کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(287)

من كان معكم من الصبيان فقدموهم إلى الجحفة أو إلى بطن مر و يصنع بهم ما يصنع با لمحرم و يطاف بهم و يرمى عنهم و من لا يجد منهم الهدى فليصم عنه وليه و هل يجوز لغير الولى ان ينويه فيه مع إحرام الولى به و تمكنه من فعله وجهان و عليه ان يحضره المطاف و السعي و الموقفين و الجمار فيطوف به بان يحمله بنفسه و يطوف به ناويا لذلك أو يحمله على دابة يسوقها أو يقودها نار يا قال في التذكرة ان لم يقدر على المشي لان الصبي مميز و لا قاصد و الدابة لا يصح منها عبادة أو يحمله غيره من الناس كما في المنتهى فان جازت نيابة الولى نوى هو الطواف به و الا فالولى و يكون الحاصل كا الدابة و على من طاف به الطهارة كما قطع به في التذكرة و الدروس و هل يجب إيقاع صورتها بالطفل و المجنون وجهان كما في الدروس و ظاهر التذكرة من انها ليست طهارة مع الاصل و من انه طوافه لا طواف الحامل فطهارته أولى بالوجوب و ان كان على نفسه طواف كان له ان ينويه مع الطواف بالمجهول قطع به الشيخ و المص و غيرهما و فى الخلاف الاجماع عليه و فى صحيح حفص بن البخترى عن الصادق ع في المرأة تطوف بالصبي و تسعى به هل يجرى ذلك عنها و عن الصبي فقال نعم و يأتي الكلام في اجزاء طواف الحاصل لنفسه و للمحمول و الاخبار ناصة به لكنها في محمول ينوى هو طواف نفسه ثم يصلى عليه صلوة الطواف قال الشهيد و على ما قال الاصحاب من امر ابن ست بالصلوة يشترط نقصه عنها و لو قيل يأتى بصورة الصلوة كما يأتى بصورة الطواف أمكن انتهى ثم يسعى به كذلك و قول حميدة في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج و مرى الجارية ان تطوف به بين الصفا و المروة و هي نص في حمل من أحرم به ثم يحلله وا ن أحرم به بالحج ذهبت به إلى الموقفين و نوى الوقوف به ثم يحضره الجمار و يرمى عنه و هكذا إلى اخر الافعال و يستحب له ترك الحصى في يد غير المميز ثم يرمى الولى بعد اخذها من يده كما في المبسوط و لم أظفر له بسند قال في المنتهى و ان وضعها في يد الصغير و رمى بها فجعل يده كالالة كان حسنا و لوازم المحظورات ان فعلها و الهدى على الولى اما الهدى فوجوبه في حج التمتع ظاهر و لزومه على الولى من ماله ايضا ظاهر كالنفقة الزائدة فان فقده صام لو امر الصبي بالصوم و قد نطقت الاخبار بجميع ذلك و اما المخطورات فان عقد له على إمرأة كان باطلا فان جامعها بهذا العقد حرمت كما في المختلف و ان فعل هو ما يوجب الكفارة أو الفداء على الكامل ففيه أوجبه أحدها ان يجب على الولى في ماله ما يجب عليه لو كان في إحرام نفسه مطلقا العموم ادلة وجوبهما و انما واجبا في مال الولى دون المولى عليه لانه عزم أدخله الولى عليه باذنه و الاحرام به كالنفقة الزايدة و لقوله ع فيما مر من خبر زرارة و ان قتل صيدا فعلى ابيه و هو خيرة الكتاب و الكافي و النهاية و التهذيب على ما يقال و هو ظاهر لان عبارته كذا و إذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه ان يقضى عنه و كلامنا فيما يلزمه فيه الكفارة فهي مجملة و الثاني عدم الوجوب مطلقا اما ما لا يجب الا على العامل كالطيب و اللبس فلان عمد الصبي خطاء عندنا لكنه انما يسلم في الجنايات و اما ما يجب على العامد و الناسى كالصيد فلان الوجوب على الناسي خلاف الاصل و انما وجب هنا بالنص و الاجماع و الخطاب الشرعي انما يتوجه إلى المكلفين فوجوبها عليهم هو اليقين فليقصر عليه و هو خيرة ابن إدريس و الثالث التفصيل بإيجاب الثاني على الولى دون الاول لما عرفت و هو خيرة التحرير و المنتهى و المختلف و الشيخ في الخلاف و المبسوط متردد بينه و بين الاول و هو ظاهر المعتبر و الرابع و الخامس التفصيل بإيجاب الثاني في مال المولى عليه لان الفداء مال وجوب بجنايته كما لو أتلف غيره و هو خيرة التذكرة و يحتمله المبسوط و إيجاب الاولى على الولى أو عدم إيجابه على احد و التردد بينهما صريح المبسوط و ظاهر التذكرة و من المحظورات الجماع قبل التحلل فيلزم الولى لوازمه الا القضاء لو جامع في الفرج عمدا قبل الوقوف فان الوجوب عليه دون الولى اما عدم الوجوب على الولى فلا صل من معارض و كأنه لا خلاف فيه و اما الوجوب عليه فلعموم دليله و خيرة المبسوط و الخلاف و الجواهر و السرائر العدم أفسدنا به حجه لتعمده الجماع كما في الجواهر و فيه انه لا خلاف فيه أولا لكون عمده خطاء و احتجوا بانه انما يتوجه إلى المكلف و الجواب انا لا نقول انه يجب عليه و يصح منه في الصبي بل انما عليه بعد بلوغه و كذا على المجنون بعد افاقته و هو قول مالك واحد قول الشافعي و قوله الاخير انه يصح منه في الصبي كالاداء قال الشهيد و فى وجوب مؤنته القضاء على الولى نظر اقربه الوجوب قلت لانه تسبب لوجوبه عليه و وجه العدم انه حين القضاء كامل وجب عليه كحجة الاسلام و تسبب الولى لوجوبه كتسبب باذل الزاد و الراحلة مع انه الذي بأشر موجبه و إذا قضى لم يجزئه القضاء عن حجة الاسلام بل عليه اداء حجة الاسلام ايضا مع وجوبها عليه الا إذا كان كمل في الفاسد قبل المشعر و إذا وجب القضاء و حجة الاسلام اخر القضاء على ما سيأتي فلو نواه بما قدمه بطل أو انصرف إلى حجة الاسلام و على الانصراف ان جوزنا القضاء في الصفر فشرع فيه و بلغ قبل الوقوف انصرفى إلى حجة الاسلام و يجب مع القدرة ان يذبح عن الصبي المتمتع الصغير الغير المميز أو العاجز عن الصوم و يجوز امر الكبير المطيق له بالصيام لا إجباره عليه بل بمعنى انه إذا صام اجزء عن الهدى فان الصوم بدل منه لمن لم يقدر عليه و الصبي كالمملوك لا يقدر عليه و ان ملك مالك للحج و الاصل برائة ذمته الولى و الاحوط الهدى كما اشار اليه الشهيد و يؤيده إطلاق قول الصادق ع لاسحاق و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم و انه لو جاز صومه مع قدرة الولى على الهدى جاز صوم الولى عن الصغير مع قدرته على الهدى مع ان الاخبار اشترطت صومه عنه بالعجز فان لم يوجد هدى و لا قدر الصبي على الصوم وجب على الولى الصوم عنه كساير ما لا يمكنه فعله و النصوص به كثيرة و الولي الذي له الاحرام بالصبي أو المجنون أو امرهما بالاحرام هو ولي المال كما في السرائر و الشرائع و ظاهر النهاية اذ لا عبرة باذن غيره و الاحرام بهما خلاف الاصل فيقصر على المتيقن مع نطق الاخبار بانه يصوم عن الصبي وليه إذا لم يوجد الهدى و معنى قوله ع ان قتل صيدا فعلى ابيه و هو يشمل الاب و الجد له و الوصي و الحاكم اما الاولان ففى التذكرة ان فيهما الاجماع و لا يشترط في ولاية الجد فقدان الاب خلافا لاحد وجهي الشافعية و اما غيرهما ففى المبسوط ان الاخ و ابن الاخ و العم و ابن العم ان كان وصيا أوله ولاية عليه وليها فهو بمنزلة الاب و ان لم يكن أحدهم وليا و لا وصيا كانوا كساير الاجانب و نحوه في السراير قال في التذكرة و هذا القول يعطى ان لامين الحاكم الولاية كما في الحاكم لا ن قوله له ولاية عليه و لها لا مضر و له الا ذلك و حكى عن الشافعية في كل من الوصي و امين الحاكم وجهين ثم ذكر الشيخ ان الولى ان تبرع عن الصبي انعقد إحرامه و لعله الاطلاق أكثر الاخبار و احتمال الولى فيما تضمنته المتولي لاحرامه و احتماله كأبيه الجريان على الغالب أو التمثيل و قيل في المبسوط و الخلاف و المعتبر للام ولاية الاحرام بالطفل و هو خيرة المنتهى و التحرير و المختلف و الدروس لما عرفت في المتبرع و خصوص خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ع ان إمرأة قامت إلى رسول الله ص و معها صبي لها فقالت يا رسول الله أ يحج عن مثل هذا قال نعم و لك اجره فحكمه ع بان لها اجره فلما ان تكون هى المحرمة به أو إمرأة لغير وليه ان يحرم به و تلزم هى لوازم الاحرام و حكم في التحرير و التذكرة و المنتهى و المختلف بصحة الخبر في طريق الوشا و قوى الموضح العدم و هو ظاهر السرائر و الكتاب و الشرائع للاصل و الاحتياط و النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولى في ماله كما في المبسوط و الجواهر و السرائر و الشرائع و المعتبر لانه عن م أدخله عليه و لانها أولى من فداء الصيد الذي نص على كونه عليه و للعامة قول بكونها في مال الصبي كاجرة معلمه و الفرق ان التعلم في الصغر يغنيه عنه في الكبر و لو فاته لم يدركه بخلاف الحج و العمرة الثاني الحرية و هي شرط الوجوب للاصل و الاخبار و انتفاء استطاعة العبد لانه لا يملك شيئا و لا يقدر على شيء و الاجماع علماء الاسلام كما في المعتبر و التذكرة و المنتهى

(288)

فالعبد بل المملوك لا يجب عليه الحج و لا العمرة و ان اذن مولاه و بذ له الزاد و الراحلة و لو تكلف بالاذن صح إجماعا و لم يجزئه عن حجة الاسلام ان استطاع بعد العتق الا ان يدرك عرفة اذ اختياري المشعر معتقا مستطيعا اما عدم الاجزاء فعليه الاجماع و الاخبار و الاعتبار و اما الاجزاء إذا ادرك المشعر فيدل عليه ما مر و الاخبار و فى الخلاف و المنتهى الاجماع عليه و الكلام في تجديد النية و الاستطاعة ما مر و لو افسد حجه بالجماع قبل الوقوف و اعتق بعد الموقفين وجبت البدنة أو بدلها أو الاكمال و القضاء كالحر و حجة الاسلام ان كان مستطيعا لها إذا أعتق و استطاع بعد و على ما سنذكره لا عبرة بالاستطاعة الا بعد القضاء و لا يجزئه القضاء عن من حجة الاسلام لعتقه بعد الوقوفين و إذا اشتغلت دمته بالقضاء و حجة الاسلام فعليه ان يقدمها على القضاء كما في الخلاف و المبسوط و كأنه للاجماع و النص على فوريتها دون القضاء و احتج في المعتبر و المنتهى بانها اكد لوجوبها بنص القرآن و الاظهر عندي تقديم القضاء لسبق سببه و عدم الاستطاعة لحجة الاسلام الا بعده و على ما قاله فلو قدم القضاء لم يجزء عن احديهما اما القضاء فلكونه قبل وقته و اما حجة الاسلام فلانه لم ينوها خلافا للشيخ فصرفه إلى حجة الاسلام وفاقا للشافعية لكن احتمل البطلان في المبسوط قويا و لو أعتق بل المشعر بعد الافساد فكذلك الا ان القضاء حينئذ يجزى عن حجة الاسلام مع الاستطاعة كما لو لم يكن أفسده ثم ان كان القضاء هو الفرض و الاتمام عقوبة لم يجدد النية بعد العتق و للمولى الرجوع في الاذن قبل التلبس بالاحرام و هو ظاهر و لا يجوز بعده لانه إحرام انعقد صحيحا فلا ينحل الا بمحلل شرعي و اجازه أبو حنيفة و لو رجع في الاذن قبل التلبس و لم يعلم العبد صح حجه في الخلاف و المبسوط و الوسيلة لان الاصل في التكاليف اعتقاد المكلف لاستحالة تكليف العامل و لكن للمولى ان يحلله متى شاء كما في المبسوط خلافا للخلاف على اشكال من عموم حق المولى و عدم لزوم الاذن خصوصا و قد رجع قبل التلبس و هو خيرة المختلف و من انعقاد الاحرام صحيحا فلا ينحل الا بمحلل شرعي مع عموم اتمو الحج و العمرة لله و لزوم الاذن بصحة الاحرام كما انه ليس له إفساد صلوته إذا عقدها و بطلان حكم الرجوع لغفلة العبد و هو الاقوى بناء على الصحة لكن فيها تردد كما في المعتبر و الخلاف و يومى اليه المبسوط من الشك في ان الشرط الاذن كالوضوء للصلوة و اعتقاده كطهارة الثوب فيها و يجوز تعليق الاشكال عليها ايضا و الفايدة في الصحة تظهر في لوازم المحظورات و فى العتق قبل المشعر فانه على الصحة يجزى عن حجة الاسلام و تظهر فائدة جواز تحليل المولى متى شاء في إباحة التحلل للعبد قبل إتمام المناسك للمولى كاباحة التحلل بالصيد و الاباحة بالمعني العام فانه يجب إذا حلل المولى و اخرناه بل يقع اضطرارا و حكم المدبر و المكاتب و المعتق بعضه وام الولد حكم القن لعموم الادلة و خصوص خبر اسحق بن عمار سأل الكاظم ع عن ام الولد يكون للرجل و يكون قد احجها أ يجزي ذلك عنها من حجة الاسلام قال لا و نحوه خبر شهاب عن الصادق ع و للزوج و المولى معا منع الامة المزوجة عن الحج ما لم يجب عليها بنذر و شبهه باذنهما أو قبل التزويج باذن المولى لان لكل منهما عليهما حقا يفوت بالاحرام و لو هاياه المولى و أحرم في نوبته فالأَقوى الصحة كما احتملها الشيخ و المحقق و قطع بها ابن حمزة لانتفاء المانع الذي هو تفويت حق المولى و لان المهاياة اذن له في نوبته و لكن للمولى التحليل مع قصورها عن افعال الحج كانت قاصرة عنها و هو عالم به أو جاهل أو تجدد القصور بتأخير الافعال لمانع أو غيره الا إذا أمكن تأخيرها إلى نوبة اخرى و لم يفت باستمرار إحرامه إليها حق للمولى فالظاهر انه ليس له التحليل لانه إحرام انعقد صحيحا من مجدد معارضت و يمكن ان لا يكون له إذا تجدد القصور لمانع من الافعال و لا يبعد صحة الاحرام مع العلم بالقصور لان غايته التحلل إذا حبس و من الحبس تحليل المولى و يشترط في الصحة انتفاء الحضر أو الضرر على المولى كما في الدروس و من الحظر و الضرر و السفر ان افتقر اليه و يأذن له فيه و اشترط الموضح ان لا يستلزم الاذن وجوب التمكين من القضاء و من الصوم في الكفارات لانتفاء اللازم حينئذ يعنى ان لم تسع النوبة جميع ذلك و لم تتفق في نوبة اخرى و اما احتمال الفساد مطلقا فلعموم قول الصادق ع ليونس بن يعقوب ان المملوك لاحج له و لا عمرة و لا شيء و عموم فتوى الاصحاب بالاشتراط بالاذن و الصحة يوجب الاجزاء عن حجة الاسلام ان أعتق قبل احد الموقفين و عدمها عدمه و لو أحرم القرء بدون اذن و المبعض من غيره هاياة أو في نوبته و اعتق بل المشعر و استطاع لم يجزئه عن حجة الاسلام لفساده بل وجب عليه تجديد الاحرام من الميقات فان تعذر فمن موضعه و لو افسد المأذون اى اتى بصورة ما يفسده الحج لم يتعلق به حكم اذ لا حج له ليفسده إجماعا كما في الخلاف خلافا للعامة و لو افسد المأذون وجب القضاء لعموم أدلته خلافا لبعض الشافعية و يجزئه حين الرق خلافا لبعضهم و على السيد التمكين منه كما في الخلاف و المبسوط و السرائر على اشكال من انه حج مباين للمأذون وجب بامر جديد فلا يتناوله الاذن و لا يستلزمه و لانه انما لزمه عن معصيته لم يؤذن فيها و انما اذن له في الطاعة و من ان الاذن في الحج اذن لو لوازمه و منها القضاء إذا افسد و ينص عليه قول الصادق ع في صحيح حريز كل ما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على السيد إذا اذن له في الاحرام بل الاذن فيه عين الاذن في القضاء بناء على كونه الفرض أو الاذن انما يفتقر اليه فيما لم يجب على المملوك و القضاء وجب عليه فهو كقضاء الصلوة و الصوم و ادائهما و لا يفيد عدم وجوب الفورية لان في التاخير تعزيرا به و لو تطيب المأذون أو صاد أو لبس المخيط مثلا فعليه الصوم كفارة الا ان يفدى السيد عنه و ألزمه عليه المفيد في الصيد لظاهر صحيح حريز و يحتمل ان عليه الفداء أو الامر بالصيام مع ان ابن ابى نجران سأل ابا الحسن ع عن عبد أصاب صيدا و هو محرم هل على مولاه شيء من الفداء فقال لا شئ على مولاه و فى التحرير ان كانت الجناية باذنه لزمه الفداء و مع الفجر يأمره بالصيام و الا فلا و احتمل في المنتهى و به و بما احتملناه يحصل الجمع بين الخبرين و قال الحلبيان ان أحرم باذن السيد فعليه الكفارة و الا فعلى العبد الصوم و المعروف الفساد إذا لم يأذن السيد لانه عبد مملوك لا يقدر على شيء و كان عليه إجماعنا كما عرفت و قد يريد ان نحو إحرام المهايا في نوبته أو بعد ما اذن السيد ثم رجع و هو لا يعلم و للمولى منعه منه اى الصوم ما دام في ملكه كما في المبسوط لانه لم يأذن فيه اى فيما ذكر من التطيب و نحوه لان الاذن في الحج ليس اذنا فيما يوجب الكفارة و لا متضمنا له و لا مستلزما بل قد ينافيه فلا يلزمه الاذن فيها خلافا للسرائر و المعتبر لصحيح حريز و لان الكفارات من لوازم المأذون فيه إذا حصل موجبها و لان الاذن انما يعتبر فيما لم يجب و تردد في المختلف و كان الفارق بين هذه المسألة و ما قبلها حتى خص الاولى بالاشكال احتمال كون القضاء هو الفرض اما بدل الهدى الواجب في التمتع إذا لم يهد عنه ليس له منعه منه لدخوله في المأذون فيه و خصوصا الاخبار الناصة على امره بالصوم أو الذبح عنه و سيأتي إنش المطلب الخامس الاستطاعة و هي شرط بالاجماع و النصوص و الاصل و المراد بها عندنا الزاد و الراحلة ان لم يكن من أهل مكة و لا بها بالاجماع كما في الناصريات و الغنية و المنتهى و التذكرة و النصوص كقول الصادق ع في خبر السكوني انما يعنى بالاستطاعة الزاد و الراحلة و ما في توحيد الصدوق من حسن هشام بن الحكم عنه ع في قوله تعالى و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ما يعنى بذلك قال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه زاد و راحلة و ما في عيون الاخبار من قول الرضا ع فيما كتبه إلى المأمون و حج البيت فريضة على من استطاع اليه سبيلا و السبيل الزاد و الراحلة مع الصحة و اما صحيح معوية بن عمار سأل الصادق ع عن رجل عليه دين ا عليه ان يحج فقال نعم ان حجة الاسلام واجبة على من اطاق المشي من المسلمين و لقد كان من حج

(289)

مع النبي ص مشاة و لقد مر رسول الله ص بكراع العميم فشكوا اليه الجهد و العنا فقال شدوا ؟ و استبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم و خبر ابى بصير ساله ع عن قوله عز و جل و لله على الناس الاية قال يخرج و يمشى ان لم يكن عنده قال لا يقدر على المشي قال يمشى و يركب قال لا يقدر على ذلك يعنى المشي قال يجذم القوم و يخرج معهم فيحملان على من استقر عليه فاخره و حملهما الشيخ على تأكد الاستحباب أو التقية اما الزاد فهو ان يملك ما يموته من القوت و المشروب والكسورة بقدر حاله من حيث خاصة أو عادته على ما في التذكرة في الحج و إلى الاياب إلى وطنه ان اراده و ان لم يكن له به أهل و لا مسكن مملوك له و للشافعية قول بعدم اعتبار الاياب مطلقا و اخر بعدمه ان لم يملك و اخر ان لم يكن له به أهل و يشترط ان يملكه فاضلا عن حاجته بحسب حاله و عادة مثله من المسكن و عبد الخدمة و ثياب البدلة و ثياب التجمل و نفقة عياله الواجبي النفقة أو المحتاج إليهم كما يأتى إلى الاياب و فرس ركوبه على ما في التذكرة و الدروس و كتب عمله كما فيهما ايضا اما استثناء نفقة العيال فيه خبر ابى الربيع الشامي قال سأل أبو عبد الله ع عن قول الله عز و جل و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فقال ما يقول الناس قال فقلت له الزاد و الراحلة فقال ع قد سئل أبو حنيفة ع عن هذا فقال هلك الناس اذن لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت به عياله و يستغنون به عن الناس يطلق اليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له فما السبيل فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض و يبقى بعض لقوت عياله أ ليس قد فرض الله الزكوة فلم يجعلها الا على من ملك مأتي درهم و قول الصادق ع في خبر الاعمش المروي في الخصال و حج البيت واجب على من استطاع اليه سبيلا و هو الزاد و الراحلة مع صحة البدن و ان يكون للانسان ما يخلف على عياله و ما يرجع اليه من حجة و فى الغنية الاجماع و فى المنتهى لا نعرف في ذلك خلافا مع انه ليس في النهاية و لا في الجمل و العقود و لا في المبسوط و لا في الوسيلة و لا في روض الجنان و نسب اشتراطه في الناصريات إلى كثير من اصحابنا و اما استثناء المسكن و الخادم و الثياب ففى المعتبر و المنتهى و موضع من التذكرة الاجماع عليه و يعضده انتفاء العسر و الحرج في الدين و اقتصر فيها من الثياب على دست ثوب و اجمل في المعتبر و المنتهى و التحرير ثياب بدنه و اقتصر في الشرائع على ثياب المهنة و ربما جعل من الثياب المستثناة على المرأة بحسب حالها في زمانها و مكانها و كذا في التذكرة الاجماع على استثناء فرس الركوب و لا ارى له وجها فان فرسه ان صلح لركوبه إلى الحج فهو من الراحلة و الا فهو في مسيره إلى الحج لا يفتقر اليه و انما يفتقر إلى غيره و لا دليل على ان له حينئذ ان لا يبيعه في نفقة الحج إذا لم يتم الا بثمنه و اما كتب العلم التي لابد له منها فيما يجب عليه تحصيله أو العمل به فحسن لان الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية و قال ابن سعيد و لا يعد في الاستطاعة لحج الاسلام و عمرته دار السكنى و الخادم و يعتبر ما عدا ذلك من ضياع و عقار و كتب و غير ذلك فأطلق الكتب و غيرها و كذا أطلق في التحرير بيع ما عدا المسكن و الخادم و الثياب من ضياع أو عقار أو غيرهما من الذخاير و قيد في المبسوط و المنتهى و التذكرة بما له منه بدل و هو حسن اذ لا حرج في الدين و يريد الله اليسر و لا يريد العسر و تردد الشهيد و لو كانت له شيء من المذكورات زائد عن حاجته لزمه صرفه في نفقة الحج إذا تحقق معه الاستطاعة قال في التذكرة و لو كان له دار نفيسة و عبد نفيس أو كتب نفيسة و أمكنه بيعها و شراء اقل من ثمنها و كان مسكن مثله و عبد مثله و يحج بالفاضل عن مؤنته من ثمنها فالأَقرب وجوب البيع و شراء الادون مما يقوم به كفايته قلت لتحقق الاستطاعة حينئذ و يحتمل العدم كالكفارة لان اعيانها لا يزيد عن الحاجة و الاصل عدم وجوب الاعتياض و قد يوجب الجرح العظيم و فى موضع اخر منها احتمل الوجهين ثم قال و ربما يفرق بين الحج و الكفارة بان الحج لا بدل له و العتق في الكفارة له بدل قال الشهيد و لا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف العامة و شبهها قطعا قلت و لو فعل احتمل تحقق الاستطاعة و اما الراحلة فيعتبر في حوض يفتقر في حجة و عمرته إلى قطع المسافة إلى مكة و ان قصرت عن مسافة القصر لعموم الادلة خلافا للعامة فشرطوا مسافة القصر و فى المبسوط ان أهل مكة و من قرب عنها لا راحلة في حقه إذا قدر على الشيء لانه لا مشقة عليه و كأنه بمعنى ما في التذكرة من قريب لا يحتاج إلى الراحلة لسهولة المشي عادة لشدة القرب و فى موضع من المنتهى من كان من مكة على مسافة قصيرة لا يقصر إليها الصلوة و أمكنه المشي لم يعتبر الراحلة في حقه و يجوز ان يريد بإمكان المشي سهولته عادة لشدة القرب كما في التذكرة و قطع الشيخ في المبسوط و المحقق و المص في التحرير و التذكرة و المنتهى بعدم اشتراط الراحلة للمكي و يعطيه كلامه هنا و يقوى عندي اعتبارها للمضي إلى عرفات إلى ادنى الحل و العود و لذا أطلق الاكثر و منهم الشيخ في المبسوط و المص في الارشاد و التبصرة و التلخيص و المحقق في النافع و يشترط راحلة يفتقر إليها مثله قوة و ضعفا لا شرفا وضعة لعموم الاية و الاخبار و خصوص قول الصادق ع في صحيح ابى بصير من عرض عليه الحج و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج و نحوه اخبار و لانهم ع ركبوا الحمير و الزوامل و ان قدر على المشي لم يستطع الا بالقدرة على الراحلة و ان سهل عليه المشي و العبارة توهم اشتراط راحلة مثله شرفا وضعة و يشترط القدرة على المحمل ان افتقر اليه لضعف أو حرد أو برد و لا يشترط مع الغنى عنه و لو كان إمرأة خلافا لبعض الشافعية فاشتراطه لها مطلقا قال في التذكرة و ليس بمعتمد و الستر يحصل بالملحفة و المعتبر القدرة على المحمل بشقيه ان لم يوجد شريك و لا أمكن الركوب بدونه بوضع شيء يعادله في الشق الاخر أو شق محمل مع وجود شريك للشق الاخر أو إمكان حمله على ظهر المطية وحده و فى التذكرة انه ان لم يجد شريكا و تمكن من المحمل بتمامه احتمل الوجوب للاستطاعة و العدم لان بذل الزيادة خسران لا مقابل له و لو تعدن الشريك سقط الحج ان تعذر الركوب بدونه و ان لم يكفه المحمل اعتبر في حقه الكنيسة فان تعذرت سقط و لا يشترط وجود عين الزاد و الراحلة بل لو لم يجد عين الزاد و الراحلة و أمكنه الشراء وجب بما يمكنه و ان زاد عن ثمن المثل اضعافا على راى وفاقا للشرائع لصدق الاستطاعة و خلافا للمبسوط للضرر و للسقوط مع الخوف على المال و ضعف الفرق بان العوض هنا على الناس و هناك على الله و فى التذكرة ان كانت الزيادة تجحف بما له لم يجب الشراء على اشكال كشراء الماء للوضوء و لو كان له على غيره دين و منع من دينه لاعسار أو تأجيل أو غيرهما و ليس له غيره بقدر الاستطاعة فعاجز و لا يجب عليه الاستدانة للحج الا ان يرضى الداين بالحوالة على مديونه لانه تحصيل للاستطاعة و هو واجب و لو فعل حصلت الاستطاعة و قد احتمل وجوب الاستدانة إذا وثق بالاداء بعد الحج و الا يمنع منه فقادر يجب عليه الاخذ و ان بذله المديون قبل الاجل و ان لم يملك ما لم يأخذ لانه لثبوته في الذمة و بذل المديون له بمنزلة الماخوذ و صدق الاستطاعة و وجد ان الزاد و الراحلة بذلك عرفا و المديون يجب عليه الحج ان فضل ماله عما عليه من زكوة أو خمس أو كفارة أو دين لادمى أو نذر و شبهه و ان كان ما عليه مؤجلا بقدر الاستطاعة و الشرطية قيد لاشتراط الوجوب بالفضل و لو اخرها عن الشرطية الاتية كان أوضح كما نقله و الا يفضل فلا يجب عليه الحج و ان كان ما عليه مؤجلا إلى اجل مؤخر عن الحج لتعلق الوجوب به قبل وجوب الحج و ان وجب أو جاز التاخير إلى اجله و للشافعية في المؤجل باجل مؤجل وجه بالوجود و لا يخلوا من قوة كان ما عليه من حقوق الله كالمبذور و شبهه أو من حقوق الناس لانه قبل الاجل مستحق عليه و عند حلوله ان وجد ما يفى به اداه و الا سقط عنه مطلقا أو إلى ميسرة و كما يحتمل التضييع بالصرف في الحج يحتمل فوت الامرين جميعا بإهماله

(290)

خصوصا و الاخبار وردت بان الحج السراد للديون و يؤيد ما مر من صحيح معوية بن عمار سأل الصادق ع عن رجل عليه دين ا عليه ان يحج قال نعم ان حجة الاسلام واجبة على من اطاق المشتى من المسلمين ان لم نحمله على ما ذكرناه من استقرار الحج عليه سابقا ورد في التذكرة بمنع عدم الاستحقاق عليه قبل الاجل و كأنه يعنى ما ذكرناه من تعلق الوجوب به و ان وجب و جاز التاخير و يضر و المال الكافى لمؤنة الحج الا الحج لا إلى النكاح عند خروج الوفد و ان احتاج اليه وشق عليه تركه كما في المبسوط و الخلاف و الشرائع و فى الاولين و التحرير و ان خاف العنت و ذلك لوجوب الحج و استحباب النكاح خلافا لبعض العامة إذا خاف العنت و فى التحرير اما لو حصلت المشقة العظيمة فالوجه عندي تقديم النكاح و نحوه في المنتهى و الدروس و يصرف راس ماله الذي لا يقدر على التجارة الا به إلى الحج و ان لم يكن له ما يتعيش به سواه الا على القول باشتراط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة و لا يجب الاقتراض للحج و لو فعل لم يجب عليه الا على وجه تقدم الا ان يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة من المسكن و غيره عن مقدار القرض و لكن لا يمكنه صرفه في الزاد و الراحلة فيقترض ثم يؤدى منه لصدق و الاستطاعة حينئذ و قول الصادق ع ( لحقيقة ) مالك لا تحج استقرض و حج و فاقد الاستطاعة لو قدر على التكتسب المحصل لها أو وهب قدرها أو بعضها و بيده الباقى لم تجب عليه الحج الا مع التكسب أو القبول للهبة و القبض و لا يجب شيء منهما لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة و لكن لو بذلت له الاستطاعة بان استصحب و الحج و أعطى لعياله ان كانوا نفقتهم أو يقال له حج و على نفقتك ذهابا و ايابا و نفقة عيالك أو لك هذا تحج به و هذا لنفقة عيالك أو ابذل لك استطاعة الحج أو نفقتك للحج و للاياب و لعيالك إلى ايابك أو لك هذا لتحج بما يكفيك منه و تنفق بالباقي على عيالك و نحو ذلك مما يخص الهبة بالحج أو استوجر للمعونة في سفر الحج أو غيره أو في الحضر بها اى بما يستطيع به فاجر نفسه لذلك أو شرطت الاستطاعة في الاجارة و ان قصر مال الاجارة عنها كان استوجر لعمل بألف بشرط ان يحج به أو يعطى ما يستطيع به مما نذر أو أوصى به لنفقة الحاج أو من غيره أو بذل له بعضها اى الاستطاعة بأحد هذه الوجوه و بيده الباقى وجب عليه الحج اما الاول فعليه الوفاق كما في الخلاف و الغنية و ظاهر التذكرة و المنتهى و الاخبار كصحيح ابن مسلم سأل ابا جعفر ع فان عرض عليه الحج فاستحيى قال هو ممن يستطيع الحج لم يستحيى و لو على حمار أجدع فان كان ممن يستطيع ان يمشى بعضا و يركب بعضا فليفعل و حسن الحلبي سأل الصادق ع فان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أ هو ممن يستطيع اليه سبيلا فقال نعم ما شانه يستحيى و لو على حمار أبتر فان كان يستطيع ان يمشى بعضا و يركب بعضا فليحج و كان ما فيهما من الامر بمشي بعض و ركوب بعض امر بهما بعد ما استحيى فلم يحج اى لما استطاع بالبذل فلم يقبل و لم يحج استقر عليه فعليه ان يحج و لو شاء فضلا عن مشى بعض و ركوب بعض أو المعنى ان بذل له حمار أجدع أو أبتر فيستحيى ان يركبه فليمش و ليركبه إذا اضطر إلى ركوبه و و صحيح معوية بن عمار سأل ع رجل لم يكن له مال فحج به رجل من اخوانه ا يجز يه ذلك عن حجة الاسلام ام هى ناقصة قال لا بل هى حجة تامة و اشترط ابن إدريس في الوجوب التمليك و لم يكتف بالقول و الوعد ورد في المختلف بإطلاق الاخبار و الفتاوى و فى التذكرة بعد حكاية قوله ان التحقيق ان البحث هنا في امرين الاول هل يجب على الباذل بالبذل بالشيء المبذول ام لا فان قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج على المبذول له لكن في إيجاب المبذول بالبذل اشكال اقربه عدم الوجوب قلت للاصل و يحتمل الوجوب إذا شرع المبذول له في المسير لان في تركه تعريضا له للخطر و الجرح قال و ان قلنا بعدم وجوبه ففى إيجاب الحج اشكال اقربه العدم لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب قلت يحتمل الوجوب غايته عدم الاستقرار كما إذا استطاع بنفسه فانه يجب عليه الميسر مع احتمال زوال الاستطاعة في الطريق قال و الثاني هل بين بذل المال و بذل الزاد و الراحلة و مؤنته و مؤنة عياله فرق ام لا الا قرب عدم الفرق لعدم جريان العادة بالمسامحة في بذل الزاد و الراحلة و المؤن بغير منة كالمال يعنى فإذا استثنى بذل الزاد و الراحلة للحج فكذا بذل أثمانهما له و بالجمله فمناط الاستثناء و وجوب القبول هو الاختصاص بالمسير إلى الحج لا خصوصه من الزاد للزاد و الراحلة لاطلاق نحو الخبرين الاولين و قيل باشتراط بذل عين الزاد و الراحلة قصرا على اليقين و ظاهر نحو الخبر الثالث ثم قال لو وهب المال فان قيل وجب الحج و الا فلا و لا يجب عليه قبول الاتهاب و كذا الزاد و الراحلة لان في قبول عقد الهبة تحصيل شرط الوجوب و ليس واجبا يعنى كما انه لا فرق بين الزاد و الراحلة و اثمانهما عند البذل للحج في وجوب القبول كذا لا فرق بينهما عند هبتهما مطلقا في عدم وجوب القبول و فى الدروس يكفى البذل في الوجوب مع التمليك أو الوثوق به يعنى لا يشترط التمليك كما قاله ابن إدريس و لا وجوب البذل بل يكفى الوثوق به كما يكفى في وجوب المسير عند الاستطاعة بنفس الوثوق ببقائها إلى اداء الحج و ان اتفق زوالها قبله و قد لا يعتبر الوثوق ايضا عملا بالاطلاق و قد يعتبر وجوب البذل بنذر و نحوه قال و هل يسقر الوجوب بمجرد البذل من قبول اشكال من ظاهر النقل و عدم وجوب تحصيل الشرط يعنى فهل يجب القبول إذا بذل حتى انه إذا لم يقبله استقر الحج في ذمته وجهان من ظاهر الفتاوى و الاخبار و سمعت بعضها و هو الاقوى و من ان القبول اتهاب و اكتساب و لا يجب و عدم الوجوب ممنوع لاستثنائه بالنصوص و الاجماع و كان السر فيه ان الهبات تشتمل على المنة فلا يجب قبولها الا ما أريد به خصوص الصرف في الحج فانه أريد به وجه الله خاصة و قد يقال بوجوب القبول إذا وجب البذل و قد يقال بوجوبه إذا وجب عينا لا تخييرا حتى لو نذر أو أوصى به لمن يحج مطلقا فبذل له لم يجب القبول و اعلم ان الدين لا تبقي الوجوب بالبذل كما ينفيه باتهاب ما لا يفي به مع نفقة الحج و الاياب و العيال و ان الحج بالبذل مجزئ عن حجة الاسلام كما يظهر من صحيح معوية بن عمار للاصل و اتفاق من عدا الصدوق على ان الحج انما يجب بأصل الشرع في العمرة مرة خلافا للاستبصار فاوجب فيه الاعادة إذا أيسر لخبر الفضل بن عبد الملك سأل الصادق ع عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من اصحابه السراد حجة الاسلام قال نعم فان أيسر بعد ذلك فعليه ان يحج قال قلت هل يكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله قال نعم قضى عنه حجة الاسلام و تكون تامة ليست بناقصة و ان أيسر فليحج و حمل في التهذيب و النهاية و المهذب و الجامع و المعتبر و غيرها على الاستحباب و يحتمل الحج عن غيره و عدم بذل الاستطاعة فان الحج به انما يستلزم استصحابه و إرساله في الحج و هو اعم و لا يابى عنه تسمية حجة الاسلام و اما الثاني و الثالث اعنى إذا استوجر بالاستطاعة أو بشرطها فقبل بوجوب الحج عليه ظاهر إذا و فى المستأجر بقضية العقد لكن قد يستشكل إذا استوجر للمعونة في سفر مكة بانه لم يسافر للحج بل لما وجب عليه بالاجارة و هي متقدمة على الاستطاعة الموجبة للحج و هو ضعيف فان غايته وقوع السفر خاليا عن إرادة الحج أو الاخلاص له و هو لازم في صحة الحج قلنا بوجوب المقدمة أولا فان غاية ما يلزم من وجوب المقدمة وجوب المسير و قد حصل و ان قصد به الحج حتى انه لو سار لغيره إلى مكة اختيارا ثم حج صح و اجزاء مع تحقق الشرايط و ان سار لمحرم من قطع طريق و نحوه و فى الصحيح و الحسن ان معوية بن عمار سأل الصادق ع الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان و طريقه بمكة فيدرك الناس و هم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أ يجزئه ذلك من حجة الاسلام فقال نعم و انه سأل ع حجة الجمال تامة أو ناقصة قال تامة و سأله حجة الاجير تامة أو ناقصة قال تامة و سئل ع في خبر الفضل بن عبد الملك عن الرجل يكون له الابل يكريها فيصيب عليها فيحج و هو كرى يغنى عن حجته أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع يكون حجته تامة أو ناقصة أو لا يكون حتى يذهب به إلى الحج و لا ينوى غيره أو يكون ينويهما جميعا يقضى ذلك حجته قال نعم حجته تامة و لا فرق بين المسير إلى الميقات و منه إلى

(291)

مكة و منها إلى عرفات و منها إلى مكة في كون الجميع مقدمات و لو حج الفاقد للاستطاعة متسكعا لم يجزئه عن حجة الاسلام ان استطاع بالاجماع و النص و الاعتبار و سيأتي و كذا لو حج نائبا عن غيره لم يجزء عنه لو استطاع و هو أولى و اما صحيح جميل عن الصادق ع في رجل ليس له مال حج عن رجل أو احجه غيره ثم أصاب ما لاهل عليه الحج قال يجزى عنهما جميعا فيجوز عود الضمير إلى المنسوب عنهما و هما من حج عنه تبرعا و من احجه غيره عنه و غرض المسائل السوأل عن اجزاء حج الصرورة نيابة و يجوز عود الضمير إلى النائب و المنوب و الاجزاء عن النائب فيما عليه من النيابة و كذا قوله ع في صحيح معوية بن عمار حج الصرورة يجزى عنه و اما حسنه ساله ع عن رجل حج عن غيره يجزئه عن حجة الاسلام قال نعم فيحتمل الاجزاء عن المنوب عنه و ليس الرجوع إلى كفاية للمعيشة ابدا أو سنة أو دونها من صناعة أو حرفة أو ضيعة أو نحوها شرطا في الاستطاعة كما اشترطه الشيخان و الحلبيان و ابنا حمزة و سعيد و جماعة على راى وفاقا للمحقق و ابن إدريس و ظاهر السيد و ابنى الجنيد و أبى عقيل و نسب في المعتبر و التذكرة إلى الاكثر لاطلاق الاية و الاخبار و دليل الاولين أصل البرائة و الاجماع على ما في الخلاف و الغنية و لزوم الحرج العظيم ان كان له مستقل فيلزمه بيعه في مؤنة الحج و لما مر من قول الصادق ع في خبر الاعمش و هو الزاد و الراحلة مع صحة البدن و ان يكون للانسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع اليه من حجه و قوله ع في خبر ابى الربيع المروي في المقنعة هلك الناس إذا كان من له زاد و راحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله و يستغنى به عن الناس فقد وجب عليه ان يحج بذلك ثم يرجع فيسال الناس بكفه لقد هلك إذا فقيل له ع nفما ألسبيل عندك فقال السعة في المال و هو ان يكون معه ما يحج ببعضه و يبقى بعض يقوت به نفسه و عياله و الاصل معارض بعموم النصوص و كذا الحرج مع انه ممنوع لان الله هو الرزاق و الاجماع ممنوع و الخبر ان ضعيفان سندا و دلالة و على المختار لو كان له راس مال يتجر به و ينفق من ربحه و لو صرفه في الحج كفاه لنفقته ذهابا و ايابا و لعياله لكن يبطل تجارته يجب عليه الحج و صرفه فيه كما في التذكرة و المنتهى و تقدم و كذا لو كان له صيغة يكفيه غلتها لمعاشه و لو باعها للحج كفاه ثمنها لكن يبقى بلا مستقل كما في المنتهى خلافا للتذكرة لقوله لو كان له عقار يحتاج اليه لسكناه أو سكنى عياله أو يحتاج إلى اجرته لنفقة نفسه أو نفقة عياله أو سائمة يحتاجون إليها لم يلزمه الحج و لو كان له شيء من ذلك فاضل عن حاجته لزمه بيعه و صرفه في الحج إذا كان بقدر الاستطاعة و اوعية الزاد و الماء إذا افتقر إلى حملهما داخلة في الاستطاعة فان تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب و يجب شرائها مع وجود الباذل لها و الثمن و ان كثر على المختار ما لم يحجف على ما في التذكرة و علف ما يستصحبه أو يخلفه مما يفتقر اليه لنفقة عياله من البهايم المملوكة و المستأجرة المشروطة عليه علفها إذا لم يتمكن من استيجار و غيرهما و مشروبها كالزاد و الراحلة و ان احتاج إلى الخادم دخل التمكن منه في الاستطاعة كما في المنتهى و التذكرة و يأتي الاشارة اليه في الكتاب ثم في المبسوط و المنتهى و التذكرة و التحرير فرق بين الماكول و بين الماء و علف الدواب بجريان العادة بحمل الماكول طول الطريق و ان بعد ما بعد بخلاف غيره قال الشيخ اما الزاد و الراحلة وجده في اقرب البلدان إلى البر فهو واجد و كذلك ان لم يجده الا في بلده فيجب عليه حمله معه ما يكفيه لطول طريقه إذا كان معه ما يحمل عليه فاما الماء فان كان يجده في كل منزل أو في كل منزلين فهو واجد فان لم يجده الا في اقرب البلدان إلى البر أو في بلده فهو واجد قال و المعتبر في جميع ذلك العادة فما جرت العادة بحمل مثله وجب حمله و ما لم تجر سقط وجوب حمله قال و اما علف البهايم و مشروبها فهو كماء الرجل ان وجده في كل منزل أو منزلين لزمه و ان لم يجده الا في اقرب البلاد إلى البر أو في بلده سقط الفرض لاعتبار العادة قال هذا كله إذا كانت المسافة بعيدة فاما ان كان بلده بالقرب من الحرم على منزلين أو نحو عشرين فرسخا أو ثلثين فرسخا فمتى لم يجد كل ذلك الا في اقرب البلاد إلى البر من ناحية بلده فهو واجد لا نه يمكنه نقله و نحو من ذلك في المنتهى و أخويه و قال الشهيد و يجب حمل الزاد و العلف و لو كان طول الطريق و لم يوجب الشيخ حمل الماء زيادة على مناهله المعتادة انتهى و ليس ملك عين الراحلة و الادعية أو أثمانها شرطا في الاستطاعة بل يكفى ملك منافعها و لو مجردة عن الاعيان بإجارة أو اعادة و فى الاجرة من الكلام مثل ما في الثمن و لو وجد الزاد و الراحلة و أقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة و نفقة المحتاج إليهم في سفره و عند عياله و ضياعه أو اجرتهم ذهابا وعودا إذا اراده سقط الحج و لو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة راسا أو حج عنه حيوته من يطيق الحج مع الاستطاعة اى استطاعة النائب ا و المنوب و بدونها لم يجزئه عن حجة الاسلام ان وجبت عندنا فاما اما الاول فلانه قبل الوجوب فهو كالصلوة قبل وقت الفريضة و التصدق قبل وجوب الزكوة مع عموم نصوص الوجوب إذا استطاع واصل عدم اجزاء المندوب و المتبرع به قبل الوجوب عن الواجب و نحو قول الصادق ع في خبر سمع لو ان عبد حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام ايضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا nو اجتزئت العامة به و اما الثاني فلان الحج عبادة بدينه لا يقبل النيابة الا فيما دل عليه دليل و سمعت خبر جميل و معناه و لا يجب على الولد بذل الاستطاعة للاب و لا على الوالد اخذ ما يستطيع به من مال ولده الصغير و لا يجوز له ذلك و لا عليه اتهابه من الكبير وفاقا للاكثر و منهم الشيخ في الاستبصار للاصل و نحو قول ابى جعفر ع في خبر الثمالي لا يجب ان يأخذ من مال ابنه الا ما يحتاج اليه مما لابد منه و خبر الحسين بن ابى العلاء سأل الصادق ع ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطر اليه قال فقلت له فقول رسول الله ص للرجل الذي اتاه فقدم اباه فقال أنت و مالك لابيك فقال انما جاء بابيه إلى النبي ص فقال له يا رسول الله ص هذا ابى قد ظلمني ميراثى عن أمى فاخبره الاب انه قد أنفقه عليه و على نفسه فقال أنت و مالك لابيك و لم يكن عند الرجل شيء ان كان رسول الله ص يجلس الاب للابن و خبر على بن جعفر ع سأل اخاه ع عن الرجل يأكل من مال ولده قال لا الا ان يضطر اليه فليأكل منه بالمعروف و خلافا للنهاية و الخلاف و التهذيب و المهذب الا ان في الاولين النص على الوجوب و فى الاخير على الجواز و اجمل في التهذيب انه يأخذ من مال الولد و فى المبسوط و قد روى اصحابنا انه إذا كان له ولد و له مال وجب عليه ان يأخذ من ماله ما يحج به و يجب عليه إعطائه و الرواية صحيح سعيد بن يسار سأل الصادق ع الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير قال نعم يحج منه حجة الاسلام قال و ينفق منه قال نعم ثم قال ان مال الولد لوالده ان رجلا اختصم هو و والده إلى رسول الله ص فقضى ان المال و الولد للوالد و هو يحتمل الاقتراض كما في الاستبصار واجبا أو مستحبا كما في التحرير و التذكرة إذا كان مستطيعا بغيره و مساواة نفقته في الحج لها في غيره مع وجوب نفقة على الولد و إلى ابن إدريس ان يكون الشيخ افتى بالوجوب و قال انه انما أورده في النهاية إيراد الاعتقاد لكنه قال في الخلاف إذا كان لولده مال روى اصحابنا انه يجب عليه الحج و يأخذ منه قدر كفايته و يحج به و ليس للابن الامتناع منه و خالف فيه جميع الفقهاء في ذلك دليلنا الاخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب و ليس فيها ما يخالفها فدل على إجماعهم على ذلك و أيضا قوله ع أنت و مالك لابيك فحكم بان مال الابن مال الاب و إذا كان له فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج انتهى و لعله أراد بالاخبار المروية في التهذيب خبر سعيد وحده لانه رواه فيه بطرق ثلثة في الحج بطريقين أحدهما طريق موسى بن القاسم و الاخر طريق احمد بن محمد بن عيسى و فى المكاسب من طريق ثالث هو طريق الحسين بن سعيد و إذا اعتبرت طرق الشيخ إلى كل من موسى و أحمد و الحسين تضاعف و يجوز ان تضم إليها قول ابى جعفر ع في خبر ابن مسلم في كتاب على ع ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الا باذنه و الوالد يأخذ من ماله ابنه ما شاء و خبر ابن سنان سأل الصادق ع عن الوالد ايزد من مال ولده شيئا قال نعم و لا يزد الولد من مال والده شيئا الا باذنه لكنهما

(292)

مخصوصان نحو ما مر من الاخبار بقدر الحاجة الشرط الثالث إمكان المسير قال في المنتهى قد اتفق علمائنا على اشتراط ذلك و اخلف فيه بعض الجمهور اشار به إلى خلاف احمد في رواية في السعة و امن الطريق و يشتمل على أربعة مباحث الاولى الصحة و القوة فلا يجب على المريض أو الضعيف لكبر أو غيره المتضرر شديدا كما في المنتهى بالركوب و السفر و ان امكنه الشيء فان تضرر بالركوب راسا سقط راسا و ان لم يتضرر بالمحمل و الكنيسة أو نحوهما اعتبر استطاعته لذلك فان لم يستطع سقط و السقوط لذلك كانه إجماعي كما في المنتهى و فى المعتبر اتفاق العلماء عليه و يدل عليه انتفاء العسر و الحرج في الدين و ينبه عليه نحو قول الصادق ع في خبر ذريح من مات و لم يحج حجة للاسلام و لم يمنعه من ذلك حاجة تحجف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا و لو لم يتضرر ضررا شديدا أوجب اتفاقا للعمومات و اما الضرر اليسير فلا يحج المسافر منه غالبا و هل يجب على المتضرر الاستنابة الاقرب لعدم كما في السرائر و الجامع و ظاهر المقنعة كان راجيا لزوال العذر أو سايوسا للاصل و ما مر من الخبرين الناصين على دخول الصحة في الاستطاعة و صحيح معوية بن عمار عن الصادق ع في قوله عز و جل و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا هذه لمن كان عنده مال و صحة و خبر سلمة ابى حفص عن الصادق ع ان رجلا اتى عليا ع و لم يحج قط فقال انى كنت كثير المال و فرطت في الحج حتى كبرت سنى فقال تستطيع الحج فقال لا فقال له على ع ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك و المقنعة و الجامع يحتملان الاختصاص بعذر يرجى زواله و اوجها أبو علي و الشيخ و القاضي و الحلبي و الحسن في ظاهريهما و هو خيرة التحرير و اليه احتج في المنتهى كالمحقق لقول الصادق ع في صحيح الحلبي و حسنه و ان كان موسرا و حال بينه و بين الحج مرض أو حضر أو امر يعذره الله فيه فان عليه ان يحج من ماله صرورة لا مال له و نحوه مضمر ابن ابى حمزة و قول أمير المؤمنين ع في صحيح ابن مسلم لو ان رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه و لانه يقبل النيابة اتفاقا فيجوز الاستنابة و إذا أجازت وجبت للدخول في الاستطاعة الموجبة للحج اذ ليس في الاية الا ان على المستطيع الحج و هو اعم من الحج بنفسه أو بغيره و ضعفه ظاهر فانه لا يستطيع اليه سبيلا و فى الخلاف الاجماع على عدم وجوبها عليه و فى الدروس الاقرب ان وجوب الاستنابة فورى ان يئس من البرئ و الا استحب الفور و هو يعطى الوجوب مطلقا و إذا استناب المعذور ثم بري وجب ان يحج بنفسه ان بقيت الاستطاعة قال الشيخان و الحلبي و القاضي و ابن سعيد و المص في التحرير و هو ظاهر ابى على لوجوب الحج في البدن و المال فإذا استطاع فيهما وجب بنفسه بماله و إذا استطاع بماله خاصة وجب فيه ثم إذا استطاع في بدنه لزمه بنفسه كان العذر يرجى زواله أولا كما نص عليه الشيخ و المص و الدواء في حق المتضرر بالركوب و السفر مع الحاجة اليه كالزاد و هو ظاهر و كذا الطبيب إذا احتاج إلى استصحابه كالخادم و ان لم يرض الا بمال فهو كاجرة الخادم و يجب على الاعمى عندنا خلافا لابى حنيفة في رواية لعموم الادلة حتى نصوص الصحة فانه في العرف لا يسمى مريضا و لو اعتبرت الحقيقة لم يجب على الاصم أو الاعرج أو من دونهما و لذا ورد من مات و لم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة يجحف به ا و مرض لا يطيق مع الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا فان افتقر إلى قائد و تعذر لفقده أو فقد مؤنته سقط و الا فلا و الكلام فيما يرضى به سوى مؤنته كالكلام في اجرة الخادم و الراحلة و ثمن الزاد و اوعيته و يجب الحج و العمرة على المحجور المبذر اى المحجور للتبذير مع الاستطاعة و على الولى ان يبعث معه حافظا له عن التبذير ان لم يصحبه نفسه الا ان يامن التبذير إلى الاياب أو لا يجد حافظا متبرعا و يعلم ان اجرته أو مؤنته يزيد على ما يبذره و النفقة الزايدة للسفر إلى الاياب في مال المبذور و اجرة الحافظ جزء من الاستطاعة ان لم يجد متبرعا و الكل واضح المبحث الثاني التثبت على الراحلة التي يستطيعها بالمغصوب اى الضعيف المستمسك عليها لضعفه و المحتاج إلى الزميل مع فقده لاحج عليهما و هما أولى بذلك من المتضرر با لمسير و ان لم يكونا مريضين و لو لم يستمسك خلقه لا لمرض أو نقاهة بل لكبر أو لا له لم يجب عليه الاستنابة على راى كما تقدم و هو أولى منه لانتفاء القدرة هنا راسا كان استقر عليه أولا و صحيح معوية بن عمار و حسن ابن سنان عن الصادق ع ان عليا ع راى شيخا لم يحج قط و لم يطق الحج فامره ان يجهز رجلا فيحج عنه صريحين في الوجوب و خبر سلمة المتقدم صريح في العدم و ان استدل به الشيخ على الوجوب ثم انها يحتمل استقرار الحج عليه قبل و اما خبر ابن عباس ان إمرأة من خثعم سألت رسول الله ص فقال ان فريضة الله في الحج على عباده أدركت ابى شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستمسك على راحلته فهل ترى ان احج عنه فقال ع نعم فقالت هل ينفعه ذلك قال نعم كما لو كان على ابيك دين فقضيته عنه نفعه فمع التسليم ظاهره عدم الاستقرار لكن لا يدل على الوجوب و لا على حيوة أبيها حينئذ و لو احتاج الميسر إلى الحج في عالم الاستطاعة بالمال إلى حركة عنيفة لضيق الوقت و نحوه و هو يعجز منها خلقة أو لمرض و نحوه سقط عنه في عامه ذلك فان بقي مستطيعا إلى القابل و يمكن من الحج حج و ان مات قبل تمكنه سقط و من العجز المشقة العظيمة و على القول المتقدم يجب الاستنابة ان ايس من إمكان المسير بحركة يمكنه لانحصار الطريق فيما لابد في قطعه من حركة عنيفة لخوف أو بعد منازله من الماء أو نحو ذلك لا يستطيعها خلقة أو لعارض ايس من برئه و لعله لا يدخل في مراده من هذا الكلام المبحث الثالث امن الطريق بل خلوه مما يمنع من سلوكه عندنا للكتاب و السنة و من الموانع الخوف فلا بد من امنه في النفس و البضع و المال و روى عن احمد الوجوب على واجد الزاد و الراحلة و ان لم يامن بمعنى انه ان مات وجب ان يحج عنه و ان افتقر ثم ان من وجب ان يحج متسكعا لزعمه استقراره عليه بوجدانه الزاد و الراحلة و ان لم يجب أو لم يجز بنفسه فليسقط عندنا عنه مع الخوف على النفس قتلا أو جرحا من عدو أو سبع أو غيرهما و لا يجب عليه الاستنابة على راى و الكلام فيه كالكلام في المريض و لو كان هناك طريق غيره أو من سلكه واجبا و ان كان أبعد من سعة النفقة و ساير الشروط و البحر كالبر عندنا ان ظن السلامة به وجب و الا فلا خلافا للشافعي في قول لزعمه في ركوبه تعزيرا لان عوارضه لا يمكن الاحتراز منها و المراة كالرجل في الاستطاعة عندنا لعموم الادلة و خصوص قول الصادق ع لصفوان الجمال في الصحيح إذا جائت المرأة المسلمة حملها فان المؤمن محرم المؤمن و خبر سليمان بن خالد ساله ع عن المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج فقال نعم إذا كانت مأمونة إلى غيرهما من الاخبار و هو كثيرة و لو خافت المكابرة على بضعها أو احتاجت في حفظ نفسها أو بضعها أو في خدمتها إلى زوج أو محرم و تعذر سقط الحج و ليس المحرم عندنا مع الغنى عنه شرطا خلافا لاحمد في رواية و لو تعذر المحرم الا بمال مع الحاجة اليه واجب اداء المال مع المكنة و الكلام فيه كالكلام في اجرة الراحلة و لو خاف بالمسير على جميع ماله الذي يملكه أو بعضه مما يتضرر به كما في التحرير و فى التذكرة احتمالا سقط للحرج و عدم تخلية سروب قد يؤدى إلى تلف النفس بان يؤخذ في الطريق بحيث لا ينفى معه راحلة و لا ما يتقوت به و أطلق في المنتهى كما هنا و فى التذكرة قبل احتمال لو كان في الطريق عدو يخاف منه على ماله سقط فرض الحج عند علمائنا و به قال الشافعي و أحمد في احد الروايتين لان بذل المال تحصيل لشرط الوجوب و هو واجب فلا يجب ما يتوقف عليه و فى الرواية الاخرى عن احمد انه لا يسقط فرض الحج و يجب ان يستنيب و ليس بمعتمد و لا فرق بين ان يكون المال قليلا أو كثيرا و يحتمل ان يقال بالوجوب مع القلة إذا لم يتضرر انتهى و الحق انه ان ادى تلف المال إلى الضرر في النفس أو البضع سقط لذلك و ان كان الخوف على شيء قليل من المال و ان لم يؤد اليه فلا اعرف للسقوط وجها و ان خاف على كال ما يملكه إذا لم نشترط

(293)

الرجوع إلى كفاية و لم ينال بزيادة أثمان الزاد و الالات و اجرة الراحلة و الخادم و نحوهما و لو اضعافا مضاعفة و على اشتراط الرجوع إلى كفاية و عدم الزيادة على ثمن المثل أو اجرة المثل ايضا نقول إذا تحققت الاستطاعة المالية و امن في المسير على النفس و العرض أمكن ان لا يسقطه خوفه على جميع ما يملكه فضلا عن بعضه لدخوله بالاستطاعة في العمومات و خوف التلف التلف و لم ار من نص على اشتراط الا من على المال قبل المصنف و غاية ما يلزمه ان يؤخذ ماله فيرجع و لو كان العدو لا يندفع الا بمال اى كان له عدو لا يأخذ ماله قهرا و و لكن لا يخلى له الطريق الا بمال و وثق بقوله و تمكن من التحمل به ففى سقوط الحج كما في المبسوط نظر من تحقق الاستطاعة لانه بمنزلة الاجرة و ثمن الزاد و من ان العود مانع يتوقف الحج على ارتفاعه و لا يجب عليه رفعه كما لا يجب عليه تحصيل شروطه و ان اخذه ظلم لا يجوز الاعانة عليه و انه يسقط عمن خاف على ماله و ان قل و لا فرق و هو خيرة الارشاد و الايضاح و فى الادلة ان دفع هذا المانع كشراء الزاد و الراحلة مع ملك الثمن لا كالتكسب و قد يجب تحمل الظلم لاداء الواجب و منع السقوط بالخوف قال الشيخ في المبسوط فان لم يندفع العدد الا بمال يبذله أو خفارة فهو واجد لان التخلية لم تحصل فان تحمل ذلك كان حسنا و فى فصل الحصر و الصد فان طلب العدو على تخلية الطريق ما لا لم يجب على الحاج بذله قليلا كان أو كثيرا و يكره بذله لهم إذا كانوا مشركين لان فيه تقوية المشركين و ان كان العدو مسلما لا يجب البذل لكن يجوز ان يبذلوا و لا يكون مكروها انتهى و كره الشافعية البذل لانهم يحرصون به على التعرض الناس و فى المعتبر و الاقرب ان كان المطلوب محجفا لم يجب و ان كا ن يسيرا وجب بذله و كان كاثمان الالات انتهى و نحوه في الشرايع و لم يفرقا بين المشرك و المسلم و استحسن نحوه في التحرير و احتمل في التذكرة و فى الشرايع و لو كان في الطريق عدو لا يندفع الا بمال قيل يسقط و ان قل و لو قيل يجب التحمل مع المكنة كان حسنا و هو يحتمل الاختصاص بالقليل فيوافق المعتبر و العموم فيوافق الكتاب و يمكن ان يكون في التمكن احتراز عن الاحجاف و المناسب لعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية عدم الفرق بين المحجف و غيره الا الاحجاف الرافع للاستطاعة هذا قبل الاحرام و اما بعده فهو من الصد الذي يأتى و لو بذل له عدوه ا لمال باذل فاندفع وجب الحج لارتفاع المانع و ليس له مع الباذل و لا يجب اذ لا يجب القبول لو قال الباذل قبل المال منى و ادفع أنت لانه هبة لا يجب عليه القبول لانه تكسب و تحصيل لشرط الوجوب و لما فيه من المنة و للاصل و لو حمل على بذل الزاد و الراحلة كان قياسا و يظهر من الدروس توقف فيه و لو وجد بدرقة اى مجيرا من العدو هو معرب يجوز إهمال دالة و اعجامها بأجرة و تمكن عنها فالأَقرب عدم الوجوب كما في المبسوط كما لا يجب بذل المال العدو الذي لا يندفع الا به مثل ماله من الادلة مع احتمال الوجوب لانه اجرة بازاء عمل فهي كاجرة الخادم و الجمال و الراحلة اما على وجوب البذل العدو المال فهنا الوجوب أولى و فرق في التذكرة بين ان يطلب العدو ما لا و ان يكون على المراصد من يطلب ما لا فقطع بسقوط الحج في الثاني و أطلق و حكاه في الاول عن الشيخ و احتمل ما عرفت و لو افتقر في المسير إلى القتال فان خاف منه تلقا أو جرحا أو مرضا أو شيئا سقط لانه مخلى السرب و الا فالأَقرب السقوط ايضا كما في المبسوط و بالجملة الاقرب وفاقا للمبسوط و الشرائع سقوط الحج ان علم الافتقار إلى القتال مع ظن السلامة اى العلم العادي بها و عدمه كان العدو مسلمين أو كفارا للاصل و صدق و علم تخلي السرب و عدم وجوب قتال الكفار الا للدفع أو للدعاء إلى الاسلام باذن الامام و المسلمين الا للدفع أو النهى عن المنكر و لم يفعلوا منكرا نعم يجوز بل يستحب مع كفر العدو كما في التذكرة لتضمنه الجهاد و قهر الكفار و دفعهم عن الطريق و اقامة ركن من أركان الاسلام و يمكن استحبابه مطلقا لا يقال مجوز القتال موجب له فإذا لم يجب لم يجز لان ما يجزه ألان هو السير المؤدى إلى القتال ان منعو الا نفسه و قطع في التحرير و المنتهى بعدم السقوط إذا لم يلحقه ضرر و لا خوف و احتمله في التذكرة و كأنه لصدق الاستطاعة و منع عدم تخلية السرب حينئذ مع تضمن المسير امرا بمعروف و نهيا عن منكر و اقامة لركن من أركان الاسلام و فى الا يضاح ان المص أراد بالظن هنا هو العلم العادي الذي لا يعد العقلاء نقيضه من المخوفات كامكان سقوط جدار سليم قعد تحته لانه مع الظن بالمعني المصطلح عليه يسقط إجماعا قلت لبقاء الخوف معه قال و يريد بالسلامة هنا السلامة و القتل و الجرح و المرض و الشين لانه مع ظن أحدهما بالمعني المصطلح عليه في لسان أهل الشرع و الاصول يسقط بإجماع المسلمين و لو تعددت الطرق تخير مع التساوى في الامن و ادراك النسك و اتساع النفقة و الا تعين المختص به اى بالامن و ان بعد ان اتسع الوقت و النفقة الا ان يختص الخوف بالمال و خصوصا المجحف و للشافعية وجه بعدم لزوم سلوك الابعد و لو تساوت في الخوف المسقط و ان كان بعضها اخوف سقط و كذا لو كان بعضها مخوفا و بعضها لا يفى لسلو? من يطلب ما لا فقطع بسقوط الحج في الثاني و أطلق و حكاه في الاول عن الشيخ و احتمل ما عرفت و لو افتقر في المسير إلى القتال فان خاف منه تلقا أو جرحا أو مرضا أو شيئا سقط لانه مخلى السرب و الا فالأَقرب السقوط ايضا كما في المبسوط و بالجملة الاقرب وفاقا للمبسوط و الشرائع سقوط الحج ان علم الافتقار إلى القتال مع ظن السلامة اى العلم العادي بها و عدمه كان العدو مسلمين أو كفارا للاصل و صدق و علم تخلي السرب و عدم وجوب قتال الكفار الا للدفع أو للدعاء إلى الاسلام باذن الامام و المسلمين الا للدفع أو النهى عن المنكر و لم يفعلوا منكرا نعم يجوز بل يستحب مع كفر العدو كما في التذكرة لتضمنه الجهاد و قهر الكفار و دفعهم عن الطريق و اقامة ركن من أركان الاسلام و يمكن استحبابه مطلقا لا يقال مجوز القتال موجب له فإذا لم يجب لم يجز لان ما يجزه ألان هو السير المؤدى إلى القتال ان منعو الا نفسه و قطع في التحرير و المنتهى بعدم السقوط إذا لم يلحقه ضرر و لا خوف و احتمله في التذكرة و كأنه لصدق الاستطاعة و منع عدم تخلية السرب حينئذ مع تضمن المسير امرا بمعروف و نهيا عن منكر و اقامة لركن من أركان الاسلام و فى الا يضاح ان المص أراد بالظن هنا هو العلم العادي الذي لا يعد العقلاء نقيضه من المخوفات كامكان سقوط جدار سليم قعد تحته لانه مع الظن بالمعني المصطلح عليه يسقط إجماعا قلت لبقاء الخوف معه قال و يريد بالسلامة هنا السلامة و القتل و الجرح و المرض و الشين لانه مع ظن أحدهما بالمعني المصطلح عليه في لسان أهل الشرع و الاصول يسقط بإجماع المسلمين و لو تعددت الطرق تخير مع التساوى في الامن و ادراك النسك و اتساع النفقة و الا تعين المختص به اى بالامن و ان بعد ان اتسع الوقت و النفقة الا ان يختص الخوف بالمال و خصوصا المجحف و للشافعية وجه بعدم لزوم سلوك الابعد و لو تساوت في الخوف المسقط و ان كان بعضها اخوف سقط و كذا لو كان بعضها مخوفا و بعضها لا يفى لسلوكه الوقت أو النفقة و لو افتقر المسير إلى الرفقة للخوف أو جهل الطريق و تعذرت سقط و لو تكلفه مع احد هذه الاعذار من الخوف أو المرض أو ضيق الوقت المفتقر إلى حركة عنيقة فالأَقرب الاجزاء كما في الدروس و ان أطلق الاصحاب ان حج مستكمل الشرائط لا يجوز لان ذلك من باب تحصيل الشرط فان شرط وجوب الحج الزاد و الراحلة و إمكان المسير و إذا تكلف المسير فقد حصله و إذا حصله حصل إمكانه و إذا حصل الشرط حصل الوجوب كما إذا حصل الزاد و الراحلة بخلاف ما لو تكلف المسير و هو لا يملك الزاد و الراحلة فانه لم يحصل الشرط نعم ان كان الخوف أو المشقة المسقطة مقارنا لشيء من الافعال من الطواف و الوقوف و نحوهما اتجه عدم الاجزاء للنهي المفسد فليحمل عليه إطلاق الاصحاب و احتمال الاجزاء لتعلق النهى بوصف خارج عن النسك ضعيف جدا و يحتمل عدم الاجزاء مطلقا بناء على ان شرط الوجوب انتفاء الخوف و المشقة عند المسير و لم ينتفيا الا بعده مع عموم النصوص ه الوقت أو النفقة و لو افتقر المسير إلى الرفقة للخوف أو جهل الطريق و تعذرت سقط و لو تكلفه مع احد هذه الاعذار من الخوف أو المرض أو ضيق الوقت المفتقر إلى حركة عنيقة فالأَقرب الاجزاء كما في الدروس و ان أطلق الاصحاب ان حج مستكمل الشرائط لا يجوز لان ذلك من باب تحصيل الشرط فان شرط وجوب الحج الزاد و الراحلة و إمكان المسير و إذا تكلف المسير فقد حصله و إذا حصله حصل إمكانه و إذا حصل الشرط حصل الوجوب كما إذا حصل الزاد و الراحلة بخلاف ما لو تكلف المسير و هو لا يملك الزاد و الراحلة فانه لم يحصل الشرط نعم ان كان الخوف أو المشقة المسقطة مقارنا لشيء من الافعال من الطواف و الوقوف و نحوهما اتجه عدم الاجزاء للنهي المفسد فليحمل عليه إطلاق الاصحاب و احتمال الاجزاء لتعلق النهى بوصف خارج عن النسك ضعيف جدا و يحتمل عدم الاجزاء مطلقا بناء على ان شرط الوجوب انتفاء الخوف و المشقة عند المسير و لم ينتفيا الا بعده مع عموم النصوص على الوجوب على من استطاع الرابع اتساع الوقت لقطع المسافة فاداء المناسك فلو استطاع و قد بقي من الوقت ما لا يتسع لادراك المناسك عادة سقط عنه في عامة إجماعا و لو مات حينئذ لم يفض عنه عندنا خلافا لاحمد في رواية بناء على زعمه الاستقرار بالزاد و الراحلة حسب و كذا لو علم الادراك لكن بعد طى المنازل تجعل منزلين أو منازل منزلا و عجز عن ذلك أصلا أو بلا مشقة شديدة عليه و لو قدر على الطي و من غيره مشقة شديدة وجب فان اهمل استقر عليه فان مات قبل الاداء قضى عنه المبحث الرابع اذ اجتمعت الشرايط و أهمل اثم لوجوب المبادرة كما مر و استقر الحج في ذمته و المراد بالحج ما يعم النسكين واحدهما فقد يستقر العمرة وحدها و قد يستقر الحج وحده و قد يستقر ان و معنى الاستقرار انه يجب عليه حينئذ قضائه اى فعله متى تمكن منه على الفور و لو لم يتمكن الا مشيا بان لا يتمكن من الراحلة أو لم يتمكن من الزاد الا بإجارة نفسه و نحو ذلك و كأنه المراد على الوجوب على من استطاع الرابع اتساع الوقت لقطع المسافة فاداء المناسك فلو استطاع و قد بقي من الوقت ما لا يتسع لادراك المناسك عادة سقط عنه في عامة إجماعا و لو مات حينئذ لم يفض عنه عندنا خلافا لاحمد في رواية بناء على زعمه الاستقرار بالزاد و الراحلة حسب و كذا لو علم الادراك لكن بعد طى المنازل تجعل منزلين أو منازل منزلا و عجز عن ذلك أصلا أو بلا مشقة شديدة عليه و لو قدر على الطي و من غيره مشقة شديدة وجب فان اهمل استقر عليه فان مات قبل الاداء قضى عنه المبحث الرابع اذ اجتمعت الشرايط و أهمل اثم لوجوب المبادرة كما مر و استقر الحج في ذمته و المراد بالحج ما يعم النسكين واحدهما فقد يستقر العمرة وحدها و قد يستقر الحج وحده و قد يستقر ان و معنى الاستقرار انه يجب عليه حينئذ قضائه اى فعله متى تمكن منه على الفور و لو لم يتمكن الا مشيا بان لا يتمكن من الراحلة أو لم يتمكن من الزاد الا بإجارة نفسه و نحو ذلك و كأنه المراد بما نص على وجوبه على من اطاق المشي كخبر ابى بصير سأل الصادق ع عن قوله عز و جل و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال يخرج و يمشى ان لم يكن عنده قال لا يقدر على المشي قال يمشى و يركب قال لا يقدر على ذلك يعنى المشي قال يخدم القوم و يخرج معهم فان مات حينئذ و لم يحج وجب ان يحج عنه عند علمائنا اجمع كما في الخلاف و التذكرة و المنتهى و الاخبار به كثيرة خلافا لابى حنيفة و مالك و الشعبى و النخعى و يحج عنه من صلب تركته كساير الديون لا من الثلث و ينص عليه بنحو قول الصادق ع في حسن الحلبي تقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله و خبر سماعة ساله عن الرجل يموت و لم يحج حجة الاسلام و لم يوص بها و هو موسر قال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز ذلك و من أسقطه بالموت من العامة انما يخرجه بالوصية من الثلث و انما يجب من اقرب الاماكن إلى مكة من بلده إلى الميقات فان أمكن من الميقات

ما نص على وجوبه على من اطاق المشي كخبر ابى بصير سأل الصادق ع عن قوله عز و جل و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال يخرج و يمشى ان لم يكن عنده قال لا يقدر على المشي قال يمشى و يركب قال لا يقدر على ذلك يعنى المشي قال يخدم القوم و يخرج معهم فان مات حينئذ و لم يحج وجب ان يحج عنه عند علمائنا اجمع كما في الخلاف و التذكرة و المنتهى و الاخبار به كثيرة خلافا لابى حنيفة و مالك و الشعبى و النخعى و يحج عنه من صلب تركته كساير الديون لا من الثلث و ينص عليه بنحو قول الصادق ع في حسن الحلبي تقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله و خبر سماعة ساله عن الرجل يموت و لم يحج حجة الاسلام و لم يوص بها و هو موسر قال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز ذلك و من أسقطه بالموت من العامة انما يخرجه بالوصية من الثلث و انما يجب من اقرب الاماكن إلى مكة من بلده إلى الميقات فان أمكن من الميقات

/ 60