کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(357)

عليه جماعة و ليس بجيد ثم ان كان نوى الوقوف ليلا فهل يجب عليه استيناف النية بعد الفجر وجهان مبنيان على كون الوقوف بالليل اختياريا و عدمه و كلام الخلاف قد يشعر بالعدم لقوله ان وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الشمس و ما في المختلف من حمله على الاضطرارى بعيد إذا لو اراده لقال إلى الزوال و فى الدروس ان الاولى الاستيناف و يجب الكون بالمشعر و لا بغيره من الحدود أو ما ورائها اى نحو من الالوان و لو سائرا كما مر و فيه ما مر مع ما سيأتي من قول الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة و لو جزا و نام أو اغمى عليه بعد النية في الوقت صح حجه و لو كان شيء من ذلك قبل النية لم يصح و ان كان بعد الوقت كما مر في عرفة و يجب الوقوف بعد طلوع الفجر بالنص و الاجماع فلو افاض قبله قبل انتصاف الليل أو بعده عامدا مختارا بعد ان وقف به ليلا ناويا و لو قليلا اساء و صح حجه مطلقا و ان كان قد وقف بعرفة وقوفه الاختياري أو الاضطرارى وفاقا للمشهور خلافا لا بن إدريس و ظاهر الخلاف كما سمعت و جبره على المشهور بشاة لقول الصادق عليه السلام في حسن مسمع فيمن افاض من جمع قبل الناس ان كان جاهلا فلا شيء عليه و ان كان افاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة و للمراة و الخائف و هو يعم المعذورين الافاضة قبل الفجر للنصوص و انتفاء الحرج و إجماع كل من يحفظ منه العلم كما في المنتهى من خبر للاصل و كأنه لا خلاف فيه و ان كان خبر مسمع مطلقا و لا بد لهم من الوقوف و لو قليلا كما نص عليه الاخبار فعليهم النية و الاولى ان لا يفيضوا الا بعد انتصاف الليل ان أمكنهم كما في صحيح ابى بصير عن الصادق عليه السلام و كذا الناسي لا شيء عليه كما في النهاية و السراير و الشرايع و غيرها للاصل و رفع الخطاء و النسيان و دخوله في الجاهل و فيه بعد التسليم احتمال قوله عليه السلام افاض قبل طلوع الفجر عليه و يستحب إيقاع الوقوف فيه بنيته بعد ان يصلى الفجر كما في النافع و الشرايع و المقنع و الهداية و الكافي و المراسم و جمل العلم و العمل لقول الصادق عليه السلام في حسن معوية بن عمار اصبح على طهر بعد ما يصلى الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل و ان شئت حيث تبيت قال في التحرير و لو وقف قبل الصلوة جاز إذا كان الفجر طالعا و فى المنتهى و التذكرة اجزاه و يستحب بعد حمد الله و ذكر الائه و الصلوة على النبي صلى الله عليه و آله قاله كما في المنتهى الدعاء في حسن بن عمار عن الصادق عليه السلام قال فإذا وقفت فأحمد الله عز و جل واثن عليه و اذكر من الائه و بلائه ما قدرت عليه وصل على النبي صلى الله عليه و آله ثم ليكن من قولك أللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار و اوسع على من رزقك الحلال و ابدا عني شر فسقة الجن و الانس أللهم أنت خير مطلوب اليه و خير مدعو و خير مسؤل و لكل وافد جايزة فاجعل جايزتى في موطنى هذا ان تقبلنى عثرتي و تقبل معذرتي و ان تجاوز عن خطيئتى ثم اجعل التقوي من الدنيا ازار اى و زاد المفيد في اخره يا أرحم الراحمين و الصدوق حملا في البين و فى الاخر و قال وادع الله كثيرا لنفسك و لوالديك و أهلك و مالك و إخوانك المؤمنين و المؤمنات فانه موطن شريف عظيم و فى المهذب ينبغى لمن أراد الوقوف بالمشعر الحرام بعد صلوة الفجر ان يقف منه بفسح الجبل متوجها إلى القبلة و يجوز له ان يقف راكبا ثم يكبر الله سبحانه و يذكر من الائه و بلائه ما يمكن منه و يتشهد الشهادتين و يصلى على النبي صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام و ذكر الائمة عليهم السلام واحدا واحدا و دعا لهم و تبرأ من عدوهم كان افضل و يقول بعد ذلك أللهم رب المشعر الحرام إلى اخر ما في الخبر و زاد في اخره برحمتك و قال ثم يكبر الله سبحانه مائة مرة و يحمده مائة مرة و يسبحه مائة مرة و تهلله مائة مرة و تصلى على النبي صلى الله عليه و آله و تقول أللهم اهدني من الضلالة و انقذنى من الجهالة و اجمع في خير الدنيا و الاخرة و خد بناصيتي إلى هلاك و انقلنى إلى رضاك فقد ترى مقامي بهذا المشعر الذي انخفض لك فرفعته و ذل لك فاكرمته و جعلته علما للناس فبلغني فيه مناى و ينل رجائي أللهم انى أسألك بحق المشعر الحرام ان تحرم شعري و بشرى على النار و ان ترزقني حيوة في طاعتك و بصيرة في دينك و عملا بفرايضك و إتباعا لا و امرك و خير الدارين جامعا و ان تحفظنى في نفسى و والدي و ولدي و أهلي و إخواني و جيراني برحمتك و تجهد في الدعاء و المسألة و التضرع إلى الله سبحانه إلى حين ابتداء طلوع الشمس ثم ذكر من الواجبات فيه ذكر الله سبحانه و الصلوة على النبي صلى الله عليه و آله اما الذكر فلظاهر الاية و خبر ابى بصير قال للصادق عليه السلام ان صاحبي هذين جهلا ان يقفا بالمزدلفة فقال يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة قال فانه لم يجز بهما احد حتى كان اليوم و قد نفر الناس قال فنكس رأسه ساعة ثم قال أ ليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة أ ليس قد فيئا في صلوتهما قال بلى قال تمم حجهما ثم قال و المشعر من المزدلفة و المزدلفة من المشعر و انما يكفيهما اليسير من الدعاء و خبر محمد بن حكيم سأله عليه السلام الرجل الاعجمى و المراة الضعيفة تكون مع الجمال الاعرابى فإذا افاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا قال أ ليس قد صلوا بها فقد اجزاهم قال فان لم يصلوا بها قال فذكر الله فيها فان كانوا قد ذكر الله فيها فقد اجزاهم و احتمله السيد و الراوندي و احتاط به ابن زهرة و استدل في المختلف على عدم الوجوب بالاصل و أجاب عن الاية بمنع كون الامر فيها للوجوب و ضعفهما ظاهر و قد يجاب بجواز إرادة الذكر قلبا و لا بد في نية الوقوف فيكون في قوة ان يقال فكونوا عند المشعر الحرام لله تعالى و على وجوب الاستيعاب لابد من صلوة الفجر فيه و هي كافية في الذكر كما نطق به الخبران و اما وجوب الصلوة على النبي صلى الله عليه و آله فلم أظفر بسنده و يستحب وطي الضرورة المشعر كما في الاقتصاد و الجمل و العقود و الكافي و الغنية و النهاية و المبسوط و فيها و لا يتركه مع الاختيار و فى الاخير و المشعر الحرام جبل هناك يسمى القزح و استحبه الحلبيان مطلقا و جعله أبو الصلاح اكد في حجة الاسلام برجله كما في كتاب أحكام النساء للمفيد و المهذب و السراير و النافع و الشرايع و الوسيلة و نص فيه على قزح كما في المبسوط و التهذيب و المصباح و مختصره يستحب للضرورة ان يقف على المشعر أو يطاه برجله و فى الفقية انه يستحب له ان يطاه برجله أو براحلته ان كان راكبا و كذا الجامع و التحرير و فى الدروس و عن ابى على يطا برجله أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة قال و الظاهر انه المسجد الموجود ألان قلت الظاهر اشتراك المشعرين ما عرفت حدوده المنصوصة و هو يشمل جبل قزح و الوادي الذي بينه و بين المازمين و هو جمع و المزدلفة و نص و اجمع على ان الوقوف به فريضة و بين جبل قزح الذي فسر به في المبسوط و الوسيلة و الكشاف و المغرب و غيرها و هو ظاهر الاية و قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي و أنزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر و يستحب للصرورة ان يقف على المشعر الحرام و يطاه برجله و فى مرسل ابان بن عثمان يستحب للصرورة ان يطاء المشعر الحرام و ان يدخل البيت و للاعمش إذا ساله كيف صار وطؤ المشعر عليه واجبا يعنى الصرورة ليستوجب بذلك وطاء بحبوحة الجنة و هو ظاهر الاصحاب فان وطاء المزدلفة واجب و هو ظاهر الوقوف عليه الوقوف به و لا اختصاص للوقوف بالمزدلفة بالصرورة و بطن الوادي من المزدلفة فلو كانت هى المشعر لم يكن للقرب منه معنى و كان الذكر فيه لا عنده و لو أريد المسجد كان الاظهر الوقوف به أو دخوله لا وطاءه أو الوقوف عليه و يمكن حمل كلام ابى على عليه كما يحتمل كلام من قيد برجله استحباب الوقوف بالمزدلفة راجلا بل حافيا كما قيل لكن ظاهرهم متابعة حسن الحلبي و هو كما عرفت ظاهر في الجبل ثم المفيد خص استحبابه في كتاب أحكام النساء بالرجال و هو من حيث الاعتبار حسن لكن الاخبار مطلقة و يستحب الصعود على قزح زيادة على مسمى وطئه و ذكر الله عليه في المبسوط و يستحب للصرورة ان يطاء المشعر الحرام و لا يتركه مع الاختيار و المشعر الحرام جبل هناك يسمى قزح و يستحب الصعود عليه و ذكر الله عنده و ان لم يمكنه ذلك فلا شيء عليه لان رسول الله صلى الله عليه و آله فعل ذلك في رواية جابر يعنى ما روته العامة عن الصادق عن ابيه عليهما السلام عن جابر ان النبي صلى الله عليه و آله ركب القصوى حتى اتى المشعر الحرام فرقا عليه و استقبل القبلة فحمد الله و هلله و كبره و وحده فلم

(358)

يزل واقفا حتى أسفر جدا وردوا ايضا انه صلى الله عليه و آله أردف الفضل بن العباس و وقف على قزح و قال هذا قزح و جمع كلها موقف و لكون الخبرين عاميين نسب المحقق استحبابه في كتابيه إلى القيل و يحتمله التحرير و التذكرة و المنتهى ثم كلامه فيهما كاالكتاب و الارشاد و التبصرة و الوسيلة نص في مغايرة الصعود على قزح لوطى المشعر و هو ظاهر ما سمعته من عبارة المبسوط و هي نص في ان المراد بالمشعر هو قزح و كذا الوسيلة و قال كذا الحلبي و يستحب له ان يطاء المشعر الحرام و ذلك في حجة الاسلام اكد فإذا صعده فليكثر من حمد الله تعالى على ما من به و هو ظاهر في اتحاد المسئلتين و كذا الدروس الثالث في احكامه اى المشعر أو الوقوف به بمعنى يعم احكامه و الاحكام المتقدم عليه و المتأخرة عنه أو أحكام نفسه و يكون ذكر غيرها تطفلا كالمقدمة و الخاصة و يستحب للمفيض من عرفة اليه الاقتصاد في السير و الاستغفار عنده و الدعاء إذا بلغ الكثيب الاحمر الذي عن يمين الطريق قال الصادق عليه السلام في صحيح معوية إذا غربت الشمس فافض مع الناس و عليك السكينة و الوقار و افض من حيث افاض الناس و استغفر الله ان الله غفور رحيم فإذا انتهيت إلى الكثيب الاحمر عن يمين الطريق فقل أللهم ارحم موقفى و زد في عملي و سلم لي ديني و تقبل مناسكى و اياك و الوصف الذي يصنعه كثير من الناس فانه بلغنا ان الحج ليس ليس بوصف الخيل و لا إيضاع الابل و لكن اتقوا الله و سيروا سيرا جميلا و لا توطئوا ضعيفا و لا توطئوا مسلما و اقتعدوا في السير فان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يقف بناقته حتى كان يصيب راسها مقدم الرجل و يقول أيها الناس عليكم بالدعة فنسته رسول الله ص يتبع قال معوية و ما سمعت أبا عبد الله يقول أللهم أعتقني من النار يكررها حتى افاض قلت الا تفيض فقد افاض الناس قال انى اخاف الزحام و أخاف ان اشرك في عنت إنسان و قال عليه السلام في حسنه و افض بالاستغفار فان الله عز و جل يقول ثم افيضوا من حيث افاض الناس و استغفر الله ان الله غفور رحيم و يستحب تأخير المغرب و العشاء إلى المزدلفة اجمع عليه أهل العلم كافة كذا في المنتهى و التذكرة يجمع بينهما باذان واحد و إقامتين عندنا كذا فيهما و فى الخلاف و للعامة قول بإقامتين و اخر باذان و اقامة و اخر باذانين و إقامتين و اخر ان جمع بينهما في وقت الاولى فكما قلنا و الا فباقامتين مطلقا و إذا لم يرجع اجتماع الناس و الا باذان و اخر بإقامة للاولى فقط و لا يجب عندنا الجمع خلافا لابى حنيفة و الثورى و يستحب التاخير إليهما كما في الوسيلة و السرائر و النافع و الجامع و الشرايع و لا يجب كما في التهذيب و الاستبصار و المبسوط و الخلاف و النهاية و الغنية و ظاهر الاكثر للاصل و قول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن الحكم لا بأس ان يصلى الرجل المغرب إذا أمسي بعرفة و خبر محمد بن سماعة ساله عليه السلام للرجل ان يصلى المغرب و العتمة في الموقف قال قد فعله رسول الله صلى الله عليه و آله صلاهما في الشعب و حملهما الشيخ على الضرورة و هو بعيد و احتج للوجوب في التهذيب و الاستبصار بمضمر سماعة قال لا يصليهما حتى ينتهى إلى جمع و ان مضى من الليل ما مضى قول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد بن مسلم لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا و ان ذهب ثلث الليل و الاولى الجمع بالفضل و فى الخلاف بالاحتياط و حمل في المختلف قول الشيخ بعدم جواز صلوة المغرب اختيارا في الطريق على الكراهية و هو في غاية البعد عن الخلاف في كتاب الاخبار ثم الفضل في التاخير إليها و لو تربع الليل كما في الهداية و المقنعة و المراسم و الجمل و العقود و الشرايع و النافع و الخلاف و لكن فيه و روى إلى نصف الليل و الاكثر و منهم المصنف في التحرير و التذكرة و المنتهى على فضله و ان ذهب ثلث الليل و حكى في الاخيرين إجماع العلماء و هو نص صحيح ابن مسلم المتقدم انفا و سمعت خبر و ان مضى من الليل ما مضى و لعله بمعنى و ان مضى منه ما مضى بشرط بقاء وقت الاداء و قد يكون مما اشار اليه الشيخ بقوله و روى إلى نصف الليل و يقرب منه قول ابن زهرة لا يجوز ان يصلى العشاء ان الا في المعشر الا ان يخاف فوتهما بخروج وقت المضطر و يجوز تنزيل الخبر على الغالب من ذهاب ربع الليل أو ثلثه و لعل من اقتصر على الربع نظرا إلى اخبار توقيت المغرب اليه و حمل الثلث على ان يكون الفراغ من العشاء عنده فان منع من الوصول إليها الا بعد الربع صلى في الطريق كما في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال عثر محمل ابى بين عرفة و المزدلفة فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة و ان منع من الافاضة صلى بعرفات و يستحب تأخير نوافل المغرب إلى ما بعد العشاء اذ لا نافلة في وقت فريضة و لقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور صلوة المغرب و العشاء يجمع باذان واحد و إقامتين و لا تصل بينهما شيئا هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه و آله و لعنبسة بن مصعب في الصحيح صل المغرب و العشاء ثم تصلى الركعات بعد و يجوز التنفل بينهما للاصل و صحيح ابان بن تغلب قال صليت خلف ابى عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الاخرة و لم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات و ان احتمل ان يكون لا يكون الثانية بالمزدلفة و الوقوف بالمشعر الحرام ركن عندنا من تركه عمدا بطل حجه كما قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبين إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج بل هو أعظم من الوقوف بعرفة لثبوته في نص الكتاب كما قال الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال الوقوف بالمشعر فريضة و الوقوف بعرفة سنة خلافا لاكثر العامة قال أبو علي و ان تعمد ترك الوقوف فعليه بدنة و نحوه في التهذيب قال في المختلف و هذا الكلام يحتمل امرين أحدهما ان من ترك الوقوف بالمشعر الذي حده ما بين المازمين إلى الحياض و إلى وادي محسر وجب عليه بدنة و الثاني من ترك الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل فانه يستحب الوقوف عليه عند اصحابنا وجب عليه بدنة وكلا الاحتمالين فيه خلاف لما ذكره علمائنا فان احدا من علمائنا لم يقل بصحة الحج مع ترك الوقوف بالمشعر عمدا مختارا و لم يقل احد منهم بوجوب الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل و ان تأكد استحباب الوقوف به قال و حمل كلامه يعنى كلام ابى على على الثاني أولى لدلالة سياق كلامه عليه قال و يحتمل ثالثا و هو ان يكون قد دخل المشعر الذي هو الجبل ثم ارتحل متعمدا قبل ان يقف مع الناس مستخفا لما رواه على بن رباب عن حريز ان الصادق عليه السلام قال من افاض من عرفات فلم يلبث معهم بجمع و مضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة قلت اما ما نسب للخبر ان يكون دخل جمعا لا الجبل و الاولى حمل الخبر و كلامهما على إدراك مسمى الوقوف و الافاضة قبل وقتها اى طلوع الفجر و تقدم ان عليه شاة فالاختلاف لاختلاف الفضل أو الناس بالبدنة مع البطلان و لا يبطل الحج بتركه نسيانا ان كان وقف بعرفة وفاقا للسراير و الجامع و النافع و الشرايع للاصل و رفع النسيان و مرسل محمد بن يحيى الخثعمى عن الصادق عليه السلام فيمن جهل و لم يقف بالمزدلفة و لم يبت بها حتى اتى بها قال يرجع قال ان ذلك فاتته فقال لا بأس به و حسنه عنه ع في رجل لم يقف بالمزدلفة و لم يبت لها حتى اتى منى فقال ألم يرا الناس ألم يكبر من حين دخلها قال فانه جهل ذلك قال يرجع قال ان ذلك فاته قال لا بأس بناء على ان الجهل بمعنى جهل الحكم فان الناس أولى بالعذر أو ما يعمه و النسيان و يحتمل الجهل بالمشعر و قال الشيخ في التهذيب من فاته الوقوف بالمشعر فلا حج له و احتج بخبر الحلبيين المقدم و قال هذا الخبر عام فيمن فاته ذلك عامدا أو جاهلا و على كل حال فيحتمل ان يقول بالبطلان بفوته ناسيا و هو ظاهر الحلبي ثم ذكر الخبرين و قال الوجه في هذين الخبرين و ان كان اصلهما محمد بن يحيى الخثعمى و انه تارة يرويه عن ابى عبد الله عليه السلام بلا واسطة و تارة يرويه بواسطة ان من كان قد وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا فقد اجزاه و المراد بقوله لم يقف بالمزدلفة الوقوف التام التي متى وقفه الانسان كان أكمل و أفضل و متى لم يقف على ذلك الوجه كان انقص ثوابا و ان كان لا يفسد الحج لان الوقوف القليل يجزى هناك مع الضرورة و نحوه التحرير في التسوية بين العامد و الجاهل في بطلان الحج و لو تركهما اى الوقوفين معا بطل حجه و ان كان ناسيا كما في النافع و الشرايع لصحيح حريز سأل الصادق عليه السلام عن مفرد للحج فاته الموقفان جميعا قال له إلى طلوع الشمي يوم النحر فان طلعت الشمس من النحر فليس له حج و خبر اسحق ب

/ 60