کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(280)

يقول صلوة الصبح يوم التروية فقال جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان ابى صالح فقال لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة قال فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج قال لاهى على إحرامها قال فعليها هدى قال لا الا ان تحب ان تطوع ثم قال اما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل ان تحرم فاتتنا المتعة و اختلاف قول الامامين لاختلاف الزمان في ذهاب الرفقة إلى منى أو في التقية و خبر عجلان هو الذي يتضمن انها أو ا حاضت قبل الطواف سعت و شهدت المناسك فإذا طهرت و انصرفت من الحج قضت طواف العمرة و طواف الحج و طواف النساء و اما فوات المتعة بروية الهلال فلكونه ع بالمدينة و هي من مكة اثنتي عشرة مرحلة فلا يسع الوقت للعمرة قبل الحج أو للتقية لكون العامة حينئذ لا يعتمرون قبل الحج و لو كان ما فعلته من الاشواط قبل الحيض اقل من أربعة فحكمها حكم من لم يطف لما يأتى من بطلان الطواف إذا قطع قبل النصف و لكن ما دون الاربعة اعم مما دون النصف و يأتي الكلام فيه الش و إذا كانت كذلك فهي تنتظر الطهر فان حضر وقت الوقوف المضيق الاضطرارى و لم تطهر عدلت إلى الحج و خرجت إلى عرفة و صارت حجتها مفردة وفاقا للشيخ و القاضي و ابنى حمزة و إدريس و ابن سعيد لصحيح ابن بزيع المتقدم و لقول الصادق ع في خبر الاعرج المتقدم و ان هى لم تطف الا ثلثة اشواط فلتستانف الحج فان أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعر انه أوالى التنعيم فلتعتم و صحيح جميل ساله ع عن الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضى كما هى إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتجعلها عمرة و خبر اسحق بن عمار سأل ابا الحسن ع عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال تصير حجة مفردة و فى المنتهى الاجماع عليه و ذهب الحلبيان و جماعة إلى انها على متعتها و ان فاتها الطواف للعمرة قبل الحج بل تقضيه بعده القول الصادق ع في خبر على بن صبيح و عبد الرحمن بن الحجاج و على بن رياب و عبد الله بن صالح المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حا عور+ضت تقيم ما بينها و بين التروية فان طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا و المروة و ان لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت و احتشت ثم سعت بين الصفا و المروة ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك و زارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم الا فراش زوجها فإذا طافت طوافا اخر حل لها فراش زوجها و فى خبر عجلان إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل ان تطوف قدمت السعي و شهدت المناسك فإذا طهرت و انصرفت من الحج قضت طواف العمرة و طواف الحج و طواف النساء ثم أحلت من كل شيء و فى مرسل يونس بن يعقوب اذ سئل عن إمرأة متمتعة طمثت قبل ان تطوف فخرجت مع الناس إلى منى أو ليس هى على عمرتها و حجتها فلتطف طوافا للعمرة و طوافا للحج و فى الغنية الاجماع على ذلك و نحن نحمل هذه الاخبار بعد التسليم على انها طافت أربعة اشواط قبل الحيض جمعا و جمع أبو علي بالتخيير و قيل تستنيب من يطوف عنها و فى الفقية و روى حريز عن محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد الله ع عن إمرأة طافت ثلثة اشواط أو اقل من ذلك ثم رات دما فاقل تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه و أعتدت بما مضى و روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع مثله قال الصدوق و بهذا الحديث افتى دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن ابراهيم بن اسحق عمن سأل ابا عبد الله ع و ذكر حديث الاعرج و قال لان هذا الحديث اسناده منقطع و الحديث الاول رخصته و رحمة اسناده متصل و مال الصنف إلى وفاقه في التحرير و فى المقنع وافق المشهور من الفرق بين مجاوزة النصف و عدمها بالبناء و عدمه و حكى البناء مطلقا رواية ثم خبر ابن مسلم ليسا نصين في الفريضة و لا في الاعتداد بهذا الطواف في المتعة و ان طهرت تمكنت من طواف العمرة و ساير أفعالها قبل الوقوف اتمت العمرة ثم أحرمت بالحج و صحت متعتها و الا تتمكن من الجميع صارت هى مفردة أو حجتها مفردة أو انقلبت متعتها مفردة و ان تمكنت من السعي خاصة أو الطواف خاصة اما الاول فعرفت الخلاف فيه و اما الثاني فعن عمر بن يزيد انه سأل الصادق ع عن الطامث فقال تقضى المناسك كلها انها لا تطوف بين الصفا و المروة فان بعض ما تقضى من المناسك أعظم من الصفا و المروة الموقف فما بالها تقضى المناسك و لا تطوف بين الصفا و المروة فقال ع لان ال صفا و المروة تطوف بهما إذا شائت و ان هذه المواقف لا تقدر ان تقضيها إذا فاتها و هو يتوهم انها متمتعة تؤخر سعيها عن الحج و ليس نصا أو ظاهرا في سعى عمرة التمتع و لا في بقائها مع تركها السعي على المتعة و لا ظفرت به قولا المطلب الثالث في شرايط صحة أنواع الحج نوع نوع منها اما شروط صحة التمتع فهي أربعة الاولى النية لكل من العمرة و الحج و كل من أفعالهما المتفرقة من الاحرام و الطواف و السعي و نحوهما كما يأتى تفصيلها في مواضعها الاتية الاحرام وحده كما في الدروس ولانية المجموع جملة ما لكل كما استظهر في المسالك من الاصحاب ثم في الدروس و يظهر من سلار انها نية الخروج إلى مكة و لا ارى لظهوره جهة الا انه قدمها على الدعاء للخروج من المنزل و ركوب الراحلة و المسير و ان كان لا شبهة في اشتراط استحقاق الثواب على المسير بهذه النية و كذا في وجوبها ان وجبت المقدمة اصالة باستيجاز و نحوه و الثاني وقوعه باجمعة في أشهر الحج اى الاهلال بكل من العمرة و الحج فيها عندنا و النصوص ناطقة به و ان وقع الاحلال من الحج و بعض أفعاله في غيرها و اكتفى مالك في عمرة التمتع ؟ الاحلال منها فيها و اشهر الحج هى شوال و ذو العقدة و ذو الحجة على رأى وفاقا للشيخين في الاركان و النهاية و ابنى إدريس و الجنيد و المحقق و القاضي في شرح الجمل و احتمله الشيخ و الشيخ أبو الفتوح في تفسيريهما و حكى رواية في مجمع البيان وفقه القرآن لظاهر الاشهر في الاية و لصحيح معوية بن عمار عن الصادق ع و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم ع و حسن زرارة عن الباقر ع و اجزاء الهدى و أبدله طول ذي الحجة بل الطواف و السعي كما يأتى و فى التبيان و الجواهر و روض الجنان انها شوال و ذو القعدة و عشرة أيام من ذي الحجة لان افعال الحج بأصل الشرع تنتهى بانتهاء العاشر و ان رخص في تأخير بعضها و خروج ما بعده من الرمى و المبيت عنها و لا يفسد بالاخلال بها و الخبر عن ابى جعفر ع كما في التبيان و روض الجنان و ظاهرهما اتفاقتا عليه و فى المبسوط و الخلاف و الوسيلة و الجامع وحل المفقود من الجمل و العقود إلى طلوع فجر يوم النحر لانه لا يجوز الاحرام بالحج بعده لفوات اضطرارى عرفة و لكنه يدرك اختيار المشعر إلى طلوع شمسه و لذا اختاره ابن إدريس في موضع و هو ظاهر جمل العلم و العمل و المصباح و مختصره و مجمع البيان و متشابه القرآن لان فيها انها شوال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة تباينت العشر و يحتمل التوسع و كذا المراسم و فى بعض نسخها زيادة أو تسع و فى الاقتصار و الجمل و العقود و المهذب الشهران الاولان و تسعة أيام من ذي الحجة لان اختيار الموقوف بعرفات في التاسع و فى الغنية و تسع من ذي الحجة اى تسع ليال فيخرج اليوم التاسع و يمكن ان يكون توسع فاراد تسعة أيام و فى الكافى و ثمان منه اى ثمان ليال فيخرج الثامن الا ان يكون توسع و قد يكون ختمها بالثامن لانه اخر ما شهر في الاصل للاحرام بالحج و ان جاز التاخير رخصة و يظهر من هذه الوجوه ان النزاع لفظى كما في المنتهى و المختلف للاتفاق على ان الاحرام بالحج بعد عاشر ذي الحجة و كذا عمرة التمتع و على اجزاء الهدى و بدا طول ذي الحجة و أفعال أيام منى و لياليها و الدروس ان الخلاف فيها لعله مبنى على الخلاف الا في في وقت فوات المتعة و الشرط الثالث ان الحج و العمرة في سنة واحدة كما في المبسوط و الجامع و كتب المحقق لما مر من

(281)

قوله ص دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة و نحوه عن الائمة ع و الاخبار الناصة على ارتباط عمرة التمتع بحجة و ارتهان المعتمر عمرة التمتع بحجة و انه لا يجوز له الخروج من مكة حتى يقضى حجه كقول الصادق ع لمعوية بن عمار ان المتمتع يرتبط بالحج و المعتمر إذا طاف فرغ منها ذهب حيث شاء و فى حسن حماد بن عيسى من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج الخبر و فى المعتبر لما روى سعيد بن المسيب قال كان اصحاب رسول الله ص يعتمرون في أشهر الحج فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا و دلالة المجموع ظاهرة الضعف و لكن ظاهر التذكرة الاتفاق كما قال الشهيد نعم لو بقي على إحرامه بالعمرة من اهتمام الافعال إلى القابل احتمل الاجزاء و لو قلنا انه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحج و لما يحل لم يجزء و الشرط الرابع الاحرام بالحج من بطن مكة بالاخبار و الاجماع الا ان في التهذيب ان المتمتع إذا خرج من مكة بعد إحلاله من عمرته فان عاد في شهر خروجه أحرم بعمرة اخرى و يكون هى المتمتع بها و ان عاد في شهره استحب له الاحرام بالحج و تبعه المص في التذكرة و استشكله في التحرير و المنتهى و سيأتي الكلام فيه و أفضلها المسجد لكونه اشرف أماكنها و لاستحباب الاحرام عقيب الصلوة و هي في المسجد افضل و لنحو قول الصادق ع في حسن معوية بن عمار إذا كان يوم التروية إنش فاغتسل ثم ألبس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم أو في الحجر ثم أقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلوتك كما قلت حين إحرامك من الشجرة و أحرم بالحج و فى خبر ابى بصير إذا أردت ان تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت ان تحرم إلى قوله ثم رايت المسجد فصل فيه ست ركعات الخبر و لا يتعين المسجد اتفاق كما في التذكرة و ان اوهم فعينه بعض العبارات و سال عمرو بن حريث الصادق ع من اين أهل بالحج فقال ان شئت من رحلك و ان شئت من الكعبة و ان شئت من الطريق كذا في الكافى و فى التهذيب مكان من الكعبة من المسجد و أفضله المقام كما في النهاية و المبسوط و المصباح و مختصره و المهذب و السرائر و الشرائع لقول الصادق ع في خبر عمر بن يزيد إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فان كنت ماشيا فلبث عند المقام و ان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك و فى الهداية و المقنع و الفقيه التخيير بينه و بين الحجر و فى الكافى و الغنية و الجامع و النافع و شرحه و التحرير و المنتهى و التذكرة و الدروس ان الافضل المقام أو تحت الميزاب و كان المعنى واحد و المستند ما مرض حسن معوية و فى المختلف ان التخيير بينهما لا ينافي افضلية أحدهما قلت و لذا خير الشيخ في النهاية و المبسوط و لا بينهما ثم ذكر ان الافضل المقام ثم كان حكمهم بكونه افضل لتعدد الخبر به و لموافقته الاية الا مرة باتخاذه مصلى و اقتصر في الارشاد و التلخيص و التبصرة على فضل ما تحت الميزاب و لم يذكر المقام و لا يتعين شيء منهما للاصل و خبر يونس بن يعقوب سأل الصادق ع من اى المسجد أحرم يوم التروية فقال من اى المسجد شئت و كأنه إجماع و ان اوهم خلافه بعض العبارات و لا يجوز عندنا الاحرام لعمرة التمتع أشهر الحج لدخولها في الحج و لا الاحرام لحجه من مكة اختيارا فلو أحرم بها قبل الاشهر لم يصح له التمتع بها و ان وقع بعض أفعالها في الاشهر خلافا للعامة كما سمعت و هل يصح عمرة مفردة اى ينقلب إليها قطع به في المنتهى و التذكرة و استشكله في التحرير و هو في محله و لو أحرم لحجة في أشهر لم ينعقر قطعا و هل ينعقد عمرة قطع به في التذكرة و المنتهى لخبر مؤمن الطلق عن الصادق ع في رجل فرض الحج في أشهر الحج قال يجعلها عمرة و فى الدلالة نظر و لذا تردد فيه في التحرير و لو أحرم الحجة اختيارا من مكة لم يجزئه عندنا و قال احمد بل يحرم من احد المواقيت و جوزه الشافعي و ان دخل به اى مع إحرامه بحجة مكة لم يكفه في تصحيحه كما قال الشافعي و لكن يجب عليه استينافه منها لانها ميقاته فلا يصح الا منها و لا يجوز دخولها لدون الاحرام منها كالمرور على ساير المواقيت من إحرام منها و قد يوهم عبارة الشرائع الخلاف فيه و سمعت ما في التهذيب و التذكرة فان تعذر و لو بضيق الوقت استانف حيث أمكن و لو بعرفة اذ لم يتعمد الاحرام من مكة كما ان من ترك الاحرام من احد المواقيت يحرم من حيث امكنه لصحيح على بن جعفر سأل اخاه ع عن رجل نسى الاحرام بالحج فذكر و هو بعرفات ما حاله قال يقول أللهم على كتابك و سنة نبيك ص فقد تم إحرامه و ما استيناف إحرام اخر من مكة فهو خيرة المحقق و لعله لفساد إحرامه الاول لوقوعه من ميقاته لا العدد و هو ممنوع و اجتز الشيخ بإحرامه الاول الاصل و مساواة ما فعله لما يستانفه في الكون من مكة و فى العذر لان النسيان عذر و هو الاقوى و خيرة التذكرة و اما ان تعمد الاحرام من مكة فان امكنه استيناف منها استانف و الا بطل حجه و لم يفده الاستيناف من غيرها جهل الحكم أو لا كما يقتضيه الاطلاق و الظاهر ان الجاهل معذور لتظافر الاخبار بعذره إذا اخر الاحرام عن ساير المواقيت ثم لا ذم على المحرم بالحج من مكة العذر لهذه المخالفة للاصل خلافا للشافعي فاوجبه ان أحرم من الحرم في وجه و لا يسقط الذم اى دم المتعة عمن أحرم بالحج من مكة و لو من الميقات و لا عمن أحرم من مكة و لو مر على الميقات بعده قبل الوقوف لان الدم عندنا نسك لا جيران عن الاحرام من الميقات كما قاله الشافعي و لذا أسقطه عن الاولى قطعا و عن الثاني في وجه و هو خيرة المبسوط و هو يعطى كما في الدروس سقوطه عن الاول بطريق الاولى مع نصه و نص الخلاف على انه نسك و نص الخلاف على عدم سقوطه عنهما و تردد المحقق في الشرائع و المص في المختلف و إذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج فلا يجوز له الخروج إذا اتم افعال العمرة من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله اى الحج بان يخرج من الحرم محلا محرم بالحج و لا يعود الا بعد شهر وفاقا للشرائع لنحو قول ابى جعفر ع لزرارة في الصحيح اذ ساله كيف يتمتع و ليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج و فى صحيح اخر له و هو محتبس ليس له ان يخرج من مكة حتى يحج و قول الصادق ع في صحيح معوية بن عمار أو ليس هو مرتبطا بالحج لا تخرج حتى تقضيه و فى حسن حماد بن عيسى من دخل متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج و خبر على بن جعفر المروي في قرب الاسناد للحميري انه سأل اخاه ع عن رجل قدم متمتعا ثم احل قبل التروية اله الخروج قال لا يخرج حتى يحرم بالحج و سأله ايضا عن رجل قدم مكة متمتعا فأحل أ يرجع قال لا يرجع حتى يحرم بالحج و لاطلاق هذه الاخبار أطلق المنع في الوسيلة و المهذب و الاصباح و موضع من النهاية و المبسوط و ان استثنى ابن حمزة الاضطرار قال الشهيد و لعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة اخرى كما قاله في المبسوط يعنى في الموضع الذي ظاهره الكراهة كما سنحكيه أو الخروج لابنية العود قلت بناء على وجوب حج التمتع بالشروع في عمرته و يأتى و يدل على استثناء للضرورة على احتمال نحو خبر موسى بن القاسم عن بعض اصحابنا انه سأل ابا جعفر ع في عشر من شوال فقال انى أريد ان أقود عمرة هذا الشهر فقال أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل ان المدينة منزلى و مكة منزلى ولي بينهما أهل و بينهما أموال فقال أنت مرتهن فقال له الرجل فان لي ضياعا حول مكة و أريد الخروج إليها فقال تخرج حلالا و ترجع حلالا إلى الحج و لا علم بالدليل انه لابد من الاحرام إذا مضى شهر قيدنا هذا الخبر بما إذا رجع قبل الشهر و ينص عليه خصوص خبر اسحق بن عمار سأل ابا الحسن ع عن المتمتع يجئ فيقضى متعة ثم تبدوا له الحاجة فيخرج إلى المدينة و إلى ذات عرق و إلى بعض المعادن قال يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في الشهر الذي تمتع فيه لان لكل شهر عمرة و هر مرتهن بالحج و قول الصادق ع في مرسل الصدوق إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لانه مرتبط بالحج حتى تقضيه الا ان يعلم انه لا يفوته الحج و ان علم و خرج و عاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا و ان دخلها في ذلك الشهر دخل محرما و نحوه في حسن حماد الاتى و لهذه الاخبار

(282)

قيد الفاضلان حرمة الخروج بالافتقار إلى تجديد العمرة مع ان الظاهر ان حرمة الخروج لارتباط العمرة بالحج و اتصالها به من تخلل عمرة اخرى بينهما فإذا لم يفتقر اليه لم يحرم الخروج و الاحوط القصد على الضرورة و ان لا يخرج معها الا محرما بالحج الا ان ينصر و كثيرا بالبقاء على الاحرام لطول الزمان خروجا عن مخالفة الاخبار المطلقة و لا خلال ان لا يمكنه العود إلى مكة للاحرام به و لنحو ما مر من خبر على بن جعفر و خبر حفص بن البخترى عن الصادق ع في رجل قضى متعته و عرضت له حاجة أراد ان يمضى إليها قال فليغتسل و ليهل بالاحرام بالحج و ليمض في حاجة فان لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات و للحلبى في الحسن اذ ساله عن متمتع يريد الخروج إلى الطايف يهل بالحج من مكة و ما احب ان يخرج منها الا محرما و لا يجاوز الطائف انها قريبة من مكة و فى مرسل ابان المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج الا ان يأبق ا غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما و لا يجاوز الا على قدر ما لا تفوته عرفة و في حسن حماد بن عيسى من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطايف أو إلى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه فان رحل إلى مكة رجع محرما و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى قال فان جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في أيان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام فقال ع ان رجع في شهره دخل مكة بغير إحرام و ان دخل في الشهر دخل محرما قال فاى الاحرامين والسعين متعة الاولى أو الاخيرة قال الاخيرة هى عمرته و هي المحتبس بها التي وصلت بحجية و يدل على جواز الخروج محلا مع التضرر كثيرا بالبقاء على الاحرام الاصل و انتفاء الحرج في الدين و مرسل الصدوق يحتمله و الجهل و فى السرائر و النافع و المنتهى و التذكرة و موضع من التحرير كراهية الخروج و هو ظاهر التهذيب و موضع من النهاية و المبسوط للاصل و الجمع بين حسن الحلبي و مرسل موسى بن القاسم و الصدوق و غيرهما على كل حال لو خرج محلا و جدد الاحرام بعمرة اخرى لما رجع لرجوعه في شهر اخر تمتع بالاخيرة و انقلبت الاولى مفردة لما سمعته الا من حسن حماد و لارتباط عمرة التمتع بحجة و ظهور الاية في الاتصال و لعله اتفاقي و هل عليه حينئذ طواف النساء للاولى احتمال كما في الدروس من انقلابها مفردة و من إخلاله منها بالتقصير و ربما اتى النساء قبل الخروج و من البعيد جدا حرمتهن عليه بعده من موجب و هو أقوى و ان رجع في شهر الخروج دخل محلا و فى التهذيب و التذكرة ان الافضل ان يدخل محرما بالحج لان اسحق بن عمار سأل ابا الحسن ع بعد ما مر فانه دخل في الشهر الذي خرج فيه فقال ع كان ابى مجاورا هاهنا فخرج ليلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج و فيه نظر كما في التحرير و المنتهى لوجوب الاحرام يحج التمتع من مكة و الخبر ليس نصا في ذلك لجواز حج الصادق ع مفردا لو قارنا و كلام الشيخ يحتمله بعيدا و اعراض الكاظم ع عن الجواب و جواز صورة الاحرام تقية و امر الكاظم ع ايضا بها تقية و يمكن القول باستحبابه أو وجوبه بعيدا و ان وجب تجديده بمكة و يجوز كون الحج بمعنى عمرة التمتع بل العمرة مطلقا و يأتي بسط الكلام فيه في أحكام إنش و عمرة التمتع تكفى عن المفردة الواجبة بأصل الشرع بنحو قوله تعالى و أتموا الحج و العمرة لله فإذا تمتع خرج عن عهدتهما و لم يجب عليه عمرة اخرى للاصل و الاخبار و الاجماع و فى المنتهى إجماع العلماء كافة و كذا إذا وجبت عليه عمرة بنذر و نحوه فتمتع برئت ذمته و يحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة و تجديد إحرام الحج و ان كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها اى الوقوف بعرفة وفاقا للحلبين و ابنى إدريس و سعيد للامتثال المقتضى للاجزاء و قول الصادق ع في خبر يعقوب بن شعيب لا بأس للتمتع ان لم يحرم ليلة التروية منها ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين و عن المفيد فوات المتعة بزوال الشمس يوم التروية قبل الاحلال من العمرة و عن على بن بابويه فواتها بالزوال منه قبل طهر الحايض لما تقدم من صحيح على بن بزيع عن الرضا ع و كان مثل ذلك المفيد و هذا الخبر معارض بما فيه من قول الكاظم ع و بما مر و ما يأتى من الاخبار و فى المقنع و المقنعة الفوات بغروب شمس التروية قبل الطواف و السعي و به اخبار كثيرة كصحيح العيص سأل الصادق ع عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلوة العصر تفوته المتعة فقال له ما بينه و بين غروب الشمس و قوله ع لعمر بن يزيد إذا قدمت مكة يوم التروية و أنت متمتع فلك ما بينك و بين الليل ان تطوف بالبيت و تسعى و تجعلها متعة و خبر موسى بن عبد الله ساله ع عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة فقال لا متعة له يجعلها حجة مفردة و يعارضها مع ما مر و ما يأتى نحو خبر محمد بن مسلم سأل الصادق ع إلى متى يكون للحاج عمرة فقال إلى السحر من ليلة عرفة و خبر مرازم بن حكيم ساله ع المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة و المراة الحايض متى يكون لهما المتعة فقال ما ادركوا الناس بمنى و حسن هشام بن سالم و مرازم و شعيب عنه ع في عن المتمتع دخل ليلة عرفة فيطوف و يسعى ثم يحل ثم يحرم و يأتي متى قال لا بأس و خبر محمد بن ميمون قال قدم أبو الحسن ع متمتعا ليلة عرفة فطاف و أحل و اتى بعض جواريه ثم أهل بالحج و خرج و فى النهاية و المبسوط و الوسيلة و المهذب الفوات بزوال الشمس يوم عرفة قبل إتمام العمرة لقول الصادق ع في صحيح جميل المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة و له الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر و علل الشيخ ذلك في كتابي الاخبار بانه لا يدرك الموقفين بعد الزوال كما نطق به صحيح الحلبي سأل الصادق ع عن رجل أهل بالحج و العمرة جميعا ثم قدم مكة و الناس بعرفات فخشى ان هو طاف وسعى بين الصفا و المروة ان يفوته الموقف فقال يدع العمرة فإذا اتم حجه صنع كما صنعت عائشة و سال على بن يقطى الكاظم ع عن الرجل و المراة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان قال يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة إلى يوم التروية و سأله ع ذكريا بن عمران عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة فقال لا متعة له يجعلها عمرة مفردة و فى صحيح و زرارة انه سأل ابا جعفر ع عن الرجل يكون في يوم عرفة بينه و بين مكة ثلثة أميال و هو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال يقطع التلبية تلبية المتعة و يهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر و يمضى إلى عرفات فيقف مع الناس و يقضى جميع المناسك و يقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم و لا شيء عليه و أجاز الشيخ حيث جمع بين الاخبار بحملها على مراتب الفضل فالأَفضل الاحرام بالحج بعد الفراغ من العمرة عند الزوال يوم التروية فان لم يفرغ عنده من العمرة كان الافضل العدول إلى الحج ثم ليلة عرفة ثم يومها إلى الزوال و عند الزوال منه يتعين العدول لفوات الموقف غالبا و ينبغي ان يخص ذلك بغير حجة الاسلام و نحوها في تعين المتعة و الا لم يخبر العدول ما لم يخف فواتها بفوات اضطرارى عرفة كما هو ظاهر ابن إدريس و يحتمله كلام ابى الصلاح أو بفوات اختياريهما كما في الغنية و المختلف و الدروس لصحيح زرارة المتقدم انفا و ليس نصا في المتعة المتعينة و شروط الافراد ثلثة النية كما عرفتها في التمتع و وقوع الحج بجميع أفعاله في أشهره خلافا لابى حنيفة و أحمد و الثورى فأجازوا الاحرام به قبلها و عقد الاحرام من ميقاته الذي يمر عليه ان كان اقرب إلى مكة من منزله أو من دويرة أهله ان كانت اقرب إلى مكة خلافا لمجاهد فانه قال يهل من مكة و زاد الشيخ في المبسوط رابعا هو الحج من سنة قال الشهيد و فيه ايماء إلى انه لو فاته الحج انقلب إلى العمرة فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات و كذا القارن و يستحب له بعد التلبية ان عقد اخر بها احد امرين و ان عقده بأحد الامرين استحب التلبية كما يأتى و الامران الاشعار و التقليد فالاشعار يختص بالبدن و هو بشق الجانب الايمن ممن سنام البدنة التي يسوقها و تلطيخ صفحته تلك بالدم السايل بشقها ليشعر بكونها هديا و من العامة من يشق الايسر

(283)

و ينبغي ان تشعر باركة للاخبار و قال الصادق ع ليونس بن يعقوب فاستقبل بها القبلة و انحنها ثم ادخل المسجد فصل ركعتين ثم أخرج إليها فاشعرها في الجانب الايمن ثم قل بسم الله أللهم منك و لك أللهم تقبل منى و فى حسن معوية بن عمار البدن يشعر من الجانب الايمن و يقوم الرحل في الجانب الايسر و لو تكثرت البدن دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا فقد رخص له ذلك تخفيفا فقال الصادق ع في صحيح حريز إذا كانت بدن كثيرة فاردت ان تشعرها دخل الرجل بين بدنتين فيشعر هذه من الشق الايمن و يشعر هذه من الشق الايسر و فى خبر جميل إذا كانت البدن كثيرة قام بين ثنتين ثم اشعر اليمنى ثم اليسرى و قال ع في خبر جابر انما استحسن اشعار البدن لان أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله عز و جل له على ذلك و بالجملة فيستحب له الاشعار أو التقليد و الجمع افضل لنحو قول الصادق ع في حسن معوية البدن تشعر في الجانب الايمن و يقوم الرجل في الجانب الايسر ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها و فى صحيحة البدنة يشعر من جانبها ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها و لا يتعين الجمع و ان اقتصر عليه في النهاية و المبسوط و التهذيب و الاقتصار للاصل و نحو قوله ع في صحيح معوية يوجب الاحرام ثلثة اشياء التلبية و الاشعار و التقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلثة فقد أحرم و التقليد بان يقلد في رقبته نعلا صلى هو فيه لخبري معوية المتقدمين و صحيح اخر له عنه ع تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيه و نص القاضي على ان الافضل ان يكون صلى فيه و قال ابن زهرة يعلق عليه نعل أو مرادة و فى المنتهى و التذكرة ان يعلق في رقبته نعلا صلى فيه أو خيطا أو سيرا أو ما اشبههما لقول ابى جعفر ع في صحيح زرارة كان الناس يقلدون الغنم و البقر و انما تركه الناس حديثا و يقلدون محيط و سير و فى الدلالة نظر و لذا قال الشيخ في النهاية و ابن إدريس و التقليد يكون بنعل قد صلى فيه لا يجوز غيره و فى التحرير يجعل في رقبة الهدى نعلا أو خيطا أو سيرا أو ما اشبهها قد صلى فيه و كذا الدروس و هو اى التقليد مشترك بين البدن و غيرها لما سمعته الا زمن الاخبار و قال أبو حنيفة و مالك لا يقلد الغنم و قال أبو حنيفة الاشعار مثله و بدعة و لا يجب عليه شيء من الامرين اتفاقا للاصل و صحيح معوية بن عمار عن الصادق ع في رجل ساق هديا و لم يقلده و لم يشعره قال قد اجزء عنه ما أكثر ما لا يقلد و لا يشعر و لا يحلل و للقارن و المفرد الطواف إذا ادخلا مكة قبل الوقوف بعرفات واجبا و مندوبا دون المتمتع بعد إحرام الحج كما يأتى اما الواجب اعنى طواف الحج فياتى و اما المندوب و كأنه المراد هنا فالظاهر الاتفاق على جوازه كما في الايضاح و لعل مثله الواجب بنذر و شبهه طواف الحج لكنها يجددان التلبية استحبابا كما في السرائر و ظاهر إطلاق الجمل و العقود و الجامع عقيب صلوة الطواف لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال للصادق ع انى أريد الجواز فكيف اصنع قال إذا رايت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها الحج فقال كيف اصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى التروية و لا اطوف بالبيت قال تقيم عشرا لا تاتى الكعبة ان عشرا لكثير ان البيت ليس بمهجور و لكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسع بين الصفا و المروة فقال ؟ ليس كل من طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد احل فقال انك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا و صليت ركعتين فاعقد بالتلبية و حسن معاوية بن عمار سأل الصادق ع عن المفرد للحج له يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء و يجدد التلبية بعد الركعتين و القارن بتلك المنزلة يعقد ان ما احلا من الطواف بالتلبية و الظاهر ما ذكره الشيخ من الطواف مندوبا بعد طواف الفريضة مقدما على الوقوف و لا يجب كما هو ظاهر جمل العلم و العمل و ظاهر المقنعة و المراسم على القارن و لا يحلان لو تركاها كما في النهاية و المبسوط لظاهر الخبر و ما رواه الفضل عن الرضا ع في العلل من انهم امروا بالتمتع إلى الحج لانه تخفيف إلى قوله و ان لا يكون الطواف بالبيت مخطورا لان المحرم إذا طاف بالبيت احل الا لعلة فلو لا التمتع لم يكن للحاج ان يطوف لانه ان طاف احل و أفسد إحرامه و خرج منه قبل اداء الحج و صحيح زرارة سأل ابا جعفر ع ما افضل ما حج الناس قال عمرة في رجب و حجة مفردة في عامهما قال فالذي يلى هذا قال المتعة قال فما الذي يلى هذا قال القرآن و القران ان يسوق الهدى قال فالذي يلى هذا قال عمرة مفردة و يذهب حيث شاء فان أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة و حجته ناقصة مكية قال فما الذي يلى هذا قال ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة و طافوا بالبيت احلوا و إذا لبسوا أحرموا فلا يزال يحل و يعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج و لا عمرة على راى وفاقا لا بن إدريس و للشرائع على احتمال للاصل و الاتفاق على ان القارن لا يمكنه العدول إلى التمتع و الاحلال ما لم يبلغ الهدى محله و تظافر الاخبار به و لان الاحرام عبادة لا ينفسخ الا بعد الاتيان بافعال ما أحرم له أو ما عدل اليه و ان نوى الانفساخ فالمعتبر لا يحل ما لم يأت بطواف العمرة وسيعه و الحاج ما لم يأت باالوقوفين و الطوافين للحج و انما الاعمال بالنيات فلا ينصرف للطواف المندوب إلى طواف الحج و لا ينقلب الحج عمرة بالنية بل حج القارن لا ينقلب عمرة مع النية ايضا و اما قول الباقر ع في خبر زرارة من طاف بالصفا و المروة احل احب أو كره فظاهره المفروض من الطوافين في العمرة أو في الحج بعد الوقوفين فظهر ضعف قول الشهيد دليل التحلل ظاهر و الفتوى مشهورة و المعارض منتف و قولهم لكل امرئ ما نوى ان أرادوا به ان التحلل لا يكون بغير نية منع و سنده قوله ع احب أو أكره و لان ما يجعله الشارع سببا مستقلا أقوى من منوى العبد و لهذا يتحلل المصلى بالحدث و تعمد الكلام و لو نوى التحريم و يتحلل الصائم بالافطار و لو نوى الصوم و لان النسك إذا انعقد بنوع من الانواع متعين بالاصالة لا يجوز العدول منه إلى غيره في الاقوى و قد افتى به بعض هؤلاء فإذا حرم العدول لم يؤثر نية التحلل أصلا فان تمسكوا بالاحاديث التلوة في التحلل فليس فيها اشارة إلى النية فضلا عن التصريح انتهى و أجاد المحقق حيث جعل الاولى تجديد التلبية خروجا من خلاف الاصحاب و ظاهر الاخبار و ينبغي المبادرة بها و هل يجب مقارنتها بنية الاحرام فلا يعتد بما يخلوا منها عن ذلك وجهان مبنيان على ان التلبية كتكبيرة الاحرام أولا و قيل في التهذيب يحل المفرد خاصة ان لم يجدد التلبية لما عرفت من ان السايق لا يحل ما لم يبلغ الهدى محله و لخصوص صحيح زرارة ان رجلا جاء ابا جعفر ع و هو خلف المقام فقال انى قرنت بين حج و عمرة فقال له هل طفت بالبيت فقال نعم فقال هل سقت الهدى فقال لا فاخذ أبو جعفر ع بشعره ثم قال أحللت و الله و قول ابى جعفر ع في خبر زرارة من طاف بالبيت و بالصفا و المروة احل احب أو كره الا من اعتمر في عامة ذلك أو ساق الهدى و أشعره و قلده و خبر ابى بصير سأل الصادق ع رجل يفرد بالحج فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة فقال ان كان لي بعد ما سعى قبل ان يقصر فلاممتعة له و قول ابى الحسن ع في مرسل يونس بن يعقوب ما طاف بين هذين الحجرين الصفا و المروة احد الا احل الاسايق الهدى و كان معناه ان سايق الهدى لا يحل ما لم يذبحه أو ينحره ساقه في حج أو عمرة قدم طوافه و سعيه على الوقوفين أو اخر اما المفرد فلا هدى عليه و اما المتمتع فانما يسعى اختيارا بعد ساير المناسك و عكس المفيد و السيد و سلار و القاضي فاوجبوا التجديد على القارن دون المفرد لكن القاضي صرح بالطواف المندوب في القارن فقال فيه فإذا وصل إلى مكة و أراد دخولها جاز له ذلك الا انه لا يقطع التلبية بها و لا يقطعها إلى زوال الشمس من يوم عرفة و هو التاسع من ذي الحجة و ان أراد ان يطوف بالبيت تطوعا اجاز ذلك الا انه كلما طاف جدد التلبية ليعقد بها إحرامه لانه لو ترك ذلك لدخل في كونه محلا و بطلت حجته و صارت عمرة و قال في الافراد و يستحب للمفرد تجديد التلبية عند كل طواف و هو ليس نصا في المندوب و اما الاخرون فظاهرهم الطواف لواجب النسك كما ذكره الشهيد فان عبارة المفيد كذا و عليه في فواته طوافان بالبيت وسعى واحد بين

(284)

الصفا و المروة و يجدد التلبية عند كل طواف و مثلها عبارة السيد فيهما و عبارة سلار في القرآن و لم يتعرض في الافراد بشق و كان مراد الجميع الطواف المندوب و كأنهم استندوا إلى ان انقلاب حج المفرد إلى العمرة جايز دون حج القارن و ان الطواف المندوب قبل الموقفين يوجب الاخلال اذ لم يجدد التلبية بعده فالمفرد لا بأس عليه ان لم يجددها فان غاية امره انقلاب حجته عمرة و هو جايز بخلاف القارن فانه ان لم يجددها لزم انقلاب حجته عمرة و لا يجوز و اما ما ذكره القاضي من استحباب التجديد للمفرد فان أراد بعد الطواف المندوب فعسى يكون للاحتراز عن الانقلاب إلى العمرة لكن فيه ان الافراد ان لم يتعين فاخبار حجة الوداع ناطقة باستحباب العدول إلى التمتع و ان تعين وجب التجديد بناء على ذلك و يحتمل ان يريد استحبابه له عقيب طوافه الواجب و استند فيه إلى ما لا نعرفه و فى موضع من المبسوط استحبابه لهما عند كل طواف و الظاهر الواجب النسك لتصريحة في المندوب بما مرو لا كثير فصل بين الموضعين و الحق انهما انما يحلان بشرط النية اى نية الا حلال بان ينوى بالطواف انه طواف الحج أو ينوى العدول إلى العمرة و بالطواف انه طوافها و للمفرد بعد دخول مكة العدول إلى التمتع ان لم يتعين عليه الافراد على المختار و مطلقا على قول مضى اختيارا فضلا عن الاضطرار بالاجماع كما في الخلاف و المعتبر و المنتهى و لما تضافرت به الاخبار من امر النبي ص الاصحاب بالعدول بل ظاهرها و غيرها استحباب العدول إلى المتعة إذا اتى مكة و عن ابى على اشتراط العدول بالجهل بوجوب العمرة و هل له العدول إلى عمرة مفردة اختيارا احتمال و الاحوط العدم لكن إذا عدل إلى عمرة التمتع فأحل منها جاز ان لا يأتي بالحج إذا لم يجب عليه و لم نقل بوجوبه بالشروع في عمرة التمتع و يأتي اشتراط صحة العدول بان لا يلبى بعد الطواف ا و السعي و الخلاف فيه و لا يمكن القارن العدول و الاضطرار كما يقتضيه إطلاق الاخبار للاصل و الاجماع و الاخبار تعين عليه القرآن قبل الاحرام به ام لا لتعينه بالسياق و إذا عطب هديه قبل مكة و لم يجب عليه الا بدال فهل يصير كالمفرد في جواز العدول احتمال لتعليل منعه منه في الاخبار بانه لا يحل حتى يبلغ الهدى فحله و لا يخرج النائى المستوطن بغير مكة و حواليها إلى اثنى عشر ميلا أو ثمانية و أربعين المجاور بمكة عن فرضه المستقر عليه قبل اى التمتع نوى استيطانها ابدا أو لا كان نوى استيطان غيرها أولى و ان أقام ما أقام لان الذمة إذا اشتغلت به لم تبرء منه الا بفعله أو فعل بدله الشرعي و لا دليل شرعيا هنا على بدله و كذا لا يخرج عن فرض النائى إذا لم يكن مستقرا عليه بل تجددت له الاستطاعة بعد المجاورة و كان نوى استيطان مكة أو انتسب إلى غيرها و ان لم يكن ناويا للاستيطان إذا لم ينو ألان استيطان مكة ابدا و قيل مطلقا بل يخرج إلى الميقات اى ميقات عمرة التمتع إلى المواقيت شاء كما يعمه الاطلاق هنا و فى النهاية و المقنع و المبسوط و الشرائع و الارشاد و يقتضيه الدليل اذ لا خلاف في ان من مر على ميقات أحرم منه و ان لم يكن من أهله و ما في الخلاف و المقنعة و الكافي و الجامع و النافع و المعتبر و التحرير و المنتهى و التذكرة و موضع من النهاية و بعض الاخبار و من إحرامه من ميقات أهله أو بلده فالظاهر الاحتراز عن مكة و بحرم لتمتع حجة الاسلام بعمرتها من الميقات مع الامكان لا من غيره وفاقا للمعظم لعموم ادلة الاحرام منه بعمرة التمتع و خصوص نحو خبر سماعة سأل ابا الحسن ع عن المجاور له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم يخرج إلى مهل ارضه فيلبى ان شاء و قول ابى جعفر ع في مرسل حريز من دخل مكة بحجة من غيره ثم أقام سنة فهو مكى فان أراد ان يحج عن نفسه أو أراد ان يقيم بعد ما انصرف عن عرفة فليس له ان يحرم بمكة و لكن يخرج إلى الوقت و كلما حول خرج إلى الوقت و قال الحلبي يجوز له ان يحرم من الجعرانة لقول الصادق ع في خبر سماعة و من دخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتى مكة و لا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت و يصلى الركعتين عند مقام إبراهيم ثم يخرج إلى الصفا و المروة و يطوف بينهما ثم يقصر و يحل ثم يعقد التلبية يوم التروية فان تعذر خروجه إلى الميقات خرج إلى خارج الحرم فأحرم منه كغيره و سال الحلبي الصادق ع في الصحيح عن القاطنين بمكة فقال إذا قاموا سنة أو سنتين صنعوا كما تصنع أهل مكة فإذا اقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قال من اين قال يخرج من المحرم و سال ع حماد من القاطن بها فقال إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة فان مكث الشهر قال يتمتع قال من اين قال يخرج من المحرم فان تعذر أحرم من موضعه كغيره و اجازه الشافعي اختيار الا إذا أقام بها ثلث سنين فيصير في الثالثة لا الرابعة كما يظهر من المبسوط و النهاية و السرائر كالمقيم بها ابدا في نوع الحج إذا استطاع فيها وفاقا لكتابي الاخبار و كتب المحقق و الجامع لقول ابى جعفر ع في صحيح زرارة من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له و فى صحيح عمر بن يزيد المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا و ليس له ان يتمتع و ما مر من خبر الحلبي و حماد و ما فيها من اقامة سنة فلعله كما في المختلف مبنى على ان القاطن من أقام بها سنة فإذا أقام سنة اخرى أقام سنتين و يجوز بناؤه على التقية كقول الصادق ع ايضا في خبر حفص بن البخترى ان كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع و ان كان اقل من ستة أشهر فله ان يتمتع و فى مرسل حسين بن عثمان و غيره من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له ان يتمتع و قول أحدهما ع في خبر ابن مسلم من أقام بمكة ستة أشهر فهو بمنزلة أهل مكة بناء على اكتفاء العامة في صيرورته من حاضرى المسجد الحرام بالاستيطان ستة أشهر أو الدخول في الشهر السادس و اما اشتراط الاقامة ثلث سنين كاملة ففى المنتهى انه لا دليل له و استدل له في المختلف بالاستصحاب إلى الدخول في أهل مكة إجماعا و يمكن ان يكون عبارة الكتاب اشارة إلى رفع الخلاف بتأويل الاقامة ثلثا إلى الدخول في الثالثة و هو تأويل قريب جدا قطع به الشهيد ثم انه استظهر من أكثر الروايات انتقال الفرض في السنة الثانية و الامر كذلك فقد سمعت خبرى الحلبي و حماد عن الصادق ع و قال ع في خبر عبد الله بن سنان المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة قال الراوي يعنى يفرد الحج مع أهل مكة و ما كان دون السنة فله ان يتمتع و قال الباقر ع في مرسل حريز من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكى و افتى بهذا الخبر الصدوق في المقنع و لا يعارضها غيرها لاحتمال صحيحي زرارة و عمر بن يزيد الدخول في الثانية و سنتى الحج بمعنى زمان يسع الحج حجتين و هو سنة كما ان أشهر الحيض ثلثة عشر يوما و فى كون الاقامة في اقل من اثنى عشر ميلا أو ثمانية و أربعين ميلا إلى مكة كالاقامة بها احتمال قريب ثم صيرورة المجاور كالمكي في نوع الحج لا خلاف فيه و فى بعض القيود اذ أريد المقام بها ابدا و فى المسالك انه مخالف للنص و الاجماع و يحتمل العموم اى صيرورته ثلثة فيه و فى غيره من أحكام الحج خاصة أو و غيرها حتى في الوقوف و النذور و نحوهما فلا يشترط في و جوب الحج عليه الاستطاعة المشروطة من بلد من الزاد الذي يكفى بمؤنة منه إلى الرجوع و الراحلة كذلك بل يكفى استطاعة كاستطاعة أهل مكة و ذلك من عموم الاية و كثير من الاخبار قول الباقر ع في صحيح زرارة فهو من أهل مكة و فى مرسل حريز فهو مكى و قول أحدهما ع فهو بمنزلة أهل مكة و كون تلك الاستطاعة شرطا للتمتع و لا تمتع هنا و هو ممنوع بل هى شرط وجوب الحج على النائى مطلقا و تعين المتعة امر اخر مع انه قد يجب عليه الافراد و للقر ان و من عموم ادلة استطاعة النائى و الاستصحاب و أصل البرائة و قد يفرع هذا الكلام على قوله فيصير كالمقيم في نوع الحج و يجعل قوله و يحتمل العموم اعتراضها بناء على عدم احتمال اشتراط الاستطاعة المشروطة للنائى هنا و معلوم انها لا يشترط اذ نوى استيطان مكة ابدا و ذو المنزلتين منزل بمكة أو حواليها إلى اثنى عشر ميلا أو ثمانية و أربعين ميلا و منزل ناء بحيث لا يزيد الاستيطان

(285)

أحدهما دائما بل انما يريد استيطانهما معا اختيارا و اضطرارا إليهما أو إلى أحدهما الخوف مثلا يلحق باغلبهما اقامة كما في المبسوط و الجامع و كتب المحقق فان كان الاغلب مكة قبل استطاعة الحج كان عليه الافراد و القران و ان لم يقم بها سنة أو اقل و ان كان غيرها فعليه التمتع الا ان يجاور بمكة المدة المقدمة متصلة بالاستطاعة للعرف و صحيح زرارة سأل الباقر ع ا رايت ان كان له أهل بالعراق واهل بمكة قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله و يحتمل ما مر من قول الصادق ع في خبر حفص ان كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع و ان كان اقل من ستة فله ان يتمتع و قول أحدهما ع في خبر ابن مسلم من أقام بمكة ستة أشهر فهو بمنزلة أهل مكة على ان يراد أقامته في كل سنة ستة أشهر أو أكثر أو اقل و كذا إذا لم يرد استيطان شيء من المنزلين و لا اضطرارا بل كان ابدا مترددا أو محبوسا فيهما و لو كان محبوسا في أحدهما من دون إرادة لاستيطانه مستوطنا للاخر و لو اضطرارا أو الظاهر انه من أهل الاخر و صحيح زرارة انما يتناول بظاهر الاستيطان بل الاختياري كما ان الاخيرين يشملان الحبس و حكم المنازل النائية حكم واحد و ان تساويا و استطاع منهما تخير كان في أحدهما أو في غيرهما للانتفاء المرجح و الاحوط التمتع لصدق كونه من أهل مكة و حواليهما و حاضرى المسجد الحرام مع دلالة النصوص على اختصاص التمتع بغيرهم و إذا تمتع فليحرم بالعمرة من احد المواقيت التي للنائى و ظاهر المبسوط جوازه من منزله بمكة قال انه لا يلزمه دم و ان استطاع من أحدهما خاصة وجب عليه فرضه لعموم الاية والاخباو و فى بعض القيود انما يتخير إذا استطاع في غيرهما و لو استطاع في أحدهما لزمه فرضه و لا دليل عليه و ان اشتبه الامر قيل يتخير ايضا و الاحوط التمتع لما عرفت على القول بجوازه لاهل مكة فهو الاحوط و الاقرب في المنزلين بين ان يسكن فيهما أو في أحدهما مكانا مغصوبا أو لا نعم لو كان جميع الصقع الذي يريد استيطانه مغصوبا احتمل عدم اعتبار كونه فيه و لا بين ان يكون بينهما مسافة القصر أو اقل و الظاهر احتساب أيام عدد التكليف و ارادة الاستيطان حينئذ يتعلق بالولي قبل التميز و به أو بنفسه بعده كما ان إرادة استيطان الزوجة و المملوك تتعلق بالزوج و المالك و هل يطرح أيام السفر بينهما من البين أو يحتسب أيام التوجه إلى كل من الاقامة فيه وجهان و يجوز ان يكون لاحدهما قال أحدهما ع من أقام بمكة ستة أشهر فهو بمنزلة أهل مكة و ان كان المجاور الذي ينتقل فرضه بالمجاورة يعم من يريد الاستيطان بغير مكة ابدا جاز ان لا ينتقل فرضه ما لم يقم بمكة سنتين و ان لم يكن قام بغيرها الا أياما قليلة و لما كان اخيرا يريد الاستيطان بمكة ابدا جاز ان ينتقل فرضه إذا قام بها سنتين و ان كان أقام بغيرها سنين و لما كان هذا من أول الامر يريد الاستيطان تارة بمكة و تارة بغيرها أو متردد اعتبر الاغلب مع استثناء المجاورة الناقلة كما فعلناها الا على اختصاصهما بمريد استيطان مكة ابدا فلا استثناء فان قلت على المختار من اختصاص هذه المسألة بمن ذكر و ما تقدمها بمن لم يرد استيطان مكة ما حكم من يريد استيطانها ابدا بعد ان كان مستوطنا لغيرها أو لم يكن مستوطنا لمكان قلت كانه بإرادة استيطانها ابدا يجب عليه فرض أهل مكة في العام الاول و يحتمل ان يكون معنى هذه المسألة ان من كان مستوطنا لغير مكة ابدا فبدا له استيطانها ابدا الحق بالاغلب و تخير مع التساوى ان تحقق الغلبة أو التساوى قبل سنتين و الاستطاعة بعدهما و لكنه خلاف ظاهر صحيح زرارة و المكي المسافر إذا جاء من سفره على ميقات من المواقيت الخمسة التي للافاق أحرم منه للاسلام بفرضه ان كان في أشهر الحج و ضاق الوقت وجوبا و ان كان ميقاته دويرة أهله لانه مواقيت لكل من مر بها و لا يجوز مجاوزتها بلااحرام إذا أريد دخول مكة كما نطقت به الاخبار و الاصحاب و مر القول بجواز التمتع له حينئذ فان لم يحرم منه اساء و اجزاءه الاحرام من دويرة أهله كمن مر على ذي الحليفة فلم يحرم حتى اتى الجحفة و اما إذا كانت ذمته بريئته من حجة الاسلام أو لم يكن في أشهر الحج أو اتسع الوقت كأول شوال فلا يجب عليه الاحرام منه الا إذا أراد دخول مكة و قد مضى شهر من سفر فيجب الاحرام بنسك لذلك و عبارات الارشاد و النافع و التحرير و غيرها أوضح من هذه العبارة ففى الارشاد و لو حج المكي على ميقات أحرم منه وجوبا و نحوه غيره و لا هدى على القارن و المفرد وجوبا للاصل و الاجماع و الاخبار و مفهوم الاية نعم على القارن ما ساقه فقط فان عطف في الطريق لم يكن عليه غيره و يستحب لها الاضحية كغيرهما و يحرم قران النسكين العمرة و الحج بنية واحدة وفاقا للعظم لانهما عبارتان متباينتان لا يجوز الاتيان بأحدهما الا مع الفراق من الاخرى و لا بد في النية من مقارنتها المنوي فهو كنية صلاتي الظهر و العصر دفعة خلافا لابى على و الحسن قال الشهيد و ظاهر الصدوقين لقول أمير المؤمنين ع في صحيح الحلبي لبيك بحجة و عمرة معاد لبيك و قول الصادق ع في صحيح يعقوب ابن شعيب أجمعهما فأقول لبيك بحجة و عمرة معا و ليسا صريحين في الجمع بينهما في النية بمعنى الاكتفاء بها لهما و عدم الاحتياج إلى إحرام اخر بل و لا إخلال في البين و انما جاز الجمع بينهما في التلبية لان عمرة التمتع منوية و معناها العمرة التي بعدها الحج فاجتمعا في النية بهذا المعنى و على المختار هل يبطل لو فعل قطع به في المختلف و اللمعة و الدروس و لفساد النية لكونها مشروعة و هو يستلزم فساد العمل و خصوصا الاحرام الذي عمدته النية و التحقيق انه ان جمع في النية على انه محرم بهما ألان و ان ما يفعله من الا فعال افعال لهما أو على انه محرم بهما ألان و لكن الافعال متمايزة الا انه لا يحل الا بعد إتمام مناسكهما جميعا محرم بهما الا و لكن الافعال متمايزة الا انه لا يحل الا بعد إتمام مناسكهما أو على انه محرم بالعمرة أولا مثلا ثم بالحج بعد إتمام أفعالها من احلال في البين فهو فاسد مع احتمال صحة الاخير بناء على ان عدم تخلل التحلل مبطل بل يقلب العمرة حجا و ان جمع بمعنى ان قصد من أول الامر الاتيان بالعمرة ثم الاحلال ثم بالحج أو بالعكس فلا شبهة في صحة النية و اول النسكين الا من حبة مقارنة النية للتلبية ان كانت كتكبيرة الاحرام بالصلوة صحت فان جدد النسك الاخر نية صح ايضا و الا فلا و فى الخلاف إذا قرن بين العمرة و الحج في إحرامه لمن ينعقد إحرامه الا بالحج فان اتى بافعال الحج لم يلزمه و ان أراد ان يا تى بافعال العمرة و يحل و يجعلها متعة جاز ذلك و يلزمه الدم و بمعناه ما في المبسوط من انه متى أحرم بهما يمضى و أيهما شاء و ما في الجامع من انه ان كان فرضه المتعة قضى العمرة ثم حج و عليه دم و ان كان فرضه الحج فعله و لادم عليه و كأنهما أراد المعنى الاخير و ان قصده إلى ثاني النسكين عزم لا نية و لا ينافى صحة الاولى و نيته و ان أراد احد المعنيين الاوليين بناء على ان الاحرام بهما إحرام بأحدهما و زيادة فغاية الامر الغاء الزائد لا ابطالهما جميعا فيرد عليهما انه حينئذ نوى عبادة مبتدعة كما إذا نوى بركعة من صلوته انها من صلوتي الظهر و العصر جميعا و ان راد المعنى الباقى احتمل البطلان لان الذي قصده من عدم التحلل في البين مخالف للشرع و الصحة بناء على انه امر خارج عن النسك و الواجب انما هو نيته و لا هو ينافيها نية خارج مخالف للشرع بل غايتها اللغو مع ان عدم التحلل في البين مشروع في الجملة لانه لا يبطل العمرة بل يقلبها حجة و يحرم إدخال أحدهما على الاخر بان ينويه قبل الاخلال من الاخر و إتمام أفعاله اتم الافعال بعد ذلك أولا لانه بدعة و ان جاز نقل النية من أحدهما إلى الاخر اضطرارا أو اختيارا و حكمنا بانقلاب العمرة حجة مفردة ان أحرم بالحج قبل التقصير و كان الحكم إجماعي كما في الخلاف و السرائر و يعضده صحيح معوية بن عمار سأل الصادق ع عن رجل أهل بالعمرة و نسى ان يقصر حتى دخل في الحج قال يستغفر الله و اجمع الجمهور على جواز إدخال الحج على العمرة و اختلفوا في العكس و يحرم نية حجتين أو عمرتين فصاعدا في إحرام واحد فانه بدعة كنية صلوتين دفعة فان فعل بطل لذلك كما في التذكرة و المختلف و المنتهى و فى الخلاف يصح احديهما و يلغو الاخر و به قال الشافعي قال الشيخ و انما

(286)

قلنا ذلك لان انعقاد واحدة مجمع عليه و ما زاد عليها فلا دلالة عليه و الاصل برائة الذمة و تردد المحقق و صححهما أبو حنيفة و اوجب عليه قضأ الثانية المطلب الرابع في تفصيل شرائط وجوب الحج حج الاسلام و فيه مباحث أربعة لكون الشروط أربعة الاول التكليف الذي يتضمن البلوغ و العقل فلا يجب على الصبي و لا المجنون الحج بالاجماع و النصوص فلو حج عنهما الولى ان لم يكونا مميزين اى جعلهما محرمين بنيته و جنبهما ما يحرم على المحرم أو حج بهما الولى اى احج احجهما و أمرهما بالحج ان كانا مميزين فحجا صح اما الصبي فلا نعرف فيه خلافا و الاخبار فيه كثيرة قال الصادق ع في صحيح معوية بن عمار أنظروا من كان معكم من الصبيان فقدموهم الجحفة أو إلى بطن مر و تصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يرمى عنهم و من لا يجد الهدى فليصم عنه وليه و سأله ع عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ان معنا صبيا مولودا فقال ع مرامه تلقى حميدة فتسالها كيف تصنع بصيانها فاتتها فسالتها فقالت ان كان يوم التروية فاحرموا عنه وجوده و غسلوه كما يحرم المحرم وقفوا به المواقف فإذا كان يوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثم زوروا به البيت و ( مشرى ) الجارية ان يطوف به بين الصفا و المروة و قال أحدهما ع في خبر زرارة إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فانه يأمره ان يلبى و يفرض الحج فان لم يحسن ان يلبى لبوا عنه و يطاف به و يصلى عنه قال زرارة ليس لهم ما يذبحون فقال ع يذبح عن الصغار و يصوم الكبار و يتقى عليهم ما يتقى من الشياب و الطيب و ان قتل صيدا فعلى ابيه و اما المجنون فذكره المحقق في كتبه و استدل به بانه ليس باخفض حالا من الصبي و كذا المص في المنتهى و ذكر الشيخ ان من اتى الميقات و لم يتمكن من الاحرام لمرض أو غيره أحرم عنه وليه و جنبه ما يتجنبه المحرم و يأتي الكلام فيه إنش و معنى الصحة اما حج المميز فكساير عباداته و اما حج الولى عن غيره فاستحقاقه الثواب و لزوم الافعال و التروك و الكفارات عليه و لم يجزى عن حجة الاسلام إذا وجبت اتفاقا بل يجب عليهما مع الكمال الاستيناف ان تحققت باقى الشروط كما قال الصادق ع في خبر مسمع لو ان غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام و لكن لا ادركا اختياري المشعر كاملين اجزاهما عن حجهما للاسلام كما في المبسوط و فى الخلاف و الوسيلة في الصبي لتظافر الاخبار بان من ادرك المشعر ادرك الحج و سيأتي مع ما يأتى من ان لم يحرم من مكة أحرم من حيث امكنه فالوقت صالح لا نشاء الاحرام فكذا لانقلاب أو قلبه مع انهما قد أحرما من مكة و اتيا بما على الحاج من الافعال فلا يكونان اسوء حالا ممن أحرم من عرفات مثلا و لم يدرك الا المشعر و فى الخلاف و التذكرة الاجماع عليه في الصبي فان كملا قبل فجر النحر nو أمكنهما إدراك اضطرارى عرفة مضيا إليها و ان كان وقفا بالمشعر قبل الكمال ثم كملا و الوقت باق و لو قدما الطواف و السعي فهل يعيد انها الظاهر لا للاصل و قطع به في التذكرة و للشافعية فيه وجهان و هل يجب تجديدهما النية كما في الخلاف و المعتبر و المنتهى و الدروس بمعنى تجديد نية الاحرام كما في الخلاف بمعنى ان ينوى انه من ألان محرم بحجة الاسلام وجهان من ان الاعمال بالنيات و لا عبرة بنية المكلف مع انه لم ينو حجة الاسلام و خصوصا إذا اعتبر في النيات التعرض للوجوب أو الندب فلا ينقلب إلى الفرض الا بنية و هو الاحوط و من الاصل و انعقاد الاسلام و انصراف الفعل إلى ما في الذمة إذا نوى عينه و ان غفل عن خصوصيته و لم يتعرض لها في النية و لا الوجه و كذا في نية الوقوف و ما بعده هل يجب عليه ان ينوى وجوبه و كونه حجة الاسلام و أطلق في المعتبر و المنتهى تجديد نية الوجوب و فى الدروس تجديد النية و يبتنى على الوجهين في النيتين انه ان تبين بلوغه قبل فوت اختياري الشعر بعده بل بعد الفراغ من المناسك فهل يجزى عن حجة الاسلام ثم من المعلوم ان الاجزاء من حجة الاسلام مشروط بالاستطاعة عند الكمال لكن الاتمام لما جامع الاستطاعة التي للمكي غالبا و كانت كافية في الوجوب هنا و ان كانا نائيين كما مرت الاشارة اليه لم يشترط و ها و لذا قال في التذكرة لو بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته nو أمكنهما الاتيان بالحج وجب عليهما ذلك لان الحج واجب على الفور و لا يجوز لهما تأخيره مع إمكانه كالبالغ الحر خلافا للشافعي و متى لم يفعلا الحج مع إمكانه فقد استقر الوجوب عليهما سواء كانا موسرين أو معسرين لان ذلك وجب عليهما بإمكانه في موضعه فلم يسقط بفوات القدرة بعد انتهى و من اشترط استطاعة النائى لمجاور مكة اشترطها هنا في الاجزاء و لا فرق في الاجزاء بين ان يكون الغرض التمتع أو احد الاخرين لكن ان كان اعتمر عمرة التمتع ثم اتى بحجه و كان فرضه عند الكمال التمتع فهل يبقى على التمتع و يكفيه لعمرته ما فعله منها قبل الكمال كلام الخلاف نص فيه لقوله كل موضع قلنا يجزيهما يعنى الصبي و العبد عن حجة الاسلام فان كانا متمتعين لزمهما الدم للتمتع و كذا قول المص في التذكرة إذا اخرا حجهما عن حجة الاسلام بان يدركا احد الاختياريين يفيد صحة الحج و العمرة فعل اخر مفصول منه وقعت بتمامها في الصغر أو الجنون كعمرة أوقعها في عام اخر فلا جهة للاكتفاء بها و لذا قيل بالعدم فيكون كمن عدل اضطرارا إلى الافراد فإذا اتم المناسك اتى بعمرة مفردة في عامه ذلك أو بعده و من الغريب ما قيل انه يأتى إذا أتمها بعمرة اخرى للتمتع في ذلك العام ان كانت أشهر الحج باقية و يسقط الترتيب بين عمرة التمتع و حجة للضرورة و ان لم يبق أشهر الحج اتى بالعمرة في القابل و هل عليه فيه حجة اخرى وجهان من الاصل و من دخول العمرة في الحج و وجوب الاتيان بهما في عام واحد على التمتع و اما ان كان فرضه الافراد أو التمتع و كان الذي اتى به الافراد فالأَمر واضح و يأتي بعد الاتمام بعمرة مفردة و على الاخير يكون عادلا عن فرضه إلى الافراد ضرورة و ان كان فرضه الافراد و الذى اتى به التمتع فهل يبقى عليه و يجزى عن الافراد كمن عدل عن الافراد إلى التمتع ضرورة أو يعدل بنية إلى الافراد أو ينقلب حجة مفردا أو ان لم ينوه وجوه أوجههما احد الاخيرين فعليه عمرة و على ما في الخلاف و التذكرة الظاهر الاول و تردد في المنتهى كالشرائع و المعتبر في الاجزاء عن حجة الاسلام و ظاهر النافع كصريح الجامع العدم للاصل و منع الاجماع و دلالة الاخبار فانها انما دلت على إدراك الحج بإدراك المشعر و لكن انما يدرك الحج الذي نواه و أحرم به و صلاحية الوقت للاحرام لا تفيد الا إذا لم يكن محرما اما المحرم فليس له الاحرام ثانيا الا بعد الاحلال و لا العدول الا إلى ما دل عليه الدليل و لا دليل هنا و لا الاستطاعة ملجئة اليه و لا مفيدة للانصراف إلى ما في الذمة فإذا نمنع وجوب الحج عليه بهذه الاستطاعة لاشتغال ذمته بإتمام ما أحرم له مع ان صلاحية الوقت إذا فاتت عرفة ممنوعة و الحمل على العبد إذا أعتق قياس و يصح من المميز مباشرة الحج بنفسه كساير عباداته عندنا كما في الخلاف و الاخبار ناطقة به و أبطله أبو حنيفة و اشترط في المعتبر و المنتهى و التذكرة و التحرير و الدروس اذن الولى و قد يظهر من الخلاف و المبسوط و استدل الفاضلان بتضمنه غرامة مال و لا يجوز له التصرف في ماله بدون اذن الولى و ورود المنع عليه ظاهر و الصحة بمعنى انه مرغب اليه في الشرع يترتب عليه الكفارات و الهدى أو بدله و يستحب للولي الاذن فيه بل الامر به و ان لم يجزئه عن حجة الاسلام الا على الوجه المتقدم و للولي ان يحرم ان ينوى عن الذي لا يتميز الاحرام فينوى أحرم بهذه العمرة أو الحج إلى اخر النية لا ان يتوب عنه و ينوى إحرام نفسه نيابة عنه فإذا اتم النية لبى و ان أمكن الطفل التلفظ بالتلبية امره بها و يجنبه ما يحرم على المحرم و يحضره المواقف عن المطاف و السعي و عرفه و غيرها و كأنه لا خلاف عندنا في ذلك و الاخبار تساعده و تقدم بعضها و أنكره أبو حنيفة و لا فرق بين ان يكون الولى محلا أو محرما فانه يحرم به لا عنه بنفسه خلافا للشافعية في وجه و كل ما يتمكن الصبي من فعله عن التلبية و الطواف و ساير الافعال فعله و غيره على وليه ان ينويه فيه كما نطقت به ما مر من الاخبار و قول الصادق ع في صحيح معوية بن عمار أنظروا

و الذى اتى به التمتع فهل يبقى عليه و يجزى عن الافراد كمن عدل عن الافراد إلى التمتع ضرورة أو يعدل بنية إلى الافراد أو ينقلب حجة مفردا أو ان لم ينوه وجوه أوجههما احد الاخيرين فعليه عمرة و على ما في الخلاف و التذكرة الظاهر الاول و تردد في المنتهى كالشرائع و المعتبر في الاجزاء عن حجة الاسلام و ظاهر النافع كصريح الجامع العدم للاصل و منع الاجماع و دلالة الاخبار فانها انما دلت على إدراك الحج بإدراك المشعر و لكن انما يدرك الحج الذي نواه و أحرم به و صلاحية الوقت للاحرام لا تفيد الا إذا لم يكن محرما اما المحرم فليس له الاحرام ثانيا الا بعد الاحلال و لا العدول الا إلى ما دل عليه الدليل و لا دليل هنا و لا الاستطاعة ملجئة اليه و لا مفيدة للانصراف إلى ما في الذمة فإذا نمنع وجوب الحج عليه بهذه الاستطاعة لاشتغال ذمته بإتمام ما أحرم له مع ان صلاحية الوقت إذا فاتت عرفة ممنوعة و الحمل على العبد إذا أعتق قياس و يصح من المميز مباشرة الحج بنفسه كساير عباداته عندنا كما في الخلاف و الاخبار ناطقة به و أبطله أبو حنيفة و اشترط في المعتبر و المنتهى و التذكرة و التحرير و الدروس اذن الولى و قد يظهر من الخلاف و المبسوط و استدل الفاضلان بتضمنه غرامة مال و لا يجوز له التصرف في ماله بدون اذن الولى و ورود المنع عليه ظاهر و الصحة بمعنى انه مرغب اليه في الشرع يترتب عليه الكفارات و الهدى أو بدله و يستحب للولي الاذن فيه بل الامر به و ان لم يجزئه عن حجة الاسلام الا على الوجه المتقدم و للولي ان يحرم ان ينوى عن الذي لا يتميز الاحرام فينوى أحرم بهذه العمرة أو الحج إلى اخر النية لا ان يتوب عنه و ينوى إحرام نفسه نيابة عنه فإذا اتم النية لبى و ان أمكن الطفل التلفظ بالتلبية امره بها و يجنبه ما يحرم على المحرم و يحضره المواقف عن المطاف و السعي و عرفه و غيرها و كأنه لا خلاف عندنا في ذلك و الاخبار تساعده و تقدم بعضها و أنكره أبو حنيفة و لا فرق بين ان يكون الولى محلا أو محرما فانه يحرم به لا عنه بنفسه خلافا للشافعية في وجه و كل ما يتمكن الصبي من فعله عن التلبية و الطواف و ساير الافعال فعله و غيره على وليه ان ينويه فيه كما نطقت به ما مر من الاخبار و قول الصادق ع في صحيح معوية بن عمار أنظروا

/ 60