فياطونه يصلون عليه فغضب عليه السلام و قال لو لا انى ارى انه من اصحابنا للعنته و قوله عليه السلام في خبر عمر بن جميع دخل رسول الله صلى الله عليه و آله على عائشة فراى كسرة كان يطاها فاخذها فاكلها ثم قال يا حميرا اكرمى جوار نعم الله عز و جل عليك فانها لم تنفر من قوم فكادت تعود إليهم و فى المنتهى الاجماع عليه و يجزى الاستجمار بأحد ما ذكر و ان حرم كما في الجامع لحصول الانقاء و الاذهاب و عدم دلالة النهى على الفساد الا في العبادات و ازالة النجاسة انما يكون عبادة إذا نوى القربة و وافقت الشرع و يكون عبادة كالتطهير بالمغضوب و يحتمل العدم كما في المبسوط و السرائر و المعتبر و الشرائع لان الرخص لا تناط بالمعاصي و بعبارة اخرى الاصل و الاحتياط يقتضيان بقاء النجاسة خصوصا مع بقاء اثرها فلا يحكم الا بطهارة ما علمت طهارته بالنص و الاجماع فلا يجزى ما حرم الشرع و قد روى عن النبي صلى الله عليه و آله تعليل النهى عن العظم و الروث بأنهما لا يطهر ان و يحتمل ان يكون لصقالة الاول و رخاوة الثاني و استدرك في المبسوط بدلالة النهى على الفساد و قد يستدل لنحو و روق المصحف و التربة الحسينية بان استعماله كفر فكيف يطهر و يحتمل الفرق بين ما نص على النهى عنه كالعظم و الروث فلا يجزى لخروجه صريحا عن مورد الرخصة بخلاف غيره كالمطعوم و يجيب بالنصوص و الاجماع على المتخلي و غيره و تخصيصه لانه في بابه و ذكره فيه لانه لابد له من التكشف و الثحلى هو التفرع عن احد الحدثين ستر العورة عن كل ناظر محرم و لا ينافيه في بعض الاخبار من تفسير قوله صلى الله عليه و آله عورة المؤمن على المؤمن حرام بازاعة سره و يعتبره بما يحفظ عليه من زلة مع معارضته بما ينص من الاخبار على تفسيره بالظ من النظر إلى العورة و يأتي تفسير العورة في الصلوة و يحرم عليه حين التخلي وفا قال للمش استقبال القبلة بمقاديم البدن لا بالفرج خاصة و استدبارها بالماء خير مط في الصحاري و البنيان في المدينة المشرقية و غيرها للاجماع على ما في الخلاف و الغنية و الاحتياط و الاخبار كقوله صلى الله عليه و اله و سلم و إذا اتى أحدكم إلى الغايط فلا يستقبل القبلة و لا يوليها ظهره و فى خبر عيسى بن عبد الله الهاشمي اذرا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لكن شرقوا أو غربوا و لوجوب تعظيم القبلة و لذا يجيب استقبالها في الصلوة و يحرم عند الجماع بل لعن فاعله و كذا حرم عنده استدبارها و كرههما المفيد ( مط ) للاصل و ضعف ادلة الحرمة مع قول محمد بن اسماعيل في الصحيح دخلت على ابى الحسن الرضا عليه السلام و فى منزله كنيف مستقبل و نظمها في الاخبار مع المندوبات كقول الحسن عليه السلام لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها و قول الكاظم عليه السلام لابى حنيفة اجتنب افنية المساجد و شطوط الانهار و مساقط الثمار و منازل النزال و لا تستقبل القبلة بغايط و لا بول و ارفع ثوبك وضع حيث شئت و حرمهما سلار في الصحاري و كرههما في البنيان أجمعا و كره أبو علي الاستقبال في الصحاري و لم يذكر الاستدبار و احتمل في نهاية الاحكام اختصاص النهى عن الاستدبار بالمدينة و نحوها مما يساويها جحهة لاستلزام استقبال بيت المقدس و قال الشهيد هذا الاحتمال لا أصل له و المتبادر ما قلناه من الاستقبال بالمقاديم و الاستدبار بالماخير و فهم بعضم الاستقبال و الاستدبار بالفرج و فى بعض الاخبار انه صلى الله عليه و آله نهى ان يبول الرجل و فرجه باد للقبلة و نص المفيد على الاستقبال بالوجه و اما قوله عليه السلام لا تستقبل القبلة بغايط و لا بول فيحتمل الباء فيه معنى في و ربما دل على النهى عن الاستقبال و الاستدبار حين الاستنجاء خبر عمار سأله الصادق عليه السلام عن الرجل يريد ان يستنجئ كيف يقعد قال كما يقعد للغايط و يجب ان ينحرف إذا تخلي في المبني عليهما و فيه اشارة إلى دفع الاحتجاج للجواز بما وجد في بيت الرضا عليه السلام من كنيف مستقبل و قال رسول الله صلى الله عليه و آله في خبر عمرو بن جيمع من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة و تعظيما لها لم يقم من مقعده حتى يغفر له و يستحب ستر البدن كله عن الناظر المحرم للاحتشام و الناس و قوله صلى الله عليه و آله من اتى الغائط فليستتر و قول الكاظم عليه السلام لابى حنيفة يتوارى خلف الجدار و قول الصادق عليه السلام في خبر حماد ان لقمن قال لابنه إذا أردت قضأ حاجتك فابعد المذهب في الارض و فى بعض الكتب روينا عن بعضهم عليهم السلام انه مر بابتناء مخرج في الدار فأشار و إلى موضع مستتر من الدار فقال يا هؤلاء ان الله عز و جل لما خلق الانسان خلق مخرجه في استر موضع منه و كك ينبغى ان يكون المخرج في استر موضع في الدار و تغطية الراس اتفاقا كما في المعتبر و كرى و لقوله صلى الله عليه و آله في وصية ابى ذر يا أبا ذر استحى من الله فانى و الذى نفسى بيده لاظل حين اذهب إلى الغايط متقنعا بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي و مرسل على ابن اسباط عن الصادق عليه السلام كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه و يقول سرا في نفسه بسم الله و بالله و فى الفقية اقرارا بانه مبرى نفسه من العيوب و فى المقنعة انه يامن به من عبث الشيطان و من وصول الرايحة الخبيثة إلى دماغه و ان فيه اظهار الحياء من الله لكثرة نعمه على العبد قلة الشكر منه و التسمية عند الدخول لما سمعته من خبر على بن اسباط عن الصادق عليه السلام و قوله عليه السلام في خبر ابى بصير إذا دخلت المخرج وانك تريد الغايط فقل بسم الله و بالله الخبر و فيما وجده الصدوق بخط سعد بن عبد الله مسندا عنه عليه السلام من كثر عليه السهو و فى الصلوة فليقل إذا دخل الخلا بسم و بالله اعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم و فى صحيح معوية عمار إذا دخلت المخرج فقل بسم الله بالله انى اعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم و إذا خرجت فقل بسم الله و بالله و الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث و اماط عني الاذى و قول ابى جعفر عليه السلام لجماعة سألوه عن حد الخلا إذا دخل الخلا قال بسم الله الخبر و عند التكشف لقوله ( ع ) في صحيح محمد بن الحسين اذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل بسم الله فان الشيطان يغض بصره و نحوه عن أمير المؤمنين عليه السلام و أبى جعفر الباقر عليه السلام و تقديم اليسرى دخولا و اليمني خروجا ذكره الصدوقان و الشيخان و غيرهم و عللوه بالافتراق بين دخول الكنيف و دخول المسجد ثم انه يتحقق في البناء و ان لم يكن فليقدم اليسرى إلى الموضع الذي يجلس فيه عند الجلوس و ليقدم اليمنى عند الانصراف كما في نهاية الاحكام و الدعاء عندهما اى عند الدخول بقوله بعد التسمية نحو ما في صحيح معوية بن عمار و ما و جده الصدوق بخط سعد بن عبد الله و عند الخروج بنحو ما في صحيح معوية بن عمار أو قوله الحمد لله الذي رزقني لدنه و ابقى قوته في جسدي و اخرج عني اذاه يالها نعمة يالها نعمة يالها نعمة لا يقدر القادرون قدرها و عند التخلي بنحو قوله الحمد لله الذي أطعمنى طيبا في عافية و أخرجه منى خبيثا في عافية و عند النظر إلى مايخرج منه بقول أللهم ارزقنى الحلال و جنبني الحرام و عند رؤية الماء بقوله الحمد لله الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا و عند الاستنجاء بقوله أللهم حصن فرجى و لا عفه و استر عورتي و حرمني على النار و وفقني لما يقربنى منك يا ذا الجلال و الاكرام و عند الفراغ منه بقوله و هو يمسح بطنه بيده الحمد لله الذي أماط عني الاذى و هنأني طعامي و شرابي و عافاني من البلوى و سيأتي فيه كلام و إطلاق الدعاء على التحميد ا لما تغليب أو بمعنى الذكر و التسمية أو لانه يدعوى إلى زيادة النعم و الاستبراء في البول كما هو المشهور للاخبار مع أصل عدم الوجوب و ظهور حصول الطهارة بالاستنجاء من البول من استبراء بحيث يصح معه الصلوة و نحوها و انما يجب ح اعادة الاستنجاء ان ظهر بعد بلل مشبته و اوجبه بنا زهرة و حمزة لظ الامر في الاخبار و قوله صلى الله عليه و آله ان أحدكم
(22)
يعذب في قبره فيقال له انه لم يكن يستبرى عند بوله و هو مع الضعف يحتمل التطهر و انما يتحقق الخلاف ان لم يريا طهارة المحل بدون الاستبراء فان راياها فلا معنى للوجوب الا وجوب اعادة الاستنجاء و الوضوء ان ظهر بلل مشتبه و هو اتفاقي فيرتفع الخلاف و انما الاستبراء للرجل للاصل مع انتفاء النص لها و قال أبو علي إذا بالت تنحنحت بعد بولها و فى المنتهى و نهاية الاحكام التعميم لها من تعض لكيفية استبرائها و ينبغي ان يكون عرضا و فى خروج البلل المشتبه منها بعد استنجائها من استبراء وجهان اقربهما عدم الالتفات و ان استحب لها الاستبراء و يستبرى الرجل بان يمسح باصبعه الوسطى بقوة من المقعدة إلى أصل القضيب ثلثا و يضع مسحته تحت القضيب و إبهامه فوقه و يمسع باعتماد قوى منه اى اصله إلى رأسه اى يعصره بقوة ثلثا أو ينتره اى يجذب القضيب من اصله إلى رأسه بقوة ثلثا بمعنى ان يجمع بين عصره و نتره ثلثا اى لا يعصر بلا جذب و لا يجذب بلا عصر فالمجموع ست مستحات ثلث منها غمز قوى بين المقعدة واصل القضيب و ثلث منها عصر قوى مع جذب للقضيب بتمامه و هو موافق لكلامه في سائر كتبه و ان قال في التحرير ثم ينتره بلفطه ثم و يوافق قول الصدوق في الهداية مسح باصبعه من عند المقعدة إلى الانثيين ثلث مرات ثم ينتر ذكره ثلث مرات و كلام الشيخين و بني زهرة و حمزة و إدريس و سعيد الا ان المفيد اكتفى بأربع مسحات فقال فليمسح باصبعه الوسطى تحت انثييه الاصل القضيب مرتين أو ثلثا ثم يضع مسحته تحت القضيب و إبهامه فوقه و يمرهما عليه باعتماد قوى من اصله إلى رأس الحشفة مرتين أو ثلثا و لا فرق بينه و بين المسح تسع مسحات ثلث من ع ند المقعدة إلى الانثيين و ثلثا من عندهما إلى الحشفة و عصر الحشفة ثلثا كما لا يخفى و عن على بن بابويه الاقتصار على مسح ما تحت الانثيين لقول الصادق عليه السلام في حسن عبد الملك إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الانثيين ثلث مرات و غمر ما بينهما ثم استنجئ فان سأل حتى يبلغ السوق فلا يبالى بناء على عود ضمير ما بينهما إلى المقعدة و الانثيين و يمكن عوده إلى الانثيين و الكتابة عن الذكر فيوافق ما قلناه و عن السيد الاقتصار على نتر القضيب من اصله إلى طرفه ثلثا لقول الصادق عليه السلام في صحيح حفص بن البخترى في الرجل يبول قال ينتره ثلثا اثم ان سأل حتى يبلغ الساق فلا يبالى بناء على عود الضمير إلى الذكر و يحتمل العود إلى البول اى يجذب البول بقوة حتى يخرج ما بقي في المحل فلا يخاف ما قلناه و كلام السيد يحتمل ان يريد بأصله ما عند المقعدة فيوافق ما قلناه و إذا جعلنا أصل الذكر من هناك احتمل الخبر الموافقة لما قلناه و ان عاد الضمير إلى الذكر و نحوه كلام القاضي في المهذب الا انه اكتفى بمرتين فقال يجذب القضيب من اصله إلى راس الحشفة دفعتين أو ثلثا أو يعصرها يعنى الحشفة و قال أبو جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في السحين يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلث عصرات أو ينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول و لكنه من الحبايل فان فهمنا من أصل الذكر ما عند المقعدة وافق ما قلناه و طرفه يحتمل الحشفة اى طرف الذكر و يحتمل الذكر نفسه و عود ضميره إلى الرجل فان الطرفين اللسان و الذكر فان وجد بللا بعده اى بعد الاستبراء مشتبها بالبول لم يلتفت اليه اتفاقا كما هو الظ و نطق به ما مر من الاخبار و اما خبر الصفار عن محمد بن عيسى قال كتب اليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب نعم فمع الضعف يحتمل إرادة السائل يجب كون الوضوء بعد الاستبراء فكتب نعم و الوجوب اما بمعنى تأكدا الاستحباب أو بمعنى انه ان توضأ قبله فظهر بلل مشتبه انتقض الوضوء و احتمل الشيخ التقية و استحباب الوضوء عن الخارج بعد الاستبراء و المص في المنتهى ان يكون المجيب فهم ان الخارج بول و لو لم يستبرى و وجد بللا مشتبها أعاد الطهارة اى الوضوء ان فعله قطع به الشيخ في المبسوط و بنو إدريس و سعيد و جماعة و نفى عنه الخلاف في السرائر و قد يفهم من الاخبار المتقدمة و يؤيده الاستصحاب و غلبة الظن بكون الخارج من بقية البول أو اختلاطه بها و لا يصح المعارضة بالاصل و استصحاب الطهارة فان الظ هنا رحج على الاصل و لو وجده اى البلل المشتبه المستبرى بعد الصلوة أعاد الصلاة اى الوضوء خاصة دون الصلوة لان العبرة بالظهور إلى خارج لا الانتقال فهو بول متجدد بعد الصلوة و غسل الموضع على التقديرين فالأَولى كون غسل ماضيا مفعوله الموضع معطوفا على أعاد و لو لم يذكره أمكن تعميم الطهارة له لكنه أراد التنصيص على الحكم بنجاسته الخارج و كونه بولا و يستحب مسح بطنه عند الفراغ من الاستنجاء و القيام بيده اليمنى كما في المقنعة و المراسم و أطلق في الفقية في الهداية و النهاية و الاقتصاد و المصباح و مختصره و المهذب و الوسيلة و الجامع كما هنا و فى التحرير و نهاية الاحكام ثم قال المفيد فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم و يمسح بيده اليمنى بطنه و ليقل الحمد لله الذي أماط عني الاذى وهنا في طعامي و عافاني من البلوى الحمد لله الذي رزقني ما اغتذيت به و عرفني لذته و ابقى في جسدي قوته و اخرج عني اذاه يالها نعمة يالها نعمة يالها نعمة لا يقدر القادرون قدرها ثم يقدم رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه و نحوه في المراسم و كذا القاضي ذكر الدعاء بتمامه عند المسح و لم يذكر الخروج هنا و فى المصباح بعد الاستنجاء ثم يقوم من موضعه بمريده على بطنه و يقول الحمد لله الذي أماط عني الاذى وهنا بي طعامي و شرابي و عافاني من البلوى فإذا أراد الخروج من الموضع الذي تخلي فيه أخرج رجله اليمنى قبل اليسرى فإذا خرج قال الحمد لله الذي عرفني لذته إلى اخر ما مر و نحوه في مختصره و الاقتصاد و هو موافق لخبر ابى بصير عن أحدهما عليهما السلام في الذكر عند الفراغ و خبر عبد الله بن ميمون القداح عن الصادق عليه السلام في الذكر عند الخروج و ان لم يكن في الاول مسح على البطن و لا في الثاني تقديم للرجل اليمنى و أبى الاول بعض ما ذكر من الذكر و قريب منه كلام المقنع ففيه فإذا فرغت من حاجتك فقل الحمد لله الذي أماط عني الاذى وهنا بي طعامي و شرابي أو عافاني من البلوى و ظاهره انه قبل الاستنجاء ثم قال و إذا أردت الخروج فاخرج رجلك اليمنى قبل اليسرى و قل الحمد لله على ما أخرج عني من الاذى في يسر و عافية يالها من نعمة و لم يذكر مسح البطن و فى الهداية و على الرجل إذا فرغ من حاجته ان يقول الحمد الله الذي أماط عني الاذى وهنا بي طعام و عافاني من البلوى قال فإذا أراد الاستنجاء مسح باصبعه إلى ان قال فإذا أراد الخروج من الخلاف فليخرج رجله اليمنى قبل اليسرى و يمسح يده على بطنه و يقول الحمد لله عرفني لذته إلى اخر امر و فى الفقية و كان عليه السلام يعنى أمير المؤمنين عليه السلام إذا دخل الخلا يقول الحمد الله الحافظ المودى فإذا خرج مسح بطنه و قال الحمد لله الذي أخرج عني اذاه و ابقى في قوته فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها و يكره استقبال الشمس و القمر بفرجه لا بمقاديمه أو ماخيره في الحدثين لنهي النبي صلى الله عليه و آله ان يبول الرجل و فرجه باد للشمس أو القمر و فى خبر السكوني نهى رسول الله صلى الله عليه و آله ان يستقبل الرجل الشمس و القمر بفرجه و هو يبول و أرسل في الكافى في الغايط لا تستقبل الشمس و لا القمر و فى الفقية لا تستقبل الهلال و لا تستدبره و لظواهرها حرمة المفيد و حرم الصدوق في الهداية الجلوس للبول و الغايط مستقبل الهلال أو مستدبره و لم يذكر الشمس و يمكن ان يريد الاستقبال عند البول و الاستدبار و عند الغائط و نهى سلار عن استقبال النيران بالفرج عند البول و قال في الغايط و قد قيل انه لا يستدبر الشمس و لا القمر و لا
(23)
يستقبلهما و ذلك لا فتراقهما بكثرة النص المسند في البول دون الغايط و لذا اقتصر الشيخ في الاقتصاد و الجمل و المصباح و مختصره و ابن سعيد على البول و يحتمله كلام الارشاد و البيان و النفلية و جعل الغايط في الذكرى محمولا على البول قال و ربما روى بفرجه فيشملهما و لما كان الاصل الاباحة و تضمن أكثر الاخبار الفرج اقتصر الاكثر على الاستقبال به و يمكن تنزيل كلام من أطلق عليه و كذا تنزيل المطلق من الاخبار كالمرسلين فلو استتر فرجه عن اليرين بحائل من كف أو غيم أو غيره لم يكره كما نص عليه في المنتهى و نهاية الاحكام قال لانه لو استتر عن القبلة بالانحراف جاز فهيهنا أولى و لا يكره الاستدبار ( كما نص عليه في نهاية الاحكام للاصل من معارض و معناه الاستدبار صح ) عند البول و الاستقبال عند الغايط مع ستر القبل و فى شرح الارشاد الفخر الاسلام الاجماع عليه و عبارة الهداية يحتمل ما عرفت و كذا ما ارسل في الفقية و فى الذكرى احتال كراهته للمساواة في الاحترام و هو مم و يكره استقبال الريح بالبول لئلا ترده عليه و لذا خص المص البول كغيره و لكن سئل أبو الحسن عليه السلام في مرفوع محمد بن يحيى ما حد الغايط فقال لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها و كذا أرسل عن الحسن بن على عليهما السلام و هما اما مختصان بالغايط أو يعمان الحدثين و لذا أطلق الشهيد في اللمعة و الدروس و فى علل محمد بن على ابن ابراهيم بن هاشم و لا تستقبل الريح لعلتين احديهما ان الريح يرد البول فيصيب الثوب و ربما لم يعلم الرجل ذلك أو ل يجد ما يغسله و العلة الثانية ان مع الريح ملكا فلا تستقبل بالعورة و الخبر ان يحتملان الاستقبال عند البول و الاستدبار عند الغايط و مرجعهما جميعا الاستقبال بالحدث و فى نهاية الاحكام نباء على التخصيص بالبول و الظ ان المراد بالنهى عن الاستدبار حالة خوف الرد اليه و يكره البول في الارض الصلبة لئلا يرتد اليه قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان كان رسول الله صلى الله عليه و آله اشد الناس توقيا من البول فكان إذا أراد البول تعمد إلى مكان مرتفع من الارض أو إلى مكان من الامكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية ان ينصح عليه البول و عن سليمان الجعفر قال بت مع الرضا عليه السلام في سفح جبل فلما كان اخر الليل قام فتنحى و صار على موضع مرتفع فبال و توضأ و قال من فقه الرجل ان يرتاد لموضع بوله و يكره قائما و فى الهداية لا يجوز فعنه صلى الله عليه و آله انه من الجفا و عن الصادق عليه السلام انه يتخوف عليه ان يلتبس به الشيطان اى بخبله و فى صحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلم من تخلي على قبر او بال قائما إلى ان قال فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء الله و فى نهاية الاحكام و الاقرب ان العلة هى التوقى من البول فلو كان في حال لا يفتقر إلى الاحتار منه كالحمام زالت الكراهة و فيه نظر و قيل باختصاص الكراهة بغير حالة الاطلاء لان الصادق عليه السلام سئل في مرسل ابن ابى عمير عن الرجل يطلى فيبول و هو قائم قال لا بأس و مصحا به اى رميه في الهواء أو في الهداية لا يجوز فعنه صلى الله عليه و آله من السطح أو الشيء المرتفع و لذا قيل بهما في المقنع و بالسطح في الذكرى و أطلق في الاكثر كما هنا لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ابى بصير و محمد بن مسلم المروي في الخصاذل إذا بال أحدكم فلا يطحن ببوله و فى الماء جاريا و راكدا وفاقا للاكثر لنحو قول ابى جعفر عليه السلام في خبر ابى بصير المحكي عن جامع البزنطى لا تشرب و أنت قائم و لا تنم و بيدك ريح الغمز و لا تبل في الماء و لا تخل على بر و لا تمش في نعل واحدة فان الشيطان أسرع ما يكون على بعض هذه الاحوال و قال ما أصاب احد على هذه الحال فكاد يفارقه الا ان يشاء الله و قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ابى بصير و محمد بن مسلم المروي في الخصال لا يبولن الرجل من سطح في الهواء و لا يبولن في ماء جار فان فعل ذلك فاضان شيء فلا يلومن الا نفسه فان للماء أهلا و للهواء أهلا و فى خبر مسمع نهى ان يبول الرجل في الماء الجارى الا من ضرورة و قال ان للماء أهلا و قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الذي رواه الصدوق في العلل و لا تبل في ماء نقيع فانه من فعل فأصابه شيء فلا يلومن الا نفسه و قول ابى جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم من تخلي على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم إلى قوله فاضان شيء من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء الله و فى مناهى النبي صلى الله عليه و آله انه نهى ان يبول احد في الماء الراكد فان منه يكون ذهاب العقل و روى ان ا لبول في الركاد يورث النسيان و انه من الجفاء و فى شرح الارشاد الفخر الاسلام انه فيه يورث الحصر و فى الجار السلس و فى الهداية انه لا يجوز في الراكد و لا بأس في الجارى و كذا على بن بابويه نهى عن البول في الراكد و نفى البأس عنه في الجارى لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل لا بأس بان يبول الرجل في الماء الجارى و كره ان يبول في الماء الراكد و يمكن ان يراد نفى البأس من جهة التنجيس أو التقدير و ان كرهه من جهة اخرى و يحتمله كلام الصدوقين من جهة اخرى و يحتمله إلى و لما كانت نصوص الراكد أكثر و اختص بالتقدير أو التنجيس قال سلار و كراهة بوله في جارى المياه دون كراهية في راكده و كذا في المنتهى و نهاية الاحكام و الجامع و البيان و النفلية و الدروس و يحتمله صحيح الفضل و فى المقنعة انه لا يجوز في الراكد و لا بأس في الجارى و اجتنابه افضل و فى نهاية الاحكام و بالليل اشد لما قيل من ان الماء بالليل للجن فلا يبال فيه و لا يغتسل احذرا من اضافة افة من جهتهم ثم الاخبار في البول و لذا اقتصر عليه المص في كتبه كالمحقق و الحق الشيخان و الاكثر به الغايط و فى الذكرى انه من باب الاولى و سوى المفيد بين لجارى و الراكد في عدم جواز التغوط فيهما و كذا سلار في النهى عنه قيل و لا يبعد ان يق الماء المعد في بيوت الخلاء لاخذ النجاسة و اكتنافها كما يوجد في الشام و ما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء لا يكره قضأ الحاجة فيه و فيه نظر و يكره الحدث في الشوارع و هي الطرق النافذة و المشارع و هي موارد المياه كرؤس الابار و شطوط الانهار و فى الهداية و المنقعة لا يجز و التغوط فيهما و مواضع اللعن كل ذلك لتاذى الناس و تعريض المحدث للسب و اللعن و الدعاء عليه و نهى النبي صلى الله عليه و آله في خبر السكوني ان يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعدذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها و نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح عاصم بن حميد قال رجل لعلى بن الحسين عليهما السلام اين يتوضأ الغرباء قائيقى شطوط الانهار و الطرق النافذة و تحت الاشجار المثمرة و مواضع اللعن قيل له و أين مواضع اللعن قال أبواب الدور ثم الخبر فسر مواضع اللعن بما سمعته و به فسر في التذكرة و الظ عمومها لكل ما يعرض الحدث فيه المحدث للعن و كون ما في الخبر للتمثيل و تحت الاشجار المثمرة لنحو ما مر من صحيح عاصم بن حيمد خبر السكوني و قول الكاظم عليه السلام لابى حنيفة اجتنب افنية المساجد و شطوط الانهار و مساقط الثمار و منازل النزال و قول الصادق عليه السلام في خبر السكوني نهى رسول الله صلى الله عليه و آله ان يتغوط تحت شجرة فيها ثمرتها و نحوه في خبر الحصين بن مخارق و فى خبر اخر انه صلى الله عليه و آله كره ان يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت و هي تقصر الكراهة على حال الاثمار و يؤكده ما روى في الفقية و فى العلل صحيحا عن ابى جعفر عليه السلام من ان العلة في الكراهة تأذي الملئكة الموكلين بالثمار و يمكن التعميم بناء على عموم المثمرة لما من شانه الاثمار و اما احتمال بقاء عين النجاسة أو نجاسة الارض إلى الاثمار فلا مدخل له هنا لجواز التطهير و ان قلنا ان علة الكراهة عند الاثمار تنجس الثمرة لاحتمال سقوطها قبل التطهير ثم مساقط الثمار و فى الخبر الثالث يفسر التحت في سائر الاخبار بها و فى الفقية و الهدية و المقنعة انه لا يجوز التغوط تحتها و يكره في فىء النزال اى المواضع
(24)
التي ينزلونها غالبا و الغالب فيها ان يكون ذوات ظلال و الغالب نزولهم بعد العصر فلذا عبر بالفئ و المراد ما يفيئون و يرجعون اليه من المنازل و المستند مع التأذي و كونه من مواضع اللعن نحو ما مر من قول الكاظم عليه السلام لابى حنيفة و قوله صلى الله عليه و آله في خبر إبراهيم بن ابى زياد الكرخي ثلثة من فعلهن ملعون المتغوط من في ظل النزال و المانع الماء المنتاب وساد الطريق المسلوك و فى الهداية و المقنعة و الفقية عدم جواز التغوط فيه و فى حجرة الحيوان قطع به أكثر الاصحاب و فى الهداية انه لا يجوز البول فيها و قد روى النهى عنه صلى الله عليه و آله و لان فيه إيذاء للحيوان أو ربما تأذي به كما قيل ان تابط شرا جلس ليبول فإذا حية فلدغته و قيل انها مساكن للجن و لذا قيل ان سعد بن عبادة بال بالشام في حجر فاستلقى ميتا فسمعت الجن لنوح بالمدينة و تقول نحن قتلنا سيدا لخزرج سعد بن عبادة و رميناه بسهمين فلم نخط فواده و الافنية الدور و المساجد و البساتين اى السعة امام أبوابها أو ما امتد من جوانبها للتاذى و اللعن و ما مر من قولى على بن الحسين عليه السلام و الكاظم عليه السلام و فى المقنعة لا يجوز التغوط في افنية الدور و فى الهداية انه لا يجوز في أبوابها و الظ اختصاص الكراهة في افنية الدور و البساتين بغير المالك و الماذون و الا ابيح و بالحريم المملوك و الاخر و فى سائر مواضع التأذي كما نص عليه الشيخ و ابنا حمزة و إدريس ثم التصريح بالحدث تنصيص على كراهة الحدثين جميعا و هذه المواضع و هو الظن الموافق للوسيلة و الجامع و الاشارة و للمبسوط و الاقتصاد و جمل الشيخ و مصباحه و المهذب و الغنية و الاصباح و النافع و الشرائع في الحجرة فانما كره فيها البول و نحوها التذكرة و الارشاد و التخليص و التبصرة و الذكرى و فى الهداية لا يجوز التغوط على شطوط الانهار و اطرق النافذة و أبواب الدور و فى النزال و تحت الاشجار المثمرة و لا يجوز البول في حجر و فى المقنع و اتق شطوط الانهار و الطرق النافذة و تحت الاشجار المثمرة و مواضع اللعن و هي أبواب الدور و هو يعم الحدثين و لم يتعرض فيه للحجرة و فى النهاية و لا يتغوط على شطوط الانهار و لا في المياه الجارية و لا الراكدة و لا يبولن فيهما فان بال في المياه الجارية أو تغوط فيها لم يفسد ذلك الماء و لا يتغوط ايضا في افنية الدور و لا تحت الاشجار المثمرة و لا مواضع اللعن و لا في النزال و لا المواضع الذي يتأذى المسلمون بحصول النجاسة فيها و لا يصح ببوله في الهواء و لا يبولن في حجرة الحيوان و فى السرائر ينبغى لمن أراد الغايط ان يتجنب شطوط الانهار و مساقط الثمار و الطرق النافذة و فى النزال و حجرة الحيوان أو المياه الجارية و الراكدة و لا يبولن فيهما و لا في افنية الدور و لا في مواضع اللعن و فى الجملة كل موضع يتأذى به الناس و ليس في المقنعة الا عدم جواز التغوط على المشارع و الشوارع و الافنية و تحت الاشجار المثمرة و منازل النزال و ليس في الدروس الا كراهة البول في جميع ما في الكتاب الا انه زاد التأذي مكان مواضع التأذي و هو ظ النفلية و يكره في المقنعة لا يجوز السواك اى الاستياك اما لكونه بمعناه أو بخذف المضاف لكونه بمعنى المسواك فاختلف أهل اللغة فيه عليه اى على حال التخلي كما في المقنعة و المراسم و المهذب و ظ المبسوط و الهداية و المعتبر و أرسل الصدوق عن الكاظم عليه السلام ان السواك على الخلا يورث النجر و ظاهره ذلك و فى التهذيب انه في الخلاء يورث النجر فان أريد بالخلا التخلي كان كك و ان أريد به بيت الخلاء افاد الكراهة فيه و ان لم يكن على حال التخلي و الاكل و الشرب حال التخلي كما هو صريح المصباح و مختصره و المهذب و نهاية الاحكام و المنتهى و ظ التذكرة و أطلق في غيرها قالوا المهانة النفس و فحوى ما في الفقية مرسلا ان ابا جعفر عليه السلام دخل الخلاء فوجد لقمة خبر في القذر فاخذها و غسلها و دفعها إلى مملوك له و قال يكون معلة ؟ لاكلها إذا أخرجت و أسند في عيون اخبار الرضا و فى صحيفة الرضا عن الرضا عليه السلام ان الحسين بن على عليه السلام فعل ذلك و يكره و فى الفقية لا يجوز الكلام حالته كما في الفقية و الهداية و المهذب و جميل الشيخ و اقتصاده و المنتهى و نهاية الاحكام و فى المبسوط و ئر على حال الغايط و أطلق في غيرها و المستند نحو قول الرضا عليه السلام في خبر صفوان نهى رسول الله صلى الله عليه و آله ان يجيب الرجل اخر و هو على الغايط أو يكلمه حتى يفرغ و قول الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير على ما في العلل من تكلم على الخلاء لم يقض حاجته و فى خبرا اخر إلى أربعة أيام الا بالذكر كما في الفقية و الهداية و المقنعة و غيرها فانه حسن على كل حال كما روى انه في التورة التي لم تغير و قال الصادق عليه السلام في خبر الحلبي لا بأس بذكر الله و أنت تبول فان ذكر الله حسن على كل حال فلا تسأم من ذكر الله و فى خبر سليمان بن خالد ان موسى عليه السلام قال يا رب تمر بي حالات استحيى ان أذكرك فيها فقال يا موسى ذكرى على كل حال حسن و ان أمكن ان يق المراد بالذكر في النفس و لعموم كل ما دل على حسنه و رجحانه و خروجه ظاهر عن المتبادر من الكلام و فى يه والمبط و المصباح و مختصره و الوسيلة انه يذكر فيما بينه و بين نفسه و فى قرب الاسناد للحميري عن مستعده بن صدقة عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال كان ابى يقول إذا عطس أحدكم و هو على خلاء فليحمد الله في نفسه و فى الفقية و كان الصادق عليه السلام إذا دخل الخلاء يقنع رأسه و يقول في نفسه بسم الله و بالله الخبر و ظاهر ذلك الاخطار بالبال من لفظ و يمكن إرادة الاسرار كما في الاشارة أو حكاية الاذان كما في الفقية و الهداية و المراسم و الجامع لقول ابى جعفر عليه السلام في الصحيح لمحمد بن مسلم و لو سمعت المنادي ينادى بالاذان و أنت على الخلاء فاذكر الله عز و جل و قل كما يقول و قول الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير ان سمعت الاذان و أنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن و قال سليمان بن عقيل المدني لابى الحسن الاول عليه السلام لاي علة يستحب للانسان إذا سمع الاذان ان يقول كما يقول المؤذن و ان كان على البول و الغايط قال ان ذلك يزيد في الرزق و فى النهاية و المهذب و الوسيلة انه يقوله في نفسه و نسب في الذكرى و الدروس جواز الحكاية إلى قول و قد يظهر من التذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام دخول الاذان في الذكر و لا يتم في الحيعلات و لذا احتمل بتديلها بالحولقات أو قراءة اية الكرسي كما في النهاية و المبسوط و الشرايع و الجامع و فيه فانها عوذة و الوسيلة و لكن يعيد فيما بينه و بين نفسه قال لئلا يفوته شرف فضلها و قال الصادق عليه السلام لعمير بن يزيد في الصحيح اذ سأله عن التسبيح في المخرج و قراءة القرآن لم يرخص في الكنيف أكثر من اية الكرسي و يحمد الله أو اية الحمد لله رب العالمين أو طلب الحاجة المضر فوتها ان لم يمكن بالاشارة أو التصفيق أو خوهما فربما وجب و هو واضح و يستثنى ايضا رد السلام إذا واجب كما في المنتهى و نهاية الاحكام لعموم ادلة وجوبه و حمدا العاطس و التسميت كما فيهما ايضا لكونهما من الذكر خلافا للشافعي في الثلثة و سمعت الخبر في حمد العاطس و الصلوة على النبي و آله إذا سمعه كما في المقنعة و المراسم و هو على الوجوب كما في المقنعة ظ و بدونه يمكن إدخالها في الذكر و يكره طول الجلوس فعن أمير المؤمنين عليه السلام انه يورث الباسور و نحوه عن لقمان و عنه ايضا ان مولاه دخل المخرج فأطال الجلوس فناداه لقمان ان طول الجلوس على الحاجة يفجع الكبد و يورث منه الباسور و يصعد الحرارة إلى الراس فاجلس هونا وقم هونا فكتب حكمت على باب الحش و يكره و فى الهداية و النهاية و المهذب لا يجوز الاستنجاء منه الاستجمار باليمين للنهي عنه في الاخبار و فيها انه من الجفاء و فيها النهى عن مس الذكر باليمنى و عنه صلى الله عليه و آله انه كانت يمناه لطهوره و طعامه و يسره لخلائه و ما كان من اذى و استحب ان يجعل اليمين لما علا
(25)
من الامور و اليسار لما دنى و لا يدفعه قول الصاقد عليه السلام في خبر هارون بن حمزة يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما بلت يمينك و هو في غاية الوضوح و باليسار و فيها خاتم نقش عليه أو تحت فصه اسم من اسماء الله تعالى أو احد أنبيائه و الائمة أئمتنا و منهم فاطمة أو أئمة سائر الامم عليهم السلام بشرط ان لا يتنجس و الا حرم كل ذلك لاقتضاء العقل و النقل احترام تلك الاسامى لما فيه من احترام المسمى و قول الصادق عليه السلام في خبر عمار لا يستنجى و عليه خاتم فيه اسم الله تعالى و لا يجامع و هو عليه و لا يدخل المخرج و هو عليه و قول أمير المؤمنين عليه السلام في الخصال من خبر ابى بصير و محد بن مسلم من نقش على خاتمه اسم الله عز و جل فليحوله عن اليد التي يستنجى بها في المتوضأ و ما في العيون و اما في الصدوق و من خبر الحسين بن خالد قال للرضا عليه السلام الرجل يستنجى و خاتمه في اصبعه و نقشه لا اله الا الله فقال أكره ذلك له فقال جعلت فداك أو ليس كان رسول الله صلى الله عليه و آله و كل واحد من ابائك عليهم السلام يفعل ذلك و خاتمه في اصبعه قال بلى و لكن يتختمون في اليد اليمنى فاتقوا الله و انظروا لانفسكم و ما في قرب الاسناد للحميري من خبر على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن الرجل يجامع و يدخل الكنيف و عليه الخاتم أو الشيء من القرآن أ يصلح ذلك قال لا و ما قول الصادق عليه السلام في خبر وهب بن وهب كان نقش خاتم ابى العزة لله و كان في يساره يستنجى بها و كان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام الملك لله كان في يده اليسرى يستنجى بها فمع تسليم السند انما يدل على جواز التختم بذلك في اليسرى مع انها يستنجى بها و لا يدل على عدم التحويل عند الاستنجاء و لو سلم فغايته الجواز و فى الهداية لا يجوز له ان يدخل الخلاء و معه خاتم عليه اسم الله فان دخل و هو عليه فليحوله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء و كذا في الفقية بزيادة مصحف من القرآن و فى المقنع و لا تستنج و عليك خاتم عليه اسم الله حتى تحوله و إذا كان عليه اسم محمد فلا بأس بان لا تنزعه و لعله لاشتراك الاسم و عدم التعيين له صلى الله عليه و آله و يحتمله خبر ابى القاسم قال الصادق عليه السلام عن الرجل يريد الخلا و عليه خاتم فيه اسم الله فقال ما احب ذلك قال فيكون اسم محمد قال لا بأس مع ضعفه و عدم تضمنه الاستنجاء أو فيها خاتم فصه من حجر زمزم لخبر احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحسين بن عبدا ربه قال قلت له ما تقول في الفص من أحجار زمزم قال لا بأس به و لكن إذا أراد الاستنجاء نزعه قال الشهيد و المروي عنه و ان جهل لكن الظ انه الامام لافتاء الجماعة به قال و فى نسخة الكافى للكليني ره إيراد هذه الرواية بلفظ من حجارة زمرد و سمعناه مذاكرة انتهى و دخول ززم في المسجد مم فلا يحرم إخراج حجارته و اتخاذ الفص منها و لو سلم أمكن الاستثناء و لو سلم فهو حكم اخر فان كان في يساره احد الخاتمين حوله عند الاستنجاء فروع أربعة لو توضأ قبل الاستنجاء عمدا أو سهوا من البول أو الغايط صح وضوءه وفاقا للمشهور للاصل و الاخبار و هي كثيرة كصحيح على ابن يقطين سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضا وضوء الصلوة قال يغسل ذكره و لا يعيد وضوءه و صحيح عمرو بن ابى نصر سأل الصادق عليه السلام أبول و أتوضأ و انسى استنجائى ثم اذكر بعد ما صليت قال اغسل ذكرك واعد صلوتك و لا تعد وضوءك و فى الفقية من صلى و ذكر بعد ما صلى انه لم يغسل ذكره ( فعليه ان يغسل ذكره صح ) و يعيد الوضوء و الصلوة و نحوه في المقنع الا انه ليس فيه اعادة الصلوة و هو استناد إلى نحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير ان أهرقت الماء و نسيت ان تغسل ذكرك حتى صيت فعليك اعادة الوضوء و غسل ذكرك و فى خبر سماعة إذا دخلت الغايط فلم تهرق الماء ثم توضأت و نسيت ان تستنجى فذكرت بعد ما صليت فعليك الاعادة فان كنت أهرقت فنسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك اعادة الوضوء و الصلوة و غسل ذكرك فان البول مثل البراز و فى بعض نسخ الكافى ليس مثل البراز و صحيح سليمان بن خالد سأل الباقر عليه السلام عمن يتوضأ و ينسى غسل ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء و يحتمل الاستحباب كما فعله الشيخ و قال به في المبسوط كالحسن بن ابى عقيل و وافقهما ابن حمزة و يحتمله كلام الصوق و يحتمل الوضوء في الاولى الاستنجاء كما في قول الصادق عليه السلام في حسن جميل كان الناس يستنجون بالكرسف و الاحجار ثم أحدث الوضوء و لكن إعادته بمعنى الاستنجاء من البول كما استنجى من الغايط فيكون غسل الذكر تفسير الا عادته و إهراق الماء فيهما على كل يحتمل معنى البول وصب الماء للاستنجاء ثم في الفقية و من نسى ان يستنجى من الغايط حتى يصلى لم يعد الصلوة و استند إلى قول الصادق عليه السلام في خبر عمار لو ان رجلا نسى ان يستنجى من الغايط حتى يصلى لم يعد الصلوة و حمله الشيخ على انه استجمر و يحتمله كلام الصدوق و لو لا انه فرق بين البول و الغايط فاوجب اعادة الصلوة في البول دون الغايط لامكن الاستناد إلى ان شرط صحة الصلوة عدم العلم بالنجاسة عندها في الثوب و البدن و قد يتحقق فذلك احد الاقوال في مسألة من صلى مع النجاسة جاهلا كما يأتى و فى المقنع ان شئت ان تستنجى بالماء و قد تمسحت بثلاثة أحجار حتى صليت ثم ذكرت و أنت في وقتها فاعد الوضوء و الصلوة و ان كان قد مضى الوقت فقد جازت صلوتك فتوضأ لما تستقبل من الصلوة و هو عمل بخبر عمار عن الصادق عليه السلام فيمن نسى ان يغسل دبره بالماء جتى صلى الا انه قد تمسح بثلثة أحجار قال ان كان في وقت تلك الصلوة فليعد الوضوء و ليعد الصلوة و ان كان قد مضى وقت تلك الصلوة التي صلى فقد جازت صلوته و ليتوضأ لما يستقبل و الوضوء فيه و فى كلام الصدوق يحتمل الاستنجاء بالماء و ينبغي حمل الاعادة على الاستحباب على كل تقدير أو الحدث على المعتدي و قال أبو علي إذا ترك غسل البول ناسيا حتى صلى يجب الاعادة و فى الوقت و يستحب بعد الوقت و هو احد الاقوال فيمن صلى مع النجاسة جاهلا و يؤيده نحو قول الصادق عليه السلام في خبر هشام بن سالم فيمن نسى ان يغسل ذكره و قد بال يغسل ذكره و لا يعيد الصلوة و لكنه ضعيف و حمله الشيخ على انه لم يكن وجد الماء لغسله فالنسيان بمعنى الترك و عندي ان التيمم قبل الاستنجاء ان كان لعذر لا يمكن زواله عادة قبل انقضاء وقت الصلوة فكك يصح لصحته ح في السعة فلا يجب الاستنجاء قبله و لو صلى و الحال هذه أعاد الصلوة خاصة في الوقت أو خارجه الا ان يتجدد له التمكن من الماء فيتطهر و يعيدها و ان كان لعذر يرجى زواله لم يصح الا عند الضيق فيجيب الاستنجاء قبله فلو عكس مع العلم بسعة الوقت لهما و للصلوة لم يصح و يصح مع الجهل أو الضيق و لا يخفى الحال على قول الضيق مط و السعة مطلقا و قيل بالصحة مط بناء على ان سعة الوقت للاستنجاء و التيمم و الصلوة لا ينافى الضيق لان الاستنجاء من مقدمات الصلوة كالاستقبال و ستر العورة و الانتقال إلى المصلى و الاذان و الاقامة و يعطيه كلام الشيخ في الخلاف فانه ضيق بالتيمم مطر و أطلق جواز إيقاعه قبل الاستنجاء الثاني لو خرج احد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء كما قال الصادق عليه السلام في خبر عمار إذا بال الرجل و لم يخرج منه شيء غيره فانما عليه ان يغسل احليله وحده و لا يغسل مقعدته و ان خرج من مقعدته شيء و لم يبل فانما عليه ان يغسل المقعدة وحدها و لا يغسل الاحليل و عليه الاجماع كما في الذكرى و المعتبر الثالث الاقرب جواز الاستنجاء كما يستنجى في الخارج من السبيلين المعتادين لعامة الناس في الخارج من المعتاد لهم إذا صار معتادا للشخص مع انسداد الاصلى أولا معه و جريان احكامه فيه فيجوز الاستنجاء بشرايطه و يكون الغسالة طاهرة ان لم يتغير بالخارج و لا كان فيها منه ما يتميز و لا أصابت نجاسة من خارج لصدق النجو و البول و الغايط و الاستنجاء لغة على ازالته فيعمه العمومات
(26)
و للاشتراك في النقض و الحاجة إلى الرخصة و يحتمل العدم كما في نهاية الاحكام قصرا للرخصة على اليقين المتبادر فهو كازالة سائر النجاسات و تردد في ير و المنتهى و فيهما قيد انسداد الطبيعي د لو استجمر بغير الغايط وجب الماء بناء على تنجس فنجس المحل بغير الخارج فلا يطهره الا الماء و احتمل العدم في نهاية الاحكام بناء على ان النجس لا ينجس و لو استجمر بالنجس اى بالغايط الذي على المحلل أو غيره يكفى الثلثة من الاحجار أو شبهها غيره لامتناع اجتماع المثلين فلا ينجبر النجس بالغايط به و احتمل في المنتهى و نهاية الاحكام وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغير ما على المحل من الغايط قصرا للرخصة على اليقين الذي يعم به البلوى و هو الاقوى و خيرة الشهيد قال في المنتهى و كذا الاحتمالات لو سهل بطنه فرششت النجاسة من الارض إلى محل الاستجمار لان الاستجمار رخصة في تطهير المحل من نجاسة خارجة منه لكثرتها الا من نجاسة واردة لندورها و يحتمل لام الغايط في الكتاب العهد يراد بها ما على المحل فيفيد وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغيره بغايط الو غيره و يحتمل وجوب الماء ايضا إذا استعمل ما نجس بما على المحل باستعمال سابق بالتقريب المذكور المقصد الثاني في المياه و فصوله خمسة الاول في الماء المطلق و المراد به ما استحق إطلاق اسم الماء عليه من قيد و ان أطلق عليه بقيد ايضا كماء البحر و النهر و الفرات و البئر و ماء الثلج و ماء السدر و الكافور و نحو ذلك و يمتنع سلبه عنه و هذا القيد لانه ربما يطلق اسم الماء مطلقا على المصاف حم فيق لماء الورد و الدمع و العرق و المرق و غيرها انه ماء و ان لم يفهم منه بدون الحمل كما إذا قيل شربت ماء استقى ماء لكن مع ذلك يصلح سلبه عنها و هو ظ و هو المطهر من الحدث اى الاثر الحادث شرعا لحدوث واحد نواقض الطهارة المائية و يسى احداثا ايضا و يضاف التطهير و الازالة بمعنى ازالة اثرها و الخبث اى النجاسة و هي معنى قايم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلوة و التناول للاستقذار خاصة الا المضاف فانه لا يطهر من شيء منهما على المختار كما سيأتي و لا يطهر منهما اتفاقا فالحصر بالاضافة اليه و يجوز جعله حقيقا و التراب و ان طهر من الخبث فهؤلاء يطهر من الحدث لان التيمم لا يرفعه و ان أريد الخبث جميع أنواعه في اى محل كان فهو لا يطهر منه و فى الذكرى انه يمكن ان تكون العلة في اختصاصه بها لها من بين المايعات اختصاصه بمزيد رفه و سرعة اتصال و انفصال بخلاف غيره فلا ينفك من اصدارها حتى ان ماء الورد لايخ من لزوجة و اجزاء منه يظهر عند طول مكثه و انما يطهر منهما و المطلق مطلقا ما دام على أصل الخلقة ذاتا وصفة فان خرج عنها بنفسه و بممازجة طاهر أو مجاودته الاكتفاء بالممازجة لا شعارها بالاخيرين بالاولى فهو بان إجماعا كما في المنتهى و كره و الغنية على حكمه من الطهارة و التطهير فانهما المذكوران مطابقة و التزاما و ان كره التطهير بالاجز و المشمس فلا يتغير به شيء من الحكمين و ان تغير احد أو صاف الثلثة الاتية أو مط و يكون تكير ا للخروج عن الخلقة و تأكيدا للبقاء على حكمه أو أراد بالخروج عنها بالممازجة ما يعمه بنفسها فانها امر خارج عنها و ان لم يتغير بها بشيء من أوصاف و نسب في الذكرى البقاء على الطهارة مع التغير إلى الشهرة مع ان الط الاتفاق و لعله لما ذكره من ان الشيخ لم يحتج له في الخلاف بالاجماع و قال الشافعي و مالك و أحمد في رواية و اسحق ان تغير بما لم يخالط اجزاؤه كالخشب و الدهن أو كان ترابا أو لا ينفك الماء عنه كالطحلب و ورق الشجر و ما يجرى عليه من حجارة النورة و الكحل فهو باق على حكمه و الا كالمتغير بالزعفران و الصابون و الملح الجبلى دون المائى لم يجز الوضوء به ثم ما ذكرناه من البقاء على حكمه ما لم يؤد التغير إلى ان يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا ان ادى اليه اتفاقا و العبره بالاسم و ذكر القاضي في المهذب انه يصير مضافا إذا ساوى ما خالطه بالمضاف أو نقص عنه و ان الشيخ في الدروس حكم بالبقاء على الاطلاق مع التساوى و انه ناظرة في ذلك حتى سكت و فى المبسوط بعد اختيار البقاء على الاطلاق كما حكاه القاضي احتاط بالاستعمال و التيمم جميعا و ان خرج عن أصل الخلقة بممازجة النجاسة اى ملاقات النجس ذاتا أو عرضا بقرينة مقابلتها الطاهر و ان كان الشايع في مضانها النجس بالذات و قرينة تفسير الممازجة قوله في الفرع الثالث و الجريان المارة على النجاسة الواقعة و ان كان الشايع في معناها اختلاط الاجزاء بالاجزاء و الداعي إلى التعميمين تناول العبارة لملاقاته نحو عضو أو عظم أو حجر نجس و يجوز ان لا يكون أراد الا المبادر منها و هو اختلاط عين النجاسة به و بالجملة فأقسامه ثلثة الاول الجارى اى السائل على الارض بالنبع من تحتها و الا فه من الواقف و يعتبر وجود النبع حين ملاقاته النجاسة و هو معن ما في الدروس من دوامه فلو كان نابعا ثم ركد و لا قاها فحكمه حكم الراكد ثم ان تجدد نبعه فهو كراكد اتصل بالجاري و العيون الغير الجارية من الواقف أو البئر و الثاني أظهر كما في الفقية و التهذيب لعدم صدق الجريان لغة و عرفا فلا يشملها شيء من عبارات الاصحاب و يحتمل ان يكون دوام التبع احتراز عنها فلا جهة لما في الروض و المسالك من دخولها في الجارى و التكلف لشموله لها تغليبا أو حقيقة عرفية و انما ينجس الجارى عندنا بتغير احد أوصافه الثلثة عني اللون و الطعم و الرايحة التي هى مدار الطهورية و زوالها و لكنها مخالفة فوجود بعضها و عدم بعض مدار الطهورية و العكس مدار زوالها فوجود طعم الماء مع عدم اللون و الرايحة مدار الطهورية اذ لا لون للماء الصافي غالبا و لا رايحة و وجود الرايحة أو اللون بالنجاسة أو زوال طعمه و انتقاله إلى طعم اخربها مدار زوال الطهورية و ان قلنا للماء لون كا كالطعم وجودا وعد ما و على كل فتغير الاوصاف بمعنى ان يصحل له منها ما لم يكن له كانت مسلوبة عنه راسا كالرايحة أو كان له منها ما حصل كالطعم أو المراد بالصفات ما للماء في أصل خلقة منها وجود أو عدما فهي مدار للطهورية وجود أو لزوالها عدما كما قاله الشهيد بمعنى ان وجود الحالة الطبيعية له مدار الطهورية و زوالها بالنجاسة مدار زوالها و هو اعم من ان يكون في خلقته رايحة أو لون أو طعم أولا فتغيرها بمعنى تغير حالته الطبيعية أو تغيره فيها اى استحالته عما له في أصل الخلقة من وجودها أو عدمها و هذا المعنى اعم فائدة لعموم المياه التي لها في طبيعتها رايحة أو لون و بالجملة فانما ينجس عندنا الجارى إذا تغير لونا أو طعما أو رايحة لا في مطلق الصفات كالحرارة و الرقة و الخفة و أضدادها بالنجاسة اى بملاقات العين النجسة ذاتا لا بمجاورتها و لا بملاقات المتنجس اما تنجسه بالتغير في احد ما ذكر ففى المعتبر و المنتهى ان عليه إجماع أهل العلم و قال الصادق عليه السلام في صحيح حريز كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا تؤضأ منه و لا تشرب و فى خبر الفضيل لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول إلى غيرهما من الاخبار و ذكر الحسن انها تواتر عنهم عليهم السلام بان الماء طاهر لا تنجسه شيء الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه و اما عدم اعتبار سائر الاوصاف فكانه لا خلاف فيه و يدل عليه الاصل و الاخبار لحكمها بجواز الاستعمال ما لم يغلب النجاسة في اجد ما ذكر من الاوصاف و فى الذكرى و الجعفى و ابنا بابويه لم يصر حوا بالاوصاف الثلثة بل اعتبروا اغلبية النجاسة للماء و هو موافقة في المعنى انتهى و اما اشتراط التغير بالنجاسة دون المتنجس فهو ظاهر الاكثر و يعضده الاصل و أكثر الاخبار و الاعتبار و ظاهر المبسوط التنجس بالتغير بالمتنجس ايضا و اما اعتبار الملاقاة دون المجاورة فهما نص عليه في المعتبر و التذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام للاصل و عدم ملاقاة النجاسة و عدم نجاسة الريح و نحوها و انما يشترط التغير في تنجسه إذا كان كرا فصاعدا فان نقص نجس بالملاقاة و هو ظ السيد في الجمل
(27)
لعموم ادلة اشتراط الكرية في عدم الانفعال بدون التغير كصحيح على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن الدجاجة و الحمامة و اشابههن تطا العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلوة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء و خبر إسمعيل بن جابر سأل الصادق عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء قال كر و صحيحه ساله عليه السلام عنه فقال ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته و صحيح محمد بن مسلم انه عليه السلام سأل عن الماء يبول فيه الدواب أو يلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قد ذكر لم ينجسه شيء و يعارضها عمومات نحو قوله عليه السلام في خبر عماد بن عثمن و غيره الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر و فى صحيح حريز كلما اغلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب في ظ الخلاف و الغنية و المعتبر و المنتهى الاجماع على عدم اعتبار الكرية و لو تم دليل اعتبارها لجرى في المط و البئر فكان الاولى تقسيم الماء إلى قسمين القليل و الكثير كما في جمل العلم و العمل و فى الذكرى انه لم يجد من قبله المص موافقا له و لو تغير بعضه ينجس المتغير خاصة دون ما قبله و ما بعده ان كان الباقى كرا فصاعدا و الا نجس كله مع تساوي سطح الارض و الا بقى الا على على طهارته و كذا على المشهور من عدم اعتبار الكرية إذا استوعب التغير عمود الماء بحيث يمنع نفوذ الاعلى إلى الاسفل نجس الاسفل إذا نقص عن كر و ماء المطر حال تقاطره من السحاب كالجاري في عدم انفعاله الا بالتغير ان كان كرا صاعدا كما يقتضيه التشبيه و كالجاري البالغ كرا و ان لم يبلغه كما في التذكرة و التحرير و المنتهى و نهاية الاحكام و يقتضيه ظاهر ما بعده لنحو صحيح هشام بن سالم و حسنه سأل الصادق عليه السلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فكيف فيصيب الثوب فقال لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه و حسن هشام بن الحكم عنه عليه السلام في ميزابين سألا أحدهما بول و الاخر ماء فاختلطا فأصاب ثوب الرجل لم يضر ذلك و نحوه خبر محمد بن مروان عنه عليه السلام و فى مرسل محمد بن اسماعيل عنه عليه السلام في طين المطر انه لا بأس به ان يصيب الثوب ثلثة أيا لم الا ان يعلم انه قد نجسه شيء بعد المطر و سئل عليه السلام في خبر اخر عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول و الغدرة و الدم فقال طين المطر لا ينجس و فى مرسل الكاهلي عنه عليه السلام كل ما يراه المطر فقد طهر فهذه و أشباهها كما تدل على كونه كالجاري تعم الكرو ما دونه و بعضها الجارى من نحو الميزاب و غيره و يؤيد العمومين عسر التحرز منه و انه لو لم يكن النزوال من السحاب كالجريان لم يطهر و لم يطهر اذ ورد على نجس و ان جرى أو بلغ كرا و ظ التهذيب و المبسوط و الوسيلة و الجامع اعتبار الجريان من الميزاب احتياط للاصل و إرسال الخبر و اختصاص نحو الثانيين بالسائل من الميزاب و قرب ما في الاولين منه و لصحيح على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن البيت يبال على ظهره و يغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أ يؤخذ من مائة فيتوضأ به للصلوة فقال إذا جرى فلا بأس و ما في قرب الاسناد من خبره ايضا سأله عليه السلام عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فكيف فيصيب الثياب أ يصلي فيها قبل ان تغسل قال إذا جرى من ماء المطر فلا بأس و حمل في المنتهى الجريان في الاول على الجريان من السماء و فيه انه شرط بلا طايل و ان أريد به الاخذ حين النزول فانه إذا طهر نزوله السطح لم يكن بأس بالاخذ منه و لو بعد الانقطاع و يمكن دفعه بانه تعليل لا شرط بمعنى لا بأس لانه جرى من السماء و باحتمال ان لا يطهر السطح لكن لا يتاثر حين النزول و هو بعيد لا يطهر السطح به قول و يجاب ايضا بانه مع كونه بالمفهوم و يحتمل البأس فيه الكراهة و يحتمل الجريان فيه مثل جريان الماء في الطهارة على الاعضاء من انتقال الاجزاء بعضها إلى مكان بعض و ان لم يسل من الميزاب و نحوه و الظ انه لابد من اعتباره مع الغلبة على النجاسة كما يشعر به الخبر ان الاولان و يمكن ان يكون ذلك مراد الشيخ و ابنى حمزة و سعيد و اما ثاني خبرى على بن جعفر فظ ان معنى الجريان فيه ما أراده السائل و ان المعنى انه إذا علم ان الذي أصاب الثوب من المطر فلا باس فلا حجة فيه و اذ يقتد كونه كالجاري بحال التقاطر فان لاقته النجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف اتفاقا و يحمل الاخبار المطلقة على التقييد و ماء الحمام القليل في حياضة الصغار و نحوها كالجاري إذا كانت له مادة متصلة به حين الجريان منها اتفاقا منها كما هو الظ و قال أبو جعفر عليه السلام في خبر بكر بن حبيب ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة و عن الرضا عليه السلام ماء الحمام سبيله سبيل ماء الجارى إذا كانت له مادة و سأل داود بن سرحان الصادق عليه السلام عن ماء الحمام فقال هو بمنزلة الجارى و قال عليه السلام لا بن ابى يعفور ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا و فى قرب الاسناد عن اسماعيل بن جابر عن الكاظم عليه السلام ماء الحمام لا ينجسه شيء و غيره الاولين لا يظهر اختصاصه بما نحن فيه و المادة هى كر فصاعدا كما في الجامع جاريا كانت أو راكدا على مختاره من اعتبار الكرية في الجارية و الا يكن له ماة هى كر فكالواقف في الانفعال بالنجس مط لم يكن له مادة أو كانت دون الكر فان الناقص مسالما و فى الحياض فلا يفيد حكما ليس له خلاف للتحقق لاطلاق النصوص و الفتاوى و يدفعه ما مر من ادلة اشتراط الكرية في الجارى وهنا أولى للاتفاق على اشتراطها في الراكد ثم الذي يستفاد من كتبه ( ره ) ان المراد بالمادة التي اشترط فيها الكرية مالايساوى سطحها سطح الحوض الصغير المتصل بها بحيث يتحد ماء هما و الا كفت كرية الجميع في عدم الانفعال لنصه في المنتهى و النهاية و التذكرة و التحرير على انه لو وصل بين الغدرين بساقيه اتحدا و اعتبرت الكرية فيهما مع الساقية جميعا و حكم ماء الحمام ان لم يكن اخف فلا اقل من التساوى نعم ان ينجس ما في الحوض و هو منقطع عن المادة لم يطهر بالاتصال بابها الا إذا كانت وحدها كرا و أزيد لان الماء إذا تنجس فتطيره بالقاء كر فصاعدا عليه و هل يفى في طهارته مجرد الاتصال بها نص في التذكرة و المنتهى و النهاية على اشتراط تكاثرها عليه لانه كالجاري و الجاري إذا نجس لم يطهر الا باستيلاء المطهر عليه حتى يزيل انفعاله مع نصه في المنتهى ويه و ير على ان الغدير إذا نقص عن اكر فنجس كفى اتصال الكرية قال في المنتهى فان الاتفاق واقع على ان تطهير ما نص على الكر بالقاء كر عليه و لا شك ان المداخلة ممتنعة فالمعتبر اذن لاتصال الموجود و ذلك يعطى تغليظ ماء الحمام بالنسبة إلى الغدير و هو بعيد و اعتبر في التحرير بزيادة الماء على الكر فحمله بعضهم على التوسع في العبارة و ارادة الكرية فصاعدا و يمكن الحمل على زيادتها عليه قبل اجراء شيء منها إلى الحوض الذي تنجس ماؤه بعد انقطاع الجريان ليتبقى منها قدر كر فيطهر ما في الحوض باجزائها اليه ثانيا فيوافق ما في ساير كتبه و ينقدح فيه انه يمكن ان يكون مراده في كتبه باشتراط الكرية فيها اشتراطها قبل الاجزاء إلى الحوض فيكون المعنى انها إذا كانت كرا فاجريت لم ينجس بالملاقاة ما دام الجريان و الاتصال و هو الاظهر عندي اذ ما دام الجريان فهو ماء واحد كثير فلا ينفعل سواء جرى إلى سطح يساوى سطحها أو إلى غيره فيرتفع الخلاف لان من البين ان المحقق انما يسوى بين الكر منها و الاقل من الباقى منها الا ما جرى في الحوض و لا يقول بان الباقى إذا نقص عن الكر فانقطع الجريان ثم نجس ما في الحوض لم يطهر بالاجزاء ثانيا للاتفاق على انه لا يطهر الماء النجس الا اكر أو الجارى فالمحصل ان ماء الحمام إذا بلغ كرا فصاعدا لم ينجس بملاقاة النجاسة و ان اجرى الحوض صغير و نحوه مساوى السطح لسطح محله أو ما لم ينقطع الجريان فإذا انقطع و نجس ما جرى منه لم يطهر بالاجزاء ثانيا الا إذا كان الباقى كرا فصاعدا و الظ السحاب الحكمين في الحمام كما في نهاية الاحكام و تردد في المنتهى و التذكرة و فى الذكرى على اشتراط الكرية في المادة بتساوي الحمام غيره لحصول الكرية الرافعة للنجاسة و على العدم فالأَقرب اختصاص الحمام