کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(322)

و الحسين عليه السلام كان محصورا و يمكن قطع النظر فيه عن الشرط و كون السوأل عن المحصور إذا احل هل يحل له النساء كالمصدود و يمكن بعيدا تقييد خبر البزنطى بما إذا طيف عنه و فى الانتصار و السرائر و الجامع و حصر التحرير و المنتهى و التذكرة و صد الكتاب انه يسقط الهدى لظاهر صحيح المحاربي و البزنطى و استدل السيد بالاجماع على الاشتراط و لا فائدة له سواه و هو ممنوع لما عرفت و لما ير ابن إدريس على المصدود هديا فانما يسقطه عن المحصور و ظاهر الوسيلة التردد في سقطوه عن المصدود كحصر الكتاب و صد التحرير و التذكرة الا ان في حصر الكتاب و هل يسقط الهدى مع الاشتراط في المحصور و المصدود قولان و يأتي له معنى اخر إنش و حكى في الايضاح قول بان فائدته سقوط الهدى عن المصدود و جواز تحلل المحصور اما الاول فلانه يجوز له التحلل اشترط أو لم يشترط لخبري زرارة و حمزة بن حمران و لا يراد فيهما المحصور للاية فلو لم يسقط الهدى لم يكن له فايدة و اما الثاني فلما روى ان النبي صلى الله عليه و آله دخل على منبا عة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج قالت و الله ما اجدنى الا وجعه فقال لها حجى و اشترطي و قولي أللهم يحلني حبستني و فى رواية قولى لبيك أللهم لبيك أللهم لبيك و تحلنى من الارض حيث حبستني فذلك على ربك ما استثنيت و لكن انما يتحلل بهدى ببيعة و يتوقع بلوغه المحل للاية و ان لم يشترط لم يحل حتى يدرك الحج و العمرة و فيه ان الاية مطلقة لم يقيد بالاشتراط و سقوط التربص فائدة و لا بأس بانتفاء الفائدة في الصد و انما يصح الشرط شرعا و يترتب عليه اثر إذا قرن مع عذر و يتحقق معه الفائدة كما في المبسوط مثل حلنى ان مرضت أو منعنى عدوا و قلت نفقتى أو ضاق الوقت ذكرها كلها أو بعضها أو أجمل كقوله حيث حبستني أو ان عرض لي شيء يحبسنى كما في الاخبار و لو قال ان تحلني حيث شئت بضم التاء فليس بشرط مشروع إذا لم يرد به خبر فلا يفيد شيئا من احلال و تعجيل أو سقوط دم و لا مع حدوث العذر المسوغ للاحلال المفيد مع الشرط لصحيح احد ما ذكر و ذلك لان الاحلال و سقوط الدم خلاف الاصل و كذا افادة الاشتراط فيقصر على موضع النص و الاجماع و لا يسقط الشرط الحج أو العمرة عن المحصور أو المصدود و كان المراد بالمحصور ما يعمه و بالحج ما يعم العمرة بالتحلل مع وجوبه اى الحج لو العمرة و استقراره أو وجود الاستطاعة الموجبة بعد التمكن للاصل و الاخبار و كأنه لا خلاف فيه كما في المنتهى و يسقط مع ندبه كما في التهذيب للاصل و ما سمعته عن كتاب المشيخة لا بن محبوب و عموم قوله عليه السلام في صحيح ذريح المتقدم فليرجع إلى أهله حلالا لا إحرام عليه و لا مدخل للشرط في سقوطه بل و لا سقوط الا باعتبار ما يقال يجب المضي في النسك إذا أحرم به فعم يبقى حرمة النساء على المحصور إلى ان يطاف عنه الا مع الشرط في وجه عرفته المطلب السادس في تروكه الواجبة فقد مضت في المندوبة و المحرم من الافعال على المحرم عشرون لكن العاشر منها انما يحرم عليه في الحرم و لا مدخل للاحرام في حرمته وحد في التذكرة و التحرير منها عوض الحناء تغسيل المحرم الميت بالكافور كالشرايع بناء على خروجه بالموت عن الاحرام و حضرها في التبصرة في أربعة عشر كالنافع باسقاط الحناء و الصلاح و النظر في المرأة و إخراج الدم و الاكتحال و بالسواد و ليس الخاتم و أسقط في الارشاد و المنتهى الحناء و الصلاح فصارت ثمانية عشر و لكل وجه كما يظهر إنش و يأتي ان قلع الضرس شاة و هو لا يستلزم الحرمة و فى المنتهى و يجوز له ان يقطع ضرسه مع الحاجة اليه لانه قد أو ليس ؟ فكان سايغا كشرب الدواء و يؤيده ما رواه ابن بابويه عن الحسن الصيقل انه سأل أبو عبد الله ع عن المحرم يؤذيه ضرسه إيقاعه قال نعم لا بأس به انتهى و افتى بمضمونه في المقنع و كذا عن ابى على و لم يوجبا شيئا و حرم الحلبي الاغتسال للتبريد قال في المختلف و هو غريب قال و ربما احتج له بان إفاضة الماء على الراس يستلزم التغطية و هو ممنوع منه فان قصد ذلك فهو مسلم و الا فلا انتهى يعنى فلا يجوز الافاضة لغير ضرورة من رفع حدث و خبث أو غسل مستحب و يمكن ان يكون روى خبر زرارة سأل الصادق ع هل يغتسل المحرم بالماء قال لا بأس ان يغتسل بالماء و يصب على رأسه ما لم يكن ملتذا فلا يفض على رأسه الماء الا من الاحتلام باعجام الذال و تشديدها بعد التاء الفوقانية من الالتذاذ الاولى من المحرمات الصيد اى ما يتعلق به من الافعال الاتية و هو الحيوان الممتنع بالاصالة حلالا أو حراما قال الراوندي هو مذهبنا واصله كما في المقائيس ركوب الشيء رأسه و مضيه ملتفت قال في التحرير و المنتهى و قيل يشترط ان يكون حلالا قلت و هو قول المبسوط و النافع مع إيجابهما الكفارة في الثعلب و الارنب و القنفذ و اليربوع و الضب فكانه لخصوص نصوصها لا لدخولها في الصيد و لكن لا يعرف دليل الاختصاص بالمحلل مع عموم اللغة و قوله تعالى لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم و ما ينسب إلى أمير المؤمنين ع من قوله صيد الملوك ثعالب و ارانب و إذا ركبت فصيدى الابطال و قول العرب سيد الصيد الاسد و قول شاعرهم ليت تردي زبيته فاصطيد أو قول الصادق ع في حسن معوية بن عمار إذا أحرمت فاتو صيد الدواب كلها الا الافعى و العقرب و الفارة و حسن الحلبي و صحيحه لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام و لا و أنت حلال في الحرم و ورود الاخبار بالكفارات لانواع من المحرمات كالثعلب و الارنب و الضب و الزنبور كما يظهر الا ان يقال المتبادر من قوله تعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما حرمة أكله و لا اختصاص لحرمة المحرم منه بالمحرم و كذا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يفيد ان يكون له مثل من النعم و المحرمات ليست كذلك مع أصل الحل و البرائة و فى الدروس انه الحيوان المحلل الا ان يكون اسدا أو ثعلبا أو ارنبا أو ضبا أو قنفذا أو يربوعا الممتنع بالاصالة البرى فلا يحرم قتل الضبع و النمر و الصغر و شبههما و الفارة و الحية و لا رمى الحداة و الغراب عن البعير و لا الحيوان الاهلي و لو صار وحشيا و لا الدجاج و ان كان حبشيا و لا يحل الممتنع بصيرورته انسيا و فى النهاية و السراير لا يجوز له قتل شيء من الدواب ثم استثناء ما يخافه على نفسه كالسباع و الهوام و الحيات و العقارب و فى الخلاف انه لا كفارة في جوارح الطير و السباع صالت ام لا الا الاسد ففيه كبش على ما رواه بعض اصحابنا و فى التهذيب لا بأس بقتله جميع ما يخافه من السباع و الهوام من الحيات و العقارب و غيرها و لا يلزمه شيء و لا يقتل شيئا من ذلك إذا لم يرده قلت و به اخبار يحمل عليها ما أطلقت الرخصة و قتلها و يأتي فيها و فى جوارح الطير كلام اخر و فى المقنع إذا أحرمت فاتو قتل الدواب كلها الا الافعى و العقرب و الفارة فاما الفأرة توهى السقاء و تضرم على أهل البيت و اما العقرب فان رسول الله ص مد يده إلى حجر فلسعة العقرب فقال لعنك الله لا تدزين برأ و لا فاجرا و الحية إذا ارادتك فاقتلها فان لم يردك فلا تردها و الكلب العقود و السبع انا أراداك فاقتلهما و ان لم يريداك فلا تردهما و الاسود الغدد فاقتله على كل حال وارم الغراب والحذاة رميا على ظهر بعيرك قلت و هو خبر معوية بن عمار عن الصادق ع و بمعناه غيره قال و الذئب إذا أراد قتلك فاقتله و متى عرض لك شبع فامتنع منه فان ابى فاقتله ان استطعت و روى في الفقية عن حنان بن سدير عن ابى جعفر ع قال امر رسول الله ص بقتل الفأرة في الحرم و الافعى و العقرب و الغراب الا يقع يرميه فان اصبته فابعده الله و كان يسمى الفأرة الفويسقة و قال انها توهى السقاء و يضرم البيت على أهله و عن محمد بن الفضيل انه سأل ابا الحسن ع عن المحرم و ما يقتل من الدواب فقال يقتل الاسود و الافعى و الفارة و العقرب و كل حية و ان ارادك السبع فاقتله و ان لم يردك فلا تقتله و الكلب العقور و ان ارادك فاقتله و لا بأس للمحرم ان يرمى الحداة وعد الحلبي مما يجتنبه المحرم الصيد و الدلالة عليه و قتل شيء من الحيوان عدا الحية و العقرب و الفارة و الغراب ما لم يخف شيئا منه و فى المبسوط الحيوان على ضربين ماكول و غير ماكول فالماكول على ضربين انسى و وحشى فالانسى هو النعم و من الابل و البقر و الغنم فلا يجب الجزاء بقتل شيء منه و الوحشي هو الصيود المأكولة مثل الغزلان و حمر الوحش و بقر الوحش و غير ذلك فيجب الجزاء في جميع ذلك على ما بنينه بلا خلاف و ما ليس بما كون فعلى ثلثة اضرب أحدها الاجزاء فيه بالاتفاق و ذلك مثل الحية و العقرب و الفارة و الغراب و الحداة و الكلب و الذئب و الثاني فيه الجزاء عند من خالفنا و لا نص لاصحابنا فيه و الاولى ان يقول لاجزاء فيه لانه لا دليل

(323)

عليه و الاصل برائة الذمة و ذلك مثل المتولد بين ما يجب الجزاء فيه و ما لا يجب فيه ذلك فيه كالسمع و هو المتولد بين الضبع و الذئب و المتولد بين الحمار الاهلي و حمار الوحشي و الضرب الثالث مختلف فيه و هو الجوارح من الطير كالبازى و الصقر الشاهين و العقاب و نحو ذلك و السباع من البهايم كالأَسد و النمر و الفهد و غير ذلك فلا يجب الجزاء عندنا في شيء منه و قد روى ان في الاسد خاصة كبشا و يجوز للمحرم قتل جميع الموذيات كالذئب و الكلب العقود و الفار و العقارب و الحيات و ما اشبه ذلك و لاجزاء عليه و له ان يقتل صغار السباع و ان لم يكن محذورا منها و يجوز له قتل الزنابير و البراغيث و القمل الا انه إذا قتل القلم على بدنه لا شئ عليه و ان ازاله عن جسمه فعليه الفداء و الاولى ان لا يعرض له ما لم يؤذه ثم ذكر ان من قتل زنبورا أو زنابير خطاء لا شيء عليه فان قتل عمدا تصدق بما اتطاع قلت و يأتي الكلام فيه و ذكر ايضا ان من أصاب ثعلبا أو ارنبا فكمن أصاب ظبيا و ان أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا أو شبهه كن عليه جدي و فى الوسيلة و الصيد حلال اللحم و حرامه و الحرام اللحم موذ و غير موذ فالموذى لا يلزم بقتله شيء سوى الاسد إذا لم يرده فان قتله و لم يرده لزمه كبش و غير الموذى جارحة و غيرها جارحة فالجارحة جاز صيدها و بيعها في الحرم و إخراجها منه و غير الجارحة يحرم صيدها و يلزم بالجناية عليها الكفارة و الحلال اللحم صيد بحرف و لا حرج فيه بوجه و صيد و خطائه في حكم العهد في الكفارة و يحرم الصيد اصطيادا بإجماع المسلمين و اكلا خلافا للثوري و اسحق و ان ذبحه و صاده المحل بلا امر منه و لا دلالة و اعانة خلافا لابى حنيفة و الشافعي و اشارة لصائده اليه محلا كان الصائد و محرما و دلالة له عليه بلفظ و كتابة و غيرهما و إغلاق الباب عليه حتى يموت كل ذلك بالنصوص و الاجماع و هل يحرم الاشارة و الدلالة لمن يرى الصيد بحيث لا يفيده ذلك شيئا الوجه العدم للاصل و اختصاص الاخبار ما تسبب الصيد و الدلالة عرفا بما لا يعلمه المدلول بنفسه و ان ضحك أو تطلع اليه ففطن غيره فصاده فان تعمد ذلك للدلالة عليه اثم و الا فلا و أشد حرمة من جميع ذلك ان يجرحه أو يذبحه ذبحا فيكون ميته كما في الخلاف و السرائر و المهذب و النافع و الشرايع و الجامع و فيه انه كذبيحة المجوس و فبه خبر اسحق عن الصادق ع ان عليا ع كان يقول إذا ذبح المحرم الصيد في الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم و فى التذكرة و المنتهى الاجماع عليه و فى النهاية و المبسوط و التهذيب و الوسيلة و الجواهر انه كالميتة و به خبر وهب عن الصادق ع و فى الجواهر الاجماع عليه و يؤيد أحدهما اخبار الامر بدفنه و ان التذكية انما يتحقق بذكر الله على ذبحه و لا معنى لذكره على ما حرمه فيكون لغوا و فى الفقية و المقنع و الاحمدى انه ان ذبحه في الحل جاز للمحل ان يأكله و به قول الصادق ع في حسن الحلبي المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه و يتصدق بالصيد على مسكين و فى حسن معوية بن عمار إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم و هو محرم فانه ينبغى له ان يدفنه و لا يأكله احد و إذا أصاب في الحل فان الحلال يأكله و عليه هو الفداء فان الدفن قرينة إرادة القتل من الاصابة و يعضده الاصل و ضعف الخبرين الاولين لكن يحتمل الباء في بالصيد السببية و الصيد المصدرية اى يتصدق لفعله الصيد على مسكين أو مساكين و الافراد اقتصار على الاقل و احتمل الشيخ ان يكون بالصيد رمق فيتصدق به على المحل في الحل ليذبحه فيه و ارتضاه المص في المنتهى و احتمل ايضا ان يكون مقتوله بالذبح ميتة دون مقتوله بالرمي و إذا كان ميتة فهو يحرم على المحل و المحرم و الصلوة في جلده و كذا سا ير استعمالاته في المايعات و استشكل في التحرير كون جلده كجلد الميتة ثم استقر به و ذلك اما للاشكال في كونه ميتة أو كالميتة أو لاحتمال ان يكون لحمه كلحم الميتة لا جلده و الفرخ و البيض كالاصل في حرمة الاكل و الاتلاف مباشرة و دلالة بالاجماع و النصوص لكن لا يحرم البيض الذي اخذه المحرم أو كسره على المحل في الحل كذا في المختلف و التذكرة و المنتهى و التحرير للاصل و عدم اشتراط حله بنحو تذكية أو بشيء فقد هنا خلافا للمبسوط و الجراد صيد بري عندنا خلافا لابى سعيد الحذرى و الشافعي و أحمد في رواية و فى التهذيب ان منه بريا و منه بخبر باء و كذا كل ما يبيض و يفرخ في البر كما في صحيحي حريز و معاوية عن الصادق ع في المنتهى و التذكرة انه لا يعلم فيه خلافا الا من عطا فانه حكى عنه ان ما تعيش في البر كالسلحفاة و السرطان فيه الجزاء لانه يعيش في البر فاشبه طرى الماء قال و هو ممنوع لانه يبيض و يفرخ في الماء فاشبه السمك قال و اما طرى الماء كالبط و نحوه فانه من صيد البر لانه يبيض و يفرخ فيه و هو قول عامة أهل العلم و حكى عن عطاء انه قال حيث يكون أكثر فهو صيده و ليس بمعتمد لانه يبيض و يفرخ في البر فكان كصيده و انما يقيم في الماء احيانا لطب الرزق و المعيشة منه كالصايد قال و لو كان لجنس من الحيوان نوعان بحرى و برى كالسلحفاة كان لكل نوع حكم نفسه و لا يحرم صيد البحر و هو ما يبيض و يفرخ فيه كما في صحيحي حريز و معوية عن الصادق ع و فى حكم البيض و الفرخ التوالد ثم الاعتبار بذلك ان يفتقر اليه فيما يعيض في البر و البحر جميعا فان مالا يعيش في الماء من البر البتة كما في صحيح ابن مسلم عن ابى جعفر ع مر على ع على قوم ياكلوان جرادا فقال سبحان الله و أنتم محرمون فقالوا انما هو من صيد البحر فقال ارموه في الماء اذن و ما يعيش في البر من البحر البتة و المراد بالبحر ما يعم النهر قال الشيخ في التبيان لان العرب يسمى النهر بحرا و منه قوله تعالى ظهر الفساد في البر و البحر و الاغلب على البحر هو الذي يكون مائه ملحا لكن إذا أطلق دخل فيه الا نهار بلا خلاف و لا يحرم عليه الدجاج الحبشي عندنا و يسمى السندي و المغرغر لخروجه عن الصيد و الاخبار الناطقة بذلك لانه لا يستقل بالطيران و حرمه الشافعي قال لانه وحشي يمتنع بالطيران و ان كان ربما يألف البيوت و هو الدجاج البرى قريب من الاهلي في الشكل و اللون يسكن في الغالب سراحل البحر و هو كثير ببلاد المغرب و يأوي مواضع الطرفاء و يبيض فيها و يخرج فراخه كبسة كاسبة يلقط الحب من ساعتها كفراخ الدجاج الاهلي و قال الازهرى كانت بنوا إسرائيل من أهل تهامة اعنى الناس على الله تعالى فقالوا قولا لم يقله احد فعاقبهم الله بعقوبة ترونها ألان باعينكم جعل رجالهم القردة و برهم الزرة و كلابهم الاسود و رمانهم الحنظل و عنبهم الاراك و جوزهم السرو و دجاجهم الغرغر و هو دجاج الحبش لا ينتفع بلحمه الرايحة و قال في التهذيب لاغتذائه بالعدوة و لا فرق في الصيد بين المستأنس منه و الوحشي عندنا كما في التذكرة لان المعتبر هو الامتناع بالاصالة و لم ير مالك في المستأنس منه جزاء و لا يحرم الانسي بتوحشه لانه لا يدخل به في الصيد و الاصل بقاء الاباحة و لا فرق بين المملوك منه و المباح و الحرمة للعمومات نعم في المملوك إذا أتلفه مع الجزاء القيمة و ما بين قيمته حيا و مذبوحا و لم ير المدني في ا مملوك جزاء و لا بين الجميع و أبعاضه فكما يحرم إتلافه يحرم إتلاف أبعاضه ككسر قرنه أو يده أو نحو ذلك للاخبار و لحرمة تنفيره الذي هو دون ذلك و فى حكم الابعاض اللبن كما يأتى و لا يختص تحريمه بالاحرام بل يحرم في الحرم على المحل ايضا بالنص و الاجماع فان ذبح فيه كان ميتة لقول أمير المؤمنين ع في خبر وهب و إذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام و فى خبر إسحاق و إذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم و لا مخالف هنا من خبر أو فتوى الا من العامة و الاعتبار في المتولد بين الصيد و غيره أو بين البرى و البحرى بل بين المتفقين بالاسم فانه الحكم في الشرع ان لم يعارضه غيره و لو انتفى عنه الاسمان و كان له اسم اخر كالسمع المتولد بين الذئب و الضبع و المتولد بين الحمار الوحشي و الاهلى فان دخل فيهما امتنع جنسه بالاصالة كالسمع حرم و الا فلا دخل في غيره ام لم يعهد له حبس للاصل و أطلق الشيخ الاباحة و سمعت عبارة المبسوط الثاني النساء وطيا و لمسا بشهوة كما في النهاية و المهذب و الغنية و الجمل و العقود و فى المبسوط و المصباح و مختصره و الوسيلة و الجامع و ان عبروا عنه بالمباشرة للابد منها كما قد يعطيه إطلاق جمل العلم و العمل و السرائر و الكافي و يحتمله النافع اما حرمة الاول فلعله لا خلاف فيه و ان لم يذكر في الشرايع هنا لانه ذكر في الكفارات ان كفارته شاة و ان لم يمن و اما إباحة الثاني فللاصل و يدل عليهما الاخبار كقول الصادق ع لمسمع من مس إمرأته و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة و من نظر إلى إمرأته نظر شهوة فامنى عليه جزور و ان مس إمرأته أو لازمها من شهوة فلا شيء عليه و حسن الحلبي ساله ع

(324)

عن المحرم يضع يده من شهوة على إمرأته قال نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليها ثوبها و يحملها قال افيمسها و هي محرمة قال نعم قال المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة و خبر محمد ساله ع عن رجل حمل إمرأته و هو محرم فامنى أو امذى قال ان كان حملها أو مسها بشيء من الشهوة فامنى أو لم يمن امذى أو لم يمد فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها بغير شهوة فامنى أو امذى فليس عليه شيء و يحرمن عقدا عليهن له بنفسه أو بوكيله كما في المبسوط و التذكرة و المنتهى و يحرم عقده عليهن لغيره فضولا أو وكالة أو ولاية عندنا للنصوص و الاجماع كما في الخلاف و التذكرة و الغنية و المنتهى خلافا لابى حنيفة و الحكم و الثورى فاجازوه لنفسه فضلا من غيره ثم ان وقع العقد وقع فاسدا عندنا بالنصوص و الاجماع كما في الخلاف و الغنية و التذكرة و الاقرب جواز توكيل الاب أو الجد المحرم محلا في تزويج المولى عليه و صحة عقده و ان أوقعه و الولي محرم لانه و المولى عليه محلان و الوكيل نايب عنه و التوكيل ليس من التزويج المحرم بالنص و الاجماع و يحتمل البطلان ان أوقعه حال إحرام الاولى بناء على كون الوكيل نايب الموكل و لا نيابة فيما ليس له فعله و صدق تزويج الولى عن المولى عليه فان التزويج و الا نكاح المنهي عنه في الاخبار و الفتاوى يعم ما بالتوكيل كالنكاح و التزويج و لا عبارة و لا اختيار للمولى عليه فتوكيل الولى في تزويجه كتوكيله في التزويج لنفسه و قطعوا بتحريمه و بطلان العقد المترتب عليه و هو خيرة الخلاف و ادعى الا جماع عليه و حكى انه سئل عن تخصيص الحد بالذكر فلم يعرف له وجها و يحرمن ايضا شهادة عليه اى على عقدهن محلات أو محرمات لمحرم أو محل إجماعا على ما في الخلاف و يحتمله الغنية و به مرسل ابن فضال عن الصادق ع قال المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد و مرسل ابن ابى شجرة عنه ع في المحرم يشهد على نكاح محلين قال لا يشهد و هما ضعيفان فان لم يكن عليه إجماع قوى الجواز و المقنع و المقنعة و جمل العلم و العمل و الكافي و الاقتصاد و المصباح و مختصره و المراسم خالية عن ذكره و الشهادة هو الحضور لغة فيحتمل حرمته و ان لم يحضر للشهادة عليه كما في الجامع و اقامة للشهادة عليه كما في المبسوط و السراير و الشرايع على اشكال من احتمال دخولها في الشهادة المنهية في الخبرين و الفتاوى و من عموم ادلة النهى عن الكتمان و توقف ثبوت النكاح شرعا عليها و وقوع مفاسد عظيمة ان لم يثبت بخلاف إيقاعه اذ لا يتوقف عليها عندنا قيل و لا اخبار و لا انشاء و الخبر إذا صدق و لم يستلزم ضررا لم يحسن تحريمه و لانها أولى بالاباحة من الرجعة فان الرجعة إيجاد للنكاح في الخارج و هي إيجاد له في الذهن و على الحرمة فهي حرام و ان يحمل محلا كما في الشرايع و يعطيه إطلاق السراير لانتفاء المخصص و ان تأكد المنع إذا تحملها محرما لخروجه عن العدالة فلا يثبت بشهادته مع انه ممنوع لجواز الجهل و الغفلة و التوبة و سماع العقد اتفاقا قال في التذكرة و لو قيل ان التحريم مخصوص بالعقد الذي أوقعه المحرم كان وجها قلت خصوصا إذا أطلق الشهادة بوقوع العقد لانصرافه إلى الصحيح و فى الكنز عن المص في حاشية الكتاب وجه الاشكال من ان المقصود من كلام الاصحاب في ظاهر النظر تحريم اقامة الشهادة التي وقعت على عقد بين محل و محرم أو محرمين قال السيد الشارح و من عموم إطلاق المنع و لظهور هذا الاحتمال لم يذكره المص في بقية الحاشية قال الشهيد فعلم ان الاشكال في التعميم ثم قرب العموم و أجاد و قطع به في الدروس و يجوز الاقامة بعد الاحلال و ان يحمل محرما بمعنى انه يثبت بها النكاح و ان علم تحمله محرما كما نص عليه في التذكرة و المنتهى و التحرير لما عرفت خلافا للمبسوط حيث لم يثبت بها النكاح بها إذا كان التحمل في الاحرام اما لقدحه في العدالة و عرفت جوابه أو لان هذه الشهادة شهادة مرغوب شرعا فلا يعتبر و ان وقعت جهلا أو سهوا أو اتفاقا و يحرمن عليه تقبيلا بشهوة أولا بها إذا كانت محلا للشهوة لا كالام و البنت و الاخت فان تقبيلهن للرحمة و سال الحسن بن حماد الصادق ع عن المحرم يقبل امه قال لا بأس به هذه قبلة رحمة انما يكره قبلة الشهوة و كان المراد انما يكره ما يحتمل الشهوة لتشتمل قبله إمرأته بلاشهوة ثم الخبر و ان لم يتضمن سوى الام لكن الاخبار الناهية انما نهت عن قبله إمرأته مع أصل الاباحة و عموم العلة المنصوصة في الخبر و نظر الشهوة كما في جمل العلم و العمل و النافع و الجامع و الشرايع و الاشارة و الكافي و أطلق فيه رؤيتهن و كذا التلخيص خال عن قيد الشهوة و كتب الشيخ و الاكثر خالية عن تحريمه مطلقا و فى الفقية و المقنع إذا نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شيء و لا يدل على تحريمه نصوص وجوب الكفارة على من امنى بالنظر نعم ان اعتاد الامناء به فتعمده حرم و كذا إذا نظر إلى أهله حرم في نفسه لا للاحرام و يؤيد الاباحة مع الاصل بنحو إطلاق نحو حسن على بن يقطين سأل الكاظم ع عن رجل قال لامراته أو جاريته بعد ما حلق و لم يطف و لم يسع بين الصفا و المروة اطرحى ثوبك و نظر إلى فرجها قال لا شيء عليه إذا لم يكن النظر و ان جاز ان يحرم و لا يكون عليه شيء و كلام السيد في الجمل كذا على المحرم اجتناب الرفث و هو الجماع و كل ما يؤدى إلى نزول المنى من قبلة و ملامسة و نظر شهوة و هو يحتمل القصر عليه معه الامناء و قال القاضي في شرحه فاما الواجب فهو ان لا يجامع و لا يستمنى على اى وجه كان من ملامسة أو نظر بشهوة أو ذلك فلعله حمله على ما يقصد به الامناء و فى معناه اى المحرم الثاني أو ما ذكر أو احد ما ذكر أو الاستمتاع بالنساء بما ذكر الاستمناء باليد أو الملاعبة أو التخيل له أو اللواط أو غيرها كما في الكافى و الغنية و الوسيلة و الاصباح و الاشارة و النافع و الشرايع و شرح القاضي للجمل و سمعت عبارته و يعطيه ما سمعته من عبارة الجمل اما اللواط وطوء الدواب فيدخل في الرفث و ان لم ينزل و اما الباقى فالاخبار نصت على وجوب الكفارة بالاستمناء بالملاعبة و المس أو الضم أو النظر بشهوة أو التقبيل و يأتي إنش في الكفارات و يقدم إنكار إيقاع العقد حالة الاحرام منهما أو من أحدهما على ادعائه كما في المبسوط و الجواهر و الشرايع علم المدعى فساد العقد في الاحرام أولا للاصل الصحة فان لم يكن لمدعيه بنية حكم بصحة مع يمين المنكر و ان كان المدعى يدعى إحرام نفسه فان نكل حلف المدعى و كذا ان وجه الدعوي إلى تاريخ الاحرام مع الاتفاق على تاريخ العقد فادعى أحدهما تقدم الاحرام عليه لذلك و لا صل التاخر و ان ادعى إحرام نفسه الا ان يتفقا على زمان و مكان يمكن فيهما الاحرام فيمكن ان يقال القول قوله لانه أبصر بافعال نفسه و أحواله ان اتفقا على تاريخ الاحرام و وجه الدعوي إلى تاريخ العقد فادعى تأخر ما مكن ان يكون القول قوله للاصل بل لتعارض أصلي الصحة و التاخر الموجب للفساد و تساقطهما يبقى أصل عدم الزوجية بلا معارض فان كان المنكر للفساد المرأة لابنية فحلفت فالأَقرب ما استحسنه المحقق من وجوب المهر لها كملا دخل بها أو لا الا ان يطلقها قبل الدخول باستدعائها فانه يلزم حينئذ و ان كان بزعمه في الظاهر لغو أو يكون طلاق صحيحا شرعا فإذا تقدم الدخول انتصف المهر و اما إذا لم يستدع الطلاق و صبرت فلها اللهو كاملا و ان طلقها قبل الدخول فانه يزعمه لغوا و لعقد صحيح مملك لها كاملا و فى المبسوط ان لها النصف ان لم يدخل بها و هو مبنى على ان العقد انما يملك نصف المهر و مملك النصف الاخر هو الوطوء أو الموت أو المراد بعد الطلاق و أطلق بناء على الغالب و استظهر الشهيد انفساخ العقد بإدعاء أحدهما الفساد فحمله قبل الدخول على الطلاق قبله و يلزمها توابع الزوجية من عدم التزويج بغيره و المسافرة بدون اذنه و نحو ذلك اخذا لها بإقرارها و لكنها ان كانت كاذبة لم يكن عليها شيء منها فيما بينها و بين الله و لا لها شيء من المهر الا اذ لوطئها مكرها لها أو و هي جاهلة بالفساد أو الاحرام قبل و يجوز له التزوج بأختها و خامسة قلت نعم ان كان صادقا فيما بينه و بين الله و لكن لا يمكن منه في الظاهر و بالعكس بان كان المنكر للفساد الزوج ليس لها المطالبة بمهر و لا شيء منه قبل الدخول مع عدم القبض دلاله المطالبة برد شيء مما أخذته معه اخذا لهما بإقرارهما و اما بعد الدخول و اكراهها أو جهلها فلها من المسمى و مهر المثل الاقل و أطلق في خبر الصدوق عن سماعة ان لها المهر ان كان دخل بها و لو و كل محرم أو محل محلا فاوقع العقد فيه في إحرام الموكل بطل العموم و الاخبار و الفتاوى انه لا

(325)

يتزوج و لا ينكح و صحيح محمد بن قيس عن ابى جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل ملك بضع إمرأة و هو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلى سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل و لكنه يحتمل قضأ في واقعة كان الملك بنفسه لا بالتوكيل و قول الصادق ع في خبر سماعة لا ينبغى للرجل الخلال ان يزوج محرما و هو يعلم انه لا يحل له قال فان فدخل بها المحرم فقال ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة و على المرأة ان كانت محرمة بدنة و ان لم تكن محرمة بدنة فلا شئ عليها الا ان يكون قد عملت ان الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة و العقد الواقع بعده اى بعد انقضائه و الاحلال منه يصح و ان كانت الوكالة فيه اذ لا دليل على بطلان الوكالة الا ان يكون في حال إحرام الوكيل بخلاف ما إذا و كل الصبي فعقد له الوكيل بعد بلوغه و يجوز للمحرم الرجعة للرجعية عندنا للاصل و الحرج و عموم نحو بعولتهن احق بردهن خلافا لاحمد في رواية و لا فرق بين المطلقة تبرعا و المختلعة إذا رجعت في البدل و كذا يجوز له شراء الاماء و ان قصد التسري للاصل و صحيح سعد بن سعد سأل الرضا ع عن المحرم يشترى لجوارى و يبيع قال نعم و نحوه خبر حماد بن عثمان عن الصادق ع و فى التذكرة و المنتهى ان لا يعرف فيه خلافا لكنه احتمل في التذكرة فساد عقد ابتياعهن إذا قصد التسري حال الاحرام لحرمة الغرض الذي وقع له العقد كمن اشترى العنب لاتخاذه خمر أو هو ان تم ففيما إذا شرط ذلك في متن العقد مع ان غايته الحرمة و اقتضاء النهى في العبادات للفساد ممنوع و يجوز له مفارقة النساء بالطلاق أو الفسخ أو غيرهما للاصل و الاخبار و الاجماع و فى التذكرة و يكره للمحرم الخطبة كما في المبسوط و الوسيلة لقول الصادق ع في مرسل الحسن بن على المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد و لا يخطب و ما روى عن النبي ص من قوله لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب و لانها تدعوا إلى المحرم كالصرف الداعي إلى الربا و لا يحرم للاصل و ضعف الخبرين قال في التذكرة بخلاف الخطبة في العدة فانها محرمة لانها يكون داعية للمراة الا إلى ان يخبر بانقضاء العدة قبل انقضائها رغبة في النكاح فكان حراما و نحوه في المنتهى و قد يظهر الحرمة من ابى على ثم انه عمم الخطبة في التحرير و التذكرة و المنتهى لان يكون لنفسه أو للمحلين و يؤيده عموم الخبرين و لكنه انما استند في الاخيرين في كراهيتها إلى تسببها للحرام و لو كانت المرأة محرمة و الرجل محلا فالحكم كما تقدم من حرمة نكاحها و تلذذها بزوجها تقبيلا أو لمسا أو نظرا أو تمكينا له من وطيها و كراهية خطبتها و جواز رجعتها و شرائها و مفارقتها اتفاقا و لعموم الادلة الثالث الطيب قال في التذكرة الطيب ما يطيب رايحته و يتخذ للشم كالمسك و العنبر و الكافور و الزعفران و ماء الورد و الادهان الطيبة كدهن البنفسج و الورس و المعتبر ان يكون معظم الغرض منه الطيب أو يظهر فيه هذا الغرض انتهى و قال الشهيد يعنى به كل جسم ذي ريح طيب بالنسبة إلى معظم الامزجة أو إلى مزاج المستعمل له الرياحين و يحرم مطلقا على راى وفاقا للمقنعة و جمل العلم و العمل و المراسم و السرائر و المبسوط و الكافي و النافع و الشرايع و المصباح و مختصره لكنك استثنى فيهما الفواكة و فى المبسوط انه لا خلاف في إباحتها و حكم التعميم عن الحسن و الاقتصاد و المقنع ايضا و كلام الاقتصاد يحتمل الكراهية لانه كذا و ينبغي ان يجتنب في إحرامه الطيب كله و اكل طعام يكون فيه طيب و المقنع و ان نص على النهى عن مس شيء من الطيب لكنه عقبه بقوله و انما يحرم عليك من الطيب أربعة اشياء المسك و العنبر و الورس و الزعفران فهو اما تفسير للطيب أو تصريح بان النهى قبله يعم الكراهية و دليل هذا القول نحو قول الصادق ع في صحيح حريز لا يمس المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه من الطعام و انما يتم لو حرم الريحان و كرهه سابقا و قول الكاظم ع في خبر نصر بن سويد ان المرأة المحرمة لا تمس طيبا و ما نص على ان الميت لا يمس شيئا من الطيب خصوصا ما روى ان محرما وقصت به ناقته فقال النبي ص لا تقربوه طيبا فانه يحشر يوم القيمة ملبيا و خبر حماد بن عثمان سأل عن الصادق ع انه جعل ثوبي إحرامه مع أثواب جمرت فاخذ من ريحها فقال ع فانشرها في الريح متى يذهب ريحها فان التجمر مطلقا يعم العود و غيره و ظاهر في المسك و العنبر و الزعفران و قوله ع في خبر الحلبي و ابن مسلم المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة و فى مرسل ابن ابى عمير و سئل عن التفاح و النبق و الاترج و ما طال ريحه يمسك على انفه و يأكله و ما في الفقية من ان على بن الحسين ع كان إذا تجهز إلى مكة قال لاهله إياكم ان تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب و لا من الزعفران ناكله و نطعمه و الكل يحتمل الكراهية اما قول الصادق ع في حسن معوية لا يمس شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك و إلقاء الطيب في طعامك و أمسك على انفك من الرايحة الطيبة و لا يمسك عليه من الرايحة المنتنة فانه لا ينبغى للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة فلا ينبغى فيه قرينة الكراهية و سمعت عبارة المقنع الحاصرة للمحرم في الربعة و هي متن صحيح معوية بن عمار عن الصادق ع و يعضده الاصل و خبر عبد الغفار عنه ع الطيب المسك و العنبر و الزعفران و الورس و صحيح معوية عنه ع الرجل يدهن باى دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك و لا عنبر و لا زعفران و لا ورس قبل ان يغتسل للاحرام و هو خيرة ابن سعيد و فتوى التهذيب و زاد و قد روى العود يعنى مكان الورس و هو خبر ابن ابى يعفور عنه ع الطيب المسك و العنبر و الزعفران و العود و قد يؤيده خبر التجمير المتقدم و لا ينصان على تحريمه و لا تعرضان صحيح معوية و فى النهاية و الوسيلة حصره في ستة الاربعة و العود و الكافور و فى الخلاف الاجماع على انه لا كفارة في غيرها و دليل الكافور منع الميت المحرم منه فكان الحصر في غيره في الاخبار لقلة استعمال الاحياء له و يجوز ان يكون ترك العود في الاخبار السابقة لاختصاصه غالبا بالتجمير و كونها فيما يستعمل بنفسه و فى الجمل و العقود و المهذب و الاصباح و الاشارة في خمسة باسقاط الورس من السنة و هي التي نفى ابن زهرة الخلاف عنها ثم عبارات المبسوط و الكتاب و النافع و الشرايع و التبصرة يعطى ما ذكره الشهيد من خروج الرياحين عن مفهوم الطيب حيث حرموا الطيب مطلقا و كرهوا الرياحين و كذا ظاهر المقنعة حيث نص أولا على وجوب اجتناب الطيب كله الاحلوق الكعبة قال و لا يشم شيئا من الرياحين الطيبة و كذا التذكرة و المنتهى و التحرير لانه بعد ما حرم فيها الطيب مطلقا قسم النبات الطيب إلى ما عرفت سابقا من الاقسام الثلثة التي اباح الاول منها وعد منه الفواكة و قال الشيخ في المبسوط الطيب على اضر بين أحدهما يجب فيه الكفارة و هي الاجناس الستة التي ذكرناها المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و العود و الورس و الضرب الاخر على ثلثة اضرب و لها ينبت للطيب و يتخذ منه للطيب مثل الورد و الياسمين و الخيري و الكازي و النيلوفر فهذا يكره و لا يتعلق باستعماله كفارة الا ان يتخذ منه الادهان الطيبة فيدهن بها فيتعلق بها كفارة و ثانيها لا ينبت للطيب و لا يتخذ منه الطيب مثل الفواكة كالتفاح و السفرجل و النار نح و الاترج و الدار صيني و المصطكي و الزنجبيل و الشيح و القيصوم و الاذخر و حبق الماء و السعد و كل ذلك لا يتعلق به كفارة و لا هو محرم بلا خلاف و كذلك حكم أنوارها و اورادها و كذلك ما يعتصر منها من المياه و الاولى تجنب ذلك للمحرم الثالث ما ينبت للطيب و لا يتخذ منه الطيب مثل الريحان الفارسي و لا يتعلق به كفارة و يكره استعماله و فيه خلاف انتهى و هو نحو مما مر عن التذكرة و لكنه استظهر في أول الضرب الاخر حرمة اصله كالطيب الذي يتخذ منه و قال في المصباح و مختصره و حرم عليه لبس المخيط وشم الطيب على اختلاف اجناسه الا ما كان فاكهة و طاهر شمول اسم الطيب للفواكه و كذا الارشاد و كذا التلخيص و فيه زيادة استثناء الرياحين و هو مشعر بدخولها ايضا في الطيب و استدل به في المختلف على تحريم شمها و مما ينص على خروج الفواكة و ما يقصد به الاكل و الشرب عادة لا التطيب خبر عمار سأل الصادق ع عن المحرم له ان يأكل الاترج قال نعم قال فان له رايحة طيبة فقال ان الاترج طعام ليس هو من الطيب فمن أطلق تحريم الطيب و لم يستثناها أمكن ان يكون لذلك و يؤيده ما سمعته عن المبسوط من نفى الخلاف و سابقا عن التذكرة من الاجماع و لكن حكى في الدروس الخلاف فيها و بالجملة فلا كلام في حرمة الاربعة و الورس منها أظهر من العود و فيما زاد أقوال منها حرمة خمسة و منها حرمة ستة و منها حرمة الطيب مطلقا و فى شموله الفواكة وجهان و كذا في شموله الرياحين في شموله الابازير كالقرنقل و الدار صيني و كذا في شموله

(326)

أو شمول الرياحين لما لا ينبت للطيب و لا يتخذ منه الطيب كالحناء و العصفر و نبات البر كالاذخر و الشح و سال العلا الصادق ع انه حلق و ذبح ايطلى رأسه بالحناء و هو متمتع فقال نعم من ان يمس شيئا من الطيب و سأله ابن سنان في الصحيح عن الحناء فقال ان المحرم ليمسه و يداوى به بغيره و ما هو بطيب و ما به بأس و قال الصدوق و قد روى انه يجوز ان يضع الحناء على رأسه انما يكره المشك و ضربه ان الحناء ليس بطيب ففى الاجسام الطيبة الريح وجوه الاول حرمتها مطلقا و الثاني حرمتها الا الفواكة و الثالث حرمتها الا الرياحين و الرابع حرمتها الا الفواكة و الرياحين و الخامس حرمتها الا الفواكة و الرياحين و ما لا ينبت للطيب لا يتخذ منها الطيب و الابازير خلا الزعفران و السادس حرمتها الا الفواكة و الابازير الزعفران و ما لا يقصد به الطيب و لا يتخذ منه و السابع إباحتها الا ستة و الثامن إباحتها الا أربعة و التاسع إباحتها الا خمسة و فى الاربعة وجهان و على كل فهي محرمة عليه أكلا و لو مع الممازجة للاخبار و إجماع علماء الامصار كما في التذكرة مع بقاء كيفيته التي هى الرايحة لا غيرها من لون أو طعم أو غيرهما لانها المتبادرة هنا و يحتمل العموم فلو لم يبق شيء من صفاته بل لو لم يبق رايحته لم يحرم لخروجه بذلك عن اسم الطيب و استعماله و اكله عن استعماله و اكله و قد يتأيد بصحيح عمران الحلبي عن الصادق ع انه سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى فيه الزعفران فقال ان كان الزعفران الغالب على الدواء فلا و ان كانت الادوية الغالبة فلا باس خلافا للخلاف و التحرير و المنتهى و موضع من التذكرة ففيها حرمة أكل ما فيه طيب و ان زالت أوصافه لعموم النهى عن أكل ما فيه طيب أو ما فيه زعفران أو مسه و في الاول منع عمومه لما نحن فيه لخروجه عن الطيب و فى المنتهى إجماعنا عليه و قرب في موضع من التذكرة ان لافدية ان استهلك الطيب فلم يبق له لون و لا طعم و لا ريح قال و ان ظهرت هذه الاوصاف فيه و حبب الفدية قطعا و ان بقيت الرايحة وحدها فكذلك لانها الغرض الاعظم من الطيب و ان بقي اللون وحده و طريقان للشافعية أحدهما ان المسألة على قولين أظهرهما انه لا يجب فدية لان اللون ليس بمقصود أصلي الطريق الثاني القطع بعدم وجوب الفدية و لو بقي الطعيم وحده فطريقان أظهرهما انه كالريح و الثاني انه كاللون انتهى و لا فرق عندنا بين ما مسته النار و غيره خلافا لمالك و أصحاب الرأي فاباحوا ما مسته النار بقيت أوصافه ام لا و كذا يحرم عليه المسار للاخبار و الاجماع و لو بالباطن كباطن الجرح و كما في الاحتقان و الاكتحال والاسعاط و تطيبا بالاستشمام أو التنجر أو لبس ثوب مطيب أو جلوس عليه أو في حانوت عطار حتى تشبت به الرايحة لذلك حتى ان داس بنعليه طيبا عمدا فعلق بنعله اثم و كفر على ما في التذكرة و المنتهى و التحرير و لو فرش فوق ثوب يطيب ثوبا يمنع رايحته ثم جلس أو نام عليه لم ياثم و لا يكفى حيلولة ثياب بدنه و فى الخلاف يكره للمحرم ان يجعل الطيب في حرمة و يشمها فان فعل فعليه الفداء و الظاهر كما في المنتهى ارادته الحرمة كما في المبسوط و فى الخلاف و التذكرة انه يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر فان جاز عليه أمسك على انفه و زيد في المبسوط و كذلك يكره الجلوس عند الرجل إذا قصد ذلك انه لا يتعلق به فدية و نحوه الوسيلة في الحكم بكراهة الجلوس إلى تطيب أو مباشر للطيب و فى التذكرة و لا يجوز الجلوس عند رجل قطيب و لا في سوق العطارين لانه يشم الطيب حينئذ و هو الوجه و كذا عند من يباشر العطر إذا شمه و يأتي الكلام فيه إنش و فى الخلاف كان الطيب يابسا مسحوقا فان علق ببدنه منه شيء فعليه الفدية فان لم يعلق بحال فلا فدية و ان كان يابسا مسحوق كالعود و العنبر و الكافور فان علق ببدنه رايحته فعليه الفدية و نحوه المبسوط الا انه ليس فيه ذكر المسحوق و زاد في غيره و ان لم يعلق فلا شيء عليه و نحوهما الدروس و اقتصر في التحرير و المنتهى على الحكاية عن الشيخ و لعله لعموم مس الطيب النهى عنه في الاخبار لما لا يعلق من نفسه أو ريحه شيء و قال في التذكرة استعمال الطيب عبارة عن شمه أو الصادق الطيب للبدن أو الثوب أو تشبت الرايحة بأحدهما قصد للعرف قال فلو تحقق الريح دون العين بجلوسه في حانوت عطار أو في بيت يجمره ساكنوه وجبت الفدية ان قصد تعلق الرايحة به و الا فلا و الشافعي أطلق القول بعدم وجوب الفدية و لو احتوى على مجمرة لزمت الفدية عندنا و عنده ايضا و قال أبو حنيفة لا يجب الفدية و لو مس جرم العود فلم يعلق به رايحته فلا فدية و للشافعي قولان و لو حمل مسكا في فارة مضمومة الراس فلا فدية إذا لم يشمها و به قال الشافعي و لو كانت مضمومة فللشافعية وجهان و قال بعضهم ان حمل الفأرة تطيب انتهى و ان كان المحرم ميتا لم يقرب طيبا كافورا و لا غيره في غسله أو حنوطه أو غيرهما للاخبار و الاجماع كما في التذكرة ثم الطيب كله محرم على المحرم عند المص الا خلوق الكعبة لنحو صحيح حماد بن عثمان سأل الصادق ع عن خلوق الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب في الاحرام قال لا بأس به هما طهور ان و صحيح ابن سنان سأله ع عن خلوق الكعبة تصيب ثوب المحرم قال لا بأس و لا يغسله فانه طهور و فى الخلاف و المنتهى الاجماع عليه و زيد في التهذيب و النهاية و السراير و التحرير و المنتهى و التذكرة زعفرانها لاشتمال الخلوق عليه كما سيظهر و لذا اعرض عنه من اعرض و لصحيح يعقوب بن شعيب ساله المحرم يصيب ثيابه الزعفران و خلوق القبر يكون من ثوب الاحرام فقال لا بأس بهما هما طهور ان و خبر سماعة ساله ع عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة و هو محرم فقال لا بأس به و هو طهور فلا تتقه ان يصيبك و أجاز ابن سعيد اذ زاد خلوق القبر للخبرين و لعل المراد به القبر المقدس النبوي ص و الخلوق على ما في المغرب و المعرب ضرب من الطيب مايع فيه صفرة و قال الحريري في نهايته طيب معروف مركب من الزعفران و غيره من أنواع الطيب و يغلب عليه الحمرة و الصفرة و قال ابن جزله المتطيب في منهاجه ان صنعه زعفران ثلثة دراهم اشنه درهمان قرنفل و قرفه من كل واحد درهم يدق ناعما و ينخل و يعجز بماء ورد و دهن حتى يصير كالرهشى في قوامه و الرهشى هو السمسم المطحون قبل ان يعصر و يستخرج دهنه و أجاز في التذكرة و المنتهى الجلوس عند الكعبة و هي تجمر خملا عن الخلوق و فى الدروس عن الشيخ لو دخل الكعبة و هي تجمر أو تطيب لم يكره له الشم و الذى طفرت به حكايته له في الخلاف عن الشافعي و أجاد صاحب لك حيث حرم الخلوق إذا طيب به الكعبة بالتجمير أو غيره اقتصارا على المنصوص قال لكن لا يحرم عليه الجلوس فيها و عندها حينئذ و انما يحرم الشم و لا كذلك الجلوس في سوق العطارين و عند المتطيب فانه يحرم انتهى و قيل في الاحتجاج لجواز شم ما يجمر به الكعبة انه ورد نفى الباس عن الرايحة الطيب بين الصفا و المروة و ان لا يمسك انفه عنها و رايحة الكعبة أولى بذلك قلت و يمكن ادحال جميع ذلك في الشم اضطرارا و هو جايز اتفاقا لانتفاء العسر و الحرج في الدين و خصوص صحيح إسمعيل بن جابر الاتى في السعوط لكن يأتى ان عليه الفدية في الدهن و الطيب و عليه ان يقبض على انفه ان اضطر اليه في الاسعاط ما امكنه اقتصارا على الضرورة و عملا بالنصوص و يتأكد حرمة المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و العود كما في المبسوط قال و قد الحق بذلك الورس و هذا اشارة إلى تنزيل ما حصر المحرم أو الطيب فيها على التغليظ و لا ارى جهة لترك المص الورس و جعل الشيخ له ملحقا مع النص عليه فيما سمعته من الاخبار و خلوها من العود و خلو ما تضمنه من التنصيص على التحريم و يجوز السعوط بما فيه طيب مع الضرورة لما عرفت مع صحيح إسمعيل بن جابر انه عرضت له ريح في وجهه و هو محرم فوضعت له الطيب سعوطا فيه مسك فسال الصادق ع فقال السقط به و ينبغي ان لا يكون فيه اشكال و ان نسبه في التحرير إلى الصدوق كما لا اشكال في حرمته لا لضرورة و ان قال في التذكرة و المنتهى ان الوجه المنع منه و هو قد يشعر باحتمال الجواز و يجوز الاجتياز في موضع يباع فيه الطيب إذا لم يكتسب جسده و لا ثوبه من ريحه و كان يقبض على انفه كما في الخلاف و الوسيلة لانه لم يستعمل الطيب حينئذ و الاصل الا باحة و لصحيح ابن بزيع قال رايت ابا الحسن ع كشف بين يديه طيب لينظر اليه و هو محرم فامسك بيده على انفه بثوبه من رايحته و القبض على الانف اى الكف عن الشم واجب كما ظاهر الكتاب و الخلاف و الوسيلة و التحرير و التذكرة و المنتهى لحرمة الشم إجماعا و خصوص هذا الخبر و عموم ما أوجب الامساك عن الرايحة الطيبة و ظاهر النهاية و المبسوط و السراير و الجامع العدم و أظهر منها الاستبصار للاصل و الفرق بين تعمد الشم و ما يؤدى اليه من المباشرة

(327)

و الاكل و ان يصيبه الرايحة في طريقه و لقول الصادق ع في خبر هشام بن الحكم لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا و المروة من ريح العطارين و لا يمسك على انفه و يجوز اختصاصه بما بينهما كما يظهر من التهذيب في الدروس و لعله للضرورة و تعمد الا جتياز في طريق يؤدى إلى الشم كتعمد المباشرة و يجوز ان يريدوا العدم و إذا لم يؤد إلى الشم و لا يقبض على انفه من الرايحة الكريهة وفاقا للمقنع و المقنعة و النهاية و المبسوط و السرائر و غيرها اى يحرم كما في الاقتصار و الجمل و العقود و الوسيلة و الغنية و المهذب و الجامع و الاشارة و الدروس لقول الصادق ع في صحيح معوية بن عمار و لا يمسك عليها من الريح المنتنة و فى صحيح ابن سنان المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على انفه و فى حسن الحلبي و لا يمسك على انفه من الريح المنتنة و ذكر ابن زهرة انه لا يعلم فيه خلافا و يجب ان يزيد ما أصاب الثوب منه أو ينزعه فورا كما في التحرير و يفهم من التذكرة و المنتهى لحرمة الاستدامة كالأَبتداء و هل يجب امر الحلال بالازالة أو يجوز بنفسه نص التهذيب و التحرير و التذكرة و المنتهى الثاني لقول أحدهما ع في مرسل ابن ابى عمير في محرم اصابه طيب لا بأس ان يمسحه بيده أو يغسله و لانه مزيل للطيب و تارك له لا متطيب كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة بينة تركها و هو قوله ص و لمن راى عليه طيبا اغسل عنك الطيب و الاحوط الاول كما يظهر من الدروس إذا أمكن خصوصا إذا أمكن نزعه ليغسل و لعل المجوز انما جوزه و فى غيره الرابع الاكتحال بالسواد على راى وفاقا للمقنعة و النهاية و المبسوط و المراسم و الوسيلة و السرائر و الجامع للاخبار و هي كثيرة و في الاقتصار و الجمل و العقود و الخلاف و الغنية و النافع انه مكروه للاصل و قول الصادق ع في خبر هارون بن حمزة لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران و ليكحل بكحل فارسي فان الظاهر ان الحكل الفارسي هو الا ثمد الفارسي و قد يمنع و فى صحيح فضالة و صفوان لا بأس ان يكتحل و هو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فاما للزينة فلا لعموم ما لم يكن فيه طيب و تخصيص النهى بما للزينة فلا يمنع الاكتحال لا بها و لا بالسواد و ان احتمل النهى عما يتسبب للزينة و ان لم يقصد به و فى خبر ابى بصير يكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله الاكحل اسود لزينته كذا في الفقية و المقنع بلام واحدة و هو أظهر في للتخصيص و ما في الخلاف من الكراهية يحتمل الحرمة و الاكتحال بما فيه طيب رايحته موجودة وفاقا للمشهور للعمومات و الخصوصات و هي كثيرة في التذكرة و المنتهى الاجماع عليه و كرهه الشيخ في الجمل و القاضي في المهذب و شرح جمل العلم و العمل و لعله للاصل مع زعم خروجه عن استعمال الطيب عرفا لاختصاصه بالظواهر و قد يعطى عبارتا النهاية و المبسوط و الحرمة و ان اضطر اليه الخامس النظر في المرأة على راى وفاقا للتهذيب و المبسوط و النهاية و المقنع و الكافي و السراير و الاقتصاد و الجامع للاخبار الصحيحة و فى حسن معوية بن عمار عن الصادق ع فان نظرا فليلب و فى الحمل و العقود و الوسيلة و المهذب و الغنية و النافع انه مكروه و كذا الخلاف و لكنه يحتمل إرادة الحرمة السادس الادهان بالدهن مطلقا كان فيه طيب أو لا اختيارا كما في المقنع و التهذيب و الخلاف و النهاية و المبسوط و الاقتصاد و المصباح و مختصره و الوسيلة و الشرايع و الجامع لقوله ص الحاج اشعث اغبر و فى خبر اخر سئل ع ما الحاج فقلت الشعث النفل و قول الصادق ع في حسن الحلبي فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل و فيما مرض حسن معوية لا تمس شيئا من الطيب و أنت محرم و لا من الدهن و ظاهر الخلاف الاجماع و صريح المفيد إباحة الطيب من الادهان و قد يظهر من الجمل و العقود و الكافي و المراسم للاصل و احتمال حسن معوية الكراهية للفظ لا ينبغى و لما نص من الاخبار على جواز الادهان بما بعد الغسل قبل الاحرام كصحيح الحسين بن ابى العلا سأل الصادق ع عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال نعم قال فادهنا عنده بسليخه بان و ذكر ان اباه كان يدهن بعد ما يغتسل للاحرام و انه يدهن بالدهن ما لم يكن فيه غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر و صحيح هشام بن سالم ساله ع عن الدهن بعد الغسل للاحرام فقال قبل و بعد و مع ليس به بأس فان الظاهر بقائه عليه إلى الاحرام و تساوي الابتداء و الاستدامة و قد يمنع الامران و يعضد منع الاول صحيح ابن مسلم قال قال أبو عبد الله ع لا بأس بان يدهن الرجل قبل ان يغتسل للاحرام أو بعده و كان يكره الدهن الخائر الذي يبقى و الادهان بما فيه طيب و ان كان قبل الاحرام ان كانت رايحته يبقى إلى ما بعد الاحرام كما في النهاية و المبسوط و السرائر و الشرايع يعطيه كلام الخلاف لحرمة الطيب ابتداء و استدامة و لنحو قال الصادق ع في حسن الحلبي و صحيحه لا يدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من اجل ان رايحته يبقى في رأسك بعد ما تحرم و فى الجمل العقود و الوسيلة و المهذب الكراهية لجوازه ما دام محلا غايته وجوب الازالة فورا بعد الاحرام و لو لم يبق رايحته ان استعمل ما لا رايحته له جاز و ان بقيت عينه للاصل و اختصاص المنع من الادهان بحال الاحرام و إطلاق الاخبار باستعمالها قبله الا ما سمعته ألان من خبر ابن مسلم مع تضمنه الكراهية و احتماله الدهن الطيب و فى التذكرة و المنتهى الاجماع على الجواز من اشتراط الزوال عينه و اشترط بعضهم للخبر و التسوية بين الابتداء و الاستدامة و يجوز للمحرم أكل ما ليس بطيب منه كالسمن و الشيرج اختيارا للاصل و الاجماع كما في التذكرة و نفى عنه الخلاف في الخلاف و الدروس السابع إخراج الدم اختيارا على راى وفاقا للمقنعة و جمل العلم و العمل و المراسم و النهاية و المبسوط و الاستبصار و التهذيب و الاقتصاد و الكافي و الغنية و السراير و المهذب و الجامع لقول الباقر ع في خبر زرارة لا يحتجم المحرم الا ان يخاف على نفسه ان لا يستطيع الصلوة و حسن الحلبي سأل الصادق ع عن المحرم يحتجم فقال لا الا ان لا يجد بدا فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم و خبر الحسن الصيقل عنه ع في المحرم يحتجم قال لا الا ان يخاف التلف و لا يستطيع الصلوة و قال إذا اذاه الدم فلا باس به و ان كان الا دماء يحك الجسد لقول الصادق ع في خبر عمر بن يزيد ويحك الجسد ما لم يدمه و صحيح معوية بن عمار ساله ع عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر و اقتصر عليه في الاقتصاد و الكافي كما ليس في الاستبصار الا الاحتجام و السواك لحسن الحلبي ساله ع عن المحرم يستاك قال نعم و لا يدمى و اقتصر عليهما القاضي و فى النهاية و المبسوط و السرائر و الجامع ذكرهما مع الاحتجام خاصة و فى المقنعة معه و الاقتصاد و فيها لا يحتجم الا ان يخاف على نفسه التلف و فى جمل العلم و العمل ذكر الاحتجام و الاقتصاد و حك الجلد حتى يدمى خاصة و فى الخلاف و النافع كراهية الاحتجام و فى المصباح و مختصر كراهيته و الفصد و فى الجمل و العقود و الوسيلة كراهية الا دماء بالحك أو السواك و لم يذكر فيهما غيرهما و الشرايع يحتمل كراهية إخراج الدم مطلقا و كراهية الا دماء بالحك أو السواك خاصة كل ذلك للاصل و إطلاق نحو قول الصادق ع في صحيح حريز لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر و صحيح معوية بن عمار ساله ع المحرم يستاك قال نعم فان ادمى يستاك قال نعم هو السنة و خبر يونس بن يعقوب ساله ع عن المحرم يحتجم قال لا احبه الثامن قص الاظفار للا خبار و إجماع علماء الامصار كما في التذكرة و المنتهى الا ان تؤذيه فيقص و يكرف لقول الصادق ع لمعوية بن عمار في الصحيح اذ ساله عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه لا يقص شيئا منها حينئذ ان استطاع فان كانت يؤذيه فليقلمها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام و فى حكم القصر الازالة بغيره و فى حكم الكل البعض كما في التذكرة و المنتهى و غيرهما و فيهما انه لو انكسر ظفره كان له ازالته بلا خلاف بين العلماء لانه يؤذيه و يؤلمه و استشكل فيهما في الفدية حينئذ من الخبر و من أصل البرائة و كونه كالصيد الصائلة و قطع بانه ان احتاج إلى مداراة فرخه و لا يمكنه الا بقص ظفره قصه و عليه الفدية لانه ازال ما منع من ازالته لضرر في غيره كما لو حلق رأسه لضرر القمل و قال الحسن من انكسر ظفر فلا يقصه فان فعل أطعم شيئا في يده و هو اقرب إلى الخبر التاسع ازالة الشعر عن الراس و اللحية أو غيرهما بالحلق أو القص أو النورة أو غيرها للنصوص و إجماع العلماء كما في التذكرة و المنتهى و كونها ترفها و ان قل حتى شعر ما وجز شعرة لنطق الاخبار بلزوم الفدية بسقوط شيء من الشعر و يجوز مع الضرورة بالنصوص فالإِجماع كما لو اداه القمل أو القروح أو نبت الشعر في عينه

(328)

أو نزل شعر حاجبه فغطى عينه أو احتاج إلى الحجامة المفتقرة اليه اى الازالة و لكن لا يسقط بشيء من ذلك الفدية للنصوص الا في الشعر النابت في العين و الحاجب الذي طال فغطى العين ففى المنتهى و التحرير و التذكرة و الدروس ان لا فدية لازالتها لان الضرر بنفس الشعر فهو كالصيد الصايل و لو قطع عضوا كان عليه شعر أو ظفر لم يتعلق بزوالهما شيء وفاقا للتذكرة و المنتهى لخروجه عن مفهوم ازالتهما عرفا فضلا عن القص و القلم و الحلق و النتف العاشر و لا اختصاص له بالمحرم قطع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم بالنصوص و الاجماع و لا خلاف في جواز قطعهما في الحل للمحرم و غيره و لا في عموم حرمة قطعهما في المحرم لهما و النصوص ناطقة بالامرين و القطع يعم القلع و قطع الغض و الورق و الثمر و الامر كذلك لعموم نحو خبر ابن مسلم سأل أحدهما ع المحرم ينزع الحشيش من الحرم قال نعم قال فمن الحرم قال الا و قول الصادق ع في صحيح حريز كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين الا ما أنبته أنت و غرسته و قوله ص لا يختلى خلاها و لا يعضد شجرها و فى التذكرة و التحرير و الدروس جواز قطع اليابس فانه كقطع اعضاء الميتة من الصيد قلت لكن النصوص عامة خلا لا يختلى خلاها قال في التذكرة نعم لا يجوز قلعه فان قلعه فعليه الضمان لانه لو لم يقلع النبت ثانيا ذكره بعض الشافعية و لا بأس به انتهى و فى المنتهى لا بأس بقطع اليابس من الشجر و الحشيش لانه ميت فلم يبق له حرمة انتهى و لعل الامر مختلف فقد ينبت اليابس ان لم يقلع و قد لا ينبت و لا اختلاف بين قوليه ثم فيهما و فى التحرير يجوز اخذ الكماة و الفقع من الحرم لانه لا أصل له فهو كالثمرة الموضوعة على الارض قلت يمكن ان يقال لا يشمله الشجر و لا الحشيش و فيهما ايضا انه ان انكسر غصن أو سقط ورق بغير فعل ادمى جاز الانتفاع به قطعا و فى التذكرة و المنتهى إجماعا لان المحرم عليه هو القطع و ان كان بفعل ادمى فالأَقرب ذلك و ان كان هو الجاني و من العامة من حرمه قياسا على الصيد المذبوح في الحرم و الفرق واضح لوجود النص في الصيد و افتقار حله إلى أهلية الذابح و ذبحه بشروط و سمعت قوله ع في صحيح حريز كل شيء ينبت في الرحم فهو حرام على الناس أجمعين و كذلك حسنه فيحتمل حرمة استعمال مثل ذلك ثم المحرم كل شيء و حشيش في الحرم الا ان ينبت في ملكه كما في المبسوط و الشرايع و النافع لصحيح حماد بن عثمان سأل الصادق ع عن الرجل يقلع الشجرة عن مضربه أو داره في الحرم فقال ان كانت الشج لا اختصاص له بالمحرم قطع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم بالنصوص و الاجماع و لا خلاف في جواز قطعهما في الحل للمحرم و غيره و لا في عموم حرمة قطعهما في المحرم لهما و النصوص ناطقة بالامرين و القطع يعم القلع و قطع الغض و الورق و الثمر و الامر كذلك لعموم نحو خبر ابن مسلم سأل أحدهما ع المحرم ينزع الحشيش من الحرم قال نعم قال فمن الحرم قال الا و قول الصادق ع في صحيح حريز كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين الا ما أنبته أنت و غرسته و قوله ص لا يختلى خلاها و لا يعضد شجرها و فى التذكرة و التحرير و الدروس جواز قطع اليابس فانه كقطع اعضاء الميتة من الصيد قلت لكن النصوص عامة خلا لا يختلى خلاها قال في التذكرة نعم لا يجوز قلعه فان قلعه فعليه الضمان لانه لو لم يقلع النبت ثانيا ذكره بعض الشافعية و لا بأس به انتهى و فى المنتهى لا بأس بقطع اليابس من الشجر و الحشيش لانه ميت فلم يبق له حرمة انتهى و لعل الامر مختلف فقد ينبت اليابس ان لم يقلع و قد لا ينبت و لا اختلاف بين قوليه ثم فيهما و فى التحرير يجوز اخذ الكماة و الفقع من الحرم لانه لا أصل له فهو كالثمرة الموضوعة على الارض قلت يمكن ان يقال لا يشمله الشجر و لا الحشيش و فيهما ايضا انه ان انكسر غصن أو سقط ورق بغير فعل ادمى جاز الانتفاع به قطعا و فى التذكرة و المنتهى إجماعا لان المحرم عليه هو القطع و ان كان بفعل ادمى فالأَقرب ذلك و ان كان هو الجاني و من العامة من حرمه قياسا على الصيد المذبوح في الحرم و الفرق واضح لوجود النص في الصيد و افتقار حله إلى أهلية الذابح و ذبحه بشروط و سمعت قوله ع في صحيح حريز كل شيء ينبت في الرحم فهو حرام على الناس أجمعين و كذلك حسنه فيحتمل حرمة استعمال مثل ذلك ثم المحرم كل شيء و حشيش في الحرم الا ان ينبت في ملكه كما في المبسوط و الشرايع و النافع لصحيح حماد بن عثمان سأل الصادق ع عن الرجل يقلع الشجرة عن مضربه أو داره في الحرم فقال ان كانت الشجرة لم يزل قبل ان يبنى الدار أو تخير المضرب فليس له ان يقعلها و ان كانت طرأت عليه فله قلعها و خبره ايضا عنه ع في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم قال ان بني المنزل و الشجرة فيه فليس له ان يقلعها و ان كانت نبتت في منزله و هو له قلعها و لما اختص المنزل اقتصر عليه في التهذيب و التحرير و المنتهى كما اختص الاول بالدار من مدد أو غيره و هل المنزل هنا فاقتصر عليها في النهاية و المهذب و السرائر و الجامع و التلخيص و النزهة ثم الخبران و هذه الفتاوى يعم ما أنبته الانسان أو أنبته الله فيه بل الاخير ظهر منها و نص في المبسوط و التذكرة على ما أنبته الله فيه فغيره أولى و اقتصر في الغنية و الاصباح على ما غرسه الانسان في ملكه و فى الجمل و العقود و لا يقلع شجر أنبت في الحرم الا شجر الفواكة و لا اذخر و لا حشيشا إذا لم ينبت في ملك الانسان و ظاهره اختصاص ذلك بالحشيش و سمعت قول الصادق ع في صحيح حريز الا ما أنبته أنت و غرسته و هو يعم ما أنبته في ملكه أو غيره و هو فتوى النهاية و المبسوط و السراير و النزهة و المنتهى و قيده القاضي بملكه و لا فرق بين ان يكون من الحبس الذي من شانه ان ينبته الادميون كشجر الفواكة أولى و إذا جعل ملكه في الكتاب مصدرا و كان المعنى كون النبات في ملكه لما ينبت عم الامرين ا عني ما ينبت في ارض مملوكة له و ما أنبته في ارض مباحة فانهما في ملكه اى مملوكان له و الثاني ما ينبت في الحل في ملكه أو ارض مباحة فقلعه أو قطعة و غرسه في الحرم كما نص عليه في الخلاف و المبسوط و ما نبت في ملكه من الحرم فقعله أو قطعه و غرسه في غيره منه و ما كان بذرا فأنبته في الحرم و ما غصبه أو سرقه فغرسه في الحرم كذلك لعموم الخبر و الفتاوى و لا يعمه النبات في ملكه و الا شجر و الفواكه لقول الصادق ع في خبر سليمان بن خالد و مرسل عبد الكريم لا ينزع من شجر مكة الا النخل و شجر الفاكهة و قطع به الشيخ في كتبه و الاكثر و لم يستثنى في الاقتصاد سواه و فى الخلاف الاجماع على نفى الضمان عما جرت العادة بغرس الادمي له نبت لغراسه أولا في التذكرة شجر الفواكة و النخل يجوز قلعه سواء أنبته الله تعالى أو الادميون سواء كانت مثمرة كالنخل و الكرام أو مثمرة كالصنوبر و الخلاف فكانه أراد الشجرة الفواكة ما جرت العادة بغرسه توسعا و الا الاذخر كما في النهاية و المبسوط و الوسيلة و التهذيب و المهذب و الغنية و السرائر و الجامع و النافع و الشرايع و غيرها لقول ابى جعفر ع في خبر زرارة رخص رسول الله ص في قطع عود المحالة و هي البكرة التي يستقى بها من شجرة الحرم و الاذخر و فى خبر اخر له حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه و يعضد شجر الا الاذخر و ما روى انه ص قال لحرم مكه لا يختلى خلالها و لا يعضد شجرها و لا ينفر صيدها و لا يلتقط لقطتها الا المعرف فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه للقبر و لسقوف بيوتنا و فى خبر اخر لصاغتنا و قبورنا و فى خبر اخر فانه لقينهم و لبيوتهم فقال ص الا الاذخر و فى التذكرة و المنتهى الاجماع و يحتمله الغنية و الا النخل و ان خرجت عن شجر الفاكهة كما قيل لما سمعت من النص و الا عودى المحالة كما في التهذيب و الجامع لما سمعته و فيه جهل و إرسال و أطلق الحلبي حرمة قطع شجر الحرم و اختلاء خلاه من استثناء الحادي عشر الفسوق بالنصوص و الاجماع و هو محرم على كل مكلف و انما عد من محرمات الاحرام لخصوص نهى المحرم عنه في الكتاب و السنة هو الكذب كما في تفسير على بن إبراهيم و المقنع و النهاية و المبسوط و الاقتصاد و السرائر و الجامع و النافع و الشرايع و ظاهر المقنعة و الكافي و رواه الصدوق في معاني الاخبار مسندا عن زيد الشحام عن الصادق ع و العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن ع و عن محمد بن مسلم و فى التبيان و مجمع البيان و روض الجنان انه رواية اصحابنا و فى فقه القرآن للراوندي انه رواية بعض اصحابنا و فى جمل العلم و العمل و المختلف و الدروس ا نه الكذب و السباب و حكى عن ابى على و به صحيح معوية بن عمار عن الصادق ع و فى الجمل و العقود انه الكذب على الله و فى المهذب و الغنية و الاصباح و الاشارة انه الكذب على الله و رسوله أو احد الائمة ع و فى الغنية انه عندنا كذلك و فى المختلف انه لا حجة عليه و ان تمسكوا بالاصل فلا عبرة به مع المنافى و ان تمسكوا بانه المبطل للصوم فهو المحرم هنا منعنا الملازمة و فى التبيان الاولى ان نحمله على جميع المعاصي التي نهى المحرم عنها و تبعه الراوندي في فقه القرآن ثم غلط الشيخ من خصه بما يحرم على المحرم لاحرامه و يحل له لو لم يكن محرما بانه تخصيص بلا دليل و فى صحيح على بن جعفر عن اخيه عليه السلام انه الكذب و المفاخرة و جعله في المختلف دليل مختاره لان المفاخرة لا ينفك عن السباب فانها انما يتم بذكر فضايل نفسه و سلبها عن خصمه و سلب رزايل عن نفسه و إثباتها لخصمه و هو معنى السباب و قال الحسن هو الكذب و البدأ و اللفظ القبيح الثاني عشر الجدال بالنصوص و الاجماع و هو قول لا و الله و بلى و الله كما في تفسير على بن إبراهيم و المقنع و النهاية و المبسوط و الاقتصاد و الجمل و العقود و المهذب و السرائر و الغنية و الجامع و الشرايع و الاصباح و الاشارة و الاخبار به كثيرة و الجدال في العرف الخصومة و هذه خصومة متأكدة باليمين و الاصل و البرائة من غيرها و كأنه لا خلاف عندنا في اختصاص الحرمة بها و حكى السيد ان الاجماع عليه و الاقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة كما هو ظاهر الاكثر للاصل و الاخبار كحسن معوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقول لا لعمري و بلى لعمري قال ليس هذا من الجدال و انما الجدال لا و الله و بلى و الله و نحوه صحيحة و زاد فيه و اما قوله لا ها فانما طلب الاسم و قوله يا هناه فلا بأس به و اما قوله لا بل شانيك فانه من قول الجاهلية و ما رواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم انه سأل ابا جعفر عليه السلام عن المحرم قال لاخيه لا لعمري قال ليس هذا بجدال

ة لم يزل قبل ان يبنى الدار أو تخير المضرب فليس له ان يقعلها و ان كانت طرأت عليه فله قلعها و خبره ايضا عنه ع في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم قال ان بني المنزل و الشجرة فيه فليس له ان يقلعها و ان كانت نبتت في منزله و هو له قلعها و لما اختص المنزل اقتصر عليه في التهذيب و التحرير و المنتهى كما اختص الاول بالدار من مدد أو غيره و هل المنزل هنا فاقتصر عليها في النهاية و المهذب و السرائر و الجامع و التلخيص و النزهة ثم الخبران و هذه الفتاوى يعم ما أنبته الانسان أو أنبته الله فيه بل الاخير ظهر منها و نص في المبسوط و التذكرة على ما أنبته الله فيه فغيره أولى و اقتصر في الغنية و الاصباح على ما غرسه الانسان في ملكه و فى الجمل و العقود و لا يقلع شجر أنبت في الحرم الا شجر الفواكة و لا اذخر و لا حشيشا إذا لم ينبت في ملك الانسان و ظاهره اختصاص ذلك بالحشيش و سمعت قول الصادق ع في صحيح حريز الا ما أنبته أنت و غرسته و هو يعم ما أنبته في ملكه أو غيره و هو فتوى النهاية و المبسوط و السراير و النزهة و المنتهى و قيده القاضي بملكه و لا فرق بين ان يكون من الحبس الذي من شانه ان ينبته الادميون كشجر الفواكة أولى و إذا جعل ملكه في الكتاب مصدرا و كان المعنى كون النبات في ملكه لما ينبت عم الامرين ا عني ما ينبت في ارض مملوكة له و ما أنبته في ارض مباحة فانهما في ملكه اى مملوكان له و الثاني ما ينبت في الحل في ملكه أو ارض مباحة فقلعه أو قطعة و غرسه في الحرم كما نص عليه في الخلاف و المبسوط و ما نبت في ملكه من الحرم فقعله أو قطعه و غرسه في غيره منه و ما كان بذرا فأنبته في الحرم و ما غصبه أو سرقه فغرسه في الحرم كذلك لعموم الخبر و الفتاوى و لا يعمه النبات في ملكه و الا شجر و الفواكه لقول الصادق ع في خبر سليمان بن خالد و مرسل عبد الكريم لا ينزع من شجر مكة الا النخل و شجر الفاكهة و قطع به الشيخ في كتبه و الاكثر و لم يستثنى في الاقتصاد سواه و فى الخلاف الاجماع على نفى الضمان عما جرت العادة بغرس الادمي له نبت لغراسه أولا في التذكرة شجر الفواكة و النخل يجوز قلعه سواء أنبته الله تعالى أو الادميون سواء كانت مثمرة كالنخل و الكرام أو مثمرة كالصنوبر و الخلاف فكانه أراد الشجرة الفواكة ما جرت العادة بغرسه توسعا و الا الاذخر كما في النهاية و المبسوط و الوسيلة و التهذيب و المهذب و الغنية و السرائر و الجامع و النافع و الشرايع و غيرها لقول ابى جعفر ع في خبر زرارة رخص رسول الله ص في قطع عود المحالة و هي البكرة التي يستقى بها من شجرة الحرم و الاذخر و فى خبر اخر له حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه و يعضد شجر الا الاذخر و ما روى انه ص قال لحرم مكه لا يختلى خلالها و لا يعضد شجرها و لا ينفر صيدها و لا يلتقط لقطتها الا المعرف فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه للقبر و لسقوف بيوتنا و فى خبر اخر لصاغتنا و قبورنا و فى خبر اخر فانه لقينهم و لبيوتهم فقال ص الا الاذخر و فى التذكرة و المنتهى الاجماع و يحتمله الغنية و الا النخل و ان خرجت عن شجر الفاكهة كما قيل لما سمعت من النص و الا عودى المحالة كما في التهذيب و الجامع لما سمعته و فيه جهل و إرسال و أطلق الحلبي حرمة قطع شجر الحرم و اختلاء خلاه من استثناء الحادي عشر الفسوق بالنصوص و الاجماع و هو محرم على كل مكلف و انما عد من محرمات الاحرام لخصوص نهى المحرم عنه في الكتاب و السنة هو الكذب كما في تفسير على بن إبراهيم و المقنع و النهاية و المبسوط و الاقتصاد و السرائر و الجامع و النافع و الشرايع و ظاهر المقنعة و الكافي و رواه الصدوق في معاني الاخبار مسندا عن زيد الشحام عن الصادق ع و العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن ع و عن محمد بن مسلم و فى التبيان و مجمع البيان و روض الجنان انه رواية اصحابنا و فى فقه القرآن للراوندي انه رواية بعض اصحابنا و فى جمل العلم و العمل و المختلف و الدروس ا نه الكذب و السباب و حكى عن ابى على و به صحيح معوية بن عمار عن الصادق ع و فى الجمل و العقود انه الكذب على الله و فى المهذب و الغنية و الاصباح و الاشارة انه الكذب على الله و رسوله أو احد الائمة ع و فى الغنية انه عندنا كذلك و فى المختلف انه لا حجة عليه و ان تمسكوا بالاصل فلا عبرة به مع المنافى و ان تمسكوا بانه المبطل للصوم فهو المحرم هنا منعنا الملازمة و فى التبيان الاولى ان نحمله على جميع المعاصي التي نهى المحرم عنها و تبعه الراوندي في فقه القرآن ثم غلط الشيخ من خصه بما يحرم على المحرم لاحرامه و يحل له لو لم يكن محرما بانه تخصيص بلا دليل و فى صحيح على بن جعفر عن اخيه عليه السلام انه الكذب و المفاخرة و جعله في المختلف دليل مختاره لان المفاخرة لا ينفك عن السباب فانها انما يتم بذكر فضايل نفسه و سلبها عن خصمه و سلب رزايل عن نفسه و إثباتها لخصمه و هو معنى السباب و قال الحسن هو الكذب و البدأ و اللفظ القبيح الثاني عشر الجدال بالنصوص و الاجماع و هو قول لا و الله و بلى و الله كما في تفسير على بن إبراهيم و المقنع و النهاية و المبسوط و الاقتصاد و الجمل و العقود و المهذب و السرائر و الغنية و الجامع و الشرايع و الاصباح و الاشارة و الاخبار به كثيرة و الجدال في العرف الخصومة و هذه خصومة متأكدة باليمين و الاصل و البرائة من غيرها و كأنه لا خلاف عندنا في اختصاص الحرمة بها و حكى السيد ان الاجماع عليه و الاقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة كما هو ظاهر الاكثر للاصل و الاخبار كحسن معوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقول لا لعمري و بلى لعمري قال ليس هذا من الجدال و انما الجدال لا و الله و بلى و الله و نحوه صحيحة و زاد فيه و اما قوله لا ها فانما طلب الاسم و قوله يا هناه فلا بأس به و اما قوله لا بل شانيك فانه من قول الجاهلية و ما رواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم انه سأل ابا جعفر عليه السلام عن المحرم قال لاخيه لا لعمري قال ليس هذا بجدال

/ 60