کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(308)

عن المتقنين فاما عامة الفقهاء و المحدثين فيشددونها انتهى و قال السهيلي التخفيف أعرف عند أهل العربية و قال احمد بن يحيى لا يجوز فيها غيره و كذا عن الشافعي و قال أبو جعفر النحاس سألت كل من لقيت ممن اثق بعلمه من أهل العربية عن الحديبية فلم يختلفوا على في انها مخففة و قيل ان التثقيل لم يسمع من فصيح أو يحر ما من التنعيم على لفظ المصدر سمى به موضع على ثلثة أميال من مكة أو أربعة و قيل على فرسخين على طريق المدينة به مسجد أمير المؤمنين و مسجد زين العابدين عليه السلام و مساجد عائشة و سمى به لان عن يمينه جبلا اسمه نعيم و عن شماله جبلا اسمه ناعم و اسم الوادي نعمان و يقال هو اقرب اطراف الحل إلى مكة اما وجوب إحرامهما من خارج الحرم فهو منصوص الخلاف و المبسوط و السرائر و فى التذكرة لا نعلم فيه خلافا و فى المنتهى لا خلاف في ذلك و اقتصر ابن حمزة على التنعيم و كأنه تمثيل بأقرب اطراف الحرم إلى مكة فان إحراما بالعمرة من مكة ا و الحرم لم يجزئهما لانه لابد في النسك من الجمع بين الحل و الحرم و فى الحج يجمع بينهما بالخروج إلى عرفات و اما ا ستحباب إحرامهما من احد المواضع الثلثة فلاعتماره صلى الله عليه و آله من الجعرانة و امره عائشة بالاعتمار من التنعيم و قول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما اشبههما و فى التذكرة ينبغى الاحرام من الجعرانة فان النبي صلى الله عليه و آله اعتمر منها فان فاتته فمن التنعيم لانه صلى الله عليه و آله امر عائشة بالاحرام منه فان فاته فمن الحديبية لانه لما قفل من حين أحرم من فالجعرانة و لعل هذا دليل تأخر الحديبية و التنعيم عن الجعرانة فضلا و تفصيل لما ذكروه أولا عن اعتماده منه و فى الدروس نحو ذلك لكن فيه ثم الحديبية لاهتمامه به و كأنه أراد الاهتمام بذكرها حيث احتصب بالذكر في خبر عمر بن يزيد مع الجعرانة و فى المحرر الافضل الجعرانة ثم الحديبية ثم التنعيم و فى الفقية انه صلى الله عليه و آله اعتمر ثلث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة عمرة أهل بها من عسفان و هي عمرة الحديبية و عمرة القضاء أحرم بها من الجحفة و عمرة أهل بها من الجعرانة و هي بعد ان رجع من الطايف من غزاة حنين قلت المعروف في التواريخ انه صلى الله عليه و آله أحرم بالعمرتين الاولتين من ذي الحليفة و ما في صحيح البخارى عن همام ان احدى عمره من الحديبية فكانه مسامحة و هذه الثلثة بعد الهجرة و اما قبلها فاعتمر اخرى حين قفل من الطايف اذ ذهب يعرض نفسه على قبايل العب و اما عدم وجوب اعتمادها من احد هذه الثلثة فللاصل من معارض و كذا لا يجب من احد المواقيت كما قد يتوهم من المراسم و لو فعلا جاوز قد يكون افضل أطول المسافة و الزمان و انما أجيز لهما ادنى الحل رخصة و هل يجوز بينه و بين الميقات قيل لا اقتصارا على اليقين و من حج أو اعتمر على ميقات وجب ان يحرم منه و ان لم يكن من أهله بالاجماع كما هو الظاهر و النصوص كقوله صلى الله عليه و آله هن هو و لمن اتى عليهن من أهلهن و قول الرضا عليه السلام فيما كتب إلى صفوان بن يحيى في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه و آله وقت المواقيت لاهلها و من اتى عليها من أهلها و لانتفاء الحرج و العسر و لو لم يؤد الطريق اليه اى ميقات منها أحرم بما كان يجب الاحرام به من الميقات لو كان يمر به عند محاذات اقرب المواقيت إلى مكة كما حكى في الشرايع لاصل البرائة من المسير إلى الميقات و الاحرام من محاذات الابعد و اختصاص نصوص المواقيت في أهلها بمن بما اتاها و ما مر من صحيح ابن سنان و أطلق ابن إدريس انه ا ذا حازى احد المواقيت أحرم من المحاذاة و ابن سعيد انه ان من قطع بين الميقاتين أحرم بحذاء الميقات و اعتبر في المبسوط اقرب المواقيت اليه و هو خيرة المنتهى قال و الاولى ان يكون إحرامه بحذاء الا بعد من المواقيت من مكة قال فان كان بين ميقاتين متساويين في القرب اليه أحرم من حذوايهما شاء و كلام ابى على يحتمل القرب اليه و إلى مكة و يكفى الظن كما في المبسوط و الجامع و التحرير و المنتهى و التذكرة و الدروس للحرج و الاصل فان ظهر التقدم أعاد كما في الاخيرلعدم جوزاه مطلقا و ان ظهر التاخير فالأَقرب الاجزاء كما في الاوليين للحرج واصل البرائة لانه كلف باتباع ظنه و ان لم يكن له طريق إلى علم أو ظن أحرم من بعد بحيث يعلم انه لم يجاوز من الميقات الا محرما كذا في التحرير و المنتهى و فيه نظر ظاهر و فى الشرايع قيل يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة اقرب المواقيت إلى مكة و لا ريب ان الاحتياط الاحرام من الميقات ما أمكن خصوصا و قال الكليني رضى الله عنه بعد ما مر من صحيح ابن سنان و فى رواية يحرم من الشجرة ثم يأخذ اى طريق شاء و كذا من حج أو اعتمر في البحر أحرم عند المحاذات كما في الاحمدي و الجامع لعموم الادلة خلافا لا بن إدريس لقوله و ميقات أهل مصر و من صعد البحر جدة و هي بجيم مضمومة فدال مهملة مشددة بلدة على ماحل البحر على نحو مرحلتين من مكة و الجدة في الاصل شاطئ النهر و حكى الازهرى عن ابى حاتم ان اصلها كدبالنبطى فعربت و كأنه أراد أهل مصر إذا اتوا من البحر قال في المختلف فان كان الموضع الذي ذكره ابن إدريس يحازى اقرب المواقيت صح و الا فلا فانه ليس في شيء من الاحاديث و الذى ورد في ميقات أهل مصر الجحفة واهل السند من ميقات أهل البصرة لو و لم يؤد الطريق إلى المحاذات لشيء من المواقيت قبل دخول الحرم فالأَقرب انشاء الاحرام من ادنى الحل لانه احد المواقيت في الجملة واصل البرائة من الاحرام قبله و خروج ما قبله عن المواقيت و محاذاة أحدها فيكون الاحرام فيه بمنزلة قبل الميقات و يحتمل اعتبار مساواة مسافة اقرب المواقت إلى مكة و هو مرحلتان كما قاله بعض العامة لاشتراك المواقيت في حرمة قطع المار بها مثل تلك المسافة أو بعضها محلا و ضعفه ظاهر قيل ان المواقيت مخيطة بالحرم فذو الحليفة شامية و يلملم يمانية و قرب مشرقية و العقيق غريبة فلا طريق يؤدى إلى الميقات و لا إلى المحاذات الا ان يراد الجهل بالمحاذات و لا يجوز عندنا الاحرام قبل هذه المواقيت للنصوص و الاصل و الاجماع خلافا للعامة الا لنا ذر الاحرام من مكان قبل الميقات فعليه الاحرام منه كما في النهاية و المبسوط و الخلاف و التهذيب و المراسم و المهذب و الوسيلة و النافع و الشرايع و الجامع و حكى عن المفيد رضى الله عنه لان الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن رجل جعل لله شكرا ان يحرم من الكوفة فقال فليحرم من الكوفة و ليف لله بما قال و نحوه خبر ابن ابى حمزة عنه عليه السلام و سمعه عليه السلام أبو بصير يقول لو ان عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم و نص المحقق في كتبه على انه يجب ان يوقع الحج في أشهره ان كان هو المندوب و كذا عمرة التمتع و ينبغي ان يريده غيره xلاتفاقنا على عدم جواز إيقاعهما في غيرها و هذه النصوص انما جوزت الايقاع قبل المواقيت فلو بعدت المسافة بحيث لو أحرم في أشهر الحج لم يمكنه إتمام النسك لم ينعقد النذر بالنسبة إلى المهل و ان نذر الحج ذلك العام و ان عرض مانع من الاسراع في السير انحل بالنسبة اليه حينئذ و خالف ابن إدريس فلم يعتبر هذا النذر لانه نذر مشروع كنذر الصلوة في وقته أو إيقاع المناسك في مواضعها مع ضعف الاخبار و ان حكم في المنتهى بصحة الاول و ظهور احتمالها المسير للاحرام من الكوفة أو خراسان و هو الاقوى قرب و خيرة المختلف و اليه مال المحقق في المعتبر و توقف المصنف في المنتهى ثم اختار الاول لصحة الخبر الاول و فيه أكثر نسخ التهذيب بل قيل جميعها متفقت على ان السايل فيه على و الظاهر انه ابن حمزة فان السند كذا الحسين بن سعيد عن حماد عن على و انما الحلبي في نسخ الاستبصار و المعروف في مطلقه عبيد الله و اخره محمد و يبعد رواية حماد بن عيسى عن عبيد الله بلا واسطة و رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان بلا واسطة و ارادة عمر ان من إطلاق الحلبي و طريق الاحتياط واضح و هو ما في المراسم و حكى عن الراوندي من الاحرام مرتين في المنذور و فى الميقات و فى بعض القيود من نذر و احراما واجبا وجب تجديده في الميقات و الا استحب أو لمعتمر عمرة مفردة في رجب مع خوف تقضيه قبل الاحرام ففى النهاية و الجامع و الوسيلة و كتب المحقق جواز الاحرام بهما حينئذ ان كان لخبر اسحق بن عمار سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يجئ معتمرا ينوى عمرة رجب فيدخل

(309)

عليه الهلال قبل ان يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت و يجعلها الرجب ام يؤخر الاحرام إلى العقيق و يجعلها الشعبان قال يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلان و هو الذي يود و صحيح معوية بن عمار و حسنه عن الصادق عليه السلام سمعه يقول ليس ينبغى ان يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه و آله الا ان يخاف فوت الشهر في العمرة و فى المعتبر و عليه اتفاق علمائنا و فى المبسوط و التهذيب نسب و ذلك إلى الرواية و لم يتعرض له كثير من الاصحاب و الاحتياط تجديد الاحرام في الميقات و لو أحرم قبل الميقات غيرهما لم ينعقد عندنا و ان مر بالميقات ما لم يجدده فيه و لذا قال أبو جعفر عليه السلام في مرسل حريز من أحرم من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه و آله فأصاب من النساء و الصيد فلا شيء عليه و لا يجوز تأخيره اى الاحرام عنها اى المواقيت للنصوص و الاجماع و فى المعتبر و المنتهى إجماع العلماء كافة عليه الا لعذر فجوز الشيخ التاخير له إلى زوال العذر أو الاشراف على الحرم لانتفاء العسر و الحرج و قول أحدهم عليهما السلام في مرسل المحاملي إذا خاف الرجل على نفسه اخر إحرامه إلى الحرم و ما مر من قول الرضا عليه السلام في الصحيح بصفوان بن يحيى فلا تجاوز الميقات الا من علة و حمله ابن إدريس على تأخير الصورة الظاهرة للاحرام من التعدي و لبس الثوبين فان المرض و التقية و نحوهما لا يمنع النية و التلبية و ان منعت التلبية كان كالاخرس و ان اغمى عليه لم يكن هو المؤخر و ارتضاه المصنف في المختلف و التحرير و المنتهى و فيه انه إلزام لكفارة أو كفارات بالنية و لكنه الاحتياط نعم ان اخر من ميقات إلى اخر فكانه لا شبهة في جواز لتحقق الاحرام من ميقاته الشرعي و ما سمعته من الاخبار بتأخير المدني إلى الجحفة ثم إذا اخره عن الميقات لعذر فيجب الرجوع اليه أو إلى ميقات اخر كما استقر به الشهيد مع زوال العذر و المكنة من الرجوع و منها سعة الوقت وفاقا للشرايع و المعتبر لتمكنه حينئذ من الميقات و ما يأتى في الناسي و غيره و الظاهر انهما انما يوجبانه إذا أراد الاحرام بعمرة التمتع أو حج مفرد لا لعمرة مفردة و دليل جواز المضي إلى ميقات اخر هو الاصل و انه كان له ابتداء و لكن في خبر الحلبي الايتين الرجوع إلى ميقات أهل ارضه و ميقات أهل بلاده كذا خبر على بن جعفر و أكثر العبارات كما في الكتاب و ظاهر الشيخ و ابن حمزة عدم وجوب الرجوع بل يحرم حيث زال العذر لاصل البرائة و قد اضمحل بادلة وجوب الاحرام من الميقات و لدلالة التاخير على الاحرام بعد الميقات و فيه انه كذلك إذا ضاق الوقت و لا معها اى المكنة لا يجب الرجوع و لا يشترط في صحة الاحرام اتفاقا و النصوص و انتفاء العسر و الحرج بل يحرم حيث زال المانع من الحل كما في النهاية و المبسوط و غيرهما و ان امكنه الرجوع بعض الطريق للاصل و دلالة التاخير و تساوي ما بين الميقات و الحرم و إطلاق نحو ما يأتي من الاخبار و اوجب الشهيد الرجوع إلى حيث يمكن اتيانا بالواجب بقدر الامكان و لصحيح معوية بن عمار عن الصادق عليه السلام عن إمرأة كانت مع قوم و طمثت فأرسلت إليهم فسالتهم فقالوا اما نذرى ا عليك إحرام ام لا و أنت حايض فتركوها حتى دخلت الحرم فقال عليه السلام ان كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فتحرم منه فان لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدوت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر مالايفوتها و يحتمل جواز التاخير إلى ادنى الحل لتساوى ما بينه و بين الميقات و هو مطلقا ممنوع معارض بوجوب قطع المسافة محرما و انما سقط ما سقط منها لعذر فيبقى الباقى و لو كان يريد دخول مكة بنسك و اخر الاحرام عن الميقات حتى دخل مكة أو الحرم بغير إحرام لعذر كاغماء أو نوم أو جهل بالميقات أو الحرم أو المسألة أو دخل محرما فأحل ثم ارا الاحرام بحج مفرد أو بغمرة تمتع خرج إلى الميقات اى ميقات إرادة و الذى مر عليه وجوبا و اما الاخير فظاهر و لكنه خارج عن مساق الكلام و كذا الاول إذا أراد الاحرام بأحدهما و الظاهر ان وجوبه عليهما إجماعي و اما إذا لم يرده بل أراد الاحرام بعمرة مفردة أو فسخ غرم الاتيان بنسك أصلا فوجهان من الاصل مع عدم التفريط و هو الظاهر و من إطلاق ما في قرب الاسناد للحميري من خبر على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم كيف يصنع فقال عليه السلام يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون به فيحرم و هو الاحتياط فان تعذر المسير إلى الميقات فالى خارج الحرم من اى جهة أراد وجهة الميقات الذي مر عليه فان تعذر فمنها اى من مكة و ان امكنه الخروج منها إلى بعض الحرم فهل يجب فيه الوجهان و العدم هنا أقوى منه هناك لانتفاء النص و دليل الاجتزاء بالاحرام من الحرم أو خارجه على حسب حاله مع الاصل و عدم التفريط و انتفاء العسر و الحرج الاخبار كصحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم و ان خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج و خبر الكناني ساله عليه السلام عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم ثم يهل بالحج و خبر سورة بن كليب قال للباقر عليه السلام خرجت معنا إمرأة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم يحرم حتى دخلنا مكة و نسينا ان نامرها بذلك قال فمروها فليتم من مكانها من مكة أو من المسجد و هما دليلا كون الجهل عذرا و الظاهر الجهل بالحكم و يحتملانه بالميقات و يعم الاول الغفلة من سؤال و الجهل مع السوأل و الاول ظاهر الثاني و ما مر من صحيح معوية بن عمار و هو ظاهر في الجهل بالمسألة مع السوأل و إذا كان الجهل بالحكم عذرا فبالميقات و الحرم أولى و لكن الظاهر انهما انما يكونان من الا عذرا مع الغفلة أو الاجتهاد في السوأل و التعرف مع فقدان من يعرف و روى الحميرى في قرب الاسناد عن على بن جعفر انه سأل اخاه عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم قبل ان يدخله فقال عليه السلام ان كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضى فان ذلك يجزئه إنش و ان رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فانه افضل و كذا الناسي لكون النسيان كساير الا عذرا و للاخبار كحسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسى ان يحرم حتى دخل الحرم قال قال ابى يخرج إلى ميقات أهل ارضه فان خشى ان يفوته الحج أحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم و صحيح ابن سنان ساله عليه السلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسى أو جهل فلم يحرم حتى اتى مكة فخاف ان رجع إلى الوقت ان يفوته الحج قال يخرج من الحرم و يحرم و يجزئه ذلك و فى المعتبر و التذكرة و المنتهى الاجماع على اجزاء إحرامه و إحرام الجاهل من موضعهما إذا لم يتمكنا من الخروج و لا يجب عليهما و على غيرهما من ذوى الاعذار لذلك دم خلافا للشافعي و كذا من تجاوز الميقات اختيارا لانه لا يريد النسك شيئا منه لا حجا و لا عمرة مفردة أو غيرها لكونه لا يريد دخول الحرم أو كافرا أو فاسقا أو يجوز له دخوله بلا إحرام كالخطاب و الطفل و المملوك فدخل مكة او الحرم محلا لجوازه أولا حد ما ذكر أو غافلا ثم تجدد له العزم عليه أو وجوبه وجب عليه الخروج إلى الميقات ان أراد الحج أو عمرة التمتع فان لم يمكن فالى خارج الحرم و الا فمن موضعه و ان أراد عمرة مفردة فليخرج من الحرم فان لم يمكنه أحرم من مكانه و لا يجب عليه الخروج إلى الميقات الا على ظاهر إطلاق ما مر عن قرب الاسناد من خبر على بن جعفر عن اخيه اما وجوب خروجه إلى الميقات إذا أمكن و أراد الحج أو عمرة التمتع فظاهر و أطلق الشافعي إحرامه من موضعه و اما اجزاء إحرامه من موضعه أو ادنى الحل إذا لم يمكن فلان مجاوزته الميقات بلا إحرام كانت تجوز له إذا لم يكن يريد النسك اما نحو الخطاب فظاهر و اما غيره ممن لا يريد الحرم فللاصل و مروره بذى الحليفة مرتين لغروتى بدر محلا هو و أصحابه و لانه لا خلاف فيه كما في التذكرة و اما الكافر فلان الاسلام يجب ما قبله و يحتمل إدخاله فيمن اخر الاحرام اختيارا لا لعذر و أطلق في الخلاف انه ارجح من موضعه اجزاه و لعله يعنى حال الضرورة و لا يجب على من دخل الحرم فمحلا خطاء أو عمدا لعذر و لا لة إيقاع نسك و ان اثم بتركه أولا الا ان يجب عليه بسبب اخر لاصل البرائة و قد نص عليه في الخلاف و المنتهى و لذا قيدنا بقولنا ثم تجدد له العزم كما في المبسوط و الخلاف و التحرير و التذكرة و المنتهى و عبارة الكتاب قد يقتضى الوجوب كالجامع و كتب المحقق و

(310)

خصوصا المعتبر و نحوه التذكرة و الدروس و يحتمله ما مر عن قرب الاسناد و كذا المجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه أو ارادته يلزمه لعمرته المضي إلى ميقاته أو احل المواقيت ان أمكن إجماعا كما في الخلاف و الا خرج من الحرم و الا أحرم من موضعه كما في النهاية و السرائر و النافع و الشرايع و المهذب و الغنية و فى الاخير الاجماع و ليس في المقنعة و المبسوط و الكافي و جمل السيد و الخلاف الاحرام من موضعه و انما ذكر في الاخير عن الشافعي و ينص على الميقات نحو خبر سماعة سأل الكاظم عليه السلام عن المجاور اله ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم يخرج إلى مهل ارضه فيلبى انشاء و خبره عن الصادق عليه السلام في المجاور فان هو احب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج و بمعناهما خبر اسحق بن عبد الله سأل الكاظم عليه السلام عن المعتمر بمكة مجرد أ يحج أو يتمتع مرة اخرى فقال يتمتع احب إلى و ليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين و على ادنى الحل نحو صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن القاطنين بمكة فقال إذا قاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قال من اين قال يخرجون من الحرم و خبر حماد عنه ع مثل ذلك و قوله ع في خبر سماعة المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو ذلك من الشهر الا اشهر الحج فان أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة و من دخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتى مكة و لا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت و يصلى الركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام ثم يخرج إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما ثم يقضى و يحل ثم يقعد التلبية يوم التروية و أجاز الحلبي إحرامه من الجعرانة اختيارا لظاهر إطلاق هذا الخبر و لو تعمد التاخير للاحرام من الميقات لغير ضرورة مع ارادته النسك لم يصح أرحامه بعمرة التمتع أو حج الافراد أو القرآن الا من الميقات و ان تعذر العود اليه كما في النهاية و الاقتصاد و الوسيلة و السرائر و الجامع و كتب المحقق و المهذب و الغنية كان العذر مرضا أو عدوا أو ضيق الوقت أو غيرها لعموم قول الصادق عليه السلام في حسن ابن اذنية عن أحرم دون الميقات فلا إحرام له و قول الرضا عليه السلام فيما كتبه إلى المأمون لا يجوز الاحرام دون الميقات قال الله تعالى و أتموا الحج و العمرة لله فانه إذا لم يجز كان فاسدا لانه عبادة منهى عنها و لكنهما يحتملان التقدم على الميقات و لان الاحرام من الميقات خلاف ما امر الشارع فلا يصح الا فيما اذن فيه و هو هنا مفقود و الظاهر ان الاحرام من ميقات اخر كالعود في الاجزاء فان امكنه مضى اليه و أحرم منه و أجزأه و إذا لم يمكنه شيء من ذلك و أراد دخول الحرم أحرم بعمرة مفردة و دخلها فان ادنى الحل ميقات اختياري لها غاية الامر اثمه بتركه مما مر عليه من المواقيت و كذا إذا كان في الحرم و أراد الاعتمار من ادنى المحل مفردة فعل و منه من لم يجز له دخول الحرم حتى يتمكن من الميقات و ليس بجيد و لا موافق لكلام الاصحاب فانهم انما صرحوا ببطلان الحج أو وجوب إعادته لا المصنف هنا و فى الارشاد فكلامه فيهما مجمل و المحقق في الشرايع فهو كالكتاب و الشيهد في الدروس ففيه بطلان النسك و اللمعة ففيها بطلان الاحرام و الكل يحتمل ما صرح به غيرهم و احتمل صحة الاحرام بعمرة التمتع أو الحج من حيث يمكنه كالمعذور و إذا وجب عليه مضيقا و هو قوى يؤيده عموم صحيح الحلبي المتقدم و يحتمله إطلاق المبسوط و المصباح و مختصره و لا بد من معرفة مقدار الحرم و حدوده من الجوانب اما مقداره فكانه لا خلاف في كونه بريدا في بريد كما قال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختل خلاه أو يعضده شجره الا الاذخر أو تصاد طيره و اما مقاديره من الاطراف فقال الصادق عليه السلام عليه السلام للمفضل بن عمر ان الحجر الاسود لما أنزل من الجنة و وضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال و عن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا و فى المهذب ان حده من جهة المدينة على ثلثة أميال و من طريق اليمن على سبعة و كذا من طريق العراق جدة على عشرة أميال و من طريق الطايف على عرفة احد عشر ميلا من بطن نمرة و كذا في روض الجنان و زيد فيه انه من طريق المعرة تسعة أميال و كأنه طريق الجعرانة كما في تهذيب الاسماء للنووي و قيل انه من جهتها بريد و في تهذيب الاسماء عن الجمهور انه من طريق الطايف على سبعة أميال و ان ابا الوليد الازرقى انفرد بقوله انه من طريقه على احد عشر ميلا قلت و قيل تسعة و قيل سبعة و فى روض الجنان عن الحسين بن القاسم عن بعض العلماء ان ادم عليه السلام هبط إلى الارض لم يامن مكر الشيطان فبعث الله له ملائكة فأحاطوا بمكة من جوانبها يحرسونه فمواضهم حدود الحرم ثم لما بني إبراهيم عليه السلام الكعبة علمه جبرئيل عليه السلام المناسك و حدود الحرم التي كانت على عهد ادم عليه السلام فاعلمت بالعلايم حتى جددها قصى ثم هدم بعضها قريش فاهتم لذلك رسول الله صلى الله عليه و آله فاتاه جبرئيل عليه السلام و قال لا تحزن فانهم سيعيدونها ثم اتاهم فنادي فيهم اما تستحون من الله انه تعالى اكرمكم ببيته و حرمه و ها انتم ازلتم حدوده فستذلون و تنحطفون فخافوا فاعادوها فاتى النبي صلى الله عليه و آله فاخبره و أخبر انها لم يوضع الا و الملائكة معهم حتى لم يخطؤا مواضعها حتى كان عام الفتح فجددها تميم بن اسد الخزاعي ثم جددت في زمن عمر ثم في زمن عثمن و ذكر تقى الدين محمد بن شهاب الدين احمد الحسينى القاسى المكي المالكي في مختصر تاريخه انه اعتبر الاطراف بالاذرع فوجد المسافة من جهة اليمن من باب إبراهيم إلى الاعلام و التى على حد الحرم خمسة و عشرين ألف ذراع و أربعمأة و ثمانية و ثمانين و سدس ذراع و سبعة و من باب الماحر إليها ثلثة و عشرين ألف و ثمان مائة و ثمانية و ستين و سدس ذراع و سبعة و من جهة التنعيم من باب العمرة إلى الاول الاعلام التي على الارض لا التي على الجبل اثنى عشر ألف و سبعمأة و تسعة و من باب الشبيكة إليها عشرة آلاف و سبعمأة و أربعين و من جهة العراق من باب بني شيبة إلى الاعلام بطريق جادة وادي محله احد او ثلثين الفا و أربعة و سبعين و نصفا و من باب المعلاة إليها تسعة و عشرين الفا و ثمانين و من جهة الطايف على عرفة من باب بني شيبة إلى العلمين الذين على حد الحرم تسعة و ثلثين الفا و أربعة و ستين و خمسة أسداس و من باب المعلاة إليهما سبعة و ثلثين الفا و سبعين و ثلثا لا يقال الحدود المذكورة لا يطابق بريد افى بريد اذ لا بد على وفقه ان يكون بازاء كل سبعة أميال خمسة و بإزاء احد عشر ميلا لانا نقول الامر كذلك و لكن لا في الطريق بل فيما يسلك من الجبال و ناسي الاحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على راى وفاقا للنهاية و المبسوط و الجمل و العقود و الاقتصار و التهذيب و الوسيلة و المهذب و المعتبر و الجامع لصحيح على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات و جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله قال إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه و الجهل يعم النسيان على الناسي أولى بالعذر من الجاهل و كان المراد نفس الاحرام الذي هو الاجتناب عن المحيط و سرت الراس فانه الاحرام حقيقة لابنية فانما الاعمال بالنيات فكيف يصح النسك بدونها و لذا قال في التهذيب و قد اجزاته نية و استدل عليه بمرسل جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسى ان يحرم أو جهل و قد شهد المناسك كلها و طاف وسعى قال يجزئه نية إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه و ان لم يهل و قال في النهاية فقد تم حجه و لا شيء عليه إذا كان قد سبق في عزمه الاحرام و نحوه في فصل ذكر كيفية ا لا حرام من المبسوط و فى فصل فرايض الحج منه ذكر النية من الفرايض و ذكر ان تركها عمدا أو نسيانا مبطل ثم ذكر الاحرام و انه ركن يبطل النسك بتركه عمدا و انه ان نسيه حتى أكمل المناسك فروى اصحابنا انه لا شيء عليه و تم حجه فلا يرد عليه ما في ير من ال الاعمال انما هى بالنيات فكيف يصح بلا نية فانه لا عمل هنا بلا نية كما في المختلف و المنتهى و استغرب فيه كلامه و قال انه لا توجيه فيه النية و الظاهر انه قد و هم في ذلك لان الشيخ اجتزاء بالنية عن الفعل فتوهم انه قد اجتزاء بالفعل بغير نية و هذا الغلط من باب ابهام العكس انتهى و ذكر الشهيد ان حقيقة الاحرام هى النية اى تقطين النفس على الاجتناب عن المنهيات المعهودة و التجرد و التلبية من الشروط أو صار اسم الاحرام للمركب منهما و من النية و على التقديرين إذا نسى أحدهما اجاز ان يقال انه نسى الاحرام و ان كان نواه و قال المحقق احتج المنكر يغنى للصحة بقوله صلى الله عليه و آله انما الاعمال بالنيات و لست أدري كيف يحل له هذا الاستدلال و لا كيف يوجهه فان كان يقول اذ الاحلال بالاحرام احلال بالنية في بقية

(311)

المناسك فنحن نتكلم على تقدير إيقاع نية كل منسك على وجهه ظانا انه أحرم أو جاهلا بالاحرام فالنية حاصلة مع إيقاع كل منسك فلا وجه لما قاله انتهى و هو ايضا ناظر إلى ما قلناه و كأنه لم يخطر بباله ا حتمال كلام الشيخ الصحة مع نسيان نية الاحرام فلا يرد عليه ما ذكره الشهيد من ان نسيان نية الاحرام يبطل ساير الافعال لعدم صحة نياتها محلا و لا يبعد ان يكون ناظرا إلى ان الاصل في الزول عدم وجوب النية لها فان غرض الشارع فيها ان لا يتحقق متعلقاتها فلو لا ما يوجب النية في بعضها كالصوم و الاحرام لم يتجه القول بوجوبها و انما دل الدليل في الاحرام على وجوب نية مع العلم و العمد فإذا ادى المناسك بنياتها مجتنبا عما يحرم على المحرم و لكن بلا نية صح انه اتى بالمناسك بنياتها و انتهى عن المحرمات فينبغي ان لا يكون عليه شيء فإذا تأيد بالنص من معارض و لزوم الحرج و العسر و عدم المؤاخذة على النسيان و الغفلة لامتناع تكليف الغافل واصل البرائة من الاعادة و القضاء الا بامر جديد تعين القول به و كذا إذا نسى الاحرام و نيته حتى انه لم ينوه و لا اجتنب المحرمات أو نوى و لم يجتنب فان النسك صحيح بالاتفاق مع تعمد المحرمات الا بإجماع قبل الوقوف فكيف مع النسيان أو الجهل غايته لزوم كفاراتها و دعوى اشتراط صحة المناسك بنية الاحرام بلا نية و لو لم يتمكن من نية الاحرام لمرض أوجب اغمائه أو جنونه و غيره كسكر أو ندم أحرم عنه اى يجوز ان ينوى الاحرام به وليه اى من يتولى ذلك منه من اصحابه كما يحرم عن الصبي المميز و جنبه ما يجب ان يجتنبه المحرم كما في الاحمدي و النهاية و المبسوط و التهذيب و المهذب و الجامع و المعتبر لقول أحدهما عليهما السلام في مرسل جميل في مريض اغمى عليه حتى اتى الموقف يحرم عنه رجل و هل يجزيه هذا الاحرام شيئا ففى النهاية و الجامع ثم إحرامه و فى المبسوط ينعقد و ظاهرهما انه يصير بذلك محرما و نص المعتبر و المختلف و التحرير و التذكرة و المنتهى انه ان لم يفق حتى فاته الموقفان انكشف انه لم يكن وجب عليه و ان افاق قبل الوقوف اجزاه عن حجة الاسلام لانه يقبل النيابة و تعذر عنه بنفسه و فيه ان النيابة خلاف الاصل فانما تثبت في موضع اليقين و قد مر ان النيابة عن الحى انما يصح باذنه على ان هذا ليس نيابة الا في النية و الاحرام بالغير انما ثبت في الصبي و هذا الخبر واحد مرسل غايته مشروعية هذا الاحرام و اما الاجزاء فكلا على انه نضمن الاحرام عنه و هو يحتمل النيابة كما يحرم عن الميت و هو الاحرام به و أنكر ابن إدريس هذا الاحرام لان الاغماء أسقط عنه النسك و استحسن تجنبه المحرمات و الاولى عندي ان يحرم به و يجتنب من المحرمات فان افاق في الحج قبل الوقوف فأمكنه الرجوع إلى الميقات رجع فأحرم منه و الا فمن ادنى الحل ان امكنه و الا فمن موضعه و ان كان ميقات حجه مكة رجع إليها ان امكنه و الا فمن موضعه كل ذلك ان كان وجب عليه و الا فوجوبه بالمرور على الميقات و خصوصا مع الاغماء معلوم و كذا بهذا الاحرام و ان أحرم به في العمرة فان كانت مفردة انتظر به حتى يفيق فإذا افاق و قد ادخل الحرم رجع إلى ادنى المحل أو الميقات ان امكنه فأحرم ان كانت وجبت عليه و أمكنه الرجوع و من موضعه ان لم يمكنه و ضاق وقته بان اضطر إلى الخروج و ان كانت عمرة التمتع فأفاق حيث يمكنه إدراكها مع الحج فعلهما بإحرام نفسه و الا حج مفردا بإحرام نفسه كما قلنا ان كان وجب عليه حج الاسلام أو لغيره ثم اعتمر ان وجبت عليه و ان لم يكن وجب عليه شيء منهما تخير بينه و بين افراد العمرة كذلك و ظاهر كلامهم انه ان كان ممن عليه حج التمتع حج الاسلام فلم يفق من الميقات إلى الميقات إلى الموقف أحرم به و جنب المحرمات و طيف به وسعى به ثم بعد التقصير أحرم به للحج و أجزأه ذلك و لم يجب عليه بعد الافاقة عمرة كما ليس عليه إحرام بنفسه و قد مر الكلام فيمن بلغ أو أعتق قبل الوقوف و يمكن تنزيل كلامهم على انه ليس عليه شيء فيما فاته من الاحرام من الميقات و ان وجب عليه بعد الافاقة الاحرام بنفسه و على ما عرفت انفا من ان الغرض إيقاع المناسك و الاجتناب من المحرمات و ان النية في الاحرام انما وجب بدليل فتقصر على ما دل عليه فيه يكفى التجنيب ثم إيقاعه المناسك بنفسه إذا افاق فيتجه ظاهر كلامهم الا ما يعطيه ظاهر كلام الفاضلين من إيقاع افعال عمرة التمتع به و اجزائه عنه و الحيض و النفاس لا يمنعان الاحرام للاصل و الاخبار و لا نعرف فيه خلافا فان كان الميقات مسجدا أحرمت مجتازة و ان كان لها مقام فالأَولى التاخير إلى الطهر كما في التذكرة و كذا الجنابة و انما خصا بالذكر للغسل و لا غسله كما في الاقتصاد وفاقا للسرائر و الكافي و الجامع للاصل و عموم أدلته و خصوص الاخبار هنا و كونه للتنظيف و قال الصادق عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب تغتسل و تستثفر و تحتشى بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها و تستقبل القبلة و لا تدخل المسجد و تهل بالحج بغير صلوة و فى خبر الشحام تغتسل و تحتشى بكرسف و تلبس ثياب الاحرام و تحرم فإذا كان الليل خلعتها و ليست ثيابها الاخرى و زاد الشيخ و ابن إدريس و المصنف و التحرير و التذكرة و المنتهى انها تتوضاء المطلب الثاني في مقدمات الاحرام يستحب توفير شعر الراس من أول ذي القعدة للتمتع كما في المصباح و مختصره و السراير و الوسيلة و المهذب و الجمل و العقود و النافع و الشرائع و الجامع و شهرا للمعتمر كما في الجامع و التحرير و المنتهى و التذكرة و الدروس للاخبار كقول الصادق عليه السلام في حسن معوية بن عمار و صحيحه فمن أراد الحج وفر شعر رأسه اذ أنظر إلى هلال ذي القعدة و من أراد العمرة وفر شعره شهرا و زاد الشيخ في المصباح و مختصره و بنوا إدريس و سعيد و البراج اللحية و كذا المصنف في التحرير و التذكرة و المنتهى لاطلاق الشعر في أكثر الاخبار و خصوص قول الصادق عليه السلام في خبر سعيد الاعرج لا يأخذ الرجل إذا راى هلال ذي القعدة و أراد الخروج من رأسه و لا من لحيته و الراس قد يشمل الوجه فشعره يشمل شعره و لا يجب للاصل و خبر على بن جعفر في مسائله عن اخيه عليه السلام ساله عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه و لحيته و شاربه ما لم يحرم قال لا بأس و قول الصادق عليه السلام في صحيح هشام الحكم و إسمعيل بن جابر بخبري الحاج ان يوفر شعره شهرا أو ظاهر النهاية و الاستبصار و المقنعة الوجوب و ليس في المقنعة و النهاية الا شعر الراس و ذلك لظاهر الاخبار و يتأكد الاستحباب عند هلال ذي الحجة لصحيح جميل سأل الصادق عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال ان كان جاهلا فليس عليه شيء و ان تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلثين يوما فليس عليه شيء و ان تعمد بعد الثلثين التي يوفر فيها الشهر للحج فان عليه دما يهريقه و يحتمل اختصاصه بمتمتع دخل مكة و هو حينئذ محرم و ألزمه المفيد الدم بالحلق بعد هلال ذي القعدة و هو الذي أوجب نسبة وجوب التوفير اليه لكن ابن سعيد وافقه فيه مع انه قال ينبغى لمن أراد الحج توفير شعر رأسه و لحيته ثم الاخبار يعم المتمتع و غيره فالتقييد به كما في الكتاب و النهاية و المبسوط و الوسيلة و السرائر و التحرير و التذكرة و الارشاد و المنتهى و التبصرة جيد و يستحب تنظيف الجسد عند الاحرام لاستحبابه مطلقا و اختصاص من الاحرام باستحباب الغسل له المرشد اليه و منعه منه مدة طويلة و المنصوص منه نتف الا بطين وقص الاظفار واخذ الشارب و الاطلاء و الانسب الطلى و نحوه الحلق و لكنه افضل و الاخبار بها كثيرة و قول الصادق عليه السلام في صحيح معوية بن عمار إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه و آله فانتف ابطيك و احلق عانتك و قلم أظفارك وقص شاربك و لا يضرك اى ذلك بدات و لو تقدم الاطلاء على الاحرام بأقل من خمسة عشر يوما اجزء لعموم اخبار تجديد ما بين الطليتين بها و خصوص نحو قول الصادق عليه السلام لابى سعيد المكارى لا بأس بان تطلى قبل الاحرام بخمسة عشر يوما و لكن الافضل الاعادة كما في المنتهى و المبسوط و النهاية لنحو قوله عليه السلام لزرارة و ابن ابى يعفور اطليا قالا فقلنا فعلنا منذ ثلثة فقال اعيدا فان الاطلاء طهور و لابي بصير تنور فقال انما تنورت أول من أمس و اليوم الثالث فقال اما علمت انها طهور فتنور و الغسل للاخبار و الاجماع كما في التذكرة و قد مضى القول بالوجوب في الطهارة و فى التحرير ليس بواجب إجماعا و فى المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا و حكى الخلاف في المعتبر

(312)

عن الحسن فان تعذر فالتيمم كما في المبسوط و المهذب قال في التذكرة لانه غسل مشروع مناب عنه التيمم كالواجب و ضعفه ظاهر و لو أكل بعده أو لبس ما يمنع مثله بعد الاحرام أعاد الغسل استحبابا القول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغى لك أكله فاعد الغسل و قول الباقر عليه السلام لا بن مسلم إذا اغتسل الرجل و هو يريد ان يحرم فلبس قميصا قبل ان يلبى فعليه الغسل و كذا إذا تطيب لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع و لا تطيب و لا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل و لا يعيده ان قلم أظفاره أو ادهن للاصل لقول الصادق عليه السلام في مرسل جميل بن دراج في رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم أظفاره قال يمسحها بالماء و لا يعيد الغسل و لان ابن ابى يعفور ساله عليه السلام ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام فقال قبل و بعد و مع ليس به بأس و يقدم الغسل قبل الميقات لو خاف فوت الماء فيه وفاقا للمشهور و لنحو صحيح هشام بن سالم قال أرسلنا إلى ابى عبد الله و نحن جماعة و نحن بالمدينة انا نريد ان نؤدعك فأرسل إلينا ان اغتسلوا بالمدينة فانى اخاف ان يعر ( يعور ) عليكم الماء بذى الحليفة فاغتسلوا بالمدينة و ألبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى و مثانى و لنا الخبر و ما مر من استحباب الاعادة إذا لبس ما يحرم على المحرم استحب التجرد و لبس ثوبي الاحرام إذا اغتسل و ان اخر ذلك إلى الميقات جاز كما في النهاية و المبسوط لقول الصادق عليه السلام في صحيح معوية بن وهب اطل بالمدينة و تجهز بكل ما تريد و اغتسل و ان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة و لا يبعد القول بجواز تقديم الغسل و ان لم يخف عوز الماء لاطلاق الاخبار هنا و فى أصل استحباب غسل الاحرام ثم قيده التقديم في التحرير و التذكرة و المنتهى بان لا يمضى عليه يوم و ليلة و لا بأس به فان اغتسل قبله ثم وجده اى الماء فيه استحب إعادته كان تجرد من عند الاغتسال أولا كما يقتضيه الاطلاق هنا و فى غيره اما على الثاني فظاهر و اما على الاول فلقول الصادق عليه السلام في ساقه ما سمعته انفا من صحيح هشام بن سالم لما اراد و ان يخرجوا لا عليكم ان تغتسلوا ان وجدتهم إذا بلغتم ذي الحليفة فانه إذا لم يكن به بأس وقع راجحا و فى المنتهى لان المقتضى التقديم و هو عوز الماء فائت و نسب التقديم في النافع إلى القيل و يجزى غسل أول النهار لباقية و كذا غسل أول الليلة لاخرها كما في النهاية و المقنع و المبسوط و المهذب و النافع و الجامع و الشرائع للاخبار و فى صحيح جميل عن الصادق عليه السلام غسل يومك يجزيك لليلتك و غسل ليلتك يجزيك ليومك و هو فتوى المقنع و ذلك عالم فيم فان نام استحب له الاعادة لصحيح النضر بن سويد سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قيل ان يحرم قال عليه اعادة الغسل و قد يرشد اليه ما دل على مثله لمن اغتسل لدخول مكة أو الطواف و يأتي إنش و لا بأس ان لم يعد لصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة و يلبس ثوبين ثم ينام قبل ان يحرم قال ليس عليه غسل و لم يستحب ابن إدريس الاعادة لاطلاق الاخبار باجزاء غسل اليوم ليومه و غسل الليل لليلته و لو أحدث بعد الغسل قبل الاحرام بغير النوم فاشكال ينشاء من التنبيه بالادنى و هو النوم على الاعلى و هو ساير الاحداث فانها تلوث البدن دونه و الظاهر ان النوم انما صار حدثا لان معه مظنة الاحداث فحقايقها أولى و هو خيرة الدروس و قد يرشد اليه اخبار اعادة غسل الطواف إذا أحدث و من عدم النص عليه و منع الاولوية و إطلاق الاخبار بالاجزاء لبقية اليوم أو الليل بل اجزاء ما في اليوم لليلته و بالعكس مع ان الغالب عدم الخلو من الحدث في مثل تلك المدة و هو أقوى و خيرة الايضاح و لو أحرم من غسل أو صلوة يأتى استحباب الايقاع عقيبها ناسيا أو عامدا أو جاهلا أو عالما تدارك و أعاد الاحرام كما في النهاية و المبسوط و التهذيب و النافع و الشرايع اى استحبابا الا ان الصلوة لم يذكر في الاخير و عطف عليها الغسل في الاول بالواو و ذلك لخبر الحسن بن سعيد قال كتبت إلى العبد الصالح ابى الحسن عليه السلام رجل أحرم بغير صلوة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك و كيف ينبغى له ان يصنع فكتب يعيده و أنكره ابن إدريس الا ان يراد صورة الاحرام من التجرد و لبس الثوبين من نية فانه إذا نواه انعقد و لم يمكنه الاحلال الا بالاتمام أو ما يقوم مقامه إذا صد أو احصر و ليس كالصلوة التي يبطل بمنافياتها و بالنية فلا يتجه ما في المختلف من انه كالصلوة التي يستحب إعادتها إذا نسى الاذان و الاقامة و الجواب ان الاعادة لا يفتقر إلى الابطال لم لا يجوز ان يستحب تجديد النية و تاكيدها للخبر و قد ينزل عليه ما في المختلف و لكن لا يبقى حينئذ ان أيهما اى الاحرامين المعتبر اشكال بل الاول متعين لذلك و كذا يجب الكفارة بالمتخلل بينهما من موجباتها و لعل استشكاله لاحتماله الاحلال هنا بخصوصه للنص و اما وجوب الكفارة بالمتخلل فلاعتبار الاول ما لم يحل و قال أبو علي ثم اغتسل و البس ثوبي الاحرام و يصلى لاحرامه لا يجزيه ذلك الا الحايض فانها تحرم بغير صلوة قال و لا ينعقد الاحرام الا في الميقات بعد الغسل و التجرد و الصلوة و يستحب إيقاع الاحرام عقيب صلوة للنصوص و لا يجب كما يظهر من ابى على وفاقا للمشهور للاصل و لاستلزامه وجوب نافلة الاحرام إذا لم يتفق في وقت فريضة و يستحب إيقاعه عقيب فريضة الظهر ان تيسر له للاخبار المتضافرة و الا ففى فريضة اخرى للنصوص و هي لعم الاداء و القضاء كما في الدروس و الا تيسر فريضة فست ركعات ان وسع الوقت لقول الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير يصلح للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها و الخبر ضعيف لكن الاصحاب عملوا به و لم يذكرها الصدوق في الهداية و المقنع و لا السيد في الجمل و الا فأربع كما في الدروس لخبر إدريس بن عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يأتى بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع قال يقيم إلى المغرب قال فان ابى جماله ان يقيم قال له ليس ان يخالف السنة قال له ان تتطوع بعد العصر قال لا بأس به و لكني اكرهه للشهرة و تأخير ذلك احب إلى قال كم أصلي إذا تطوعت قال اربع ركعات و الا فركعتان لنحو قوله عليه السلام في صحيح معوية بن عمار إذا أردت الاحرام في وقت فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما و ليكن الصلوة عقيب الغسل كما في المراسم و الاقتصار و الكافي لان الصلوة بعد الطهور افضل و يقدم نافلة الاحرام على الفريضة مع السعة وفاقا للمشهور فكذلك روى فيما ينسب إلى الرضا عليه السلام و فيه انه روى ان افضل ما يحرم الانسان في دبر صلوة الفريضة و قال الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار لا يكون إحرام الا في دبر صلوة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم و فى الجمل و العقود و المهذب و الاشارة و الغيبة و الوسيلة العكس و يشعر به كلام الحسن و هو أظهر لان الفرايض يقدم على النوافل الا الراتبة قبلها اذ لا نافلة في وقت فريضة و لم أظفر بما يدل على استحباب نافلة الاحرام مع إيقاعه بعد فريضة الا الذي سمعته ألان عن الرضا عليه السلام و لذا قال في التذكرة و هل يكفى الفريضة عن ركعتي الاحرام يحتمل ذلك و هو قول الشافعي المطلب الثالث في كيفية الباطنة و الظاهرة و يجب فيه ثلثة الاول النية و لا خلاف عندنا في وجوبها و للشافعي وجهان و فى المبسوط الافضل ان يكون متقارنا للاحرام فان فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل و فى المختلف فيه نظر فان الاولى إبطال ما لم يقع بنية لفوات الشرط و حملها الشهيد على نية خصوص التمتع بعد نية الاحرام المطلق بناء على ما يأتى اذ الاحرام بعمرة مفردة أو حج مفرد بناء على جواز العدول عنهما إلى التمتع قال و عقل بعضهم من قول بذلك تأخير النية عن التلبية قلت و قد يكون النظر إلى ما امضيناه من ان التروك لا يفتقر إلى النية و لما اجمع على اشتراط الاحرام بها كالصوم قلنا بها في الجملة و لو قيل التحلل بلحظة اذ لا دليل على ازيد من ذلك و لو لم يكن في الصوم نحو قوله ع لا صيام لمن لم يتب الصيام قلنا فيه بمثل ذلك و انما كان الافضل المقارنة لان النية شرط في ترتب الثواب على الترك و هي القصد إلى ما يحرم له من عمره حج الاسلام أو حجه أو عمرة غيره من نذر و نحوه أو حجه متمتعا أو غيره لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى كما في الشرايع و النافع اما القربة فلا شك فيها و اما الوجه ففيه الكلام المعروف و اما الباقى

(313)

فلتعيين المنوي و تمييزه عن غيره و سيأتي الكلام فيه و يبطل الاحرام عندنا بتركها اى النية عمدا أو سهوا فما لم يكن ينوا لم يكن محرما فلا يلزمه كفارة بفعل شيء من المحرمات و لا يصح منه ساير الافعال من الطواف و غيره بنية النسك الا إذا تركها سهوا على ما مر و لا اعتبار بالنطق كساير النيات للاصل من معارض فلو لم ينطق بشيء من متعلق النية صحت و صح الاحرام و لم يكن عليه شيء كما في نص عليه نحو صحيح حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام قلت له أريد ان اتمتع بالعمرة إلى الحج كيف أقول فقال تقول أللهم انى أريد ان اتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك و ان شئت فاضمرت الذي تريد نعم يستحب الدعاء المنقول المتضمن للمنوي و لو نوى نوعا و نطق بغيره عمدا أو سهوا صح المنوي كما نص عليه نحو قول الرضا عليه السلام في صحيح البزنطى ينوى العمرة و يحرم بالحج و ما رواه الحميرى في قرب الاسناد عن على بن جعفر انه سأل اخاه عليه السلام عن رجل أحرم قبل التروية فاراد الاحرام بالحج يوم التروية فاخطأ فذكر العمرة فقال عليه السلام ليس عليه شيء فليعتد بالاحرام بالحج و لو نطق من نية لم يصح إحرامه و هو ظاهر و فى الحسن عن الحلبي انه سأل الصادق عليه السلام عن رجل لبى بحجة و عمرة و ليس يريد الحج قال ليس بشيء و لا ينبغى له ان يفعل و لو نوى الاحرام و لم يعين لاحجار و لا عمرة أو نواهما معا فالأَقرب البطلان اما الاؤل فلانه لابد في نية كل فعل تمييزه من الاغيار و الا لم يكن نية و لو جاز الابهام جاز للمصلى مثلا ان ينوى فعلا ما قربة إلى الله اذ لا فارق بين مراتب الابهام و لتضمن الاخبار التعيين كما سمعته ألان من خبرى على بن جعفر و البزنطى و اخبار الدعاء المتضمن لذكر المنوي و لانه لو جاز كان هو الاحوط لئلا يفتقر إلى العدول إذا اضطر و اليه لا يحتاج إلى اشتراط ان لم يكن حجة فعمرة خلافا للمبسوط و المهذب و الوسيلة ففيهما انه يصح فان لم يكن في أشهر الحج انصرف إلى عمرة مفردة و ان كان في أشهر الحج تخير بينهما و هو خيرة التذكرة و المنتهى و لعله أقوى ألان النسكين في الحقيقة غايتان للاحرام داخلين في حقيقته و لا يختلف حقيقة الاحرام نوعا و لا صنفا باختلاف غاياته فالأَصل عدم وجوب التعيين و اخبار مبنية على الغالب و الفضل و كذا العدول و الاشتراط قال في المنتهى و التذكرة و لان الاحرام بالحج يخالف غيره من إحرام ساير العبادات لانه لا يخرج منه بالفساد و إذا عقد من غيره أو تطوعا وقع عن فرضه فجاز ان ينعقد مطلقا و فيهما ايضا الاستدلال بما يأتى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه أهل إهلالا كاهلال النبي صلى الله عليه و آله خرج من المدينة لا يسمى حجا و لا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء بين الصفا و المروة و هو ممنوع و لو علم جاز الاختصاص به صلى الله عليه و آله أو بما قبل نزول القضاء و منع في المختلف ان أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يعرف ما أهل به النبي صلى الله عليه و آله و تردد فيه و فى التحرير ان كان عليه احد الانساك معينا انصرف اليه كما استقر به في المنتهى و التذكرة و الاشكال فيه عليه ما قلناه و فيهما ان التعيين أولى من الابهام خلافا لاحد قولى الشافعي لان علم تعيين ما هو متلبس به أولى قلت و للخروج من الخلاف و مخالفة ظاهر الاخبار و فيهما ايضا عن العامة قول بانه مع ابهام الاحرام ان طاف مبهما ينعقد حجا و يكون طوافه طواف القدوم لانه يفتقر إلى نية و طواف العمرة لا يصح بلا نية ثم احتمل نفسه عدم الاعتداد بهذا الطواف لانه لم يقع في حج و لا عمرة و هو الوجه عندي و اما الثاني فلما مر من انهما لا يقعان بنية واحدة و فى إحرام واحد خلافا لمن تقدم فالنية فاسدة لفساد المنوي و ان كان في أشهر الحج خلافا للخلاف و المبسوط ففيهما الصحة و التخيير بين النسكين و هو قوى على ما ذكرناه فانهما إذا لم يدخلا في حقيقة الاحرام فكانه نوى ان يحرم ليوقع بين ذلك النسكين و ليس فيه شيء و ان عزم على إيقاعهما في هذا الاحرام و ان لم يكن في أشهر الحج و قصر المحقق البطلان على أشهر الحج و لعله مبنى على ان الحج لما لم يكن في غيرها لم يكن التعرض له الا لغوا محضا بل خطاء و يجوز تعلق قوله و ان كان في أشهر الحج بالمسئلتين اشارة إلى خبرى إحرامي النبي صلى الله عليه و آله لوقوعهما فيه و لانه قد يضطر فيهما إلى الابهام لانه لا ندري بأيهما يأتى و لو عين لكن نسى ما عينه تخير كما في المبسوط إذا لم يلزمه أحدهما و الا انصراف اليه لانه كان له الاحرام بأيهما شاء إذا لم يتعين عليه أحدهما فله صرف إحرامه إلى أيهما شاء لعدم الرجحان و عدم جواز الاحلال بدون النسك الا إذا صد أو احصر و لا جمع بين النسكين في إحرام و فى الخلاف يتعين العمرة و هو قول احمد لجواز العدول من الحج إلى العمرة و لا يجوز العكس إذا تمكن من افعال العمرة و استحسنه في المنتهى و التحرير و قال الشافعي في القديم يتحرى لانه اشتباه في شرط العبادة كالانائين و فى التذكرة و التحرير انه لو تجدد الشك بعد الطواف جعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج قال الشهيد و هو حسن ان لم يتعين غيره و الا صرف اليه و كذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما معينا انصرف إلى ما عليه ان كان عليه أحدهما و الا تخير بينهما و لزمه أحدهما و ان كان الاصل البرائة و كان الاحرام بهما فاسدا فان الاصل في الافعال الصحة و كذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما معينا أو مبهما اما إذا علم انه اما أحرم بهما أو بأحدهما مبهما فهو باطل على مختاره و فى المبسوط ان شك هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أيهما شاء و هو اعم على مختاره من أحدهما معينا و مبهما و لو قال اى نوى إحراما كاحرام فلان صح ان علم حال النية حقيقة و الا فلا لما عرفت من وجوب تمييز المنوي من غيره خلافا للخلاف و المبسوط و الشرايع و المنتهى و التذكرة اما بناء على ان الابهام لا يبطله أو على صحيح الحلبي و حسنه عن الصادق عليه السلام في حجة الوداع انه صلى الله عليه و آله قال يا علي باى شيء أهللت فقال أهللت بما أهل النبي صلى الله عليه و آله و صحيح معوية بن عمار عنه عليه السلام انه عليه السلام قال قلت إهلالا كاهلال النبي صلى الله عليه و آله و ليستا صريحين و ظاهرين في جهله عليه السلام بما أحرم به النبي صلى الله عليه و آله و لا في انه نوى كذلك لاحتمالهما ان يكون قد نوى حج القرآن كما نواه النبي صلى الله عليه و آله كان قلت بمعنى لفظت أو نويت و يؤيد الاخيران الظاهر إهلالا مفعوله و لكن في إعلام الورى للطبرسي انه صلى الله عليه و آله قال يا رسول الله لم تلبت إلى بإهلالك فقال إهلالا كاهلال نبيك و نحوه في روض الجنان للرازي و أيضا في خبرى الحلبي ان النبي صلى الله عليه و آله كان ساق مائة بدنة فيه فاشركه عليه السلام في الهدى و جعل له سبعا و ثلثين و هو يعطى ان لا يكون عليه السلام قد ساق فكيف يكون نوى القرآن قلت في الاخير بمعنى لفظت أو نويت قال الشيخ في المبسوط و ان بان له ان فلانا ما احرم أصلا كان إحرامه موقوفا ان شاء حج و ان شاء اعتمر لانه لو ذكر انه أحرم بالحج جاز له ان يفسخ و يجعله عمرة و فى التذكرة و كذا لو لم يعلم هل أحرم فلان ام لا لا صالة عدم إحرامه و نحوه في التحرير و المنتهى و فى الخلاف إذا أحرم كاحرام فلان و تعين له ما أحرم به عمل عليه و ان لم يعلم حج متمتعا و قال الشافعي بحج قارنا على ما يقولونه في القرآن قال دليلنا انا قد بينا ان ما يدعونه من القرآن لا يجوز فإذا بطل ذلك يقتضى ان يأتى بالحج متمتعا لانه يأتى بالحج و العمرة و تبرء ذمته بيقين بلا خلاف انتهى يعنى ان لم يمكنه ان يعلم لموته أو غيبته أو نحوهما و ما ذكره هو الاحتياط فظاهر الشرايع و التحرير و التذكرة و المنتهى التوقف في لزومه عليه لاصل البرائة فيتخير بين الانساك قال في التحرير و لو لم يعين ثم شرع في الطواف قبل التعيين فالأَقوى انه لا يعتد بطوافه و جعله في التذكرة و المنتهى احتماله لانه لم يطف في حج و لا عمرة و حكى عن العامة قولا بانه ينعقد حجا و ينصرف طوافه إلى طواف القدوم لعدم افتقاره إلى نية الثاني التلبيات الاربع لا أعرف خلافا في وجوبها و فى الغنية الاجماع عليه و صورتها كما في الجامع لبيك أللهم لبيك لبيك ان الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك و لذا في جمل السيد و شرحه و المبسوط و السراير و الكافي و الغنية و الوسيلة و المهذب و لكن بتقديم لك على الملك و يوافقه الاخبار و فى الاخبار و فى النهاية و الاصباح ذكره قبله و بعده جميعا و فى الفقية لبيك أللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك و كذا في المقنع و الهداية و الامالى و المراسم و فى رسالة على بن بابويه و المقنعة على ما حكى عنهما في المختلف و كذا في القديمين و يوافقه صحيح معوية بن عمار عن الصادق عليه السلام و صحيح عاصم بن حميد المروي في قرب الاسناد للحميري عنه عليه السلام و فى النافع و الشرايع لبيك

(314)

أللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك و كذا فيما عندنا من نسخ المقنعة و يظهر الميل النية من التحرير و المنتهى قال المحقق و قيل يضيق إلى ذلك ان الحمد و النعمة لك و الملك لك لا شريك لك و قيل بل يقول لبيك أللهم لبيك ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك و الاول أظهر قلت لقول الصادق عليه السلام في حسن معوية بن عمار و التلبية ان يقول لبيك أللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك إلى قوله عليه السلام و اعلم انه لا يدلك من التلبيات الاربع التي كن أول الكلام و هي الفريضة و هي التوحيد و بها لبى المرسلون فانه انما أوجب التلبيات الاربع و هي تتم بلفظ لبيك الرابع و فى صحيح عمر بن يزيد إذا أحرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا لبيك من مكانك من المسجد تقول لبيك أللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بحجة تمامها عليك و أجهر بها و كلما أنزلت و كلما هبطت واديا أو علوت أو لقيت راكبا و بالاسحار و أصحاب القول الثاني جعلوا الاشارة بالتلبيات الاربع إلى ما قبل الخامسة و هو ظاهر المختلف و يؤيده قول الرضا عليه السلام فيما نسب اليه بعد الدعاء ثم يلبى سرا بالتلبية و هي المفترضات تقول لبيك أللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد و النعمة لك لا شريك لك هذه الاربعة مفروضات و قول الصادق عليه السلام في خبر الشرايع الدين الذي رواه الصدوق في الخصال عن الاعمش و فرايض الحج الاحرام و التلبيات الاربع و هي لبيك أللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك و قوله عليه السلام في صحيح عاصم بن حميد المروي في قرب الاسناد للحميري ان رسول الله صلى الله عليه و آله لما انتهى إلى البيداء حيث الميل قويت له ناقته فركبها فلما انبعث به لبى بالاربع فقال لبيك أللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك ثم قال هيهنا يخسف بالاخابث ثم قال ان الناس زاد و أبعد بقدر و هو حسن انتهى و لا يعينه و لا يعارض الاصل و صريح عمر بن يزيد و لكن الاحتياط الاضافة اما كذلك كما في هذه الاخبار و صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام أو بتأخير لبيك الثالثة كما قال صلى الله عليه و آله في خبر يوسف بن محمد بن زياد و على بن محمد بن يسار عن أبويهما عن الحسن العسكري عليه السلام فنادي ربنا عز و جل يا أمة محمد فابوجاه كلهم و هم في أصلاب ابائهم و أرحام أمهاتهم لبيك أللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك فجعل الله عز و جل تلك الاجابة شعار الحج و مرسل الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام قال جاء جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه و آله فقال له ان التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية لبيك أللهم لبيك إلى اخر ما في ذلك الخبر و اما القول الثالث الذي قال به المصنف هنا و فى الارشاد و التبصرة و جعله الشهيد اتم الصور الواجبة فلم أظفر له بخبر لا بتقديم لك على الملك و لا تأخيره و لا ذكره مرتين قبله و بعده و فى الاقتصاد يلبى فرضا واجبا فيقول لبيك أللهم لبيك لبيك لبيك ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك بحجة أو عمرة أو بحجة مفردة تمامها عليك لبيك و ان اضاف إلى ذلك ألفاظا مروية عن التلبيات كان افضل و قد يوهم وجوب ما بعد الرابعة و لم يقل به احد و فى التذكرة الاجماع على العدم و فى المنتهى إجماع أهل العلم عليه و فى المصباح و متخصره ثم يلبى لبيك الله أللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك بمتعة إلى الحج هذا إذا كان متمتعا فان كان مفردا أو قارنا قال لبيك بحجة تمامها عليك فهذه التلبيات الاربع لابد من ذكرها و هي فرض و ان أراد الفضل اضاف إلى ذلك لبيك ذا المعارج إلى اخر ما ذكرناه و قال الصادق عليه السلام في صحيح معوية بن وهب تقول لبيك أللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج و لا ينعقد إحرام عمرة المتمتع و عمرة المفرد و حجة الا بها بالاجماع كما في الانتصار و الخلاف و الجواهر و الغنية و التذكرة و المنتهى بمعنى انه ما لم يلب كان له ارتكاب المحرمات على المحرم و لا كفارة عليه كما نطق به صحيح عبد الرحمن بن الحجاج و حفص عن الصادق عليه السلام انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة و عقد الاحرام ثم خرج فاتى بحنبيص فيه زعفران فاكل منه و صحيح ابن الحجاج عنه عليه السلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام و لم يلب قال ليس عليه شيء و حسن حريز عنه عليه السلام في الرجل إذا تهيا للاحرام فله ان يأتى النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب و مرسل الصدوق عنه عليه السلام إذا وقعت على أهلك بعد ما تقعد الاحرام و قبل ان تلبى فلا شيء عليك و خبره عن حفص بن البخترى عنه عليه السلام فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل ان يلبى قال ليس عليه شيء و مرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة و عقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال ليس عليه شيء ما لم يلب و ما مر من الاخبار الناصة على العقد بالتلبية في المطلب الثالث من على المقصد الاول في تقديم القارن و المفرد طوافهما على الوقوف و خبر زياد بن مروان سأل الكاظم عليه السلام ما تقول في رجل تيها للاحرام و فرغ من كل شيء الصلوة و جميع الشروط الا انه لم يلب اليه ان ينقض ذلك و يواقع النساء فقال نعم و جوز القاضي عقد المفرد كالقارن و إحرامه بالاشعار أو التقليد و هو كما في المختلف غريب الا ان يريد بالقرآن الاحرام بالنسكين دفعة و بالافراد افراد الحج عن العمرة قرنه بالسياق أولا و هل يجب مقارنة النية لها كمقارنة نية الصلوة للتكبير فلا يكون قبلها محرما و لا بعدها بدون المقارنة فلو اخرها عن الميقات وجب العود اليه فيه خلاف و هو نص ابن إدريس على انها كتكبيرة الصلوة و ابن حمزة على انه إذا نوى و لم يلب أو لبى و لم ينو لم يصح الاحرام و ابن سعيد على انه يصير محرما بالنية و التلبية أو ما قام مقامها و كان هذه العبارات نصوص على الوجوب و كأنهم استندوا إلى الاتفاق على ان الاحرام انما ينعقد بها لغير القارن و لا معنى للانعقاد الا التحقق و الحصول و دلالة النصوص على لزوم الكفارات بموجباتها على المحرم مع دلالتها على عدم اللزوم قبل التلبية و إذا عرفت معنى الانعقاد بها ظهر لك اندفاع الوجهين فان المعلوم من النصوص و الفتاوى انما هو توقف وجوب الكفارات على التلبية و هو المخصص لاطلاق وجوبها على المحرم و فى الخلاف يجوز ان يلبى عقيب إحرامه و الافضل ان يلبى إذا علت به راحلته البيداء و هو كالنص في العدم في النهاية و لا بأس ان يأكل الانسان لحم الصيد و ينال النساء و يشم الطيب بعد عقد الاحرام ما لم يلب فإذا لبى حرم عليه جميع ذلك و نحو منه في النافع و المبسوط و كأنهما يريدان عقد نية الاحرام كما في الشرايع ثم في النهاية فمن ترك الاحرام متعمدا فلا حج له و ان تركه ناسيا حتى يجوز الميقات كان عليه ان يرجع اليه و يحرم منه إذا تمكن منه فان لم يتمكن لضيق الوقت و الخوف أو ما جرى مجريهما من أسباب الضرورات أحرم من موضعه و قد اجزاه فان كان قد دخل مكة و أمكنه الخروج إلى خارج الحرم فليخرج و ليحرم منه فان لم يستطع ذلك أحرم من موضعه و من ترك التلبية متعمدا فلا حج له و ان تركها ناسيا ثم ذكر فليجدد التلبية و ليس عليه شيء و نحوه في المبسوط بل قال فيه لبى حين ذكر و ظهور عدم وجوب المقارنة من هذه العبارات واضح و فى المصباح و مختصره بعد الدعاء الذي في ساقة لفظ النية لينهض من موضعه و يمشى خطى ثم يلبى و ظاهره ايضا ذلك ان احتمل ان يؤخر النية إلى التلبية الحلبيان فقال بعد ذلك كما فعله ان زهرة ثم يجب عليه ان ينوى نية الاحرام على الوجه الذي قدمناه و يعقده بالتلبية الواجبة و قال أبو الصلاح بعد ذلك ثم يعقد إحرامه بالتلبية الواجبة أو باشعار هديه أو تقليده ان كان قارنا و ليفسخ ذلك بالنية و فى المهذب و يجوز لمن أحرم ان يأكل لحم الصيد و ينال النساء و يشم الطيب ما لم يعقد الاحرام بالتلبية أو سياق الهدى و اشعاره أو تقليده و قد يظهر منه ايضا عدم المقارنة و يحتمل هو و ما تقدم ان لا يكون بالاحرام قبل التلبية اعتبار و لا له انعقاد و ان نواه و ظن الانعقاد و يؤيد عدم الوجوب الاصل بلا معارض فان الفتاوى و الاخبار انما دخلت على توقف وجوب التكفير على التلبية و اما اخبار

/ 60