کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(294)

لم يجب الا منه و الا فمن الاقرب اليه فالأَقرب و لا يجب من بلد موته أو بلد استقراره عليه على راى وفاقا للخلاف و المبسوط و الوسيلة و قضية وصايا الغنية و كتب المحقق للاصل و عدم اشتراط الحج بالمسير الا عقلا فهو على تقدير وجوبه واجب اخر لا دليل على وجوب قضائه كيف و لو سار احد إلى الميقات لابنية الحج ثم اراده فأحرم صح و ان كان استطاع في بلده و ان اساء بتأخير النية على ان الظاهر انه لا يا ثم به و يؤيده صحيح حريز سأل الصادق ع عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجة و فى الغنية الاجماع عليه و خلافا للنهاية و السرائر و الجامع و قضية وصايا للمقنع و المهذب فاوجبوا الاخراج من بلده الا ان لا يخلف الا ما يقضى به من الميقات فيخرج منه لانه لو كان حيا كان يجب عليه في ماله نفقة الطريق من بلده فاستقر هذا الحق في ماله فان قيل كان يجوز ان لا ينفق على نفسه من ماله في الطريق شيئا بان يكون في نفقة غيره قلنا كذلك هنا لو تبرع احد بالمسير عنه لم يجب له النفقة و فيه ما عرفت من انه لو كان سار إلى الميقات لابنية الحج بل و لا مكلفا و لا مستطيعا ثم حج منه مع الكمال و الاستطاعة اجزء عنه فكذا ينبغى الاجزاء هنا قال ابن إدريس و به تواترت اخبارنا و روايات اصحابنا قال المحقق ان هذه الدعوي غلط فانا لم نقف بذلك على خبر شاذ فكيف دعوى التواتر و نحوه في المختلف قلت نعم و روى البزنطى عن محمد بن عبد الله ان سأل الرضا ع عن الرجل يموت فيوصى بالحج من اين يحج عنه قال على قدر ماله ان وسعه ماله فمن منزله و ان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة و يحتمله ماله ما وصى بالحج به و حكى المحقق قولا ثالثا بالاخراج من البلد مطلقا و لا يكون ثالثا الا إذا سقط إذا ضاق عنه المال و لو لم يكن له مال يحج به عنه أصلا استحب لوليه خصوصا و لغيره الحج اى عنه للاخبار و الاعتبار و لا يجب وفاقا للمشهور للاصل و قد يستظهر الوجوب من كلام ابى على و ليس فيه الا ان الولى يقضى عنه ان لم يكن ذا مال و لو كان عليه دين و ضاقت التركة عن الدين و اجرة المثل للحج من اقرب الاماكن قسطت عليهما بالنسبة لتساويهما في الاخراج من الاصل و نص الاخبار بكون الحج دينا أو بمنزلته و للشافعي قول بتقديم الحج و احتمل في الجواهر و اخر بتقديم الدين فان قصر نصيب الحج عن قضائه فان كان المستقر عليه كلا النسكين و وسع النصيب أحدهما خاصة صرف فيه فان وسع كلا منهما احتمل التخير للتساوى في الاستقرار و تقديم الحج لكونه اقدم في نظر الشارع و تقديمه عمن عليه الافراد أو القرآن خاصة و تقديم العمرة عمن عليه المتعة و التخيير عمن عليه احد الانواع مخيرا و قد يحتمل سقوطهما عمن عليه التمتع لدخول العمرة في حجه و ان لم يف النصيب بشيء من النسكين صرف في الدين لا فيما يفى به من الافعال من طواف أو وقوف لعدم التعبد بشيء منها وحدها و هو مسلم في الطواف الخامسة لو مات الحاج أو المعتمر بعد الاحرام و دخول الحرم اجزء عنه كما في النهاية و المبسوط و الجامع و الشرائع و ان كان ا ستقر عليه مات في الحل أوفى الحرم محرما أو محلا بين النسكين كما في الدروس و يقتضيه الاطلاق لصحيح خبر ضريس عن ابى جعفر ع في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق قال ان مات في الحرم فقد اجزات عنه حجة الاسلام و ان كان مات دون الحرم فليقض منه وليه حجة الاسلام و صحيح بريد ساله ع عن رجل خرج حاجا و معه حمل و له نفقة و زاد فمات في الطريق و قال ان كان صرورة ثم مات في الحرم اجزا عنه حجة الاسلام و ان كان مات و هو صرورة قبل ان يحرم جعل حمله و زاده و نفقته و ما معه في حجة الاسلام لخبرهما مع اختصاصهما بالموت في الحرم و يحتملان المسير أول عام الوجوب و قضاء الولى عنه على الندب و على الوجوب كما هو ظاهر النهاية و المبسوط و ان اعترضه المص في المنتهى كابن إدريس بانه إذا لم يجب عليه لم يجب القضاء عنه و إذا احتملا ذلك بقي الاجزاء عمن استقر عليه بلا دليل الا ان يرشد اليه حكم النائب و اكتفى ابن إدريس بالاحرام و ان كان استقر عليه و هو ضعيف لوجوب قصر خلاف الاصل على اليقين و لو كان نائبا عن غيره فمات بعد الاحرام و دخول الحرم برئت ذمته المنوب عنه ايضا لتساوى النائب و المنوب حكما و خبر اسحق بن عمار سأل الصادق ع عن الرجل يموت فيوصى بحجة فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه فيموت قبل ان يحج ثم اعطى الدراهم غيره قال ان مات في الطريق أو بمكة قبل ان يقضى مناسكه فانه يجزء عن الاول و في المنتهى الاجماع عليه و اكتفى الشيخ في الخلاف و المبسوط بالاحرام و الخبر يعمه لكن لم يذكر في الخلاف الا برائة النائب و ذكر فيه ان منصوص للاصحاب لا يختلفون فيه و يحتمل الاحرام في كلامه دخول الحرم فقد جاء معناه كالاتهام و الانجاد و عن حماد عن الصادق ع في رجل حج عن اخر و مات في الطريق قال و قد وقع اجره على الله و لكن يوصى فان قدر على رجل يركب في رحله و يأكل زاده فعل يعنى و الله يعلم يركب في رحله و يأكل زاده و يأتي المناسك عن المنوب و هذه الوصية مندوبة و قد يجب ان مات في الطريق قبل الاحرام بقي في النفس شيء إذا مات النائب و الحاج لنفسه بين النسكين بعد استقرار هما عليه خصوصا في الافراد و القران لاحتمال الخبرين الا ولين ما سمعت و الاخيرين الاجزاء عن النسك الذي أحرم به و عدم العلم بالاجماع على الاجزاء عن النسكين جميعا لكن الشهيد قطع بذلك و لو مات قبل ذلك اى الاحرام أو دخول الحرم قضيت عنه الحجة بالمعني العام للعمرة و لهما وجوبا ان كانت قد استقرت عليه و الا فلا وجوب و الاستقرار يحصل بالاهمال بعد اجتماع الشرايط للوجوب و الصحة و منها الاسلام و مضى زمان يسع جميع الافعال الاركان و غيرها كما هو ظاهر المبسوط و الشرايع لاستحالة التكليف بما يقصر عنه زمانه فإذا لم يمض هذا الزمان لم يتحقق الوجوب أو زمان يسع دخول الحرم خاصة على اشكال من تنزله مع الاحرام منزلة جيمع الافعال فادراكه بمنزلة إدراك ركعة من الصلوة و من كون التنزل خلاف الاصل فيقصر على اليقين و هو إذا مات و عن التذكرة اعتبار زمان يسع الاركان و ليس فيما عندنا و ان كان محتملا السادسة الكافر يجب عليه الحج عندنا إذا استجمع شرايط الوجوب و لا يصح منه كساير العبادات و ان اعتقد وجوبه و فعله كما نفعل فان اسلم وجوب الاتيان به ان استمرت الاستطاعة و الا يستمر فلا يجب عليه فانه لا يستقر عليه و ان مضت على استطاعته في الكفر اعوام عندنا فان الاسلام يجب ما قبله و كذا لو فقد الاستطاعة قبل الاسلام أو بعد الاسلام قبل وقته و مات قبل عودها لم يقض عنه و لو أحرم حال كفره لم يعتد به كما لا يعتد بغيره من عباداته و ان اسلم في الا ثناء اعاده اى الاحرام بعد الاسلام فان أمكن العود إلى الميقات أو مكة للحرام عادله و ان تعذر الميقات و منه مكة أحرم من موضعه و لو بالمشعر و تم حجة بإدراكه اختياري المشعر و فى الشرائع و لو بعرفات و كأنه اقتصار على حال من يدرك جميع الافعال و فى الخلاف ان عليه الرجوع إلى الميقات و الاحرام منه فان لم يفعل و أحرم من موضعه و حج تم حجه و كأنه يريد إذا تعذر عليه الرجوع السابعة لو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد إلى الاسلام كما قوى في المبسوط بناء على ان الارتداد يكشف عن انتفاء الاسلام أولا لانه ممنوع لظواهر النصوص و ظهور الوقوع و التحقيق في الكلام و كذا الحج لو اتى به مسلمان ثم ارتد لم يجب إعادته كما قوى في المبسوط و افتى به في الجواهر و الكلام فيه كسابقه و اما قوله تعالى و من يكفر بالايمان فقد حبط عمله فانما يدل على ان الكافر لا يقبل عمله و اما إحباط الارتداد ما عمله في الاسلام فليس من الدلالة عليه في شيء و لو سلم فيشرط المرافاة و قال أبو جعفر ع في خبر زرارة من كان مؤمنا فحج ثم اصابته فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله و لا يبطل منه شيء و لو استطاع في حال الردة لاعن فطرة أو عنها بان استصحبه غيره و حمله إلى مكة و المواقف وجب عليه الحج لاجتماع الشرايط و صح منه ان تاب قبله و اجزاء عن حجة الاسلام و ان لم يستمر استطاعته إلى التوبة اجراء له مجرى المسلم في ذلك لتشرفه بالاسلام أولا و معرفة احكامه التي منها الحج و فيه ما فيه و هذه العبارة ليست نصا فيه لكن يرشد اليه قوله و لو مات بعد الاستطاعة أخرج من صلب تركته ان لم يحج

(295)

و ان لم يتب على اشكال من عموم ادلة الاخراج و التعلق بماله كبدنه فهو كساير الديون من الاصل و ان القضاء الابراء للميت و إكرامه و لذا لا يقضى عن الكافر الاصلى و عموم الادلة ممنوع فان ظاهر الاختصاص بالمسلم و كان الارتداد عن فطرة فلا تركة له عند الموت الا ان يقال يعزل للحج اجرته في حيوته و كذا الاشكال ان استطاع قبل الارتداد فاهمل ثم ارتد فمات و لم يتب و ان قلنا بمقالة الشيخ من كشف الارتداد عن الكفر الاصلى لم يجب الاخراج في شيء من المسئلتين الثامنة المخالف لا يعيد حجة و لا عمرته بعد استبصاره واجبا للاصل و الاخبار و صحة أفعاله و نياته الصحة القربة منه الا ان يحل بركن عندنا كما في المعتبر و المنتهى و التحرير و الدروس فانه لم يأت حينئذ بالحج مع بقاء وقت ادائه بخلاف الصلوة لخروج وقتها و لا يجب القضاء الا بامر جديد مع احتمال اعتبار الركن عنده لاطلاق الاخبار المنصرف اليه ظاهرا بل يستحب الاعادة ان لم يخل بركن للاخبار خلافا للقاضي و أبى على فاوجباها لقول الصادق ع في خبر ابى بصير لو ان رجلا معسرا حجه رجل كانت له حجة فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج و ان كان قد حج و لان إبراهيم محمد بن عمران الهمداني كتب إلى ابى جعفر انى حججت و انا مخالف و كنت صرورة و دخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب اليه أعد حجتك و يحملان على الاستحباب جمعا مع ضعفهما و اختصاص الاول بالناصب و هو كافر و احتمال الثاني الاخلال بركن التاسعة ليس للمراة و لا للعبد بل المملوك فحج تطوعا بدون اذن الزوج و المولى و ان صحباهما فيه و تقدم و لا يشترط عندنا اذن الزوج في الواجب اذ لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق و يسال زرارة ابا جعفر ع في الصحيح عن إمرأة لها زوج و هي صرورة و لا ياذن لها في الحج قال يحج و ان لم يأذن لها و قال لا بن مسلم في الصحيح لاطاعة له عليها في حجة الاسلام و قال الصادق ع في صحيح عبد الرحمن بن ابى عبد الله تحج و ان رغم انفه و لمعوية بن وهب لاطاعة له عليها في حجة الاسلام و لا كرامة لتحج ان شائت و عن الشافعي اشتراط اذنه و فى حكم الزوجة المطلقة رجعية لكونها في حكم الزوجة و لحرمة خروجها من منزلها في العدة و نحو قول الصادق ع في صحيح معوية بن عمار لا يحج المطلقة في عدتها و لمنصور بن حازم اذ ساله في الصحيح عنها و ان كانت حجت فلا تحج حتى تقضى عدتها لا المطلقة بانية و ان كانت معتدة لانقطاع عصمة الزوجة و اختصاص النهى عن الخروج بالرجعية و كذا المتوفى عنها زوجها خلاف لاحمد و قال الصادق ع في خبر ابى هلال فيها تخرج إلى الحج و العمرة و لا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول و لا تخرجن الا ان تكون طلقت في سفر و لداود بن الحصين يحج و ان كانت في عدتها العاشرة المشي للمستطيع في حج الاسلام و عمرته و غيرهما افضل من الركوب لانه اخمر و ؟ إلى الخضوع اقرب و نحو قول الصادق ع في صحيح ابن سنان ما عبد الله بشيء اشد من المشي و لا افضل و للحلبى اذ ساله عن فضل المشي ان الحسن بن على ع حج عشرين حجة ماشيا على قدميه و قول النبي ص في خبر ابن عباس للحاج الراكب بكل خطوة يخطوها راحلته سبعون حسنة و للحاج الماشي بكل خطوة يخطوها سبعمأة حسنة من حسنات الحرم قيل و ما حسنات الحرم فقال حسنة بمائة ألف و فى خبر اخر له رواه البرقى في المحاسن من حج بيت الله ماشيا كتب الله له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرم قيل و ما حسنات الحرم قال ص حسنة ألف ألف حسنة قال و فضل المشاة في الحج كفضل القمر ليلة البدر على ساير النجوم و لكن مع عدم الضعف عن العادة كما أو كيفا و مع الركوب افضل لنحو قول الصادق ع لسيف التمار في الصحيح تركبون احب إلى فا ن ذلك أقوى على الدعاء و العبادة و خبر هشام بن سالم ساله ع أيهما افضل المشي أو الركوب فقال ما عبد الله بشيء افضل من المشي قال فقال يعنى هو و أصحابه ايما افضل نركب إلى مكة فنجعل فنقيم بها إلى ان يقدم الماشي أو نمشى فقال الركوب افضل و كذا الركوب افضل إذا كان تركه للشيخ كما قال الصداق ع لابى بصير إذا كان الجبل موسرا فمشى ليكون اقل لنفقته فالركوب افضل و لعله لاحد هذين الامرين وردت عدة اخبار بان الركوب افضل و ورد عن ابن بكير انه سأل الصادق ع انا نريد الخروج إلى مكة شاة فقال لا تمشوا و اركبوا أصلحك الله انه بلغنا ان الحسن بن على ع حج عشرين حجة ماشيا فقال ان الحسن بن على كان يمشى و تساق معه محامله و رحاله و نحوه عن سليمان عنه ع المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر و شبهه و ما يترتب عليه الصحة قد بينا اشتراط التكليف و الحرية و الاسلام و اذن الزوج خاصة دون الاب بناء على ان اذنه ليس بشرط للانعقاد و ان كان له الحل فلا ينعقد نذر الصبي و ان بلغ عشرا و لا المجنون حين النذر و لا السكران فانه كالمجنون و الغافل و مؤاخذته بما يجنيه أو يتركه انما هى لمواخذته على اختياره شرب المسكر و لا المغمى عليه و لا الساهى و الغافل و لا النايم و لا العبد الا باذن المولى لانه مملوك المنافع لا يقدر على شيء فالمراد بالحرية ما يشتمل حكمها و معه اى اذنه ليس له منعه بعد كما ليس له منعه من ساير الواجبات و فى التحرير و المنتهى انه يجب عليه اعانته بالحمولة مع الحاجة لانه السبب في شغل ذمته و فيه نظر و إذا اتسع الوقت فهل له المنع من المبادرة اشكال يأتى في كتاب الايمان و كذا الزوجة لا ينعقد نذرها الا با ذن الزوج و معه ليس له منعها فلو نذرت مزوجة اشتراط اذن المولى و الزوج جميعا و الاذن يعم المتقدم و المتأخر و الاظهر الاولى و للاب حل يمين الولد ما لم يأذن من اشتراط للانعقاد باذنه لما يأتى في كتاب الايمان و يأتي استقرابه عدم اشتراط انعقاد نذر احد من الولد و المملوك و الزوجة باذن أوليائهم متقدما أو متأخرا و انما لهم الحل متى شاء و اما لم يأذنوا فان زالت الولاية عنهم قبل الحل استقر المنذور في ذمتهم و وجه فرقه هنا بين الاب و الباقين ملكهما منافع المملوك و الزوجة دونه لكن غايته الكون بمنزلة التصرف الفضولي و حكم النذر و اليمين و العهد في الوجوب و الشرط واحد الا في اشتراط اذن الاب فيحتمل اشتراطه في اليمين خاصة كما في يمين الدروس لاختصاص النصر بها و فى الدروس هنا اشتراطه في اليمين و العهد و النظر في النذر و لو نذر الكافر و عاهد لم ينعقد لتعذر نية القربة منه و ان استحب له الوفاء إذا اسلم و لو حلف انعقد على راى و يأتي الكلام في جميع ذلك مع صحة النذر أو شبهة يجب الوفاء به عند وقته ان قيده بوقت و الا لم يجب الفور ما لم يظن الموت للاصل و ان استحب و فى التذكرة ان عدم الفورية أقوى فاحتمل الفورية اما لانصراف المطلق إليها كما قيل في الاوامر المطلقة أولا فان لم نقل بها لم يتحقق الوجوب لجواز الترك ما دام حيا و لضعف ظن الحيوة هنا لانه إذا لم يأت به في عالم لم يمكنه الاتيان به الا في عام ا خر و لا طلاق بعض الاخبار الناهية عن تسويف الحج و إذا لم يجب الفور لم ياثم بالتأخير تمام عمره نعم لو تمكن منه بعد وجوبه و مات قبل فعله فهو و ان لم ياثم و لكنه يقضى عنه وجوبا كما قطع به الاصحاب و ان كان للنظر فيه للاصل و افتقار وجوبه إلى امر جديد من صلب التركة كما في السرائر و الشرائع و قضية إطلاق المقنعة و الخلاف لانه دين كحجة الاسلام و عليه منع ظاهر خلافا لابى على و الشيخ في النهاية و التهذيب و المبسوط و ابنى سعيد في المعتبر و الجامع فجعلوه من الثلث للاصل و كونه كالمتبرع به و صحيح ضريس سأل ابا جعفر ع عن رجل عليه حجة الاسلام نذرا في شكر ليحج رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل ان يحج حجة الاسلام و من قبل ان يفى بنذره الذي نذر قال ان ترك ما لا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال و اخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره و قد و فى بالنذر و ان لم يكن ترك ما لا الا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك و يحج عنه وليه حجة النذر انما هو مثل دين عليه و صحيح ابن ابى يفعور سأل الصادق ع رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه لحجته إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن و مات الاب فقال الحجة على الاب يؤديها عنه بعض ولده قال هى واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال هى واجبة على الاب من ثلثه

(296)

أو يتطوع ابنه فيحج عن ابيه فان إحجاج الغير ليس الا بذل المال بحجه فهو دين مالى محض بلا شبهة فإذا لم يجب الا من الثلث فحج نفسه أولى و لما خالف ذلك الاصول حمل في المختلف على النذر في مرض الموت فيسقط الاحتجاج و ان كان عليه حجة الاسلام ايضا قسمت التركة بينهما ان لم يترك الا ما يفى بهما أو قسمت بينهما و بين غيرهما ان ترك ازيد بمعنى التسوية بينهما في الاخراج من الاصل أو قسمت التركة كلها أو بعضها بينهما بالسوية ثم ان خلت نية الناذر عند النذر عن إدخال المسير إلى الميقات في المنذور أو عدمه أو اشتبه الحال فهل يدخل حتى يجب من التركة اخذ ما يفى به أو يكفى من الميقات وجهان كما في حجة الاسلام و لو اتسعت التركة لاحديهما خاصة قدمت حجة الاسلام كما في النهاية و المبسوط و السرائر و الجامع و الشرائع و الاصباح لوجوبها بأصل الشرع و التفريط بتأخيرها لوجوب المبادرة بها و ما سمعته من صحيح ضريس و يستحب الولى قضأ المنذورة عنه للخبرين و عن ظاهر ابى على الوجوب و لا فرق بين تقدم النذر على استقرار حجة الاسلام و تأخره عنه و كذا ان و جبتا من البلد و اتسعت التركة لاحديهما منه و للاخرى من الميقات أخرجت حجة الاسلام من البلد و المنذورة من الميقات الا ان يدخل المسير من البلد في النذر فيقوى العكس لاصالة وجوبه حينئذ فيها و فى حجة الاسلام من باب المقدمة و لو لم يتمكن و مات سقط القضاء للاصل و لعدم وجوب الاداء و تحقق متعلق النذر فان من البين عدم تعلقه بغير المقدور و يشكل الفرق بينه و بين الصوم المنذور إذا عجز عنه مع حكمه بقضائه في الايمان و ان فرق بوجود النص على قضائه إذا اتفق عيدا لزمه القول بقضائه حينئذ مع انه يقوى عدمه و لو قيده بالوقت فاخل به مع القدرة عليه اثم و وجب عليه القضاء فان مات قبله قضى عنه من الاصل أو الثلث على الخلاف و ان كانت عليه حجة الاسلام ايضا قضيت عنه الحجتان ان اتسعت التركة و الا فحجة الاسلام تأخرت استطاعتها من النذر و وقته أو تقدمت و ان اخل به لا معها لمرض و عدو و شبههما يسقط لما عرفت و قطع في الايمان بسقوط القضاء إذا صد و استشكله إذا تعذر بمرض و فى العبارة ايماء إلى ان استطاعه الحج المنذور عقلية كما نص عليه في التذكرة و المبسوط و السرائر و الجامع ودل عليه حصر شروطه فيما مر مثل الحرية و التكليف و اذن الزوج و المولى و وجهه ظاهر اذ لا دليل على اشتراطه بما يشترط في حجة الاسلام و استظهر الشهيد كونها شرعية كحجة الاسلام قال فلو نذر الحج ثم استطاع صرف ذلك إلى النذر فان اهمل و استمرت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجة الاسلام ايضا و لو نذر أو افسد حجه و هو ألان مغصوب لا يمكنه الحج بنفسه قيل في المبسوط وجبت الاستنابة قال المحقق و هو حسن و هو مقرب موضع من التذكرة قال الشيخ فان برء فيما بعد تولاها اى الحجة بنفسه و لعله دليله انه حج واجب عليه في بدنه و ماله يستناب عنه بعد الممات فإذا تعذر في بدنه وجب في ماله كحجة الاسلام و اولى لوجوبها و ان لم يستقر و هذا قد استقر عليه إذا نذر و هو متمكن مطلقا أو مؤقتا باعوام فانقضى عام و هو متمكن أو موقتا بعام أو اعوام ففرط في التاخير و فى الافساد ظاهر و ان كان حينه أو قبله بعد الشروع في الحج مغصوبا و إذا افسد حجة الاسلام و ان كان الثاني فرضه فهو عين الاستنابة في حجة الاسلام و إذا تكلف المغصوب المسير لحجة الاسلام فشرع فيها فهل ينويها و تجزئه ان أتمها و يستقر إذا افسد احتمال قوى لانها انما أسقطت عنه نظرا له و رخصة فإذا تكلفها كانت أولى بالاجزاء من فعل النائب و يحتمل العدم لان فرضه الاستنابة فحجه كحجة المستطيع و انما نسب وجوب الاستنابة إلى القيل لاختياره العدم في حجة الاسلام و لو سلمه فيها فللنص و حمل غيرها عليها قياس و انما شرحنا العبارة بما شرحنا لان عبارة المبسوط ليست نصا و لا ظاهرة في وجوبها على من نذر مغصوبا لانها كذا المغصوب إذا وجبت عليه حجة بالنذر أو بإفساد وجب عليه ان يحج عن نفسه رجلا فإذا فعل فقد اجزاه انتهت مع انه ان نذر مغصوبا فان نوى الحج إذا تمكن أو الا حجاج فلا اشكال في الا ستنابة عدما و وجودا و إذا غفل فالظاهر توقع المكنة و يحتمل الاستنابة حملا على حجة الاسلام لوجوب الاستنابة فيها بوجدان الزاد و الراحلة و ان لم يستقر في الذمة و لكنه ضعيف جدا و لو قيد النذر بالمشي وجب لرجحانه كما عرفت خصوص الاخبار فيه كصحيح رفاعة سأل الصادق ع رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله قال فليمش قال فانه تعب قال إذا تعب ركب و فى المعتبر ان عليه اتفاق العلماء و لما كان الركوب افضل لاحد الامور المتقدمة قال في كتاب الايمان لو نذر الحج ماشيا و قلنا المشي افضل انعقد الوصف و الا فلا و اما خبر الحذاء سأل ابا جعفر ع عن رجل نذر ان يمشى إلى مكة حافيا فقال ان رسول الله ص خرج حاجا فنظر إلى إمرأة تمشى بين الابل فقال من هذه فقالوا اخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشى إلى مكة حافية فقال رسول الله ص يا عقبة انطلق إلى اختك فمرها فلتركب فان الله غنى عن مشيها و حفاها و حمل في الدروس و المحرر على عدم انعقاد نذر الحفا و فى المعتبر و المنتهى انه حكاية حال فلعله ص علم منها العجز أو فضل الركوب لها و يفهم منه وجوب السائل بانه قد لا يجب الوفاء بهذا النذر كما لم يجب وفاء اخت عقبة و إذا انعقد النذر فان أراد المشي من الميقات أو البلد لزم ما نوى و ان لم ينو شيئا فياتى الخلاف فيه انه من أيهما و ان كان في الطريق نهر أو بحر لا يعبر الا بسفينة و نحوها وجب ان يقف في موضع العبور في وجه احتمل في المعتبر و المنتهى و يحتمله كلام الاكثر لخبر السكوني عن الصادق ع ان عليا ع سئل عن رجل نذر ان يمشى إلى البيت فمر في المعتبر قال فليقم في المعبر قائما حتى يجوف و لان المشي يتضمن القيام و و الحركة فإذا تعذر احد الجزئين لم يسقط الاخر و خيرة المعتبر و التحرير و التذكرة و المنتهى و ايمان الكتاب و الشرائع الاستحباب لضعف الخبر و انصراف نذر المشي إلى ما يمكن فيه فاستثناء ما لا يمكن فيه معلوم مع الاصل و منع دخول القيام في المشي لانه أيسر و اجلا اى قطع المسافة و منع تعذر الحركة و انتفاء الفائدة مشترك الا ان يتخيل في القيام تعظيم للمشاعر و طريقها و إذا تعارض العبور في زورق و على خبر تعين الثاني و إذا اضطر إلى ركوب البحر من بلده إلى مكة سقط القيام قطعا للحرج و الخروج عن ألفاظ النص و الاصحاب و يمكن القول به ان أمكن الارساء عند الاعياء و نحوه ركوبه أو ركوب نهر أياما فان ركب ناذر المشي جميع طريقه مختارا قضاه اى الحج ماشيا أو المشي في الحج اى فعله قضأ ان كان موقتا و قد انقضى و الا فاداء وفاقا لاطلاق الاكثر لانه لم يأت بالمنذور لانتفاء المركب بانتفاء احد اجزائه و احتمل في المعتبر و المنتهى و التحرير و المختلف سقوط قضأ المعين و لان المشي ليس من اجزاء الحج و لا صفاته و لا شروطه و قد اتى به و انما عليه لا خلاله بالمشي الكفارة كما قد يظهر مما يأتى في ايمان الكتاب و التحرير و الارشاد و هو قوى الايمان ان يجعل المشي في عقد النذر شرطا كما فصل في المختلف و يجرى ما ذكر في المطلق كما قد يرشد اليه المختلف فانه لما نوى بحجه المنذور وقع عنه و انما اخل بالمشي قبله و بين أفعاله فلم يبق محل للمشي المنذور ليقضى الا ان يطوف أو يسعى راكبا فيمكن بطلانهما فبطلان الحج ان تناول النذر المشي فيهما و لو ركب من الطريق البعض فكذلك يقضيه ماشيا في جميع الطريق ان وجب القضاء على راى وفاقا لا بن إدريس و المحقق و لا يجزئه القضاء مع ركوب ما مشى فيه و المشي فيما يركب فيه كما ذكره الشيخان و جماعة فانه بالتلفيق لم يحج ماشيا و كأنهم نظروا إلى انه انما اخل بالمنذور و فيما ركب فيه فانما يجب قضأ المشي فيه و انما نذر حجا يكون بعد المشي في جميع طريقه و قد حصل و فيه ان نذر المشي إلى الحج في جميع طريقه و لم يحصل في شيء من الحجين و فى خبر ابراهيم بن عبد الحميد ان عباد بن عبد الله البصري سأل الكاظم ع عن رجل جعله نذرا على نفسه المشي إلى بيته الحرام فمشى نصف الطريق اقل و أكثر قال ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فليتصدق به و لعله فيمن عجز فان قطع عن الطريق و لو عجز عن المشي فان كان النذر مطلقا توقع المكنة و الا يكن مطلقا أو ايس من المكنة سقط

(297)

المشي على راى بمعنى انه يحج راكبا و هو إجماع كما في المعتبر و التحرير و المنتهى و لانه لا تكليف الا بمقدور و للاخبار كما مر من صحيح رفاعة و ما سيأتي و الاجماع على جواز حجه راكبا و اما الوجوب ففيه خلاف ستعرفه و لاجبر ان عليه وفاقا لابنى سعيد و نذور الخلاف و يحتمله كلام الشيخين و القاضي في نذور النهاية و المقنعة و المهذب للاصل و انتفاء القدرة على المندوب و سال انه كان مشروطا بالمشي فيعذر بتعذر الشرط و يحتمله عبارة الكتاب كما فهمه الموضح لكن يخالف لاختياره في الايمان و هو حسن مع عقد النذر كذلك و لو نذر حجة الاسلام لم يجب غيرها اتفاقا و هل ينعقد فيفيد وجوب الكفارة بالترك فيه الخلاف المعروف و ان لم يكن حين النذر مستطيعا استطاعه شرعية توقعها فان وقته و لم يستطع حتى انقضى انحل و لو نذر غيرها لم يتداخلا اتفاقا نعم ان كان مستطيعا لحجة الاسلام و نذر غيرها في عامة ( لغاء ) الا ان يقصد الفعل ان زالت الاستطاعة فزالت ولواطلق النذر فكذلك لا يداخل حجة الاسلام على راى وفاقا للخلاف و المهذب في الناصريات و الغنية و السرائر و كتب المحقق و يحتمله الجمل العقود و الجواهر و الجامع لاختلاف السببين الموجب لاختلاف الفرضين واصل عدم التداخل و ظاهر الناصريات الاجماع و خلاف للنهاية و الاقتصاد و التهذيب لصحيح رفاعة سئل الصادق ع عن رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله الحرام أ يجزئه ذلك من حجة الاسلام قال نعم و نحو صحيح ابن مسلم عن ابى جعفر ع و انما يدلان على نذر المشي و هو لا يستلزم نذر حج فيمشى اليه للطواف و الصلوة و غيرهما فكانما سألا ان هذا المشي إذا تعقبته حج الاسلام فهل يجزى ام لابد له من المشي ثانيا و ظاهر انه مجزئ أو سأل انه إذا نذر المشي مطلقا و فى حج أو في حجة الاسلام فمشى فهل يجزئه ام لابد من الركوب فيها أو سأل انه إذا نذر حجة الاسلام فنوى بحجة المنذور دون حجة الاسلام فهل يجزئ عنها ثم اشترط في النهاية في الاجزاء نية حج النذر دون حج الاسلام و كأنه لرعاية ظاهر الخبرين و لا العام لما كان حج عام الاسلام انصرفت اليه النية و ان نوى النذر بخلاف حج النذر فلا دليل على انصراف نية غيره اليه الا ان يتعين في عامه الشرط الرابع في شرايط النيابة و هي قسمان أحدهما ما يتعلق بالنائب أو المنوب و هي ثلثة كمال النائب بالعقل و البلوغ و التميز و اسلامهما و عدم شغل ذمته بحج واجب في عام النيابة فلا يصح نيابة المجنون و لا الصبي المميز اتفاقا و ان أحرم به الولى قصرا للنص على اليقين و هو حجة به عن نفسه و لا المميز بمعنى انه لا يبرئ فعله ذمة المنوب عن الواجب و لا ذمة الولى و الوصي على راى وفاقا للمشهور خروج عباداته عن الشرعية و انما هى تمر نية فلا يجزى عمن يجب عليه أو يندب إليها لان التميز نية و ان استحق الثواب عليها ليست بواجبة و لا مندوبة لاختصاصهما بالمكلف و لا ثقة بقوله إذا أخبر عن الافعال أو نياتها نعم ان حج عن غيره استحق الثواب عليه و حكى في الشرائع و التذكرة قول بالصحة لصحة عباداته و يدفعه ان الصحة تمير بنية و لا الكافر لعدم صحة عباداته و نية القربة منه و لا نيابة المسلم عنه لانه لا يستحق الثواب و لان فعل النائب تابع لفعل المنوب في الصحة لقيامه مقامه فكما لا يصح منه لا يصح من نائبه و لا عن المخالف للحق وفاقا للنهاية و المبسوط و التهذيب في السرائر و المهذب و الاصباح و النافع و الشرائع لانه كالكافر في عدم استحقاق الثواب و عدم صحة عباداته بمعنى إيجابها الثواب لتظافر الاخبار بانه لا ينتفع باعماله الصالحه و دلالة الادلة عقلا و نقلا على ان الامامية الاثنى عشرية كفار لكن اجرى عليهم أحكام المسلمين تفضلا علينا كالمنافقين و لا ينافي ذلك صحة عباداته بمعنى عدم وجوب الاعادة إذا استبصر فانه فضل من الله و غايته الصحة بشرط موافاة الايمان و ان قيل انه و ان لم يستحق الجنة بشيء من الافعال لكن يجوز ان يستحق ثوابا اخرويا أو دنيا و يا أو خفة عقاب و خزي كان ذلك محتملا في الكافر كما ورد ان إبليس مثاب بانظاره على ما اسلفه و نحو ذلك و فى مضمر على بن مهزيار لا يحج عن الناصب و لا يحج به الا ان يكون بالنائب فالشيخ على صحة النيابة عنه لصحيح وهب بن عبد ربه و حسنه سأل الصادق ع أ يحج الرجل عن الناصب فقال لا قال فان كان ابى قال ان كان اباك فنعم و أنكره ابنا إدريس و البراج لشذوذ الخبر و الاجماع على المنع مطلقا و منع الفاضلان الاجماع أقول و لم أظفر في كلامهما بدعواه و ذكر ان مستند الجواز المنع ليس الا هذا الخبر الشاذ فالعمل بأحدهما دون الاخر تحكم و اختيارا في المعتبر و المنتهى و المختلف الصحة من الناصب مطلقا كما هو ظاهر الجامع لاختصاص النص به و ان أطلق على العامة ايضا و لكفره و إسلام غيره و صحة عباداته و لذا لا يعيدها إذا استبصر و فيه ما عرفت و تبعهم الشهيد في الدروس و فى حاشية الكتاب اقتصر على الجواز عن المستضعف ثم استشكل في المختلف الصحة عن الناصب مطلقا و العدم عنه مطلقا للفرق الوارد في الخبر قال فان أريد بالناصب فيه المخالف ثبت قول الشيخ و ان أريد المعادن بعداوة أهل البيت ع لم يظهر جهة للفرق ثم قال و لو قيل بقول الشيخ كان قويا قلت و انما خص الاستشكال في الفرق بالناصب لعدم صحة عباداته و صحتها من غيره و على ما قلناه يشكل الفرق فيهما و يمكن ان يكون لتعلق الحج بماله فيجب على الولى الاخراج عنه بنفسه و لفظ الخبر لا يأتى لشمولهما و بالجملة فليس لاثابة المنوب عنه و يمكن ان سببا لخفة عقابه و انما خص الاب مراعاة لحقه و عن اسحق بن عمار انه سأل الكاظم ع عن الرجل يحج فيجعل حجته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غايب ببلد اخر فيقص ذلك من اجره قال لاهى له و لصاحبه و له اجر سوى ذلك بما وصل قال و هو ميت هل يدخل ذلك عليه قال نعم قال و ان كان ناصبا ينفعه ذلك قال نعم يخفف عنه و يجوز ان لا يكون أبو وهب ناصبا و كان زعمه ناصبا و الاقرب اشتراط العدالة في النايب كما في الكافى لا معنى عدم الاجزاء لو حج الفاسق بل بمعنى عدم برائة ذمة الولى أو الوصي أو المنوب باستنابته لعدم الوثوق بقوله و ان شوهد اتيا بالافعال لاحتمال نيتها عن نفسه أو المنوب و إيقاعها بالنية و يحتمل عدم الاشتراط لاصل صدق المؤمن و لا يصح نيابة من عليه واجب مضيق عليه في عام النيابة من اى أنواع الحج كان حجة الاسلام أو منذ و رة أو واجبة بالافساد أو الاستيجار مع تمكنه منه للنهي عن ضده الموجب للفساد و الاخبار خلافا لمالك و أبى حنيفة فان حج من غيره لم يجزء من أحدهما لفساد المنوي و انتفاء نية غيره و لصحيح سعد بن ابى خلف انه سأل الكاظم ع عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله فان يحج الاخيرة من الا حجاج مبنية للفاعل أو للمفعول لامن الحج خلافا للتهذيب ففيه ان من عليه حجة منذ و رة فحج عن غيره اجزاه عن النذر لصحيح رفاعة سأل الصادق ع ا رايت احج عن غيره و لم يكن له حال و قد نذر ان حج ماشيا أ يجزي ذلك عنه من مشيه قال نعم و يحمل على نذر المشي في حج ما و لو عن غيره و للشافعي فاوقعه عما وجب عليه بالنذر أو الاستطاعة و ان لم يتمكن منه صحت نيابته سواء كان قبل الاستقرار للكشف عن عدم الوجوب أو بعده لاستحالة التكليف بغير المقدور وفاقا للمحقق و خلاف لا بن إدريس فيمن استقر عليه فابطل نيابته و ان لم يتمكن و فعله لاطلاق الاكثر و لصحيح البزنطى سأل أبا الحسن عن رجل اخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل اخر حجة اخرى يجوز له ذلك فقال جايز له ذلك مجسور للاول و الاخر و ما كان يسعه الذي فعل إذا وجب من يعطيه الحج فيجوز اختلاف عامي الحجتين و إطلاقهما أو إطلاق أحدهما و الذى يحسب لهما هو الطريق اى لا يجب عليه ان يعود بعد الحجة الاولى اليسير ثانيا للثانية أو المعنى يحسب الحجان لهما كل لواحد منهما و يجوز ان يكون الحجتان عبارتين عن الزاد و الراحلة ليحج لنفسه و يجوز ان يكونا دفعا اليه ما دفعا تبرعا ليحج عنهما تبرعا و يجوز ان يكون قطع بصيغة المعلوم و فاعله الضمير الرجل الثاني اى إذا أوجب عليه الطريق في استنابته به اما طريقا معينا أو مطلقا بمعنى انه لم يستنبه من الميقات فأعطاه اخر حجة اخرى و أطلق أو من الميقات و أطلق العام أو قيده بما بعد الاول جاز و كان المسير في الطريق مرة محسوبا لهما أو قطع الطريق بمعنى إخراجه عما استوجر له اى استاجره الاول للحج من الميقات و اخر كذلك أو من الطريق في عامين مختلفين أو مطلقين أو فاعله ضمير الرجل الاول و القطع بمعنى السير و ضمير عليه للحج اى قطع الطريق للحج الذي اخذه و صحيح ابن بزيع قال أمرت رجلا ان يسئل ابا الحسن ع عن رجل يأخذ من رجل حجة فلا يكفيه اله ان يأخذ من رجل اخر حجة اخرى و يتسع بها

(298)

و يجزى عنهما جميعا ان لم يكفه احديهما فذكر انه قال احب إلى ان يكون خالصة لواحد فان كانت لا يكفيه عنهما في حجة واحدة اى ان اكتفى بأجرة واحدة لم يكفه فهل له ان يؤجر نفسه من رجلين ليحج عنهما معا في عام واحد و يحتمل اختلاف الحجتين زمانا و الخلوص الذي احبه ع خلوص المسير و يجوز لمن عليه حج ان يعتمر من غيره و لمن عليه عمرة ان يحج نيابة من غيره إذا لم يجب عليه النسك الاخر و لم يناف ما وجب و لو استاجره اثنان للحج أو العمرة أولهما أو مختلفتين و اتفق زمان الايقاع المستأجر عليه و العقد بطلا لخروج فعلهما عن القدرة و عدم المرجح و لو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر لاشتغال الذمة بالاول و لو ا نعكس كان استاجراه للحج عامين مختلفين صحا ان يجب المبادرة إلى الاخير لندبه أو تقيد وجوبه بالعام ا لمتاخر أو اتساعه أو فقد أجير غيره و الا فالأَقرب بطلان المتأخر كما في الدروس و القسم الثاني من الشروط ما يتعلق بفعل النائب و هو اثنان يشترط نية النيابة في الاحرام و جميع ما بعده من الافعال التي ينويها و تعيين الاصل اين المنوب و المناقشة باغنائه عن النيابة بارزة أو يكفى عدم النيابة عنه و نية الا حرام أو الطواف عن فلان مثلا هى نية النيابة عنه و كذا الاحرام بحج فلان مثلا و انما يجب تعيينه قصد أو يستحب تعيين المنوب لفظا عند كل فعل لصحيح ابن مسلم سأل ابا جعفر ع ما يجب على الذي يحج عن الرجل قال يسميه في المواطن و المواقف و الوجوب بمعنى الاستحباب لعدم وجوبه اتفاقا لصحيح البزنطى ان رجلا سأل الكاظم عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه فقال ان الله لا يخفى عليه خافية و خبر المثنى بن عبد السلام عن الصادق ع في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها فقال انشاء فعل و إنشاء لم يفعل يفعل الله يعلم انه قد حج عنه و لكن يذكره عند الاضحية إذا ذبحها و فى حسن معوية بن عمار انه قيل للصادق ع ا رايت الذي يقضى عن ابيه أو امه أو اخيه أو غيرهم أ يتكلم بشيء قال نعم يقول عند إحرامه أللهم ما اصابنى من نصب أو شعث أو شدة فاجر فلانا فيه و اجرانى في قضائى عنه و سأله الحلبي عن مثل ذلك فقال نعم يقول بعد ما يحرم أللهم ما أصابتني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فاجر فلانا فيه و اجرنى في قضائى عنه و يصح نيابة فاقد شرائط حجة الاسلام و ان كان صرورة خلافا و إمرأة و ان كانت صرورة عن رجل و بالعكس للاصل و الاخبار و الاجماع الا في المرأة الصرورة ففى النهاية و التهذيب و المهذب انه لا يجوز لها الحج من غيرها و فى المبسوط انه لا يجوز حجها عن الرجال و لا عن النساء و فى الاستبصار انه لا يجوز حجها عن الرجل لخبر مصادف سأل الصادق ع تحج المرأة عن الرجل الصرورة فقال نعم إذا كانت فقيهة مسلم و كانت قد حجت رب المرأة خير من رجل و قوله ع في خبر الشحام يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة و لا يحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة و الجواب مع الضعف على الحمل على الكراهية لخبر سليمان بن جعفر سأل الرضا ع عن إمرأة صرورة حجت عن إمرأة صرورة قال لا ينبغي و عن بكر بن صالح انه كتب إلى ابى جعفر ع ان ابنى معي و قد أمرته ان يحج عن أمى أ يجزي عنها حجة الاسلام فقال لا و كان ابنه صرورة و عن إبراهيم بن عقبة انه قال كتبت اليه اسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط يجزى كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أولا بين لي ذلك يا سيدي إنش فكتب لا يجزى ذلك و يجوز بعد تسليمها ان يكون الصرورة فمن عليه الحج و يمكن الكراهية كما في المعتبر و عن زرارة انه سأل الصادق ع الرجل الصرورة يوصى ان يحج عنه هل يجزى عنه إمرأة قال لا كيف يجزى إمرأة و شهادته شهادتان قال انما ينبغى ان تحج المرأة عن المرأة و الرجل عن الرجل قال لا بأس و لا بأس ان يحج الرجل عن المرأة و عن بشير النبال انه سأل ع ان والدته توفيت و لم تحج فقال يحج عنها رجل أو إمرأة قال أيهما احب إليك قال رجل احب إلى فدلا عن ان نيابة الرجل افضل و الاول على كراهية نيابة المرأة و لكن في التذكرة انه لا يعرف قائلا بها الحسن بن صالح بن حى و لو مات النائب بعد الاحرام و دخول الحرم اجزء عنه و عن المنوب كما عرفت و لذا لا يستعاد من تركته من الاجرة شيء بلا خلاف عندنا على ما في الغنية و فى الخلاف إجماع الاصحاب على انه منصوب لا يختلفون فيه و فى المعتبر انه المشهور بينهم فان ثبت عليه إجماع أو نص و الا اتجهت استعادة ما بازاء الباقى و قبله يعيد وليه من الاجرة مقابل الباقى من الافعال و العود كما في الشرائع و هو انما يكون إذا كانت الاجرة بازاء الذهاب و الاياب و الافعال جميعا بان استوجر بها للجميع و ان بعد إدخال العود فان استوجر للافعال خاصة فمات قبل الاحرام اعيدت الاجرة كاملة إذا لم يأت بشيء مما استوجر له و ان استوجر للذهاب و الافعال لم يكن في مقابل العود شيء و هو الموافق للمختلف و التذكرة و المبسوط و السرائر و الاصباح و ان لم يذكروا العود و أطلق في النهاية و الكافي و المهذب و الغنية و المقنعة كما هنا و لم يذكروا العود و قوى في الخلاف تضمن الاستيجار للحج الاستيجار لقطع المسافة و قطع به القاضي في الجواهر و عندي انه و ان لم يتضمنه لكنه في حكم المتضمن لان اجرة الحج يتفاوت بتفاوت مسافة الذهاب و بالاختلاف بالاياب و عدمه و بمسافته فان من المعلوم ان الساير من بغداد المريد للعود يأخذ من الاجرة ما يفى له بذهابه و ايابه و أفعاله و ان مات بعد الاحرم استحق اجرة الاحرام مثله إذا سار من بغداد و ان لم يدخل المسير في المتساجر له و على الورثة رد ما بازاء الباقى و منه الاياب و ان لم يدخل في المستأجر له و ان مات قبل الاحرم فهو و ان لم يفعل شيئا مما استوجر له لكنه فعل فعلا له اجرة باذن المتساجر و لمصلحته فليستحق له اجرة مثله كمن استاجر رجلا لبناء فنقل الاية ثم مات قبل الشروع فيه فانه يستحق اجرة مثل النقل قطعا فيصح ما في الكتاب على إطلاقه و كذا لو صد أو حصر قبل دخول الحرم محرما صد محرما أو محلا أعاد مقابل الباقى و العود ان اشترط عليه الحج في ذلك العام لانفساخ الاجارة و عدم الاتيان بما استوجر له الا ان يضمنه في القابل و يرضى به المستأجر و لا يجب عليه اجابته لو ضمنه في المستقبل كما قد يظهر من المقنعة و النهاية و المهذب و يمكن حلها على ما ذكرناه من التراضى أو عدم تمكنه من الرد و وجه عدم الوجوب ظاهر و لا قضاء على الاجير و على المستأجر الاستيجار ثانيا ان كان الحج واجبا لكن ان كان وجب من البلد و كان صد الاجير أو حصره بعد الميقات فقد قيل لا يجب الاستيجار ثا نيا الا من الميقات و ان لم يتعين الزمان لم ينفسخ الاجارة و لم يعد شيئا و وجب عليه الاتيان به في قابل كما في التذكرة و المنتهى و غيرهما و عليه يحمل إطلاق الشيخين و غيرهما الاعادة و لو صد أو احصر بعد الاحرام و دخول الحرم فكذلك خلافا للخلاف ففيه ان الاحصار بعد الاحرام كالموت بعده في خروج الاجير عن العهدة و عدم وجوب رد شيء عليه و ليس بجيد لعدم الدليل و الاتفاق على عدم الاجزاء إذا حج عن نفسه فكيف اجزاء عن غيره و اختصاص نص الاجزاء بالموت و حمله عليه قياس مخالف للاجماع و لكنه ره نظمه مع الموت في سلك و استدل بإجماع الفرقة على ان هذه المسألة منصوص لهم لا يختلفون فيه فظني ان يكون الاحصار من سهو قلة أو قلم غيره و لا يجب على المستأجر كما قال نفقة الاجير زيادة على الاجرة لو قصرت و لا أعرف فيه خلافا و يستحب كما في النهاية و المبسوط و المنتهى و غيرها لكونه برأ و مساعدة على الخير و التقوى و لا على الاجير دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة للاصل و الاخبار و ان لم يكن قبضها أو بعضها طالب بها و كان على المستأجر الدفع خلافا لابى حنيفة بناء على زعمه بطلان الاجارة و فى المقنعة و قد جائت رواية انه ان فضل مما اخذه فانه يرده ان كانت نفقته واسعة و ان كان قتر على نفسه لم يرده قال و على الاول العمل و هو افقه انتهى و يمكن ان يشير به إلى خبر مسمع قال للصادق ع أعطيت الرجل دراهم يحج بها عني ففضل منها شيء فلم يرده على فقال هو له و لعله ضيقته على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة و لكن دلالته على ذلك ضعيفه جدا و فى التذكرة و المنتهى و التحرير و كتب المحقق استحباب الود ليكون قصده بالحج القربة لا العوض و ان شرطا في العقد الاكمال

(299)

أو الرد لزم و تبرع الحى بحج أو عمرة عن ميت يبرء الميت لانهما مما يقبلان النيابة و لا دليل على الاشتراط بالعوض و غيره و فى خبر عمار بن عمير عن الصادق ع ان رجلا اتى النبي ص فقال ان ابى مات و لم يحج حجة الاسلام فقال حج عنه فان ذلك يجزى عنه و ظاهره التبرع و فى التذكرة ا نه لا يعرف فيه خلافا فلا يتوهمن عدم الاجزاء من تعلق الحج بالمال فليس له الا كالدين يتبرع الغير أو الداين بالاجراء و لا من بعض العبارات الحاكمة بالاستنابة أو الاستيجار فهي كاية الوضوء و يجب على النائب إمتثال الشرط بمعنى توقف برائة ذمته و استحقاقه المسمى كاملا على إمتثاله و ان كان طريقا مع تعلق الغرض الصحيح به كما في الشرائع و المعتبر لعموم المؤمنون عند شروطهم و لان تعلق الفرض به قرينة على تعلق القصد بخصوصه في العقد و دخوله في المستأجر له و لذلك كان عليه رد التفاوت بين الطريقين لامعه اى لامع الامتثال ان كان ما سلكه اسهل أو التفاوت بين الحج من الميقات و من الطريق المشروط حتى لا يكون له بازاء الطريق شيء كان كالمشروط أو اسهل و اصعب لخروجه عما وقع عليه العقد و سلوكه بدون اذن المستأجر و ان سلك من الشروط بعضه و من غيره بعضا رد ما بازاء الثاني و هو أولى و المعتبر و التحرير و المنتهى يتحملهما ايضا لان فيها رد تفاوت الطريق أو التفاوت من الطريق و تبرء ذمته من الحج و لا يفسد الاجرة المسماة بالنسبة اليه لان ابى الحج المستأجر له و انما خالف في غيره خلافا للتذكرة فاستفرق فساد المسمى و الرجوع إلى اجرة المثل يعنى إذا كانت اقل من المستحق قال و يجزى الحج عن المستأجر سواء سلك الاصعب أو الاسهل لانه استوجر على فعل و اتى ببعضه يغنى فعل ماله اجرة باذن المستأجر و لاجله فاستحق اجرة المثل و يحتمله عبارة الكتاب بان يكون المراد بالتفاوت التفاوت بين المسمى و اجرة المثل و مبنى الوجهين في المسمى من الصحة و الفساد ان الطريق و الحج فعلان متباينان سمى لهما المسمى و قد اتى بأحدهما أو انما سمى ما سمى للحج له مشروطا بالطريق أو ان المسمى إذا فسد بالنسبة إلى بعض ما استوجر له فهل يفسد في الباقى ام لا و يدل ايضا على اجزاء الحج صحيح حريز سأل الصادق ع عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه لكن ظاهره عدم تعلق الغرض بالطريق و يحتمل كون من الكوفة صفة لاحد الرجلين فلا يكون شرطا و يحتمل عود ضمير معه في عبارة الكتاب على الغرض اذ لم يتعلق بالطريق المشروط غرض فسلك غيره لم يكن عليه الا رد تفاوت الطريق بأحد المعنيين و اما ان تعلق به غرض فيفسد المسمى و انما له اجرة المثل و هو الموافق للتذكرة و نص فيها على المعنى الاولى لتفاوت الطريق و ما ذكرناه أولا يوافق المعتبر و التحرير و المنتهى فنص فيها على اختصاص رد التفاوت بفرض الغرض و استحقاق جميع الاجرة مع المخالفة إذا لم يتعلق بالطريق غرض لاتيانه بالمقصود كاملا و سوى في المختلف بين الفرضين في رد التفاوت بين الميقاتين و لم يتعرض لغير الميقاتين من الطريق و فى المبسوط فان استاجره ليحرم عنه من ميقات بلده فسلك طريقا اخر فأحرم من ميقاته اجراه و لا يلزمه ان يرد من الاجرة ما بين الميقاتين و لا ان يطالب بالنقصان لانه لا دليل عليه انتهى و إذا لم يلزم رد التفاوت بين الميقاتين فغيره أولى و ظاهره التسوية بين الفرض في الطريق و عدمه في ذلك و فى التحرير فيه نظر و فى المنتهى فيه تردد و فى المعتبر ليس بجيد و فى التلخيص و يأتي بالشرط عدا الطريق الا مع الغرض فلوا امر بالاحرام من طريق معين فمضى بغير طريقة و أحرم من اخر صح و ليس له عوده بأجرة و لا تفاوت و الظاهر ان المعنى ليس للمستأجر العود عليه بأجرة أو تفاوت فان أراد ذلك مطلقا وافق المبسوط و يجوز ان يريده مع عدم الغرض و يجوز ان يختص بذى الغرض و يكون المعنى صح حجه و لكن ليس له أخرج و لا تفاوت اى لا الاجرة المسماة و لا اجرة المثل أو ليس له اجرة الحجة و لا تفاوت الطريق ان كان اصعب و أطلق في التهذيب الاجزاء إذا استوجر ليحج من بلد فحج من اخر و فى النهاية و المهذب و السرائر جواز العدول من طريق استوجر ليحج عنه و فى الجامع نفى الباس عنه و فى التذكرة الاقرب ان الرواية تضمنت مساواة الطريقين إذا كان الاحرام من ميقات واحد اما مع اختلاف الميقاتين فالأَقرب المنع لاختلافهما قربا و بعدا و اختلاف الاغراض و تفاوت الاجر بسبب تفاوتهما و إطلاق الاصحاب ينبغى ان يقيد بما دل مفهوم الرواية عليه قلت و ما ذكره من اتحاد الميقات لا تحاد الكوفة و البصرة في الميقات و اعلم ان الطريق اما من الميقات فمخالفته الاحرام من ميقات اخر أو مما قبله كالبلد الفلاني و كل منهما اما ان يجعل المسير منه عين المستأجر له أو جزئه أو شرطه في نفس العقد أو خارجه اما الميقات فكان يقول اجرت نفسى لاعتمر أو أحرم بالعمرة من العقيق فإذا أحرم بها من غيره لم يأت بما استوجر له و لافعل فعلا باذن المستأجر فلا يستحق شيئا و ان جعله جزء كان قال اجرت نفسى لاحرم بالعمرة من العقيق و بالحج من مكة فخالف في العمرة استحق اجرة الحج خاصة ان لم يكن حج التمتع و الا فالظاهر انه لا يستحق شيئا لارتباط عمرته به و ان جعله شرطا كان قال اجزى نفسى لاعتمر محرما بها من العقيق أو أحرم بها منه أو بشرط ان أحرم بها منه أو قال الاجير اجرت نفسى لاعتمر فقال المستأجر استاجرتك بشرط ان تحرم بها منه من العقيق فان أريد نفى استحقاق شيء من المخالفة أو صرح بذلك فلا اشكال انه مع المخالفة لا يستحق شيئا و ان لم يصرح بذلك و لا أريد أو لم يعلم الحال فهو من مسألة الكتاب و فيه الاوجه التي عرفتها أحدهما استحقاق جميع الا جرة مطلقا لانها بازاء العمرة مثلا و قد فعلها و الثاني و الثالث استحقاقه ان لم يتعلق بالميقات المشروط غرض فان تعلق كمسجد الشجرة رد التفاوت و بطل المسمى و له اجرة المثل و الرابع رد التفاوت مع عدم الفرض و اجرة المثل معه و فيه وجهان اخر ان عدم استحقاق شيء مطلقا لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه أو مع الفرض خاصة بناء على شاهد الحال بدونه بانه انما أريد بذكره التمثيل دون الشرط و ان اشترط الميقات قبل العقد و تواضعا على قصده فيه فهو كذكره فيه و لا عبرة بما بعده و اما الطريق قبل الميقات فالأَول و هو ان يجعل المسير منه عين المستأجر له فيه كان يقول اجرت نفسى لاسير من بغداد إلى مكة معتمرا أو حاجا مطلقا أو قال من الميقات أو لاسير من بغداد للحج أو للعمرة مطلقا أو من الميقات و يزيد الايجاد على المسير لا الحج أو العمرة و ان جعلهما شرطه فان خالف لم يستحق شيئا مطلقا لما عرفت و الثاني كان يقول اجرت نفسى لاحج من بلد كذا أو لاسير من بلد كذا أو اعتمر من الميقات أو فاعتمر منه أو لاسير من البلد الفلاني فإذا وصلت الميقات اعتمرت على نية كون الاجرة بازاء اليسر و العمرة جميعا و حينئذ لا اشكال في سقوط ما بازاء السير إذا اخل به و عدم استحقاق شيء بازاء السير الذي اختاره لا المسمى و لا اجرة المثل تعلق بالطريق غرض أو لا لما عرفت و اما الحج و العمرة فلما لم يعين ميقاتهما اجزاء و استحق من الاجرة ما بإزائهما و ان أحرم من ميقات اخر لكن يرد تفاوت الميقاتين ان تفاضلا و كان ما يؤدى اليه الطريق المذكور افضل كمسجد الشجرة فان الحال يشهد بانه انما وصى بتلك الاجرة لذلك الميقات و الوجه العدة للاصل و لانه اما ان يعتبر شهادة الحال فيؤدى إلى دخول لخصوصية الميقات في المستأجر له فيلزم ان لا يستحق بما فعله شيئا أو لا يعتبر الا لفظ العقد فينبغي استحقاق ما بإزائه كاملا و ان انعكس الامر لم يطالب بالتفاوت قطعا و ان اتحد الميقات أو تساويا فلا رد و لا مطالبة ايضا و الثالث كان يقول بنية الشرطية لا الجزئية اجرت نفسى لا اعتمر اذا سرت من بلد كذا إلى الميقات أو بشرطان اسير إلى من بلد كذا أو شرطت أو التزمت ان اسير من بلد كذا أو لاحج من بلد كذا إلى الميقات أو قال الاجير اجرت نفسى لاعتمر فقال المستأجر استاجرتك و شرطت عليك ان تسير من بلد كذا أو بشرط ان تسير منه فان نوى الشرطية بمعنى عدم استحقاق الاجرة على الحج و العمرة إذا خالف الشرط لم يستحق شيئا بالمخالفة قطعا اتحد الميقات أو لا تعلق بالطريق غرض ام لا و الا فهو من مسألة الكتاب فنقول ان تعلق بالطريق غرض فاما ان يتحقق الغرض أو افضل منه مع المخالفة كان يكون الغرض التادى إلى ميقات مخصوص فخالف الطريق و سار إلى ذلك الميقات أو افضل فيجزئه ما فعله و يستحق به الاجرة كاملة و لا يطالب في الثاني بفضل و كذا إذا تادى إلى ما يساوى ذلك الميقات و اما ان يفوت الغرض

(300)

ففيه الاوجه التي عرفتها من فساد المسمى و استحقاق اجرة المثل و عدم الفساد مع رد التفاوت أولا معه و وجه رابع هو عدم استحقاق شيء لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه و خامس هو التفضيل بانه ان كان الغرض شيئا متعلقا بما استوجر له كالميقات و الاحتياط للوجوب من باب المقدمة لم يستحق شيئا أو استحق اجرة المثل أو المسمى مع الرد و الا كالمرور على اخ أو ضيعة استحق المسمى كاملا و ان لم يتعلق به غرض استحق المسمى كاملا أو مع الرد و حكم الشرط قبل العقد و بعده كما تقدم و لو عدل النائب إلى التمتع عن قسميه و علم انه تعلق الغرض ان غرض المستنب بالافضل بان يكون مندوبا أو مندوبا مطلقا أو كان المنوب ذا منزلين متساويين فيتخير اى علم ان الافضل مطلوب له ايضا و بالجملة التخيير كما في التحرير اجرا وفاقا للمعظم اذ ما على المحسنين من سبيل و لخبر ابى بصير عن أحدهما ع في رجل اعطى رجلا حجة مفردة فيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم انما خالف إلى الفضل و الخير و خلافا لظاهر الجامع و النافع و التلخيص و على بن رباب قصرا على النوع المأذون و الجواب ان غيره في حكم المأذون لفرض العلم بقصد التخيير و ان ذكره ما ذكر انما هو للرخصة في الادنى و الا يعلم تعلق الغرض با لافضل فلا يجزى وفاقا للمعتبر و السرائر لانه ما استنيب فيه حقيقة و حكما خلافا لظاهر ابى على و الشيخ و القاضي فاطلقوا جواز العدول إلى الا فضل و يمكن ارادتهم التفصيل و يؤيده ان غيره انما يكون افضل إذا جاز فعله للمنوب في النائب و متى لم يجزى ما فعله لا يستحق عليه اجر الا المسمى و لا غيره و ان وقع عن المنوب لنية النيابة و هو ظاهر و فى التحرير و المنتهى في الاستحقاق اشكال و غاية ما يمكن للاستحقاق ان يقال انه اتى بالعمرة و الحج و قذل استنيب فيهما و انما زاد هما كمالا و فضلا و خص في المعتبر و المختلف جواز العدول بالمندوب و أطلق و فى المنتهى و التحرير به مع العلم يقصد المستنيب الافضل و لعلهما انما اطلقا في الاولين لظهور القصد فيه و لذا قال في الشرايع يصح يعنى العدول و إذا كان الحج مندوبا أو قصد المستأجر الاتيان بالافضل فعطف باو نعم أطلق في المعتبر بعد ذلك جواز العدول إذا علم من المستنيب التخيير و تردد في المختلف في الواجب المخير و على الاجزاء فيه في استحقاق شيء من الاجرة و فى الاستبصار بعد خبر ابى بصير فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن الهثيم النهدي عن الحسن بن محبوب عن على في رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم فالوجه في هذا الخبر احد شيئين أحدهما ان يكون مخيرا جايز له اى الحجتين حج و لا يجب عليه أحدهما دون الا خر كما يجب عليه التمتع إذا حج عن نفسه و الاخر ان يكون الخبر الاخير مختصا بمن كان فرضه الافراد لم يجز ان يحج عنه متمتعا لان ذلك لا يجزى عنه و الاول يكون متناولان لمن فرضه التمتع فإذا اعطى الافراد و خولف إلى التمتع الذي هو فرضه اجزء عنه على ان الخبر الاخير موقوف مسند و نحوه في التهذيب الا في الوجه الاولى و لعله أراد به ان الخبرين إذا سلم تعارضهما قلنا بالتخيير لانه الوجه إذا تعارضت الادلة أو أراد ان المراد بقوله ليس له ان يتمتع ليس عليه فان حروف الجر يتناوب فيكون المعنى ان المستنيب إذا جاز له الافراد لم يجب عليه التمتع كما يجب عليه إذا حج عن نفسه فهو أولى و لعله أراد في الوجه الثاني بمن فرضه التمتع على التخيير و يجوز النيابة في الطواف الغائب و الحاضر المعذور كالمعنى عليه و المبطون كما في الجامع و الشرايع و المعتبر اما الغايب فكانه لا خلاف فيه حيا كان أو ميتا و الاخبار به متضافرة و يؤيده جواز الحج و العمرة عنه وحد الغيبة ابن سعيد بعشرة أميال لمرسل ابن ابى نجران عن الصادق ع سئل كم قدر الغيبة فقال عشرة أميال و اما المبطون الذي لا يستمسك الطهارة و بقدر الطواف فذكره الشيخ و بنوا حمزة و إدريس و البراج و غيرهم و الاخبار به كثيرة كقول الصادق ع في صحيح معوية بن عمار و حسنه المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما و انما يطاف عنه و عن مثله إذا لم يرج البرء و ضاق الوقت و الا انتظر البرء كما سأل يونس ابا الحسن ع عن سعيد بن يسار انه سقط من حمله فلا يستمسك بطنه اطوف عنه و اسعى فقال لا و لكن دعه فان بري قضى هو و الا فاقض أنت عنه و اما المغمى عليه فيه صحيح حريز عن الصادق ع قال المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه و لم ار من تعرض له بخصوصه ممن قبل المص و ابن سعيد نعم أطلقوا النيابة عمن لا يستمسك الطهارة و الظاهر عدم اشتراط اذنه و استنابته كما يشترط في ساير الاحياء الا ان يستنيب قبل الاغماء لظهور افاداته و من الاصحاب الاعذار أو الغيبة الحايض إذا ضاق الوقت أو لم يمكنها المقام حتى تطهر و لا يكون لها العدول إلى ما يتأخر طوافه كما يحمل عليه صحيح ابى أيوب الخراز قال كنت عند ابى عبد الله ع فدخل عليه رجل فقال أصلحك الله ان معنا إمرأة حايضا و لم تطف طواف النساء و يأبى الجمال ان يقيم عليها قال فاطرق و هو يقول لا تستطيع ان تتخلف عن اصحابها و لا يقيم عليها جمالها ثم رفع رأسه اليه فقال يمضى فقد تم حجها و هي داخلة فيمن لا يستمسك الطهارة إذا ضاق الوقت و الا لم يستنب للطواف الا إذا غابت فلا يطاف عنها ما دامت حاضرة و ان علمت مسيرهما قبل الطهر و فى الدروس و فى استنابة الحايض عندي تردد و لا يجوز النيابة عمن انتفا عنه الو صفان اى الغيبة و العذر للاصل و نحو مرسل ابن نجران عن الصادق ع سئل الرجل يطوف عن الرجل و هما مقيمان بمكة قال لا و لكن يطوف عن الرجل و هو غايب و ما مر من خبر يونس و كأنه اتفاقي حتى ان المريض المستمسك طهارته إذا لم يستقل بالمسير حمل و طيف به كما قال الصادق ع في صحيح معوية بن عمار الكسير يحمل فيطاف به و المبطون يرمى و يطاف عنه و يصلى عنه و سال صفوان في الصحيح ابا الحسن ع عن المريض يقدم مكة فلا يستطيع ان يطوف بالبيت و لا يأتى بين الصفا و المروة قال يطاف به محمولا يخط الارض برجليه حتى يمس الارض قدميه في الطواف ثم يوقف به في أصل الصفا و المروة إذا كان معتلا و سأله اسحق بن عمار عن المريض يطاف عنه بالكعبة فقال لا و لكن يطاف به و قال الصادق ع في صحيح حريز المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف به قال المفيد و الفرق بينهما ان الطواف فريضة و الرمى سنة و الحامل و المحمول فان تعدد بان حمل اثنين فصاعدا يحتسبان اى لهما اى يحتسبا فينوى الحامل بحركته الذاتية الطواف لنفسه و المحمول بحركته العرضية الطواف لنفسه كما في النهاية و المبسوط و الوسيلة و الشرايع و التهذيب و غيرها لصحيح الهثيم بن عروة التميمى قال للصادق ع انى حملت إمرأتي ثم طفت بها و كانت مريضة فقال انى طفت بها بالبيت في طواف الفريضة و بالصفا و المروة و احتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني فقال نعم و لانتفاء المانع فانهما شخصان متخالفان ينوى كل بحركته طوافه و لا يفتقر المحمول إلى نية الحامل طوافه و ان لم يكن المتحرك حقيقة و بالذات الا الحامل كراكب البهيمة و فى المنتهى و التذكرة و كما كالحمل يحمل في الوقوف بعرفات و فيه نطر و خالف الشافعي بناء على استلزامه النية بفعل واحد طواف شخصين و فيه أولا منع الملازمة لما عرفت ثم منع بطلان اللازم لانه ان حمل اثنين فصاعدا جاز و به يظهر ان لا محمول إذا كان مغمى عليه أو صبيان جاز للحامل نية طوافه مع طواف نفسه كما نطق به صحيح حفص بن البخترى عن الصادق ع في المرأة تطوف بالصبي و تسعى به هل يجزى ذلك عنها و عن الصبي فقال نعم و فى الايضاح انه انما يجوز على القول بجواز ضم التبرد في نية الوضوء و ان كان الحمل بأجرة فكذلك يجوز الاحتساب كان الاستيجار للحمل أو للطواف كما قد يقتضيه الاطلاق على اشكال من ان الحمل الطواف فهو كما لو استوجر لحمل متاع فطاف و هو يحمله الطواف به لا معنى له الا الحمل في الطواف و من اقتضاء الاستيجار استحقاق هذه الحركة عليه لغيره فلا يجوز له صرفها إلى نفسه كما إذا استوجر للحج و هو

/ 60