عليه فان عجز جعل العدة اشواطا كما في الا خبار و الفتاوى و قد يستشكل بلزوم كونها احدا و خمسين أسبوعا و ثلثة اشواط فالأَخير أو غيره يكون عشرة اشواط و تقدم كراهية الزيادة و تخصيص الاخير للقصر على العدد و اليقين اذ قد يتجدد التمكن من الطواف بالعدد أو يكون الاخير أو غيره ثلثة اشواط و يجاب تارة باستثنائه من القرآن المكروه و اخرى بان استحبابها لا ينفى الزايد فزاد على الثلثة أربعة اخرى بانه لا يعد في استحباب ثلثة اشواط منفردة و فى الغنية و قد روى انه يستحب ان يطوف مدة بقائه بمكة ثلاثمائة و ستين أسبوعا و ثلثمأة و أربعة و ستين شوطا قال في المختلف و لا بأس به و قال الشهيد رواه البزنطى قال في حاشية الكتاب ان في جامعه اشارة اليه لانه ذكر في سياق أحاديثه عن الصادق ع انها اثنان و خمسون طوافا و زاد الشهيد انها يوافق أيام السنة الشمسية و يستحب التدانى من البيت كما في الوسيلة و الجامع و الشرايع قال في المنتهى و التذكرة لانه المقصود فالدنو أولى انتهى لا يقال ورد ان في كل خطوة من الطواف سبعين ألف حسنة فكلما كثرت الخطى كان الطواف افضل و القرب يستلزم قلتها لاتفاق الحسنات في العدد دون الرتبة ثم ان استحب الرمل و امتنع الجمع بينه و بين التدانى للزحام و ضاق الوقت عن التربص إلى الخفة ففى التذكرة و المنتهى و التحرير ترجيح الرمل مع البعد و لعله للنص عليه دون التدانى و يكره فيه الكلام بغير الدعاء و القران لقول الجواد ع في خبر محمد بن الفضيل طواف الفريضة لا ينبغي ان يتكلم فيه الا بالدعاء و ذكر الله و تلاوة القرآن قال و النافلة يلقى الرجل اخاه فيسلم عليه و يحدثه بالشيء من امر الدنيا و الاخرة لا بأس به و هو و ان اختص بالفريضة لكن العقل يح كم بمساواة النافلة لها في أصل الكراهية و ان كانت اخف و النهى عن كلام الدنيا في المسجد معروف و لذا أطلق المصن و غيره قال الشهيد و يتأكد الكراهية في الشعر قلت سأل على بن يقطين الكاظم ع في الصحيح عن الكلام في الطواف و إنشاد الشعر و الضحك في الفريضة أو الفريضة أ يستقيم ذلك قال لا بأس به و الشعر ما كان لا بأس به منه نعم ورد النهى عن إنشاده في المسجد مطلقا ففى الطواف أولى الا ما كان منه دعاءا حمدا أو مدحا لنبي ص أو امام أو موعظة و زاد الشهيد كراهية الاكل و الشرب و التثاؤب و التمطي و الفرقعة و العبث و مدافعة الاخبثين و كل ما يكره في الصلوة غالبا و لا بأس به المطلب الثالث في الاحكام من ترك الطواف عمدا فان بقي وقته كطواف عمرة التمتع قبل ان يضيق الوقت عتها و عن الحج و طواف الحج قبل انقضاء ذي الحجة و العمرة المفردة ابدا اتى به و بما بعده من السعي و غيره و ما في المسالك و غيره من احتمال تحقق الترك بنية الاعراض عنه ضعيف الا ان ينوى عند نية الشك و ان لم يبق بطل حجه أو عمرته كما في النهاية و المبسوط و السراير و الشرايع و غيرها للا جماع على ركنية كما في التحرير و لانه من الاجزاء الواجبة بل اقربها إلى حقيقة الحج و العمرة و المركب منتف عند انتفاء جزئه و لصحيح على بن يقطين سأل ابا الحسن ع عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة قال ان كان على وجه الجهالة أعاد الحج و عليه بدنة و خبر على بن حمزة عن الكاظم ع ا نه سئل عن رجل سهى ان يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله قال إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج و عليه بدنة قال الشهيد و فى وجوب هذه البدنة على العالم نظر من الاولوية قلت و من عدم النص و جواز منع الاولوية كمن عاد إلى تعمد الصيد و قيل يجوز كون الكفارة للتقصير بعدم التعلم هذا طواف النساء فانه ليس يركن و لا يبطل بتركه النسك من خلاف كما في السراير لاصل خروجه عن حقيقة النسك و قول الصادق ع في صحيح الحلبي و عليه يعنى المفرد طواف بالبيت و صلوة ركعتين خلف المقام وسعى واحد بين الصفا و المروة و طواف بالبيت بعد الحج و صحيح الخزاز قال كنت عند ابى عبد الله ع فدخل عليه رجل فقال اضحك الله ان معنا إمرأة حايضا و لم تطف طواف النساء و يأبى اجمال ان يقيم عليها فاطوف و هو يقول لا يستطيع ان تتخلف عن اصحابها و لا تقيم عليها جمالها ثم رفع رأسه اليه فقال تمضى فقد تم حجها و من ترك الطواف ناسيا يقضيه متى ذكره و لا يبطل النسك و لو كان الطواف الركن و ذكره بعد المناسك و انقضاء الوقت وفاقا لما عدا التهذيب و الاستبصار و الكافي للحلبي للاصل و الحرج و رفع الخطاء و النسيان و صحيح هشام بن سالم سأل الصادق ع عمن نسى طواف زيارة البيت حتى يرجع إلى أهله فقال لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه و ان حمله الشيخ على طواف الوداع و ما سيأتي في الا ستنابة و لكن الاكثر انما نصوا عليه في طواف الزيارة الذي هو طواف الحج و انما ذكروا في طواف العمرة ان من تركه مضطرا اتى به بعد الحج و لا شيء عليه و ممن نص على تساويهما في ذلك الشيخ في المبسوط و ابن إدريس و أطلق ابنا سعيد كالمصن و هل يجب اعادة السعي إذا قضاة قال الشهيد الاقرب ذلك كما قاله الشيخ في الخلاف و لا يحصل التحلل بدونهما قلت و سيأتي في الكتاب عن قريب وجوب اعادة على السعي من قدمه سهوا على الطواف و وجه العدم احتمال اختصاص ذلك بما قبل فوات الوقت للاصل و السكوت عنه في خبر الاستنابة قال الشهيد و لو شك في كون المتروك طواف الحج أو طواف العمرة اعادهما و سعيهما و يحتمل اعادة واحد عما في ذمته قلت و الاول خيرة التذكرة و قال الحلبي في طواف المتعة ان كان فوته لضرورة فحجه ماض على كل حال و عليه قضائه بعد الفراغ من مناسك الحج و فى طواف الحج فمن اخل به على حال بطل حجه و لزمه استينافه من قابل و دليل ما مر في العمد حتى الخبران فان الجهالة يعم النسيان و السؤال في الثاني عن السهو و هو ظاهر النسيان و انما رفع الاثم على الخطاء و النسيان و ان سلم رفع جميع احكامهما فهو امر وراء الخروج عن عهدة النسك و على المشهور يستنيب لو تعذر العود للجرح و قبول الاستنابة فكذا الابعاض و الاجماع على ما في الخلاف و الغنية و لصحيح على بن جعفر سأل اخاه ع عن رجل نسى طواف الفريضة حتى قدم بلاده و واقع النساء كيف يصنع قال يبعث بهدى ان كان تركه في حج يبعث به في حج و ان كان تركه في عمرة يبعث به في عمرة و كل من يطوف عنه ما تركه من طواف و هو نص في تساوي العمرة و الحج يقتضيه إطلاق المصن و ابنى سعيد و اقتصر الاكثر عليه في طواف مدة و حمله الشيخ في كتابي الاخبار على طواف النساء كخبر معوية بن عمار سأل الصادق ع عن رجل نسى طواف النساء حتى دخل أهله فقال لا يحل له النساء حتى يزور البيت قال يأمر ان يقضى عنه ان لم يحج فان توفى قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره قال الشيخ لان من ترك طواف النساء ناسيا جاز له ان يستنيب غيره مقامه في طوافه و لا يجوز له ذلك في طواف الحج و اوجب فيهما اعادة الحج على من نسى طوافه كالحلبى للخبرين فحملهما على النسيان مع لفظ السايل في ثا نيهما فيهما رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة و المراد بتعذر العود امتناعه أو اشتماله على مشقة لا يتحمل عادة قال الشهيد و يحتمل ان يراد بالقدرة استطاعة الحج المعهودة قلت و الخبر يعطى ان العود إلى بلاده يكفيه عذرا و لكن الاصحاب اعتبروا العذر احتياطا هذا كله في الطواف كله اما إذا نسى بعضه حتى إذا رجع إلى بلده ففى الوسيلة و الجامع انه يستنيب من يأتى به و كذا النافع و الشرايع و الدروس بشرط مجاوزة النصف و لم يشترط العذر أو مشقة الرجوع و كذا الشيخ في النهاية و المبسوط و الجمل و الاقتصاد و التهذيب و الصدوق في المقنع و ابنا إدريس و البراج و المصنف في التحرير و التذكرة و المنتهى في نسيان الشوط السابع خاصة لصحيح الحسن بن عطية عن الصادق ع ان سليمان بن خالد ساله عمن طاف ستة اشواط فقال يطوف شوطا قال سليمان فانه فاته ذلك حتى اتى أهله قال يأمر من يطوف عنه و لو نسى طواف الزيارة اى طواف الحج و واقع بعد رجوعه إلى أهله فعليه بدنة و الرجوع إلى مكة لاجله كما في النهاية و المبسوط و المهذب و الجامع لما مر من صحيح على بن جعفر و هو يعم طواف العمرة و لذا أطلق ابن سعيد الطواف و لكن لا يعين البدنة و لصحيح العيص سأل الصادق ع عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل ان يزور البيت قال يهريق دما و لحسن معوية بن عمار ساله ع عن متمتع وقع على أهله و لم يزر قال
(344)
ينحر جزورا و قد خشيت ان يكون ثلم حجه ان كان عالما و ان كان جاهلا فلا باس عليه لانه بعمومه يشمل الناسي فان الظاهر ان قوله ع ان كان عالما قيد لثم الحج و ان الباس المنفي هو الثلم و الاثم فان النحر ليس من الباس في شيء و فى التهذيب و التحرير و المهذب وجوب البدنة و ان لم يواقع لاطلاق ما مر من خبرى على بن يقطين و على بن حمزة و هذه الاخبار الثلثة يصلح مقيدة للهدي في صحيح على بن جعفر و قيل في النافع و الشرايع لا كفارة الا على من واقع بعد الذكر و هو خيرة المختلف و المنتهى و الدروس و هو عين ما في السرائر و التذكرة من نفى الكفارة و عن الناسي مطلقا فنصهما على وجوبهما بالوطي قبل طواف الزيارة و عبارات النهاية و المبسوط و الجامع يمنع عن الحمل على الوطي بعد الذكر و دليل هذا القول الاصل و رفع النسيان و قول الصادق ع في الخبر المتقدم لا بأس عليه ان عممنا الباس و جعلنا العلم قيد الجميع ما تقدمه و فى حسن معوية لا بأس عليك فداء شيء اتيته و أنت جا هل به إذا كنت محرما في حجك او عمرتك الا الصيد فان عليك الفداء بجهالة كان أو عمدا لكن صحيح على بن جعفر المتقدم ظاهر في استمرار النسيان عند الوقاع و لو نسى طواف النساء استناب من يأتى به اى يجوز له الاستنابة اختيارا كما في الوسيلة و الجامع و الشرايع و النافع و التحرير و التذكرة و الارشاد و التلخيص يعنون إذا استمر النسيان إلى الرجوع إلى أهله كما في النهاية و السراير للحرج و صحيح معوية بن عمار سأل الصادق ع عن رجل نسى طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال يرسل فيطاف عنه و صحيحه ايضا و حسنه ساله ع عن ذلك فقال يأمر من يقضى عنه ان لم يحج يعنى ع و الله يعلم انه يستنيب ان لم يرد العود بنفسه و فى المنتهى المنع من الاستنابة إذا امكنه الفعل بنفسه و يعطيه كلام المبسوط في موضع و كلامه قبل يعطى جواز اختيارا كذا التذكرة و التحرير و المنع احوط و أقوى لاصل عدم الانتقال إلى الغير واصل بقاء حرمة النساء و صحيح معوية بن عمار سأل الصادق ع عن رجل نسى طواف النساء حتى اتى الكوفة قال لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت قال فان لم يقدر قال يا مر من يطوف عنه و صحيحه ايضا سئله عن رجل نسيه حتى رجع إلى أهله فقال ع لا يحل له النساء حتى يزور البيت فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه و ان نسى الجمار فليسا بسواء ان الرمى سنة و الطواف فريضة و الجمع بتقييد المطلق أولى من حملها على الندب و قال الصادق في خبر اسحق لو لا من الله به على الناس من طواف ا لوداع لرجعوا إلى منازلهم و لا ينبغى لهم ان يمسوا نسائهم و قد يفهم منه اغناء طواف الوداع عن طواف النساء كما يحكى عن على بن بابويه قال في المختلف و فيه اشكال فان طواف الوداع عندنا مستحب فكيف يجزى عن الواجب قال ان في اسحق بن عمار قولا و مع ذلك فهي يعنى روايته معارضة بغيرها من الروايات قلت و يمكن اختصاصه بالعامة الذين لا يعرفون وجوب طواف النساء و المنة على المؤمنين بالنسبة إلى نسائهم الغير العارفات و يمكن ان يكون المراد ان الاتفاق على فعل طواف الوداع و تسبب لتمكن الشيعة من طواف النساء اذ لولاه لزمتهم التقية بتركه غالبا فان مات و لم يطف طواف النساء و لا استناب قضاه عنه وليه بنفسه و استناب عنه كما في النهاية و السراير و الجامع و النافع واجبا كما هو ظاهر المبسوط لانه احد المناسك الواجبة التي تقبل النيابة و للاخبار كما مر و قول الصادق ع في صحيح اخر لمعوية فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره و للحلبى على ما في نوادر البزنطى و ان مات قبل ان يطاف عنه وليه و يجب على المتمتع في مجموع نسكيه ثلث طوافات طواف عمرة التمتع و طواف الحج و طواف النساء و على القارن و المفرد الذين عليهما النسكان أربعة طوافات و هي هنا جمع طواف و فيما قبله جمع طوافه طواف الحج و طواف النساء فيه و طواف العمرة المفردة و طواف النساء فيهما و ذلك لان طواف النساء واجب في الحج و العمرة المقبولة إجماعا كما في المنتهى و التذكرة و لخبر اسماعيل بن رياح سأل ابا الحسن ع عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال نعم و صحيح محمد بن عيسى قال كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يساله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء و عن التي يتمتع بها إلى الحج فكتب اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء و اما ا التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء و خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن الصادق ع قال المعتمر يطوف و يسعى و يحلق قال و لا بد له من بعد الحلق طواف اخر و توقيع ابى الحسن موسى ع في الصحيح لابراهيم ابى البلاد اذ ساله عن ذلك نعم هو واجب لابد منه و فى الدروس و ظاهر الجعفي ان لبس في المنفرد طواف النساء قلت دليله الاصل و ضعف هذه الاخبار سندا أو للكون توقيعا مع إضمار الثاني و صحيح صفوان بن يحيى قال ساله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج و طاف وسعى و قصر هل عليه طواف النساء قال لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى و يجوز ان يراد انما طواف النساء عليه و قول الصادق ع في صحيح معاوية إذا دخل المعتمر مكة من تمتع و طاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا و المروة فليلحق بأهله انشاء ؟ و ليس نصا في وحدة الطواف بل ظاهره طاف ما يجب عليه و خبر ابى خالد مولى على بن يقطين انه سأل ابا الحسن ع عن مفرد العمرة عليه طواف النساء فقال ليس عليه طواف النساء و حمله الشيخ على من اعتمر مفردا ثم أراد التمتع بعمرة و خبر يونس ليس طواف النساء الا على الحاج و هو مقطوع و طواف النساء واجب في الحج مطلقا و العمرة المبتولة دون عمرة التمتع وفاقا للمشهور للاصل و الاخبار كصحيح محمد بن عيسى المتقدم و قول الصادق ع في صحيح منصور بن حازم على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلثة اطواف بالبيت و يصلى لكل طواف ركعتين و سعيان بين الصفا و المروة و عن بعض الاصحاب وجوبه فيهما لاطلاق خبر ابراهيم بن عبد الحميد المتقدم و يقيده الاخبار و لقول الفقية ع في خبر سليمان بن حفص المروزي ان حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا و المروة و قصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء لان عليه لتحمله النساء طوافا و صلوة و يحتمله في حجه و ان أبعده الاقتصار على التقصير و ذكره بعد السعي و فى المبسوط و ليس بواجب في العمرة المتمتع بها إلى الحج على الاشهر في الروايات و طواف النساء واجب على الرجال و النساء كما في النهاية و المبسوط و النافع و الجامع و الشرايع لغيرها لعموم الاخبار و خصوص صحيح الحسين بن على بن يقطين سأل ابا الحسن ع عن الخصيان و المرأة الكبيرة ا عليهم طواف النساء قال نعم عليهم الطواف كلهم و قول الصادق ع في خبر اسحق بن عمار لو لا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم و لا ينبغى لهم ان يمسوا نسائهم يعنى لا يحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا اخر بعد ما يسعى بين الصفا و المروة و ذلك على النساء و الرجال واجب ان كان اخر الكلام من كلامه ع و الاستصحاب الحرمة حتى يعلم المزيل و فى التذكرة و المنتهى الاجماع عليه و لكن يأبى الاستشكال في توقف حل الرجال لهن عليه و على الصبيان إجماعا كما في التذكر و المنتهى بمعنى ان على الولى امر المميز به و الطواف بغير المميز فان لم يفعلوا حرم عليهم إذا بلغوا حتى يفعلوه أو يستنيبوا فيه استصحابا الا على عدم توقف خلهن عليه و على الخناثى لانهم اما رجال او نساء و الخصيان إجماعا كما في التذكرة و المنتهى و لما سمعته من العموم و صحيح ابن يقطين و لان من شأنهم الاستماع بالنساء مع حرمته عليهم بالاحرام فيستصحب مع ان وجوبه معلل به و لذا يجب قضائه على الميت كما مر قال الشهيد و ليس طواف النساء مخصوصا بمن يغشى النساء إجماعا فيجب على الخصى و المراة و لهم على من اربة له في النساء و المراد ما يعم المجبوب بل المقصود أو لا من عبارات الاصحاب و السايل في الخبر هو الذي لا يتمكن من الوطي و هو بأصل الشرع متأخر عن السعي للتمتع و غيره لا يعرف فيه خلافا و النصوص ناطقة به فان قدمه عليه ساهيا اجزا كما في النهاية و المبسوط و المهذب و السرائر و الجامع و النافع و الشرايع و الوسيلة لاصل البرائة و يعارضه أصل البقاء على الذمة و حرمة النساء و لخبر سماعة سأل الكاظم ع عن الرجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا و المروة فقال لا يضره يطوف بين الصفا و المروة و قد فرغ من حجه و هو مع الضعف يحتمل ان يراد ان طواف النساء ليس من اجزاء الحج و ان وجب و فى الدروس انه مطلق لم يقيد بالسهو و كانه اشارة إلى احتمال الاجزاء و ان تعمد التقديم و انما يتم مع الجهل و الا يكن ساهيا في التقديم فلا يجزى اما العالم فلانه لا يتصور منه التعبد و التقرب به و اما
(345)
الجاهل فلما عرفت من أصلي البقاء على الذمة و بقاء النساء على الحرمة الا مع الضرورة كالمرض و خوف الحيض كما في الوسيلة و الجامع و الشرايع لانتفاء العسر و الحرج و خبر سماعة و يؤيده جواز تقديمه على الموقفين للضرورة و يحتمل العدم لاصول عدم الاجزاء مع مخالفة الترتيب و بقائه على الذمة و بقائهن على الحرمة مع ضعف الخبر و اندفاع الحرج بالاستنابة و سكوت أكثر الاصحاب عنه و منع ابن إدريس من تقديمه على الموقفين و غير طواف النساء و هو طواف العمرة و الحج متقدم على السعي بالاجماع و النصوص فان عكس عمدا أو جهلا أو سهوا أو ضرورة اعاده سعيه الاصول من معارض و الاخبار كمن قدم في الوضوء غسل الشمال على اليمين كما نص عليه في خبر منصور عن الصادق ع فان كان العكس سهوا و لم يمكنه الاعادة استناب كما يأتى و أجاز الشهيد العكس ضرورة في خبر منصور عن الصادق ع ان عليه دما إذا فاته الاعادة و تقدم حكم تقديمه على بعض الطواف و يجب على المتمتع تأخير طواف الحج و سعيه عن الموقفين و مناسك منى يوم النحر بالنصوص و إجماع العلماء كافة كما في المعتر و المنتهى و التذكرة و كذا طواف النساء لانه بعدهما و لا يجوز له تقديمه اى شيء من ذلك الا لعذر و فى موضع من التذكرة وردت رخصة في جواز تقديم الطواف و السعي على الخروج إلى منى و عرفات و به قال الشافعي لما رواه العامة عن النبي ص قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج و من طريق الخاصة رواية صفوان بن يحيى الازرق انه سأل ابا الحسن ع عن إمرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل يوم النحر يصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتي منى قال إذا خافت ان تضطر إلى منى فعلت إذا ثبت هذا فالأَولى التقييد للجواز بالعدد انتهى أو هو يعطى احتمال جوازه مطلقا و قول الشافعي به و قال الشيخ في الخلاف روى اصحابنا رخصة في تقديم الطواف و السعي قبل الخروج إلى منى و عرفات و الافضل ان لا يطوف طواف الحج إلى يوم النحر ان كان متمتعا و هو اصرح في الجواز مع احتماله عند الضرورة كما فهمه ابن إدريس اى الافضل مع العذر التاخير و اما مع العذر كالمرض المضعف عن العود و الخوف الحيض و الزحام للشيخ العاجز و من بحكمه فيجوز تقديم طواف الحج و سعيه وفاقا للمشهور للجرح و الاخبار كصحيح جميل ابن بكير سأل الصادق ع عن المتمتع يقدم طوافه و سعيه في الحج فقال هما منسيان قدمت أو اخرت و قوله ع في خبر اسماعيل بن عبد الخالق لا بأس ان يعجل الشيخ الكبير و المريض و المراة و المعلول طواف الحج قبل ان يخرج إلى منى و فى حسن الحلبي و معوية بن عمار لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير و المراة تخاف الحيض قبل ان تخرج إلى منى و خبر اسحق بن عمار سأل ابا الحسن ع عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو إمرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل ان يأتى منى فقال نعم من كان هكذا يعجل و حكى ابن زهرة الاجماع على التقديم على الحلق يوم النحر للضرورة و خالف ابن إدريس فلم يجز التقديم مطلقا للاصل و اندفاع الحرج بحكم الاحصار و هو اطراح للاخبار الكثيرة الخالية عن المعارض و هل يجوز تقديم طواف النساء للضرورة في التحرير و التذكرة و المنتهى الجواز وفاقا للمشهور لقول الكاظم ع في صحيح ابن يقطين لا بأس بتعجيل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى و كذلك لا بأس لمن خاف من الامر الا تهيأ له الانصراف إلى مكة ان يطوف و يودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خايفا و خلافا لا بن إدريس فلم يجزه للاصل و اتساع وقته و للرخصة في الاستنابة فيه و خروجه عن اجزاء المنسك و خبر على بن ابى حمزة قال سألت ابا الحسن ع رجل يدخل مكة و معه نساء و قد امرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلثة فخشى على بعضهن الحيض فتامرها فتغتسل و تهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت و بالصفا و المروة فان حدث بها شيء قضت بقية المناسك و هي طامث قال فقلت أ ليس قد بقي طواف النساء قال بلى قلت فهي مرتهنة حتى يفرغ منه قال نعم قلت فلم لا يتركها حتى تقضى مناسكها قال يبقى على منسك واحد أهون عليها من ان يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان قلت ابى الجمال ان يقيم عليها و الرفقة قال ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر و تقضى مناسكها و عموم قوله ع لاسحق بن عمار انما طواف النساء بعد ان يأتى منى و تردد المحقق في النافع فقال ان فيه روايتين أشهرهما الجواز و يكره كما في الشرايع تقديم طواف الحج و سعيه للقارن و المفرد اما الجواز ففى المعتبر ان عليه فتوى الاصحاب و فى الغنية الاجماع عليه و يؤيده الاصل و الاخبار كاخبار حجة الوداع و خبر زرارة سأل ابا جعفر ع عن المفرد للحج يقدم مكة يقدم طوافه أو يؤخره قال سواء و خبر حماد بن عثمان سأل الصادق ع عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره فقال هو و الله سواء عجله أو اخره و اعترض في المنتهى كالمعتبر باحتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيام التشريق و بعده و أجابا بخبر البزنطى عن عبد الكريم عن ابى بصير عن الصادق ع قال ان كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة لك فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت و تسعى بين الصفا و المروة ثم يخرج إلى منى و لا هدى عليك و خبر اسحق بن عمار سأل الكاظم ع عن المفرد بالحج إذا طاف بالبيت و بالصفا و المروة أ يعجل طواف النساء قال لا انما طواف النساء بعد ان يأتى منى قلت و روى الشيخ نحوا من خبر البزنطى مسندا إلى موسى بن عبد الله سأل الصادق ع عن مثل ذلك الا انه ذكر انه قدم ليلة عرفة و اما الكراهية فلخبر زرارة قال سألت ابا جعفر ع عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره قال يقدم فقال رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ إذا راح الناس إلى منى راح معهم فقلت له من شيخك فقال على بن الحسين ع فسالت عن الرجل فإذا هو اخو على بن الحسين ع لامه و يشكل بحجة الوداع فانها حجة عليها بناء المناسك و فيها قال النبي ص خذوا عني مناسككم و الاحتجاج بالخبر مع الضعف على عدم الكراهية أوجه منه على الكراهية و فى الخلاف و النهاية ان لهما التاخير إلى اى وقت شاء أو التعجيل افضل و هو مطلق يحتمل التقديم على الوقوفين و أنكر ابن إدريس التقديم للاصل و الاحتياط للاجماع على الصحة مع التاخير لا للاجماع على وجوب التاخير كما في المنتهى و لا الشيخ حكى الاجماع على جوازه كما فيه و فى المختلف و المعتبر ثم في النافع و شرحه ان عليهما إذا كان قدما الطواف التلبية بعده قال في النافع و الا احلا و فى شرحه و الا انقلبت حجتها عمرة و به قال الشيخ في النهاية و المبسوط و حكى ذلك في التذكرة و المنتهى ايضا عن الشيخ و ليس في النهاية و المبسوط الا ان المفرد إذا أراد العدول إلى التمتع فطاف قبل الوقوف لم يلب و الا بقي على حجه و قد مر تطوعا و هو ما حكى عنه نعم فيهما ان القارن إذا دخل مكة فاراد الطواف تطوعا كان له ذلك و لبى عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية و الا احل و صارت حجته عمرة مع انه ليس له ان يحل حتى يبلغ الهدى محله و نحوهما المهذب الا ان فيه و يستحب للمفرد تجديد التلبية عند كل طواف و ليس فيهما ذلك إثباتا و لا نفيا و انما فيهما انه كالقارن في المناسك و ليس نصا في التلبية عند الطواف الا ترى المفيد حكم به مع نصه على اختلافهما فيهما كما ستسمع كلامه نعم فيهما انه لا يجوز لهما قطع التلبية إلى زوال عرفة و روى في التهذيب في الحسن عن معوية بن عمار انه سأل الصادق عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء و يجدد التلبية بعد الركعتين و القارن بتلك المنزلة يعقد ان ما احلا من الطواف بالتلبية ثم قال وفقه هذا الحديث انه رخص للقارن و المفرد ان يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين فمتى فعلا ذلك فان لم يجدد التلبية يصيرا محلين و لا يجوز ذلك و لاجله امر المفرد و السايق بتجديد التلبية عند الطواف مع ان السائق لا يحل و ان كان قد طاف لسياقه الهدى روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن على بن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت ابا جعفر ع يقول من طاف بالبيت و بالصفا و المروة احل احب أو كره و عنه و عن احمد بن الحسن عن على عن يونس بن يعقوب عمن أخبره عن ابى الحسن ع قال ما طاف بين هذين الحجرين الصفا و المروة احد الا احل الا سايق هدى قلت و كأنه يريد بقوله مع ان السايق لا يحل انه لا يجوز له ان يحل اذ ليس له العدول إلى العمرة كالمفرد و لقوله و لا يجوز ذلك انه لا يجوز لهما الاحلال إذا لم يريد العدول قال فخر الاسلام في شرح الارشاد حج القرآن يلزم بالشروع فيه
(346)
فلا يتحقق الاحلال سواء لبى أو لا و قال ابن إدريس كيف يدخل في كونه محلا و كيف يبطل حجته و يصير عمرة و لا دليل على ذلك من كتاب و لا سنة مع قول الرسول ص الاعمال بالنيات و انما لكل امرئ ما نوى قلت السنة الدالة عليه ما سمعته و ما تسمعه ألان و هو صحيح ثم استدل الشيخ على جواز تقديم الطواف للمفرد بما مر من خبر زرارة و خبر حماد بن عثمان ثم قال فاما الذي يدل على ما ذكرناه من ان تجديد التلبية انما امر به لئلا يدخل الانسان في ان يكون محلا ما رواه محمد بن يعقوب عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لابى عبد الله ع انى أريد الجواز بمكة فكيف اصنع فقال إذا رايت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج قلت فكيف اصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية و لا اطوف بالبيت فقال يقيم عشر الا تأتي الكعبة ان عشر الكثير ان البيت ليس بمهجور و لكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا و المروة فقلت له أ ليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا و المروة فقد احل فقال انك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا و صليت ركعتين فاعقد بالتلبية انتهى و فى المقنعة و عليه يعنى الفارن طوافان بالبيت وسعى واحد بين الصفا و المروة و يجدد التلبية عند كل طواف و اما الافراد فهو ان يحل الحاج من ميقات أهله بالحج مفردا ذلك من السياق و العمرة ايضا و ليس عليه هدى و لا تجديد للتلبية عند كل طواف و نحوها جمل العلم و العمل و نحوهما المراسم الا في النص على انه لا تجديد على المفرد و لم يقيد و الطواف بالمندوب و لا بالمقدم على الموقفين و فى موضع من المبسوط يحسب لهما تجديد التلبية عند كل طواف و نحوه الجمل و العقود و الجامع و فى السرائر عند كل طواف مندوب يفعلانه قبلا الوقوف و لمن طاف طواف حج أو عمرة تأخير السعي ساعة كما في النهاية و المبسوط و السرائر و التهذيب للاصل و الاخبار كصحيح ابن مسلم سأل أحدهما ع عن رجل طاف بالبيت فاعيا أ يؤخر الطواف بين الصفا و المروة فقال نعم و لانه لا يجب توالى اشواطه فبينه و بين الطواف أولى بل يجوز التاخير إلى الليل كما في صحيح ابن سنان سأل الصادق ع عن الرجل يقدم مكة و قد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة و يؤخر السعي إلى ان يبرد فقال لا بأس به و ربما فعلته قال و ربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل و لا يجوز تأخيره إلى الغد كما نص عليه في التهذيب و النهاية و المبسوط و السرائر و الوسيلة و الجامع و النافع لصحيح ابن مسلم سأل أحدهما ع عن رجل طاف بالبيت فاعيا أ يؤخر الطواف بين الصفا و المروة إلى غد فقال لا ثم انهم و ان أطلقوا النهى عن التاخير الغد و وافقهم المصنف في غيره لكنهم انما يريدونه مع القدرة لاستحالة التكليف بما لا يطاق و يجزئ مع التاخير الجايز و المحرم ما كان في الوقت للاصل بلا معارض و فى الشرايع من طاف كان بالخياز في تأخير السعي إلى الغد ثم لا يجوز مع القدرة و ظاهره جواز تأخيره حتى يفعله في الغد اختيارا و هو خلاف المشهور المنصوص و يمكن تنزيله عليه و لا يجوز لبس البرطلة بضم الموحدة و الطاء المهملة و سكون الراء المهملة بينهما و لام خفيفة أو شديدة في طواف العمرة و لا في طواف الحج مع تقدمه على الوقوف وفاقا لا بن إدريس و ان قصره على العمرة بناء على انه لا يجوز التقديم و ذلك لحرمة ستر الراس على المحرم و الطواف صحيح للاصل و عدم توجه النهى الا في خبر الحنظلي الضعيف الاتى و يكره لبسها في طواف يخلوا عن الاحرام كما في النافع و فى السراير و المنتهى و المختلف و التذكرة و ان اقتصر منها على طواف الحج المتأخر عن الوقوفين و هي كما في العين و المحيط و القاموس المظلة الصيفية قال الجوالقى انها كلمة بنطية و ليس من كلام العرب قال قال أبو حاتم قال الاصمعى البربر و النبط يجعلون الظاء طاء الا تراهم يقولون الناظور و انما هو الناطور فكانهم أرادوا ابن الظل و حكى الازهرى في التهذيب ايضا قولا بانها ابن الظلة و فى بعض القيود و الشروح انها تلبس قديما و أطلق في المبسوط و المهذب النهى عن لبسها و فى النهاية انه لا يجوز لاطلاق قول الصادق ع في خبر زياد بن يحيى الحنظلي لا تطوفن بالبيت و عليك برطله و فى التهذيب إطلاق الكراهية للاصل و ظاهر قوله ع ليزيد بن خليفة قد رايتك تطوف حول الكعبة و عليك برطله لا تلبسها حول الكعبة فانها من ذي اليهود مع ضعف الخبر الاول و احتماله الكرا هية و لو نذر الطواف على الاربع فالأَقوى بطلان النذر كما في السراير لانه نذر هيئة مشروعة و هل الباطل الهيئة خاصة اذ الطواف راسا يحتملها عبارة السراير و الكتاب و غيرهما و الاول الوجه كما في المنتهى فعليه طواف واحد على رجليه الا ان ينوى عند النذر ان لا يطوف الا على هذه الهيئة فيبطل راسا و فى التهذيب و النهاية و المبسوط و المهذب و الجامع ان عليه طوافين لقول أمير المؤمنين ع في خبر السكوني و أبى الجهم في إمرأة نذرت كذلك انها تطوف أسبوعا ليديها nو إسبوعا لرجليها و الخبر ان ضعيفان قال المحقق و ربما قيل بالاول يعنى هذا القول إذا كان الناذر إمرأة اقتصارا على مورد النقل و فى المنتهى و مع سلامة هذين الحديثين من الطعن في السند ينبغى الاقتصار على موردهما و هو المرأة و لا يتعدى الرجل و قول ابن إدريس انه نذر في مشروع ممنوع إذا الطواف عبادة يصح نذرها نعم الكيفية مشروعة و نمنع انه يبطل نذر الفعل عند بطلان نذر الصفة و بالجملة فالذي ينبغى الاعتماد عليه بطلان النذر في حق الرجل و التوقف في حق المرأة فان صح سند هذين الخبرين عمل بموجبهما و الا بطل كالرجل انتهى و فى الدروس لو عجز عن المشي الا على اربع فالأَشبه فعله و يمكن تعين الركوب لثبوت التعبد به اختيارا انتهى و الظاهر فرض في مطلق من عليه طواف لا خصوص الناذر و منشأ التردد من ابانة الخبرين و الفتاوى ان الهيئة مشروعة و الركوب مشروع اختيارا ففى الضرورة أولى و من احتمال اختصاص عدم مشروعيته بالمختار و يحتمل فرضه في الناذر له على اربع و بناء الوجهين على بطلان الهيئة دون الطواف و فيه ايضا و لو تعلق نذره بطواف النسك فالأَقرب البطلان و ظاهر القاضي الصحة و يلزمه طوافان الفصل الثالث في السعي و فى مطلبان لجعل الواجبات و المندوبات لقلتها و قلة مباحثها واحدا الاولى في أفعاله الواجبة فيه أو المندوبة فيه أو قبله و يجب فيه النية المقارنة لاوله و الا لم يكن نية المستدامة حكما إلى اخره ان اتى به متصلا إلى الاخر فان فصل فكا الطواف عندي انه يجددها ثانيا فما بعده المشتملة على الفعل اى السعي فلا بد من تصور معناه المتضمن للذهاب من الصفا إلى المروة و العود و هكذا سبعا و وجهه من الوجوب أو الندب ان وجب الوجه و لا بد من تعيين نوعه من كونه سعى حج الاسلام أو غيره من عمرة الا سلام أو غيرها و التقرب به إلى الله تعالى و يجب البداة بالصفا بالنصوص و الاجماع و ان قال الحلبي و السنة فيه الابتداء بالصفا و الختام بالمروة و هو انف من جبل ابى قيس بازاء الضلع الذي بين الركن العراقي و اليماني قال النوري في التهذيب ان ارتفاعه ألان احدى عشرة درجة فوقها ازج كايوان و عرضه فتحه هذا الازج نحو خمسين قدما قلت و الظاهر من ارتفاعه ألان سبع درج و ذلك لجعلهم التراب على اربع منها كما حفر و الارض في هذه الايام فظهرت الدرجات الاربع و عن الا رزق ان الدرج اثنا عشر و قيل انها أربعة و قيل انها أربعة عشر قال الفاسى سبب هذا الاختلاف ان الارض يعلوا بما يخالطها من التراب فيستر مالاقاها من الدرج قال و فى الصفا ألان من الدرج الظواهر تسع درجات منها خمس درجات تصعد منها إلى العقود التي بالصفا و الباقى وراء العقود و بعد الدرج التي وراء العقود ثلث ساطب كبار على هيئة الدرج يصعد من الا ولي إلى الثانية منهن بثلث درجات في وسطها و عن ابى حنيفة جواز الابتداء بالمروة فان لم يصعد عليه وقف بحيث يجعل عقبة و كعبة و هو ما بين الساق و القدم ملصقا لهما لوجوب استيعاب المسافة التي بينه و بين المروة و هل يكفى من احد القدمين وجهان و لا يجب الصعود عليه للاصل و الاجماع الطائفة كما في الخلاف و الجواهر بل إجماع أهل العلم الا من شذ ممن لا يعتد به كما في التذكرة و المنتهى و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل الكاظم ع عن النساء يطفن على الابل و الدواب بين الصفا و المروة ايجزئهن ا ن يقفن تحت الصفا حيث يرين البيت فقال نعم و فى التذكرة و المنتهى ان من أوجب الصعود أوجبه من باب المقدمة لانه لا يمكن استيفاء ما بينهما الا به كغسل جزء من الراس في الوضوء و صيام جزء من الليل و قال و هذا ليس بصحيح
(347)
لان الواجبات هنا لا ينفصل بمنفصل حسى يمكن معه استيفاء الواجب دون فعل بعضه فلهذا أوجبنا غسل جزءا من الراس و صيام جزء من الليل بخلاف و صورة النزاع فانه يمكنه ان يجعل عقبه ملاصقا للصفا و الفقيه و المقنع و المراسم و المقنعة يحتمل وجوب الصعود و فى الدروس فالأَحوط الترقى إلى الدرج و تكفي الرابعة قلت ما روى انه ص صعده في حجة الوداع مع قوله أخذوا عني مناسككم و اما كفاية الرابعة فلما روى انه ص رقى قدر قامة حتى راى الكعبة و قال العزالي في الاحياء ان بعض الدرج محدثة فينبغي ان لا يخلفها وراء ظهره فلا يكون متمما للسعي و يجب الختم بالمروة و هي انف من جبل قعيقعان كذا في تهذيب النووي و حكى القاسى عن ابى عبيد البكري انها في أصل جبل قعيقعان قال النووي و هى درجتان و قال القاسى ان فيها ألان درجة واحدة و حكى عن الازرقى و البكرى انه كان عليها خمس عشرة درجة و عن ابن خيبر ان فيها خمس درج قال النووي و عليها ايضا ازج كايوان و عرضها تحت الازج نحو أربعين قدما فمن وقف عليه كان محاذيا للركن العراقي و تمنعه العمارة من رؤيته فان لم يصعدها وقت بحيث يلصق اصابع قدميه جميعا بها و لا يكفى قدم واحدة مع احتماله و لا يجب صعودها للاصل و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم على ما في الكافى و التهذيب فان فيهما ايجزيهن ان يقفن تحت الصفا و المروة و الاجماع الا ممن لا يعتد به كما في الخلاف و يظهر من التذكرة و المنتهى و عبارات المقنع و الفقيه و الهداية و المقنعة و المراسم يحتمل وجوبه حتى يرى البيت لفعله ص حجة الوداع و السعي سبعة اشواط بالاجماع و النصوص من الصفا اليه شوطان لا شوط كما عن حكى عن بعض العامة للاجماع و النصوص و يستحب فيه الطهارة من الاحداث وفاقا للمشهور للاخبار و لا يجب للاصل و الاخبار كقول الصادق ع في صحيح معوية لا بأس ان يقضى المناسك كلها على وضوء الا الطواف فان فيه صلوة و الوضوء افضل و صحيحه ايضا ساله ع عن إمرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل ان تسعى و سأله عن إمرأة طافت بين الصفا و المروة فحاضت بينها لا ..بة سعيها و خبر يحيى الازرق سأل الكاظم رجل سعى بين الصفا و المروة ثلثة اشواط او اربعة ثم بال ثم اتم سعيه بغير وضوء فقال لا بأس و لو اتم مناسكه بوضوء كان احب لي و اوجبها الحسن لقول الكاظم ع في خبر ابن فضال لا يطوف و لا يسعى الا على وضوء و صحيح الحلبي سأل عن الصادق ع عن المرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حايض قال لا ان الله يقول ان الصفا و المروة من شعائر الله و الحمل على استحباب الطهارة طريق الجميع و استحب الشهيد الطهارة من الخبث ايضا و يحتملها العبارة و لم أظفر بسند و يستحب إذا أراد الخروج للسعي استلام الحجر مع الامكان و الا الاشارة اليه و الشرب من زمزم وصب مائها عليه لقول الصادق ع في حسن معوية و صحيحه إذا فرغت من الركعتين فات الحجر الاسود فقبله و استلمه و اشر اليه فانه لابد منه و قال ان قدرت ان تشرب من ماء زمزم قبل ان يخرج إلى الصفا فافعل و ليكن الشرب و الصب من الدلو المقابل للحجر لصحيح حفص ابن البخترى عن الكاظم ع و الحلبي عن الصادق ع قالا يستحب ان يستقى من ماء زمزم دلو أو دلوين و تصب على رأسك و جسدك و لكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر و يستحب له الاستقاء بنفسه كما في الدروس كما هو ظاهر هذا الخبر و غيره و فى الدروس روى الحلبي ان الاستلام بعد اتيان زمزم قلت نعم رواه في الحسن عن الصادق ع قال إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين فليات زمزم فيستقى منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب منه و ليصب على رأسه و ظهره و بطنه و يقول أللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل داء و سقم ثم يعود إلى الحجر الاسود و كذا روى ابن سنان عنه ع في حج النبي ص فلما طاف بالبيت صلى ركعتين خلف مقام ابراهيم ع و دخل زمزم فشرب منها و قال أللهم انى اسئلك علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل داء و سلم فجعل يقول ذلك و هو مستقبل الكعبة ثم قال لاصحابه ليكن اخر عهدكم بالكعبة استلام الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا و لا يخالفه خبر معوية الذي سمعته فان المهم فيه ان استحباب الاستلام اكد نعم يخالفه قوله ع في صحيح الحلبي الذي في علل الصدوق في حج النبي ص ثم صلى ركعتين عند مقام ابراهيم ع ثم استلم الحجر ثم اتى زمزم فشرب منها مع إمكان ان يكون استلمه بعد الشرب ايضا و أجاز الشهيد إذا استظهر استحباب الاستلام و إتيان زمزم عقيب الركعتين و ان لم يود السعي قال و قد رواه على بن مهزيار عن الجواد ع في ركعتي طواف النساء قلت قال رايت ابا جعفر الثاني ليلة الزيارة و طاف طواف النساء وصلى خلف المقام ثم دخل زمزم فاستسقى منها بيده بالدلو الذي يلى الحجر الاسود و شرب وصب على بعض جسده ثم إطلع في زمزم مرتين و اخبرنى بعض اصحابنا انه رواه بعد ذلك فعل مثل ذلك قال الشهيد و نص ابن الجنيد ان استلام الحجر من توابع الركعتين و كذا اتيان زمزم على الرواية عن النبي ص و يستحب الخروج إلى الصفا من باب المقابل له اى الحجر للتأسي و الاخبار و فى التذكرة و المنتهى لا نعلم فيه خلافا و هو ألان معلم باستوانتين معروفتين فليخرج من بينهما قال الشهيد و الظاهر استحباب الخروج من اللباب الموازي لهما و يستحب الصعود على الصفا للرجال للتأسي و النصوص و الاجماع الا فمن أوجبه إلى حيث يرى الكعبة من بابه كما قال الصادق ع في حسن معوية فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت و يكفى فيه الصعود على الدرجة الرابعة التي كانت تحت التراب فظهرت ألان حيث ازالوا التراب و لعلهم انما كانوا جعل التراب تيسير للنظر إلى الكعبة على المشاة و للصعود على الركبان و لما كانت الدرجات الاربع مخفية في التراب ظن بعض الاصحاب ان النظر إلى الكعبة لا يتوقف على الصعود و ان معنى الخبر استحباب كل من الصعود و النظر في الاشارة ان تم و ابتداء السعي و نيته من أسفل الدرج و هو الاحوط و فى الدروس مقارنة النية لوقوفه على الصفا في اى جزء منها و ان الافضل بل الاحوط كونه عند النية على الدرجة الرابعة و ساير العبادات يحتمل الامرين و يستحب استقبال ركن الحجر عند كونه على الصفا لحسن معوية عن الصادق ع و لعله المراد بالركن اليماني في صحيحه و ان النبي ص اتى الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن اليماني و حمد الله و الثناء عليه بما يخطر بالبال و يجرى على اللسان و إطالة الوقوف عليه فقال الصادق ع في مرفوع الحسن بن على بن وليد من أراد ان يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا و المروة و لحماد المنقري ان أردت ان تكثر مالك فاكثر الوقوف على الصفا و يحتمل الاطالة و فى حسن معوية ان رسول الله كان يقف على الصفا بقدر ما يقرا الانسان سورة البقرة مرتلا و فى صحيحه و دعا مقدار ما يقرا سورة البقرة مرتلا و فى صحيح ابن سنان مقدار ما يقرا الانسان البقرة و يستحب وراء ما مر من الحمد و الثناء التكبير سبعا و التهليل كذلك و الدعاء الماثور فقال الصادق ع في حسن معاوية فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت و تستقبل الركن الذي فيه الحجر الاسود فأحمد الله عز و جل واثن عليه ثم اذكر من الائه و بلائه و حسن ما صنع إليك ما قدرت على ذكره ثم كبر الله سبعا و أحمده سبعا و هلله سبعا و قل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيى و يميت و هو حى لا يموت و هو على كل شيء قدير ثلث مرات ثم صل على النبي ص و قل الله اكبر الحمد لله على ما هدانا و الحمد لله على ما أولانا و الحمد لله الحى القيوم و الحمد لله الحى الدائم ثلث مرات و قل اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله لا نعبد الا ياه مخلصين له الدين و لو كره المشركون ثلث مرات أللهم انى اسئلك العفو و العافية و اليقين في الدنيا و الاخرة ثلث مرات أللهم اتنا في الدنيا حسنة و فى الا خرة حسنة و قنا عذاب النار ثلث مرات ثم كبر الله ماة مرة و هلل ماة مرة و أحمد الله مائة مرة و تسبح مائة مرة و تقول لا اله وحده أنجز وعده و نصر عبده و غلب الاحزاب وحده فله الملك و له الحمد وحده وحه أللهم بارك لي في الموت و فيما بعد الموت أللهم انى اعوذ بك من ظلمة القبر و وحشته أللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك و أكثر من ان تستودع ربك دينك و نفسك و أهلك ثم تقول استو ع الله الرحمن الرحيم الذي لا يضيع ودائعه ديني و نفسي و أهلي أللهم استعملني على كتابك و سنة نبيك و توفني على ملته و أعذني من الفتنة ثم تكبر ثلثا ثم تعيدها مرتين ثم تكبر واحدة ثم تعيدها فان لم تستطع هذا فبعضه و روى ذلك و انه ليس فيه شيء مؤقت قال الصدوق بعد ما ذكر نحوا من بعض ذلك ثم انحدر وقف على المرقاة الرابعة حيال الكعبة و قل أللهم انى اعوذ بك
(348)
من عذاب القبر و فتنته و وحشته و ظلمته و ضيقه و ضنكه أللهم أظلني في ظل عرشك يوم لاظل الا ظلك و عن محمد بن عمر بن يزيد عن بعض اصحابه قال كنت في ظهر ابى الحسن موسى ع على الصفا و على المروة و هو لا يزيد على اخر حرفين أللهم ان اسئلك حسن الظن بك في كل حال و صدق النية في التوكل عليك و يستحب المشي فيه لانه أحمز و ادخل في الخضوع و قد ورد ان السعي احب الاراضى إلى الله لانه يذل فيه الجبابرة و يجوز الركوب لا لعذر للاصل و النصوص و الاجماع كما في الغنية و غيرها و يستحب الرمل و هو الهرولة كما في الصحاح و العين و المحيط و الجمل و المقايس و الاسا س و غيرها و فيما سوى الصحاح و الاساس منها انها بين المشي و العدو و فى الديوان و غيره انها ضرب من العدو و تردد الجوهرى بينها و قد يكون المعنى واحدا كما يرشد إليها ما في نظام الغريب انه نوع من العدو اسهل و في التهذيب للازهري رمل الرجل يرمل و ملا إذا أسرع في مشيه و هو في ذلك يرو و فى الدروس و تحرير النووي و تهذيبه انه إسراع المشي مع تقارب الخطاء دون الوثوب و العدو و هو الجنب و قال النوري قال الشافعي في مختصر المزني الرمل هو الجنب و قال الرافعي و قد غلط الائمة من ظن انه دون الجنب و على فضله النص و الاجماع فعلا و قولا و نسب وجوبه إلى الحلبي لقوله و إذا سعى راكبا فليركض الدابة بحيث يجب الهرولة و يجوز كون يحب بالحاء المهملة المفتوحة وباء مشددة و البنا للمفهول اى يستحب نعم قال المفيد في كتاب أحكام النساء و يسقط عنهن الهرولة بين الصفا و المروة و لا يسقط ذلك مع الاختيار عن ( حال ) الرجل و هو أظهر في الوجوب مع احتماله تأكد الاستحباب و يدل على العدم الاصل و خبر سعيد الاعرج سأل الصادق ع عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا و المروة قال لا شيء عليه و فى المنتهى و التذكرة الاجماع عليه و هو مستحب للرجل خاصة للاصل و لانه لا يناسب ضعفهن لا ما عليهن من الاستتار و لخبر سماعة انما السعي على الرجال و ليس على النساء سعى و خبر ابى بصير ليس على النساء جهر بالتلبية و لا استلام الحجر و لا دخول البيت و لا سعى بين الصفا و المروة بغير الهرولة و فى كتاب أحكام النساء للمفيد و لو خلا موضع السعي للنساء فتعين فيه لم يكن به بأس و الرمل بين المنارة و زقاق العطارين كما في المراسم و النافع و الجامع و الشرايع و الاصباح و يقال لهذه المنارة منارة باب على و بمعناه ما في الوسيلة من انه بين المنارتين و ما في الاشارة من انه بين الميلين و ذلك لقول الصادق ع في خبر معوية بن عمار ثم انحدر ماشيا و عليك السكينة و الوقار حتى تأتي المنارة و هي طرف السعي فاسع ملا فروجك و قل بسم الله و الله اكبر وصلى الله على محمد و اله و قل أللهم اغفر و ارحم و اعف عنا تعلم انك أنت الاعز الاكرم حتى تبلغ المنارة الاخرى قال و كان المسعى أوسع مما هو اليوم و لكن الناس ضيقوه ثم أمش و عليك السكينة و الوقار حتى تأتي المروة و في الفقية و الهداية و المقنع و المقنعة و جمل العلم و العمل و الكافي و الغنية إلى ان يجاوز زقاق العطارين لقول الصادق ع في حسن معوية نحوا من ذلك إلى قوله حتى يبلغ المنارة الاخرى فإذا جاوزتها فقل يا ذا المن و الفضل و الكرم و النعماء و الجود اغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا أنت ثم أمش و عليك السكينة الخبر و فى الغنية حتى يبلغ المنارة الاخرى و تجاوز سوق العطارين فتقطع الهرولة و نحوها الكافى و فى النهاية و المبسوط فإذا انتهى أول زقاق عن يمينه بعد ما يجاوز الوادي إلى المروة سعى فإذا انتهى اليه كف عن السعي و مشى مشيا و إذا جاء من عند المروة بدا من عند الزقاق الذي وصفناه فإذا انتهى إلى الباب قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي كف عن السعي و مشى مشيا و هي كما في النكت و المختلف عبارة قاصرة أراد بها ما في رواية زرعة عن سماعة قال سألته عن السعي بين الصفا و المروة فقال إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهى إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة فإذا انتهيت اليه فكف عن السعي و امش مشيا و إذا جئت من عند المروة فابدء من عند الزقاق الذي وصفت لك فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي و امش مشيا فسقط من القلم بعضه قال في المختلف مع ضعف سند هذه الرواية و كونها مسندة إلى امام و ما ذكرناه أولى و ان كان مقصود الشيخ ذلك انتهى يعنى بما ذكرناه نحو ما في الكتاب و عن مولى للصادق ع من أهل المدينة انه قال رايت ابا الحسن ع يبتدى السعي من دار القاضي المخزومي قال و يمضى كما هو إلى زقاق العطارين و قال أبو جعفر ع في خبر غياث بن ابراهيم كان ابى يسعى بين الصفا و المروة ما بين باب ابن عباد إلى ان يرفع قدميه من الميل لا يبلغ زقاق ال ابى حسين و يستحب الهيئة كعينة اى الرفق في المشي في الطرفين كما في الوسيلة و النافع و الشرايع و قد يظهر من غيره للامر بها و بالسكينة في الاخبار و الراكب يحرك دابته بسرعة في موضع الرمل لقول الصادق ع في صحيح معوية ليس على الراكب سعى و لكن ليسرع شيئا و فى التذكرة الاجماع عليه و فى الدروس ما لم يؤذ احدا و لو نسى الرمل رجع القهقرى اى إلى خلف و رمل في موضعه كما في الفقية و النهاية و المبسوط و الوسيلة و الجامع و النافع و الشرايع لقول الصادقين ع فيما أرسل عنهما الصدوق و الشيخ من سهى عن السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا و لكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي و هو ان سلم فينبغي الاقتصار على القهقرى و أطلق القاضي العود و ينبغي التخصيص بما إذا ذكر في الشوط انه ترك الرمل فيه فلا يرجع بعد الانتقال إلى شوط اخر و الاحوط ان لا يرجع مطلقا و لذا نسبه في المنتهى إلى الشيخ و يستحب الدعاء فيه اى في موضع الرمل بما مر في خبر معوية أو في السعي أو السعي بما فيهما و فى غيرهما المطلب الثاني في احكامه السعي عندنا ركن للحج و العمرة ان تركه عمدا بطل حجه أو عمرته للنصوص و الاجماع و عن ابى حنيفة انه واجب ليس بركن فإذا تركه كان عليه دم و عن احمد في رواية انه يستحب و ان تركه سهوا كان عليه ان يأتى به متى ما ذكره و لا يبطل حجه أو عمرته للاصل و رفع الخطاء و النسيان و الجرح و العسر و إطلاق نحو خبر معوية سأل الصادق ع عن رجل نسى السعي بين الصفا و المروة فقال يعيد السعي و لم يخالف الشيخ و الحلبي هنا كما في الطواف و لو خرج رجع فسعى فقال معوية في الخبر فان خرج قال ع يرجع فيعيد السعي فان تعذر الرجووع استناب الخبر الشحام سأل الصادق ع عن رجل نسى ان يطوف بين الصفا و المروة حتى يرجع إلى اهلهل فقال يطاف عنه و للحرج و قبوله النيابة و يحرم الزيادة على السبع عمدا لانه تشريع فيعيد السعي ان فعل لانه لم يأت بسعي مشروع كما إذا ازاد في الصلوة ركعة و قال أبو الحسن ع في خبر عبد الله محمد الطواف المفروض إذا ازدت عليها فعليك الاعادة و كذلك السعي و لا اعادة لو زاد سهوا للاصل و الاخبار فيتخير وفاقا للاكثر بين اهداء الثامن فما زاد أكمله أو لا و بين تكميل اسبوعين كالطواف فيكون أحدهما مندوبا و لا يستحب براسه الا هنا و ذلك لورود الامرين في الاخبار ففى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ع عن كتاب على ع و كذا إذا استيقن انه سعى ثمانية اضاف إليها ستا و فى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى ابراهيم ع ان كان خطاء طرح واحد أو اعتد بسبعة و بمعناه اخبار اقتصر ابن زهرة على اكمال اسبوعين و لكنه إذا جاز و كان الثاني مندوبا جاز القطع قطعا لكن يحتمل كون الثاني هو الفريضة كما مر في الطواف قال الشهيد الا ان يستند وجوب الثاني في الطواف إلى القرآن ثم اضافة ست كما في الخبر و النهاية و التهذيب و السراير يفيد ابتداء الاسبوع الثاني من المروة و من عبر بإكمال اسبوعين كالمصن أو سعيين كابن حمزة أو أربعة عشر كالشيخ في المبسوط يجوز ان يريد اضافة سبعة اشواط و الخبر يحتمل تعين الثمانية و هو على المروة و يأتي البطلان و لا تعد في الصحة إذا نوى في ابتداء الثامن انه يسعى من الصفا إلى المروة سعى العمرة أو الحج قربة إلى الله مع الغفلة عن العدد أو مع من تذكر انه الثامن أو زعمه السابع فلا مانع من مقارنة النية لكل شوط بل لا يخلو منها الانسان غالبا و لذا أطلق اضافة ست إليها فلم يبق مستندا في المسألة نعم قال الصادق ع في صحيح معوية ان طاف الرجل بين الصفا و المروة تسعة اشواط فليسع على واحد و ليطرح ثمانية اشواط فليطرحها و ليستأنف
(349)
السعي و هو مستند صحيح لا كمال اسبوعين من الصفا و إلغاء الثامن لكونه من المروة و ظاهره كون الفريضة هى الثاني و العموم للعامد كما فعله الشيخ في التهذيب أو خصه به لانه ذكر ان من تعمد ثمانية أعاد السعي و ان سعى تسعة لم يجب عليه الاعادة و له البناء على ما زاد و استشهد بالخبر و فى الاستبصار تبع الصدوق في حمله على من استيقن انه سعى ثمانية أو تسعة و هو على المروة فيبطل سعيه على الاول لابتدائه من المروة دون الثاني لابتدائه من الصفا و هو كما عرفت متعين ثم الاخبار و ان اختصت بمن زاد شوطا كاملا أو شوطين أو اشواطا كاملة لكن إذا لم يبطل بزيادة شوط أو اشواط سهوا فاولى ان لا يبطل بزيادة بعض شوط و إذا الغينا الثامن و أجزنا له اكمال اسبوعين بعده قبل الشروع في التاسع جاز في أثنائه من فرق و كذا إذا اجزناه له بعد اكمال التاسع فالظاهر جوازه له في أثنائه و كذا إذا لم نلغ الثامن و أجزنا له الاكمال بعده فالظاهر الجواز في أثنائه لصدق الشروع في الاسبوع الثاني على التقديرين و يعضده إطلاق الاصحاب و يحتمل الاختصاص بما إذا أكمل الثامن إذا لم نلغه و هو عندي ضعيف مبنى على فهم خبر ألست كما فهمه الشيخ و يقتضى ابتداء الاسبوع الثاني من المروة و على الغاء الثامن فالخبر المتضمن لا كمال اسبوعين انما هو صحيح معوية و هو يتضمن إكمالهما قبل الشروع في التاسع و بعد إكماله فعدم الجواز في أثنائه ضعيف جدا و لو لم يحصل العدد أو حصله و شك في الا ثناء في المبدء و هو في المزووج ؟ على المروة أو متوجه إليها أو في غيره على الصفا أو اليه أو قدمه على الطواف طواف النساء كله أو ا ربعة اشواط منه عمدا أو جهلا أو سهوا أو على ثلثة اشواط فما دونها عمدا أعاد ما في الاول فنحوه الاقتصاد و الوسيلة و الجامع و النافع و الشرايع و المهذب و فيه التقييد بكونه في الا ثناء اذ من الاصول ان لا عبرة بالشك بعد الفراغ للحرج و الاخبار و مرادهم ماخلا صورة تعين سبعة صحيحة و الشك في الزايد لاصل عدم الزيادة و عدم إفسادها سهوا فالمفسد صورتان يقين النقص و لا يدرى ما نقص و الشك بينه و بين الاكمال و فى التهذيب و النهاية و المبسوط و الجمل و العقود الصورة الاولى و هي لا تتقيد بالاثناء ليقين النقص و المستند فيها صحيح سعيد بن يسار سأل الصادق ع رجل متمتع سعى بين الصفا و المروة ستة اشواط ثم رجع إلى منزله و هو يرى انه قد فرغ منه و قلم أظفاره و أحل ثم ذكر انه سعى ستة اشواط فقال ع يحفظ انه قد سعى ستة اشواط فان كان يحفظ انه سعى ستة اشواط فليعد وليتم شوطا و ليرق دما ساله دم ماذا فقال دم بقرة قال و ان لم يكن حفظ انه سعى ستة اشواط فليعد فليبتدى السعي حتى يكمل سبعة اشواط ثم ليرق دم بقرة و هو قد يرشد إلى البطلان في الصورة الثانية في الا ثناء و قد يرشد اليه في الصورتين التردد بين محذورى الزيادة و النقصان و يتجه فيهما البناء على الاقل لاصل عدم الزيادة و احتمال الخبر لهذا المعنى لكن لم ار قائلا به و اما الثاني فلانكشاف الابتداء بالمروة و هو عندنا مبطل و الاخبار ناطقة به و العامة بين من يجوز الابتداء بالمروة و من يهدر الشوط الاول عنده و يبنى على ما بعده و قد مر من احتماله إذا كان نوى عند الصفا و اما الثالث فتقدم الكلام في تقديمه على الكل و على البعض و لو تيقن النقص أكمله نسى شوطا أو اقل أو أكثر و ان كان أكثر من النصف كما يعطيه إطلاقه و إطلاق الشيخ في كتبه و بني حمزة و إدريس و البراج و ابنى سعيد للاصل و ما يأتى من القطع للصلوة بعد شوط و للحاجة بعد ثلثة اشواط و اعتبر المفيد و سلار و الحلبيان في البناء مجاوزة النصف لقول ابى الحسن ع لاحمد بن عمر الحلال إذا حاضت المرأة و هي في الطواف باليت أو بالصفا و المروة و جاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هى قطعت طوافها في اقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من أوله و نحوه قول الصادق ع في خبر ابى بصير و لو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل و واقع ثم ذكر النقص اتمه و كفر ببقرة على رواية ابن مسكان سأل الصادق ع عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستة اشواط و هو يظن انها سبعة فذكر بعد ما احل و واقع النساء انه انما طاف ستة اشواط فقال عليه بقرة يذبحها و يطوف شوطا اخر و قد عمل بها الشيخان و ابنا إدريس و سعيد و جماعة منهم المصن في المختلف و التحرير و التذكرة و التبصرة و الارشاد و أطلقوا السعي و قيده المصن بعمرة التمتع وفاقا للشرايع و النزهة كابن إدريس في الكفارات لما ذكره و من انه في غيرها قاطع بوجوب طواف النساء عليه و قد جامع قبله متذكرا فعليه لذلك بدنة كما يأتى و كل من القبلية و التذكر ممنوع و احتمل المحقق في النكت ان يكون طاف طواف النساء واقع لظنه إتمام السعي بل يحتمل كما في المختلف ان يكون قدم طواف النساء على السعي لعذر و نسبته إلى الرواية يؤذن بالتوقف كنسبته في التلخيص إلى القيل للاصل و عدم الاثم و ضعف الرواية و لذا أطرحها القاضي و الشيخ في كفارات النهاية و المبسوط فذكر انه لا شئ عليه و اعترض المحقق في النكت بان الجماع قبل طواف النساء يوجب بدنة و هذا الجماع قبله ثم اجاب بان المراد انه لا شيء عليه من جهة السعي و ان وجبت عليه كفارة لطواف النساء قلت على هذا يمكن ان يق ان عليه لجهة السعي بقرة و من جهة طواف النساء بدنة هذا ان كان الظن فيه بمعنى الزعم الباطل الجازم و قال ابن إدريس في الكفارات ان من سعى ستة و ظن انه سعى سبعة فقصر و جامع وجب عليه دم بدنة و روى بقرة و يسعى شوطا اخر قال و انما وجب عليه الكفارة لاجل انه خرج من السعي قاطع و لا متيقن إتمامه بل خرج عن ظن منه و هاهنا لا يجوز له ان يخرج مع الظن بل مع القطع و اليقين قال و هذا ليس بحكم الناسي قيل مع تقصيره في هذا الظن لانه من السادس على الصفا و انما يتم لو ظن و هو عليه اذ بعده يجوز ان يظن ايضا كونه على المروة و قيل ان ما ذكره ابن إدريس غلط و انه إذا ظن الاتمام كان ما فعله سايغا فلا يترتب عليه كفارة و اوجب ابن حمزة البقرة بالجماع قبل الفراغ من سعى الحج أو بعده قبل التقصير و هو يعم العمد و اوجب البدنة بالجماع بعد سعى عمرة التمتع قبل التقصير للموسر و قسم سلار الخطاء الغير المفسد إلى ما فيه دم و ما لادم فيه و قسم الاول إلى أربعة ما فيه بقرة و ما فيه شاة و ما فيه دم مطلق و جعل منه ظن إتمام السعي فقصر و جامع و لعله لورود هذا الخبر مع اخبار لزوم البدنة بالجماع قبل طواف النساء و قبل فراغ المعتمر مفردة من طوافه و سعيه و كذا لو قلم ظفره أو قص شعره لظنه إتمام السعي ثم ذكر النقص اتمه و كفر ببقرة على رواية سعيد بن يسار و قد عمل بها الشيخ و المصنف في الارشاد و التذكرة و التحرير و التبصرة و ليس فيها الا تقليم الاظفار و لذا اقتصر عليه في التبصرة و عبر الشيخ في التهذيب و النهاية بقوله قصر و قلم أظفاره فيمكن ارادته منهما معنى واحد أو عبر في المبسوط بقوله قصر أو قلم أظفاره بلفظه و يوافقه التذكرة و التحرير و كذا الارشاد و الكتاب اذ زاد فيهما قص الشعر و الخبر صحيح لكن العمل به مشكل لان في قص الاظفار مع التعمد شاة و يجوز ان يكون مراد في الكتاب الحكم بمضمونه لصحته بخلاف الاول و يحتمل الخبر عطف قلم أو احل على فرغ اى و هو يزعم انه قد فرغ و قصير و أحل فيجوز ان يكون التكفير و التقصير بهذه الغفلة الشنيعة لختمه بالصفا أو ابتدائه بالمروة في الصورة الاولى و غفلته عن المبدء في الصورة الثانية و يجوز الجلوس خلاله للراحة على الصفا و المروة اتفاقا و بينهما على المشهور للاصل و حسن الحلبي سأل الصادق ع عن الرجل يطوف بين الصفا و المروة ليستريح قال نعم ان شاء جلس على الصفا و ان شاء جلس على المروة و بينهما فليجلس و أجاز الحليان الوقوف بينهما عند الاعياء دون الجلوس لقوله ع في صحيح عبد الرحمن بن ابى عبد الله لا يجلس بين الصفا و المروة ا لا من جهد ان أريد بالجهد بلوغ منتهى الطاقة و هو معلوم و يجوز قطعه لحاجة له و لغيره في اى شوط كان ثم يتمه و لا يستانفه و ان لم يبلغ النصف وفاقا لظاهر الاكثر للاصل و الاجماع على عدم وجوب الموالاة على ما في التذكرة و ما ستسمعه في القطع للصلوة و صحيح يحيى الازرق سأل ابا الحسن ع عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيسعى ثلثة اشواط أو أربعة ثم تلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى