کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(301)

خيرة ابى على و استحسنه في المختلف ثم قال و التحقيق انه ان استوجر للحمل في الطواف اجراء عنهما و ان استوجر للطواف لم يجزء عن الحامل قلت و الفرق ظاهر لانه على الثاني كالاستيجار للحج و لكن الظاهر انحصاره في الطواف بالصبي أو المغمى عليه فان الطواف بغيرهما انما هو بمعنى الحمل نعم ان استاجر غيرهما للحمل في طوافه لم يجز الا حتساب و كفارة الجنابة و الهدى في التمتع و القران على النائب لدخول الهدى في الاعمال المستأجر لها و كون الكفارة لجناية اكتسبها كما إذا خرق أجير ثوبه أو قتل نفسا و لا نعرف في شيء منهما خلافا و فى الغنية الاجماع على حكم الكفارة و لو احصر أو صد تحلل بالهدى و لا قضأ عليه للاصل و الحرج و ان كانت الاجارة مطلقة على اشكال من ذلك و هو قضية كلام الاكثر و من وجوبه عليه مطلقا كحجة الاسلام و ان لم يجب على المستأجر فلا يبرء الا بفعله و هو خيرة المنتهى و التذكرة فان كان هذا الحج ندبا عن المستأجر تخير في الاستيجار ثانيا و الا وجب الاستيجار و على الاجير حينئذ رد الباقى من الاجرة و هو ما بازاء الباقى من الافعال و هو من بقية الطواف إلى اخر الافعال و لمن عليه حجة الاسلام و حجة منذ و رة أو غيرها واجبين أو منذورين أو مختلفين ان يستاجر اثنين لهما في عام واحد مع الغد و المانع لحجه بنفسه لانهما فعلان متباينان مرتبين و فى الخلاف الاجماع عليه خلافا لبعض الشافعية و يصح الحجان تقدم الاحرام بحجة الاسلام أو غيرها و لو مندوبا لوقوعهما في عام واحد و انما يبطل المندوب أو المنذور اى ينصرف إلى الغرض إذا اخل به خلافا لاحمد فصرف السابق إلى حجة الاسلام و ان نوى الندب أو النذر و احتمل الشهيد وجوب تقديم حجة الاسلام ان أوجبناه على الحاج عن نفسه و نسب انصراف غيرها إليها ان قدم إلى قضية كلام الشيخ مع نصه على العدم و على الانصراف فهل له المسمى قال الشهيد اقربه ذلك لاتيانه بما استوجر له و القلب من فعل الشارع قال و حينئذ ينفسخ اجارة الاجر و لو نقل النائب بعد التلبس عن المنوب النية إلى نفسه لم يجزى عن أحدهما و لذلك لا اجرة له وفاقا للشرائع فانما الاعمال بالنيات فإذا نوى بإحرامه النيابة لم يقع و لا ما بعده عن نفسه و اذ نوى بالباقي عن نفسه لم يقع عن المنوب خلافا للخلاف و المبسوط و الجواهر و المعتبر و الجامع و المنتهى و التحرير فالغوا النقل و اوقعوه عن المنوب و أعطوا النائب المسمى كاملا لان الافعال كلها استحقت للمنوب بالاحرام عنه فلا يؤثر العدول كما لا يؤثر فيه نية الاحلال بل تبعت الاحرام و هو مجرد دعوى كمن يدعى انه لا يؤثر العدول في النية في الصلوة و لخبر ابن ابى حمزة عن الصادق ع في رجل اعطى ما لا يحج به عنه فحج عن نفسه فقال هى عن صاحب المال و هو مع الضعف يحتمل ان ثوابه له و لما فسدت الافعال فالظاهر انه لا يحل الا بفعلها ثانيا مسائل خمس عشرة الاولى لو أوصى بحج واجب أخرج من الاصل ان كان حج الاسلام فاتفاقا و ان كان غيره فعلى الخلاف الماضي و ان لم يعين القدر للاجرة أخرج اقل ما يستاجر به من اقرب الاماكن إلى مكة من الميقات فما قبله ما يمكن الاستيجار منه على المختار و على القول الاخر من بلد الموت و ان عين الاجير دون الاجرة فمن حيث يرضى باى قدر يرضى ان خرج من الثلث و الا استوجر غيره و ان كان الموصى به ندبا فكذلك يخرج اقل ما يستاجر به من اقرب الاماكن من الثلث و ان شهد الحال بالاخراج من بلد اتبع ان و فى الثلث و لو عينه اى القدر فان زاد على اقل ما يستاجر به و لم يجز للوارث أخرج الزايد من الثلث في الواجب و الجميع في الندب و الواجب حجة الاسلام على قول و لو اتسع المعين للحج من بلده و خرج من الثلث أو اجاز الوارث وجب الاخراج منه واجبا كان أو مندوبا و الا يتسع له فمن اقرب الاماكن من البلد فالأَقرب إلى الميقات و منه مكة و لو قصر عن الاقل عاد ميراثا على راى وفاقا للمبسوط و السرائر لانكشاف بطلان الوصية و فى النهاية و الشرايع و الجامع و التحرير و التذكرة و المنتهى يصرف في وجوه البر و خص التصدق بالذكر في وصايا الجامع لخروجه عن الارث بالوصية و اختصاصه بالميت فيصرف فيما يجديه و للمنع مجال و خبر على بن مريد صابح السابرى سأل الصادق ع رجل مات و أوصى بتركته ان احج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسالت من عندنا من الفقهاء فقالوا اتصدق بها فقال ع ما صنعت فقال تصدقت بها فقال ضمنت الا ان لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فان كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان و تردد في المختلف و قيل ان كان قاصرا ابتداء كان ميراثا و ان طرء القصور فلا و هو وجيه و قيل ان كا ن الحج واجبا عاد ميراثا و الا صرف في البر و لعله التساوى الميراث المندوبة و شهادة الحال بان الوصية بالحج المندوب انما هو لادراك الفضل نظير ما قيل في العدول إلى النوع الافضل و الواجب لما وجب إخراجه و ان لم يوصى به لم يكن للتعيين مدخل فيه بل ان لم يف به الثلث أو التركة على الخلاف عاد ميراثا و قيل ان أمكن استنمائه حتى يكفى للحج لم يبعد جوازه و فيه نظر ثم الظاهر ما في الدروس من انه ان وسع احد النسكين وجب و كذا ان وسع بعض الافعال مما تعبد يعتد به وحده كالطواف و الهدى الثانية تستحق الاجير الاجرة بالعقد و ان لم يجب تسليمها اليه قبل الفعل بل لا يجوز للوصي الا مع اذن الميت أو شهادة الحال قال الشهيد إذا توقف الحج على تسليم الاجرة فامتنع المستأجر فالأَقرب ان له الفسخ فان خالف الاجير ما شرط عليه فالأَجرة له على المخالف لا نه فعل بغير اذن المستأجر الا النوع إذا كان افضل و ليس النوع في الحقيقة شرطا فيصح بلا استثناء و اما الطريق و غيره فلا اجرة له على ما خالف الشرط منه لا المسمى و لا اجرة المثل لما عرفت و انما له أحدهما على ما عداه و فى المنتهى عن الشيخ ان له اجرة المثل ان خالف الشرط و ذلك لقوله في المبسوط فان تعدى الواجب رد إلى اجرة المثل قلت و يجوز ان يريد الرد في المشروط الذي ترك شرطه لا الشرط فلا خلاف الثالث و أوصى بحج و غيره قدم الواجب إخراجه من التركة و هو كل مالى محض كالزكوة و الخمس و الصدقات المنذورة و الديون أو بدني مالى كالحج اى أخرج من الاصل كما يأتى في الوصايا بخلاف غيره فانه من الثلث و لو عينه من الثلث لم ينحصر فيه و انما يفيد تعيينه ان لا يخرج غيره الا من بقية الثلث لا من جمعية نعم إذا جمع بينه و بين غيره و عين الكل من الثلث اختلف هل يقدم الواجب جميعه من الثلث فما بقي منه كان لغيره و ان لم يبق بطلت الوصية فيه ام يقسم الثلث من القصور عليهما بالحص و يكمل للواجب من الاصل و لو وجوب الكل قسمت التركة عليها بالحصص مع القصور كما في الشرايع و المبسوط لانتفاء الرجحان و ان رتب بينهما في الوصية إذا لا عبرة بالوصية فيها لوجوب إخراجها بدونها و يتحقق القصور بان لا يمكن الحج بما يصيبه و لا من مكة أو لا يمكن الاحد النسكين فما يصيبه من الحصة يصرف في احد النسكين ان أمكن أو في بعض الافعال أو يعود ميراثا و على القول بالصرف في وجوه البر فباقى الوصايا أولى به و فى التذكرة عن بعض الاصحاب تقديم الحج و هو خيرة المنتهى و قضية إطلاق كلام ابنى إدريس و سعيد لحكمهما بان من عليه زكوة واجبة و حجة الاسلام فاوصى بها و ليست له تركة تفى بهما أخرجت عنه حجة الاسلام من اقرب المواضع و الباقى من الزكوة و كان دليله ما روى ان رجلا اتى النبي ص فقال ان اختى نذرت ان يحج و انها ماتت فقال ص لو كان عليها دين ا كنت قاضية قال نعم قال فاقض دين الله فهو احق بالقضاء و هو ضعيف سندا و دلالة و زاد في التذكرة الاولوية و هي ممنوعة و يمكن ان يكون اشارة إلى مضمون الرواية و زاد في المنتهى خبر معوية بن عمار ان إمرأة أوصت بثلثها يتصدق به عنها و يحج عنها و يعتق عنها فلم يسع المال قال فسالت ابا حنيفة و سفيان الثورى فقال كل واحد منهما أنظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى به و رجل قد سعى في فكاك رقبة فبقى عليه شيء يعتق و يتصدق بالبقية فاعجبني هذا القول و قلت المقوم يعنى أهل المرأة انى قد سألت فتريدون ا ن اسال لكم من هو أوثق من هؤلاء قالوا نعم فسالت ابا عبد الله ع عن ذلك فقال ابدا بالحج فان الحج فريضة و ما بقي فضعه في النوافل الرابعة لو لم يعين الموصى بالحج العدد اكتفى بالمرة كما في السرائر و كتب المحقق لاصل البرائة و لو علم قصد التكرار لا إلى حد كان قال

(302)

حجوا عني كل سنة أو ابدا أو كثيرا كرر حتى يستوفى الثلث و عليه يحمل خبر محمد بن الحسين بن ابى خالد سأل ابا جعفر ع عن رجل أوصى عنه فيهما فقال يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء و خبر محمد بن الحسن قال له ع سعد بن سعد أوصى حجوا اعنى مبهما و لم يسم شيئا و لا يدرى كيف ذلك فقال يحج عنه ما دام له مال فالإِبهام فيهما بمعنى ابهام العدد و المال في الاخر بمعنى الثلث لانه دون ما زاد عليه مال الميت بمعنى نفوذ وصية فيه و عمل بإطلاقهما الشيخ و جماعة فحكموا بالحج عنه ما بقي من الثلث علم قصد التكرار أو لا يمكن ان يكون الخبران بمعنى انه يحج عنه ان بقي من ثلثه شيء بعد وصية مقدمة عليه بمعنى انه يخرج من الثلث فلا يفهم التكرار أصلا و لو نص على التكرار كل عام و القدر فقال احجوا عني كل عام حجة أو ازيد بفعلة البستان الفلاني أو بعشرة دنانير ابدا أو مطلقا أو إلى عشرة اعوام مثلا فقصر القدر عن وظيفة السنة جعل ما لسنتين و أزيد أو ما السنة اخرى لسنة بل ما لحجتين أو ازيد ما الحجة و بعض ما لاخرى لحجة لخروج الاقدار عن الميراث و وجوب صرفها في الحج بالوصية و وجوب العمل بالوصية بقدر الامكان و كان الوصية وصية بأمرين الحج و صرف القدر المخصوص فيه فإذا تعذر الثاني لم تسقط الاول و لخبر على بن محمد الحصينى كتب إلى ابى محمد ع ان ابن عمي أوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة و ليس تكفى ما تأمر بي في ذلك فكتب ع تجعل حجتين في حجة فان الله تعالى عالم بذلك و خبر ابراهيم بن مهزيار كتب اليه ع اعلمك يا مولاي ان مولاك على بن مهزيار أوصى ان يحج عنه من صيغة صير ربعها لك في كل سنة حجة بعشرين دينارا و قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا و كذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم فكتب ع يجعل ثلث حجج حجتين إنش و الخبر ان و ان ضعفا لكن عمل الاصحاب بهما و ايدهما الاعتبار و ان أمكن ان يقال بالعود ميراثا أو صرف في غيره من الميراث ثم الظاهر انه ان لم يكف نصيب حجة لها من البلد و كفى لها من غيره استوجر من حيث يمكن و لا يصرف فيها ما لاخرى و ان نص في الوصية على الاستيجار من البلد و لكن الخبر الاخير قد يوهم الخلاف و يمكن تنزيله على عدم إمكانه من الميقات الخامسة للمستودع في المهذب عليه بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة الاسلام أو غيرها كما يقتضيه إطلاقه و إطلاق المهذب و النافع و شرحه و اقتصر في غيرها على حجة الاسلام لاختصاص النص بها اقتطاع الاجرة من الوديعة اجرة المثل من البلد أو الميقات ان لم يوص و المسمى ان أوصى و خرج الزايد من الثلث أو اجاز الوارث و يحج عنه بنفسه أو يستاجر عنه بما اقتطعته مع علمه يمنع الوارث بل ظنه الغالب كما في النهاية و المبسوط و المهذب و السرائر و يمكن شمول العلم له اما جواز ذلك فقطع به الشيخ و كثير لصحيح بريد سئل الصادق ع عن عن رجل استودعه ما لا فهلك ليس لولد شيء و لم يحج حجة الاسلام قال حج عنه و ما فضل فاعطهم و لخروج هذا المقدار من الميراث فلا يجب تسليمه الوارث و هذا الدليل يعم الحكم لغير حجة الاسلام بل الحج من الحقوق المالية كالديون و الزكوة و غيرها و اما الوجوب فلظاهر الامر و لتضمن خلافه تضييع حق واجب على الميت و تضييع حق المستحق للمال و الانحصار حق المستحق لذلك القدر من المال فيما بيده مع العلم بعدم اداء الوارث فيجب تسليمه اليه دون غيره و يضمن ان خالف و امتنع الوارث و انما قيدوا بعلم منع الوارث و ظنه لعدم انحصار حق الوارث فيه بدونه لجواز اداء الوارث له من غيره فلا يجب عليه الاداء و مساواة الوارث صاحب الحق في التعلق بما عنده فلا يجوز له الاداء منه بدون اذنه و قد يرشد اليه قوله و ليس لولده شيء و اشترط في التذكرة امن الضرر فلو خان على نفسه أو ماله لم يجز و هو ظاهر و ان لا يتمكن من الحاكم فان تمكن ؟ و كان يشهد عدلان بثبوت الحج أو نحوه من الحقوق المالية في ذمته لم يجز له الاستقلال به و هو حسن و لعل في حكم الوديعة غيرها كالدين و الغصب و الأَمانة الشرعية كما في الدروس و ان امتنع بعض الورثة دون بعض استاذن الممتنع و لو تعدد الودعي و علموا بالحق و علم بعضهم ببعض توازعوا أو وجب القضاء عليهم كفاية و لو قضوا جميعا قدم السابق و عزم الباقون و تردد فيه الشهيد مع الاجتهاد لعدم التفريط و لو اتفقوا سقط عن كل منهم ما يخصه خاصة قال الشهيد و لو علموا بعد الاحرام أقرع بينهم و تحلل من لم يخرج له القرعة السادسة يجوز الاستنابة اتفاقا في جميع أنواع الحج الواجب و العمرة الواجبة تمتعا و قرانا و افراد اسلاميا nو منذورا و شبهه اصالة و نيابة مع الاذن مع الفجر بموت أو زمن أو غيرهما و فى التطوع مع القدرة عندنا خلافا للشافعي و لاحمد في رواية و مع العجز إجماعا و سواء كان عليه حج واجب مستقر أو غيره أو لم يكن تمكن من ادائه ففرط أو لم يفرط بل يحج ألان بنفسه واجبا و يستنيب غيره في التطوع خلافا لاحمد فلم يجز الاستنابة فيه ما اشتغلت ذمته بالواجب اذ لا يجوز له فعله بنفسه فالاستنابة أولى و الجواب المنع فانه انما لا يجوز لعله فعله لا خلاله بالواجب نعم ان أخلت به الاستنابة به لقصور النفقة و نحوه لم يجز عندنا ايضا و قد احصى عن على بن يقطين في عام واحد ثلث مائة قلب أو مائتان و خمسون و خمس مائة و خمسون و عن محمد بن عيسى اليقطيني انه بعث اليه الرضا ع بحجة له و حجة لاخيه و حجة ليونس بن عبد الرحمن كلها نيابة عنه ع و لا يجوز الحج عن المغصوب و نحوه من الاحياء بغير اذنه لانه عبادة يفتقر إلى نية النيابة عنه كالزكوة فلا تصح بالاستنابة و لما في قرب الاسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر من انه سأل اخاه ع عن رجل جعل ثلث حجته لميت و ثلثيها لحى فقال للميت فاما للحي فلا و لوجوب الواجب منه عليه اصالة و عدم العلم ببرائة ذمته الا بالاستنابة لاصل بقاء اشتغال الذمة به و لوجوب الاستنابة عليه و عدم الدليل على سقوطها عنه و نص على تعميم الحكم في المنتهى للفرض و النقل و فى الدروس لو كان النسك ندبا لم يشترط اذن الحى على الاشبه و فى التذكرة و اما الحى فمنع بعض العامة من الحج عنه الا باذنه فرضا كان أو تطوعا لانها عبادة تدخلها النيابة فلم تجز عن البالغ العاقل الا باذنه كالزكوة و عليه المشترك و ثبوت الحكم في الاصل ممنوعان و هو يعطى جواز الفرض ايضا و يجوز عن الميت فرضا و نقلا من وصية بالاجماع و النصوص و لتعذر الا ذن من قبله واصل عدم اشتراط الاذن حيا و تعلق الفرض منه بما بإزائه من ماله خلافا للمالك و أبى حنيفة فاسقطا فرضه ان مات بلا وصية و أخرجاه من الثلث اى وصى السابعة يشترط قدرة الاجير على ما استوجر له في وقته ان استوجر لايقاعه بنفسه و عمله بافعال ما استوجر له من الحج أو العمرة عند إيقاعها استدلالا أو تقليدا و كذا يشترط علم المتعاقدين بها عند الاستيجار كما في التذكرة لبطلان العقد على المجهول و احتمل الشهيد الاكتفاء بالعلم الاجمالى كان لا يعلم من الاحرام سوى النية و من الطواف سوى الحركة حول الكعبة من إمكان التعلم بعد و هو في قوة العلم و حصول العلم بوجه مميز من الغير و ان لم يبلغ الكنه كالاسترضاع و الاستيجار للخدمة فان التفاصيل معلومة قطعا و من جهالته كذا المنفعة و عدم الوثوق بالتعلم و إمكانه مع وجوب الايقاع و لا يعلق الواجب بالممكن قال نعم لو حج مع مرشد عدل اجزاء قلت لعله للوثوق بالتعلم و احتمال الخلاف باق ايضا للجهالة عند العقد و يشترط اتساع الوقت لما استوجر و الميسر اليه إلى عدم القصور عنه و لا يلزمه المبادرة اليه في العام المعين له أو في العام الاول إذا أوجب الفور وحده بل انما يلزمه المبادرة مع أول رفقة احتاج في المسير إليهم أو خاف الا حتياج إليهم أولا و ان ظن رفقة اخرين أو عدم الحاجة إليهم بعد لاحتمال الخلاف فيفوت فلو اخر و أدرك الافعال فلا كلام و الا فلاجرة له للتفريط و الاقرب بما في التذكرة من عدم الوجوب إذا ظن رفقة اخرين أو عدم الحاجة إليهم للاصل و اتساع الوقت فلا يضر احتمال الفوات كساير الموسعات نعم يتجه الوجوب مع ظن الخلاف بل وجوب المسير الممكن اما وحده أو مع الغير إذا ظ التعذر مع التاخير حتى إذا امكنه

(303)

المسير أول المحرم مثلا في البر أو البحر و ظن التعذر بعده لعادة أو غيرها وجبت المبادرة و ان طالت المسافة أو سبق وصول مكة على ذي الحجة بأشهر الثامنة لو عقد الاستنابة بصيغة الجعالة كمن حج عني فله كذا صح كما في المبسوط و الخلاف و الجواهر لاجتماع شروط الجعالة و عموم المؤمنون عند شروطهم و ليس للاجير اى النايب زيادة على المجعول و لا يجوز نقضه منه و ان زادت اجرة المثل أو نقضت و للشافعية قول بفساد المسمى و استحقاق اجرة المثل للاذن و اخر بعدم استحقاق شيء لفساد الاذن لعدم تعيين المأذون و لو قال حج عني بما شئت فعين النائب دون الا جرة فسدت الاجارة عندنا خلافا لابى حنيفة و لكنه ان حج فله اجرة المثل لفعله باذنه و لو قال حج أو اعتمر بمائة صح جعالة لا اجارة كما في الخلاف و احتمل في المبسوط لجهل العمل فإذا حج مثلا كان له المسمى و أبطله الشافعي و قال له اجرة المثل التاسعة لو لم يحج الاجير في السنة المعينة في متن العقد انفسخت الاجارة لانتفاء الكل بانتفاء جزئه و يخير المستأجر في استيجاره العام اخر و عدمه و لو ضمن الاداء في القابل لم يجب عليه اجابته و لو اجاب افتقر إلى عقد اخر و للشافعية وجهان اصحهما انها لا تنفسخ و لو كانت الاجارة في الذمة من تعيين لعام لم ينفسخ و ان وجب التعجيل لعدم الانحصار في عام بالعقد و لا للمستأجر الخيار في الفسخ خلافا لبعض الشافعية و احتمله الشهيد له ان اهمل الاجير لا لعذر و لهما ان أهم لعذر العاشرة لو استاجرة للحج خاصة فأحرم من الميقات بعمرة لا تحل بالحج عن نفسه و أكملها ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات اجزء بلا إشكال و لكن ان وزعنا الاجرة على الحج و المسافة و أسقطنا المسافة لقصده الاعتمار عن نفسه أو مسيره حط من الاجرة التفاوت و فى صحة عمرته ان كانت في أشهر الحج كلام لاشتغال ذمته بالحج و احتمال عدم التمكن من العود و لو لم يعد له إلى الميقات لم يجزى حجه مع المكنة وفاقا للخلاف و المبسوط لانه ما استوجر له فانه استوجر للحج من ميقات بلده و خلافا للتحرير و المنتهى لان المستأجر له هو الحج مطلقا و قد اتى به و الانصراف إلى ميقات بلده ممنوع و مع التسليم أو التصريح بالتعيين فالمستأجر له كفعلين اتى بأحدهما فانما عليه رد التفاوت الاتى و فيه انه انما استوجر لحجة مفردة و ميقاتها احد المواقيت أو المنزل و لا يجوز الاحرام بها من غيرها لنفسه مع التمكن من أحدها فكيف يجزى عن غيره و لو لم يتمكن من العود أحرم حيث يمكن و لو من مكة و أجزأه كما في المبسوط و الخلاف و نفى فيه الخلاف فيه قلت و لعدم الخروج عن المستأجر له حينئذ فلا يرد عليه ما في المنتهى من انه ان تم دليل عدم الاجزاء في المسألة الاولى لزم هنا ايضا في المحصل انه استوجر لحجة مفردة من ميقاتها ؟ مع الامكان احد المواقيت او منزل المنوب و بدونه حيث يمكن و فى الدروس يشكل صحة الحج إذا تعمد النايب الاعتماد عن نفسه و لما بعدة إلى الميقات سواء تعذر عليه العود أولا الا ان يظن إمكان العود أو يفرق بين المعتمر عن نفسه و غيره قلت لان المعتمر من الميقات لم يتجاوز بلااحرام و قد يفرق بين ان يصل الميقات في احد ا شهر الحج أو في غيرها و يندفع الاشكال بما ذكرناه و فى احتساب المسافة عن المنوب على الاجزاء كما في المبسوط نظر ينشاء من انه استوجر للحج من ميقاته اى ميقات كان و ميقاته مكة لمن لا يتمكن من العود و خروج المسافة عنه و لا يقدح ظهور الغالب و هو من مكة كمال لا يقدح عدم إدراك اختياري الوقوف و من صرفه لها إلى نفسه فيحط من اجرته قدر التفاوت بين حجه من بلد و حجه من مكة و من انه انما صرف إلى نفسه ما بين الميقات و مكة فانما يحط منها ما بإزائه و ان الاجارة على نفس الحج و المسافة خارجه فيحط من الاجرة ما بين الحج من الميقات و الحج من مكة من اعتبار المسافة قبل الميقات و لكن مال هذين الوجهين و الحكم المترتب عليهما هو المترتب على الاتى و من انه قصد بالمسافة الحج الملتزم بالاستنابة الا انه أراد ان يربح في سفره عمرة خصوصا إذا بلغ الميقات في أشهر الحج فيوزع الاجرة على موضع الاحرامين مع احتساب المسافة جميعها فتوزع على حجة من بلده إحرامها من الميقات و على حجة من بلده ذلك إحرامها من مكة فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت و هو خيرة التحرير و المنتهى و فيه انه لم يقصد من الميقات إلى مكة الحج الا ان يقال قصده ان لم يتمكن من العود أو يقال انه قصد من أول مسيره من العراق مثلا الحج عن المنوب و اعتماده من الميقات كتجارته من بغداد إلى الكوفة و الاخر هو الوجه ان قصد بقطع المسافة من أوله الحج و ان قصد به الاعتمار فالأَول الوجه كما ان من قصد بمسيره التجارة أو قطع الطريق ثم بداله في النسك لما بلغ مكة أو الميقات لم يثب على الطريق فكذا هنا لم يوجر عليها هذا ان قصد الاعتمار وحده لكنه ان ضمه إلى الحج كان كضم التبرد إلى القربة في نية الطهارة الحادية عشر لو فاته الحج بعد الاحرام به بتفريطه تحلل بعمرة عن نفسه كما في المعتبر لا نقلا به اى إحرامه أو عمله أو حجه المنقلب عمرة اليه فانه لم يستاجر لعمرة الا ان يبترع بإيقاعه عنه و لا اجرة له بل يستعاد منه ما اخذه ان تعين الزمان و لو كان القوت بغير تفريط فله اجرة المثل من ابتدائه في المسير أو الحج إلى حين الفوات قاله الشيخ في المبسوط لانه فعل له اجرة فعله بالاذن فيستحق عليه اجرة و إذا لم يتم بطلب الاجرة و المسمى فيها بالنسبة إلى الكل و الجزء انما قصد بالاجارة تبعا للكل فلا يتوزع على الاجزاء و الاقرب كما في المعتبر ان له من المسمى بنسبة ما فعل إلى الجميع لان المستأجر له افعال متعددة و ان كان لمجموعها اسم واحد فإذا بطلت الاجارة و التسمية بالنسبة إلى بعض لم يلزم البطلان بالنسبة إلى الجميع و الاصل الصحة و للزوم الضرر على المستأجر ان زادت اجرة المثل على المسمى و على الاجير ان نقصت الثانية عشر لو افسد النائب الحج فعليه القضاء كما لو افسد حج نفسه خلافا للمزنى و كان القضاء عن نفسه كما في الخلاف و المبسوط و السرائر لانقلاب الفاسد إلى نفسه كما إذا اشترط الوكيل في شراء شيء بصفته على خلاف الصفة و القضاء قضأ لهذا الواجب عليه عن نفسه أو عقوبة له على الافساد و لان سبب وجوده فعله الذي هو الافساد دون الاستيجار و الاصل عدم تداخل الاسباب خصوصا إذا كان عقوبة اذ لا عقوبة على المنوب و إذا كان الزمان معينا فمع ذلك وقع في غيره فإذا ثبت انه عن نفسه لا عن المنوب و الفاسد ايضا انما يقع عن نفسه كان فرضا أو عقوبة اما إذا كان عقوبة كما في السرائر فلمباينة المستأجر له ذاتا فانه ليس حجا شرعيا و اما إذا كان فرضا كما في النهاية فلمخالفة له في الصفة فان كانت النيابة و الحجة معينة انفسخت و على المستأجر ان كا نت وجب عليه الحج استيجارة ثانيا ان تاب و عرف منه الصلاح أو استيجار غيره و ان كانت مطلقة في الذمة لم ينفسخ و ان اقضتى الاطلاق التعجيل لما عرفت خلافا لظاهر الشرائع ان كانت الثاني فرضه و كان عليه بعد القضاء حجة النيابة كما في المبسوط و الخلاف و السرائر قطعا و المعتبر احتمالا و هو واضح و ليس للمستأجر الفسخ و ان اقتضى الاطلاق التعجيل و كان الاجير هنا مفرطا في التاخير للاصل و مضى الشهيد احتمله و اختار هنا الاكتفاء بإتمام الفاسد و القضاء تعين الزمان أولا و هو خيرة المعتبر و الجامع و مستحسن المنتهى و محتمل التحرير و لكن لم يصرح فيها بالتعميم و دليل ان حكم الغايب حكم المنوب و المنوب ان كان فقد ذلك مجزئا له و ضعفه في المعينة ظاهر و مضمر استحق بن عمار قال فان ابتلى بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أ يجزي عن الاول قال نعم و ان القضاء عقوبة فالفاسد حج أوقعه عن المنوب و انما وقعت فيه جناية اوجبت كفارة كساير الجنايات و لكن من كفارته الحج ثانيا كما يظهر من خبر اسحق بن عمار سأل الصادق ع عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجة شيئا يلزم فيه الحج من قابل و كفارة قال هى للاول تامة و على هذا ما اجترح و ان كان الثاني هو الفرض فهو الفرض الذي كا ن وجب عليه إذا لم يختص بوقت كما إذا انسد حجة الاسلام عن نفسه فسبب وجوبه هو الاستيجار ان كان مطلقا لا الافساد كما ان سبب الوجوب إذا كان في حج نفسه الاستطاعة أو النذر أو نحوهما و يمكن ان يقال بعيدا في النيابة المعينة ان السبب هو الاستنابة ايضا و انما اخر عن وقته لمعارض كقضاء الموقتات و المحصل ان في المسألة

(304)

وجوها أحدها انفساخ الاجارة مطلقا ان كان الثاني فرضه و هو ظاهر الشرايع و الثاني انفساخها مع التعيين دون الاطلاق و وجوب حجة ثالثة مع الاطلاق نيابة و هو خيرة الشهيد و الخامس ان كان الثاني عقوبة لم ينفسخ مطلقا و لا عليه حجة ثالثة و هو خيرة التذكرة واحد وجهي المعتبر و المنتهى و السادس كذلك و ليس عليه حجة ثالثة مطلقا و هو محتمل المعتبر و المنتهى و السابع ان أطلقت الاستنابة لم ينفسخ و لا عليه حجة ثالثة و ان و قتت فان كان الثاني فرضه انفسخت و الا فلا و هو محتمل المختلف و الثامن انفساخها مطلقا ( المعينة هما دون المطلقة و عليه حجة ثالثة و ان كان فرضه انفسخ في المعينة دون المطلقة صح ) مطلقة كانت أو معينة كان الثاني عقوبة أو لانصراف الاطلاق إلى العام الاول و فساد الحج الاول و ان كان فرضه و التاسع عدم انفساخها مطلقا كذلك و يحتمله الجامع و المعتبر و المنتهى و التحرير لمضمر اسحق و إجراء له مجرى الحج عن نفسه الثالثة عشر ان عين المستأجر الزمان في العقد تعين فان فات ( مات صح ) انفسخت الاجارة فات بتفريط أو بغيره خلافا لاحد وجهي الشافعية بناء على كونه كتاخير الدين عن محله و ان قدمه و فى التذكرة الاقرب الجواز لانه قد زاده خيرا و به قال الشافعي و لو أطلق اقتضى التعجيل كما في المبسوط و السرائر و الشرايع و الجامع و عن الشهيد تعميم ذلك لكل اجارة مطلقة و دليله واضح الا على القول باقتضاء إطلاق الامر المبادرة فادلته أدلته و هي ان سلمت فجريانها هنا ممنوع و كلام المعتبر يقتضى العدم لتجويزه ان يوجر الاجير نفسه لاخر ان استاجره الاول مطلقا و احتمله المص في المنتهى و قطع بالجواز إذا أطلقت الاجارتان و كأنه لدلالة سبق الاولى على تأخير الثانية و التعجيل على القول به ليس للتوقيت فان اهمل لم تنفسخ الاجارة قبض الاجير مال الاجارة أولا كان المستأجر استاجر لنفسه أو لميت و لا للمستأجر خيار الفسخ الا على ما احتمله الشهيد و اجازه بعض الشافعية مع قوله بعدم اقتضاء المطلق التعجيل و لو كان المستأجر حيا مغصوبا فزال عذره اتجه الانفساخ إذا كان استاجره لواجب و لو شرط التاجيل عامين أو ازيد جاز عندنا خلافا للشافعي الا في الواجب المضيق مع إمكان استيجار من يبادر اليه الرابعة عشر لو عين الموصى النايب و القدر تعينا لوجوب العمل بالوصية و لا يجب على النايب القبول للاصل فان زاد القدر عن اجرة المثل له من الميقات أو البلد على الخلاف أو كان الحج ندبا و لم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله الثلث ان لم يجز الوارث فان كان ندبا اعتبر الجميع منه و ان كان واجبا فالزايد خاصة و لا يعطى النايب المعين عملا بالوصية فيما يمكن فان رضى النايب به فلا كلام و الا استوجر به غيره عملا بالوصية بقدر الامكان و يحتمل استيجاره بأجرة المثل ان نقصت عما أوصى به كما في التحرير و المنتهى لان الزايد عليها مال أوصى به لمورده كما في المبسوط فعاد ميراثا و هو مستوجه التحرير و المنتهى فان زادت اجرة المثل و وجد من يرضى بالموصى به فلا كلام و ان لم يوجد فالوجه إخراج الواجب بأجرة المثل و فى الدروس عند امتناع النايب من المضي استيجار الغير بالموصى به ان علم ان الغرض تحصيل الحج به و ان تعلق الغرض فيه بالنايب المعين استوجر غيره بأجرة المثل و لو عين النايب و أطلق القدر استوجر النايب المعين بأقل ما يوجد ان يحج عنه به مثله ان لم يزد على الثلث و ليس في المبسوط مثله و لا في التحرير و لا في المنتهى و يمكن ارادتهما القيد و ان زاد فيما يرضى إلى الثلث كما احتمل في التحرير أو بما يحتمله الثلث أو بأقل ما يوجد من يحج عنه به فان لم يرض المعين استوجر غيره بأقل ما يمكن ان يحج به عنه عملا بالوصية بقدر الامكان و يأتي في الوصايا احتمال البطلان في المندوب و يأتي على ما مر عن الدروس البطلان ان تعلق الغرض بخصوص النايب و الصحة ان تعلق بتحصيل الحج الخامسة عشر لو نص الاجير أو المستأجر على المباشرة اى مباشرة النايب الحج بنفسه كان قال اجرتك نفسى لاحج أو استاجرتك لتحج او اطلق نحو اجرتك نفسى أو استاجرتك الحج لم يجز للنايب الاستنابة اما في الاول فظاهر و اما في الثاني فينصرف إلى الاول لانه المتبادر و لشهادة الحال غالبا بكون الاجرة المسماة في مقابلة افعال الحج لا الاستنابة لها و لو استناب فحج النايب اجزء عن المنوب الميت و لا يستحق احد منهما اجرة على ماله أو مال المستنيب ان علم نايبه بالحال و لو فرض الامر اليه كان يقول الاجير اجرتك نفسى لا وقع الحج عنك بنفسي أو بغيرى أو المستأجر استاجرتك لتوقع الحق عني بنفسك أو بغيرك جازت الاستنابة و عليه يحمل خبر عثمان بن عيسى انه قال للرضا ع ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها الى غيره قال لا بأس و لو امره بالاستنابة لم يجز ان يحج بنفسه الا ان يعلم انه أولى برضاه به فيحتمل الجواز كما تقدم من الاتيان بأفضل مما اشترط عليه المقصد الثاني في افعال التمتع و هي افعال الاخرين بأعيانها و ان امتاز عنه بما عرفت و يأتي و انما خصه بالذكر لتضمنه النسكين و فيه فصول سبعة مقدمة الواجب منها ستة عشر و يدخل فيها نياتها فانما الاعمال بالنيات كما يدخل في الاحرام التلبية و صرح به الشيخان و جماعة و لبس الثوبين و صرح به سلار و جماعة و نزول منى انما يجب لناسكها فليس واجبا اصليا وعد في الشرايع و كذا المسير انما يجب من باب المقدمة وعده سلار و من راى طواف النساء في عمرة التمتع زاده و ركعتيه و من أراد التصريح بالنيات زادها كالشيخ و من تبعه لكنهم اكتفوا بنية إحرام أو اطلقوها و عدوها واحدا وعدت في الشرايع في افعال العمرة دون الحج و زاد سلار اثم ؟ الحجر و استلام الركن اليماني و نزول المزدلفة و لم يعد الشيخان الرمى و الحلق و التقصير من المفروضات و جعلاهما في المقنعة و التبيان من السنن و كذا الشيخ أبو الفتوح في روض الجنان و فى الجمل و العقود و كتابى الاخبار ان الرمى مسنون ففهم ابن حمزة و المص في المنتهى و المختلف و الشهيد الاستحباب و حمله ابن إدريس على مقابل الفرض بمعنى ما ثبت وجوبه بنص القرآن و نفى الخلاف بين اصحابنا في وجوب الرمى و قال و لا أظن احدا من المسلمين يخالف فيه و لكنه انما ذكره في الرمى أيام التشريق و فى النافع و فى وجوب رمى الجمار و الحلق أو التقصير تردد اشبهه الوجوب و ليس في المقنعة ذكر لصلوة الطواف في فروض الحج و انما دخلت في عموم السنن و أدخلها سلار في المندوبات و حكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الاصحاب و لم يذكرها ابن زهرة في الافعال أصلا و لكنه نص بعد ذلك و فى الصلوة على وجوبها و انه مجمع عليه فكانه أدخلها في الطواف أو جعلها واجبا براسه لا من افعال الحج و على الجملة فالمشهور ان الواجب هذه الستة عشر الاحرام بعمرة التمتع و الطواف لها و ركعتاه و السعي لها و التقصير و الاحرام للحج حج التمتع و الوقوف بعرفات و الوقوف بالمشعر و مناسك منى بعد نزول منى و هي الرمى يوم النحر و ايام التشريق أو الاول وحده لتأخير غيره عن الاحلال و الذبح أو النحر و الحلق بها و التقصير و الطواف للحج و ركعتاه و السعي له و طواف النساء و ركعتاه و فى كل منها واجبات و مندوبات كما سنفصل ثم هى بأعيانها واجبا في القرآن و الافراد كما ذكرنا الا ان القارن و المفرد يعتمر ان عمرة مفردة متاخرة عن الحج فيلزمهما طواف اخر للنساء و ركعتان له و المتمتع يقدم عمرة التمتع على حجه و الاشعار و التقليد للقارن كالتلبية لغيره فيدخلان في الاحرام و الاركان منها ما عدا مناسك منى و صلوة الطواف و طواف النساء و التقصير بين النسكين و النيات كنيات ساير العبادات في الركنية أو الشرطية أو التردد بينهما و لا ثمرة لهذا الخلاف هنا البطلان النسك بانتفائها عمدا أو سهوا اتفاقا و فى ركنية التلبية خلاف ففى المبسوط و جمل العلم و العمل و شرحه للقاضي و الجمل و العقود و المهذب و الوسيلة العدم و فى النهاية و المراسم و الكافي و السرائر و المختلف و الدروس الركنية و حكاه السيد في الجمل عن الاصحاب و لا يتوهم من انه إذا لم ينعقد الاحرام الا بها كانت ركنا البتة لكن الشيخ في المبسوط و الجمل و القاضي في المهذب و شرح الجمل نصا على عقده بها و يأتي الاجماع عليه فكيف ذهبا إلى عدم ركنيه لانا

(305)

سنعرفك معنى عقده بها و الركن هنا ما يبطل النسك بتركه عمدا و الوقوف فان يبطله تركهما مطلقا و كذا النية و التلبية ان لم ينعقد بغيرها الاحرام و كان عقده بها كعقد الصلوة بالتكبيرة و يستحب امام التوجه إلى سفر الحج امور الصدقة فقال الصادق ع لحماد بن عثمن افتتح سفرك با لصدقة و اخرج إذا بدا لك و فى خبر كردين من تصدق بصدقة إذا اصبح دفعه الله عنه نحس ذلك اليوم و قال الباقر ع في خبر ابن مسلم كان على بن الحسين ع إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى السلامة من الله عز و جل بما تيسر له و يكون ذلك إذا وضع رجله في الركاب و صلوة ركعتين فعن النبي ص في خبر السكوني ما استخلف رجل على أهله بخلافه افضل من ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج إلى سفر و يقول أللهم انى استودعك نفسى و أهلي و مالي و ذريتي و دنياى و آخرتي و امانى و خاتمة عملي الا اعطاه الله عز و جل ما سأل و عنه ص ما استخلف عبد في أهله من خليفة إذا هو شد ثياب سفره خير من اربع ركعات يصليهن في بيته يقرا في كل ركعة فاتحة الكتاب و قل هو الله احد و يقول أللهم ان أتقرب إليك بهن فاجعلهن خليفتى في اهلهى و مالى و الوقوف على باب داره و ان كان في مفازة فمن حيث يريد السفر منه قاريا فاتحة الكتاب امامه و عن جانبيه و آية الكرسي وكلا من المعوذتين و التوحيد كذلك فعن صباح الحذاء عن ابى الحسن ع لو ان الرجل منكم إذا أراد السفر قام على باب داره تلقاء وجهه الذي يتوجه له فقرا الحمد امامه و عن يمينه و عن شماله و المعوذتين امامه و عن يمينه و عن شماله و قل هو الله احد امامه و عن يمينه و عن شماله و آية الكرسي امامه و عن يمينه و عن شماله ثم قال أللهم احفظنى و احفظ ما معي و سلمني و سلم ما معي و بلغنى و بلغ ما معي ببلاغلا لحسن الجميل لحفظه الله و حفظ ما معه و بلغه و بلغ ما معه و ليس في الفقية الا الفاتحة و آية الكرسي و كذا في موضع من الكافى و كلمات الفرج فعن معاوية بن عمار عن الصادق ع إذا خرجت من بيتك تريد الحج و العمرة إنش فادع دعاء الفرج و هو لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع و رب الارضين السبع و رب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين ثم قل أللهم كن بي جارا من كل جبار عنيد و من كل شيطان مريد بسم الله دخلت و بسم الله خرجت و فى سبيل الله أللهم انى اقدم بين يدى نسيانى و عجلتي بسم الله ما شاء الله في سفري هذا ذكرته أو نسيته أللهم أنت المستعان على الا مور كلها و أنت الصاحب في السفر و الخليفة في الاهل أللهم هون علينا سفرنا و اطو لنا الارض و سيرنا فيها بطاعتك و طاعة رسولك أللهم اصلح لنا ظهرنا و بارك لنا فيما رزقتنا و قنا عذاب النار أللهم انى اعوذ بك من وعثاء السفر و كابة المنقلب و سوء المنظر في الاهل و المال و الولد أللهم أنت عضدي و ناصري بك احل و بك اسيرا أللهم انى اسئلك في سفري هذا السرور و العمل بما يرضيك عني أللهم اقطع عني بعده و مشقته و اصحبنى فيه و اخلفنى في اهلى بخير لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم أللهم انى عبدك و هذا حملانك و الوجه وجهك و السفر إليك و قد اطلعت على ما لم يطلع عليه احد فاجعل سفري هذا كفارة لما قبله من ذنوبي و كن عونا لي عليه و اكفنى وعثه و مشقته و لقني من القول و العمل رضاك فانما انا عبدك و بك و لك و غيرها من الماثور من الاذكار كبعض ما بعد كلمات الفرج و كما في حسن الثمالي عن الصادق ع قال ان الانسان إذا خرج من منزله قال حين يريد ان يخرج الله اكبر ثلثا بالله أخرج و بالله ادخل و على الله اتوكل ثلث مرات أللهم افتح لي في وجهي هذا بخير و اختم لي بخير وقني شر كل دابة أنت اخذ بنا صيتها ان ربي على صراط مستقيم لم يزل في زمان الله عز و جل حتى يرده إلى المكان الذي كان فيه و عن على بن الحسين ع ان العبد إذا خرج من منزله عرض له الشيطان فإذا قال بسم الله قال له الملكان كفيت فإذا قال امنت بالله قالا هديت فإذا قال توكلت على الله قال وقيت فينحى ( فتتنحى الشياطين ) الشياطين فيقول بعضهم لبعض كيف لنا بمن كفى و هدى و و فى و عن الحلبي قال كان أبو جعفر ع إذا خرج من بيته يقول بسم الله خرجت و بسم الله ولجت و على الله توكلت و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم و عن النبي ص إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله قالت الملائكة له سلمت فإذا قال لا حول و لا قوة الا بالله قالت الملائكة له كفيت فإذا قال توكلت على الله قالت الملائكة له وقيت و البسملة عند وضع رجله في الركاب فعنه المبسوط إذا ركب الرجل الدابة فسمى ردفه ملك يحفظه حتى ينزل و ان ركب و لم يسم رفعه شيطان فيقول له تغن فان قال لا أحسن قال له تمن فلا يزال يتمنى حتى ينزل و عن الصادق ع فإذا جعلت رجلك في الركاب فعل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله و الله اكبر و الدعاء بالمأثور بما مر و عند الاستواء على الراحلة و الذكر الماثور عنده فعن الصادق ع فإذا استويت على راحلتك و استوى بك محملك فقل الحمد لله الذي هدانا للاسلام و من علينا بمحمد ص سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين و انا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله رب العالمين أللهم أنت الحامل على الظهر و المستعان على الامر أللهم بلغنا بلاغا يبلغ إلى خير بلاغا يبلغ إلى رضوانا و مغفرتك أللهم لا طير الا طيرك و لا خير الاخريك و لا حافظ الا غيرك و عن النبي ص يا على انه ليس من احد يركب الدابة فيذكر ما أنعم الله به عليه ثم يقرا آية السخرة ثم يقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحى القيوم أللهم اغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب إلى أنت الا قال السيد الكريم يا ملائكتى عبدي يعلم انه لا يغفر الذنوب غيري اشهدوا انى قد غفرت له ذنوبه و عن على بن ربيعة الاسدى قال ر كب على بن ابى طالب ع فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على الدابة قال الحمد لله الذي اكرمنا و حملنا في البر و البحر و رزقنا من الطيبات و فضلنا على كثير من خلقنا تفضيلا سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين ثم سبح الله ثلثا ثم قال رب اغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا أنت ثم قال كذا فعل رسول الله ص و انا رديفه الفصل الاولى في الاحرام و فيه مطالب ستة الاولى في تعيين المواقيت اى الامكنة المحدودة شرعا للاحرام منها انما يجوز الاحرام اختيارا من المواقيت الا إذا لم يؤد الطريق إليها و هي ستة فان المنزل الاقرب محدود فالميقات لاهل العراق العقيق بالاجماع و النصوص و كذا الباقية و هو في اللغة كل واد عقه السبل اى شقه فانهره و وسعه و سمى به أربعة اودية في بلاد العرب أحدها الميقات و هو واد يتدفق سيله في عوزى تهامة كما في تهذيب اللغة و فى صحيح عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام انه نحو من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة و فى الفقية عنه عليه السلام أول العقيق بريد البعث و هو بريد دون بريد غمرة و في حسن معاوية بن عمار عنه ع أول العقيق بريد البعث إلى ان قال بينه و بين غمرة أربعة و عشرون ميلا بريدان و فى حسنه ايضا عنه عليه السلام اخر العقيق بريد أوطاس و فى مرسل ابن فضال عنه عليه السلام أو طاس ليس من العقيق و كتب يونس بن عبد الرحمن إلى ابى الحسن عليه السلام انا نحرم من طريق البصرة و لسنا نعرف حد عرض العقيق فكتب أحرم من وجرة و عن الاصمعى وجرة بين مكة و البصرة و هي أربعون ميلا ليس فيها منزل و هي التي ذكرها الشاعر في قوله تصدوا ابتدى عن اسيل و تتقى بناظرة عن وحش دجره مطفل و قال الصادق عليه السلام في صحيح معوية بن عمار يجزيك إذا لم تعرف العقيق ان تسال الناس و الاعراب عن ذلك و بالجملة فالعقيق كله ميقاتهم لا يجوز التجاوز عنه محلا و يجوز الاحرام في اى بقعة أريد منها و أفضله أوله و هو كما في خبر ابى بصير أحدهما عن الصادق عليه السلام و الاخر عن أحدهما عليهما السلام المسلح بضم الميم و كسرها كما في السرائر و إهمال الحاء كما في التنقيح و شرح الارشاد لفخر الاسلام على ان يكون واحد المسالح و هي الثغور و المراقب و كأنها مأخوذة من السلاح لالة الحرب قالوا و منها ما روى كان ادنى مسالح فارس إلى العرب العد و لكن المعروف في مفردها المسلحة و يمكن ان يكون المسلح من السلح محركة و هو ماء السماء في الغدزان كما قال ابن شميل و ان أنكره الازهرى و قيل انه باعجام الحاء لنزع الثياب فيه للاحرام و دليل الافضلية الاخبار و الاجماع كما هو الظاهر و انه إذا أحرم منه فعظم اجره و كثر ثوابه لكن قال الصادق عليه السلام

(306)

في حسن معوية بن عمار أو العقيق بريد البعث و هو دون المسلح بستة أميال مما يلى العراق و بينه و بين غمرة أربعة و عشرون ميلا بريدان يعنى عليه السلام بين بريد البعث بين غمرة كما ينطق به حسن اخر له عنه عليه السلام و ما مر من صحيح عمر بن يزيد و مرسل الصدوق و عنه عليه السلام و لا ينافى ذلك افضلية الاحرام من المسلح لكن الاخبار نصت على افضلية من أول العقيق و يجوز اختلاف المسالخ باختلاف الازمنة و كذا برد البعث ثم لاخفاء في ان الاحتياط في التاخير هذا القدر جمعا بين الاخبار و الاحتمالات و تحصيلا ليقين البرائة و لذا قطع به الاصحاب ثم غمرة فما قبلها يلى المسلخ في الفضل و هي باعجام العين و فتحها و إهمال الراء و إسكان الميم قال الازهرى منهلة من منا هل طريق مكة و هي فصل ما بين نجد و تهامة انتهى وجهة التسمية حينئذ و ظاهره و فى شرح الارشاد لفخر الاسلام و التنقيح انها سميت به لزحمة الناس فيها و المعروف عند الاصحاب انه أوسط العقيق و يؤيده قول الصادق عليه السلام في حسن معوية بن عمار اخر العقيق بريد أو طاس و فى خبر ابى بصير أوله المسلخ و اخر ذات عرق و لكن قال عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد وقت رسول الله صلى الله عليه و آله لاهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة و قال أحدهما عليهما السلام في خبر ابى بصير حده العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة و يمكن الحمل على شدة كراهية تأخير الاحرام عن غمرة و ليس الاول نصا في كون البريدين جميع العقيق ثم ذات عرق و هي اخره و العرق بعين مهملة مكسورة فراء مهملة ساكنة هو الجبل الصغير و به سميت كما في النهاية الأَثيرية قال و قيل العرق من الارض سبخة تنبت الطرفاء و فى شرح الارشاد لفخر الاسلام و التنقيح انها سميت بذلك لانه كان بها عرق من الماء اى قليل و فى تحرير النوري و المصباح المنير انها عن مكة نحو مرحلتين و فى الثاني و يقال هو من نجد الحجار و فى فتح البارى انها الحد الفاصل بين نجد و تهامة و ان بينها و بين مكة اثنين و أربعين ميلا و قد سمعت قول الصادق عليه السلام في حسن معوية ان اخر العقيق بريد أو طاس و فى مرسل ابن فضال أو طاس ليس من العقيق و فى المصباح المنير انها موضع جنوبي مكة بنحو ثلث مراحل و كذا في المغرب و المغرب أو طاس موضع على ثلث مراحل من مكة و فى المنتهى و التذكرة ان المواقيت الثلثة يعنى يلملم و قرن المنازل و العقيق على مسافة واحدة بينها و بين مكة ليلتان قاصدتان فان أراد من العقيق ذات عرق وافق كتابي النوري والفيومى و لا بد من ارادته فان ما بين أول العقيق إلى غمرة بريدان كما نطقت به الاخبار و اما أوطاس فهي كما في القاموس واد بديار هو اذن فيجوز ان يكون مبدئها اخر العقيق شمالي مكة و يكون ممتدة إلى ثلث مراحل فصاعدا في جنوبها فلم يكن الفيومي و المطرزى يعرفان منها الا من ثلث مراحل كما ان المطرزي لم يعرف من العقيق الا موضعا بحذاء ذات عرق و قال الفيومي ان أوسطه بحذاء ذات عرق و قال الجروى انه موضع قريب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين و قال النووي هو أبعد من ذات عرق بقليل و قيل ان ذات عرق كانت قرية فجرنت و فى المنتهى و التذكرة عن سعيد بن جبير انه راى رجلا يريد ان يحرم بذات عرق فاخذ يده حتى أخرجه من البيوت و قطع به الوادي فاتى به المقابر ثم قال هذه ذات عرق الاولى و اذ كانت اخر الميقات فلا يجوز الخروج منها بغير إحرام و جواز الاحرام من ذات عرق هو المعروف بين الاصحاب و يريده ما مر من خبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام و قول الكاظم عليه السلام لاسحق بن عمار كان ابى عليه السلام مجاورا هيهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و فى النهاية و لا يجعل إحرامه من ذات عرق الا عند الضرورة و التقية و فى المقنع و الهداية و لا يؤخر الاحرام إلى اخر الوقت الا من علة و ظاهرها المنع من التاخير اختيارا و يؤيده اما مر من خبرى عمر بن يزيد و أبى بصير و ما في الاحتجاج للطبرسي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى انه كتب إلى صاحب الامر عليه السلام يساله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء و يكون متصلا بهم بحج و يأخذ عن الجادة و لا يحرم هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل ان يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة ام لا يجوز الا ان يحرم من المسلخ فكتب اليه في الجواب يحرم من ميقاته ثم تلبس الثياب و يلبى في نفسه فإذا ابلغ إلى ميقاتهم أظهره و لا ريب ان ذلك احوط لاهل المدينة مسجد الشجرة كما في النافع و الجامع و الشرايع و فى المقنعة و الناصريات و جمل العلم و العمل و الكاف و الاشارة و فيها انه ذو الحليفة و فى المعتبر و المهذب و كتب الشيخ و الصدوق و القاضي و سلار و ابنى إدريس و زهرة و التذكرة و المنتهى و التحرير ان ميقاتهم ذو الحليفة و انه مسجد الشجرة كما في حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام و يوافقه صحيح ابن رياب الذي رواه الحميرى في قرب الاسناد عنه عليه السلام و فيه عن على بن جعفر عليه السلام عن اخيه عليه السلام قال وقت رسول الله صلى الله عليه و آله لاهل العراق العقيق و لاهل المدينة و من يليها من الشجرة و فى علل الصدوق و مسندا عن الحسين الوليد عمن ذكره سأل الصادق عليه السلام لاي علة أحرم رسول الله صلى الله عليه و آله من مسجد الشجرة و لم يحرم من موضع دونه فقال لانه لما أسرى به إلى السماء و صار نجداء الشجرة نودى يا محمد قال لبيك قال ألم أجدك يتيما فاوتيتك و وجدك ضالا فهديتك فقال النبي صلى الله عليه و آله ان الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها و فى الوسيلة و اللمعة ان الميقات ذو الحليفة و لم يزيدا عليه شيئا و نحوه عده اخبار و فى الدروس انه ذو الحليفة و أفضله مسجد الشجرة قال و أجاد و الاحوط منه و فى الصحاح ذو الحليفة موضع و فى القاموس موضع على ستة أميال من المدينة و هو ماء لنبي جشم و فى تحرير النووي بضم الحاء المهملة و فتح اللام و بالفاء على نحو ستة أميال من المدينة و قيل سبعة و قيل أربعة و من مكة نحو عشر مراحل و نحو منه في تهذيبه و فى المصباح المنير ماء من مياه بني جشم ثم سمى به الموضع و هو ميقات أهل المدينة نحو مرحلة عنها و يقال على ستة أميال و قلت و يقال على ثلثة و يقال على خمسة و نصف و فى المبسوط و التذكرة انه مسجد الشجرة و انه على عشرة مراحل عن مكة و عن المدينة ميل و وجه بانه ميل إلى منتهى العمارات في وادي العقيق التي الحقت بالمدينة و قال فخر الاسلام في شرح الارشاد و يقال لمسجد الشجرة ذو الحليفة و كان قبل الاسلام اجتمع فيه ناس و تحالفوا و نحوه في التنقيح و قيل الخليفة و تصغير الحلفة بفتحات واحدة الحلفاء و هو النبات المعروف و ينص على ستة أميال صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال من أقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيره ستة أميال ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان من أهل المدينة وقته من ذي الحليفة و انما كان بينهما ستة أميال و قال السمهودي في خلاصة الوفاء قد اختبرت فكان من عتبة باب المسجد النبوي المعروف ببام السلام إلى عتبة مسجد الشجرة بذى الحليفة تسعة عشر ألف ذراع و سبعمأة ذراع و اثنان و ثلثون ذراعا و نصف ذراع هذا ميقاتهم اختيارا و ميقاتهم اضطرار الجحفة بجيم مضمومة فحاء مهملة ففاء على سبع مراحل من المدينة و ثلث من مكة كذا في تحرير النوري و تهذيبه و فى تهذيبه بينهما و بين البحر نحو ستة أميال و قيل بينهما و بين البحر ميلان و لا تناقض لاختلاف البحر باختلاف الازمنة و فى القاموس كانت قرية جامعة على اثنين و ثلثين ميلا من مكة و فى المصباح المنير منزل بين مكة و المدينة قريب من رابع بين بدر و خليص و هي كما في الاخبار الخراز و معوية بن عمار و رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام المهيعة بفتح الميم و إسكان الهاء و فتح الياء المثناة التحتانية قيل و يقال كمعيشة من الهيع و هو السيلان و يق ارض هيعة اى واسعة مبسوطة و طريق مهيع اى واسع بين و انما سميت الجحفة لان السيل أجحف بها وبالها و جواز تأخيرهم الاحرام إليها اضطرار مما نص عليه في النهاية و الكافي و الجامع و النافع و

(307)

غيرها لانها احد المواقيت مع انتفاء الحرج و العسر في الدين و للاخبار كخبر ابى بكير الحضرمي عن الصادق عليه السلام قال انى خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى اتيت الجحفة و قد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسالون عني فيقولن لقيناه و عليه ثيابه و هم لا يعلمون و قد رخص رسول الله صلى الله عليه و آله لمن كان مريضا أو ضعيفا ان يحرم الجحفة و رسول الله صلى الله عليه و آله أحرم من الشجرة قال الجحفة احد الموقتين فاخذت بأدناهما و كنت عليلا و يجوز لهم التاخير اضطرار إلى ذات عرق ايضا كما في الدروس ولوا اخروا اختيارا عن مسجد الشجرة اساؤ القول الرضا عليه السلام في جواب مكتوب صفوان بن يحيى الصحيح فلا يجاوز الميقات الا من علة و خبر ابراهيم بن عبد الحميد سأل الكاظم عليه السلام عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة الايام و أرادوا ان يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال لا و هو مغضب من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا من المدينة و لكن الظاهر انه يجزئهم الاحرام من اى ميقات فعلوه كما قوى في الدروس لانه إحرام الميقات مع ان المواقيت مواقيت لكل من يمر بها كما نطق به الاصحاب و نحو صحيح صفوان بن يحيى عن الرضا عليه السلام اذ كتب ان رسول الله صلى الله عليه و آله وقت المواقيت لاهلها و من اتى عليها من إحرام أهلها و يحتمل العدم للمرور بميقات كان يجب ا لا حرام منه و قد يظهر من الوسيلة جواز تأخيرهم إلى الجحفة اختيارا لقوله و لهم ميقاتان ذو الخليفة و الجحفة و حكى عن ظاهر الجعفي و لعله للاصل و ظاهر نحو صحيح معوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال لا بأس و ليس فيه انه خرج من المدينة فلعله من أهلها و قد خرج من الشام و لا انه مر بذى الحليفة فلعله سلك طريقا اخر مع احتمال الضرورة و الا جزاء و هل يجوز للمدنى اختيارا سلوك طريق لا يؤديه إلى ذي الحليفة الاقرب كما في الدروس الجواز للاصل على كراهية لان فيه رغبة عن ميقاته صلى الله عليه و آله و قال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي لا ينبغي لاحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه و آله و ما مر انفا من خبر ابراهيم بن عبد الحميد و يحتمل المنع لهذا الخبر و إطلاق ما نطق من الاخبار بان ميقاتهم ذو الحليفة أو مسجد الشجرة و عليه فالكلام في الصحة و عدمها ما مر و هي اى الجحفة ميقات أهل الشام و مصر و المغرب اختيارا ان لم يمروا بذى الحليفة و لليمن جبل يقال له يلملم و المسلم كما في السراير و كذا في القاموس و المصباح المنير قبل الاصل الملم فخففت الهمزة و قد يقال مر مرم و فى إصلاح المنطق انه واد و كذا في شرح الارشاد لفخر الاسلام و على كل فهو من اللم بمعنى الجمع و هو على مرحلتين من مكة بينهما ثلثون ميلا و للطايف واهل نجد اى نجد الحجاز و قرن المنازل بفتح القاف و سكون الراء خلافا للجوهري فانه فتحها و زعم ان اويسا القرني بفتح الراء منسوب اليه و اتفق العلماء على تغليطه فيهما و انما أويس من بني قرن بطن من مراد و يقال له قرن الثعالب و قرن بلا اضافة و هو جبل مشرف على عرفات على مرحلتين من مكة و قيل قرن الثعالب غيره و ان جبل مشرف على أسفل منى بينه و بين مسجدها ألف و خمس مائة ذراع القرن الجبل الصغير أو قطعة منفردة من الجبل و فى القاموس انه قرية عند الطايف أو اسم الوادي كله و قيل القرن بالاسكان اسم الجبل و بالفتح الطريق و ميقات من منزله اقرب إلى مكة كما في النهاية و المبسوط و المهذب و الجمل و العقود و السرائر و شرح القاضي لجمل العلم و العمل من الميقات منزله للاخبار و هي ناصة على القرب إلى مكة و الاجماع كما في التذكرة و التحرير و المنتهى و فى موضع من المعتبر اعتبر القرب إلى عرفات و أجاد صاحب المسالك حيث قال انه لو لانطق الاخبار بالقرب من مكة أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكة و فى الحج بعرفة اذ لا يجب المرور على مكة في إحرام الحج من المواقيت و قطع الشهيد في اللمعة باعتبار القرب من عرفات في الحج و اقتصر الشيخ في المصباح و مختصره على ان من كان ساكن الحرام أحرم من منزله و فى الكافى و الغنية و الاصباح ان الافضل لمن منزله اقرب الاحرام من الميقات و وجهه ظاهر لبعد المسافة و طول الزمان و من كان منزله مكة فمن اين يحرم صريح ابن حمزة و سعيد و ظاهر الاكثر الاحرام منها بالحج لا طلاقهم الاحرام من المنزل لمن كان منزله دون الميقات أو ورائه و يؤيده ما روى عن النبي صلى الله عليه و آله من قوله فمن كان دونهن فمهله من أهله و لكن اخبارنا لا يدل عليه و فى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج و أبى الفضل الحناط عن الصادق عليه السلام امر المجاور بالاحرام للحج من الجعرانة و اما العمرة فلا يحرم بها من الحرم و الميقات لحج التمتع مكة لساكنيها و غيرهم و للحجين الباقيين لساكنيها خاصة و هذه المواقيت مواقيت للحج فالأَخير لحج التمتع الا لساكنى مكة فهي ميقات حجهم مطلقا و الباقية لحج الافراد و القران و مواقيت العمرة المتمتع بها و المفردة الا المفردة بعد الحج فميقاتها ادنى الحل كما سيأتي و سيأتي جواز إيقاعها منها بل فضله فلا كثير احتياج إلى استثنائها و يجوز ان يجرد الصبيان إذا أريد الاحرام بهم بحج أو عمرة من فخ كما في المقنعة و المبسوط و غيرهما و هو بفتح الفآء و تشديد الخاء المعجمعة بئر معروف على نحو فرسخ من مكة و كذا قيل و فى القاموس موضع بمكة دفن بها ابن عمر و فى النهاية الأَثيرية موضع عند مكة و قيل واد و دفن به عبد الله بن عمر و فى السرائر انه موضع على راس فرسخ من مكة قتل به الحسين بن على بن أمير المؤمنين يعنى الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن أمير المؤمنين عليه السلام و ذلك لقول الصادق عليه السلام و الكاظم عليه السلام لايوب بن الحر و على بن جعفر في الصحيح كان ابى يجردهم من فخ و هل يؤخر الاحرام بهم اليه أو يحرم بهم من الميقات و لا يجر دون وجهان من عموم نصوص المواقيت و النهى عن تأخير الاحرام عنها و عدم تضمن الخبرين سوى التجريد فالتأخير تشريع و هو خيرة السرائر و من عموم لزوم الكفارة على الولى إذا لم يجتنبوا ما يوجبها و منه ليس المحيط و قول الصادق عليه السلام في صحيح معوية بن عمار قدموا من معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم مايصنع بالمحرم و فى الدلالة نظر ظاهر و لان الاحرام بهم مندوب فلا يلزم من الميقات لطول المسافة و صعوبة تجنيبهم عن المحرمات كما لا يلزم من اصله و ضعفه ايضا ظاهر و هو خيرة المعتبر و المنتهى و التحرير و التذكرة ثم ان التاخير إلى فخ ان حجوا أو اعتمروا على طريق المدينة و الا فمن موضع الاحرام لابد من تجريدهم و قد يشعر ظاهر هذه العبارة بالاحرام بهم من الميقات و انما المؤخر التجريد و لكن يجوز ان يريد لابد من الاحرام بهم من موضع إحرام غيرهم و هذا التفصيل مما تعرض له ابن إدريس و وجهه ظاهر فان فخا انما هو في طريق السالك من المدينة و غيره داخل في العمومات و يمكن الحمل ادنى الحل في ساير الطرق على فخ الذي هو ادناه في طريقها و قد يعطيه التذكرة و القارن و المفرد من أهل مكة كانا أو من غيره إذا اعتمر اى أراد الاعتمار بعد الحج وجب ان يخرجا إلى خارج الحرم و يحرما منه كما في الخلاف و المبسوط و السرائر و يستحب ان يحر ما مأمن الجعرانة بكسر الجيم و العين المهملة و تشديد الراء المهملة المفتوحة كما في الجمهرة و عن الاصمعى و الشافعي بكسر الجيم و إسكان العين و تخفيف الراء قيل العراقيون يثقلونه و الحجازيون يخففونه و حكى ابن إدريس بفتح الجيم و كسر العين و تشديد الراء ايضا و هي موضع بين مكة و الطايف من الحل بينها و بين مكة ثمانية عشر ميلا على ما ذكره الباجى سميت بريطه بنت سعد بن زيد مناة من تميم أو قريش كانت تلقب بالجعرانة و يقال انها المراد بالتي نقضت غزلها قال الفيومي انها على سبعة أميال من مكة و هو سهو في سهو في سهو فان الحرم من جهته تسعة أميال أو بريد كما يأتى و يحرما من الحديبية بضم الحاء المهملة بفتح الذال المهملة ثم ياء مثناة تحتانية ساكنة ثم باء موحدة تحتانية ثم تاء تأنيث و هي في الاصل اسم بئر خارج الحرم على طريق جدة عند مسجد الشجرة التي كانت عندنا بيعة الرضوان قال الفيومي دون مرحلتين و قال النوري على نحو مرحلة من مكة و عن الواقدي انها على تسعة أميال من المسجد الحرام و قيل اسم شجرة حدباء ثم سميت قرية بها هناك ليست بالكبيرة قيل انها من الحل و قيل من الحرم و قيل بعضها في الحل و بعضها في الحرم و يقال انه أبعد اطراف الحل إلى الكعبة يخفف يائها الثانية و يثقل فيكون منسوبة إلى المخففة و فى تهذيب الاسماء عن مطالع الانوار ضبطناهها بالتخفيف

/ 60