کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(350)

الطعام قال ان اجابه فلا باس و فى الفقية زيادة قوله ع و لكن يقضى حق الله احب إلى من ان يقضى حق صاحبه و نحوه في التهذيب عن صفوان بن يحيى عنه ع و لذا قال القاضي و لا يقطعه إذا عرضت له حاجة بل يؤخرها حتى يفرغ منه إذا تمكن من تأخيرها و سمعت في الطواف الامر بالقطع فلعل الاختلاف لاختلاف الحاجات و جعله المفيد و سلار و الحلبيان كالطواف في افتراق مجاوزة النصف من عدمها لعموم الطواف و الاشواط فيما تقدم من الاخبار لا لحمل السعي على الطواف كما في المختلف ليرد انه قياس مع الفارق لان حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي و لو دخل وقت الفريضة من الصلوة و هو في السعي قطعه و ان اتسع وقت الصلوة جوازا قال في التلخيص لا وجوبا على راى ثم اتم بعد الصلوة لنحو صحيح معوية بن عمار سأل الصادق ع الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيدخل وقت الصلوة ا يخفف أو يقطع و يصلى ثم يعود أو يثبت كما هو على حالة حتى يفرغ قال لابل يصلى ثم يعود أو ليس عليها مسجد و خبر محمد بن الفضيل سأل الجواد ع سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال صلى ثم عد فاتم سعيك و فى التذكرة و المنتهى لا يعلم فيه خلافا قلت و الحلبيان اذ جعلاه كالطواف نصا في الطواف انه إذا قطع لفريضة بني بعد الفراغ و لو على شوط و لكن المفيد و سلار اطلقا افتراق مجاوزة النصف و عدمها في الطواف و مشابهة السعي له و الاقرب جواز القطع اختيارا من داع كما يعطيه عبارة الجامع للاصل و نقل الاجماع على عدم وجوب الموالاة الفصل الرابع في التقصير فإذا فرغ في عمرة التمتع من السعي قصر واجبا فهو من النسك عندنا اى من الافعال الواجبة في العمرة فثياب عليه و تركه نقض للعمرة كما سيذكر خلافا للشافعي في احد قوليه فجعله إطلاق مخطور و به يحلى من إحرام العمرة المتمتع بها و أقله قص بعض الاظفار أو قليل من الشعر شعر اللحية أو الراس أو الشارب أو الحاجب أو غيرها من شعور البدن كما يعطيه إطلاق كثير من الاخبار و الكتاب و التبصرة و الجمل و العقود و السرائر و اقتصر في النهاية و التحرير و الارشاد على شعر الراس و فى الاقتصاد و الغنية و المهذب و الاصباح و الاشارة على شعر الراس و اللحية و زاد المفيد الحاجب على ما في التهذيب و على ما في نسخ المقنعة التي عندنا من شعر الراس و الحاجب أو اللحية و زاد الحلبي و ابنى سعيد الشارب و زادهما المصن في التذكرة و المنتهى و فى التهذيب ادنى التقصير ان يقرض أظفاره و يجز من شعره شيئا يسيرا و لحسن معوية سأل الصادق ع عن متمتع قرض أظفاره واخذ من شعره بمشقص قال لا بأس ليس كل احد يجد جلما و فى الوسيلة ادناه ان يقص شيئا من شعر رأسه أو يقص أظفاره و الاصلع يأخذ من شعر اللحية أو الشارب أو يقص الاظفار و نحوه المبسوط و السراير الا ان فيهما الحاجب مكان الشارب و ليس في المبسوط قص الاظفار لغير الاصلع و فى جمل العلم و العمل قصر من شعر رأسه و من حاجبه و فى الفقية قصر من شعر رأسك من جوانبه و من حاجبك و من لحيتك و خذ من شاربك و قلم أظفارك وابق منها بحجك و كذا المقنع الا انه ترك فيه اللحية و الهداية و المصباح و مختصره الا انه ترك فيها الحاجب فظاهر هذه العبارات وجوب الاتيان بالجميع لظاهر قول الصادق ع في صحيح معوية و حسنه فقصر من شعرك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك و قلم أظفارك وابق منها لحجك لكن الاظهر عدم الوجوب و لعلهم لا يريدونه للاصل و إطلاق أكثر الاخبار و خصوص حسن حفص بن البخترى و جميل و غيرهما و صحيحهم عن الصادق ع في محرم يقصر من بعض و لا يقصر من بعض قال يجزئه و قوله ع في خبر عمر بن يزيد ثم إئت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شيء و اشترط في المبسوط ان يكون المقطوع جماعة من الشعر و في التحرير و التذكرة و المنتهى ان أقله ثلث شعرات و لم أعرف له مستندا ثم ان الواجب هو الازالة تجديد أو سن أو نورة أو نتف أو غيرها كما في التحرير و التذكرة و المنتهى و الدروس للاصل و إطلاق الاخذ و التقصير في الاخبار و خصوص نحو حسن معوية بن عمار سأل الصادق ع عن متمتع قرض أظفاره بأسنانه واخذ من شعر رأسه بمشقص قال لا بأس ليس كل احد يجد جلما و خبر محمد الحلبي ساله ع عن إمرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل ان تقصر فلما تخوفت ان نعليها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها و قرضت باظافرها هل عليها شيء قال لا ليس يجد كل احد المقاريض و لا يجوز للمتمتع ان يحلق جميع رأسه لاحلاله من العمرة وفاقا للمشهور للاخبار كقول الصادق ع في صحيح معوية بن عمار الاتى عن قريب ليس في المتعة الا التقصير على وجه سيظهر و هل يحرم عليه الحلق بعده صرح به الشهيد وفاقا لا بن حمزة و ابن البراج فيختص الاحلال بغيره و لعله لانه لو لم يحرم بعده لم يحرم أصلا لان أوله يقصر الا ان يلحظ النية و انما حرم في النافع قبله و فى الخلاف ان المعتمر ان حلق جاز و التقصير افضل و هو يعم عمرة التمتع قال في المختلف و كان يذهب اليه والدى ره قلت و كان دليله انه إذا احل من العمرة حل له ما كان حرمة الاحرام و منه ازالة الشعر بجميع أنواعها فيجوز له الحلق بعد التقصير و اول الحلق يقصر و فى التهذيب من عقص شعر رأسه عند الاحرام و لبده فلا يجوز له الا الحلق و متى اقتصر على التقصير وجب عليه دم شاة و ظاهر العموم للحج و عمرة التمتع و المفردة بل في عمرة المتمتع أظهر و استدل عليه بقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك او لبدته فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير و ان أنت لم تفعل فيجز لك التقصير و الحلق في الحج و ليس في المتعة الا التقصير و يحتمل تعلق في الحج بجميع ما قبله و صحيح العيص ساله ع عن رجل عقص شعر رأسه و هو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر و ادهن و أحل قال عليه دم شاة و نسكه يحتمل الحج و اياه و العمرة و الدم يحتمل الهدى و حمله الشهيد على الندب و على المختار فيجب عليه شاة لو حلق مع العمد لخبر ابى بصير سأل الصادق ع عن المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر امر الموسى على رأسه حين يريد ان يحلق و قد يظهر منه السهو لكن الاصل البرائة و قال ع في صحيح جميل في متمتع حلق رأسه بمكة ان كان جاهلا فليس عليه شيء و ان تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلثين يوما فليس عليه شيء و ان تعمل بعد الثلثين يوما التي توفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه و قال أحدهما ع في مرسله ان كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء و ان كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه شيء إذا كان قد اعفاه شهر أو لاطلاق الدم في الخبرين أطلق الاكثر و جعله ابن حمزة مما يوجب الدم المطلق و انما عينه المصن في الشاة كما في التهذيب و المهذب و السراير اقتصارا على الاقل لاصل البرائة في التهذيب ان وجوب الدم إذا حلق جميع رأسه و يوافقه التحرير و المنتهى و الدروس و ما سيأتي في الكتاب من جواز حلق البعض و يمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا كما في السراير لظاهر خبر ابى بصير و هو ضعيف عن إثباته سندا و دلالة و الاصل البرائة و انما يجب يوم النحر احد الامرين من الحلق و التقصير الا ان يراد الوجوب تخييرا اذ لا يخلوا غالبا عن شعر يحلقه الموسى و هو بخلاف الاصلع فانه لانه لا شعر على رأسه أصلا و لذا لم يجب عليه الامرار لا عينا و لا تخييرا للاصل و الاجماع كما في الخلاف و الجواهر نعم يمره استحبابا كما فيهما و فى المبسوط تشبها بالمحلق و لخبر زرارة ان رجلا من أهل خراسان قدم حاجا و كان أقرع الراس لا يحسن ان يلبى فاستفتى له ابو ع بد الله ع فامر له ان يلبى عنه و ان يمر الموسى على رأسه فان ذلك يجزى عنه بناء على ان الاشارة بذلك إلى التلبية عنه خاصة أو ان الاجزاء عنه بمعنى ان ذلك بمنزلة الخلق له و ان وجب عليه التقصير ايضا لتعذر الحلق حقيقة و يشير في الحج إلى القول بالاجزاء المستلزم للوجوب لظاهر الخبر و هو فتوى النهاية و التهذيب و الشرايع و النافع و الجامع و هو متجه إذا لم يكن له ما يقصر منه و على القول يتعين الحلق على الحاج إذا كان ضرورة أو ملبد أو معقوص الشعر و يجوز ان يريدوا بالاجزاء ما ذكرناه و المعروف في الاصلع انه الذي يحز شعره مقدم رأسه إلى مؤخره و المراد هنا ما عرفت و على الاصلع ان يقصر

(351)

بان يأخذ من لحيته و أظفاره و كذا على من كان حلق في عمرته ان لم ينبت شعر رأسه أصلا و لو حلق في عمرة التمتع بعض رأسه جاز كما في النهاية و المبسوط و التهذيب و السراير لانه تقصير لما عرفت من عمومه لانواع الازالة طرا و لاحد لاكثره و الاصل الاباحة و البرائة من الدم فليحمل الاخبار على حلق الكل قال الشهيد و لو حلق الجميع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع و هو جيد و لو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعة لا اعرف فيه خلافا و ان كان عندنا نسكا و يعضده النصوص و الاصل و لا شيء عليه وفاقا لسلار و ابن إدريس للاصل خصوصا عند السهو و صحيح معوية و حسنه سأل الصادق ع عن رجل أهل بالعمرة و نسى ان يقصر حتى دخل في الحج قال يستغفر الله و لا شيء عليه و تمت عمرته و حمله الشيخ على انه لا عقاب عليه و روى عن اسحق بن عمار انه سأل ابا ابراهيم ع عن الرجل يتمتع فينسى ان يقصر هل حتى يهل بالحج فقال عليه دم يهريقه و حمله الصدوق على الاستحباب و عمل به الشيخ في كتبه و بنو زهرة و البراج و حمزة و الظاهر انه شاة كما في الغنية و المهذب و الاشارة و ادرجه ابن حمزة فيما فيه دم مطلق و لو ترك التقصير عمدا حتى أهل بالحج يصير حجته مفردة على راى الشيخ لقول الصادق ع في خبر ابى بصير المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل ان يقصر قليس له ان يقصر و ليس له متعة و خبر محمد بن سنان عن العلا ابن فضيل قال سألته عن رجل استمتع و طاف ثم أهل بالحج قبل ان يقصر قال بطلت متعته و هي حجة مبتولة و هي خيرة الجامع و المختلف و الارشاد و التحرير و التذكرة و المنتهى و الوسيلة و في الدروس انه المشهور و يبطل الثاني على راى ابن إدريس لانه لم يتحلل من عمرته مع الاجماع على عدم جواز إدخال الحج على العمرة قبل إتمام مناسكها و التقصير من مناسكها عندنا فهو حج منهى عنه فيفسد خصوصا و قد نوى المتعة دون الافراد و لضعف الخبرين سندا و دلالة لاحتمال اختصاصهما بمن نوى العدول و هو خيرة التلخيص و الدروس و لو جامع عامدا قبل التقصير وجب عليه بدنة للموسر و بقرة للمتوسط و شاة للمعسر كما في التهذيب و النهاية و المبسوط و المهذب و السراير و الوسيلة و الجامع لصحيح الحلبي سأل الصادق ع عن متمتع طاف بالبيت و بين الصفا و المروة و قبل إمرأته قبل ان يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه و ان كان الجماع فعليه جزور أو بقرة و نحوه صحيح عمران الحلبي عنه ع و حسنه ساله عن متمتع وقع على إمرأته قبل ان يقصر قال ينحر جزورا و قد خشيت ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالما و ان كان جاهلا فلا شيء عليه و الجهل يشمل النسيان أو ستتبعه من باب الاولى و حسن ابن مسكان ساله ع عن ذلك فقال عليه دم شاة تنزيلها ؟ على مراتب العسر و اليسر جمعا و احتياطا و قد يرشد اليه التنصيص عليه فيمن امنى بالنظر إلى أهله و فى الجماع قبل طواف النساء و اوجب الحسن بدنة للخبر الثالث و احتمال أو في الاوليين ان يكون من الراوي و اوجب سلار بقرة لا غير للاولين لتخييرهما بينها و بين الجزور فهي الواجبة و الجزور افضل و اقتصر الصدوق في المقنع على الافتاء بمضمونهما و يستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط كما في النهاية و المبسوط و غيرهما لقول الصادق ع في مرسل ابن البخترى ينبغى للتمتع بالعمرة إلى الحج إذا احل ان لا يلبس قميصا و ليشبه بالمحرمين و كذا يستحب لاهل مكة التشبه بالمحرمين أيام الحج ففى خبر معوية عنه ع لا ينبغى لاهل مكة ان يلبسوا القميص و ان يتشبهوا بالمحرمين شعثاء غبراء قال و قال ع و ينبغي للسلطان ان يأخذهم بذلك الفصل الخامس في إحرام الحج و الوقوف و انما افردهما عن باقى المناسك لامتيازهما عنها بكونهما العمدة في الحج و فيه مطالب أربعة الاول في إحرام الحج و النظر في امور ثلثة بالاعتبار و الا فغير الاحكام ثلثة و الاحكام عدة امور تراها الاول في وقته و محله اما وقته فاشهر الحج و اما وقته للمتمتع فإذا فرغ الحاج حج المتمتع من عمرة التمتع أحرم بالحج متى شاء إلى ما سيأتي من ضيق وقت عرفات و أفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال كما في المبسوط و الاقتصاد و الجمل و العقود و الغنية و المهذب و الجامع و غيرها و في التذكرة الاجماع على استحباب كونه يوم التروية و فى المنتهى لا نعلم فيه خلافا و هو ثامن ذي الحجة قال في المنتهى و سمى بذلك لانه لم يكن بعرفات ماء و كانوا يستقون من مكة من الماء ريهم و كان يقول بعضهم لبعض ترويتم ترويتم فسمى يوم التروية لك ذكره ابن بابويه يعنى في الفقية قلت و رواه في العلل في الحسن عن الحلبي عن الصادق ع قال و نقل الجمهور وجها اخر و هو ان ابراهيم ع راى في تلك اللية ذبح الولد فأصبح يروى نفسه أ هو حلم امن الله تعالى فسمى يوم التروية فلما كانت ليلة عرفة راى ذلك ايضا فعرف انه من الله تعالى فسمى يوم عرفة انتهى و الا فضيلة بالنسبة إلى ما بعده اى ينبغى ان لا يؤخر عنه ليدرك المبيت بمنى كاملا أو إلى ما قبله لقول الصادق ع في صحيح معوية و الحلبي لا يضرك بليل أحرمت أو نهار الا ان افضل ذلك عند زوال الشمس و فى حسن معوية إذا كان يوم التروية ( إنش ) فاغتسل ثم ألبس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم ع أو في الحجر ثم أقعد حتى يزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلوتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة و أحرم بالحج و عليك السكينة و الوقار و سأله ع على بن يقطين في الصحيح عن الوقت الذي يتقدم فيه إلى منى الذي ليس له وقت أول منه فقال إذا زالت الشمس و هذا لغير الامام كما في الوسيلة و المختلف فسياتى انه يستحب له ان يصلى الظهر بمنى و اوجب ابن حمزة الاحرام به يوم التروية إذا امكنه بمعنى انه لا يجوز تأخيره عنه اختيارا و لعله لظاهر الامر و يندفع بان أكثر أوأمر الخبر للندب و الافضل لغير الامام إيقاعه بعد ان يصلى الظهر كما في الهداية و المقنع و المقنعة و المصباح و مختصره و السراير و الجامع و موضع من النهاية و المبسوط و فى الفقية و فيه في دبر الظهر و ان شئت في دبر العصر و الدليل عموم الاخبار باستحباب إيقاع الاحرام عقيب فريضة و خصوص خبر معوية المتقدم و فى المهذب و الوسيلة و التذكرة و المنتهى و المختلف و الدروس و موضعين من المبسوط و موضع من النهاية إيقاعه بعد الظهرين و حكى عن على بن بابويه و أبى على و انه نص على ان الافضل إيقاعه بعد العصر المجموعة إلى الظهر و فى الاقتصاد ان من عدا المام لا يخرج إلى منى حتى يصليها بمكة و نحوه النافع و الشرايع و استدل في المختلف بان المسجد الحرام افضل من غيره و المستحب إيقاع الاحرام بعد فريضة فاستحب إيقاع الفريضتين فيه و فى التذكرة و المنتهى بما مر من حسن معوية و ضعف الدليلين واضح و قال السيد فإذا كان يوم التروية فليغتسل و لينشئ الاحرام من المسجد و يلبى ثم يمضى إلى منى فيصلى بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء و الاخرة و الفجر و هو يعطى إيقاعه قبل الظهرين مطلقا لنحو قول الصادق ع في حسن معوية إذا انتهيت إلى منى فقل إلى ان قال ثم يصلى بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الاخرة و الفجر و الامام يصلى بها الظهر و لا يسعه الا ذلك و موسع لك ان تصلى بغيرها ان لم تقدر في خبر عمر بن يزيد وصل الظهران قدرت بمنى و في خبر ابي بصير و ان قدرت ان يكون رواحك إلى منى زوال الشمس و الا فمتى تيسر لك من يوم التروية و جمع الشيخ و المصنف و غيرهما بينهما و بين الادلة بالفرق بين الامام و غيره كما قال ع في صحيح جميل ينبغي الامام ان يصلي الظهر من يوم التروية بمنى و في صحيح معوية على الامام ان يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف و قال أحدهما ع في صحيح ابن مسلم لا ينبغي للامام و غيره كما قال في صحيح جميل ينبغي للامام ان يصلي الظهر يوم التروية الا بمنى و ليصل نافلة الاحرام ايضا ست ركعات أو اربعا أو اثنتين قبل الفريضة أو بعدها كما مر أو يقتصر على ست ركعات هي نافلة الاحرام ان وقع في غيره اى وقت الزوال و أقله اى ما يصليه الاحرام أو ما يقع بعده ركعتان و يجوز تأخيره اى الاحرام بالحج إلى ان يعلم ضيق وقت عرفة فيجب إيقاعه حينئذ عينا و لا يجوز التأخير عنه هذا هو المشهور و الموافق للاقتصاد و الجمل و العقود و موضع من المبسوط و المهذب و الكافي و الغنية و الشرايع و الجامع و السراير للاصل و قول الصادق ع في رواية يعقوب بن شعيب المحاملي لا بأس للمتمتع ان يحرم ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين قال في المختلف و في طريقها إسمعيل بن مرار و لا يحضرني ألان حاله فان كان ثقة فالرواية حسنة قلت و كان المحاملي هو الميثمي كما في بعض نسخ الكافي و في النهاية و التهذيب و الاستبصار و الوسيلة و موضع من المهذب و موضع من المبسوط فوات المتعة بزوال عرفه قبل ا لا حرام بالحج

(352)

لقوله ع في صحيح جميل المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة و كأنهم لا يرونها مخالفا للمشهور بناء على ان معناه اعتبار اختياري عرفة و هو من الزوال إلى الغروب و لذا يرى بين قولي الشيخ في المبسوط أسطر ثلاثة و كذا القاضي و صرح ابن حمزة بانه لا يمكنه إدراك عرفة حينئذ و لذا علل الشيخ التوقيت بالزوال في كتاب الاخبار بذلك و هو خيرة المختلف و يدل عليه صحيح زرارة سأل ابا جعفر ع عن الرجل يكون في يوم عرفة و بينه و بين مكة ثلاثة أميال و هو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال يقطع التلبية تلبية المتعة و يهل بالحج بالتلبيه إذا صلى الفجر و يمضى إلى عرفات فيقف مع الناس و يقضى جميع المناسك و يقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم و لا شيء عليه و صحيح الحلبي سأل الصادق ع عن رجل أهل بالحج و العمرة جميعا ثم قدم مكة و الناس بعرفات فخشي ان هو طاف وسعى بين الصفا و المروة ان يفوته الموقف فقال يدع العمرة فإذا اتم حجه صنع كما صنعت عائشة و لا هدي عليه و اعتبر ابن إدريس اضطراريها و له وجه لو لا الاخبار بل لولاها اتجه اعتبار اختياري المشعر وحده و في المقنع و المقنعة فوات المتعة بغروب الشمس التروية قبل ان يطوف و يسعى للعمرة لصحيح العيص سأل الصادق ع عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلوة العصر يفوته المتعة فقال له ما بينه و بين غروب الشمس و قوله ع في صحيح عمر بن يزيد إذا قدمت يوم التروية و أنت متمتع فلك ما بينك و بين الليل ان تطوف بالبيت و تسعى و تجعلها متعة و نحوهما اخبار و بإزائها أكثر الاخبار فمنها ما تقدم من الامتداد إلى زوال عرفة أو إلى إدراك الوقوف و منها ما نص على الامتداد إلى سحر ليلة عرفة و هو صحيح ابن مسلم سأل الصادق ع إلى متى يكون للحاج عمرة فقال إلى السحر من ليلة عرفة و منها ما نص على الامتداد إلى إدراك الناس بمنى و هو كثير و منها نحو خبر محمد بن ميمون قال قدم أبو الحسن ع متمتعا ليلة عرفة فطاف و أحل و اتى بعض جواريه ثم أحرم بالحج و خرج و صحيح هشام بن سالم و مرازم و شعيب و حسنهم عن الصادق ع في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف و يسعى ثم يحرم و يأتي منى قال لا بأس و قول الكاظم ع في مرسل موسى بن قاسم أهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية إلى زوال الشمس و بعد العصر و بعد المغرب و بعد العشاء الاخرة ما بين ذلك كله واسع و حكى ابن إدريس عن المفيد انه إذا زالت الشمس يوم التروية و لم يحل من عمرته فقد فاتته المتعة و كأنه لنحو صحيح ابن بزيع سأل الرضا ع عن المرأة تقدم مكة متعة فتحيض قبل ان تحل متى يذهب متعتها قال كان جعفر ع يقول إلى زوال الشمس من يوم التروية و كان موسى ع يقول صلوة المغرب من يوم التروية قال ابن بزيع قلت جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان ابي صالح فقال إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج فقال لا هي على إحرامها قلت فعليها هدي قال لا الا ان يحب ان تتطوع ثم قال اما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل ان تحرم فاتتنا المتعة قلت و لا اختلاف بين قولي الامامين ع فمعني الاول انه لابد من الاحلال عند الزوال و الاحرام بالحج عنده و مع الثاني انه لابد من إدراك صلوة المغرب بمنى و معنى الاول انه لابد من الشروع في افعال العمرة عند الزوال مما قبله و معنى الثاني انه لابد من الفراغ منها أو الاحرام بالحج عند صلوة المغرب فما قبله و بني كلامهما ع في المنتهى على اختلاف الاحوال و الاشخاص في إدراك الموقفين و اما المحل فمكة إذا كان حج التمتع فلا يجوز إيقاعه في غيرها اتفاقا كما هو الظاهر الا فيما ستسمعه ( سمعته ؟ ) ألان و يدل عليه الاخبار الا مرة للمتمتع ان لا يخرج من مكة الا و قد أحرم بالحج فان رجع إلى مكة رجع محرما و الا مضى عرفات كقول الصادق ع في حسن الحلبي في المتمتع يريد الخروج إلى الطايف يهل بالحج من مكة و ما احب ان يخرج منها الا محرما و صحيح عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن علي بن جعفر سأل اخاه ع عن رجل قدم متمتعا فأحل أ يرجع قال لا يرجع حتى يحرم بالحج و لا يجاوز الطايف و شبهها مخافة ان لا يدرك الحج فان احب ان يرجع إلى مكة رجع و ان خاف ان يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات و سلف ان في التهذيب و التذكرة استحباب الاحرام بالحج لمن خرج من مكة بعد عمرة التمتع ثم رجع قبل مضي شهر و في المنتهى انه لا يعرف خلافا في جواز إيقاعه في اى موضع من مكة شاء و في التذكرة الاجماع عليه و في خبر عمرو بن حريث انه سأل الصادق من اين أهل بالحج فقال ان شئت من رحلك و ان شئت من الكعبة و ان شئت من الطريق و أفضل المواطن المسجد لكونه افضل في نفسه و لحصول الاخبار بالاحرام فهي و سال يونس بن يعقوب الصادق ع من اى المسجد أحرم يوم التروية فقال من اى المسجد شئت و الافضل تحت الميزاب أوفي المقام كما في النافع و الجامع و الغنية و الكافي و كذا المصباح و مختصره و السراير و يشعر به الفقية و المقنع و الهداية الا انهم ذكروا الحجر لقول الصادق ع في حسن معوية ثم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ع أو في الحجر ثم أحرم بالحج و لم أظفر لخصوص الميزاب بخبر ثم جعل ابن إدريس و المصنف في المختلف المقام افضل لقوله ع في خبر عمر بن يزيد ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج و لذا اقتصر عليه الشيخان في المقنعة و المصباح و مختصره و كذا المصنف فيما ترى و القاضي و المهذب و اقتصر سلار على الميزاب و كذا المصنف في الارشاد و التبصرة و التلخيص و ابنه في الفخرية و لا اعرفه الا الاكتفاء بأحد الراجحين و ان كان مرجوحا بالنسبة إلى الآخر و لو نسيه اى الاحرام بالحج حتى خرج إلى منى أو عرفات رجع له إلى مكة وجوبا مع المكنة و منها سعه الوقت كما في السراير و الجامع اذ لا دليل على سقوطه مع التمكن منه فان تعذر الرجوع و لو لضيق الوقت أحرم من موضعه و لو بعرفات اذ لا حرج في الدين و لان على بن جعفر سأل اخاه عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر و هو بعرفات ما حاله فقال يقول أللهم على كتابك و سنة نبيك فقد تم إحرامه و هل ضيق الوقت عن الاختياري عذر وجهان و لاطلاق الخبر أطلق الشيخ و ابنا حمزة و البراج انه يحرم بعرفات و لا شيء عليه و لم يشترط العذر ؟ النظر الثاني في الكيفية و يجب فيه النية اتفاقا فانما الاعمال بالنيات لكن ان نسيها حتى رجع إلى بلده ففي النهاية و المبسوط و التهذيب انه لا شيء عليه إذا قضى المناسك لقول الكاظم ع في خبر على بن جعفر فان جهل ان يحرم يوم التروية حتى رجع إلى بلده ان كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه و قد مر الكلام فيه و يجب النية المشتملة على قصد حج التمتع خاصة اى من ذكر العمرة فانها قد سبقت فلو نسي و أحرم بها اى العمرة مع الحج أولا معه بني على قصده من إحرام الحج فيجزئه كما في التهذيب و النهاية و المبسوط و المهذب و السرائر و الوسيله و الجامع غيرها لصحيح على بن جعفر سأل اخاه عن رجل دخل قبل التروية بيوم فاراد الاحرام بالحج فاخطاء فقال العمرة فقال ليس عليه شيء و لتعمد الاحرام بالحج كذا في بعض نسخ التهذيب و هو المحكي عن خط المصنف في المنتهى و في بعضها فليعد للاحرام بالحج و في بعضها فليعد الاحرام بالحج و في بعضها فليعمل وشئ منها لا يصلي سندا خصوصا على نسختي فليعد فانهما إذا كانا من العود و الاعاده كان نصا في عدم الاجزاء و إذا كان من الاعداد بمعنى اعداد نفسه للاحرام بالحج احتمل الاستعداد لتجديد الاحرام بالحج و الاستعداد للاحرام به و أفعاله بما أوقعه من الاحرام و النسخة الاولى يحتمل القصد إلى تجديد الاحرام بالحج و إلى جعل ما أوقعه اخر اما به و كذا الاخيرة و لا ينافي احتمال التجديد قوله ع ليس عليه شيء كا لا يخفى و على تقدير موافقته المدعى فلا بد من ان يكون المعنى منه و من كلام الاصحاب انه نوى الحج و تلفظ بالعمرة كما هو لفظ الخبر و بعضهم اذ لو نواها اشكل الحكم بانصرافها إلى الحج و ان كان ذلك مقصودة قبل النية فانما الاعمال بالنيات لا بالمقصود قبلها و يجب اشتمال النية على الوجوب أو الندب لوجههما اى على وجههما اى الوجوب ان وجب و الندب ان استحب أو شبههما من الاسلام و النذر و شبهه و الاستيجار و التطوع و التبرع و النذر القلبي ان لم يجب به كل ذلك لتميز المنوي من اشباهه و لان الاطاعة و التقرب انما يتحققان بفعل ما امر الله به على الوجه المأمور به و في هذا انه لا يستلزم التعرض له في النية نعم لابد من الاحتراز عن المخالفة و يمكن ان يكون المراد و يتخير على الثاني بين

(353)

ان ينوي حجة الاسلام أو النذر مثلا لوجوبها أو الحج الواجب لكونه حج الاسلام أو للنذر مثلا و بالجملة بين ان يجعل الوجوب أو الندب صفتين أو علتين لكونهما وجهي ما يفعله و لا بد من إيقاع ما يفعله لوجهين لتمييز عن غيره من الوجوه و يحتمل ان يريد الاشتمال عليهما صفتين و علتين كما قيل فينوي حج الحج الواجب لوجوبه فالأَول للتمييز و الثاني لايقاع المأمور به على وجهه و فيه ما عرفت و يبعد جدا ان يريد بوجههما الامر أو العطف ( اللطف ) أو الشكر اذ لا وجه لوجوب إحضارها في النية و في بعض النسخ أو وجههما فيجوز ان يراد انه لابد من الاشتمال عليهما صفتين أو وجهين و انه لابد من الاشتمال عليهما أو على سببهما من الامر أو النذر أو الاسلام أو التبرع و نحوها لا شعارها بهما و اختلاف الاضافة بيانية و لامية بحسب الوجوه ظاهر و اما التقرب إلى الله تعالى فلا بد منه في نية كل عبادة اتفاقا الا ان ينوي ما هو افضل منه و هو الفعل لكونه تعالى أهلا للعبادة أو ما هو بمعناه كما لفعل لاطاعته تعالى و موافقة امره و يجب عنده نزع ما عليه من المخيط و ما يستر الرأس و لبس الثوبين كما في العمرة و فيه ما مر من الكلام و يجب التلبيات الاربع المتقدمة و بالجملة فالأَمر فيه كما تقدم في إحرام العمرة الواجب و المستحب و يلبي الماشي إلى منى في الموضع الذي صلى و أحرم فيه و الراكب إذا نهض به بعيره كما في النهاية و المبسوط و مختصره و السراير و الوسيلة و الجامع لقول الصادق ع في خبر عمر بن يزيد فان كنت ماشيا فلب عند المقام و ان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك و عليه حمل إطلاق قوله ع في خبر ابي بصير ثم يلبي في المسجد الحرام و قوله في حسن معوية فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب و قول ابي جعفر ع لزرارة إذا جعلت شعب الدب ؟ عن يمينك و العقبة عن يسارك فلب بالحج و في التهذيب و الاستبصار الراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب الدب لهذين الخبرين و في المقنعة ان كان ماشيا فليلب من عند الحجر الاسود ثم روى عن الصادق ع ينبغى لمن أحرم يوم التروية عند المقام ان يخرج حتى ينتهى إلى الردم ثم يلبي بالحج و أطلق الصدوق في المقنع و الهداية تأخير التلبية إلى الرقطاء و في الفقية تعجيله فقال ثم لب سرا بالتلبيات الاربع المفروضات ان شئت قائما و ان شئت قاعدا و ان شئت على باب المسجد و أنت خارج منه مستقبل الحجر الاسود إلى ان قال فإذا بلغت الرقطاء دون الردم و هو ملتقى الطريقين حين يشرف على الابطح فارفع صوتك بالتلبية و كذا القاضي في المهذب و الحلبيان أطلقوا التعجيل بل صرح الحلبي بالتعميم فقال ثم يلبي مستسرا فإذا نهض به بعيره اعلن بالتلبية و ان كان ماشيا فليجهر بها من عند الحجر الاسود و أطلق القاضي في شرح الجمل تأخيرها إلى الردم و في صحيح حفص بن البختري و معوية بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج و الحلبي جميعا عن الصادق ع إذا أهللت من المسجد الحرام للحج فان شئت لبيت خلف المقام و أفضل ذلك ان تمضي حتى تأتي الرقطاء قبل ان تصير إلى الابطح و يرفع صوته بالتلبية ماشيا كان أو راكبا إذا اشرف على الابطح و هو إذا انتهى إلى الردم وفاقا للمشهور لقول الصادق ع في حسن معوية فأحرم بالحج ثم أمض و عليك السكينة و الوقار فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب و ان انتهيت إلى الردم و أشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى و في الدروس الاتفاق عليه و في المقنعة و الغنية و المهذب انه يشرف على الابطح إذا بلغ الرقطاء دون الردم و قال أبو علي يلبي ان شاء من المسجد أو من حيث يخرج من منزله بمكة و ان شاء أو يؤخر اجهاره بالتلبية إلى ان ينتهى إلى الابطح خارج مكة فعل قال في المختلف و هو يدل على الاجهاز عند الاحرام و سمعت عبارة الحلبي الناصة على جهر الماشي من عند الحجر و قال ابن إدريس انه يجهر مما أحرم فيه و قصر الشيخ في المصباح و مختصره الجهر بها على الراكب ثم يخرج إلى منى للبيت بها ملبيا و يستحب استمراره عليها اى التلبية إلى زوال الشمس يوم عرفة فيحرم عنده كما هو نص الخلاف للامر بالقطع في الاخبار كقول الصادق ع في صحيح معوية إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس و في صحيح عمر بن يزيد إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية النظر الثالث في احكامه و يحرم به ما قدمناه في محضورات إحرام العمرة و يكره ما يكره فيه و تاركه عمدا بترك النية أو التلبية العاقدة له يبطل حجه اتفاقا لكونه من الاركان و استلزامه انتفاء المناسك كلها و لا يبطله تركه ناسيا على رأي وفاقا للشيخ و القاضي و بني حمزة و سعيد كما مر و قد مر تحقيقه و في الايضاح ان المراد ترك التلبية اما لو ترك النية فانه يبطل قطعا و إذا لم يبطل الحج فيجب عليه ما يجب على المحرم من الكفارة إذا فعل ما يوجبها على المحرم على اشكال من انتفاء الاحرام المحرم له مع الاصل و من انه بحكم المحرم شرعا و محرم بزعمه فيقضي بفعله ما يحرم على المحرم و هو خيرة الايضاح و لا يجوز له الطواف بعد الاحرام حتى يرجع من منى إلى ان يضطر إلى تقديم طواف حجه وفاقا للنهاية و المبسوط و التهذيب و الوسيلة و ظاهر المصباح و مختصره و الجامع لخبر حماد عن الحلبي قال سألته اتى المسجد الحرام و قد ازمع بالحج يطوف بالبيت قال نعم ما لم يحرم و لما قصر عن إثبات الحرمة المخالفة للاصل قال ابن إدريس لا ينبغي و اقتصر المصنف في التحرير و التذكرة و المنتهى على انه لا يسن و خلافا لقول الحسن و إذا اغتسل يوم التروية و أحرم بالحج طاف بالبيت سبعة اشواط و خرج متوجها إلى منى و لا يسعى بين الصفا و المروة حتى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة و احتمل في المختلف ان يريد به الطواف قبل الاحرام كما ذكره جماعة من الاصحاب منهم المفيد و الحلبي فان طاف ساهيا أو عامدا لم ينتقض إحرامه جدد بعده التلبية أولا وفاقا للسراير و التهذيب للاصل و خبر عبد الحميد بن سعيد سأل الكاظم ع عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه و هو لا يرى ان ذلك لا ينبغي أ ينقض طوافه بالبيت إحرامه فقال لا و لكن يمضي على إحرامه قيل في النهاية و المبسوط و السرائر و الوسيلة و الجامع و يجدد التلبية ليعقد بها الاحرام و يحتمل ان يكونوا يستحبونه فان الشيخ قال في الكتابين انه لا ينتقض إحرامه لكن يعقده بتجديد التلبية و لعلهم استندوا إلى ما مضى في طواف القارن و المفرد إذا دخلا مكة قبل الوقوف المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف يستحب للحاج اتفاقا بعد الاحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة و يستحب لغير الامام ان يكون بعد صلوة الظهر بمكة أو الظهرين على ما عرفت من الخلاف و الاقامة بها إلى فجر عرفة لغير الامام و تأخير قطع وادي محسر إلى ما بعد طلوع الشمس لقول الصادق ع في صحيح هشام بن الحكم لا يجوز وادي محسر حتى يطلع الشمس و لا يجب كما في النهاية و المبسوط و التهذيب لظاهر الخبر وفاقا للسراير للاصل و عدم وجوب البيت بمنى كذا في المختلف و ظهور ما فيه يغني عن التنبيه و للعليل و الكبير و خائف الزحام المضر به الخروج من مكة إلى منى قبل الظهر كما في النهاية و المبسوط و السراير و الشرايع و غيرها لخبر اسحق بن عمار سأل ابا الحسن ع عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس و زحامهم يحرم بالحج و يخرج إلى منى قبل يوم التروية قال نعم قال فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروح بذلك قال لا قال يتعجل بيوم قال نعم قال يتعجل بيومين قال نعم قال يتعجل بثلاثة قال نعم قال أكثر من ذلك قال لا و مرسل البزنطي قيل لابي الحسن ع يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من اجل الزحام و ضغاط الناس فقال لا بأس و حمل عليه خبر رفاعه سأل الصادق ع هل يخرج الناس إلى منى غدوة قال نعم و مر القول و الخبر باستحباب صلوة الظهرين بها مطلق و كذا الامام يستحب له ان يصلي الظهرين بمنى لما عرفت و في التهذيب انه لا يجوز له ذلك و هو ظاهر النهاية و المبسوط و ما مر من حسن معوية و صحيحه و الامام أمير الحاج كما قيل فانه الذي ينبغى ان يتقدمهم في أول السفر إلى المنزل ليتبعوه و يجتمعوه اليه و يتأخر عنهم في الرحيل من المنازل و ورد بمعناه في خبر حفص المؤذن قال حج اسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين و مائة فسقط أبو عبد الله ع من بغلته فوقف عليه اسماعيل فقال له أبو عبد الله ع سر فان الامام لا يقف و لذا يستحب له الاقامة بها إلى طلوع الشمس كما في صحيح ابن مسلم عن أحدهما ع قال ينبغي للامام ان يصلي الظهر يوم التروية الا بمنى و يبيت بها و يصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج و يكره الخروج منها للامام و غيره قبل الفجر لغير عذر كما في السراير و النافع و الشرايع فانه يكره مجاوزة وادي محسر قبل طلوع الشمس و هو حد منى و للامر بصلوته فيها في حسن معوية المتقدم و لصحيح ابن مسلم سأل ابا جعفر ع هل صلى رسول الله ص الظهر

(354)

بمنى يوم التروية قال نعم و الغداة بمنى يوم عرفة و خبر عبد الحميد الطائي قال للصادق ع انا مشاه فكيف نضع فقال ع اما اصحاب الرجال فكانوا يصلون الغداة بمنى و اما أنتم فامضوا حتى تصلوا في الطريق و في الكافي و المراسم انه لا يجوز اختيارا و يعطيه ظاهر النهاية و المبسوط و الاقتصاد و يدفعه الاصل و استحباب المبيت بمنى و يستحب الدعاء عند دخولها قال الصادق ع في حسن معوية إذا انتهيت إلى منى فقل أللهم هذه منى و هذه مما مننت بها علينا من المناسك فاسئلك ان تمن علي بما مننت به على أنبيائك فانما انا عبدك و في قبضتك و عند الخروج منها إلى عرفات قال ع في صحيحه إذا غدوت إلى معرفة فقل و أنت متوجه إليها أللهم إليك صمدت و اياك اعتمدت و وجهك أردت فاسئلك ان تبارك لي في رحلتي و تقضى لي حاجاتي و ان تجعلني اليوم ممن يباهى به من هو افضل منى و عند الخروج إليها من مكة قال ع في حسنه إذا توجهت إلى منى فقل أللهم إياك ارجو و اياك ادعو فبلغني املي و اصلح لي عملي وحدها اى منى من العقبة التي عليها الجمرة إلى وادي محسر على صيغة اسم الفاعل من التحسر اى الايقاع في الحسرة أو الاعياء سمى به لان فيه أبرهة أوقع اصحابه في الحسرة أو الاعياء لما جهدوا ان يتوجه إلى الكعبة فلم يفعل قال الصادق ع في صحيح معوية و أبى بصير حد منى من العقبة إلى وادي محسر و لكن قال في صحيح اخر لمعوية و هو اى وادي محسر واد عظيم بين جمع و منى و هو إلى منى اقرب فليكن الاقربية لاتصاله بمنى و انفصاله عن المزدلفة و يدل على خروجه عن المحدود و المبيت بمنى ليلة عرفة و مستحب للترفه لا فرض و لا نسك و لا يلزم و لا يستحب بتركه شيء لا يعرف في ذلك خلافا نعم قيل لا يجوز لمن بات بها الخروج منها قبل الفجر كما سمعت انفا و قال الشيخ و القاضي بانه لا يجوز له مجاوزة وادي محسر قبل طلوع الشمس لظاهر النهي عنه في الخبر المطلب الثالث في الوقوف بعرفة و مباحثه ثلاثة الاول الوقت و المحل و لعرفة اى الوقوف بها وقتان اختياري و هو من زوال الشمس يوم التاسع بإجماع من عدا احمد فانه جعله من طلوع فجره إلى غروبها بالاجماع و ما في الخلاف و المبسوط من ان وقت الوقوف مجز يوم العيد فهو مجموع الاختياري و الاضطراري فلا يرد عليه ما في السراير من مخالفته الاجماع اى وقت منه اى من الوقت المذكور حضر عرفة بنية الوقوف ادرك الحج اتفاقا و هل يجب الاستيعاب حتى ان اخل به في جزء منه اثم و ان تم حجة ظاهر الفخرية ذلك و صرح الشهيد بوجوب مقارنة النية لما بعد الزوال و انه يأثم بالتأخير و لم أعرف له مستندا و في السرائر ان الواجب هو الوقوف بسفح الجبل و لو قليلا بعد الزوال و في التذكرة انما الواجب اسم الحضور في جزء من اجزاء عرفة و لو مختارا مع النية و ظاهر الاكثر وفاقا للاخبار الوقوف بعد صلوة الظهرين و اضطراري و هو من غروب الشمس ليلة النحر إلى فجر النحر بلا خلاف في الظاهر و به اخبار اى جزء من الليل ادرك كفاه و المحل للوقوف عرفة سميت بها لمعرفة ادم حوا و ابراهم اسماعيل ع فيها أو لمعرفة إبراهيم ع ان ما رآه من ذبح ولده امر من الله او لقول جبرئيل فيها لاحدهما ا عرفت يعني المناسك أو لامر آدم ع او الناس بالاعتراف فيها بالذنوب أو لغير ذلك وحدها من بطن عرفة كهمزة و في لغة بضمتين قال المطرزي واد بحذاء ؟ عرفات و بتصغيرها سميت عرينة و هي قبيلة ينسب إليها العرينون و قال السمعاني ظني انها واد بين عرفات و منى قال الفاسي انه موضع بين العلمين الذي بهما احد عرفة و العلمين الذين هما حد الحرم و ثوية بفتح الثاء و تشديد الياء كما في السراير و لم أظفر لها في كتب اللغة بمميز و نمرة كفرحة و يجوز إسكان ميمها و هي الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف كذا في تحرير النووي و القاموس و غيرهما و في الاخبار انهما بطن عرفة فلعلها يقال عليهما و لو على أحدهما للمجاورة إلى ذي المجاز و هو سوق كانت على فرسخ من عرفة بناحية كبكب قال الصادق ع في صحيح معوية فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة و نمرة هي بطن عرفة دون الموقف و دون عرفة قال وحد عرفة من بطن عرفة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز فلا يجوز الوقوف بغيرها مما خلفها و لا بهذه الحدود لخروجها عن المحدود كالاراك قال الصادق ع في خبر سماعة اتق الاراك و نمرة و هي بطن عرفة و ثوية وذي المجاز فانه ليس من عرفة و لا يقف فيه و في خبر ابي بصير ان اصحاب الاراك الذين ينزلون تحت الاراك لا حج لهم و قال النبي ص في خبر اسحق بن عمار ارتفعوا وادي عرفة بعرفات و قال الحسن و الحلبي وحدها من المازمين إلى الموقف و قال أبو علي من المازمين إلى الجبل و قال الصادق ع في صحيح ليث المرادي حد عرفات من المازمين إلى اقصر الموقف قال في المختلف و لا ينافي بين القولين يعني ما في الكتاب و احد هذين القولين لان ذلك كله حدود عرفة لكن من جهات متعددة و يجوز اى يجب عند الضرورة الوقوف على الجبل فانه من الموقف كما في صحيح معوية عن الصادق ع و خلف الجبل موقف و في مرسل الصدوق عنه ع و خلف الجبل موقف إلى وراء الجبل و لخصوص خبر سماعة ساله ع إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون قال يرتفعون إلى الجبل و حضره ابنا زهرة و البراج بغير ضرورة و المستحب عند الاختيار ان يقف على السفح لقول الصادق ع في خبر مسمع افضل الموقف سفح الجبل قال الثعلبي في فقه اللغة و الجبل الحضيض و هو القرار من الارض عند أصل الجبل ثم السفح و هو ذيله فيتضمن استحباب القرب من الجبل كما ستسمع النص عليه في خبر عامر بن عبد الله الازدي و قال ابن فارس في المقاييس انه من الابدال واصله الصفح بالصاد بمعنى الجانب و في الصحاح سفح الجبل أسفله حيث ينسفح فيه الماء و هو مضطجعه و في القاموس السفح عرض الجبل المضطجع أو اصله أو أسفله او الحضيض و اوجبه ابن إدريس في ظاهره و المستحب الوقوف في ميسرة الجبل لقول الصادق ع في حسن معوية قف في ميسرة الجبل فان رسول الله ص وقف بعرفات في ميسرة الجبل و الظاهر ميسرة القادم من مكة و قيل ميسرة المستقبل للقبلة و لا دليل عليه قال الشهيد و يكفي القيام بوظيفة الميسرة لحظة و لو في مروره و يستحب سد الخلل بنفسه و برحله و عياله لقول الصادق ع في حسن معوية إذا رأيت خللا فسده بنفسك و راحلتك فان الله يحب ان يسد تلك الخلال و لسعيد بن يسار ايما عبد رزقه الله رزقا من رزقه فاخذ ذلك الرزق فانفقه على نفسه و على عياله ثم أخرجهم قد ضحاهم بالشمس حتى يقدم بهم عشية عرفة إلى الموقف فيقبل ألم تر فرجا يكون هناك فيها خلل ليس فيها احد قال بلى جعلت فداك فقال يحبى بهم قد ضحاهم حتى يشعب بهم تلك الفرج فيقول الله تبارك و تعالى لا شريك له عبدي رزقته من رزقي فاخذ ذلك الرزق فانفقه فضحى به نفسه و عياله ثم جاء بهم حتى شعب بهم هذه الفرجة التماس مغفرتي اغفر له ذنبه و اكفيه ما أهمه و يستحب ان يضرب خبائه بنمرة و هي بطن عرفة كما في صحيح معوية المتقدم انفا عن الصادق ع و صحيحه و حسنه ايضا عنه ع في حج النبي ص حتى انتهوا إلى نمرة و هي بطن عرفة بحيال الاراك و ضربت قبته و ضرب الناس اخبيتهم عندها الثاني الكيفية و يجب فيه النية عند علمائنا اجمع كذا في التذكرة وفاقا للسراير قال خلافا للعامة و في المنتهى خلافا للجمهور و يدل عليه ما دل على وجوبها في العبادات و لكن سيأتي الخلاف في استيعاب النوم وقت الوقوف و وقت النية بعد زوال شوال وجب الوقوف منه إلى الغروب اذ كفى المسمى و يجب على الاول المبادرة إليها بعد تحققه فلو اخرا تم و اجزأ كما في الدروس و يجب اشتمالها على الكون لحج التمتع أو غيره حج الاسلام أو غيره كما في التذكرة و الفخرية و اقتصر في المنتهى و التحرير على الوجوب و القربة و يجب الكون بها إلى الغروب اتفاقا و المعتبر عندنا فيه بزوال الحمرة من المشرق كما نص عليه في خبر يونس بن يعقوب عن الصادق ع فلو وقف بالحدود المتقدمة أو تحت الاراك متعمدا بحيث لم يقف شيئا مما بين الزاول إلى الغروب في الموقف مع النية بطل حجه و يأتي الناسي و الجاهل و تقدم ما نطق باتقاء الحدود و الاراك و بان نمرة دون الموقف و بان اصحاب الاراك لا حج لهم و الخبر بهذا كثير وعد ابن حمزة من المندوبات ان لا يقف تحت الاراك و كأنه لكون الحدود ورائه و هو يقتضي دخوله في الموقف و ظاهر قول الصادق ع في خبر ابي بصير لا ينبغي الوقوف تحت الاراك فاما النزول تحته حتى يزول الشمس و ينهض إلى الوقف فلا بأس و لو افاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة ان لم يعد قبله فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما وفاقا للمشهور لقول ابي جعفر ع في الصحيح لضريس اذ سأله عن المفيض قبل الغروب عليه بدنة ينحرها يوم النحر فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة و في الطريق و قول الصادق ع في مرسل ابن محبوب عليه بدنة فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما و في الغنية الاجماع عليه و عند

(355)

الصدوقين عليه دم شاة و لم أعرف مستنده و لكن في الجامع و روى شاة و في الخلاف انه عليه دما للاجماع و الاحتياط و قول النبي ص في خبر ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم و لكنه انما أطلق في مقابلة من لم يوجب عليه شيئا من العامة و لو لم يكن في المسألة الا هذا الخبر كان مؤيدا لقول الصدوقين مع أصل البرائة من الزايد بل انصراف إطلاقه إلى الشاة و لا شيء عليه لو فقد احد الوصفين افي العمد أو العلم أو عاد إلى عرفات قبل الغروب اما الفاقد فللاصل و رفع الخطأ و النسيان و قول الصادق ع في خبر مسمع ان كان جاهلا فليس عليه شيء و ان كان متعمدا فعليه بدنة و حكم الجاهل مما نص عليه في التهذيب و النهاية و المبسوط و السراير و النافع و الشرايع و يعطيه كلام الغنية و الجامع و اما الناسي فكانه لا خلاف فيه و هل عليهما الرجوع إذا تهيا قبل الغروب نعم ان وجب استيعاب الوقوف و الا فوجهان و اما العايد قبل الغروب فلاتيانه بالواجب و هو الوقوف إلى الغروب كمن تجاوز الميقات محرم ثم عاد اليه فأحرم و لانه لو لم يكن وقف إلى هذا الزمان لم يكن عليه شيء مع أصل البرائة و هو ايضا منصوص في المبسوط و الخلاف و الوسيلة و الشرايع و السراير و يعطيه كلام الجامع و فى النزهة ان سقوط الكفارة بعد ثبوتها يفتقر إلى دليل و ليس و هو متجه اما العود بعد الغروب فلا يجزى عندنا خلافا للشافعي إذا عاد قبل خروج وقت الوقوف و يستحب له الجمع بين صلوتي الظهر و العصر باذان واحد و إقامتين اما ما كان أو مأموما أو منفردا متما أو مقصرا عندنا للاخبار و الاجماع كما في الخلاف و التذكرة و المنتهى و لانه يوم دعاء و مسألة فيستحب التفرغ له كما في خبر معوية عن الصادق عليه السلام و للعامة قول باختصاصه بمن صلى جماعة أو كان بينه و بين وطنه ستة عشر فرسخا و اخر بالجمع باذانين و اما متين و اخر بإقامتين فقط و يستحب المبادرة بعد الصلوتين إلى الشروع في الدعاء فقال الصادق عليه السلام في خبر معوية و تعوذ بالله من الشيطان الرجيم فان الشيطان لن يذهلك في موطن احب اليه من ان يذهلك في ذلك الموطن و ليدع بالمنقول و غيره لنفسه و لوالديه و للمؤمنين قال الشهيد و أقلهم أربعون و لا يجب للاصل و قال الحلبي يلزم افتتاحه بالنية و قطع زمانه بالدعاء و التوبة و الاستغفار و ظاهره الوجوب و دليله ظاهر الامر في الاخبار و خبر جعفر بن عامر بن عبد الله بن خداعة الازدى عن ابيه انه قال للصادق عليه السلام رجل وقف بالموقف فاصابته دهشة الناس فبقى ينظر إلى الناس و لا يدعوا حتى افاض الناس قال يجزئه وقوفه ثم قال أ ليس قد صلى بعرفات الظهر و العصر و قنت و دعا قال بلى قال فعرفات كلها موقف و ما قرب من الجبل فهي افضل و غايته وجوب الدعاء في الجملة لا قطع الزمان به و بالتوبة على ان من البين انه ليس نصا فيه حتى استدل به في المختلف على عدم الوجوب و غاية قوله ع يجزئه وقوفه ان الوقوف الخالي عن الدعاء فيجزء و هو لا ينفى وجوب الدعاء و بالجملة فلا يصح مستندا لشيء من الوجوب و عدمه كخبر ابى يحيى ذكريا الموصلى انه سأل العبد الصالح عليه السلام عن رجل وقف بالموقف فاتاه نعى ابيه أو نعى بعض ولدة قبل ان يذكر الله بشيء أو يدعوا فاشتغل بالجزع و البكاء عن الدعاء ثم افاض الناس فقال لا ارى عليه شيئا و قد اساء فليستغفر الله اما لو صبر و احتسب لا فاض من الموقف بحسنات أهل الموقف من ان ينقض من حسناتهم شيء عن القاضي وجوب الذكر و الصلوة على النبي صلى الله عليه و آله و استدل له في المختلف بالامر في الاية و أجاب بمنع كونه للوجوب و ضعفه ظاهر لكن المامور به انما هو الذكر عند المشعر الحرام و على بهيمة الانعام و فى أيام معدودات و فسرت في الاخبار بالعيد و ايام التشريق و الذكر فيها بالتكبير عقيب الصلوات و بعد قضأ المناسك فيحتمل التكبير المذكور و غيره و قال الصادق عليه السلام في خبر معوية ثم يأتى الموقف و عليك السكينة و الوقار فأحمد الله و هلله و مجده واثن عليه و كبره مائة مرة و أحمده مائة مرة و اقرا قل هو الله احد مائة مرة و فى خبر ابى بصير إذا اتيت الموقف فاستقبل البيت و سبح الله مائة مرة و كبر الله مائة مرة و تقول ما شاء الله لا قوة الا بالله مائة مرة و تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيى و يميت و يميت و يحيى بيده الخير و هو على كل شيء قدير مائة مرة ثم تقرا عشر آيات من أول سورة البقرة ثم تقرا قل هو الله احد ثلث مرات و تقرا اية الكرسي حتى تفرغ منها ثم تقرا اية السخرة ان ربكم الله الذي خلق السموات و الارض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا أواخرها ثم تقرا قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس حتى تفرغ منهما ثم تحمد الله عز و جل على كل نعمة أنعم عليك و تذكر نعمه واحدة واحدة ما أحصيت منها و تحمده على ما أنعم عليك من أهل و مال و تحمد الله على ما ابلاك و تقول أللهم لك الحمد على نعمائك التي لا تحصى بعدد و لا تكافى بعمل و تحمده بكل اية ذكر فيها الحمد لنفسه في القرآن و يسبحه بكل تسبيح ذكر به نفسه و يكبره بكل تكبير كبر به نفسه في القرآن و تهلله بكل تهليل هلل به نفسه في القرآن و تصلى على محمد وال محمد و تكبر منه و تجتهد فيه و تدعوا الله عز و جل بكل اسم به نفسه في القرآن و بكل اسم تحسنه و تدعوه بأسمائه التي في اخر الحشر و تقول اسئلك يا لله يا رحمن بكل اسم هو لك و أسئلك بقوتك و قدرتك و عزتك و بجميع ما أحاط به علمك و بجمعك و بأركانك كلها و بحق رسولك صلوتك عليه و اله و باسمك الاكبرالاكبر و باسمك العظيم الذي من دعاك به كان حقا عليك ان لا تخيبه و باسمك الاعظم الاعظم الذي من دعاك به كان حقا عليك ان لا ترده و ان تعطيه ما سأل ان يغفر لى جميع ذنوبي في جميع علمك ( ربي ) و تسال الله حاجتك كلها من امر الاخرة و الدنيا و ترغب اليه من الوفارة في المستقبل في كل عام و تسال الله الجنة سبعين مرة و تتولى سبعين مرة و لكن من دعائك أللهم فكنى من النار و اوسع على من رزقك الحلال الطيب و ادرا عني شر فسقة الجن و الانس و شر فسقة العرب و العجم فان نفد هذا الدعاء و لم تغرب الشمس فاعده من أوله إلى اخره و لا تمل من الدعاء و التضرع و المسألة و يستحب الوقوف في السهل لخبر اسحق بن عمار سأل الكاظم عليه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل احب إليك ام على الارض فقال على الارض و يستحب الدعاء قائما كما في النافع و الشرايع لانه إلى الادب اقرب و لكن ما لم يتعب حتى يشتغل عن الدعاء و الابتهال فيه و الا لكان الافضل العقود على الارض أو الدابة أو السجود بل هو افضل مطلقا للاختبار و الاعتبار و فى المبسوط يجوز الوقوف بعرفة راكبا و قائما و القيام افضل لانه اشق و نحوه المنتهى و زاد و لانه اخف على الراحلة و يمكن ان يزاده لاستحباب الدعاء عنده و الدعاء قائما افضل كان أولى لما عرفت و ان لم اجد نصا بفضل القيام في الدعاء ايضا و فى الخلاف يجوز الوقوف بعرفة راكبا و قائما سواء و هو احد قولى الشافعي ذكره في الاملاء و قال في القديم الركوب افضل و استدل بالاجماع و الاحتياط و قال ان القيام اشق فينبغي ان يكون افضل و فى التذكرة عندنا ان الركوب و العقود مكروهان بل يستحب قائما داعيا بالمأثور و حكى عن احمد ان الركوب افضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه و آله و ليكون أقوى على الدعاء و عن الشافعي قولين أحدهما ذلك و الاخر التساوى و أجاب في المنتهى عن التأسي بجواز انه صائما فعل ذلك بيانا للجواز و لذا طاف صلى الله عليه و آله راكبا مع انه لا خلاف في ان المشي افضل قلت أو لانه أراد ان يراه الناس و يسمعوا كلامه و ايضا ان خلا التأسي عن المعارض اقتضى الوجوب و لا قائل به و المعارض كما أسقط الوجوب أسقط الرجحان و يكره الوقوف في اعلى الجبل اختيارا لما عرفت من فضل الوقوف على الارض و على السفح و استحباب سد الخلل بنفسه و برجله و يكره راكبا و قاعدا لما عرفت و ظاهر التذكرة الاتفاق و سمعت عبارتها انفا و قد يستحبان كما اشرنا اليه الثالث الاحكام الوقوف الاختياري بعرفة ركن كالاضطرارى و انما اقتصر عليه ليعلم انه لا يجزى الاقتصار على الاضطرارى عمدا بل من تركه اى الاختياري عمدا بطل حجه و ان اتى بالاضطراري كما في الشرايع و يعطيه النهاية و المبسوط و المهذب و السراير و النافع لاطلاق الاخبار و بانه لا حج لاصحاب الاراك و اما كون الوقوف بها على الاطلاق ركنا فعليه علماء الاسلام كافة كما في التذكرة و المنتهى و فى الاخبار ان الحج عرفة و الناسى للاختيارى و المعذور يتدارك ليلا و لو قبل الفجر متصلا به إذا علم انه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس لا يعرف في ذلك خلافا و الاخبار به كثيرة و فى الجاهل وجهان فان فاته الوقوف نهارا و ليلا

(356)

اى كلاهما اجتزا بالمشعر و تم حجه عندنا للاخبار و هي كثيرة مستفيضة و الاجماع كما في الانتصار و الخلاف و الغنية و الجواهر و الاجماع المركب كما في الانتصار و المنتهى فان من أوجب الوقوف بالمشعر اجمع على الاجتزاء باختياريه إذا فات الوقوف بعرفات لعذر و اطبق الجمهور على الخلاف و الواجب ما ينطق عليه اسم الحضور و ان لم يقف بل مشى أو سارت به دابته مع النية كذا هنا و فى المنتهى و الخلاف و هو عندي مشكل لخروجه عن معنى الوقوف لغة و عرفا و نصوص الكون و الاتيان لا يصلح لصرفه إلى المجاز و لعل اشارة إلى عدم وجوب استيعاب ما من الزوال إلى الغروب و تاسى الوقوف نهارا و منه ناسى نيته و المعذور يرجع ليلا و كان الاولى يقف أو يأتى و نحوهما و لو إلى طلوع الفجر إذا عرف انه يقدر على ان يدرك اختياري المشعر و هو قبل طلوع الشمس و لعله كرر لقوله و ان ظن الفوات الاختياري المشعر ان اتى عرفات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس و يصح حجه كما قال الصادق عليه السلام في صحيح معوية بن عمار و حسنه و ان ظن انه يأتى عرفات فيقف بها قليلا ثم يدارك جمعا قبل طلوع الشمس فلياتها و ان ظن انه لا ياتها حتى يفيضوا فلا يأتها و ليقم مجمع فقد تم حجه و ان احتمل الامرين سواء قيل يحتمل الوقوف بعرفات تقديما للوجوب الحاضر و ليس بجيد على توقف صحة الحج على إدراك احد الاختياريين بل كفى به عذرا في اقتصاره على المشعر و كذا يصح حجه لو لم يدرك وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس للعذر و عموم الادلة من الاجماع و الاخبار و لا اعتبار بوقوف المغمى عليه و النائم إذا استوعب الاغماء أو النوم لفقد النية و عليه يحمل إطلاق ابن إدريس البطلان بل كلامه يفصح عنه لاستدلاله عليه بما ذكرناه اما لو تجدد الاغماء أو النوم بعد الشروع فيه في وقته صح لما عرفت ان الركن بل الواجب هو المسمى و عليه يحمل إطلاق المبسوط الصحة و فى الشرايع لو نوى الوقوف ثم نام أو جن او اغمى عليه صح وقوفه و قيل و الاول اشبه و لم أظفر بصاحب هذا القيل و ان كان ظاهر شارح اشكالاته انه ابن إدريس و يستحب للامام اى امام الحج ان يخطب لهم في أربعة أيام يوم السابع و عرفه و النحر بمنى و النفر الاول لاعلام الناس مناسكهم كذا في المبسوط و روى جابر خطبة النبي صلى الله عليه و آله في الاولين و انه خطب بعرفة قبل الاذان و جعلها أبو حنيفة بعده و أنكر احمد خطبة السابع و روى ابن عباس انه صلى الله عليه و آله خطب الناس يوم النحر بمنى و عن رافع بن عمر و المزني بن عمر و المزني قال رايت النبي صلى الله عليه و آله يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى عليه على نعله شهباء و على عليه السلام يعبر عنه و الناس بين قائم و قاعد و عن عبد الرحمن بن معاذ خطبنا رسول الله صلى الله عليه و آله و نحن بمنى ففتحنا اسماعنا حتى كنا نسمع و نحن في منازلها نطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار و فى الخلاف ان هذه الخطبة بعد الزوال و أنكرها مالك و عن جماعة انهم رؤا يخطب أوسط أيام التشريق و فى المنتهى و التذكرة بعد الظهر و أنكر أبو حنيفة هذه الخطبة و قال انه يخطب أول أيام التشريق قال الشيخ فانفرد به و لم يقل به فقيه و لا نقل فيه اثر و زيد في النزهة الخطبة يوم التروية قال الشهيد ان في استحباب هذه الخطبة دقيقة هى انه لا يشترط في صحة الاحرام العلم بجميع الافعال و الا لم يكن لاعلام الامام غاية مهمة قال و يشكل في النايب المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر و مباحثه الاول الوقت و المحل و المزدلفة اى الوقوف بها و هي المشعر سمى بها لا زد لا فهم اليه من عرفات كما في صحيح معوية عن الصادق عليه السلام المروي في العلل للصدوق و فى صحيح اخر له عنه عليه السلام ان جبرئيل عليه السلام قال لابرهيم عليه السلام ازدلف إلى المشعر الحرام فسميت مزدلفة و قيل انها من ازدلفت الشيء جمعته وقتان كعرفة اختياري و اضطراري لكن المشهور ان الاختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر و قيل من أول ليلة النحر إلى طلوع الشمس الا ان على مقدمة على الفجر دم شاة و الاضطرارى على المشهور اضطرار يات اضطرارى من طلوع الشمس إلى الزوال و اخر من أول ليلة النحر إلى الفجر و قد يعبر عنهما بواحد كما في المنتهى فيقال من أول ليلة النحر إلى الزوال كما جعله هنا من طلوع الفجر إلى الزوال مع دخول الاختياري فيه و عن السيد امتداد الاضطرارى إلى غروب يوم النحر و المحصل انه لا خلاف في ان اختياريه الذي يجب عليه تحريه مختارا هو انما هو من الفجر إلى طلوع الشمس و ان ما بعد طلوع الشمس اضطرارى و انما الكلام فيما قبل الفجر ففى الدروس انه اختياري لاطلاق صحيح هشام بن سالم و غيره عن الصادق عليه السلام في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به و التقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار و يصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس و إطلاق قول ابى إبراهيم عليه السلام في خبر مسمع ان كان افاض قبل طلوع الفرج فعليه دم شاة مع السكوت عن امره بالرجوع و إطلاق الاخبار بان من ادرك المشعر قبل طلوع الشمس ادرك الحج و هو ظاهر الاكثر لحكمهم بخبره بشاة فقط حتى ان في المنتهى اتفاق من عدا ابن إدريس على صحة الحج مع الافاضة من المشعر قبل الفجر عمدا اختيارا و فيه مع ذلك و فى الكافى انه اضطرارى و قد يستظهر من جمل العلم و العمل و ما سمعته من المنتهى قرينة على انه انما أراد بالاضطراري ما يا ثم باختياره و ان اجزاه و يحتمله الكافى و الجمل لكن الشيخ في الخلاف و ابن إدريس لم يجتزء للمختار به و نص ابن إدريس على بطلان حجه بناء على ان الوقوف بعد الفجر ركن فيبطل بتركه الحج و منعه المصنف في المختلف و المنتهى و قيد المحقق اجتزاء المختار به بما إذا ادرك عرفات و هو يعطى الاضطرار به و يجوز ان يكون اشارة إلى تقييد كلام الاصحاب و الاخبار و ليس بعيدا بقي الكلام في ان اخر الاضطرارى زوال يوم النحر أو غروبه فالمشهور الاول و فى المختلف الاجماع عليه و الاخبار ناطقة به و فى السراير عن انتصار السيد الثاني و يوافقه المنتهى في نقله عن السيد و ليس في الانتصار ألان من فاته الوقوف بعرفة فأدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد ادرك الحج و ليس نصا و لا ظاهرا في ذلك و لذا ذكر في المختلف ان النقل سديد قلت و على القول به فلعل دليله الاخبار المطلقة نحو من ادرك المشعر فقد ادرك الحج و ضعفه ظاهر فان الكلام في إدراك المشعر فانه بمعنى إدراك الوقوف به اى ما يكون وقوفا به شرعا مع المعارضة بالاخبار المقيدة و المحل المشعر وحده ما بين المازمين إلى الحياض إلى وادي محسر كما في صحيح فضالة عن معوية بن عمار و مرسل الصدوق و عن الصادق عليه السلام و يوافقه قوله عليه السلام في خبر ابى بصير حد المزدلفة من وادي محسر إلى المازمين و فى حسن الحلبي لا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة و قول ابى الحسن عليه السلام لاسحق اذ ساله عن حد جمع ما بين المازمين إلى وادي محسر و قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة حدها يعنى المزدلفة ما بين المازمين إلى الجبل إلى حايض محسر كان الجبل من الحدود الداخلة و المازمان بكسر الزاي و بالهمزة و يجوز التخفيف بالقلب الفا الجبلان بين عرفات و المشعر و المازم في الاصل المضيق بين الجبلين فلو وقف بغير المشعر اختيارا أو اضطرارا لم يجز و لكن يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل كما في النهاية و المبسوط و السراير و الغنية و المهذب و النافع و الشرايع و غيرها اى المازمين كما في الفقية و الجامع و المنتهى و التذكرة لخبر سماعة سأل الصادق عليه السلام إذا كثر الناس بمجمع و ضاقت عليهم كيف يصنعون قال يرتفعون إلى المازمين فيكون استثناء للمازمين و إرشاد إلى دخولهما فيما توقف عليه و لكن ضرورة أو المراد الانتهاء إليها من صعود عليهما و لذا اتى بالى دون على فيكون تأكيدا لما قبله و فى الدروس و يكره الوقوف على الجبل الا لضرورة و حرمه القاضي قلت و لعل تخصيصه التحريم بالقاضي لتصريحه بوجوب ان لا يرتفع اليه الا لضرورة و كذا ابن زهرة و اما الباقون فكان المصنف و يجوز ارادتهم توقف الجواز بالمعني الاخص على الضرورة و الظاهر ان الشهيد يريد بالجبل المازمين قال و الظاهر ان ما اقبل الحيال من المشعر دون ما ادبر منها الثاني الكيفية و يجب فيه النية كغيره من المناسك و غيرها و لينو ان وقوفه لحجة الاسلام أو لغيرها كما في التذكرة و هل يجب مقارنتها اختيار الطلوع الفجر و استدامة حكمها إلى طلوع الشمس ام يجوز إيقاعها في اى جزء من اجزاء هذا الزمان أريد و قطعها متى أريد وجهان مبنيان على وجوب استيعاب هذا الزمان اختيارا بالوقوف و عدمه و الوجه العدم كما في السراير للاصل من معارض بل استحباب تأخيره عن الصلوة كما سيأتي و سيأتي استحباب الافاضة قبل طلوع الشمس و جواز وادي محسر قبله و ظاهر الفخرية و الدروس الاول و تبعها

/ 60