عن الحلبي عنه ع انه ص أهل بالحج و ساق ماته بدنه و أحرم الناس كلهم بالحج لا يريدون العمرة و لا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول الله ص مكة طاف بالبيت و طاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند ابراهيم ع و استلم الحجر ثم اتى زمزم فشرب منها و قال لو لا ان اشق على أمتي لاستقيت منها ذنوبا أو ذنوبين ثم قال ابدء بما بدء الله عز و جل به فاتى الصفا ثم بدا به ثم طاف بين الصفا و المروة سبعا فلما قضى طوافه عند المروة قام فخطب اصحابه و امرهم ان يحلوا أو يجعلوها عمرة و هو شيء امر الله عز و جل به فأحل الناس و قال رسول الله ص لو كنت استقبلت من امري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم الخبر و روى الكليني نحوه في الحسن و الصحيح عن الحلبي و عن ابى على ان القارن يجمع بين النسكين بنية واحدة فان ساق الهدى طاف وسعى قبل الخرو إلى عرفات و لا يتحلل و ان لم يسق جدد الاحرام بعد الطواف و لا يحل له النساء و ان قصر و كأنه نزل عليه نحو قول الصادق ع في صحيح الحلبي ايما رجل قرن بين الحج العمرة فلا يصلح الا ان يسوق الهدى قد اشعره و قلده و الاشعار ان يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها و ان لم يسق الهدى فليجعها متعة و نزله الشيخ على قوله ان لم يكن حجة فعمرة قال و

(279)

يكون الفرق بينه و بين المتمتع ان المتمتع يقول هذا القول و ينوى الحج فان لم يتم له الحج فيجعله عمرة مبتوله و بعده ظاهر و الاظهر في معناه ان القرآن لا يكون الا بالسياق أو انه ع نهى عن الجمع بين الحج و العمرة و قال انه لا يصلح و ان قوله الا ان يسوق فا ن لم يسق فليجعلها متعة فانها افضل من الا فراد و يدل عليه قوله ع أول الخبر متصلا بما ذكر انما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه الا بسياق الهدى و عليه طواف بالبيت و صلوة ركعتين خلف المقام وسعى واحد بين الصفا و المروة و طواف بالبيت بعد الحج و لعل قوله بين الصفا و المروة متعلق بالنسك اى انما نسك القارن اى سعيه بين الصفا و المروة أو سعيه و طوافه لان الكعبة محاذية لما بينهما و انما عليه طواف ان بالبيت وسعى واحد كل ذلك بعد الحج اى الوقوفين أو الطواف الثاني و هو طواف النساء بعده ثم صرح ع بانه لاقران بلاسياق أو بان القرآن بين النسكين صالح و صورة الافراد ان يحرم بالحج في أشهره من الميقات ان كان اقرب إلى مكة من منزله أو من حيث يجوز له الا حرام و هو منزله ان كان اقرب إلى مكة ثم يمضى إلى عرفة للوقوف بها يوم عرفة ثم إلى المشعر للوقوف به يوم النحر الا عند الضرورة فيؤخر الاول أو يقدم الثاني ثم يقضى مناسكه يوم النحر بمنى ثم يأتى مكة فيه أو بعده إلى اخر ذي الحجة فيطوف للحج و يصلى ركعتيه ثم يسعى ثم لحج وحده كثيرة و مما يصرح بجميع ذلك ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن فضيل بن عياض انه سأل الصادق ع عن اختلاف الناس في الحج فبعضهم يقول خرج رسول الله ص مهلا بالحج و قال بعضهم مهلا بالعمرة و قال بعضهم جرح قارنا و قال بعضهم خرج ينتظر امر الله عز و جل فقال أبو عبد الله ع علم الله عز و جل انها حجة لا يحج رسول الله ص بعدها ابدا فجمع الله له ذلك كله في سفرة واحدة ليكون جميع ذلك سنة و لامته فلما طاف بالصفا و المروة امره جبرئيل ان يجعلها عمرة الا من كان معه هدى فهو محبوس على هديه لا يحل لقوله عز و جل حتى يبلغ الهدى محله فجمعت له العمرة و الحج و كان خرج على خروج العرب الاول لان العرب كانت لا تعرف الا الحج و هو في ذلك ينتظر امر الله و هو ع يقول الناس على امر جاهليتهم الا ما غيره الاسلام و كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج و هذا الكلام من رسول الله ص انما كان في الوقت الذي امرهم بفسخ الحج فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة و شبك بين اصابعه يعنى في أشهر الحج قال فضيل قلت اقتعبد بشيء من الجاهلية فقال ان أهل الجاهلية ضيعوا كل شيء من دين ابراهيم ع الا الختان و التزويج و الحج فانهم تمسكوا بها و لم يضيعوها و فى الصحيح عن الحلبي عنه ع انه ص أهل بالحج و ساق ماته بدنه و أحرم الناس كلهم بالحج لا يريدون العمرة و لا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول الله ص مكة طاف بالبيت و طاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند ابراهيم ع و استلم الحجر ثم اتى زمزم فشرب منها و قال لو لا ان اشق على أمتي لاستقيت منها ذنوبا أو ذنوبين ثم قال ابدء بما بدء الله عز و جل به فاتى الصفا ثم بدا به ثم طاف بين الصفا و المروة سبعا فلما قضى طوافه عند المروة قام فخطب اصحابه و امرهم ان يحلوا أو يجعلوها عمرة و هو شيء امر الله عز و جل به فأحل الناس و قال رسول الله ص لو كنت استقبلت من امري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم الخبر و روى الكليني نحوه في الحسن و الصحيح عن الحلبي و عن ابى على ان القارن يجمع بين النسكين بنية واحدة فان ساق الهدى طاف وسعى قبل الخرو إلى عرفات و لا يتحلل و ان لم يسق جدد الاحرام بعد الطواف و لا يحل له النساء و ان قصر و كأنه نزل عليه نحو قول الصادق ع في صحيح الحلبي ايما رجل قرن بين الحج العمرة فلا يصلح الا ان يسوق الهدى قد اشعره و قلده و الاشعار ان يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها و ان لم يسق الهدى فليجعها متعة و نزله الشيخ على قوله ان لم يكن حجة فعمرة قال و

(279)

يكون الفرق بينه و بين المتمتع ان المتمتع يقول هذا القول و ينوى الحج فان لم يتم له الحج فيجعله عمرة مبتوله و بعده ظاهر و الاظهر في معناه ان القرآن لا يكون الا بالسياق أو انه ع نهى عن الجمع بين الحج و العمرة و قال انه لا يصلح و ان قوله الا ان يسوق فا ن لم يسق فليجعلها متعة فانها افضل من الا فراد و يدل عليه قوله ع أول الخبر متصلا بما ذكر انما نسك الذي يقرن يطوف للنساء و يصلى ركعتيه و يجوز له تقديم الطواف و السعي على الموقفين على كراهية ثم يأتى بعمرة مفردة ان وجبت عليه أو شاء بعد الاحلال من الحج من ادنى الحل واحد المواقيت و بينهما اشكال و ان لم يكن في أشهر الحج و ان وجبت المبادرة إلى عمرة الاسلام و هي يجوز إيقاعها بعد الاحلال بلا فصل أو لابد من تأخيرها عن أيام التشريق ظاهر ما يأتى الثاني و يأتي الكلام فيه إنش و لو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى ادنى المحل لم يجزئه الاحرام الاول فكيف إذا لم يخرج اليه و استانفه منه وجوبا و يأتي تفصيل الكلام في جميع ذلك إنش و لو عدل هو الذين فرضهم القرآن أو الافراد إلى التمتع ابتداء أو بعد الاحرام اختيارا لم يجز و لم يجزيهم عن فرضهم كما في المبسوط و الخلاف و الجامع وفاقا للمشهور لمفهوم الاية و فيه احتمال الاشارة إلى الهدى و إلى تفصيل بدله إلى ثلثة في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله و لكن الاخبار نصت على ان الاشارة إلى التمتع و للاخبار و هي كثيرة كما مر من قول الصادق ع ليس لاهل مكة و لا لاهل مر و لا لاهل سرف متعة و صحيح على بن جعفر سأل اخاه ع لاهل مكة ان يتمتعوا بالعمرة إلى الحج فقال لا يصلح ان يتمتعوا و خبر زرارة سأل ابا جعفر ع عن الاية فقال ذلك أهل مكة ليس لهم متعة و لا عليهم عمرة و فى الغنية الاجماع عليه و لعل ما في خبر زرارة من العمرة المنفية التي في الاية و هي عمرة التمتع و احتج الشيخ بان من تمتع اتى بما عليه من الحج و لا ينافيه زيادة العمرة قبله و هو يتم في أهل مكة دون غيرهم فان عليهم الاحرام بالحج من الميقات و منازلهم و المتمتع يحرم به من مكة و فى المعتبر و التهذيب و الاستبصار و المنتهى و التذكرة و النهاية و التحرير و المبسوط جواز التمتع لهم إذا كانوا خرجوا إلى بعض الامصار ثم رجعوا فمروا ببعض المواقيت لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن اعين سأل الكاظم ع عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الامصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت ين الصفا و المروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه الا بسياق الهدى و عليه طواف بالبيت و صلوة ركعتين خلف المقام وسعى واحد بين الصفا و المروة و طواف بالبيت بعد الحج و لعل قوله بين الصفا و المروة متعلق بالنسك اى انما نسك القارن اى سعيه بين الصفا و المروة أو سعيه و طوافه لان الكعبة محاذية لما بينهما و انما عليه طواف ان بالبيت وسعى واحد كل ذلك بعد الحج اى الوقوفين أو الطواف الثاني و هو طواف النساء بعده ثم صرح ع بانه لاقران بلاسياق أو بان القرآن بين النسكين صالح و صورة الافراد ان يحرم بالحج في أشهره من الميقات ان كان اقرب إلى مكة من منزله أو من حيث يجوز له الا حرام و هو منزله ان كان اقرب إلى مكة ثم يمضى إلى عرفة للوقوف بها يوم عرفة ثم إلى المشعر للوقوف به يوم النحر الا عند الضرورة فيؤخر الاول أو يقدم الثاني ثم يقضى مناسكه يوم النحر بمنى ثم يأتى مكة فيه أو بعده إلى اخر ذي الحجة فيطوف للحج و يصلى ركعتيه ثم يسعى ثم يطوف للنساء و يصلى ركعتيه و يجوز له تقديم الطواف و السعي على الموقفين على كراهية ثم يأتى بعمرة مفردة ان وجبت عليه أو شاء بعد الاحلال من الحج من ادنى الحل واحد المواقيت و بينهما اشكال و ان لم يكن في أشهر الحج و ان وجبت المبادرة إلى عمرة الاسلام و هي يجوز إيقاعها بعد الاحلال بلا فصل أو لابد من تأخيرها عن أيام التشريق ظاهر ما يأتى الثاني و يأتي الكلام فيه إنش و لو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى ادنى المحل لم يجزئه الاحرام الاول فكيف إذا لم يخرج اليه و استانفه منه وجوبا و يأتي تفصيل الكلام في جميع ذلك إنش و لو عدل هو الذين فرضهم القرآن أو الافراد إلى التمتع ابتداء أو بعد الاحرام اختيارا لم يجز و لم يجزيهم عن فرضهم كما في المبسوط و الخلاف و الجامع وفاقا للمشهور لمفهوم الاية و فيه احتمال الاشارة إلى الهدى و إلى تفصيل بدله إلى ثلثة في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله و لكن الاخبار نصت على ان الاشارة إلى التمتع و للاخبار و هي كثيرة كما مر من قول الصادق ع ليس لاهل مكة و لا لاهل مر و لا لاهل سرف متعة و صحيح على بن جعفر سأل اخاه ع لاهل مكة ان يتمتعوا بالعمرة إلى الحج فقال لا يصلح ان يتمتعوا و خبر زرارة سأل ابا جعفر ع عن الاية فقال ذلك أهل مكة ليس لهم متعة و لا عليهم عمرة و فى الغنية الاجماع عليه و لعل ما في خبر زرارة من العمرة المنفية التي في الاية و هي عمرة التمتع و احتج الشيخ بان من تمتع اتى بما عليه من الحج و لا ينافيه زيادة العمرة قبله و هو يتم في أهل مكة دون غيرهم فان عليهم الاحرام بالحج من الميقات و منازلهم و المتمتع يحرم به من مكة و فى المعتبر و التهذيب و الاستبصار و المنتهى و التذكرة و النهاية و التحرير و المبسوط جواز التمتع لهم إذا كانوا خرجوا إلى بعض الامصار ثم رجعوا فمروا ببعض المواقيت لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن اعين سأل الكاظم ع عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الامصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله ص ان يتمتع فقال ما ازعم ا ن ذلك ليس له و الاهلال بالحج احب إلى و نحوه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ع و ليس نصا في حجة الاسلام فان تمسك بانه لو لم يكن في حجة الاسلام لم يكن الاهلال بالحج احب لفضل التمتع مطلقا في التطوع قلنا جاز كونه احب للتقية بل يجوز ان يهل بالحج تقية و ينوى العمرة كما قال أبو الحسن ع للبزنطي في الصحيح ينوى العمرة و يحرم بالحج إلى غيره من الاخبار و نص الحسن على العدم و فى المختلف احتمل الجمع بين القولين مجمل الاول على من خرج من مكة يريد استيطان غيرها و الثاني على غيره قال لكن هذا الجمع يحتاج إلى دليل ثم العدول بعد الا حرام ان جاز فعن الافراد لتظافر النصوص بمنع السوق عن التمتع حتى ان في الخلاف ان المتمتع إذا ساق الهدى لم يتحلل إذا اتى بالعمرة لانه يصير قارنا و يجوز عدولهم إلى التمتع اضطرارا كما في الشرائع و النافع لانه إذا جاز العكس فهو أولى لفضل التمتع و لاطلاق نحو صحيح معوية بن عمار سأل الصادق ع عن رجل النبي بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا و المروة قال فليحل و ليجعلها متعة الا ان يكون ساق الهدى فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الهدى محله و فى الكل نظر و ظاهر التبيان و الاقتصار و الغنية و السرائر العدم و لو قيل بتقديمهم العمرة على الحج للضرورة مع افرادهما و الاحرام بالحج من المنزل و الميقات ان تمكن منه كان أولى اذ لا نعرف دليلا على وجوب تأخيرهم العمرة و سئل الصادق ع في خبر ابراهيم بن عمر اليماني عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال لا بأس و ان حج من عامه ذلك و أفرد الحج فليس عليه دم و ظاهره الاتيان بعمرة مفردة ثم حج مفرد و كذا من فرضه التمتع يعدل إلى الافراد و القران بعد الاحرام أو قبله اضطرارا كضيق الوقت عن العمرة و حصول مانع من أفعالها نحو الحيض و النفاس لنحو صحيح جميل سأل الصادق ع عن المرأة الحايض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضى إلى عرفات لتجعلها حجة ثم يقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتخرج و تجعلها عمرة و لاطلاق الامر بالنسكين و لزوم الحرج لو لم يخرج و فى المعتبر الاتفاق على جوازه من التمتع إلى الافراد للضرورة قال كما فعلته عايشه قلت ليس في الخبر الا انها اذ حجت مع النبي ص قالت يا رسول الله ترجع نساؤك بحجة و عمرة معا و أرجع بحجة فأقام ع بالابطح و بعث معها عبد الرحمن بن ابى بكر إلى التنعيم فاهلت بعمرة و ليس فيه انها كانت متمتعة و المعلوم انها كانت مفردة كغيرها و حين امر الناس بانتقالهم إلى التمتع يجوز ان يكون بقيت على حجها المفرد لعذر من حيض أو غيره و عن جماعة من الاصحاب العدم و لعل منهم الحلبي فانه أطلق ا نه لا يجزى النائى سوى التمتع و ان المرأة إذا حاضت قبل الاحرام أو بعده و لم تطهر للطواف سعت فإذا قضت مناسك الحج قضت الطواف و لم يذكر ان لها العدول كما خيرها أبو علي و لو طافت المرأة المتمتعة من طواف العمرة اربعا فحاضت قطعالتي وقت رسول الله ص ان يتمتع فقال ما ازعم ا ن ذلك ليس له و الاهلال بالحج احب إلى و نحوه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ع و ليس نصا في حجة الاسلام فان تمسك بانه لو لم يكن في حجة الاسلام لم يكن الاهلال بالحج احب لفضل التمتع مطلقا في التطوع قلنا جاز كونه احب للتقية بل يجوز ان يهل بالحج تقية و ينوى العمرة كما قال أبو الحسن ع للبزنطي في الصحيح ينوى العمرة و يحرم بالحج إلى غيره من الاخبار و نص الحسن على العدم و فى المختلف احتمل الجمع بين القولين مجمل الاول على من خرج من مكة يريد استيطان غيرها و الثاني على غيره قال لكن هذا الجمع يحتاج إلى دليل ثم العدول بعد الا حرام ان جاز فعن الافراد لتظافر النصوص بمنع السوق عن التمتع حتى ان في الخلاف ان المتمتع إذا ساق الهدى لم يتحلل إذا اتى بالعمرة لانه يصير قارنا و يجوز عدولهم إلى التمتع اضطرارا كما في الشرائع و النافع لانه إذا جاز العكس فهو أولى لفضل التمتع و لاطلاق نحو صحيح معوية بن عمار سأل الصادق ع عن رجل النبي بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا و المروة قال فليحل و ليجعلها متعة الا ان يكون ساق الهدى فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الهدى محله و فى الكل نظر و ظاهر التبيان و الاقتصار و الغنية و السرائر العدم و لو قيل بتقديمهم العمرة على الحج للضرورة مع افرادهما و الاحرام بالحج من المنزل و الميقات ان تمكن منه كان أولى اذ لا نعرف دليلا على وجوب تأخيرهم العمرة و سئل الصادق ع في خبر ابراهيم بن عمر اليماني عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال لا بأس و ان حج من عامه ذلك و أفرد الحج فليس عليه دم و ظاهره الاتيان بعمرة مفردة ثم حج مفرد و كذا من فرضه التمتع يعدل إلى الافراد و القران بعد الاحرام أو قبله اضطرارا كضيق الوقت عن العمرة و حصول مانع من أفعالها نحو الحيض و النفاس لنحو صحيح جميل سأل الصادق ع عن المرأة الحايض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضى إلى عرفات لتجعلها حجة ثم يقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتخرج و تجعلها عمرة و لاطلاق الامر بالنسكين و لزوم الحرج لو لم يخرج و فى المعتبر الاتفاق على جوازه من التمتع إلى الافراد للضرورة قال كما فعلته عايشه قلت ليس في الخبر الا انها اذ حجت مع النبي ص قالت يا رسول الله ترجع نساؤك بحجة و عمرة معا و أرجع بحجة فأقام ع بالابطح و بعث معها عبد الرحمن بن ابى بكر إلى التنعيم فاهلت بعمرة و ليس فيه انها كانت متمتعة و المعلوم انها كانت مفردة كغيرها و حين امر الناس بانتقالهم إلى التمتع يجوز ان يكون بقيت على حجها المفرد لعذر من حيض أو غيره و عن جماعة من الاصحاب العدم و لعل منهم الحلبي فانه أطلق ا نه لا يجزى النائى سوى التمتع و ان المرأة إذا حاضت قبل الاحرام أو بعده و لم تطهر للطواف سعت فإذا قضت مناسك الحج قضت الطواف و لم يذكر ان لها العدول كما خيرها أبو علي و لو طافت المرأة المتمتعة من طواف العمرة اربعا فحاضت قطعت الطواف قطعا وسعت و قصرت و صحت متعتها و قضت اى ادت باقى المناسك و هو الحج بجميع افعال إلى المنفر و أتمت الطواف بانية على ما فعلته بعد الطهر اى وقت شائت و الاحوط تقديمه على طواف الحج لتقدم سببه و فى الوسيلة و قضت مناسك الحج ثم اتمت الطواف و نحر منه في النهاية و المبسوط و التذكرة و المنتهى و التحرير و الظاهر انه تجويز لهم تأخيرها الاتمام و الحكم موافق للمشهور و يدل عليه عموم نصوص البناء عند مجاوزة النصف و خصوص خبر سعيد الاعرج ان الصادق ع سئل عن إمرأة طافت بالبيت أربعة اشواط و هي معتمرة ثم طمثت فقال تتم طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامة فلها ان تطوف بين الصفا و المروة و ذلك كانها زادت على النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحج و قوله ع في مرسل اسحق يباع ا لؤلؤ المرئة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة اشواط ثم رات الدم فمتعتها تامة و تقضى ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و تخرج إلى منى قبل ان تطوف الطواف الاخر و فيه ان ظاهره انها طهرت قبل الا حرام بالحج فاتمت و خالف ابن إدريس فابطل متعتها و ذكر انه الذي تقضيه الادلة قال في المختلف و ما أدري الادلة التي فادته إلى ما ذهب اليه ؟ قلت و كأنها عموم ما دل على وجوب تقديم افعال العمرة على افعال الحج في التمتع و صحيح ابن بزيع سأل الرضا ع عن المرأة تدخل مكة متمتعه فتحيض قبل ان تحل متى تذهب متعتها قال كان جعفر ع يقول زوال الشمس من يوم التروية و كان موسى ع

الطواف قطعا وسعت و قصرت و صحت متعتها و قضت اى ادت باقى المناسك و هو الحج بجميع افعال إلى المنفر و أتمت الطواف بانية على ما فعلته بعد الطهر اى وقت شائت و الاحوط تقديمه على طواف الحج لتقدم سببه و فى الوسيلة و قضت مناسك الحج ثم اتمت الطواف و نحر منه في النهاية و المبسوط و التذكرة و المنتهى و التحرير و الظاهر انه تجويز لهم تأخيرها الاتمام و الحكم موافق للمشهور و يدل عليه عموم نصوص البناء عند مجاوزة النصف و خصوص خبر سعيد الاعرج ان الصادق ع سئل عن إمرأة طافت بالبيت أربعة اشواط و هي معتمرة ثم طمثت فقال تتم طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامة فلها ان تطوف بين الصفا و المروة و ذلك كانها زادت على النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحج و قوله ع في مرسل اسحق يباع ا لؤلؤ المرئة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة اشواط ثم رات الدم فمتعتها تامة و تقضى ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و تخرج إلى منى قبل ان تطوف الطواف الاخر و فيه ان ظاهره انها طهرت قبل الا حرام بالحج فاتمت و خالف ابن إدريس فابطل متعتها و ذكر انه الذي تقضيه الادلة قال في المختلف و ما أدري الادلة التي فادته إلى ما ذهب اليه ؟ قلت و كأنها عموم ما دل على وجوب تقديم افعال العمرة على افعال الحج في التمتع و صحيح ابن بزيع سأل الرضا ع عن المرأة تدخل مكة متمتعه فتحيض قبل ان تحل متى تذهب متعتها قال كان جعفر ع يقول زوال الشمس من يوم التروية و كان موسى ع

/ 60