کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(315)

تأخيرها عن موضع صلوة الاحرام و الالفاظ التي في اخرها لفظ النية فلا يدل تأخيرها عن النية لجواز ان يراد تأخير النية ايضا و يكون الالفاظ العزم على الاحرام دون نية و فى التهذيب و لا بأس للمحرم باستعمال ما يجب عليه اجتنابه بعد الاحرام قبل التلبية من النساء و الصيد و ما اشبه ذلك فإذا لبى حرم عليه ذلك كله و ان فعل لزمته الكفارة روى ذلك موسى بن القاسم عن ابن ابى عمير و صفوان عن معوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يصلى الرجل في مسجد الشجرة و يقول الذي يريد ان يقوله فلا يلبى ثم يخرج فيصيب عن الصيد و غيره فليس عليه شيء و عنه عن صفوان .

و ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا إلى اخر ما سمعته من مرسل جميل ثم ما سمعته من صحيح ابن الحجاج و صحيحه مع حفص و عنه عن صفوان و ابن ابى عمير عن عبد الله مسكان عن على بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام بذى الحليفة ثم قال لغلمانه هاتو ما عندكم من الصيد حتى ناكله فاتى بحجلتين فاكلهما قال و المعنى في هذه الاحاديث ان من اغتسل للاحرام وصلى و قال ما أراد من القول بعد الصلوة لم يكن في الحقيقة محرما و انما يكون عاقدا للحج و العمرة و انما يدخل في ان يكون محرما إذا لبى و الذى يدل على هذا المعنى ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن عمار و غير معوية ممن روى صفوان عنه هذه الاحاديث يعنى الاحاديث المتقدمة و قال هى عندنا مستفيضة عن ابى جعفر و أبى عبد الله عليه السلام انهما قالا إذا صلى الرجل ركعتين و قال الذي يريد ان يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فانه انما فرض على نفسه الحج و عقد عقد الحج و قال ان رسول الله صلى الله عليه و آله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى و عقد الحج و لم يقولا صلى و عقد الاحرام فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم و لانه قد جاء في الرجل يأكل الصدى قبل ان يلبى و قد قال الذي يريد ان يقول و لكن لم يلب و قالوا قال ابان بن ثعلب عن ابى عبد الله عليه السلام يأكل الصيد و غيره فانما فرض على نفسه الذي قال فليس له عندنا ان يرجع حتى يتم إحرامه فانما فرضه عندنا غريمة حين فعل ما فعل لا يكون له ان يرجع إلى أهله حتى يمضى و هو مباح له قبل ذلك و له ان يرجع متى شاء و إذا فرض على نفسه الحج ثم اتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد و غيره و وجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لانه لا يوجب الاحرام اشياء ثلثة الاشعار و التلبية و التقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلثة فقد أحرم و إذا فعل الوجه الاخر قبل ان يلبى فقد فرض انتهى و نحوه الاستبصار و هو عين ما قلناه في معنى ان الاحرام انما ينعقد بالتلبية أو ما يقوم مقامها و ظاهر في انه قبل التلبية محرم بمعنى انه نوى الاحرام و اعقد اى نوى و وجبت على نفسه الاجتناب عن المحرمات و الاتيان بالمناسك و منها التلبية و ليس له نقضه و الاحلال منه الا بالاتمام أو ما يجرى مجراه و لكن لا يلزمه شيء ما لم يلب و ظاهره انه ليس عليه في العقد تجديد النية عند التلبية فلا يجب المقارنة و الاخرس يشير باصبعه و لسانه كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني تلبية الاخرس و تشهده و قراءة القرآن في الصلوة تحريك لسانه و إشارته باصبعه و لكن مع عقد قلبه بها كما في الشرايع لانها بدونه لا يكون اشارة إليها و لذا لم يتعرض له الاكثر و لا ذكر في الخبر و تعرض له أبو علي و لم يتعرض للاشارة بل قال يجزيه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه ثم قال و يلبى عن الصبي و الاخرس و عن المغمى عليه استنادا إلى خبر زرارة ان رجلا قدم حاجا لا يحسن ان يلبى فاستفتى له أبو عبد الله عليه السلام فامر ان يلبى عنه و لان افعال الحج و العمرة تقبل النيابة و لا تبرء الذمة عنها بيقين ما لم يوقعها بنفسه أو بنائبه و كما يجب تحريك اللسان للتلبية يجب التلفظ بها فيوقع الاول بنفسه و الثاني بنائبه و لا دلالة لكلامه و لا للخبرى على الاجتزاء بالتلبية عنه و عدم وجوب الاشارة ليخالف الخبر الاول و عمل الاصحاب به بل الاولى الجمع بين الامرين و لا ينافيه قول أولا يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه فلعله أراد انه يجزئه فيما يلزمه مباشرته فلا يرد عليه ما في المختلف من انه يشعر بعدم وجوب التلبية عليه و انه يجزيه النيابة مع انه تمكن من الاتيان بها على الهيئة الواجبة عليه مباشرته فكيف يجوز له الاستنابة فيها و يحتمل ان يكون الاشارة للاخرس الذي يعرف التلبية و النيابة عن الاصم الابكم الذي لا يسمعها و لا يعرفها فلا يمكنها الاشارة قال الشهيد و لو تعذر على الاعجمى التلبية ففى ترجمتها نظر و روى ان غيره يلبى عنه و لا يبعد عندي وجوب الامرين فالترجمة لكونها كإشارة الاخرس و اوضح و النيابة لمثل ما عرفت و أطلق في التحرير انها لا تجوز بغير العربية و فى المنتهى و التذكرة انها لا تجوز بغيرها مع القدرة خلافا لابى حنيفة فأجازها بغيرها كتكبير الصلوة و قال ابن سعيد من لم يتأت له التلبية لبى عنه غيره و هو يشمل الاخرس و الاعجمى و يتخير القارن في عقد إحرامه بها اى التلبية أو بالاشعار المختص بالبدن أو التقليد المشترك بينها و بين غيرها من أنواع الهدى وفاقا للاكثر لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معوية بن عمار يوجب الاحرام ثلثة اشياء التلبية و الاشعار و التقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلثة فقد أحرم و فى صحيحيه ايضا و الاشعار و التقليد بمنزلة التلبية و فى صحيح عمر بن يزيد من اشعر بدنته فقد أحرم و ان لم يتكلم بقليل و لا كثير و فى خبر جميل و لا يشعر ابدا حتى يتهيأ للاحرام و قلل و حلل وجب عليه الاحرام و هي بمنزلة التلبية و نحوه صحيح حريز عنه عليه السلام و خلافا للسيد و ابن إدريس فلم يعقد الاحرام الا بالتلبية للاحتياط للاجماع عليها دون غيرها و الناسى فانه صلى الله عليه و آله لبى بالاتفاق مع قوله خذوا عني مناسككم و فيه انه انما يعطى الوجوب واصل البرائة ما لم يلب و الاصل عدم قيام التلبية مقامها و اشتراط الشيخ في الجمل و المبسوط و ابنا حمزة و البراج الانعقاد بالاشعار أو التقليد ما يعجز عن التلبية و كأنهم به جمعوا بين هذه الاخبار عمومات نصوص الانعقاد بالتلبية و لو جمع بين التلبية واحدهما كان الثاني مستحبا و الاقوى الوجوب لاطلاق الاوامر و التأسي و هو ظاهر من قبلهما و اما السيد و بنوا حمزة و إدريس و البراج و الشيخ في المبسوط و الجمل فحالهم ظاهرة مما عرفت و فى المبسوط ايضا و لا يجوز لهما يعنى القارن و المفرد قطع التلبية الا بعد الزوال من يوم عرفة و نحوه النهاية و فى النهاية ايضا فرايض الحج الاحرام من الميقات و التلبيات الاربع و الطواف بالبيت ان كان متعمتعا ثلثة اطواف طواف للعمرة و طواف للزيارة و طواف للنساء و ان كان قارنا أو مفردا طوافان و فى المقنعة و المراسم فاما القرآن فهو ان يهل الحاج من الميقات إلى اخر كلامهما و الا هلال هو رفع الصوت بالتلبية الا ان يريدا به الاحرام ثم انهما في باب صفة الاحرام ذكر الدعاء الذي بعده النية و عقبها بالتلبيات ثم قالا و ان كان يريد الاقران يقول أللهم انى أريد الحج قارنا فسلم لي هدى و أعني على مناسكى أحرم لك جسدي إلى اخر الكلام و ظاهره دخول التلبيات و وجوبها ثم ذكر سلار مراسم الحج و انها فعل و ترك و عدد الافعال ثم قال و هذه الافعال على ضربين واجب و ندب فالواجب النية و السير و الاحرام و لبس ثيابه و الطواف و السعي و التلبية و سياق الهدى للمقرن و المتمتع و هو صريح في وجوب التلبية و لو نوى و لبس الثوبين من تلبية لم يلزمه كفارة بفعل المحرم و كذا القارن إذا لم يلب و لم يشعر و لم يقلد كما اتضح لك مما مر الثالث لبس ثوبي الاحرام كما في الشرايع و المراسم و النافع و الجمل و العقود و الوسيلة و المهذب و الغنية و الجامع و شرح القاضي لجمل العلم و العمل و ظاهر غيرها و هو ما عدا الثلثة الاول اصرح فيه لقصرها الاحرام في ثوب على الضرورة و نص القاضي على انه لا يجوز الاحرام في ثوب الا لضرورة و في التحرير الاجماع عليه و فى المنتهى لا نعلم في ذلك خلافا و زاد قول الصادق عليه السلام في صحيح معوية بن عمار ثم استك و اغتسل و البس ثوبيك قلت التجرد من المحرمات على المحرم فوجوبه ظاهر و اما لبس الثوبين فان كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل و الا فالاخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستندا له مع ان الاصل العدم و كلام التحرير و المنتهى يحتمل الاتفاق على حرمة ما يخالفهما و التمسك بالتأسي ايضا ضعيف فان اللبس من العادات إلى ان يثبت كونه من العبادات و فيه الكلام و الشهيد مع قطعه بالوجوب قال لو كان الثوب طويلا فاترز ببعضه و ارتدى بالباقي أو توشح اجزء و فيه نظر ثم قال و هل اللبس من شرايط الصحة حتى لو أحرم عاريا أولا بسا مخيطا لم ينعقد نظر و ظاهر الاصحاب انعقاده حيث أحرم و عليه

(316)

قميص نزعه و لا يشقه و لو لبسه بعد الاحرام وجب شقه و إخراجه من تحت كما هو مروى قلت كلامهم هذا قد يدل على عدم الانعقاد به فان الشق و الاخراج من تحت للتحرز عن ستر الراس فلعلهم لم يوجبوه أو لا لعدم الانعقاد نعم الاصل عدم اشتراط الانعقاد و قد يفهم من خبرى عبد الصمد بشير و خالد بن محمد الاصم الفارقين بين جاهل الحكم و علله إذا لبسه قبل التلبية و قال أبو علي و ليس ينعقد الاحرام الا من الميقات بعد الغسل و التجرد و الصلوة و طريق لبس الثوبين ان يأتزر بأحدهما كيف شاء لكن خبر ابى سعيد الاعرج عن الصادق عليه السلام نهى عن عقده في عنقه و كذا خبر على بن جعفر المروي في مسائله و فى قرب الاسناد للحميري عن اخيه عليه السلام قال المحرم لا يصلح له ان يعقد ازاره على رقبته و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده و فى الاحتجاج للطبرسي ان محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى كتب إلى صاحب الامر عليه السلام يساله هل يجوز ان يشد عليه مكان العقد تكة فأجاب لا يجوز شد الميزر بشيء سواه من تكة أو غيرها و كتب ايضا يساله يجوز له ان يشد الميزر على عنقه بالطول أو يرفع من طرفيه إلى حقوية و يجمعهما في خاصرته و يعقدهما و يخرج الطرفين الاخيرين بين رجلين و يرفعهما إلى خاصرته و يشد طرفه إلى وركه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فان الميزر الاول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله انكشف ما هناك و هذا استر فأجاب عليه السلام جايز ان يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراض و لا ابرة يخرجه من حد الميزر و غرزه غرز أو لم يعقده و لم يشد بعضه ببعض و إذا غطى السرة و الركبتين كليهما فان السنة الجمع عليهما بغير خلاف في تغطية السرة و الركبتين و الا حب إلينا و الاكمل لكل احد شده على السبيل المألوفة المعروفة جميعا انشا و يتوشح بالاخر اى يدخل طرفه تحت ابطه الايمن و يلقيه على عاتقه الايسر كالتوشح بالسيف كما ذكره الازهرى و غيره أو يرتدى به فيلقيه على عاتقيه جميعا و يسترهما به و لا يتعين عليه شيء من الهيئتين للاصل من معارض بل يجوز التوشح بالعكس ايضا إدخال طرفه تحت الابط الايسر و القامة على الايمن بل حقيقته يشملهما كما في حاشية الكتاب للشهيد لاشتقاقه من الوشاح و انما اقتصروا على الاول تمثيلا لكثرته و لعل من اقتصر على الرداء أو الارتداء أو الاتشاح فانما أراد الاعم أو التمثيل و يجوز الزيادة عليهما كما في حسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين قال نعم و الثلثة انشاء يتقى بها البرد و الحر و اقتصر الشيخ و الجماعة على نحو مضمونه و منهم المصنف في التذكرة و المنتهى و التحرير و لكن الاصل الاباحة مطلقا و لا ينافيه الخبر و سأله معوية بن عمار في الحسن عن المحرم يقارن بين ثيابه و غيرها التي أحرم فيها قال لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة و لذا أطلق المصنف كالمحقق و يجوز الابدال كما قال عليه السلام في حسنه ايضا و لا بأس ان يحول المحرم ثيابه لكن الافضل الطواف فيما أحرم فيه لقول الصادق عليه السلام في صحيح معوية بن عمار لا بأس بان يغير المحرم ثيابه لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما و كره ان يبيعهما و لا يجب كما قد توهمه عبارات الشيخ و جماعة للاصل و عدم نصوصية هذا الخبر في الوجوب و شرطهما جواز الصلوة في جنسهما للمحرم كما في المبسوط و النهاية و المصباح و مختصره و الاقتصار و المراسم و الكافي و الغنية و النافع و الشرايع لقول الصادق عليه السلام في حسن حريز و صحيحة كل ثوب يصلى فيه فلا بأس ان يحرم فيه و ما سمعته ألان من حسن معوية بن عمار و صحيحه ايضا ساله عليه السلام عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال لا يلبسه حتى يغسله و إحرامه تام و لنحو هذين الخبرين نص ابن حمزة على عدم جواز الاحرام في الثوب النجس و قال الشيخ في المبسوط و لا ينبغي ان يحرم الا في ثياب طاهرة نظيفة و فى النهاية و لا يحرم الا في ثياب طاهرة نظيفة و نحوه السراير و لما يأتى في الحرير للنساء و لخبر ابى بصير انه سأل الصادق عليه السلام عن الحميصة سداها ابريسم و لحمتها من غزل قال لا بأس ان يحرم فيها انما يكره الخالص منه و نحوه خبر الصدوق باسناده عن ابى الحسن الهدى قال في المنتهى المراد بالكراهية هنا التحريم لان ليس الحرير محرم على الرجال و استدل في التذكرة على حرمة الاحرام في الحرير بان لبسه محرم فلا يكون عبادة و هو مبنى على ما مر من وجوب لبس الثوبين مع اقتضاء النهى الفساد و المحصل انه ان كان اتفاق على وجوب جواز الصلوة فيهما فلا اشكال و الا فان اشترط الاحرام بلبس الثوبى اشترط إباحة لبسهما فلا يجوز للرجال في الحرير و لا في جلد الميت و لا في المغصوب و كذا إذا أوجب و ان لم يكن شرطا لم يحصل الامتثال الا بما يحل لبسه الا إذا لم يقتض النهى الفساد و اما ساير ما يشترط في ثوب الصلوة فلا أعرف ألان دليلا عليه الا الخبرين في الطهارة و ظاهرهما مبادرة المحرم إلى التطهير كلما تنجس وجوبا أو استحبابا و مفهوم خبر حريز و هو بعد التسليم لا ينص على الحرمة و لو سلمت لم يفهم العموم و خصوصا للنجس الذي عرضه المانع من الصلوة و قد يقال ان الجلود لا يدخل في الثوب عرفا فلا يجوز الاحرام فيها مطلقا و خصوصا ما تصح الصلوة فيها و ان لم يجب اللبس لا شرطا و لا غيره فحرمة الحرير و المغصوب و الميتة عامة للمحرم و غيره لا يفتقر إلى دليل خاص و ما عداها كما عرفت و كثير من الاصحاب لم يتعرضوا لذلك كالشيخ في الجمل و ابنى إدريس و سعيد و لم يذكر السيد في الجمل الا الحرير فقال و لا يحرم في ابريسم و ابن حمزة الا النجس فقال و لا يجوز الاحرام في الثوب النجس و قال المفيد و لا يحرم في ديباج و لا حرير و لا خز معشوش بوبر الارانب أو الثعالب و لم يذكر سوى ذلك و اقتصر الصدوق و فى المقنع و الفقيه على متون الاخبار التي سمعتها و الاقرب جواز الحرير للنساء وفاقا لكتاب أحكام النساء للمفيد و السرائر للاصل و ما مر من خبر حريز عن الصادق عليه السلام و فيه منع جواز صلوتهن فيه و خبر نضر بن سويد سأل الكاظم عليه السلام عن المحرمة اى شيء تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازين الخبر و خلافا للشيخ و الصدوق و ظاهر إطلاق عبارة السيد و المفيد التين سمعتهما انفا و هو احوط كما في الشرايع للاخبار كخبر ابى عينية سأل الصادق عليه السلام ما تحل للمراة ان تلبس و هي محرمة فقال الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير قال أ تلبس الخز قال نعم قال فان سداه ابريسم و هو حرير فقال ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس و خبر سماعة ساله عليه السلام عن المحرمة تلبس الحرير فقال لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه و قوله في صحيح العيض المرأة تلبس ما شاءت الحرير و القفازير و فى مرسل ابن بكير النساء تلبس الحرير و الديباج الا في الاحرام و لاسمعيل بن الفضل إذا ساله هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا و هي محرمة و ما رواه البزنطى في نوارده عن جميل انه ساله عليه السلام عن التمتع كم يجزيه قال شاة و عن المرأة تلبس الحرير قال لا و ما رواه الصدوق في الخصال عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام من قوله و يجوز للمراة لبس الحرير و الديباج في صلوة و إحرام و تلبس القباء منكوسا لو فقد هما كما في السرائر لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد و ان لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباء بعد ان ينكسه و فى خبر المثنى الحناط من اضطر إلى ثوب و هو محرم و ليس معه الا قباء فلينكسه و ليجعل اعلاه أسفله و يلبسه و نحوه عن نوادر البزنطى عن جميل عنه عليه السلام و فى النهاية و التهذيب و المبسوط و الوسيلة و المهذب و النافع و الارشاد مقلوبا كما في عدة اخبار و هو يحتمل النكس كما حمله عليه ابن إدريس و يظهر من التهذيب و جعل الباطن ظاهرا كما في خبر ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء و يقلب ظهره لباطنه و لا يدخل يديه في الكمين كما نصت به الاخبار و الاصحاب و فى الخلاف يتوشح به و لا يدخل كتفيه فيه للاحتياط خلافا لابى حنيفة و قطع ابن إدريس و الشهيد و المصنف هنا بالنكس و استحسنه في التذكرة لانه أبعد من شبه لبس المحيط و خير في المختلف و المنتهى بين الامرين كابن سعيد و الاولى الجمع كما يحتمله الشرايع ثم الفتاوى و انما جوزت لبسه مع فقد الثوبين و ظاهره ان لا يكون له احد منهما كما هو نص كثير منهم و من الاخبار و زادت الاضطرار الا ما سمعته من خبرى عمير بن يزيد و محمد بن مسلم فليس فيهما اضطرار و لا فقد الرداء و وافقهما الشهيد و هو بعيد على القول بوجوب لبس الثوبين مع الامكان مع احتمال ان لا يكون الواجب الا الثوبين المعهودين و هما

(317)

المخيطين اذ لو سلم الاتفاق فعليهما و الاحوط عندي التجنب لغير ضرورة و منها ان لا يكون له ثوب الا رداء لا يمكنه الاتزار به فيتزر اما بقباء أو سراويل أو نحوهما فهذه المسألة و ما يأتى من فقد الازار مسألة واحدة ثم الظاهر انه لا فدية عليه بلبس القباء على الوجه المرخص له و ان لم ينص عليه في الاخبار و الا لم يجز النكس أو القلب و عدم إدخال اليدين في الكمين و صرح بذلك المصنف في التذكرة و المنتهى و التحرير و الشيخ في الخلاف إذا توشح به المطلب الرابع في المندوبات و المكروهات في الاحرام و بعده يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل وفاقا للمشهور للاخبار و الاجماع كما هو الظاهر و لا يجب كما في التهذيب للاصل و فى الخلاف و لم اجد من ذكر كونه فرضا و فى المصباح و مختصره و فى اصحابنا من قال الاجتهاد فرض قلت و دليله ظاهر الامر في الاخبار و جوابه الحمل على الندب خصوصا نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد و أجهر بها كلما ركبت و كلما نزلت و كلما هبطت واديا أو علوت اكمة أو لقيت راكبا و بالاسحار و الا وجب تكريرها في كل ذلك و هو مشكل فان الاخبار الا مرة كثيرة و لا معارض و يستحب تجديدها لانها شعار للمحرم و إجابة لندائه تعالى و ذكر و تذكير مع تضمنها في البين اذكار اخر و للاخر كقوله صلى الله عليه و آله في مرسل ابن فضال من لبى في إحرامه سبعين مرة ايمانا و احتسابا اشهد الله له ألف ملك ببرائة من النار و برائة من النفاق و فى مرسل الصدوق مأمن محرم يصحى ملبيا حتى يزول الشمس الا غابت ذنوبه معها و للتاسي قال جابر بن عبد الله في مرفوع ما بلغنا الروحاء حتى يجب أصواتنا و خصوصا عند كل صعود و هبوط على اكمة أو في واد أو على دابة أو منها كما في المقنعة و المقنع و المراسم و الفقيه و حدوث حادث كنوم nو استيقاظ و ملاقاة غيره و صلوة و غير ذلك من الاحوال لصحيح عمر بن يزيد الذي سمعته ألان و خبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه و اله كان يلبى كلما لقى راكبا أو على اكمة أو هبط واديا و من اخر الليل و فى ادبار الصلوات و قوله صلى الله عليه و آله في صحيح معوية بن عمار يقول ذلك في دبر كل صلوة مكتوبة و نافلة و حين ينهض بك بغيرك و إذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت ركبا أو استيقظت من منامك و بالاسحار أكثر ما استطعت و فى التذكرة و المنتهى ان ذلك بإجماع العلماء الا مالكا فلا يستحسبه عند اصطلام الزقاق و لم ار لمن قبل الفاضلين التعرض للنوم و لمن قبل المصنف التعميم لكل حال و ينتهى استحباب التكرير إلى الزوال يوم عرفة للحاج مطلقا وجوبا كما هو نص الخلاف و الوسيلة و حكى عن الشيخ و على بن بابويه لقول ابى جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم الحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس و قول الصادق عليه السلام في خبر معوية بن عمار إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس و ظاهرهما الوجوب و هو الاحتياط و إلى مشاهدة بيوت مكة للتمتع في عمرته لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية و قولهما عليهما السلام في خبر سدير إذا رايت أبيات مكة فاقطع التلبية و فى الخلاف الاجماع على وجوبه و عن زرارة انه ساله عليه السلام اين يمسك المتمتع عن التلبية فقال إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الابطح و هو مع الضعف يحتمل الاشراف كقوله عليه السلام في حسن معوية بن عمار إذا دخلت مكة و أنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية و عن الشحام انه ساله عليه السلام عن تلبية المتمتع متى يقطع قال حين يدخل الحرم و هو مع الضعف يحتمل الضعف يحتمل الجواز كما في الفقية و الاستبصار بمعنى انه إذا دخل لم يتأكد استحبابها كهى قبله و فى حسن ابان بن تغلب انه كان مع ابى جعفر عليه السلام في ناحية المسجد و قوم يلبون فقال ا ترى هؤلاء اللذين يلبون و الله ابغض إلى الله من أصوات الحمير ثم في حسن معوية بن عمار الذي سمعته ألان عقيب فاسمعته وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين فان الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن فاقطع التلبية و عليك بالتكبير و التهليل و التحميد و الثناء على الله عز و جل بما استطعت عن الفضيل انه ساله عليه السلام اين عقبة المدنيين فقال بحيال القصارين و فى صحيح البزنطى انه سأل الرضا عليه السلام عن المتمتع متى يقطع التلبية قال إذا نظر إلى عراش مكة ذي طوى قال قلت بيوت مكة قال نعم و جمع السيد و الشيخ بينهما بان الاول لمن اتى على طريق المدينة و الثاني بطريق العراق و تبعهما سلار و ابن إدريس و جمع الصدوقان و المفيد بتخصيص الثاني بطريق المدينة قال في المختلف و لم نقف لاحدهم على دليل و فى الغنية و المهذب حد بيوت مكة من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى و عن الحسن وحد بيوت مكة عقبة المدنيين و الابطح قلت وذي طوى على ما في المصباح المنير واد بقرب مكة على نحو فرسخ في طريق التنعيم و يعرف ألان بالظاهر بنحو منه في تهذيب الاسماء الا انه قال موضع بأسفل مكة و لم يحدد ما بينهما بفرسخ أو غيره ولي مشاهدة الكعبة للمعتمر افراد ان كان قد خرج من مكة ليعتمر و الا بعد دخول الحرم كما هو المشهور لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد من خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة و مرسل الفقية انه عليه السلام سئل عن الملبى بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى يقطع التلبية قال إذا ارى البيت و نحو قوله عليه السلام في حسن مرازم يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الابل اخفافها في الحرم و هو كثير و أطلق الشيخ في الجمل و الاقتصار و المصباح و مختصره قطعه عند دخول الحرام لكن ظاهر سياق كلامه في الاخيرين في من خرج من مكة و أطلق الحلبي قطعة إذا عاين البيت و عن ابى خالد مولى على بن يقطين انه ساله عليه السلام عمن أحرم من حوالى مكة من الجعرانة و الشجرة من اين يقطع التلبية قال يقطع التلبية عند عروش مكة ذي طوى و يحتمل التمتع و عن يونس بن يعقوب انه ساله عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من اين يقطع التلبية فقال إذا رايت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية و قال عليه السلام في حسن معوية بن عمار من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد و عن الفضيل بن يسار انه سأله عليه السلام دخل بعمرة فاين يقطع التلبية فقال حيال العقبة عقبة المدنيين فقال اين عقبة المدنيين فقال حيال القصادين و يحتمل عمرة التمتع لكن الصدوق حمله على المفردة و جمع بينه و بين ما تقدم بالتخيير و فى النافع انه اشتبه و لا بد منه للجمع بين خبر المسجد و غيره و ظاهر التهذيب و الاستبصار انه ان خرج من مكة ليعتمر قطعها إذا راى الكعبة و الا فان جاء من العراق فعند ذي طوى و ان جاء من المدينة فعند عقبة المدينين و الا فعند دخول الحرم و يستحب الجهر بالتلبية للحاج اى الناسك على طريق المدينة حيث يحرم للراجل و تأخيره إلى عند علو راحلته البيداء للراكب كما في النافع و الشرايع و فى الاستبصار في وجه و يحتمل الجملة الاسمية و ذلك لقول ابى جعفر عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد ان كنت ماشيا فاجهر بإهلالك و تلبيتك من المسجد و ان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء و به يجمع من نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح منصور بن حازم إذا صليت عند مسجد الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش و ما مر من الاتفاق على ان الاحرام انما ينعقد بالتلبية و خبر اسحق عن الكاظم عليه السلام ساله إذا أحرم الرجل في كتب المكتوبة ايلبى حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلوة اى ذلك شاء صنع و دليل جواز الجهر حيث يحرم و ان كان راكبا مع الاصل ان عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة فقال نعم انما لبى النبي صلى الله عليه و آله في البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب ان يعلمهم كيف التلبية و لم يفرق الصدوق في الفقية و الهداية و ابن إدريس بين المشي و الركوب فاستحبا الاسرار قبل البيداء و الجهر فيها مطلقا و استحب الشيخ و بنوا حمزة و البراج و سعيد تأخير التلبية إلى البيداء بناء على ظاهر الاخبار واصل عدم اشتراط انعقاد الاحرام بها خرج ما اجمع عليه من اشتراط الانعقاد بالمعني الذي عرفته و بقى الباقى و صحيح عمر بن يزيد لا ينافيه اذ ليس فيه الاسرار قبل البيداء و البيداء على ميل من ذي الحليفة على ما في السرائر و التحرير و التذكرة و المنتهى ثم الشيخ و ابن سعيد قيد استحباب التاخير في احد وجهي الاستبصار بالركوب و أطلق الباقيات و يؤيده قول الصادق عليه السلام في حسن معوية بن عمار صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة و

(318)

و اخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الارض راكبا كنت أو ماشيا فلب ثم الشيخ استحب في الاقتصار تأخير الجهر مطلقا لا التلبية و فى المصباح و مختصره تأخير التلبية مطلقا حتى يمشى خطوات و استحبه في النهاية و المبسوط لمن اتى من طريق المدينة فقد ذكر فيهما الطريق المدينة ما سمعت و كذا ابن سعيد و المصنف في التحرير و المنتهى و التذكرة لكن كلامه في الاخيرين قد يعطى إرادة تأخير الجهر كما هو نص السراير و نهى القاضي عن الاعلان حتى يستوى على مركوبة و امر الصدوق في المقنع بالمعني هنيئة حتى يستوى به الارض ثم يلبى ماشيا أو راكبا و استحب ابن حمزة تأخير جهر الماشي إلى ان يمشى خطوات و الراكب حتى ينهض به بعيره و دليل التاخير قول الصادق عليه السلام في صحيح معوية بن عمار إذا فرغت من صلوتك و عقدت ما تريد فقم و اشر هنيئة فإذا استويت بك الارض ماشيا كنت أو راكبا فلب و فى صحيح هشام ان أحرمت من عمرة أو من يريد البعث صليت و قلت كما يقول المحرم في دبر صلوتك و ان شئت لبيت من موضعك و الفضل ان تمشى قليلا ثم تلبى و صحيح البزنطى المروي في قرب الاسناد للحميري عن الرضا عليه السلام ساله كيف اصنع إذا أردت الاحرام فقال اعقد الاحرام في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب قال ا رايت إذا كنت محرما من طريق العراق قال لب إذا استوت بك بغيرك و وجه الحمل على الجهر ما عرفت مع تضمن الاخبار الاتيان بما يقوله المحرم في موضعه و منه لفظ النية و فيه مع ما عرفت احتمال استحباب تأخير النية ايضا و كون ذلك لفظ العزم دون النية ثم ما عدا حسن معوية تعم الحج و العمرة المفردة و غيرهما كما ترى و يستحب تأخير الجهر للحاج من مكة حتى إذا اشرف على الابطح أجهر و يحتمل الجملة الاسمية و هو موافق للنافع و الشرايع و المهذب و الغنية و الاصباح و الاشارة و الفقيه و المقنع و دليله و قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي و عبد الرحمن بن الحجاج و معوية بن عمار و حفص بن البخترى جميعا ان أهللت من المسجد الحرام للحج فان شئت خلف المقام و أفضل ذلك ان تمضى حتى تأتي الرقطاء و تلبى قبل ان تصير إلى الابطح و فى حسن معوية بن عمار إذا انتهيت و أشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتلبية و فى الهداية ثم صل ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم أقعد حتى تزول الشمس فإذا زالت فصل المكتوبة و قل مثل ما قلت يوم أحرمت العقيق ثم أخرج و عليك السكينة و الوقار فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب فإذا انتهيت إلى الردم و أشرفت على الابطح فأرفع صوتك بالتلبية و فى المقنعة بعد الدعاء و لفظ النية ثم ليسلب حين ينهض به بعيره و يستوى به قايما و ان كان ماشيا فليلب من عند الحجر الاسود و يقول لبيك بحجة تمامها عليك و يقول و هو متوجه إلى منى أللهم إياك ارجو و اياك ادعو فبلغني املى و اصليح لي املى فإذا انتهى الرقطاء دون الردم و أشرف على الابطح فليرفع صوته بالتلبية حتى يأتى منى و فى شرح القاضي لجمل العلم و العمل و إذا أحرم بالحج يوم التروية فلا يلبى بعد عقد إحرامه حتى ينتهى إلى الردم و فى النهاية فان كان ماشيا لبى من موضعه الذي صلى فيه و ان كان راكبا لبى إذا نهض به بعيره فإذا انتهى إلى الردم و أشرف على الابطح رفع صوته بالتلبية و نحوه المبسوط و السرائر و الوسيلة و الجامع و التحرير و المنتهى و التذكرة و روض الجنان الا انه زاد قوله و يسر بالتلبيات الا ربع المفروضة قائما أو قاعدا على باب المسجد أو خارجه مستقبل الحجر الاسود و فى التهذيب و الاستبصار الماشي يلبى من الموضع الذي يصلى فيه و الراكب عند الرقطاء أو عند شعب الدب و لا يجهر ان بالتلبية الا عند الاشراف على الابطح و به جمع بين خبرى زرارة سأل ابا جعفر عليه السلام متى يلبى بالحج قال إذا خرجت إلى منى ثم قال إذا جعلت شعب الدب عن يمينك و العقبة عن يسارك و أبى بصير عن الصادق ع قال ثم تلبى من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت و استدل عليه بقوله عليه السلام في خبر عمر بن يزيد فان كنت ماشيا فلب عند المقام و ان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك و نحوهما المصباح و مختصره لكن ليس فيهما شعب الدب و فى الكافى ثم يلبى مستمرا فإذا انهض به بعيره أعان بالتلبية و ان كان ماشيا فليجهر بها من عند الحجر الاسود قلت و أصح ما وقفت عليه من الاخبار ما قدمتهما أولا فعليهما العمل و يحتملان تأخير نفس التلبية و الجهر بها و الثاني احوط و الردم موضع بمكة ترى منه الكعبة كذا في تهذيب الاسماء يضاف إلى بني حج و هو لبني فزاره كذا في القاموسى و يستحب التلفظ بالمنوي من حج مفرد أو متمتع به أو عمرة مفردة أو متمتع بها كما في النافع و الجامع و الشرايع بان يقول لبيك بعمرة أو بحج أو بعمرة إلى الحج أو بحج متعة أو عمرة متعة أو نحو ذلك لقول الصادق عليه السلام في صحيح معوية بن وهب تقول لبيك أللهم لبيك إلى قوله لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج و هذا الذي ذكره ابن حمزة لكنه زاد بعد ذلك لبيك و فى صحيح عمر بن يزيد يقول لبيك إلى قوله بحجة تمامها عليك و صحيح يعقوب بن شعيب ساله عليه السلام كيف ترى ان أهل فقال ان شئت سميت و ان شئت لم تسم شيئا فقال كيف تصنع أنت فقال أجمعهما فأقول لبيك بحجة و عمرة معا و ما مر من قول أمير المؤمنين عليه السلام بحجة و عمرة معا لبيك و هذا الذي ذكره القاضي و نهى عنه الحلبيان و المصنف في المختلف لان الاحرام لا تعلق بهما معا و هو الوجه ان أريد ذلك و ان أريد التمتع بالعمرة إلى الحج جاز و ذكروا لبيك متمتعا بالعمرة إلى الحج لبيك و فى الفقية و المقنع و الهداية لبيك بحجة و عمرة معا لبيك لبيك هذه عمرة متعة إلى الحج لبيك و فى النهاية و المبسوط ان افضل ما يذكره في التلبية الحج و العمرة معا الا ان في الفقية و المراد العمرة المتمتع بها إلى الحج كما عرفت و يفصح عنه عبارة التهذيب و كلام الصدوق هذا و هو معنى قول المصنف في التذكرة بعد ما ذكر مثل ما في الكتاب إذا عرفت هذا فيستحب ان يذكر في تلبية الحج و العمرة معا فان لم يمكنه التلبية أو غيرها اقتصر على ذكر الحج انتهى و لا يجب شيء من ذلك كما يوهمه عبارة المصباح و مختصره فانه ذكر عقيب التلبيات الاربع لبيك بمتعة و عمرة إلى الحج لبيك ثم ذكر انه ان أراد الفضل اضاف إلى ذلك لبيك ذا المعراج إلى اخر المندوبات و قال هذا إذا كان متمتعا فان كان مفردا أو قارنا قال لبيك بحجة تمامها عليك و كذا الاقتصار ففيه ثم يلبى فرضا واجبا فتقول لبيك أللهم ا لبيك لبيك ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك بحجة و عمرة أو حجة تمامها عليك لبيك ثم ذكر استحباب ساير التلبيات و يدل عليه الاصل و خلو أكثر الاخبار عنه و ما سمعته من صحيح يعقوب بن شعيب و لم يستحبه الشافعي و قد يجب أو يستحب الترك للتقية و نحوها كما نطقت به الاخبار و الاصحاب و اقتضاه الاعتبار و كما يستحب التلفظ بالمنوي في التلبية يستحب قبلها بقوله أللهم انى أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك صلى الله عليه و اله ان أراد التمتع و بقوله أحرم لك شعري و بشرى و لحمي و دمي و عظامي و مخي و عصبي من النساء و الثياب و الطيب ابتغي بذلك وجهك و الدار الاخرة لورودهما في الاخبار و قد يشملهما العبارة و يستحب الاشتراط على الله بان يحله حيث حبسه عن الاتمام باى نسك أحرم و فى خصوص الحج يشترط ان لم يكن حجة فعمرة خلافا لمالك و الزهري و سعيد بن جبير و ابن عمر و طاوس للاخبار و هي كثيرة جدا لقول الصادق عليه السلام في خبر فضيل بن يسار المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه ان يحله حيث حبسه و مفرد الحج يشترط على ربه ان لم يكن حجة فعمرة و فى صحيح ابن سنان إذا أردت الاحرام بالتمتع فقل أللهم انى أريد ما امرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك و تقبله و أعني عليه و حلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت على و فى صحيح معوية بن عمار تقول أللهم انى اسئلك إلى قوله فان عرض لي شيء يحبسنى فحلنى حيث حبستني لقد لقد+رتك الذي قدرت على أللهم ان لم تكن حجة فعمرة و الظاهر الاتفاق عليه قال في المنتهى اشتراط مستحب باى لفظ كان إذا ادى المعنى الذي نقلناه و ان اتى باللفظ المنقول كان أولى و لو نوى الاشتراط لم يتلفظ به ففى التحرير الوجه عدم الاعتداد به و تردد في المنتهى من انه تابع للاحرام و هو ينعقد بالنية و من انه اشتراط فلا بد فيه من القول كالنذور و الاعتكاف و هو احق فان الاصل في الاحرام ان لا ينحل الا بإكمال الافعال قال و تمنع انعقاد الاحرام بالنية لا بل من شرطه عندنا التلبية ايضا و يستحب الاحرام في القطن قطع به الاصحاب و لعله للتأسي لما روى من إحرامه صلى الله عليه و آله في ثوبي كرسف و قول الصادق عليه السلام في صحيح معوية بن عمار كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه و آله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري و أظفار و لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ابى بصير ألبسوا القطن

(319)

فانه لباس رسول الله صلى الله عليه و آله و هو لباسنا و فى خبر ابى بصير و ابن مسلم المروي في خصال الصدوق ألبسوا ثياب القطن فانها لباس رسول الله صلى الله عليه و آله و هو لباسنا و لم يكن يلبس الشعر و الصوف الا من علة خصوصا البيض لتظافر الاخبار بالامر بلبسها و كونها خير الثياب و أحسنها أو اطهرها و أطيبها و يكرم الاحرام في المصبوغة بالسواد لنحو قول الصادق عليه السلام للحسين بن المختار لا يحرم في الثوب الاسود و نصا في الاخبار بكراهية لبس الثوب السواد مطلقا كقول أمير المؤمنين عليه السلام لا تلبسوا السواد فانه لباس فرعون و قول الصادق عليه السلام يكره السواد الا في ثلثة الخف و العمامة و الكساء و فى النهاية و المبسوط و فى الخلاف و المقنعة و الوسيلة لا يجوز و حلمه إدريس على شدة الكراهية للاصل و قول الصادق عليه السلام في حسن حريز كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بان يحرم فيه مع الاجماع على جواز الصلوة في الثياب السود و كذا مصبوغ العصفر المشبع به كما في التحرير و التذكرة و المنتهى و هو نور معروف يقال لسلافته الجربال و شبهه في الشهرة كالزعفران و الورس بعد زوال ريحهما لنحو خبر ابان بن تغلب قال سأل ابا عبد الله عليه السلام اخى و انا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه و انا محرم فقال نعم ليس العصفر من الطيب و لكن أكره ان تلبس ما يشهرك به الناس و نحو خبر عبيد الله بن هلال عنه عليه السلام و خبر عامر بن جذاعة ساله عليه السلام عن مصبغات الثياب يلبسها المحرم قال لا بأس به الا المفدمة المشهورة و قوله عليه السلام في حسن الحلبي لا تلبس المحرمة الحلى و لا الثياب المصبغات الا ثوبا لا يردع و صحيح الحسين بن ابى العلا ساله عليه السلام عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أ يحرم فيه فقال لا بأس به إذا ذهب ريحه و لو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض و غسل فلا باس و حرم أبو حنيفة المصفر لزعمه كون العصفر طيبا و كره ابن حمزة الثياب المفدمة و المصبوغة بطيب محرم عليه اى الزعفران و الورس و المسك و العنبر المعصفر لزعمه كون العصفر طيبا و كره ابن حمزة الثياب المفدمة و المصبوغة بطيب محمر عليه اى الزعفران و الورس و المسك و العنبر و العود و الكافور و الادهان الطيبة و يكره له النوم عليها اى على الثياب المصبوغة بما ذكر و يقرب منه كلام ابن حمزة حيث كره النوم على ماكره الاحرام فيه و أطلق في النهاية و المبسوط و التهذيب و الجامع و التذكرة و التحرير و المنتهى النوم على الفراش المصبوغة و لم أظفر الا بقول ابى جعفر عليه السلام لابى بصير في الصحيح يكره للمحرم ان ينام على الفراش الاصفر و المرفقة الصفراء و قول ابى عبد الله عليه السلام مثله للمعلى بن خنيس و الاولى القصر عليه كما في المقنع وكرة في الدروس النوم على المصبوغ و خصوصا الاسود و يكره الاحرام في الوسخة لاستحباب النظافة و صحيح ابن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال لا و لا أقول انه حرام و لكن تطهيره احب إلى و طهوره غسله و فى المعلمة لقول الصادق عليه السلام في صحيح معوية لا بأس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم و تركه احب إلى إذا قدر على غيره و لخروجها عن خلوص البياض و قيدت في المبسوط بالابريسم و لعله تبنيه بالاعلى على الادنى لامكان توهم حرمة المعلم به و يكره النقاب للمراة كما في المقنع و الجمل و العقود لقول الصادق عليه السلام في صحيح العيض كره النقاب للمراة المحرمة و خبر يحيى بن ابى العلا عنه عليه السلام انه كره للمحرمة البرقع و القفازين و لعل المراد النقاب الذي يسدل على الوجه من ان يمسه لنقله في التذكرة و المنتهى إجماع العلماء كافة على حرمة تغطيتها و وجهها يعنى بحيث يمس الغطاء الوجه و يأتي أثنائه بذلك و الاخبار بالنهى كثيرة و الخبر ان يحتملان الحرمة فثبوت الكراهية مشكل و قد يكون سبب ذلك التردد في التذكرة و الشرايع و يمكن ان يوجه الكراهية بانه في معرض الاصابة للوجه و هي محرمة و قد يرشدك إلى ما ذكرناه من المعنى المقنع فان فيه و يكره النقاب و بعده بعدة أسطر و لا يجوز للمراة ان تتنقب لان إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه و التذكرة ففيها ما عرفت من التردد مع نقل الاجماع على حرمة تغطيتها وجهها و فى موضع اخر منها القطع بحرمة النقاب عليها و لكن شراح الشرايع حملوا التردد عليه في النقاب المصيب للوجه من الخبرين و الاخبار الناهية و يكره استعمال الحناء قبله بما يبقى يعنى اثره معه كما في النهاية و المبسوط و السرائر و الشرايع و الجامع لخبر الكناني سأل الصادق عليه السلام عن إمرأة خافت الشقاق فأرادت ان تحرم هل تخضب يدها بالحنا قبل ذلك قال ما يعجبنى ان تفعل و هو نص في كراهيته لا للزينة و قيدت بها في الخلاف و الشرايع و التذكرة و خصت في الكتاب و الشرايع و الجامع بالمرأة لاختصاص النص بها و كذا استعماله غالبا و تهيجه الشهرة فيها أقوى و أغلب و استحبه الشافيع لها مطلقا من قيد الزينة و عدمها مع قوله بكراهته لها بعد الاحرام و عمم الفاضلين الخضاب و لا بأس به و يأتي تحريم الحناء للزينة على راى و ظاهره انه رأيه فاما انه رجع عن الكراهية إلى الحرمة أو ليس رأيه أو فرق بين ما قبل الاحرام و ما بعده للنص واصل الاباحة قبل تحقق المحرم و يحتمل الاثر الذي لا يعد طيبا و لا زينة و يكره دخول الحمام بعد الاحرام لخبر عقبة بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يدخل الحمام قال لا يدخل و زاد في التذكرة انه نوع من الترفه و لا يحرم للاصل و الاخبار و يكره ان دخله دلك الجسد فيه لا بحيث يد فى أو يسقط الشعر لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معوية بن عمار لا بأس ان يدخل المحرم الحمام و لكن لا يتدلك و لما فيه من الترفه و التعرض للادماء و أجاز الشهيد حيث كرهه فيه و في غيره و لو في الطهارة و يكره له تلبية المنادي كما هو المشهور لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح حماد بن عيسى ليس للمحرم ان يلبى من دعاه حتى يقضى إحرامه و لانه في مقام تلبية الله تعالى و لا يحرم كما هو ظاهر التهذيب لاصل و ظاهر مرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام يكره للرجل ان يجيب بالتلبية إذا نودى و هو محرم بل ينبغى له ان يقول لمناديه يا سعد كما في صحيح حماد بن عيسى عن الصادق أو ذلك كما في التهذيب وط و غيرهما و يكره له شم الريا حين كما في الوسيلة و الشرايع و النافع و الريحان كما في العين اسم جامع للرياحين الطيبة الريح قال و الريحان اطراف كل بقلة طيبة الريح إذا خرج عليه أوايل النور و فى النهاية الأَثيرية هو كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم و قال المطرزي في كتابيه عند الفقهاء الريحان لساقه رايحة طيبة كالوردة و الورد مالورقة رايحة طيبة كالياسمين و فى القاموس نبت طيب و الرايحة أو كل ينت كذلك أو طرافه أو ورقه واصله ذوا الرايحة و خص بذى الرايحة الطيبة ثم بالنبت الرايحة الطيب ثم بما عدا الفواكة و الا بازير ثم بما عداها و نبات الصحراء و من الابازير الزعفران و هو المراد هنا ثم بالمعروف باسيرم و هو الذي اراده صاحب القاموس أولا و الكراهية لانه ترفه و تلذذ و نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان لا تمس ريحانا و أنت محرم و فى حسن معوية بن عمار لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة و لا يحرم كما في المنتهى و التحرير و المختلف و التذكرة و ينسب إلى المفيد و ابن إدريس و يحتمله عبارة المقنعة و السراير للاصل و حصر المحرم في خبر معوية بن عمار الاتى إنش في أربعة و دليل التحريم ثم ظواهر النهى في الاخبار عن مطلق الطيب ان شمل الرياحين و نحو صحيح ابن سنان و قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز لا يمس المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعنى من الطعام و نحو منه حسنه و زيد في المختلف الاحتياط و كونه ترفها و فى التذكرة ان النبات الطيب ثلثة أقسام الاول مالا ينبت للطيب و لا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشح و القيصوم و الخرامى و الاذخر و الدار صيني و المصطكي و الزنجبيل و السعد و حبق الماء بالحاء المفتوحة المعجمة و الباء المنطقة تحتها نقطة المفتوحة و القاف و هو الحند قوتى و قيل الفرذبح و الفواكح كالتفاح و السفرجل و النارنج و الاترج و هذا كله ليس بمحرم و لا يتعلق به كفارة إجماعا و كذا ماينبته الادميون لغير قصد الطيب كالحناء و العصفر لما روى ان أزواج رسول الله صلى الله عليه و آله كن يحرمن في المعصفرات و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام يعنى في صحيح معوية بن عمار لا بأس ان تشم الاذخر و القيصوم و الخرامى و الشح nو اشباهه و أنت محرم و سأل عمار الساباطى الصادق عليه السلام عن المحرم أ ياكل الاترج قال نعم قال قلت فان ريحه طيبة فقال اذ الاترج طعام ليس هو من الطيب

(320)

و سال عبد الله بن سنان الصادق عليه السلام عن الحناء فقال ان المحرم ليمسه و يداوى به بعيره و ما هو بطيب و ما به بأس الثاني ماينبته الادميون للطيب و لا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي و المرزجوش و النرجس و البوم قال الشيخ رضى الله عنه فهذا لا يتعلق به كفارة و يكره استعماله و به قال ابن عباس و عثمان بن عفان و الحسن و المجاهد و اسحق و مالك و أبو حنيفة لانه لا يتخذ للطيب فاشبه العفر و قال الشافعي في الجديد يجب به الفدية و يكون محرما و به قال جابر و ابنى عمر و أبو ثور و فى القديم لا يتعلق به الفدية لانه لا يبقى لها رايحة إذا جفت و عن احمد روايتان لانه يتخذ للطيب فاشبه الورد الثالث ما يقصد شمه و يتخذ منه الطيب كالياسمين و الورد و النيلوفر و الظاهر ان هذا يحرم شمه و يجب فيه الفدية و به قال الشافعي لان الفدية يجب فيما يتخذ منه فكذا في اصله و قال مالك و أبو حنيفة لا يجب و نحو ذلك في المنتهى الا ان فيه القطع بعدم الفدية في الثاني و لم يتعرض فيه محرمة أو كراهية و كذا في التحرير لكنه استقرب فيه تحريم الثاني ايضا و نص على عدم الفدية في الريحان الفارسي و حرم في المختلف ثم الرياحين الا نبت المحرم لعسر الاختراس عنه كخلوق الكعبة و ما بين الصفا و المروة من الاعطار و يأتي استحباب مضغ الاذخر و به الاخبار و فى الفقية عن ابراهيم بن ابى سفيان انه كتب إلى ابى الحسن عليه السلام المحرم يغسل يده باشنان فيه اذخر فكتب لا احبه لك و عن ابى على انه نفى الباس عن شم الاذخر و القيصوم و الخرامى و الشح nو اشباهها ما لم يعتمد اليه المطلب الخامس في احكامه اى الاحكام الشرعية التي له أو يترتب عليه يجب على كل داخل مكة الاحرام للاخبار و الاجماع على ما في الخلاف و ان دخل في السنة مرتين أو ثلثا كما في المقنع و خبر على بن حمزة عن الكاظم عليه السلام و فى الجامع و التذكرة يجب على كل داخل الحرم و به عاصم بن حميد سأل الصادق عليه السلام أ يدخل الحرم احد الا محرما قال الا مريض أو مبطون الا المتكرر دخوله كل شهر بحيث يدخل في الشهر الذي خرج كالحطاب و الحشاش و الراعى و ناقل الميرة و من له ضيقة يتكرر لها دخوله و خروجه إليها للحرج و قول الصادق عليه السلام في صحيح رفاعة ان الحطابة و المجتلبة اتوا النبي صلى الله عليه و آله فسالوه فاذن لهم ان يدخلوا ا حلالا و فى مرسل حفص بن البخترى أو ابان بن عثمان ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام و ان دخل في غيره دخل بإحرام و فى صحيح جميل فيمن خرج إلى جدة يدخل مكة بغير إحرام و فى حسن حماد بن عيسى في متمتع اتى بعمرته ثم خرج محرم بالحج ثم عاد في أيان الحج ان رجع في شهره دخل بغير إحرام و ان دخل في الشهر دخل محرما و فى مرسل الصدوق نحو ذلك و فيه النص على شهر الخروج و فى مرسل ابن بكير انه عليه السلام خرج إلى الربذة يشيع ابا جعفر ثم دخل مكة حلالا و خبر ميمون القداح انه خرج مع ابى جعفر عليه السلام و معه عمرو بن دينار و أناس من اصحابه إلى ارض بطيبة ثم دخل مكة و دخلوا معه بغير إحرام و ظاهر المبسوط و السرائر الاتفاق عليه و لم يذكر في النهاية سوى الحطابة لكن ذكر فيها ان المتمتع إذا خرج بعد الفراغ من عمرته ثم عاد في شهر خروجه جاز دخوله محلا و للعامة قول بوجوب الاحرام على المتكررين كل مرة و اخر بوجوبه عليهم كل سنة مرة و الظاهر من الشهر هنا العددى و الامن سبق له الاحرام قبل مضى شهر كما في الشرايع و الجامع لعموم الاخبار بفصل شهر بين عمرتين و يعارضه عموم النهى عن الدخول محلا و لما سمعته انفا من حسن حماد ان أريد بشهرة شهر العمرة و لخبر اسحق سأل الكاظم عليه السلام عن المتمتع يقضى متعة ثم يبدوا له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في الشهر الذي تمتع فيه لان لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالجح قال فانه دخل في الشهر الذي خرج فيه فقال كان ابى عليه السلام مجاورا هيهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج لان مفهومه ان لا يرجع بعمرة ان كان في شهر العمرة و قد عرفت ان الاحرام بحج التمتع انما يكون بمكة فلم يبق الا ان يدخله محلا و السؤال الثاني عن الدخول في شهر الخروج على انهم حملوا جوابه على الفضل و قوله عليه السلام و هو مرتهن بالحج يحتمل تعليل المفهوم بانه لما كان مرتهنا بالحج لم يكن عليه إحرام بعمرة الا بعد مضى شهر فيعتمر و يجعل الاخيرة عمرة التمتع و تعليل المنطوق بانه لما ارتهن بالحج لزمه البقاء على حكم عمرته بان لا يخرج من مكة أو يجددها إذا دخل و ظاهر السوأل الثاني السوأل عن دخول المتمتع في شهر خروجه من ملكه اما في شهر عمرته أو مطلقا فأجاب ع بان اباه رجع في شهر خروجه محرما فليرجع هذا ايضا إذا رجع في شهر خروجه محرما بعمرة و ان كان عليه السلام أحرم بالحج و حينئذ لا اشكال مع جواز ارادته عليه السلام بالحج عمرة التمتع بل مطلقا و يتمل بعيد إحرامه ايضا بالحج و لكن يشكل بما مر من ان ميقات حج التمتع بمكة و يفتقر في الجواب إلى ما مر سابقا من العدول إلى الافراد أو القرآن أو من التعبد هنا بالاحرام به من غيرها ثم تجديده بها و هو ضعيف في الغاية اذ لا مانع من الاحرام بالعمرة إذا لم يكن في شهرها و يجوز ان لا يكون السوأل عن المتمتع بل عمن خرج فعاد في شهر خروجه بان يعود ضمير فانه إلى الرجل و نحوه و يجوز ان يريد بشهر الخروج شهر العمرة الذي خرج فيه العمرة أو بعدها فاما ان يكون عليه السلام ا غرض عن الجواب أو اجاب بان له الاحرام بعمرة بناء على جواز عمرتين في شهر و ان كان ابوه عليه السلام أحرم بحج أو أحرم عليه السلام ايضا بعمرة تمتع أو غيره فعبر عنها بالحج أو له الاحرام بحج التمتع و ان كان عليه التجديد بمكة أو العدول إلى الافراد أو القرآن ثم التي دلت عليه الدلايل جواز الدخول محلا مع سبق الاحرام بعمرة قبل مضى شهر فالصواب القصر عليه كما في الجامع فلو كان سبق إحرامه بحج لم يدخل الا محرما بعمرة و ان لم يمض شهر ففى الاخبار العمرة بعد الحج إذا أمكن الموسى من الراس و هل ابتداء ا لشهر من إحرامه و احلاله اشكال من احتمال الاخبار و الفتاوى لهما و اقتضاء أصل البرائة الاول و الاحتياط الثاني و قد يؤيد الاول بما في الاخبار من ان العمرة محسوبة لشهر لا هلال دون الاحلال و لذا شرع الاحرام بها في رجب قبل الميقات و الثاني بانه لو بقي على إحرامه ازيد من شهر فخرج و هو محرم ثم عاد لم يجب عليه تجديد إحرام و ضعفهما ظاهر و قوله على اشكال يحتمل هذا الاشكال و الاشكال في استثناء من سبق له إحرام لما اشرنا اليه من عموم النهى عن الدخول محلا فيعارض عموم فصل شهر بين عمرتين مع معارضة باخبار فصل عشرة أيام و غيرها كما يظهر إنش و احتمال شهره في خبر حماد لشهر الخروج و ضعف خبر اسحق مع كون دلالته بالمفهوم و خلو كلام أكثر الاصحاب عنه و الا الداخل لقتال مباح كما في المبسوط و السرائر قالا كما دخل النبي صلى الله عليه و آله عام الفتح و عليه المغفرة على رأسه بلا خلاف و نفى الخلاف يحتمل التعلق بالاباحة و يكون المغفر على رأسه صلى الله عليه و آله و هو الوجه لخلاف ابى حنفية قال في التذكرة و كذا اصحابه و فى المنتهى لان النبي صلى الله عليه و آله دخلها عام الفتح و عليه عمامة سوداء قال لا يقال انه كان مختصا بالنبي صلى الله عليه و آله لانه قال عليه السلام مكة حرام لم تحل لاحد قبلى و لا يحل لاحد بعدي و انما أحلت لي ساعة من نهار لانا نقول يحتمل ان يكون معناه أحلت لي و لمن هو في مثل حالي قلت لا يخفى ما فيه قال لا يقال انه صلى الله عليه و آله دخل مكة مصالحا و ذلك ينافى ان يكون دخلها لقتال لانا نقول انما كان وقع الصلح مع ابى سفيان و لم يثق بهم و خاف عذرهم فلاجل خوفه صلى الله عليه و آله ساغ له الدخول من إحرام يعنى إذا جاز لخوف القتال فله أولى و الاقوى عدم الاباحة لعموم الاخبار الناهية و نطق اخبار دخوله صلى الله عليه و آله محلا باختصاصه به و لذا نسب الاباحة في الشرايع إلى القيل و لم يستثنى الشيخ الا المرضي و الخطابة و بقى مما يستثنى المرضي كما في الاستبصار و التهذيب و النهاية و الجامع و المقنع و النزهة لصحيح عاصم بن حميد سأل الصادق عليه السلام أ يدخل الحرم احد الا محرما فقال لا الا مريض أو مبطون و ما مر من صحيح ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام و نسب في المنتهى إلى الرواية و الافضل الاحرام كما في التهذيب و الاستبصار متى أمكن لصحيح رفاعة سأل الصادق عليه السلام عن رجل به بطن و وجع شديد يدخل مكة حلالا قال لا يدخلها الا محرما و بطريق اخر ساله عليه السلام عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل ان يدخل مكة قال لا يدخلها و بطريق اخر ساله عليه السلام عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل ان يدخل مكة قال لا يدخلها الا بإحرام و استثنى العبيد ايضا في المنتهى قال لان السيد لم يأذن لهم في التشاغل بالنسك عن حرمته و إذا لم يجب عليهم حجة الاسلام لذلك فعدم وجوب الاحرام لذلك أولى قال و البريد كذلك على اشكال قلت من انه أجير لعمل قد ينافيه الاحرام مع سبق حق المستأجر و من انه و أدلة الاحرام عامة فهو مستثنى كالصلوة و لو تركته الحايض ظنا انه لا يجوز منها رجعت إلى

(321)

الميقات و أحرمت منه كما في النهاية و المبسوط و التحرير و السرائر و الوسيلة و الجامع و النافع و الشرايع و ظاهر الجميع الوجوب كصريح التذكرة و المنتهى و ظاهر عدة من الاخبار و قضية الاحتياط و سمعت سابقا من الاخبار ما نطق بعذر الجاهل و النص على ان رجوعه إلى الميقات افضل فان تعذر الرجوع فمن موضعها ما لم يدخل الحرم فان كانت دخلت مكة أو الحرم و لم يمكنها الرجوع إلى الميقات خرجت إلى ادنى الحل من المحرم و أحرمت منه فان تعذر فمن مكة أو موضعها و قد مر الكلام في كل من اخر الاحرام و ما تخصها من الاخبار و ان الميقات يعم المواقيت و انه انما يقطع بوجوب العود اليه إذا أرادت عمرة تمتع أو حجا مفردا أو قرانا و الا فالظاهر و خصوصا إذا لم يكن أرادت دخول الحرم حين مرت بالميقات انه يكفيها إلى ادنى الحل ان دخلت الحرم و الا أحرمت من مكانها أو اخرته إلى دون الحرم و لو اختيارا في وجه و لا يجوز لمحرم ان شاء إحرام اخر بنسك اخر أو بمثله قبل اكمال الاول إجماعا كما سبق و يأتي الكلام في الاحرام بالحج قبل التقصير المحل من العمرة ناسيا و يجب اكمال ما احرم له من حج أو عمرة و ان أحرم له ندبا ما لم يصدا و يحصر او يعدل بمعنى انه لا يحل الا بالإِكمال أو حكمه إذا صدا و أحصر أو اكمال العدول اليه اما لو لم يفعل شيئا من ذلك و بقى على إحرامه حتى مات و لو سنين متعمدا لذلك لم ياثم و لم يكن عليه شيء للاصل بلا معارض الا قوله تعالى و أتموا الحج و العمرة لله على وجه حكى عن مجاهد و المبرد و الجبائي و سعيد بن جبير و عطاء السدي و اختاره الشيخ في التبيان و لا يتعين لذلك و لو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففى وجوب الحج عليه كما في النهاية و المبسوط و الوسيلة و المهذب اشكال من الاصل و هو خيرة السراير من ارتباط عمرة التمتع بحجه مع قوله اتموا الحج و العمرة و الاحتياط و الاخبار الناهية للمعتمر عمرة التمتع عن ان يخرج من مكة الا بعد الاحرام بالحج و هي كثيرة و هو خيرة المختلف و الايضاح و يجوز لمن نوى الافراد و لم يكن متعينا عليه مع دخوله مكة الطواف و السعي و التقصير و جعل ما عمرة التمتع كما امر به النبي صلى الله عليه و آله اصحابه في حجة الوداع و قد سبق و انما يصح له العدول ما لم يلب بعد الطواف و السعي قبل التقصير فان لبى انعقد إحرامه السابق و بقى على حجة المفرد كما في التهذيب و النهاية و المبسوط و الوسيلة و المهذب و الجامع و الشرايع لخبر ابى بصير سأل الصادق عليه السلام رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة فقال ان كان لبى بعد ما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له و قد يؤيده الامر بالتلبية إذا طاف قبل عرفات لعقد الاحرام و يأتي ثم ان العدول يجوز قبل الطواف و بعده قبل أسعي و بعده فان الاخبار ناطقة به بعد السعي فقبله أولى و التلبية المانعة منه بعد الطواف أو السعي كما قلناه وفاقا للتحرير و المنتهى و النافع و فى النهاية و المبسوط و الوسيلة و المهذب و الجامع و بعد الطواف و السعي و يوافقه الخبر ثم عبارة الكتاب كالأَكثر و الخبر انما تمنع من العدول بعد التلبية فان عدل أولا قبل الطواف أو السعي قبل التلبية ثم لبى فالظاهر انه متمتع لبى تلبيته في وقتها و لا يضر ذلك بعدوله و لا يقلب عمرته المعدول إليها حجة مفردة خلافا و قيل في السرائر انما الاعتبار بالقصد لا التلبية فانما الاعمال بالنيات مع ضعف الخبر و وحدته و اليه مال المحقق في النافع لنسبة الخبر الاول إلى رواية و به افتى فخر الاسلام مع حكمه بصحة الخبر و قال و هو اختيار والدى و أقول انما يتم في العدول قبل الطواف فان العمرة بالنية في الاعمال فإذا عدل فطاف و سعى ناويا بهما عمرة التمتع لم يضر التلبية بعدهما شيئا و قد سمعت ان كلامهم في العدول بعدهما و لا يعمل حينئذ عملا يقربه بهذه النية و لا دليل على اعتبار هذه النية بلا عمل الا ان يتمسك بامر النبي صلى الله عليه و آله الصحابة بالعدول بعد الفراغ من السعي من تفصيل و للمشترط مع الحصر التحلل بالهدى كما في المبسوط و الخلاف و الشرايع و النافع لعموم الاية و الاخبار و الاحتياط و قول الصادق عليه السلام فيما حكاه ابن سعيد في الجامع عن كتاب المشيخة لا بن محبوب من خبر عامر بن عبد الله بن جداعة عنه عليه السلام في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق و هو محرم قال ينحر بدنه و يحلق رأسه و يرجع إلى رحله و لا يقرب النساء فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما فإذا برء من وجعه اعتمر ان كان لم يشترط على ربه في إحرامه و ان كان قد اشترط فليس عليه ان يعتمر الا ان يشاء فيعتمر و يجب ان يعود للحج الواجب المستقر و للاداء ان استمرت الاستطاعة في قابل و العمرة الواجب كذلك في الشهر الداخل و ان كان متطوعين فهما بالخيار و قول الصادقين عليهما السلام في صحيحي ابن مسلم و رفاعة في القارن يحضر و قد قال و اشترط فحلنى حيث حبستني قالا يبعث بهدية لكنه انما يفيد بعث هدى السياق و كأنه لا خلاف فيه و فى الايضاح إجماع الامة عليه و فائدة الشرط جواز التحلل على راى وفاقا للمبسوط و الخلاف و المهذب في المحصور و الوسيلة في المصدود اى عند الاحصار كما في الشرايع و التحرير و التذكرة و المنتهى اى من تربص كما في النافع و كشفه و شرح اشكالات الشرايع لقول الصادق عليه السلام في صحيح معوية ان الحسين بن على عليه السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليه السلام و هو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا و هو مريض فقال يا بني ما تشتكى قال اشتكى رأسي فدعا عليه السلام ببدنه فنحرها و حلق رأسه ورده إلى المدينة و نحوه صحيح رفاعة عنه عليه السلام لكن فيه انه عليه السلام كان ساق بدنة فنحرها و حلق رأسه و يبعد حمل النحر على الارسال المسخر في محله و الحلق على ما بعده نعم يمكن كون تعجيله الوجوه و هذه الافادة متبادرة من صحيح المحاربي سأل الصادق عليه السلام عن متمتع بالعمرة إلى الحج احصر بعد ما أحرم كيف يصنع قال أو ما اشترط على ربه قبل ان يحرم ان يحله من إحرامه عند عارض عرض له من امر الله قال بلى قد اشترط ذلك قال فليرجع إلى أهله حلالا لا إحراما عليه ان الله احق من و فى بما اشترط عليه و فى صحيح البزنطى سأل الرضا عليه السلام من محرم انكسرت ساقه اى شيء يكون حاله واى شيء عليه قال هو حلال من كل شيء قال من النساء و الثياب و الطيب قال نعم من جميع ما يحرم على المحرم اما بلغك قول ابى عبد الله عليه السلام حلنى حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على أو مطلقا كما يظهر من الوسيلة و المهذب و المبسوط و الخلاف و عبارة الكتاب و الاولان أظهر فيه و نصا على انه لم يشترط و كان دليله الاحتياط عموم الامر بالتربص في الاية و الاخبار و هذان الصحيحان لتعينهما الاحلال لا تعجيله بالاشتراط و يدفعه عموم الاية و الاخبار في الاحلال إذا بلغ الهدى محله لكن في صحيح ضريس انه سأل ابا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم يبلغ الا يوم النحر فقال يقيم بمكة على إحرامه و يقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت و يسعى و يحلق رأسه و يذبح ثم ينصرف إلى أهله فقال هذا لمن اشترط على ربه حين إحرامه ان يحله حيث حبسه فان لم يشترط كان عليه الحج و العمرة من قابل و معناه انه يبقى على إحرامه إلى قابل لكن يحتمل ان يكون القائل ضريسا و فى الايضاح ان معنى كلام المصنف ليس المنع من التحلل إذا لم يشترط بل معناه ان التحلل ممنوع منه و مع العذر و عدم الاشتراط يكون جواز التحلل رخصة و مع الاشتراط يصير التحلل مباح الاصل و سبب اباحته بالاصل الاشتراط و العذر قال و الفايدة تظهر فيما لو نذر ان يتصدق كلما فعل رخصة بكذا و فى التعليق انتهى يعنى و فى ما ذكر من تعليق كلما يقبل التعليق بالرخصة أو مباح الاصل مطلقا أو بإحلال مباح اصالة أو رخصة لما ضعفت هذه الفايدة جدا ذكر انه على فتوى المصنف لا اثر للاشتراط بل يكون تعبدا محضا كما ذهب اليه أكثر العامة و استدل عليه بعموم الاية في وجوب الهدى على المحصور و تربصه و فعل النبي صلى الله عليه و آله في المصدود و قد يؤيده قول الصادق عليه السلام لحمزة بن حران اذ ساله عن الذي يقول حلنى حيث حبستني هو حل حيث حبسة قال أو لم يقل و لزرارة في الحسن هو حل إذا احبسة اشترط أو لم يتشرط و يمكن ان يراد انه لا يفيد أصل التحلل بل تعجيله أو سقوط الهدى و يمكن ان يريد انه يفيد التحلل من كل شيء حتى النساء كما ينطق به صحيح البزنطى فانما يظهر فايدته في الحصر لكن يدفعه صحيح معوية بن عمار المتقدم في حديث حصر الحسين عليه السلام سأل الصادق عليه السلام ا رايت حين برآء من وجعه احل له النساء فقال عليه السلام لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة قال فما بال النبي صلى الله عليه و آله حين رجع إلى المدينة حل له النساء و لم يطف بالبيت فقال ليس هذا مثل هذا النبي صلى الله عليه و آله كان مصدودا

ولى و الاقوى عدم الاباحة لعموم الاخبار الناهية و نطق اخبار دخوله صلى الله عليه و آله محلا باختصاصه به و لذا نسب الاباحة في الشرايع إلى القيل و لم يستثنى الشيخ الا المرضي و الخطابة و بقى مما يستثنى المرضي كما في الاستبصار و التهذيب و النهاية و الجامع و المقنع و النزهة لصحيح عاصم بن حميد سأل الصادق عليه السلام أ يدخل الحرم احد الا محرما فقال لا الا مريض أو مبطون و ما مر من صحيح ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام و نسب في المنتهى إلى الرواية و الافضل الاحرام كما في التهذيب و الاستبصار متى أمكن لصحيح رفاعة سأل الصادق عليه السلام عن رجل به بطن و وجع شديد يدخل مكة حلالا قال لا يدخلها الا محرما و بطريق اخر ساله عليه السلام عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل ان يدخل مكة قال لا يدخلها و بطريق اخر ساله عليه السلام عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل ان يدخل مكة قال لا يدخلها الا بإحرام و استثنى العبيد ايضا في المنتهى قال لان السيد لم يأذن لهم في التشاغل بالنسك عن حرمته و إذا لم يجب عليهم حجة الاسلام لذلك فعدم وجوب الاحرام لذلك أولى قال و البريد كذلك على اشكال قلت من انه أجير لعمل قد ينافيه الاحرام مع سبق حق المستأجر و من انه و أدلة الاحرام عامة فهو مستثنى كالصلوة و لو تركته الحايض ظنا انه لا يجوز منها رجعت إلى

(321)

الميقات و أحرمت منه كما في النهاية و المبسوط و التحرير و السرائر و الوسيلة و الجامع و النافع و الشرايع و ظاهر الجميع الوجوب كصريح التذكرة و المنتهى و ظاهر عدة من الاخبار و قضية الاحتياط و سمعت سابقا من الاخبار ما نطق بعذر الجاهل و النص على ان رجوعه إلى الميقات افضل فان تعذر الرجوع فمن موضعها ما لم يدخل الحرم فان كانت دخلت مكة أو الحرم و لم يمكنها الرجوع إلى الميقات خرجت إلى ادنى الحل من المحرم و أحرمت منه فان تعذر فمن مكة أو موضعها و قد مر الكلام في كل من اخر الاحرام و ما تخصها من الاخبار و ان الميقات يعم المواقيت و انه انما يقطع بوجوب العود اليه إذا أرادت عمرة تمتع أو حجا مفردا أو قرانا و الا فالظاهر و خصوصا إذا لم يكن أرادت دخول الحرم حين مرت بالميقات انه يكفيها إلى ادنى الحل ان دخلت الحرم و الا أحرمت من مكانها أو اخرته إلى دون الحرم و لو اختيارا في وجه و لا يجوز لمحرم ان شاء إحرام اخر بنسك اخر أو بمثله قبل اكمال الاول إجماعا كما سبق و يأتي الكلام في الاحرام بالحج قبل التقصير المحل من العمرة ناسيا و يجب اكمال ما احرم له من حج أو عمرة و ان أحرم له ندبا ما لم يصدا و يحصر او يعدل بمعنى انه لا يحل الا بالإِكمال أو حكمه إذا صدا و أحصر أو اكمال العدول اليه اما لو لم يفعل شيئا من ذلك و بقى على إحرامه حتى مات و لو سنين متعمدا لذلك لم ياثم و لم يكن عليه شيء للاصل بلا معارض الا قوله تعالى و أتموا الحج و العمرة لله على وجه حكى عن مجاهد و المبرد و الجبائي و سعيد بن جبير و عطاء السدي و اختاره الشيخ في التبيان و لا يتعين لذلك و لو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففى وجوب الحج عليه كما في النهاية و المبسوط و الوسيلة و المهذب اشكال من الاصل و هو خيرة السراير من ارتباط عمرة التمتع بحجه مع قوله اتموا الحج و العمرة و الاحتياط و الاخبار الناهية للمعتمر عمرة التمتع عن ان يخرج من مكة الا بعد الاحرام بالحج و هي كثيرة و هو خيرة المختلف و الايضاح و يجوز لمن نوى الافراد و لم يكن متعينا عليه مع دخوله مكة الطواف و السعي و التقصير و جعل ما عمرة التمتع كما امر به النبي صلى الله عليه و آله اصحابه في حجة الوداع و قد سبق و انما يصح له العدول ما لم يلب بعد الطواف و السعي قبل التقصير فان لبى انعقد إحرامه السابق و بقى على حجة المفرد كما في التهذيب و النهاية و المبسوط و الوسيلة و المهذب و الجامع و الشرايع لخبر ابى بصير سأل الصادق عليه السلام رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة فقال ان كان لبى بعد ما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له و قد يؤيده الامر بالتلبية إذا طاف قبل عرفات لعقد الاحرام و يأتي ثم ان العدول يجوز قبل الطواف و بعده قبل أسعي و بعده فان الاخبار ناطقة به بعد السعي فقبله أولى و التلبية المانعة منه بعد الطواف أو السعي كما قلناه وفاقا للتحرير و المنتهى و النافع و فى النهاية و المبسوط و الوسيلة و المهذب و الجامع و بعد الطواف و السعي و يوافقه الخبر ثم عبارة الكتاب كالأَكثر و الخبر انما تمنع من العدول بعد التلبية فان عدل أولا قبل الطواف أو السعي قبل التلبية ثم لبى فالظاهر انه متمتع لبى تلبيته في وقتها و لا يضر ذلك بعدوله و لا يقلب عمرته المعدول إليها حجة مفردة خلافا و قيل في السرائر انما الاعتبار بالقصد لا التلبية فانما الاعمال بالنيات مع ضعف الخبر و وحدته و اليه مال المحقق في النافع لنسبة الخبر الاول إلى رواية و به افتى فخر الاسلام مع حكمه بصحة الخبر و قال و هو اختيار والدى و أقول انما يتم في العدول قبل الطواف فان العمرة بالنية في الاعمال فإذا عدل فطاف و سعى ناويا بهما عمرة التمتع لم يضر التلبية بعدهما شيئا و قد سمعت ان كلامهم في العدول بعدهما و لا يعمل حينئذ عملا يقربه بهذه النية و لا دليل على اعتبار هذه النية بلا عمل الا ان يتمسك بامر النبي صلى الله عليه و آله الصحابة بالعدول بعد الفراغ من السعي من تفصيل و للمشترط مع الحصر التحلل بالهدى كما في المبسوط و الخلاف و الشرايع و النافع لعموم الاية و الاخبار و الاحتياط و قول الصادق عليه السلام فيما حكاه ابن سعيد في الجامع عن كتاب المشيخة لا بن محبوب من خبر عامر بن عبد الله بن جداعة عنه عليه السلام في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق و هو محرم قال ينحر بدنه و يحلق رأسه و يرجع إلى رحله و لا يقرب النساء فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما فإذا برء من وجعه اعتمر ان كان لم يشترط على ربه في إحرامه و ان كان قد اشترط فليس عليه ان يعتمر الا ان يشاء فيعتمر و يجب ان يعود للحج الواجب المستقر و للاداء ان استمرت الاستطاعة في قابل و العمرة الواجب كذلك في الشهر الداخل و ان كان متطوعين فهما بالخيار و قول الصادقين عليهما السلام في صحيحي ابن مسلم و رفاعة في القارن يحضر و قد قال و اشترط فحلنى حيث حبستني قالا يبعث بهدية لكنه انما يفيد بعث هدى السياق و كأنه لا خلاف فيه و فى الايضاح إجماع الامة عليه و فائدة الشرط جواز التحلل على راى وفاقا للمبسوط و الخلاف و المهذب في المحصور و الوسيلة في المصدود اى عند الاحصار كما في الشرايع و التحرير و التذكرة و المنتهى اى من تربص كما في النافع و كشفه و شرح اشكالات الشرايع لقول الصادق عليه السلام في صحيح معوية ان الحسين بن على عليه السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليه السلام و هو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا و هو مريض فقال يا بني ما تشتكى قال اشتكى رأسي فدعا عليه السلام ببدنه فنحرها و حلق رأسه ورده إلى المدينة و نحوه صحيح رفاعة عنه عليه السلام لكن فيه انه عليه السلام كان ساق بدنة فنحرها و حلق رأسه و يبعد حمل النحر على الارسال المسخر في محله و الحلق على ما بعده نعم يمكن كون تعجيله الوجوه و هذه الافادة متبادرة من صحيح المحاربي سأل الصادق عليه السلام عن متمتع بالعمرة إلى الحج احصر بعد ما أحرم كيف يصنع قال أو ما اشترط على ربه قبل ان يحرم ان يحله من إحرامه عند عارض عرض له من امر الله قال بلى قد اشترط ذلك قال فليرجع إلى أهله حلالا لا إحراما عليه ان الله احق من و فى بما اشترط عليه و فى صحيح البزنطى سأل الرضا عليه السلام من محرم انكسرت ساقه اى شيء يكون حاله واى شيء عليه قال هو حلال من كل شيء قال من النساء و الثياب و الطيب قال نعم من جميع ما يحرم على المحرم اما بلغك قول ابى عبد الله عليه السلام حلنى حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على أو مطلقا كما يظهر من الوسيلة و المهذب و المبسوط و الخلاف و عبارة الكتاب و الاولان أظهر فيه و نصا على انه لم يشترط و كان دليله الاحتياط عموم الامر بالتربص في الاية و الاخبار و هذان الصحيحان لتعينهما الاحلال لا تعجيله بالاشتراط و يدفعه عموم الاية و الاخبار في الاحلال إذا بلغ الهدى محله لكن في صحيح ضريس انه سأل ابا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم يبلغ الا يوم النحر فقال يقيم بمكة على إحرامه و يقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت و يسعى و يحلق رأسه و يذبح ثم ينصرف إلى أهله فقال هذا لمن اشترط على ربه حين إحرامه ان يحله حيث حبسه فان لم يشترط كان عليه الحج و العمرة من قابل و معناه انه يبقى على إحرامه إلى قابل لكن يحتمل ان يكون القائل ضريسا و فى الايضاح ان معنى كلام المصنف ليس المنع من التحلل إذا لم يشترط بل معناه ان التحلل ممنوع منه و مع العذر و عدم الاشتراط يكون جواز التحلل رخصة و مع الاشتراط يصير التحلل مباح الاصل و سبب اباحته بالاصل الاشتراط و العذر قال و الفايدة تظهر فيما لو نذر ان يتصدق كلما فعل رخصة بكذا و فى التعليق انتهى يعنى و فى ما ذكر من تعليق كلما يقبل التعليق بالرخصة أو مباح الاصل مطلقا أو بإحلال مباح اصالة أو رخصة لما ضعفت هذه الفايدة جدا ذكر انه على فتوى المصنف لا اثر للاشتراط بل يكون تعبدا محضا كما ذهب اليه أكثر العامة و استدل عليه بعموم الاية في وجوب الهدى على المحصور و تربصه و فعل النبي صلى الله عليه و آله في المصدود و قد يؤيده قول الصادق عليه السلام لحمزة بن حران اذ ساله عن الذي يقول حلنى حيث حبستني هو حل حيث حبسة قال أو لم يقل و لزرارة في الحسن هو حل إذا احبسة اشترط أو لم يتشرط و يمكن ان يراد انه لا يفيد أصل التحلل بل تعجيله أو سقوط الهدى و يمكن ان يريد انه يفيد التحلل من كل شيء حتى النساء كما ينطق به صحيح البزنطى فانما يظهر فايدته في الحصر لكن يدفعه صحيح معوية بن عمار المتقدم في حديث حصر الحسين عليه السلام سأل الصادق عليه السلام ا رايت حين برآء من وجعه احل له النساء فقال عليه السلام لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة قال فما بال النبي صلى الله عليه و آله حين رجع إلى المدينة حل له النساء و لم يطف بالبيت فقال ليس هذا مثل هذا النبي صلى الله عليه و آله كان مصدودا

/ 60