کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(329)

انما الجدال لا و الله و بلى و الله و عنه عن أحدهما عليهما السلام مثله ثم الاقرب كما في التذكرة و المنتهى حصول الجدال بإحدى اللفظتين و عدم التوقف عليهما و به قطع في التحرير و فى المنتهى و الانتصار و جمل العلم و العمل انه الحلف بالله و هو اعم من الصيغتين و يؤيده عموم لفظ الجدال لكن لافي خصومة و احتمال الحصر في الاخبار الاضافية و التفسير باللفظين التخصيص باللفظ المؤكد بالحلف بالله لا بغيره و قول الصادق عليه السلام في حسن معوية و اعلم ان الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدق به و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدق به و نحوه عدة اخبار و هي تحتمل التقييد باليمين التي هى جدال و انما أطلقت لان المقصود فيها بيان ما يوجب الكفارة منها و الفصل بين الصادقة و الكاذبة ثم ظاهر الكتاب و الدروس العموم لما يكون لخصومته و غيره و قال الصادق عليه السلام لزيد الشحام فيما رواه الصدوق في معاني الاخبار و الجدال هو قول الرجل لا و الله و بلى و الله و سباب الرجل الرجل و فى رفع الدعوي الكاذبة بالصيغتين اشكال من العمومات و النصوص على وجوب الكفارة في الصادق و من انه لا ضرر و لا حرج في الدين و و ربما وجب عقلا و شرعا و هو الاقوى و لا ينافيه وجوب الكفارة و قال أبو علي ما كان من يمين يريد بها طاعة الله وصلة رحمه فمعفو عنها ما لم يداب في ذلك قال في المختلف و هذا لا بأس به الثالث عشر قتل هو ام الجسد كما في الشرايع و النافع كالقمل و غيره كالصبان و البرغوث و القراد و الحلمة لقول الصادق عليه السلام في صحيح معوية بن عمار إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها الا الافعى و العقرب و الفارة و فى صحيح زرارة يحك رأسه ما يتعمد قتل دابة و افتى الصدوق في المقنع بمضمون الاول و روى الثاني و فى النهاية و السرائر لا يجوز له قتل شيء من الدواب و فى الكافى ان مما يجتنبه المحرم قتل شيء من الحيوان عدا الحية و العقرب و الفارة و الغراب ما لم يخف شيئا منه و الدواب يشمل هو ام الجسد و كذا يشملها قول المبسوط لا يجوز له قتل شيء من القمل و البراغيث و ما اشبههما و نص الاكثر على خصوص القمل و به قول الصادق عليه السلام في خبر الحسين بن ابى العلا المحرم لا ينزع القمل من جسده و لا من ثوبه متعمدا و ان قتل شيئا من ذلك خطاء فليطعم مكانها طعاما قبضه بيده فانه إذا لم يجز النوع فالقتل أولى و إذا وجبت الكفارة بالقتل خطاء فعمدا أولى و خبر ابى الجارود قال سأل و سال رجل ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة و هو محرم قال بئس ما صنع و حسن معوية بن عمار و صحيحه سأل الصادق عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شيء عليه في القمل و لا ينبغي ان يتعمد قتلها ان كان لا ينبغي للتحريم و صحيحه سأله ع المحرم بحك رأسه فيسقط منه القملة و الثنتان قال لا شيء عليه و لا يعود اجاز ابن حمزة قتل القمل على البدن مع تحريمه إلقائه عنه و لعله للاصل و ظهور لا ينبغي في الكراهية و عموم لا شيء عليه للعقاب و قول الصادق ع في صحيح معوية لا بأس بقتل القملة في الحرم و غيره و في مرسل ابن فضال لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقه في الحرم و ليس فيهما ذكر للمحرم ؟ و في المبسوط لا يجوز له قتل الزنابير و البراغيث و القمل الا انه إذا قتل القمل على بدنه لا شيء عليه و اذ ازاله عن جسمه فعليه الفداء و الاولى ان لا يعرض له ما لم يؤذه قلت و ذلك لنص الاخبار على لزوم الفداء و في إلقائه كصحيح حماد بن عيسى سأل الصادق ع عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما نص بعضها على انه لا شيء عليه في قتله كصحيح معوية و حسنه المتقدمين فليحمل خبر الحسين بن ابى العلا على الاستحباب أو القتل بالازالة عن البدن أو بعدها كما اشار اليه المفيد و اما خبر ابي الجارود ؟ انه حك رأسه و هو محرم فوقعت قملة فسأله ع فقال لا بأس قال اى شيء تجعل علي فيها قال و ما اجعل عليك في قملة ليس عليك فيها شيء فمع الضعف لم يتعمد الالقاء و ليس في الاقتصاد و الجمل و العقود و المصباح و مختصره و الغنية و المهذب الا ازالة القمل عن نفسه دون قتله لكن زاد القاضي حرمة قتل البراغيث و البق و ما اشبه ذلك إذا كان في الحرم و جوزه في غيره و قال ابن زهره يحرم عليه ان يقتل شيئا من الجراد و الزنابير مع الاختيار فاما البق و البراغيث فلا بأس ان يقتل في الحرم و كذا قال ابن سعيد لا يقتل المحرم البق و البرغوث في الحرم و لا بأس به في الحل مع إطلاقه قبل ذلك حرمة قتل القمل و البرغوث عليه و يجوز له النقل لهو ام الجسد من عضو إلى آخر للاصل و قول الصادق ع في صحيح معوية و ان أراد ان يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره و اشترط ان لا يكون النقل معرضا للسقوط و ان يكون المنقول اليه كالمنقول عنه أو احرز و لا يجوز الالقاء للقمل عن الجسد قال ابن زهرة بلا خلاف أحرمه و ينص عليه ما مر من خبر الحسين بن ابي العلا و قول الصادق ع في صحيح معوية المحرم يلقي عنه الدواب كلها الا القملة فانها من جسده و يعضده اخبار أخر و ما أوجب منها الفداء في إلقائه كصحيح حماد و ابن مسلم المتقدمين و اما خبر مرة مولى خالد انه سأل الصادق ع عن المحرم يلقي القملة فقال ألقوها ابعدها الله محمودة و لا مفقودة فبعد التسليم يمكن تقييده بالايذاء و اما إلقاء غيره من الهوام فحرمه المصنف لان قتلها انما حرم للترفة بفقدها لا لحرمتها و قد يمنع الا القراد و الحلم و هي كبار القردان قيل أو صغارها و عن الاصمعي أول ما يكون القراد يكون قمقاما ؟ ثم حميا ثم قرادا ثم حلما و اما جواز القائهما عن الجسد فللاصل و الضرر و لانهما ليسا من هوامه و صحيح معوية المتقدم و صحيح ابن سنان سأل الصادق ع ا رأيت ان وجدت على قرادا و حملة أطرحهما فقال نعم و صغار لهما ؟ انهما رقيا في مرقاهما و استثنائهما منقطع ؟ فانهما ليسا من هوام جسد الادمي الا ان يريد بالجسد اعم منه و بإلقائهما القائهما عن البعير كما في السرائر و الجامع و يحتمله كلام النافع و الشرايع للاصل و خبر ابي عبد الرحمن سأل الصادق ع عن المحرم يعالج وبر الجمل فقال يلقى عنه الدواب و لا يدميه و ظاهره الدود و الاقوى ما في التهذيب من جواز إلقاء القراد عن البعير دون الحلم للاخبار الكثيرة بلا معارض كقول الصادق ع في صحيح معوية ان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس و لا يلقى الحلمة و في حسن حريز ان القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا يلقيها والق القراد الرابع عشر لبس المخيط للرجال بلا خلاف كما في الغنية و المنتهى و في التذكرة عند علماء الامصار و في موضع آخر من المنتهى اجمع العلماء كافة على تحريم لبس المخيط و قال الصادق ع في صحيح معوية و حسنه لا تلبس ثوبا له ازرار و أنت محرم الا ان تنكسه و لا ثوبا تدرعه و لا سراويل الا ان لا يكون لك ازار و لا خفين الا ان لا يكون لك نعل و عن النبي ص انه سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص و لا العمايم و لا السر السر+اويلات و لا البرانس و لا الخفاف الا احدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين و ليقطعهما أسفل من الكعبين و تقدم اشتراط لبس القباء بالاضطرار و النكس و عدم إدخال اليدين في الكمين قال في التذكرة و قد الحق أهل العلم بما نص النبي ص ما في معناه فالجبة و الدراعة و شبهها ملحق بالقميص و التبان و الران و شبهها ملحق بالسراويل و القلنسوة و شبهها مساو للبرنس و الساعدان و القفازان و شبهها مساو للخفين قال إذا عرفت هذا فيحرم لبس الثياب المخيطة و غيرها إذا شابهها كالدرع المنسوج والمقعود ؟ كجبة اللبد و الملصق بعضه ببعض حملا على المخيط لمشابهته إياه في المعنى من الترفه ؟ و التنعم قلت بل لعموم لفظ الخبرين اذ ليس فيهما اشتراط بالخياطة الا فميا له ازرار قال الشهيد يجب ترك المخيط على الرجال و ان قلت الخياطة و ظاهر كلام الاصحاب لا يشترط الاحاطة و يظهر من كلام ابن الجنيد اشتراطها حيث قيد المخيط بالضام للبدن فعلى الاول يحرم التوشح بالمخيط و التدثر انتهى و يأتي في آخر الكتاب جواز التوشح به على اشكال و لا يتم الاستدلال على ما يظهر من كلام الاصحاب بالمنع مما له ازرار لجواز كونه للضم كما يعطيه قول الصادق ع في حسن الحلبي و يعقوب بن شعيب و صحيح الحلبي في الطيلسان المزرار انما ؟ كره ذلك مخافة ان يرده الجاهل فاما الفقية فلا بأس ان يلبسه و يرشد اليه ما مر من طرح القميص على العاتق ان لم يكن له رداء و القباء منكوسا من إدخال اليدين في الكمين و قال أحدهما ع في صحيح زرارة يلبس كل ثوب الا ثوبا يتدرعه و المشهور اختصاص الحرمة بالرجال فيلبس ما شئن من المخيط عدا القفازين للاصل و الاخبار

(330)

كصحيح يعقوب بن شعيب سأل الصادق ع عن المرأة تلبس القميص ايزره عليها أو تلبس الحرير و الخز و الديباج قال نعم لا بأس به و قوله ع في صحيح العيص المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب الحرير و القفازين و لابي عينيه إذا ساله عما يحل للمرأة ان تلبس الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير و لمحمد بن علي الحلبي اذ سأله عن لبسها السراويل نعم انما يريد بذلك الستر و في صحيح ابن سنان المحرمة الحايض تحت ثيابها غلالة و اما حرمة القفازين فللاخبار و الاجماع كما في الخلاف و الغنية و القفاز كرمان ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها و رجليها كذا قاله بنو دريد و فارس و عباد و قال الازهري قال شمر القفازان شيء تلبسه نساء الاعراب في أيديهن يغطي اصابعهن و أيديهن مع الكف قال يعني كما تلبسه حملة الجوارح من البازي و نحوه كما قاله النعودي و غيره و قال خالد بن جنة القفازان يغفر هما المرأة إلى كعوب المرفقين فهو سترة لها و اذ لبست برقعها و قفازيها و خفها فقد تكتنت و القفاز يتخذ من القطن فيحشى له بطانة و ظاهره من الجلود و اللبود انتهى و في الصحاح انه شيء يعمل لليدين يحشى بقطن و يكون له ازرار يزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها و حرم في النهاية عليهن لبس المخيط عدا السراويل و الغلالة إذا كانت حايضا قال و قد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء و الاصل ما قدمناه و كذا المبسوط في موضع الا في القميص فظاهره ارتضاء الرخصة فيه و لم ينص في الجامع الا على جواز السراويل لهن و الغلالة للحايض و المستند عموم المحرم في خبر النهي لهن و الخطاب لكل من يصلح له و هو ممنوع و في الشرايع و التذكرة و المنتهى الاجماع على جواز لبس الحايض للغلالة و في المنتهى انه لا يعلم خلافا في جواز لبسهن السراويل و في موضع اخر من المبسوط جواز لبس المخيط لهن بلا تخصيص و قال ابن إدريس و الاظهر عند اصحابنا ان لبس الثياب المخيطة محرم للنساء بل عمل الطائفة و فتواهم و إجماعهم على ذلك و كذلك عمل المسلمين و في التذكرة يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا لانها عورة و ليست كالرجال و كذا المنتهى و ذلك لا نعقاد الاجماع بعد الشيخ أو عدم الاعتداد بخلافه و لذا عقب ذلك في المنتهى بقوله و لا نعلم فيه خلافا الا قولا شاذا للشيخ و لا إعتداد به و استدل في المختلف على جوازه بالاجماع مع نقل خلافه و في موضع من المنتهى و قال بعض منا شاذ لا يلبس المخيط و هو خطاء ثم المخيط كله حرام على الرجال موجب للفدية و لو في الضرورة الا السراويل فيجوز لبسه لفاقد الازار بإجماع العلماء كما في التذكرة و للاخبار كخبر معوية بن عمار المتقدمين و قول ابي جعفر ع في خبر حمران المحرم تلبس السراويل إذا لم يكن معه ازار و في المنتهى لا نعلم فيه خلافا و لا فداء عليه فيه قال في التذكرة عند علمائنا و في المنتهى انه اتفق عليه العلماء الا مالكا و أبا حنيفة و استدل عليه فيهما مع ذلك بما في الخلاف من الاصل مع خلو الاخبار عن الفدية قلت ان ثبت الاجماع فهو الحجة و الا عمه دليل الوجوب الا في الكفارات إنش و فى الغنية و الاصباح انه عند قوم من اصحابنا لا تلبس حتى يفتق و يجعل كالميزر و انه احوط في الخلاف لا يلزمه فتقه للاصل و خلو الاخبار عنه قلت و على الفتق يخرج عن المخيط و لا يتقيد بالضرورة و لا يحتمل ان يكون فيه الفداء و يحرم على الرجل كل مخيط اختيارا و ان قلت خياطته الا الطيلسان المروز فيجوز له لبسه كما في النهاية و المبسوط و الشرايع و النافع و المقنع اختيارا كما يظهر منها و من الكتاب و التذكرة و المنتهى و التحرير و أظهر منها الدروس للاصل و ما مر من خبرى معوية فانهما جوزا لبس ماله ازرار إذا انكسه و أطلقا و قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي في كتاب على لا يلبس طيلسانا حتى ينزع ازراره قال انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل فاما الفقية فلا بأس ان يلبسه و فى الارشاد و لا يزر الطيلسان لو اضطر اليه و قد يشعر باشتراط الضرورة في لبسه و الطيلسان بفتح الطاء و اللام و أجيز في العين و المخيط كسر اللام و قال الجوهرى و العامة يقول الطيلسان بكسر اللام قلت و حكى ضم اللام ايضا و قال الازهرى لم اسمع الطيلسان بكسر اللام لغير اللبث يعنى ما في العين قال و لم اسمع فميعلان بكسر العين و انما يكون مضموما كالخيزران و الحليمان ؟ و لكن لما صارت الكسرة و الضمة اختين و اشتركتا في مواضع كثيرة دخلت الكسرة مدخل الضمة و في العين ايضا لم يجئ فيعلان مسكورة غيره و أكثر ما يجئ فيعلان مفتوحا أو مضموما و فى مواضع دخلت الضمة مدخل الكسرة و هو معرب بالشان كما في مغرب المطرزي معربة و تهذيب الازهرى قال المطرزي و هو من لباس العجم مدور اسود قال و عن ابى يوسف فليث قلب الرداء في الاستسقاء ان يجعله أسفله اعلاه فان كان طيلسانا لا أسفل له أو حميصة اى كساء يثقل قلبها حول يمينه على شماله قال و فى جمع التفاريق الطيالسة لحمتها قطن و سداها صوف الخامس عشر لبس الخفين و كل ما يستر ظهر القدم اختيارا كما في الاقتصاد و الجمل و العقود و الوسيلة و المهذب و النافع و الشرايع لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معوية و لا يلبس سراويل الا ان يكون لك ازار و لا خفين الا ان لا يكون لك نعلين و فى صحيح الحلبي اى محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك و الجور بين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما و لاختصاصهما و غيرهما بالخف و الجورب اقتصر عليهما في المقنع و التهذيب و فى النهاية اقصر على الخف و الشمشك و لم يتعرض لشيء من ذلك في المصباح و مختصره و لا في الكافى و لا في جمل العلم و العمل و لا في المقنعة و لا في المراسم و لا في الغنية و لا يحرم عندنا الا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس لاستر بعضه و الا لم يخبر لبس النعل و اوجب احمد قطع القيد منه و العقب و لا الستر كان اللبس لجلوس و بالقاء طرف الازار و الجعل تحت ثوب عند النوم و غيره للاصل و الخروج عن النصوص و الفتاوى و هل يعم التحريم النساء ظاهر النهاية و المبسوط العموم و أظهر منهما الوسيلة لعموم الاخبار و الفتاوى و خيرة الشهيد العدم و حكاه عن الحسن للاصل و إرشاد إباحة السراويل و تعليلها بالستر اليه و مما مر من قوله عليه السلام في صحيح العيص تلبس ما شائت من الثياب ان دخل نحو الخف في الثياب و الاخبار بان إحرامها في وجهها و يجوز له لبس الخفين إذا اضطر اليه إجماعا و ان كان عليه الفدية كما يأتى و قد نص عليه الخبران و غيرهما و إذا جاز لبسهما فالجورب و المداس و الشمشك أولى و فى المبسوط لا يلبس الشمشك على حال يعنى و لا ضرورة فانه ذكره عندما ذكر لبس الخفين للضرورة و نحوه الوسيلة و كأنهما يريد انه من شق الظهر و لا يجب ان يشقهما في ظهر القدمين لو اضطر إليهما كما في المبسوط و الوسيلة و الجامع لقول الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير له ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك و ليشق عن ظهر القدم و لقول ابى جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال نعم لكن يشق ظهر القدم و للاحتياط و حرمة لبس ما يستر ظهر القدم بلا ضرورة و لا ضرورة إذا أمكن الشق و هو خيرة المختلف على راى وفاقا لاطلاق المقنع و النهاية و التهذيب و المهذب و صريح السراير و الشرايع للاصل و ضعف الخبرين و إطلاق صحيح الحلبي المتقدم و صحيح رفاعة سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يلبس الجوربين قال نعم و الخفين إذا اضطر إليهما و الاجماع على ما ادعاه ابن إدريس و يظهر نحوه من الشرايع لقوله و هو يعنى القول بالشق متروك و كذبه المصنف في المنتهى للخلاف و الخبرين و فى الخلاف من لا يجد النعلين لبس الخفين و قطعهما حتى يكونا من أسفل الكعبين على جهتهما و به قال ابن عمرو النخعي و عروة بن الزبير و الشافعي و أبو حنيفة و عليه أهل العراق و قال عطاء و سعيد بن مسلم القداح يلبسهما مقطوعين و لا شيء عليه و به قال احمد بن حنبل و قد رواه ايضا اصحابنا و هو الاظهر دليلنا انه إذا لم يلبسهما الا مقطوعين فلا خلاف في كمال إحرامه و إذا لبسهما كما هما فيه الخلاف و روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه و آله قال فان لم يجد نعلين فليلبس خفين و ليقطعها حتى يكونا أسفل من الكعبين و هذا نص و اما الرواية الاخرى فقد ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره يعنى التهذيب انتهى و قال أبو علي لا يلبسهما إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما من أسفل الكعبين و قال ابن حمزة شق ظاهر قدمين و ان قطع الساقين كان افضل قلت و أرسل في بعض الكتب عن ابى جعفر الباقر عليه السلام لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا و احتاج إلى الخف ان يلبس خفا دون الكعبين و كان الشيخ أراد إهمال القطع في اخبارنا و هو دليل عدم الوجوب إذا كان في مقام البيان و قطع المصنف في التحرير و موضع من التذكرة و المنتهى بوجوب هذا القطع و جعله في موضع اخر من المنتهى أولى خروجا من الخلاف و اخذا باليقين و ظاهر التذكرة و المنتهى ان الشق المتقدم هو هذا القطع فقال في المنتهى في تروك الاحرام و هل يجب عليهما شقها ام لا ذهب الشيخ إلى شقها و به قال عروة بن الزبير و مالك و الثورى و الشافعي و اسحق و ابن المنذر و أصحاب الرأي و قال ابن إدريس و لا يشقهما و رواه الجمهور عن على عليه السلام و به قال عطا و عكرمة و سعيد بن سالم و عن احمد

(331)

روايتان كالقولين و احتج الشيخ بخبر ابن عمر و خبر ابن مسلم عن الباقر عليه السلام و احتج لا بن إدريس و أحمد بحديث ابن عباس و جابر من لم يجد نعلين فليلبس خفين و فيه ما تعرض له في مسائل ثوبي الاحرام من انه مطلق و الا و لان مقيد ان و بقول على عليه السلام قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما رواه الجمهور قال و لانه ملبوس ابيح لعدم غيره فلا يجب قطعه كالسراويل و فيه مع انه قياس ما ذكره في بحث ثوبي الاحرام من الافتراق بان السراويل لا يمكن لبسه بعد فتقه بخلاف الخفين قال و لان قطعه لا يخرجه عن حالة الخطر فان لبس المقطوع مع وجود النعل حرام كلبس الصحيح و لان فيه إتلافا لماليته و قد نهى النبي صلى الله عليه و آله عن اضاعة المال قال و عن عائشة ان النبي صلى الله عليه و آله رخص للمحرم ان يلبس الخفين و لا يقطعهما و كان ابن عمر يفتى بقطعهما قالت صفية فلما أخبرته بحديث عائشة رجع قال قال بعضهم و الظاهر ان القطع منسوخ فان عمرو بن دينار روى الحديثين معا و قال أنظروا أيهما كان قبل قال الدار قطنى قال أبو بكر النيسابوري حديث ابن عمر قبل لانه قد جاء في بعض رواياته قال نادى رجل يا رسول الله و هو في المسجد يعنى بالمدينة فكانه كان قبل الاحرام و فى حديث ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يخطب بعرفات يقول من لم يجد نعلين فليلبس خفين فدل على تأخره عن حديث ابن عمر فكان ناسخا انتهى و كذا في بحث لبس ثوبي الاحرام ذكر انه يقطعهما إلى ظاهر القدم كالشمشكين و استدل عليه بالخبرين و ذكر خلاف ابن إدريس و نحو ذلك التذكرة في الموضعين و كلام ابن حمزة و صريح في المغايرة و اعلم انه مع وجود النعلين لا يجوز لبس الخفين و لا مقطوعين إلى ظهر القدم كما نص عليه في الخلاف و التذكرة و المنتهى و التحرير لكونه حينئذ كالجورب و الشمشك و كذا إذا أوجب الشق فوجد نعلين و لم يجز لبس خفين مشقوقين اذ لم يجوز في الشرع لبسهما الا اضطرارا مع إيجاب الشق نعم ان لم يجب الشق كان النعقل أولى كما في الدروس لا متعينة السادس عشر لبس الخاتم للزينة كما قطع به الاكثر لخبر مسمع سأل الصادق عليه السلام أ يلبس المحرم الخاتم قال لا يلبسه للزينة و للتعليل بالزينة في الاكتحال بالسواد أو النظر في المرأة و لم يذكر في المقنع و لا الفقية و لا في جمل العلم و العمل و لا في المصباح و لا مختصره و لا في المراسم و لا الكافى و كرهه ابنا سعيد في النافع و الجامع و لا يحرم لبسها للسنة للاصل و مفهوم الخبر و صريح نحو صحيح محمد بن اسماعيل قال رايت العبد الصالح عليه السلام و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة و نحوه لبس الحلى للمراة المعتاد كما في النهاية و المبسوط و السرائر لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز إذا كان للمراة حلى لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها و عليه يحمل قوله عليه السلام في حسن الحلبي المحرم لا تلبس الحلى و لا المصبغات الا صبغا لا تردع و هذا الخبر فتوى المقنع و فى الاقتصاد و الاستبصار و التهذيب و الجمل و العقود و النافع و الجامع كراهية و فى الشرايع ان الاولى تركه و ذلك للاصل و إطلاق نحو الاخبار الاتية في جواز لبسها الحلى و ضعف دلالة الخبرين لكن لكون دلالة الاولى بالمفهوم و كراهية المصبغات و لبسها للزينة و لو ما اعتادته كما في النهاية و المبسوط و السرائر و المقنعة لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم المحرمة تلبس الحلى كله الا حليا مشهورا للزينة و فى خبر الكاهلي تلبس المرأة المحرمة الحلى كله الا القرط المشهور و القلادة المشهورة و لارشاد ما مر اليه و كرهه ابن سعيد للاصل و إطلاق نحو قوله عليه السلام في خبر مصدق بن صدقة تلبس المحرمة الخاتم من ذهب و ليعقوب بن شعيب في الصحيح تلبس المسك و الخلخالين و يجوز لها لبس المعتاد من الحلى إذا لم تقصد الزينة اتفاقا و للاخبار و الاصل و لكن يحرم عليها إظهاره للزوج كما هو ظاهر النهاية و المبسوط و السراير لانه يهيج الشهوة فربما ادى إلى الفساد و لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل ابا الحسن عليه السلام عن المرأة تكون عليها الحلى و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق و يحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها اتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال يحرم فيه و تلبسه من ان تظهره للرجال في مركبها و سيرها و الخبر يعم الزوج و غيره اما الاجانب فهم أولى و اما المحارم فالأَولى الستر عنهم عملا بعمومه السابع عشر الحناء للزينة على راى وفاقا للمقنعة و الاقتصاد فمحرم فيهما الزينة مطلقا لما مر من الاخبار و خلافا للاكثر و منهم المصنف في الارشاد و التحرير و التذكرة و المنتهى بناء على الاصل و صحيح ابن سنان سأل الصادق عليه السلام عن الحناء فقال ان المحرم ليمسه و يداوى به بعيره و ما هو بطيب و ما به بأس و أجاب في المختلف بمعارضة الاصل بالاحتياط و كان الاولى المعارضة بتلك الاخبار و القول بموجب الخبر فانا لا نحرمه الا للزينة و قيل الاحوط الاجتناب مطلقا لحصول الزينة و تهيج الشهوة و ان لم يقصد الثامن عشر تغطية الراس اى ما فوق الوجه للرجل بالنصوص و إجماع العلماء كما في التذكرة و المنتهى كلا أو بعضا كما فيهما و فى التحرير و الدروس لقول ابى جعفر عليه السلام في خبر القداح إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه و لصحيح عبد الرحمن سأل ابا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما قال لا و صحيح ابن سنان سمع اباه يسئل الصادق عليه السلام و قد اذاه حر الشمس ترى ان استتر بطرف ثوبي فقال عليه السلام لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك نعم رخص في عصابتى القربة و الصداع و سال ابن مسلم الصادق عليه السلام في الصحيح عن المحرم يضع عصابة القربة على رأسه إذا استسقى قال نعم و قال عليه السلام في صحيح معوية بن وهب لا بأس بان يعصب المحرم رأسه من الصداع و عمل بهما الاصحاب ففى المقنع تجويز عصابة القربة و فى التهذيب و النهاية و المبسوط و السراير و الجامع و التحرير و التذكرة و المنتهى تجوير التعصب لحاجة و أطلق ابن حمزة التعصب و يظهر من التذكرة و المنتهى التردد في دخول الاذنين في الراس و في التحرير ان الوجه دخولهما و التغطية محرمة باى شيء كان بثوب أو غسل أو طين أو دواء أو حناء أو حمل متاع أو نحو طبق أو ذلك و لو بالارتماس في الماء أو غيره للعمومات و خصوص نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح حرير لا يرتمس المحرم في الماء و هو كثير و للعامة خلاف في الخضاب الرقيق و اخر في الطين و اخر في العسل و اللبن الثخين و اخر فيما يحمله على رأسه من متاع أو غيره و فى المبسوط من خضب رأسه أو طينه لزمه الفداء كمن غداه بثوب بلا خلاف و أجاز في التحرير و المنتهى التلبيد بان يطلى رأسه بعسل أو صمغ لتجتمع الشعر و يتلبد و لا يتحلله الغبار و لا يصيبه الشعث و لا يقع فيه الربيب و قال روى ابن عمر قال رايت رسول الله صلى الله عليه و آله يهل ملبدا و حكاه في التذكرة عن الحنابلة و أجاز فيها و فى المنتهى الستر باليد كما في المبسوط لان الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر و لذا لو وضع يديه على فرجه لم يجزئه في الستر و لانه مأمور بمسح رأسه في الوضوء قلت و للنص على جواز حك الراس و قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس و قال لا بأس ان يستر بعض جدسه ببعض قال الشهيد و ليس صريحا في الدلالة فالأَولى المنع و فى التحرير ان فيه اشكالا و فى المنتهى انا لا نعلم خلافا في جواز غسل الراس و إفاضة الماء عليه و فى التذكرة الاجماع عليه لخروجه عن مسمى التغطية عرفا و وجوب الغسل عليه بموجبه و استحبابه له بأسبابه و قال الصادق عليه السلام في صحيح حريز إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء و يميز الشعر بأنامله بعضه من بعض و سأله زرارة في الصحيح هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء فقال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة و لا بأس بان يغتسل بالماء و يصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فان كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الا من احتلام و مضمونه فتوى المقنع و الدروس قلت و لعل منع الملبد من الصب للاحتراز عن سقوط الشعر و لا يدل الخبر على جواز التلبيد مطلقا فضلا عنه اختيارا و فى التذكرة و الدروس القطع بجواز التوسد لانه يصدق عليه عرفا انه مكشوف الراس فان غطاه اى رأسه عمدا اختيارا أو اضطرارا أو سهوا أوجب عليه الالقاء للغطاء إذا زال العذر اتفاقا لحرمة التغطية استدامة كالأَبتداء و استحب تجديد التلبية حينئذ كما في السرائر و النافع و الشرايع لصحيح حرير سأل الصادق عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال تلقى القناع عن رأسه و يلبى و لا شيء عليه و صحيح الحلبي ساله عليه السلام عن المحرم يغطى رأسه ناسيا أو نائما فقال يلبى إذا ذكر و لا يجب مما هو ظاهر الخبرين و الشيخ و ابنى حمزة و سعيد للاصل و فيه ما فيه و يجوز تغطية الراس للمراة للاصل و الاخبار و الاجماع و عليها ان يسفر عن وجهها

(332)

بالاجماع و الاخبار و لكن يجوز لها و قد يجب إذا زادت التستر عن الاجانب سدل النقاع اى إرساله من راسها إلى طرف انفها كما في النهاية و الشرايع و النافع و فى التذكرة عند علمائنا اجمع و هو قول عامة أهل العلم و فى المنتهى لا نعلم فيه خلافا و أطلق في المبسوط و الوسيلة و الجامع فلم يفتى بطرف الانف اما جواز السدل بل وجوبه بين فمع الاجماع لانها عورة يلزمها التستر من الرجال الاجانب و للاخبار كقول الصادق عليه السلام لسماعة ان مر بها رجل استرت منه بثوبها و اما إلى طرف الانف فلصحيح العيص عنه عليه السلام يسدل الثوب على وجهها قال قلت حد ذلك إلى اين قال إلى طرف الانف قدر ما تبصر و عن الحلبي في الحسن انه مر أبو جعفر عليه السلام بإمرأة متنقبة و هي محرمة فقال أحرمي و اسفرى و أرخى ثوبك من فوق رأسك فانك ان تنقبت لم يتغير لونك فقال له رجل إلى اين ترخيه يغطى عنيها قال نعم قال قلت يبلغ فمها قال نعم و قال عليه السلام في خبر حريز المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن و فى صحيح زرارة ان المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها و انما يجوز السدل إذا لم يصب الثوب وجهها كما في المبسوط و الجامع بان تمتعه بيدها أو بخشبة من ان يباشر وجهها قال الشيخ فان باشرها وجهها الثوب الذي اسدلته متعمدا كان عليها دم و فى التحرير و التذكرة و المنتهى فان اصابها ثم زال أو ازالته بسرعة فلا شيء عليها و الا وجب الدم ثم في التحرير فيه نظر و فى التذكرة و يشكل بان السدل لا يكاد يسلم من اصابة البشرة و لو كان شرطا لتبين لانه موضع الحاجة و اختار العدم في المنتهى لذلك و فى موضع اخر منه قال بعض الجمهور ان ازالته في الحال فلا شيء عليهما و الا وجب عليها دم و لا أعرف فيه نصا لاصحابنا و فيه و فى التذكرة و الدروس انه إذا تعارض فيهما وجوب ستر الراس للصلوة مثلا و وجوب كشف الوجه للاحرام لاقتضاء الاول ستر بشيء من الوجه و الثاني كشف شيء من الوجه من باب المقدمة سترت شيئا من وجهها لان الستر احوط من الكشف لكونها عورة و لان المقصود اظهار شعار الاحرام بكشف الوجه بما يسمى به مكشوفة الوجه و هو حاصل مع ستر جزء يسير منه كما يصدق كشف الراس مع عصابة القربة قلت إذا جاز السدل و خصوصا إلى الفم و الذقن أو النحر فلا تعارض ان لم يجب المجافاة نعم ان وجبت ستر الجمع في السجود هل يجوز للرجل ستر الوجه المشهور الجواز حتى نسب في التذكرة و المنتهى و الخلاف إلى علمائنا اجمع و يدل عليه الاصل و الاخبار بان إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها و يتخير وجه المحرم إذا فات دون رأسه و صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن المحرم ينام على وجهه و هو على راحلته فقال لا بأس بذلك و خبر عبد الملك القمي سأله عليه السلام الرجل المحرم يتوضأ ثم يحلل وجهها بالمنديل نحوه كله قال لا بأس و ما في قرب الاسناد للحميري من قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر البخترى المحرم يغطى وجهه عند النوم و الغبار إلى طراز شعره و لكن التغطية ليست نصا فيما يصيب الوجه و كلام الحسن يحتمل الحرمة و حرمه الشيخ في التهذيب إذا لم ينو الكفارة لمضمر الحلبي المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده و هو مع التسليم لا يفيد الحرمة التاسع عشر التظليل للرجل فوق رأسه سائرا بان يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارته مظللة أو شبهها وفاقا للمشهور للاخبار و هي كثيرة و فى الخلاف و التذكرة و المنتهى الاجماع عليه و قال أبو علي يستحب للمحرم ان لا يظلل على نفسه لان السنة بذلك جرت قال في المختلف فان أراد بذلك المتعارف من المستحب و هو الذي يتعلق بفعله مدح و لا يتعلق بتركه ذم فهو ممنوع قلت ان اراده فلعله استند مع الاصل بنحو صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يركب في القبة قال ما يعجبنى الا ان يكون مريضا و ليس نصا في الجواز و قوله عليه السلام في صحيح جميل لا بأس بالظلال للنساء و قد رخص فيه للرجال و حمله الشيخ على الضرورة و صحيح على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام أظلل و انا محرم فقال نعم و يجوز اضطراره هذا اذا ظلل فوق رأسه فاما الاشكال بثوب ينصبه لا على رأسه ففى الخلاف و المنتهى جوازه بلا خلاف و قال ابن زهرة و يحرم عليه ان يستظل و هو ساير بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبة قلت و يؤيده الاصل و ورود أكثر الاخبار بالجلوس في القبة أو الكنيسة أو برفع ظلال المحمل أو بالتظليل عليه و لكن يعارضها عموم نحو قول الصادق عليه السلام في خبر المعلى بن خنيس لا يستتر المحرم من الشمس بثوب و لا بأس ان يستتر بعضه ببعض و خبر اسماعيل بن عبد الخالق ساله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس فقال لا الا ان يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة و خبر سعيد الاعرج ساله عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود و بيده قال لا الا من علة و حسن عبد الله المغيرة سأل الكاظم عليه السلام عن الظلال للمحرم فقال اضح ان أحرمت له قال قلت انى محرور و ان الحر يشتد على فقال اما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المحرمين اذ لو جاز الاستتار بما لا يكون فوق الراس ليبين له و خبر قاسم الصيقل ان ابا جعفر عليه السلام كان يأمر بقلع القبة و الحاجبين إذا أحرم و عموم الاخبار بتجويز التظليل مع التكفير إذا اضطر لحر أو علة من تعرض للاستتار بما لا يكون فوق الراس في شيء ء منها و لو كان جايزا اختيارا وجب الاقتصار عليه إذا اندفعت به الضرورة و فى الدروس هل التحريم في الظل لفوات الضحا أو لمكان الستر فيه نظر لقوله عليه السلام اضح لمن أحرمت له و الفايدة فيمن جلس في المحمل بارزا للشمس و فيمن تظلل به و ليس فيه يعنى يجوز الاول على الثاني دون الاول و الثاني بالعكس قال و فى الخلاف ان للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يمسه فوق رأسه و قضية اعتبار المعنى الثاني انتهى و سمعت الخبرين المختلفين في الاستتار باليد و الاحوط العمل على خبر ابى سعيد و لذا اقتصر الشهيد على حكايته و يعضد خبر المعلى و قول الصادق عليه السلام في صحيح معوية لا بأس بان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس و لا بأس ان يستتر بعض جسده ببعضه و خبر محمد بن الفضيل و بشير بن اسماعيل عن الكاظم عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يركب راحلته فلا يستظل عليها و يؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض و ربما ستر وجهه بيده و هذا فتوى المقنع اختيارا فلو اضطر جاز اتفاقا وفدي و ليس من الضرورة مطلق الحر أو البرد أو المطر بل التضرر لعلة أو كبر أو ضعف أو شدة حر أو برد لا يتحمل و سمعت قول الكاظم عليه السلام لا بن المغيرة و سأله اسحق عن المحرم يظلل عليه و هو محرم فقال لا الا مريض أو من به علة و الذى لا يطيق الشمس و عن ابان عن زرارة قال سألته عن المحرم ايتغطى فقال اما من الحر و البرد فلا و سال عبد الرحمن بن الحجاج الكاظم عليه السلام عن المحرم إذا اصابته الشمس شق عليه و صدع فيستتر منها فقال هو أعلم بنفسه إذا علم انه لا يستطيع ان يصيبه الشمس فليستظل منها و سأله عليه السلام عثمان بن عيسى الكلابي ان على بن شهاب يشكو رأسه و البرد شديد و يريد ان يحرم فقال ان كان كما زعموا فيظل فليحمل المطلقات على هذه الخصوصيات حتى صحيح سعد بن سعد الاشعرى سأل الرضا عليه السلام عن المحرم يظلل على نفسه فقال امن علة فقال يؤذيه حر الشمس و هو محرم فقال هى علة يظل و يفدى و لذا قال الشيخان في المقنعة و النهاية لا يظلل الا إذا خاف الضرر العظيم و كذا ابن إدريس و قال في التذكرة و المنتهى وفاقا للتهذيب و الاستبصار انه لا يجوز للمختار الاستظلال و ان التزم الكفارة لحسن عبد الله بن المغيرة قال الكاطم عليه السلام أظلل و انا محرم قال لا قال افاظلل و اكفر قال لا قال فان مرضت قال ظلل و كفر و فى المقنع لا بأس ان يضرب على المحرم الطلال و يتصدق بمد كل يوم و ظاهره الجواز اختيارا إذا التزم الفداء و فى الدروس و روى على بن جعفر جوازه مطلقا و يكفر قلت ان أراد روايته انه قال لاخيه عليه السلام أظلل و انا محرم فقال نعم و عليك الكفارة فتحمل الضرورة و يجوز اختيارا للمراة كما نص عليه الصدوق و الشيخ و ابنا حمزة و إدريس و ابنا سعيد و غيرهم للاصل و مناسبة الاستتار لهن و ضعفهن عن احتمال الحر و البرد و الشمس و للاخبار و فى النهاية ان اجتنابه افضل و يحتمله المبسوط و كأنه لاطلاق المحرم و الحاج في كثير من الاخبار و بعض الفتاوى كفتوى المقنعة و جمل العلم و العمل و أطلق الشيخ ايضا في جملة من كتبه و جماعة كسلار و القاضي و الحلبيين و يختص المريض و المراة به اى التظليل لو زاملهما للاخبار و الاعتبار و لا يعرف فيه خلافا و اما مرسل العباس بن معروف انه سأل الرضا عليه السلام عن المحرم له زميل فاعتل و ظلل

(333)

على رأسه له ان يستظل قال نعم فيحتمل ما ذكره الشيخ من عود الضمير على العليل و كان الشهيد لم يرتضه فقال و فى رواية مرسلة عن الرضا عليه السلام يجوز لشريك العليل و الاشهر اختصاصه به و كأنه يغنى الاشهر في الرواية و يجوز المشي تحت الظلال كما في النهاية و المبسوط و الوسيلة و السرائر و الجامع لصحيح ابن بزيع انه كتب إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم ان يمشى تحت ظلل المحمل فكتب نعم و اقتصر عليه في المقنع و ما في احتجاج الطبرسي ان محمد بن الحسن سأل موسى عليه السلام بمحضر من الرشيد و هم بمكة أ يجوز للمحرم ان يظلل عليه محمله فقال عليه السلام لا يجوز ذلك مع الاختيار فقال محمد فيجوز ان يمشى تحت الظلال مختارا فقال عليه السلام نعم فتضاحك محمد من ذلك فقال عليه السلام اتعجب من سنة النبي صلى الله عليه و آله و تستهزء بها ان رسول الله صلى الله عليه و آله كشف ظلاله في إحرامه و مشى تحت الظلال و هو محرم ان أحكام الله يا محمد لا تقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل فسكت محمد لا يرجع جوابا و هل معنى ذلك انه إذا نزل المنزل جاز له ذلك كما جاز جلوسه في الخيمة و البيت و غيرهما لا في سيره أو جوازه في السير ايضا حتى ان حرمة الاستظلال يكون مخصوصا بالراكب كما يظهر من المسالك أو المعنى المشي في الظل سائرا بحيث يكون ذو الظل فوق رأسه أو جه ففى المنتهى إذا نزل جاز ان يستظل بالسقف و الحايط و الشجرة والجناء و الخيمة و ان ينزل تحت الشجرة و يطرح عليها ثوبا يستتر به و ان يمشى تحت الظلال و هو يفيد الاول و هو احوط لاطلاق كثير من الاخبار في النهى عن التظليل ثم الاحوط من الباقيين هو الاخير و قطع فخر الاسلام في شرح الارشاد بان المحرم عليه ساترا انما هو الاستظلال بما ينتقل معه كالمحمل اما لو مشى تحت سقف أو ظل بيت أو سوق أو شبهه فلا بأس قلت أكثر هذه يدخل في الضرورة و اما جواز المشي في الطريق في ظل الجمال و المحامل و الاشجار اختيارا ففيه الكلام خصوصا تحتها و لم يتعرض لذلك الاكثر و منهم المصنف في الكتاب و المنتهى و الشيخ في الكتابين بل أطلقوا حرمة التظليل أو إلى النزول و يجوز التظليل جالسا في المنزل للاصل و الاخبار و الاجماع و هل الجلوس في الطريق لقضاء حاجة أو إصلاح شيء أو انتظار رفيق أو نحوها كذلك احتمال العشرون لبس السلاح اختيارا على راى وفاقا للمشهور للاحتياط لانه قول الاكثر و لمفهوم قول ابى جعفر عليه السلام في خبر زرارة لا بأس بان يحرم الرجل و عليه سلاحه إذا خاف العدو و قول الصادق عليه السلام لا بن سنان في الصحيح اذ ساله أ يحمل السلاح المحرم إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح و فى صحيح اخر له المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه و فيه لزوم الكفارة يلبسه إذا لم يخف و لا قائل به الا ان يغطى الراس كالمغفر أو يحيط بالجسد كالدرع و هما انما يحرمان لذلك لا لكونهما من السلاح و خلافا للمحقق فكرهه و كذا المصنف في التحرير و الارشاد و المنتهى للاصل و ضعف دلالة المفهوم و كأنه لبسه و بالنهى من الاظهار قول الصادق عليه السلام في حسن حريز و صحيحه لا ينبغي ان يدخل الحرم بسلاح الا ان يدخله في جوالق أو يغيبه و فى خبر ابى بصير لا بأس بان يخرج بالسلاح من بلده و لكن إذا دخل مكة لم يظهر و بالنهى عن الحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الاربعمائة المروي في الخصال لا يخرجوا بالسيف إلى الحرم و يجوز له لبس المنطقة و شد الهميان و هو و دعاء الدراهم و الدنانير على الوسط كما في المقنعة و الوسيلة و الجامع للاصل و ان كانا مخيطين و نحو صحيح يعقوب بن شعيب سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه فقال نعم يلبس المنطقة و الهميان و قوله عليه السلام في صحيح ابى بصير كان ابى عليه السلام يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فانها من تمام حجه و فى التذكرة و المنتهى ان جواز لبس الهميان قول جمهور العلماء و كرهه ابن عمر و نافع و انه يشتد الحاجة اليه و لو لم يجز لزم الحرج الفصل الثاني في الطواف قد بينا ان المتمتع يقدم عمرته على حجه فإذا أحرم من الميقات دخل مكة الطواف العمرة واجبا مقدما على حجه فلذا قدمنا الكلام في الطواف اما القارن و المفرد فيقدمان الوقوف عليه و لذا قدمه المحقق و فى الطواف مطالب ثلثة الاول في واجباته شرطا أو جزء أو كيفية أو غيرها و هي ثلثة عشر أو أربعة عشر بعد الطهارتين واحد و اثنين عقد لها احد عشر بحثا و منها الموالاة بين أربعة اشراط اشار إليها في العاشر الاول طهارة الحدث كبيره و صغيره و الخبث عن الثوب و البدن اما طهارة الحدث فللاخبار و الاجماع كما في الخلاف و الغنية و المنتهى و عن احمد روايتان و هل يكون التيمم إذا تعذرت المائية سبق في أول الطهارة وجوبه له و سبق منا عن فخر الاسلام ان المصنف لا يرى اجزائه للطواف بدلا من الغسل و الاجماع على اجزائه له بدلا من الوضوء و هل يكفى طهارة المستحاضة قطع به الشيخان و ابنا حمزة و إدريس و المصنف في التذكرة و المنتهى و التحرير و هو ظاهر غيرهم لقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس بن يعقوب المستحاضة يطوف بالبيت و يصلى و لا يدخل الكعبة و فى خبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله و كل شيء استحلت به الصلوة فلياتها زوجها و ليطف بالبيت و قول الباقر عليه السلام في حسن زرارة ان رسول الله صلى الله عليه و آله امر اسماء بنت عميس ان تطوف بالبيت و تصلى و لم ينقطع عنها الدم ففعلت و تقدم ان المبطون يطاف عنه فلا يجزئه طهارته و الاصحاب قاطعون به و لعل الفارق هو النص و اما طهارة الخبث فعلى اشتراطها الاكثر و يدل عليه الخبر عنه صلى الله عليه و آله الطواف بالبيت صلوة و خبر يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم و هو في الطواف قال ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه و على تحريم إدخال النجاسة و ان لم تسرو اسلتزام الامر النهى عن ضد المامور به فالاشتراط ظاهر الا ان لا يعلم بالنجاسة عند الطواف و ان كان لنسيانه لها عنه فيصح كما سيصرح به و هل يعفى فيه عما يعفى عنه في الصلوة الاقرب العدم كما في التذكرة و المنتهى و التحرير و السرائر و ظاهر غيرها لعموم خبر يونس و ما بعده من معارض و يحتمل العفو للخبر الاول و كره ابن حمزة الطواف مع النجاسة في ثوبه أو بدنه و أبو علي في ثوب اصابه دم لا يعفى عنه في الصلوة للاصل و منع صحة الخبرين و حرمة إدخال النجاسة إذا لم تسر و مرسل البزنطى انه سأل الصادق عليه السلام عن رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلوة في مثله فطاف في ثوبه فقال الطواف فيه ثم ينزعه و يصلى في ثوب طاهر و هو مع الارسال يحتمل الجهل بالنجاسة عند الطواف و يجب ستر العورة في الطواف كما في الخلاف و الغنية و الاصباح لما مر من انه صلوة و لقوله عليه السلام لا يحج بعد العام مشرك و لا عريان و حكى في المختلف اشتراطه عن الخلاف و الغنية و احتج لهما بالخبر الاول ثم قال و للمانع ان يمنعه و الرواية مسندة في طرقنا فلا حجة فيها قلت و لكن الخبر الثاني يقرب من التواتر من طريقنا و طريق العامة مروى على بن إبراهيم في تفسيره عن ابيه عن محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله أمرني عن الله ان لا يطوف بالبيت عريان و لا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام و روى فرات في تفسيره معنعنا عن ابن عباس في قوله تعالى و اذان من الله و رسوله إلى الناس يوم الحج الاكبر ان المؤذن عن الله و عن رسوله على بن ابى طالب عليه السلام اذن بأربع كلمات بان لا يدخل المسجد الا مؤمن و لا يطوف بالبيت عريان و من كان بينه و بين النبي صلى الله عليه و آله اجل فاجله إلى مدته و لكم ان تسيحوا في الارض أربعة أشهر و روى الصدوق في العلل عن محمد بن على ماجيلويه عن عمه عن محمد بن ابى القاسم عن احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن خلف بن حماد الاسدى عن ابى الحسن العبدي عن سليمان بن مهران عن الحكم بن المقسم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و آله بعث عليا عليه السلام ينادى لا يحج بعد هذا العام مشرك و لا يطوف بالبيت عريان و روى العياشي في تفسيره بسنده عن حريز عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام قال لا يطوف بالبيت عريان و لا عريانة و لا مشرك و بسنده عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال و لا يطوفون بالبيت عريان و بسنده عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال خطب على الناس و اخرط سيفه و قال لا يطوفن بالبيت عريان الخبر و بسنده عن حكم بن الحسين عن على بن الحسين عليه السلام ان لعلى لاسماء في القرآن ما يعرفه الناس قال و اذان من الله و رسوله إلى ان قال فكان مما يا ذى به الا لا يطوف

(334)

بعد هذا العام عريان و لا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك و روى الحاكم أبو القاسم الحسكانى بسنده عن عامر الشعبي عن على عليه السلام لما بعثه رسول الله صلى الله عليه و آله حين اذن في الناس بالحج الاكبر قال الا لا يحج بعد هذا العام مشرك الا و لا يطوف بالبيت عريان الخبر إلى ذلك مما يطلعك عليه الاستقراء و كان ضم الستر إلى الطهارة في بحث لان الطهارة لما تضمنت الطهارة عن الثوب اشعر وجوبها وجوب لبس الثوب لانتفاء الصفة بانتفاء الموصوف و لذا جعله في المنتهى فرعا على الطهارة من الخبث و انما يشترط طهارة الحدث في الطواف الواجب وفاقا لابنى سعيد و ظاهر الاكثر للاصل و الاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة و لا بأس ان يطوف الرجل له لنافلة على وضوء و صحيح ابن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام رجل طاف طواف الفريضة و هو على طهر قال يتوضا و يعيد طوافه و ان كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين و خلافا للحلبي فاشترطهما في النفل ايضا لما روى ان الطواف صلوة و لاطلاق نحو صحيح على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن رجل طاف ثم ذكر على انه وضوء فقال يقطع طوافه و لا يعتد به و خبر زرارة سأل ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يطوف بغير وضوء يعتد بذلك الطواف قال لا و الجواب واضح لضعف الاول و معارضة البواقى بالاخبار المؤيدة نعم يستحب في الندب لاستحبابها على كل حال و ورد الخبر بكونه صلوة و ان كان عاميا هذا في الحدث الاصغر اما الطهارة من الاكبر فهو شرط في المندوب ايضا لحرمة كون صاحبه في المسجد فضلا عن لبثه فيه نعم ان طاف ندبا جنبا مثلا ناسيا صح طوافه لامتناع تكليف الغافل و هو معنى قول الشيخ في التهذيب من طاف على وضوء أو طاف جنبا فان كان طوافه طواف الفريضة فليعده و ان كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلى ركعتين و ليس عليه اعادة الطواف و لو ذكر في الواجب عدم الطهارة استانف معها و لا استيناف عليه في المندوب بمعنى انه يتطهر و يصلى صلوة طوافه المندوب الذي أوقعه بلا طهارة و ان صلى صلوة الطواف بلا طهارة فعليه ان يعيد الصلوة واجبا مع وجوبه اى الطواف و ندبا مع ندبه كل ذلك للاخبار بلا معارض و لعله لا خلاف فيها و ان أحدث في الا ثناء فياتى حكمه و ان شك في الطهارة ففى التحرير و التذكرة و المنتهى انه ان شك في اثناء الطواف استانفه مع الطهارة لانه شك في العبادة قبل إتمامها لان الشك في شرطها شك فيها و ان شك بعد الفراغ لم يلتفت و الوجه انه ان شك في الطهارة بعد يقين الحدث فهو محدث يبطل طوافه شك قبله أو بعده أو فيه و ان شك في نقضها بعد يقينها فهو متطهر يصح طوافه مطلقا و ان تيقن الحدث و الطهارة و شك في التاخر فيه ما مر في كتاب الطهارة و لا يفترق الحال في شيء من الفروض بين الكون في الا ثناء و بعده و ليس ذلك من الشك في شيء من الافعال ثم يفترق الطهارتان بان الحدث نفسه امنع من صحة الطواف و ان لم يعلم به الا بعده بخلاف الخبث فالمانع انما هو العلم به عند الطواف و لذا كان شرط الطواف الطهارة من الحدث شرعا و عدم العلم بالخبث و لذا لو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب حينه أعاد الطواف مع الطهارة كما إذا صلى كذلك و لو علم في الا ثناء ازاله و تمم كما في خبر يونس المتقدم سواء كان علم بالنجاسة قبل الشروع فيه ثم نسيها أو لا ضاق الوقت أولا لعموم الخبر و رفع النسيان عن الامة واصل البرائة نعم ان اعتبرت مساواته للصلوة كان مثلها و اقتصر في التذكرة على صورة النسيان و يأتي ان قطع الطواف قبل أربعة اشواط يوجب الاستيناف فالمراد هنا ان أمكنت الازالة بلا قطع تمم مطلقا و الا جاء التفصيل كما في الدروس الا ان يستثنى هذه الصورة لخبر حبيب بن مظاهر قال ابتدات في طواف الفريضة و طفت شوطا فإذا إنسان قد أصاب انفى فادماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدات الطواف فذكرت ذلك لابى عبد الله عليه السلام فقال بئسما صنعت كان ينبغى لك ان تبنى على ما طفت اما انه ليس عليك شيء و لو لم يعلم بها الا بعد فراغه اجزاء كما في مرسل البزنطى ضاق الوقت أولا كان علم بها قبل ثم نسيها أولا و صرح في المنتهى بالنسيان في الفرضين و هل جاهل الحكم كالناسي احتمله بعضهم و الاظهر العدم الثاني الختان و هو شرط في الطواف يبطل بدونه للنهي عنه و الاخبار المقتضى للفساد من فرق بين الفرض و النفل و كذا الاصحاب نهوا عنه من فرق و إذا عرض عن ذكره كثير و نص الحلبي انه شرط الحج بإجماع ال محمد صلى الله عليه و آله كما فيما سيأتي من خبر ابراهيم بن ميمون و انما هو شرط في الرجل المتمكن منه خاصة فلا يشترط على المرأة للاصل و الاجماع و قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز و إبراهيم بن عمر لا بأس ان تطوف المرأة محفوضة و لا الخنثى للاصل مع احتماله لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة و لا الصبي للاصل و عدم توجه النهر اليه فان أحرم و طاف اغلف لم يحرم عليه النساء بعد البلوغ مع احتماله لعموم قول الصادق عليه السلام في صحيح معوية بن عمار الاغلف لا يطوف بالبيت و لا المتمكن لاشتراط التكليف بالتمكن كمن لم يتمكن من الطهارة مع عموم ادلة وجوب الحج و العمرة و فيه انه يجوز ان يكون كالمبطون في وجوب الاستنابة و ان ابراهيم بن ميمون روى عن الصادق عليه السلام في رجل يسلم فيريد ان نختتنه و قد حضره الحج أ يحج ام يختتن قال لا يحج حتى يختتن و لكنه مجهول و ليس نصا في انه متمكن من الختان لضيق الوقت و ان عليه تأخير الحج عن عامه لذلك فان الوقت انما يضيق غالبا عن الاختتان مع الاندمال فاوجب عليه السلام ان يختتن ثم يحج و ان لم يندمل الثالث النية فانما الاعمال بالنيات و فى الدروس ظاهر بعض القدماء ان نية الاحرام كافية عن خصوصيات نيات الافعال و هي ان يقصد إلى إيقاع شخص من نوع من الطواف متميز من غيره من طواف عمرة التمتع أو غيرها من عمرة أو حج حج التمتع أو غيره طواف نساء أو غيره طواف عمرة الاسلام أو حجه أو غيرهما من منذور أو غيره لوجوبه أو ندبه ان وجب التعرض للوجه قربة إلى الله تعالى و لا بد من تصور معنى الطواف و هو الحركة حول الكعبة سبعة اشواط و من كون القصد عند الشروع فيه لاقبله بفصل و لا بعده و الا لم يكن نية و لو اخل بها أو بشيء منها بطل الطواف و لا بد من استدامتها حكما إلى ان يكمل و ان فصل بين اجزائه فليجدد النية إذا شرع ثانيا فما بعده الرابع البداة بالحجر الاسود بالاجماع و النصوص و كان قول الشيخ في الاقتصاد ينبغى بمعنى الوجوب و لو بدا بغيره مما قبله أو بعده لم يعتد بذلك الشوط إلى ان ينتهى إلى أول الحجر فمنه يبتدى الاحتساب ان جدد عنده النية لمجموع سبعة اشواط ألغي ما قبله أولا تذكره و زعم دخوله في الطواف و احتسابه منه أولا فانه ألان طواف مقرون بالنية من ابتدائه فإذا اتمه سبعة اشواط ما قدمه صح و ان كان ذلك سهوا و لا يكفى استدامة حكم النية السابقة لعدم مقارنتها لاول الطواف و كذا يصح الاحتساب منه ان جدد عنده النية للاتمام اى إتمامه سبعة اشواط بفعل ستة اخرى و منها إلى ما قدمه و لكن انما يصح إذا أكمل سبعة اخرى بان علم في الا ثناء كون المقدم لغوا فاكملها بنية ثانية أو أكملها سهوا و انما يصح الاول بناء على جواز تفريق النية على اجزاء المنوي و الثاني بناء على ان نية الاتمام يتضمن منه مجموع السبعة اشواط لكنها سهوا و جهل فزعم ان منها ما قدمه كما إذا نوى القضاء بفريضة لزعمه خروج الوقت و لم يكن خرج مع احتمال البطلان النية المفرقة على اجزاء المنوي و منافاة نية إتمام السابق الفاسد بستة لنية مجموع السبعة فانه ينوى ألان ستة لا غير و غايته لو صح ما قدمه تفريق النية على الاجزاء و يجوز ان يزيد بالاتمام مجموع سبعة اشواط الا مع إلقاء ما قدمه ليحتمل البطلان اذ لا شبهة في الصحة مع الالقاء و وجه الاحتمال حينئذ انه و ان نوى مجموع السبعة نية مقارنة للمبدء لكنه لما اعتقد دخول ما قدمه فيها كان بمنزلة نية ستة اشواط هذا كله على كون اللام في الاتمام لتقوية العامل و يجوز كونها وقتية اى منه يحتسب ان اتم سبعة عدا ما قدمه مع تجديد النية عنده بأحد المعنيين و يحتمل التعليل اى منه يحتسب ان جدد النية عنده بأحد المعنيين لانه اتم حينئذ الطواف و شروطه و ان فعل قبله ما يلغوا و اتم النية و اتى بها صحيحة مقارنة لما يجب مقارنتها له و لا بد من الابتداء باول الحجر بحيث يمر كله على كله و ان لم يتعرض له من قبله لانه لازم من وجوب الابتداء بالحجر و البطلان بالزيادة على

(335)

سبعة اشواط و النقصان عنها و لو خطوة أو اقل فانه ان ابتداء بجزء من وسطه لم يامن الزيادة أو النقصان و لو حاذى اخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يكن ابتداء فيه بالحجر بل بما بعده فلم يصح فلا بد من ان يحاذى ما قدم عضو من اعضائه أوله نعم ان تيسر له تعيين موققه بحذاء جزء من وسطه بحيث يامن الزيادة و النقصان جاز له الابتداء منه لخلو الاخبار الفتاوى عن وجوب الابتداء بأوله الا ان يقال الختم به يعطى الختم بأوله و كذا ان امكنه ان يحاذى باخر جزء من ماخيره أوله أو لم يكن بحيث يؤدى ذلك إلى خروج مقاديمه أو بعضها عن المحاذاة كان جايزا ان لم يناقش في صدق الختم به و قد يقال إذا حوذى ما قدم الاعضاء لم يحصل الابتداء و لا الختم بالحجر بالنسبة إلى غيرها فيكون المحاذاة بالاخر أولى و يدفع بان الواجب صدق و ابتداء و ختمه به و هما صادقان و ان لم يحاذه الا الاقدم نعم يرد ان المبطل بل المحرم انما هو الزيادة بنية الكون من الطواف فان زاد لغوا لم يكن عليه شيء و لا يلزمه العلم بموضع اكمال الطواف و الشروع في الزيادة الخامس الختم بالحجر كما في الغنية و السرائر و المهذب و الوسيلة و الجامع و النافع و الشرايع و ظاهر الخلاف و المبسوط و جمل العلم و العمل و غيرها لوجوب اكمال سبعة اشواط من زيادة و لا نقصان و قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ثم إئت الحجر فاختم به و يحتمل الختم باستلامه و فى صحيح معوية و حسنه من ان اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الاسود إلى الحجر الاسود و للاجماع كما في الغنية و كان من لم يتعرض له كالشيخين في المقنعة و شرحها و المصباح و الجمل اكتفى بالابتداء و وجوب سبعة اشواط فانهما يستلزمان وجوب الختم به كما ان الظاهر ان ينبغى في النهاية بمعنى الوجوب فلو ابقى من الشوط الاخير أو غيره شيئا و ان قل لم يصح الشوط و لا الطواف بل يجب ان ينتهى من حيث ابتدء اى إلى حيث ابتداء منه الاتفاق على وجوب سبعة اشواط السادس جعل البيت على يساره للاجماع و التأسي مع قوله صلى الله عليه و آله خذوا عني مناسككم فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره جهلا أو سهوا أو عمدا لم يصح و قال أبو حنيفة ان جعله على يمينه فان أقام بمكة اعاده و ان عاد إلى بلده جبره بدم و قال اصحاب الشافعي لم يرد عنه نص في استدبار و الذى يجئ على مذهبه الاجزاء و قالوا ايضا في وجه بالاجزاء ان استقبله أو مر القهقرى نحو الباب السابع خروجه بجميع بدنه عن البيت و الا لم يكن طايفا بالبيت بل فيه فلو مشى على شاذ و ان الكعبة بفتح الذال المعجمة لم يصح كما نص عليه في المبسوط و الوسيلة و الجامع و الشرايع و هو بعض من أساسها ابقته قريش خارجا منها شبه الدكان لما كانت الاموال الطيبة قاصرة عن بنائها كما كانت فضيقوها معرب حادر بند اى الموضع الذي يشد فيه استار الكعبة بالاطناب و يسمى التازير لانه كالازار لها و هل يحيط بالكعبة من جوانبها فالذي في التذكرة و تفسير النظام للنيسابورى و العرض للرافعي انه مختص بما بين الركن العراقي و الشامي و الذى في تاريخ تقى الدين الفاسى المالكي الاحاطة بجوانبها الثلثة الذي في الحجر لكونه من الكعبة و الذى في تحرير الفودى ؟ و تهذيبه الاحاطة ايضا قال لكن لا يظهر عند الحجر الاسود و قد أحدث في هذه الازمان عنده شاذروان قال في التحرير قال أبو الوليد الازر في في تاريخ مكة طول الشاذروان في السماء ستة عشر اصبعا و عرضه ذراع و الذراع اربع و عشرون اصبعا و قال في التهذيب ارتفاعه من الارض في بعض المواضع نحو شبرين و فى بعضها نحو شبر و نصف و عرضه في بعضها نحو شبرين و نصف و فى بعضها نحو شبر و نصف و لو كان يمس الجدار بيده في موازة الشاذروان صح طوافه و هو احد وجهي الشافعية لصدق انه طايف بالبيت لخروج معظمه منه و منعه في التذكرة و رحج البطلان كما إذا وضع احد رجليه على الشاذروان و هو خيرة الدروس اما مسه لا في موازاته فلا بأس به و هو مبنى على اختصاصه ببعض الجوانب كما عرفت الثامن إدخال الحجر و هو في موضع من اركن الشامي إلى الغربي يحوط بجدار قصير بينه و بين كل من الركنين فتحة في الطواف للاجماع كما في الخلاف و الغنية و الاخبار كصحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر فقال عليه السلام يعيد ذلك الشوط و زاد في التذكرة و المنتهى انه من البيت فلو مشى فيه لم يكن طاف بالبيت و فى التذكرة ان قريشا لما بنت البيت قصرت الاموال الطيبة و الهدايا و النذور عن عمارته فتركوا من جانب الحجر بعض البيت قال روت عائشة ان النبي صلى الله عليه و آله قال ستة اذرع من الحجر الى البيت فحكى في موضع اخر عن الشافي انه ستة اذرع منه من البيت و عن بعض اصحابه انه ستة اذرع أو سبعة منه من البيت و انهم بنوا الامر فيه على التقريب و ظاهره فيه و فى المنتهى ان جميعه من البيت و فى الدروس انه المشهور و جميع ذلك يخالف صحيح معوية بن عمار انه سأل الصادق عليه السلام امن البيت هو أو فيه شيء من البيت فقال لا و لا قلامة ضفر و لكن اسماعيل دفن امه فيه فكره ان يوطى فجعل عليه حجرا و فيه قبور أنبياء و لكن في مرفوع على بن إبراهيم و غيره كان بنيان إبراهيم عليه السلام الطول ثلثون ذراعا و العرض اثنان و عشرون ذراعا و السمك تسعة اذرع منه من البيت و قال عليه السلام في خبر الفضل بن عمر الحجر بيت اسماعيل و فيه قبر هاجر و قبر اسماعيل و عن نوادر البزنطى عن الحلبي انه ساله عليه السلام عن الحجر فقال انكم تسمونه الحظيم و انما كان لغنم اسماعيل و انما دفن فيه امه و كره ان يوطا قبرها فحجر عليه و فيه قبور أنبياء و على الجملة فلو مشى على حايطه أو طاف بينه و بين البيت لم يصح شوطه الذي فعل فيه ذلك اما الاخير فعليه الاجماع و الاخبار و خالف فيه أبو حنيفة و اما الاول ففى المبسوط و الوسيلة و الجامع انه كذلك و ذلك للتأسي و وجوب الطواف بالحجر مع البيت و لا يصدق حينئذ و ان كان من البيت فلو يكون طايفا بالبيت حينئذ و جعل اليد فوق حايطه لمس جدار البيت بازاء الشاذروان و جعل في التذكرة مثله إدخال اليد فيما من البيت من الحجر اما مسه من الخارج فلا بأس به و هل يبطل الطواف كله بالسلوك بالحجر و ما في حكمه قال الشهيد روايتان و يمكن اعتبار تجاوز النصف هنا و حينئذ لو كان السابع كفى إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر انتهى و كأنه عني ما مر من صحيحي الحلبي و معوية بن عمار و يحتمل الاخير الاختصار في جميع الاشواط و ما قبل النصف و كون الطواف بمعنى الشوط و الاول أظهر و فى التذكرة و لو ادخل احدى الفتحتين و خرج من الاخرى لم يحسب له و به قال الشافعي في احد قوليه و لا طوافه بعده حتى ينتهى إلى الفتحة التي دخل منها يعنى فان دخلها ايضا و ان تجاوزها و طاف بالحجر احتسب مطلقا أو بعد النصف و كان فيه اشارة إلى انه لا يكفى إتمام الشوط من الفتحة بل يجب الاستيناف لظاهر الخبرين فان الاعادة ظاهرة فيه و نص الثاني على الاعادة من الحجر الاسود التاسع الطواف بين البيت و المقام اى الحجر الذي عليه اثر القدم الشريفة لا البناء اختيارا أو اضطرارا و لا بد من اعتبار قدره من المسافة من الجوانب كلها و هي كما في تاريخ الازرقى إلى الشاذروان ست و عشرون ذراعا و نصف فلو ادخل المقام فيه أو بعد من البيت مما في بعض جوانبه ازيد مما بينهما لم يصح شوطه ذلك لخبر حريز عن ابن مسلم قال سألته عن حد الطواف الذي من خرج عنه لم يكن طايفا بالبيت قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله يطوفون بالبيت و المقام و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت فكان الحد موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطايف و الحد قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحى البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طايفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لانه طاف في حد و لا طواف له و هو مضمر ضعيف لكنه المشهور و ما فيه من اختلاف الناس اليوم على عهده صلى الله عليه و آله لما روى ان المقام كان عند البيت فحولته قريش حيث ألان فاعاده النبي صلى الله عليه و آله مكانه تم رده عمر إلى حيث ألان و فى الغنية الاجماع عليه و الاحتياط فيه و قال أبو علي فان اضطر ان يطوف خارج المقام اجزاه و يدل عليه الاصل و خبر الحلبي سأل الصادق ع عن الطواف خلف المقام فقال ما احب ذلك و ما ارى به بأسا فلا يفعله ألان لما لا نجده منه بدا و قد يظهر الميل اليه من المختلف و التذكرة و المنتهى و قال الشافعي لا بأس بالحايل بين الطايف و البيت كالسقاية و السوارى و لا بكونه في اخر باب المسجد و تحت السقف و على الا روقة و السطوح إذا كان البيت ارفع بناء على ما هو اليوم فان جعل سقف المسجد اعلى لم يجز الطواف على سطحه قال في التذكرة و يستلزم انه لو انهدمت

/ 60