کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(364)

الحسن الثالث عليه السلام يسئله عن الجاموس عن كم يجزء في الضحية فجاء الجواب ان كان ذكرا فعن واحد و ان كان اثنى فعن سبعة و لو فقد الهدى و وجد ثمنه و هو يريد الرجوع خلفه عند ثقة ليشتري عنه و يذبح عنه و لم يضم بدله وفاقا للمشهور و لان تيسر الهدى و وجد انه يعمان العين و الثمن و الا لم يجب الشراء مع الوجود يوم النحر و إمكانه ان خصص الوجود به عنده و الا فهو اعم منه عنده أو عند غيره في اى جزء كان من اجزاء الزمان الذي يجزءه فيه لا يقال إذا لم يجده بنفسه ما كان هناك شمله من لم يجد لانا نقول وجدان الذايب كوجدانه لانه مما يقبل النيابة و قد يمنع و ان قبل النيابة و لحسن حريز عن الصادق عليه السلام في متمتع يجد الثمن و لا يجد الغنم قال يحلف للثمن عند بعض أهل مكة و يأمر من يشترى كه و يذبح عنه و هو يجزى عنه ثان مضى ذو الحجة اخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة و هو كما ينص على ذلك ينص على اجزاء الذبح طول ذي الحجة فان لم يوجد فيه ففى العام المقبل في ذي الحجة كما نص عليه الاصحاب و هذا الخبر و خبر نضر بن قرواش سأل الصادق عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده و هو موسر حسن الحال و هو يضعف عن الصيام فما ينبغى له ان يصنع قال يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة ان كان يريد المضي إلى أهله و ليذبح عنه في ذي الحجة قال فانه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا و اصابه بعد ذلك قال لا يذبح عنه الا في ذي الحجة و لو اخره إلى قابل و لما ذكر السايل انه يضعف عن الصيام لم يصح الاستدلال به على وجوب ان يخلف الثمن مع القدرة عليه كما في المختلف و غيره و فى السراير و الشرايع و الانتقال إلى الصوم بتعذر الثمن وجد الثمن أولا لصدق انه واجد للهدي و لخبر ابى بصير سأل أحدهما عليهما السلام عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم قال بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت و هو ظاهر فيمن قدر على الذبح بمنى و هو ما نحن فيه و لا يوجبان عليه الصوم و حمله الشيخ على من صام ثلثة قبل الوجدان كما في خبر حماد بن عثمان سأل الصادق عليه السلام عن متمتع صام ثلثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال اجزاه صيامه و خبر أبو علي بين الصوم و التصدق بالثمن بدلا من الهدى و وضعه عند من يشتريه فيذبحه إلى اخر ذي الحجة جمعا بين ما تقدم و نحو خبر عبد الله بن عمر قال كنا بمكة فاصابنا غلا في الاضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل و لا كثير فرع هشام المكارى رقعة إلى ابى الحسن عليه السلام فاخبره بما اشترينا و انا لم نجد بعد فوقع عليه السلا اليه أنظروا إلى الثمن الاول و الثاني و الثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثة و هو مع التسليم ظاهر في المندوب و اتفاق الثمن بدل الهدى مخالفة للكتاب و لو عجز عن الثمن ايضا تعين البدل قولا و اتحد و هو صوم عشرة أيام ثلثة في الحج اى في سفره قبل الرجوع إلى أهله و شهره و هو هنا ذي الحجة عندنا و يجب صومها متوالية لقول الصادق عليه السلام في خبر اسحق لا يصوم الثلثة الايام متفرقة و فى المنتهى الاجماع عليه و ليكن اخرها عرفة استحباب للاخبار و الاجماع كما في المنتهى و ظاهر التذكرة فان اخر السابع صام يوم التروية و عرفه و صام الثالث بعد النفر و اغتفر الفصل بالعيد و ايام التشريق للاصل و إطلاق الاية و انتفاء الاجماع هنا بل تحققه على الاغتفار كما في المختلف و لخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام فيمن صام يوم التروية و يوم عرفة قال يجزئه ان يصوم يوما اخر و خبر يحيى الازرق سأل ابا الحسن عليه السلام عن رجل قدم يوم التروية متمتعا و ليس له هدى فصام يوم التروية و يوم عرفة قال يصوم يوم اخر بعد أيام التشريق و نحو منه خبر عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام و هي يعم الاختيار و الاضطرار و هو صريح ابن حمزة و ظاهر الباقين الا القاضي و الحلبيين فاشترطوا الضرورة و قد يكون جمعوا به بين ماسمتعه و قول الصادق عليه السلام في صحيح صائما و هو يوم النفر و يصوم يومين بعده و قول الكاظم عليه السلام لعباد البصري في خبر عبد الرحمن بن الحجاج فيمن فاته صوم هذه الايام لا يصوم يوم التروية و لا يوم عرفة و لكن يصوم ثلثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق و فى خبر على بن الفضل الواسطي إذا صام المتمتع يومين لا تتابع صوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلثة أيام متتابعات و حمله الشيخ على الفصل بغير العيد و ايام التشريق و ما قبله على صوم أحدهما و من المتأخرين من اشترط الجهل يكون الثلث العيد و أجاز ابن حمزة صوم السابع و الثامن ثم يوما بعد النفر لمن خاف ان يضعفه صوم عرفة عن الدعاء و فى المختلف لا بأس به و احتج له بان التشاغل بالدعاء مطلوب للشارع فجاز الافطار له و ضعفه طاهر الا ان يتمسك بهذه الاخبار الناهية عن صوم عرفة و غيرها مما نهى عن صومها مطلقا كقول الصادقين عليهما السلام في خبر زرارة لا يضم في يوم عشاروا و لا عرفة بمكة و لا في المدينة و لا في وطنك و لا في مصر من الامصار أو ان اضعف عن الدعاء كقول ابى جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم اذ ساله عن صومها من قوى عليه فحسن ان لم يمنعك من الدعاء فانه يوم دعاء و مسألة فصمه و ان خشيت ان تضعف عن الدعاء فلا تصمه و بنحو صحيح رفاعة سأل الصادق عليه السلام فانه قدم يوم التروية فقال عليه السلام يصوم ثلثة أيام بعد التشريق و قال القاضي و قد رويت رخصة في تقدم صور هذه الثلثة الايام من أول العضر و كذلك في تأخيرها إلى بعد أيام التشريق لمن ظن ان صوم يوم التروية و يوم عرفة يضعفه عن القيام بالمناسك انتهى و الظاهر وجوب المبادرة إلى الثالث بعد زوال العذر و ان أطلقت الاخبار و الفتاوى التي عثرت عليها الا فتوى ابن سعيد فانه قال صام يوم الحصبة هو رابع النحر و لو فاته صوم التروية اختيار أو اضطرارا صام ما قبله أولى اخر الجميع إلى ما بعد النفر و لم يغتفر الفصل بل وجب الاستيناف وفاقا للاكثر لعدم التتابع الواجب و ما مر من النص على ان لا يصوم يوم التروية و لا عرفة و عموم النصوص المتظافرة على ان من فاته الثلثة صامها متتابعة بعد ذلك و فى الاقتصاد ان من افطر الثاني بعد صوم الاول لمرض أو حيض أو عذر بني و كذا الوسيلة الا إذا كان العذر سفرا و لعلهما استندا إلى عموم التعليل في خبر سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عمن كان عليه شهر ان متتابعان فصام خمسة و عشرين يوما ثم مرض فإذا برأ ا يبنى على صومه ام يعيد صومه كله فقال عليه السلام يبنى على ما كان صام ثم قال هذا مما غلب الله عز و جل عليه و ليس على ما غلب الله عز و جل عليه شيء و استثنآء السفر لانه ليس هنا عذرا و لا يجوز استينافها في أيام التشريق وفاقا للاكثر لعموم النهى عن صومها بمنى و خصوص نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان فليصم ثلثة أيام و قال امنها أيام التشريق قال لا و خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن ابن الحسن عليه السلام ا ن عباد البصري ساله عن الايام التي يصام بدل الهدى إلى ان قال فان فاته ذلك قال يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك قال فلا يقول كما قال عبد الله بن الحسن قال فاى شيء قال قال يصوم أيام التشريق قال ان جعفرا كان يقول ان رسول الله صلى الله عليه و آله امر بلالا ينادى ان هذه أيام أكل و شرب فلا يصوم من احد الخبر فصبيحة الحصبة بمعنى اليوم الذي بعدها و أباح أبو علي صومها فيها لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر اسحق من فااته صيام الثلثة الايام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جايز له و نحو منه خبر القداح و هما شاذان ضعيفان مخالفان لاخبارنا موافقان لقول من العامة و فى الفقية رواية عنهم عليهم السلام تسحر ليلة الحصبة و هي ليلة النفر و أصبح صائما و فى النهاية و المبسوط و المهذب و السرائر انه يصوم يوم الحصبة و هو يوم النفر و هو المحكي عن على بن بابويه و به اخبار كما مر من صحيح العيص و نحو حسن معوية بن عمار لكن ليس فيه قوله و هو يوم النفر و قول الصادق عليه السلام في صحيح حماد بن عيسى فمن فاته ذلك فليتخير ليلة الحصبة يعنى ليلة النفر و يصح صائما و صحيح رفاعة سأل الصادق عليه السلام فانه قدم يوم التروية قال يصوم ثلثة ايم بعد التشريق قال لم يقم عليه جماله قال يصوم يوم

(365)

الحصبة و بعده يومين قال ما الحصبة قال يوم نفره قال يصوم و هو مساو قال نعم ا فليس هو يوم عرعة مسافرا و قد يدل هذا على قصر صومه على الضرورة و فى الدروس لعل صومه لعدم استيعاب مقامه و احتمل في المختلف ان يكون ليلة الحصبة ليلة الرابع كما حكاه من المبسوط و حكيناه عن ابن سعيد قلت و فى الخلاف ان الاصحاب قالوا يصبح ليلة الحصبة صائما و هي بعد انقضاء أيام التشريق قلت و ما في صحيحي حماد و العيص من التفسير يجوز ان يكون من الراوي ثم استبعد المصنف هذا التأويل لوجهين الاول ان التحصيب انما يكون يوم الثالث عشر و الثاني ان في المبسوط ايضا ان يوم الحصبة يوم النفر قلت و كذا النهاية و المهذب و السراير و خبر رفاعة نص فيه لكن شيئا من ذلك لا يقتضى ان يكون ليلة الحصبة قبله و انما يوهمه القياس على نحو ليلة الخميس و الشيخ ثقة فيما يقوله و لا حاجة إلى تأويل كلامه بما في المختلف ايضا من ان مراده بالرابع من النحر مع ان كلام الخلاف نص في خلافه ثم الاحتياط ايضا يقتضى التاخير اذ لا خلاف في الاجزاء معه كما يأتى و لو كان أيام التشريق بمكة ففى النهاية و المبسوط يصومها لعموم النهى عنه و تقدم في الصوم تقييد تحريمه بمنى و فى المعتبر ان عليه الاكثر و فى الروضد البهية لا يحرم صومها على من ليس ببمنى إجماعا و تردد الشهيد من العمومات و من الاصل و خصوص صحيح معوية سأل الصادق عليه السلام عن الصيام فيها فقال اما بالامصار فلا بأس و اما بمنى فلا و ظهور تنزل الخبرين المتقدمين على من كان بمنى و يجوز تقديمها من أول ذي الحجة كما في النافع و الشرايع لاطلاق الاية و تفسيرها في صحيح رفاعة عن الصادق ع بذى الحجة و قوله ع في خبر زرارة من لم يجد الهدى واجب ان يصوم الثلثة الايام في أول العشر فلا باس بذلك و نص ابن سعيد على انه رخص في ذلك الغير عذر و فى السراير و ظاهر التبيان الاجماع على وجوب كون الصوم في ليلته المتصلة بالنحر و فى الخلاف ففى الخلاف عن وجوبه اختيارا لكن يحتمل نفى الخلاف عن تقديمها على الاحرام بالحج و فيه و فى النهاية و التهذيب و المبسوط و المهذب ذكر الرخصة في صومها أول العشر لكن في الاخيرين ان التاخير إلى السابع احوط و فى التهذيب انه أولى و ظاهر الخلاف اختصاص الرخصة بالمضطر و لا يجوز تقديمها قبله لمخالفته النصوص و الفتاوى و لا يجوز صومها الا بعد التلبس بالمتعة الا في رواية عن احمد قال في التذكرة و هو خطا لانه تقديم للواجب على وقته و سببه و مع ذلك فهو خلاف الاجماع و نحوه في المنتهى و يكفى التلبس بعمرها كما في الخلاف و التحرير و التذكرة و المنتهى لاطلاق الاية و للاتفاق على ان الواجب أو الراجح صومها من السابع مع استحباب ان يكون الاحرام بالحج في الثامن و لم يحكيا خلافا فيه الا عن الشافعي و بعض العامة و اشتراط الشهيد التلبس بالحج و قال و جوز بعضهم صومه في إحرام العمرة و هو بناء على وجوبه بها يعنى الحج أو اهدى أو الصوم قال و فى الخلاف لا يجب الهدى قبل إحرام الحج بلا خلاف و يجوز الصوم قبل إحرام الحج و فيه اشكال انتهى و عن احمد بن عبد الله الكرخي انه سأل الرضا ع عن المتمتع تقدم و ليس معه هدى الصوم ما يجب عليه قال يصير إلى يوم النحر فان لم يصب فهو ممن لا يجد و ليحمل على الجواز و لا بن إدريس يحمله على واجد الثمن دون العين هذا مع الارسال و الجهل و ذكر على بن ابراهيم في تفسيره ان من لم يجد الهدى صام ثلثة أيام بمكة يعنى بعد النفر و لم يذكر صومها في ذلك و هو غريب فان صام الثلثة من أول ذي الحجة كما في الكنز ثم وجد الهدى وقت الذبح و هو يوم النحر و ما بعده إلى اخر ذي الحجة لا يوم النحر وحده كما في الايضاح فالأَقرب وجوبه اى الذبح لانه واجد خرج ما إذا صام بدله في الوقت الذي له بأصل الشرع و هو السابع و تالياه بالنص و الاجماع كما قد يظهر فلا يحمل عليه الصوم المقدم رخصة و لبعض ما سيأتي من الاخبار و يحتمل العدم لاصل البرائة من الجمع بين البدل و المبدل و تساوي الصورتين في التقدم على يوم النحر و بناء على العجز فيهما على الظاهر مع انكشاف الخلاف و إطلاق الاخبار و الفتاوى في المسألة الاتية و يجوز إيقاعها اى صومها في باقى ذي الحجة اختيارا كما يقتضيه إطلاقه هنا و فى الارشاد كالشرايع لتفسير الاية في صحيح رفاعة بذى الحجة و قول الصادق ع في صحيح زرارة من لم يجد ثمن الهدى فأحب ان يصوم الثلثة الايام في العشر الاواخر فلا باس بذلك و للاجماع على الاجزاء مع أصل البرائة من المبادرة و عموم الامر و ظاهر الاكثر و منهم المض في ساير كتبه وجوب المبادرة بعد التشريق فان قات فليصم بعد ذلك إلى اخر الشهر و هو احوط لاختصاص أكثر الاخبار بذلك و من ذهب إلى كونه قضأ لم يجز عنده التاخير اختيارا قطعا و هو مذهب الشيخ في المبسوط على ما في المختلف و الحق انه اداء كما في الخلاف و السراير و الجامع و المختلف و المنتهى و التذكرة و التحرير و فيما عندنا من نسخ المبسوط اذ لا دليل على خروج الوقت بل العدم ظاهر ما مر غاية الامر وجوب المبادرة فان خرج ذو الحجة و لم يصمها وجب الهدى و استقر في ذمته إجماعا على ما في الخلاف و لقول الصادق ع في حسن ابن حاذم من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة و ليس له صوم و يذبحه بمنى لكنه كما يحتمل الهدى يحتمل الكفارة بل هى أظهر و كذا النهاية و المهذب و فى المبسوط وجب عليه دم شاة و استقر في ذمته الدم و ليس له صوم و ظاهره وجوب دمين هدى و كفارة و كذا الجامع و هو صريح المنتهى و استدل على وجوب الاول بالخبر و صحيح عمران الحلبي انه سأل الصادق ع عمن نسى الثلثة الايام حتى قدم أهله قال يبعث بدم و بانه فاته وقته فيسقط إلى مبدله كالجمعة و على الثاني تركه و قال ص من ترك نسكا فعليه دم و بانه صوم موقت وجب بدلا فوجب بتأخيره كفارة كقضاء رمضان و هذا احتجاج على العامة و بخبر ابن حازم و لعله اشاريه إلى الاحتمالين ثم في النهاية و المبسوط بعد ما سمعته ان لم يصم الثلثة بمكة و لا في الطريق و رجع إلى بلده و كان متمكنا من الهدى بعث به فانه افضل من الصوم قال المصن في المختلف و هذا يؤذن بجواز الصوم و ليس بجيد لانه ان كان قد خرج ذو الحجة تعين الهدى و كذا ان لم يخرج لان من وجد الهدى قبل شروعه في الصوم وجب عليه الهدى انتهى و يؤيده إطلاق تصحيح الحلبي و اشتراط الصوم في الاية بالفقدان فان تمكن من البعث في عامه في ذي الحجة بعث به و الا ففى القابل على تردد من احتمال الوجدان و عدمه و قطع الشهيد بتخيير الشيخ بين الصوم و الهدى و يتعين الهدى على التقديرين و يحتمله كلام الشيخ و لذا قال المض انه يؤذن بالتخيير غايته انه علل البعث بانه افضل من الصوم فلعله بيان للحكمة في تعينه و لو وجده اى الهدى بعدها اى صوم الثلثة في التتابع و تالييه أو بعد أيام التشريق في ذي الحجة قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا اى الافضل ان يرجع إلى الهدى كما في النهاية و المبسوط و الجامع و النافع و الشرايع لاجزاء الهدى إلى اخر ذي الحجة مع انه الاصل و دلالة النصوص على فضله على الصوم على الاطلاق و خبر عقبة بن خالد سأل الصادق ع عن رجل تمتع و ليس معه ما يشترى به هديا فلما ان صام ثلثة أيام في الحج أيسر ا يشترى هديا ينحره فينحر ؟ أو يدع ذلك و يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله قال يشترى هديا فينحره و يكون صيامه الذي صامه نافلة و لا يجب كما يظهر من المهذب للاصل و خبر حماد بن عثمن سأل الصادق ع عن متمتع صام ثلثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال اجزئه صيامه و خبر ابى بصير سأل أحدهما ع عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم قال بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت و للاجماع كما في الخلاف و اكتفى الشيخ في الخلاف و ابن إدريس و المصن في التذكرة و المنتهى و التحرير بالتلبس بالصوم و استدل عليه في المنتهى بإطلاق الاية و وجوب الصوم على من لم يجد الهدى قال لا يقال هذا يقتضى عدم الاجتزاء بالهدى و ان لم يدخل في الصوم لانا نقول لو خلينا و الظاهر لحكمنا بذلك لكن الوفاق وقع على خلافه فيبقى ما عداه على الاصل قلت الاية انما دلت على صوم من لم يجد و هذا واحد لان ذي الحجة كله وقته فلو خلينا

(366)

و الظاهر لحكمنا بذلك لكن الوفاق وقع على خلافه فيبقى ما عداه على الاصل قلت الاية انما دلت على صوم من لم يجد و هذا واجد لان ذي الحجة كله وقته فلو خلينا و إلى الظاهر لا و جبنا الهدى اذ لو جده فيه و ان صام العشرة فضلا على الثلثة مع ضعف خبر حماد بن عثمان بعبد الله بن يحيى كما في الكافى أو بعبد الله بن بحر كما في التهذيب لاشتراكه مع ان الظاهر كونه تصحيفا و ضعف خبر ابى بصير ايضا و ان روى بعدة طرق لكن الوفاق وقع على ان الاصل في الثلثة صومها في السابع و بالنية كما عرفت و هو يعطى الاجزاء و ان وجد يوم النحر ثم التقييد بقبلية التلبس بالسبعة موافقة للشرايع و لم أره لغيرهما نعم اجراء الثلثة يعطى اجزاء الاكثر قطعا الا ان التقييد قد يعطى عدم جواز الرجوع إلى الهدى بعد التلبس بها و الظاهر جوازه ما كان في ذي الحجة كما عرفته ألان كما قد يعطيه إطلاق قول الشهيد لو صام ثم وجد الهدى في وقته استحب الذبح انتهى بل الهدى احوط ثم الفرق بين هذه المسألة و ما قبلها بما ذكرناه واضح دليلا و عبارة بخلاف ما في الايضاح من ان الوجدان في الاولى يوم النحر و فى الثانية بعده و السبعة الباقية و صومها إذا رجع إلى أهله بالنص و الاجماع و للعامة قول بجواز صومها بعد أيام التشريق و اخر بعد الفراغ من افعال الحج و اخر إذا خرج من مكة ساير ا في الطريق و لا وقت لها فيجوز صومها متى شاء و عن إسحاق بن عمار انه سأل ابا الحسن ع انه قدم الكوفة و لم يصم السبعة حتى نزع في حاجة إلى بغداد فقال ع صمها ببغداد فان أقام بمكة انتظر الاسبق من مضى شهر وصول اصحابه بلده ثم صامها كما في النهاية و المبسوط و المقنع و السراير و النافع و الشرايع و الجامع لقول الصادق ع في صحيح معوية و ان كان له مقام بمكة و أراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام و بمدء الشهر من انقضاء أيام التشريق على ما في المسالك و الاظهر من اخرها الذي هو يوم النفر و يحتمل من دخول مكة أو قصد اقامتها و اوجب القاضي و الحلبيون الانتظار و إلى الوصول و لم يعتبروا الشهر و حكى ابن زهرة الاجماع و رواه المفيد عن الصادق ع و يوافقه مضمر ابى بصير المروي في الكافى و الفقيه رورى الصدوق في المقنع عن معوية بن عمار انه سأل الصادق ع عن السبعة الايام إذا أراد المقام فقال يصومها إذا مضت أيام التشريق و عكس الشيخ في الاقتصاد فذكر الانتظار شهرا فحسب ثم قطر المحكم على المقيم بمكة وفاقا للصدوق و الشيخ و القاضي و ابنى إدريس و سعيد و عممه الحلبيان لمن صد عن وطنه و ابن ابى مجيد للمقيم بأحد الحرمين و المض في التحرير لمن أقام بمكة أو الطريق و أطلق في التذكرة من أقام لكنه استدل بصحيح معوية الذي سمعته و الوجه قصر الشهير على المنصوص للامر في الاية بالتأخير إلى الرجوع غاية الامر تعميمه لما في حكمه و الا لم يصمها من لا يرجع ابدا و لو مات من وجب عليه الصوم قبله مع التمكن منه صام الولى عنه وجوبا كما هو المشهور هنا و ان اختلف في تعين الصوم على الولى في كل صوم فات مورثه لا استحبابا كما في الفقية لظهور الوجوب من قول الصادق ع في حسن معوية بن عمار من مات و لم يكن له هدى لمتعته فليصم عنه وليه و للاجماع على وجوب قضأ الولى كل صوم على الميت كذا في المختلف و فيه نظر و إذا فاتته العشرة كان عليه صوم العشرة على راى وفاقا للسراير و الشرايع للخبر و الاجماع اللذين سمعتهما ألان في غيرهما ان عليه صوم الثلثة خاصة لاصل البرائة لحسن الحلبي سأل الصادق ع عن رجل تمتع بالعمرة و لم يكن له هدى فصام ثلثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله و قبل ان يصوم السبعة الايام على وليه ان يقضى عنه قال ما ارى عليه قضأ و هو كما في المنتهى يحتمل عدم التمكن من صومها و ان لم يضل بلده لكن وجبت عليه العشرة و تمكن منها ثم مات قبل صومها وجب القضاء على الولى ايضا لعموم الدليل و لعله انما ذكره لنحو قول الصادق ع في الفقية فإذا مات قبل ان يرجع إلى أهله و يصوم السبعة فليس على وليه القضاء و لو مات من وجب عليه الهدى قبله أخرج من صلب المال لانه دين مالى و جزء من الحج الذي يخرج منه و لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدى نص عليه المحقق و ابن إدريس و الشيخ في النهاية و التهذيب و قيدها فيه بان لم يكن له غيرها و ذلك لاستثنائها في الديون و نحوها من حقوق الناس فهنا أولى و لمرسل على بن اسباط عن الرضا ع سئل عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج و فى عيبته ثياب اليه ان يبيع من ثيابه شيئا و يشترى بدنه قال لا هذا يتزين به المؤمن يصوم و لا يأخذ من ثيابه شيئا و صحيح البزنطى ساله ع عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج اليه فتسوى تلك الفضول مائة درهم هل يكون ممن يجب عليه فقال له بد من كرى و نفقه قال له كرى و ما يحتاج اليه بعد هذا الفضل من الكسوة فقال واى شيء كسوة بمأة درهم هذا ممن قال الله فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم و ان احتمل ذلك قال الشهيد و لو باعها يعنى ثياب التحمل و اشتراه اجزاء و نوقش فيه بانه اتيان بغير الفرض و من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة و لم يجد و لم يكن على بدلها نص بخصوصها كفداء النعامة فعليه سبع شياة كما في السراير و الشرايع و النافع و النهاية و المبسوط و فيهما فان لم يجدها صام ثمانية عشر يوما لخبر داود البرقى عن الصادق ع في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء فقال إذا لم يجد بدنة فسبع شياة فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله و لاختصاصه بالفداء اقتصر عليه ابن سعيد و اقتصر الصدوق في الفقية و المقنع على الكفارة و هي اعم من الفداء و لخبر ابن عباس انه اتى النبي ص بان تباع سبع شياة فيذبحهن و يأتي في الايمان و توابعها ان من وجب عليه بدنة و لم يجد لزمه بقرة فان لم يجد فسبع شياة المبحث الثاني في صفات الهدى و كيفية الذبح أو النحر يجب ان يكون من النعم و هي الابل أو البقر أو الغنم إجماعا و نصا و لذا كان إذا نذر ان يهدى عبده أو جاريته أو دابته لزمه بيعه و صرف ثمنه في مصالح البيت كما يأتى في الايمان و يجب ان يكون ثنيا الا من الضان قطع به الاصحاب و عن الصدوق و المفيد و السيد بالاضحية في الاضحية و اغفل جماعة ذكر المعز لقول أمير المؤمنين ع في صحيح العيض الثنية من الابل و الثنية من المعز و الجدعة من الضان و قول الصادق ع في صحيح ابن سنان يجزى من الضان الجذع و لا يجزى من المعز الا الثنى و فى صحيح حماد بن عثمن لا يجوز الجزع من المعز و فى حسن معوية بن عمار يجزى في المتعة الجذع من الضان و لا يجزى$ جذع من المعز و فى خبر ابى بصير يصلح الجذع من الضان و اما لما عز فلا يصلح و قول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم اذ سئل عن الاضحية و الجذعة من الضان يجزى و الثنى من المعز و المراد الثنى فما فوقه كما في المبسوط و الاقتصاد و المصباح و مختصره و الجمل و العقود و السراير في الابل و فى المهذب في البقر لحسن الحلبي سأل الصادق ع عن الابل و البقر أيهما افضل ان يضحى بها قال ذوات الارحام و سأله عن اسنانها فقال اما البقر فلا يضرك باى اسنانها ضحيت و اما الابل فلا يصلح الا الثنى فما فوق الا ان فيه ما لا يقول به احد من اجزاء اى اسنان البقر كان الا ان يقال ما قبل الثنى منها انما يقال له العجل لكنه ع قال في خبر محمد بن حمران اسنان البقر يتبعها و مسنها في الذبح سواء و الاحوط الاقتصاد على الثنى و هو ما سقطت نيته و هو مختلف فمن الابل ما كمل خمس سنين و دخل في السادسة و من البقر و المعز ما دخل في الثانية قطع به الاصحاب و روى في بعض الكتب عن الرضاع و المعروف في اللغة ما دخل في الثالثة و فى زكواة المبسوط و اما السنة يعنى من البقر فقالوا ايضا هى التي تم لها سنتان و هو الثنى في اللغة فينبغي ان يحمل عليه و روى عن النبي ص انه قال السنة هى الثنية و يجزى الجذع من الضان لما سمعته من الاخبار و قول على ع في خبر سلمة ابى حفص يجزئ من البدن الثنى و من المعز الثنى و من الضان الجزع و صحيح حماد بن عثمان سأل الصادق ع عن ادنى ما يجزى من اسنان الغنم في الهدى فقال الجذع من الضان قال فالمعز قال لا يجوز الجزع من المعز قال و لم قال لان الجزع من الضان بلقح و الجزع من المعز لا يلقح و الظاهر الاجماع كما في الخلاف في الاضاحي و هو على ما في العين و المحيط و الديون و العزبيين قبل الثنى و فى الصحاح و الجمل و المغرب وفقه اللغة للثعالبي و أدب

(367)

الكاتب و المفصل و السامي و الخلاص انه الداخل في السنة الثانية و المعنى واحد و كأنه المراد بما في المقائيس من انه ما اتى له سنتان و قال الازهرى في التهذيب و اختلفوا في وقت اجذاعه فروى أبو عبيد عن ابى زيد اسنان الغنم فقال في المعز من خاصة إذا اتى عليها الحول و الذكر يئس و الانثى عنز ثم يكون جذاعا في السنة الثانية و الانثى جذعة ثم ثنيا في الثالثة ثم رباعيا في الرابعة و لم يذكر من الضان و اخبرنى المنذري عن ابى العباس عن ابن الاعرابى انه قال الاجذاع وقت و ليس بسن قال و الجذع من الغنم لسنة و من الخيل لسنتين و من الابل لاربع سنين قال و العناق يجزع لسنة و ربما اجزعت العناق قبل تمام السنة للخصب فتسمن فتسرع اجذاعها فهي جذعة لسنة وثنية لتمام سنتين و سمعت المنذري يقول سمعت ابراهيم الحربي يقول في الجزع من الضان قال إذا كان ابن شابين لستة أشهر إلى سبعة أشهر و إذا كان ابن هرمين اجزع لثمانية أشهر قال الازهرى و ذكر ابو حا=تم تم عن الصمعي قال الجذع من المعز لسنة و من الضان لثمانية أشهر أو تسعة و الذى في كتب الصدوق و الشيخين و سلار و ابنى حمزة و سعيد نحو قوله لسنة و معناه ما في الغنية و المهذب و الاشارة انه الذي لم يدخل في الثانية و فى السراير و الدروس و زكوة التحرير الذي له سبعة اشهر فى التذكرة و المنتهى و التحرير هنا انه الذي له ستة أشهر و يجب ان يكون تاما لصحيح على بن جعفر سأل اخاه ع عن الرجل يشترى الاضحية عوراء فلا يعلم الا بعد شرائها هل يجزى عنه قال نعم الا ان يكون هديا واجبا فا نه لا يجوز ان يكون ناقصا و لا أعلم فيه خلافا للاصحاب فلا يجزى العوراء البين عورها و لا العرجاء البين عرجها و لا المريضة البين مرضها و لا الكسيرة التي لا يتقى قال في المنتهى و قد وقع الاتفاق من العلماء على اعتبار هذه الصفات الا ربع في المنع روى البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله ص خطيبا فقال اربع لا يجوز في الاضحى العوراء البين عورها و المريضة البين مرضها و العرجاء البين عرجها و الكسيرة التي لا يتقى قال المصن و معنى البين عورها التي انخسفت عينها و ذهبت فان ذلك ينقصها لان شحمة العين عضو يستطاب أكله و العرجاء البين عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم و مشاركتهن في العلف و الرعى فتهزل و لاتى لا ينقى التي لا مخ لها لهزالها لان النقي بالنون المكسورة و القاف لمسكنة المخ و المريضة قيل هى الجرباء لان الجرب يفسد اللحم و الاقرب اعتبار كل مرض يوثر في هزالها و فى فساد لحمها ثم قال العوراء لو لم ينخسف عينها و كان في عينها بياض ظاهر فالوجه المنع من الاجزاء لعموم الخبر و الانخساف ليس معتبرا و نحو ذلك في التحرير و التذكرة الا فيما جعله الوجه فيه فاحتمله فيهما و اولى بالنمع ما كان نقصها أكثر كالعمياء قال في المنتهى و التذكرة انه لا يعتبر فيها انخساف العين إجماعا لانه يحل بمشاركة النغم في الرعى أكثر من العرج و العور و لا يجزى$ مكسورة القرن الداخل و لا مقطوعة الاذن و لا الحضى و لا المهزولة لدخولها في عموم النقص و خصوص قول النبي ص في خبر السكوني لا يضحى بالعرجاء بين عرجها و لا بالعوراء بين عورها و لا بالعجفاء و لا بالخرقاء و لا بالجدعاء و لا بالعضباء و فى خبر اخر له مكان العوراء الجرباء و صحيح محمد بن مسلم سأل أحدهما ع ايضحى بالخضى فقال و صحيح عبد الرحمن الحجاج سأل الكاظم ع عن الرجل يشترى الهدى فلما ذبحه إذا هو خصى محبوب و لم يكن يعلم ان الحصى لا يجوز في الهدى هل يجزئه أو يعيده قال لا يجزئه الا ان يكون لا قوة به علية و ظاهر التذكرة و المنتهى الاجماع في الحضى و فيهما ان الاقوى ان مشلول البيضتين كالحضى و فى التحرير انه الوجه و فيها كراهية الموجوء و يعطيه نحو قول الصادق ع في حسن معوية اشتر نخلا سمينا للمتعة فان لم يجد فموجوء فان لم تجد فمن مخولة المعز فان لم تجد فنعجة و ان لم تجد فما استيسر من الهدى و فى السراير انه مخبر كما في المبسوط و النهاية و الوسيلة و قبله باسرط انه لا بأس به و يحتمله الخبر فيجوز ان يزيد عند الضرورة و لكنه جعله افضل من الشاة كما في النهاية و المبسوط يعنيان النعجة كما قال الصادق ع لابى بصير الموضوض احب إلى من النعجة و ان كان خصيا فالنعجة و قال أحدهما ع لا بن مسلم في الصحيح الفحل من الضان خير من الموجوء و الموجوء خير من النعجة و النعجة خير من المعز مع ما سمعته انفا من حسن معوية و كره الحسن للتضحية بالحضى و فهم منها المض في المختلف الاهداء و استدل به بعموم قوله تعالى فما استيسر من الهدى و أجاب بتخصيص الاخبار قلت و باعتبارها يجوز ان يقال لا يشمله لفظ الهدى شرعا و قد يؤيد قوله بظاهر قول الصادق ع في صحيح الحلبي الكبش السمين خير من الحضى و من الانثى و فى النهاية و المبسوط و المهذب و الوسيلة اجزائه في الهدى إذا تعذر غيره لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل الصادق ع عن الرجل يشترى الكبش فيجده خصيا مجبوبا فقال ان كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم و صحيحه و فى الغنية و الاصباح و الجامع تقييد النهى عنه و عن كل ناقص الاختيار لعموم الاية و المهذولة هى التي ليس على كليتيها شحم كما في النهاية و المبسوط و المهذب و السراير و النافع و الجامع و الشرايع فخبر الفضيل قال حججت بأهلي سنة فغرق الاضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما الغيت اهابهما ندمت ندامة شديدة لما رايت بهما من الهزال فاتيته فاخبرته بذلك فقال ان كان على كليتيهما شيء من الشحم اجزاق و هو ان كان ضعيفا مضمرا لكنه موافق للاعتبار ثم انه قيد القرن بالداخل فانه يجزى إذا كان صحيحا و ان كان مكسور الخارج قطع به الاصحاب و الاخذ في معنى الغضباء كما في الفايق و المغرب و المغرب و فى الصحاح عن ابى زيد و تهذيب اللغة و الغربيين عن ابى عبيد و عدم شمول النقص عرفا لانكسار الخارج و يؤيده قول الصادق ع في حسن جميل في الاضحية يكسر قرنها ان كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزء و فى الدروس عن الصفا و اجزا ما بقي ثلث قرنه الداخل و الذى عنه في الفقية اجزاؤه في الاضحية و فى نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع فإذا سلمت الاذن و العين سلمت الاضحية و لو كانت عضباء القرن أو يجر رجلها إلى النسك و أرسل في الفقية عنه ع و ان كانت عضباء أو تجر رجلها إلى النسك فلا تجر فان صح الاول فمع اختصاصه بالاضحية التي اصلها الندب يحتمل عروض ذلك بعد السوق كما في صحيح معوية سأل الصادق ع عن رجل اهدى هديا و هو سمين فأصابه مرض و انفقات عينه فانكسر قبلغ المنجر و هو حى قال يذبحه و قد اجزا عنه و هو ايضا يختص بالهدى المندوب للاخبار كصحيحه ايضا ساله ع عن رجل اهدى هديا فانكسرت فقال ع ان كانت مضمونة فعليه مكانها و المضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا و له ان يأكل منها و ان لم يكن مضمونا فليس عليه شيء و فى التحرير و المنتهى القطع باجزاء الجماء التي لم يخلق لها قرن و فى الخلاف و الجامع و الدروس كراهيتها و ذلك لاستحباب الاقرن لنحو قول أحدهما ع لمحمد بن مسلم في الصحيح في الاضحية اقرن فحل و المراد بقطع الاذن ان تبان هى أو شيء منها فيجزى المشقوقة و المثقوبة الاذن كما في النهاية و الوسيلة و الجامع و المنتهى و التذكرة و التحرير لللاصل و مرسل البزنطى عن أحدهما ع انه سئل عن الاضاحي إذا كانت الاذن مشقوقة أو مثقوبة بسمه فقال ما لم يكن منها مقطوعا فلا باس و قول ابى جعفر ع في مرسل سلمة ابى حفص كان على ع يكره التشريم في الاذان و الحزم و لا يرى بأسا ان كان ثقب في موضع المواسم و هما مع الارسال و الضعف في الاضحية و يعارضهما صحيح الحلبي سأل الصادق ع عن الضحية يكون الاذن مشقوقة فقال ان كان شقها او سما فلا باس و ان كان شقا فلا يصلح و قول أمير المؤمنين ع في خبر شريح بن هانى امرنا رسول الله ص في الاضاحي ان يستشرف العين و الاذن و نهانا عن الخرقاء و الشرقاء و المقابلة و المدابرة و قول النبي ص في خبر السكوني المتقدم و لا بالخرقاء قال الصدوق في معاني الاخبار الخرقاء ان يكون في الاذن ثقب مستدير و الشرقاء المشقوقة الاذن باثنين حتى ينفذ إلى الطرف و المقابلة ان يقطع من مقدم اذنها شيء ثم يترك ذلك معلقا لا تبين كانه ؟ و يقال بمثل ذلك من الابل المزنم و يسمى ذلك المعلق و المدابرة ان تفعل مثل ذلك بمؤخر اذن الشاة انتهى و هو موافق لكتب اللغة و اما الصعماء و هي الفاقدة الانذار صغيرتها خلقة ففى المنتهى و التذكرة و التحرير ان الاقرب اجزائها و يحتمل العدم لاحتمال كونها نقصانا و كرهها الشهيد و لعله لقول الغير المؤمنين ع المروي

(368)

عنه في الفقية و نهج البلاغة في خطبة له من تمام الاضحية استشراق اذنها و سلامة عينها فان الاشتراق هو الطول و هل يجزى ؟ المقطوع الذنب في التذكرة و المنتهى و التحرير ان الاقرب الاجزاء و استدل له و الصمعاء بان فقد هذه الاعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة و لا في لحمها يعنى ما سوى الضان و نسبه الشهيد إلى قول و أجاز لشمول النقص و قد يمنع عدم النقص في القيمة ثم المهزولة الا يجزء الا ان يكون قد شراها على انها سمينة و بانت بعد الذبح مهزولة فتجرى لقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم فان اشترى الضحية و هو ينوى انها سمينة فخرجت مهزولة اجزات عنه و لكنه في الاضحية كما ترى و قو الصادق ع في صحيح منصور و ان اشترى الرجل هديا و هو يرى انه سمين اجزا عنه و ان لم يجده سمينا و قول أمير المؤمنين ع في مرسل الصدوق إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا يجزى عنه فان اشتراها سمينة فوجدها عجفا اجزات عنه و فى هدى التمتع مثل ذلك للامتثال و الاصل و انتفاء العسر و الحرج و لا أعرف فيه خلافا نعم في العكس و هو ان يشتريها على الهزال فظهرت سمينة بعد الذبح خلاف فالأَكثر على الاجزاء لكن لم نيصوا على كون الظهور بعد الذبح كما لم ينصوا عليه في تلك المسألة ايضا و لعله ا مراد فيها فيكون مراد النظمهم لهما في سلك واحد و دليل الاجزاء هنا انكشاف تحقق الشرط و قول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم المتقدم بعد ما مر و ان نواها مهزولة فخرجت سمينة اجزات عنه و لم يجتزء بها الحسن لعدم الامتثال عند الذبح و عدم التقرب عنده لعلمه بعدم الاجزاء فلا يمكنه التقرب به و انما يتم في العالم بالحكم القاطع بالهزال فلعله يذبحه متقربا لعله يخرج سمينا و هو معنى قوله في المختلف و الجواب المنع من الصغرى فان عدم الاجزاء ليس معللا بشراء المهزول مطلقا بل مع خروجه كذلك اما مع خروجه سمينا فلا و لو شراها على انها تامة فبانت ناقصة لم يجزء لعدم الامتثال كان الظهور بعد الذبح أو قبله لان التمام و النقص محسوسان فهو مفرط على كل حال و لما مر من صحيح على بن جعفر عن اخيه ع و عليه الاكثر و منهم الشيخ فيما عدا التهذيب ففيه انه إذا كان فقد الثمن ثم ظهر النقصان اجزا لقول الصادق ع في صحيح عمران الحلبي من اشترى هديا و لم يعلم ان به عيبا حتى ينقد ثمنه ثم علم به فقد تم و حمل حسن معوية بن عمار عنه ع في رجل اشترى هديا و كان به عوراء و غيره فقال ان كان نقد ثمنه رده و اشترى غيره على ان يكون نقد الثمن بعد ظهور العيب و احتمل في الاستبصار ان يكون هذا في الهدى الواجب و ذاك في المندوب و الاجزاء إذا لم يقدر على استرجاع الثمن و فى الدروس اجزاء الحضى إذا تعذر غيره أو ظهر خصيا بعد ما لم يكن يعلم اما التعذر فمضى و اما الاخر فلا أعرف به قولا و لا سندا و يستحب ان تكون سمينة للاجماع و الاخبار و الاعتبار و يكون بحيث ينظر في سواد و يمشى فيه و يبرك فيه كما في الاقتصار و السراير و المصباح و مختصره و الشرايع و النافع و الجامع و لكن فيه وصف فحل من الغنم بذلك كما في الاربعة الاولى و وصف الكبش به و فى الاقتصاد اشتراط به في المبسوط ينبغى ان كان من الغنم ان يكون فحلا اقرن ينظر في سواد و يمشى في سواد و نحوه في النهاية لكن في الاضحية و يوافقه صحيح ابن سنان عن الصادق ع قال كان رسول الله ص يضحى بكبش اقرن فحل ينظر في سواد و يمشى في سواد و زاد ابن حمزة و يرتع في سواد و يجوز فهمه من صحيح ابن مسلم عن أحدهما ع قال ان رسول الله ص كان يضحى بكبش اقرن بعظيم فحل يأكل في سواد و ينظر في سواد و صحيحه سأل ابا جعفر ع عن كبش ابراهيم ع ما كان لونه ؟ نزل قال افلح و كان اقرن و نزل من السماء على الجبل الايمن من مسجد منى و كان يمشى في سواد و يأكل في سواد و ينظر و يبعر و يبول في سواد و اما البروك في السواد ففى كشف الرموز و غيره انه لم نظفر عليه بنص و روى في المبسوط و التذكرة و المنتهى انه ص امر بكبش اقرن يطاء في سواد و ينظر في سواد و يبرك في سواد فاتى به فضحى به قلت و لعله السر في ان ابن حمزة انما ذكر فيه في الاضحية و اختلف في معنى ما في الاخبار فقيل معناه ان يكون رتع في مرتع كثير النبات شديد الاخضار به و هذا قد يتضمن البروك فيه و قيل معناه السن حتى يكون له ظل عظيم يأكل و يمشى و ينظر فيه و هو يستلزم البروك و قيل معناه سواد هذه المواضع منه و قد يتأيد بقول الصادق ع في مرسل الحلبي صح كبش اسود اقرن فحل فان لم تجد اسود فأقرن فحل يأكل في سواد و يشرب في سواد و ينظر في سواد و المشي في السواد بهذا المعنى يستلزم البروك في السواد فانه على الارجل و الصدر و البطن و قد يراد به سواد الارجل فقط و عن ابن الراوندي ان المعاني الثلثة مروية عن أهل البيت ع و يستحب ان يكون قد عرف بها اى احضر عشية عرفة بعرفات كما في التهذيب و التذكرة و المنتهى و أطلق الاحضار في غيرها لقول الصادق ع في خبر ابى بصير لا يضحى الا بما قد عرف به و للاجماع كما في التذكرة و المنتهى و لا يجب كما في النهاية و المبسوط و التهذيب و الاستبصار و الغنية و الاصباح و المهذب وفاقا للسراير و الجامع و النافع و الشرايع للاصل و خبر سعيد بن يسار سأل الصادق ع عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال لا بأس بها عرف بها ام لم يعرف و هو و ان ضعف سندا فخبر ابى بصير ايضا يضعف سندا عن إثبات الوجوب و حمله الشيخ على انه نفسه لم يعرف بها و أخبر بتعريفها كما في خبر اخر لسعيد بن يسار انه ساله ع انا نشترى الغنم بمنى و لسنا ندرى عرف بها ام لا فقال انهم لا يكذبون لا عليك صح بها و استظهر في المنتهى إرادة الشيخ تأكد الاستحباب و يستحب ان يكون إناثا ان كانت من الابل و البقر و ذكر انا ان كانت من الضان و المعز للاخبار و فى المنتهى لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين الا ما روى عن ابن عمر انة قال ما رايت احدا فاعلا ذلك أنحر أنثى احب إلى و هذا يدل على موافقتنا لانه لم يصرح بالمنع الذكر ان و نحوه التذكرة و في النهاية لا يجوز التضحية بثور و لا جمل بمنى و لا بأس بهما في البلاد مع قوله قبيله و أفضل الهدى الاضاحي من البدن و البقر ذوات الارحام و من الغنم الفحولة فهو قرينة على إرادة التاكد و فى الاقتصاد ان من شرط الهدى ان كان من البدن أو البقر ان يكون أنثى و ان كان من الغنم ان يكون فحلا من الضان فان لم يجد من الضان جاز ؟ من المعزى و فى التهذيب ان كان من الابل فيجب ان يكون ثنيا من الاناث و ان كان من البقر فيكون ثنيا من الاناث و لعلهما اكد الاستحباب و يستحب قسمته أثلاثا بين الاكل و الهدية و الصدقة على وفق ظاهر الاكثر و صريح كثير اما عدم الوجوب فللاصل و اما الفضل فللنصوص من الكتاب و السنة و اما التثليث فعليه الاكثر و قد يؤيده خبر العقرقوفي قال للصادق ع سقط في العمرة بدنة فاين أنحرها قال بمكة قال اى شيء اغطى منها قال كل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث و سأله ع أبو الصباح عن لحوم الاضاحي فقال كان على بن الحسين ع و أبو جعفر ع يتصدقان بثلث على جيرانهم و ثلث على السوأل و ثلث يمسكونه لاهل البيت و يجوز ان يكون التصدق على الجيران هو الاهداء الذي في الخبر الاول فالأَولى اعتبار استحقاق من يهدى اليه و قال أبو جعفر ع في صحيح سيف التمار عن الصادق ع لسفيان بن عبد الملك لما قدم حاجا و ساق هديا أطعم أهلك ثلث أو أطعم القانع و المعتبر ثلثا و أطعم المساكين ثلثا قال سيف للصادق ع المساكين هم السوأل فقال نعم و قال القانع الذي يقنع بما أرسلت اليه من البضعة فما فوقها و المعقر ينبغى له أكثر من ذلك هو اغنى من القانع يعتريك فلا يسئلك فان كان إطعام القانع و المعتبر هو الاهداء وافق الاول و أشعر ليضا باستحقاق من يهدى اليه ودل مجموع الايتين على التثليث المشهور و لكن في التبيان عندنا يطعم ثلثه و يعطى ثلثه القانع و المعتر يهدى الثالث و نحوه المجمع عنهم ع و فى السراير انه يأكل و لو قليلا و يتصدق على القانع و المعتر و لو قليلا و لم يذكر الاهداء بل خصه بالاضحية اقتصارا على منطوق الايتين لاغفالهما الاهداء حينئذ و اتحاد مضمونهما الا في المتصدق عليه و أنت تعلم ان التاسيس أولى من التاكيد خصوصا و قد تأيد هنا بالخبر الصحيح و اكتفائه بالمسمى للاصل و إطلاق الايتين و الاحتياط نظر الاخبار ان لا يقصر شيء من الهدية و الصدقة عن الثلث و اما في الاكل فيكفى المسمى لان إيجاب

(369)

الثلث قد يؤيد إلى الحرج أو المحال و للاخبار بان النبي ص و أمير المؤمنين ع اهد يا معاماة بدنة فامر ص بأخذ قطعة من كل و طنج الجميع في برمة ثم أكلا و احتسيا من المرق و اما في الاخبار من أكل الثلث بمعنى ان الثلث له ان يأكل منه ما يشاء و يفعل بالباقي ما يشاء و لو لا الخبر أمكن فهم التثليث من الاية الثانية يفهم الاهداء من إطعام القانع و الصدقة من إطعام المعتر و بالعكس يكون القانع من قنع إليك و سئلك كما حكى عن الحسن و ابن جبير و فى الكافى يأكل منه و يطعم الباقى و هو يحتمل التثليث و غيره و الاقوى ما في السراير من وجوب الاكل و الاطعام لظاهر الامر و ان كان الاكل من العادات و كان الامر به بعد خطرة من الله و من الناس على أنفسهم و اكتفى بالاكل لانه وجوبه بيفيد وجوب الباقين كما يفصح عنه التذكرة و المنتهى و التحرير و فيها انه ان اخل بالاكل لم يضمن و ان وجب و يضمن ثلث الصدقة ان اخل بهما و ان اخل بالاهداء للاكل ضمن قطعا و ان اخل به للتصدق قطع في التذكرة بالعدم و قربه في المنتهى و جعله الوجه في التحرير و لعله التحقق الاطعام الذي ليس في الايتين غيره مع الاكل و لكون التصدق اهداء و قد احتمل الضمان للامر به و قد اخل به لمباينة التصدق نية و لذا حرمت الصدقة عليه ص دون الهدية و يكره التضحية بالجاموس اى الذكر منه و الثور كما في النافع و الشرايع لما في مضمر ابى بصير من قوله و لا تضحى بثور و لا جمل اى في منى لقول الصادق ع في صحيح ابن سنان يجوز ذكورة الابل و البقر في البلدان و التضحية اما ما يعم الهدى و قسيمه و اجزاء الجاموس لكونه من البقر و لان على بن الريان بن الصلت كتب إلى ابس الحسن الثالث ع يساله عن الجاموس عن كم يجزى في الضحية فجاء في الجواب ان كان ذكرا فعن واحد و ان كان أنثى فعن سبعة و يكره المرجوء كما في النافع و الشرايع لقول الصادق ع في صحيح حسن معوية اشتر فحلا سمينا للمتعة فان لم تجد فمن فحولة المعز فان لم تجد فنعجة فان لم تجد فما استيسر من الهدى و يجزى كما في النهاية و المبسوط و الوسيلة و السراير للاصل و العمومات و قوله ع في خبر ابى بصير المرضوض احب إلى من النعجة و قول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم و الموجوء من النعجة و فى السراير بعد ما سمعت بأسطر انه لا يجزى فقد يريد انه لا يجزى ان تيسر الفحل كما هو نص الخبر و يجب في الذبح أو النحر النية لكونه عبادة فيعين الجنس من ذبح أو نحر و الوجه و كونه هديا و ان عين الحج المأتي به كما في الفخرية كان أولى أو يجوز ان ؟ لا عنه الذابح لانه إذا ناب عنه في الفعل ففى شرطه أولى و للاتفاق على تولية لها مع غيبة المنوب عنه و لانه الفاعل فعليه نيته فلا يجرى حينئذ نيته المنوب عنه وحدها لان النية انما تعتبر من المباشرة بل لا معنى لها ان نوى الذبح أو النحر فالجواز بمعناه الاعم و التعبير به لان النيابة جايزة نعم ان جعل يده مع يده نويا كما في الدروس لانهما مباشران و يستحب بخبر الابل قائمة لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف و للاخبار و فى التذكرة و المنتهى لا نعلم في عدم جوبه خلافا فان خاف ان نتفر اناخها و روى الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر انه سأل اخاه ع عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة قال يعقلهما و ان شاء قائمة و ان شاء باركة و يستحب نحرها و قد ربطت بين الخف و الركبة لقول الصادق ع في صحيح ابن سنان يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة و قال ع في خبر حمران و اما البعير فشد اخفافه إلى اباطه و أطلق رجليه و هو الذي يأتى في الصيد و الذبايح فيجوز التخير و افتراق الهدى و غيره ثم الخبران نصان في جميع اليدين بالربط من الخف إلى الركبة أو الابط و عن ابى خديجة انه راى الصادق ع و هو منحر بنته معقولة يدها اليسرى و روت العامة نحوه و اختاره الحلبيان فالظاهر جواز الامرين و يستحب طعنها في لبتها من الجانب الايمن لها لخبر ابى خديجة انه راى الصادق ع اذ نحر بدنته قام من جانب يدها اليمنى و خبر الكناني عنه ع ينحر و هي قائمة من قبل اليمين و يستحب الدعاء عند الذبح أو النحر بالمأثور قال الصادق ع في صحيح معوية و حسن صوان و ابن ابى عمير إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة و انحره أو اذبحه و قل وجهت وجهي الذي فطر السموات و الارض حنيفا مسلما و ما انا من المشركين ان صلوتي و نسكي و محياى و مماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و انا من المسلمين أللهم منك و لك بسم الله و بالله أللهم تقبل منى ثم امر السكين و عن ابى خديجة انه سمعه يقول بسم الله و بالله و الله اكبر هذا منك و لك أللهم تقبله منى ثم يطعن في لبتها و يستحب المباشرة للذبح أو النحر لاستحباب مباشرة العبادات و التأسي بهم صلوات الله عليهم و قول الصادق ع في حسن الحلبي فان كان إمرأة فلتذبح لنفسها فان لم تحسن الذبح أو النحر فجعل اليد مع يد الذابح مستحب لقول الصادق ع في حسن معوية كان على بن الحسين يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح و ان لم يفعل ذلك كفاه الحضور عند الذبح كما في الوسيلة و الجامع و المحاسن من قول النبي ص في خبر بشر بن زيد لفاطمة ع اشهدى ذبح ذبيحتك فان أول قطرة منها يغفر الله بها كل ذنب عليك و كل خطيئة عليك قال و هذا للمسلمين عامة و لو ضل الهدى فذبحه صاحبه لم يجزى عنه اى الذابح نواه عن نفسه أولا الا ان يجده في الحل فتملكه بشرايطه و حينئذ فهو صاحبه و ان نواه عن صاحبه فالمشور الاجزاء عنه ان ذبحه بمنى لا بغيرها للاخبار كقول الصادق ع في خبر منصور بن حازم ان كان نحره بمنى فقد اجزا عن صاحبه الذي ضل عنه و ان كان نحره في منى لم يجزء عن صاحبه و فى مرسل احمد بن محمد بن عيسى ان كان أوثقها في رحله فضاعت فقد اجزات عنه و ليعرفها قبل ذلك ثلثة أيام يوم النحر و اليومين بعده لقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر و الثاني و الثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث و الظاهر الوجوب للامر بلا معارض و المتحرز عن النيابة بلاضرورة و لا استنابة خصوصا عن معين و عن إطلاق الذبح عما في الذمة إطلاقا محتملا للوجوب و الندب و للهدى و غيره و للمتمتع و غيره حج الاسلام و غيره و إذا لم يجتزء به المحقق في النافع و باقى الدماء الواجبة من هدى القرآن و المنذور و الكفارات و يأتي في أماكنه المبحث الثالث في هدى القرآن و الاضحية و هما مستحبان و ان وجب الاول بعد السوق و عن ابى على وجوب الثاني لنحو قول ابى جعفر عن في خبر ابن مسلم الاضحية واجبة على من وجده من صغير أو كبير و هي سنة و قول الصادق ع في خبر المعلى بن الفضيل هو واجب على كل مسلم الا من لم يجد الجمع و لضعفهما يقصران عن إثبات الوجوب و الاصل العدم و فى الخلاف عليه مع احتمالهما الثوبت والتاكد و ما قوله تعالى فصل لربك و انحر فان كان بهذا المعنى فانما يوجب عليه ص و قد عد وجوبه من خواصه و لا يخرج هدى القرآن عن ملك سايقه و لا بعد السوق للاصل من معارض و لذا جاز ركوبه و شرب لبنه و إذا ذبحه أكل ثلثه كما يأتى جميع ذلك و لا يتعين للذبح بل له ابذاله و التصرف فيه بالركوب و الحمل و البيع و الاتلاف و غير ذلك و ان اشعره أو قلده عاقدا بذلك إحرامه وفاقا للشرايع للاصل لكن متى ساقه فلا يجوز له إبداله و لا التصرف فيه ببيع أو إتلاف بل لابد من نحره أو ذبحه بمنى أو مكة لتظافر الاخبار بان السياق يمنع من العدول إلى التمتع و مع ذلك فهو باق على ملكه و المشهور انه بالاشعار أو التقليد يتعين ذبحه أو نحره لقوله تعالى لا تحلوا شعائر الله و لا الشهر الحرام و لا الهدى و لا القلايد و لصحيح الحلبي سأل الصادق ع عمن يشترى البدنة فتضل فلا يجدها حتى يأتى منى فقال ع ان لم يكن قد اشعرها فهي من ماله ان شاء نحرها و ان شاء باعها و ان كان اشعرها نحرها و لخبر ابى بصير ساله ع عمن اشترى كبشا فضل فقال يشترى مكانه قال فان كان اشترى مكانه اخر ثم وجد الاول فقال ان كانا جميعا قائمين فليذبح الاول و ليبع الاخير و ان شاء ذبحه و ان كان قد ذبح الاخير ذبح الاول معه و لقوة هذه الادلة و عمل الاصحاب عليها و منهم المصن في الكتاب و قيل ان المراد بالاشعار و التقليد ما لم يقرن به الاحرام و بالسياق هما مقرونا بهما الاحرام قلت و هو الوجه عند لانه في التحرير مع حكمه بما في الكتاب قال تعيين الهدى يحصل بقوله هذا هدى أو باشعاره أو تقليده مع نية الهدى و لا يحصل بالشراء مع النية و لا بالنية المجردة و قال لو ضل فاشترى مكانه غيره ثم وجد الاول فصاحبه بالخيار ان شاء ذبح الاول و ان شاء ذبح الاخير فان ذبح الاول جاز له بيع الاخير و ان ذبح الاخير ذبح الاول ان كا ن قد

(370)

اشعره و الا جاز له بيعه و نحوه المنتهى و التذكرة و قيل المراد بالاشعار و التقليد و السياق واحد و هو الاشعار أو التقليد المقرون به الا حرام و قوله و ان اشعر متصل بعدم الخروج من الملك دون جواز الابدال و التصرف اى لا يخرج عن ملكه و لو ساقه اى عقد الاحرام باشعاره أو تقليده لكن متى فعل ذلك تعين للنحر أو الذبح و لم يجز له الابدال و التصرف فيه بالاتلاف و ان كان باقيا على ملكه و وقع قوله و له إبداله و التصرف فيه في البين و معناه ان له ذلك قبل تحقق السوق بهذا المعنى و ان اشتراه واعده له و عن بعض الاصحاب إلزام انه لا يتعين للذبح أو النحر بالسياق و هو الاشعار أو التقليد العاقد للاحرام و لكن يجب اما ذبحه أو ذبح بدل منه و هذا معنى قول المصن و ساير الاصحاب انه يتعين به ذبحه أو نحره و لا يتعين هدى السياق في حج أو عمرة للصدقة بل سيأتي تثليثه بالاكل و الصدقة و الهدية الا بالنذر أو شبهه و على ما قيل يجوز ان يريد انه لا يتعين هديا و يؤيده انه حكم في المختلف انه ان ضل فاشترى بدله فذبحه ثم وجد ما ساقه لم يجب ذبحه و ان اشعره أو قلده لانه امتثل فخرج عن العهدة و حكى وجوب ذبحه عن الشيخ و يحتمل بعيدا ان يريد ان الهدى الذي يريد سوفه لا يتعين هديا قبل السوق و الاشعار الا إذا نذره بعينه و لو هلك قبل الذبح أو النحر لم يجب بدله كما يجب في هدى التمتع للاصل بلا معارض لما عرفت من عدم وجوب الهدى على القارن اصالة و كأنه بهذا المعنى نحو صحيح ابن مسلم سأل أحدهما ع عن الهدى الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب فقال ان كان تطوعا فليس عليه غيره و ان كان جزاء أو نذرا فعليه بدله و هو كثير ستسمع بعضه و اوجب الحلبي البدل ان تمكن لظاهر ما سيأتي من خبر ابن مسلم و الحلبي و الهدى المضمون اى الواجب اصالة لا بالسياق وجوبا مطلقا لا مخصوصا بفرد كالكفارات و المنذور نذرا مطلقا يجب البدل فيه فان وجوبه مختص بفرد و لا تبرء الذمة بشرا فرد و تعيين ما في الذمة ما لم يذبحه و تصرفه فيما يجب صرفه فيه فإذا تلف لم تبرء الذمة بالاقامة بدله مقامه و به صحيح معوية سأل الصادق ع عن رجل اهدى هديا فانكسرت فقال ان كانت مضمونة فعليه مكانها و المضمون و ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا و لو عجز هدى السياق و هو ما وجب اهدائه بالسياق انضم اليه نذر معين أولا و كذا ما وجب عينه اصالة بنذر و نحوه مسافة عن الوصول إلى محله ذبح أو نحر مكانه و صرف في مصرفه و ان تعذر علم بما يدل على انه صدقة من كتابه أو غيرها للاخبار كقول الصادق ع في مرسل حريز كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره و يأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه و لا يدل عليه و ما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل ذلك و عليه البدل و فى صحيح الحلبي الذي رواه الصدوق في العلل اى رجل ساق بدنة فانكسرت قبل ان تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها ان قدر على ذلك ثم ليلطخ نعلها التي قلدت بها بدم حتى يعلم من مر بها انها قد ذكيت فياكل من لحمها ان اراد و الحفص البخترى ينحره و يكتب كتابا انه اهدى يضعه عليه ليعلم من مر به انه صدقة و لا يجب عليه الاقامة عنده حتى يوجد المستحق فيدفعه اليه مع النية و ان أمكنت و لا اشكال في جواز التعويل على هذه العلامة في الحكم بالزكوة و الاباحة كل ذلك للنصوص و عمل الاصحاب من خلاف يظهر و يجوز بيعه اى ما لا يجب اهدائه الا بالسياق لو انكسر كما في النهاية و المبسوط و غيرهما لخروجه بذلك عن صفة الهدى مع بقائه على الملك لحسن حماد عن الحلبي ساله عن الهدى الواجب إذا اصابه كسر أو عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه على هدى اخر قال يبيعه و يتصدق بثنمه و يهدى هديا اخر و إذا باعه فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله له لهذا الخبر و قول ابن عباس إذا أهديت هديا واجبا فعطب فانحره مكانه ان شئت و اهده ان شئت و بعه ان شئت و تقومه في هدى اخر و لاستحبابها مطلقا و خبر الحلبي يفيد استحبابهما جميعا فلو اتى بالواو دافق ظاهره و لعله أراد التنبيه على جواز حمله على التخيير أو الجمع تادى الفضل بأحدهما و ان كان الجمع افضل و لا يجب شيء منهما و ان كان ظاهر الخبر للاصل من معارض فان السياق انما يوجب ذبح المسوق أو نحره و الخبر يحتمل الندب و الواجب مطلقا لا بالسياق بل في نذرا و كفارة بل هو الظاهر و وجوب بدله ظاهر و عليه حمل في التذكرة و المنتهى و فيهما ان الاولى به ذبحه و ذبح ما في ذمته معا و ان باعه تصدق بثمنه لصحيح ابن مسلم سأل أحدهما ع عن الهدى الواجب إذا اصابه كسرا و عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هدى قال لا يبيعه فان باعه فليتصدق بثمنه و ليهد هديا اخر و لتعين حق الفقراء عنه بتعيينه و لذا أوجب احمد في رواية ذبحه قال و الاولى حمل ما تلوناه من الرواية على الاستحباب قلت لاصل البرائة من هديين و الحرج و العسر و لو سرق هدى السياق من تفريط لم يضمن بدله لما عرفت و ان كان معينا بالنذر أو شبهه نعم يضمرا ؟ و نذر مطلقا ثم عين فيه المنذور كما سمعت و كذا الكفارات و هدى المتعة كما في ظاهر السراير لوجوب الجميع في الذمة خلافا للتهذيب و النهاية و المبسوط و الوسيلة و الجامع و التذكرة و المنتهى و التحرير بمرسل احمد بن عيسى عن الصادق ع في رجل اشترى شاة لمتعة فسرقت منه أو هلكت فقال ان كان أوثقها في رحله فضاعت فقد اجرات عنه و قول الكاظم ع في خبر على إذا ؟ اضحيتك و قمطتها و صارت في رحلت فقد بلغ الهدى محله و مرسل ابراهيم بن عبد الله قال عن رجل اشترى لي ابى شاة بمنى فسرقت فقال إلى ابى إئت ابا عبد الله فاسأله عن ذلك فاتيته فاخبرته فقال لي ما ضحى بمنى شاة افضل من شاتك و يحتمل المندوب و وصف شاته بالفضل و الاخبار بانه ضحى عنه و لعله بذلك اجزء التضحية و متلوه ان له حينئذ الحلق كما سبق مع ضعف الجميع و اما مع التفريط فيضمن بدله مطلقا لانه ان كان معينا بالنذر أو السياق أو غيرهما فانه كله أو بعضه أمانة في يده للمساكين فيضمن قيمته بالتفريط و لو ظل فذبحه الواجد عن صاحبه في محله اى منى أو مكة اجزا عنه كما في التهذيب و النهاية و المبسوط و الجامع و الشرايع و غيرها لقول الصادق ع في صحيح ابن حازم و حسنه ان كان نحره بمنى فقد اجزا عن صاحبه الذي ضل عنه و ان كان ينحره في منى لم يجزء عن صاحبه و هو يعم هدى التمتع كفتاوى الاكثر و نص في التلخيص على خلافه و لا يشترط معرفة صاحبه بعينه و لا ان لا يكون الضلال عن تفريط لاطلاق الخبر و الفتاوى و يؤيد الاول ما مر من صحيح ابن مسلم عن أحدهما ع ان من وجد هديا ضالا فليعرفه ثم ليذبحه عن صاحبه و لو أقام بدله لما ضل ثم وجده ذبحه و لا يجب ذبح الاخير لانه لم يتعين له بالاقامة و لو ذبح الاخير استحب ذبح الاول ان لم يتعين بالسياق و النذر و الا وجب و نص في التذكرة و التحرير و المنتهى على وجوبه ان اشعره وفاقا لغيره و حكى في المختلف وجوبه و ان اشعره أو قلده عن الشيخ و قرب الاستحباب لانه امتثل فخرج عن العهدة و مضى صحيح الحلبي سأل الصادق ع عن الرجل اشترى البدنة ثم صل قبل ان يشعرها و يقلدها فلا يجدها حتى يأتى منى فينحر و يجد هديه فقال ع ان لم يكن قد اشعرها فهو من ماله ان شاء نحرها و ان شاء باعها و ان كان اشعرها نحرها و سأله ع أبو بصير عمن اشترى كبشا فهلك منه فقال يشترى مكانه اخر قال فان كان اشترى مكانه اخر ثم وجد الاول فقال ان كانا جميعا قائمين فليذبح الاول و ليبع الاخير و ان شاء ذبحه و ان كان قد ذبح الاخير ذبح الاول معه و يجب ذبح الاول مع النذر المعين و يجوز ركوبه و شرب لبنه مع عدم الضرر به و بولده كما في التهذيب و النهاية و المبسوط و السراير و النافع و الجامع و الشرايع و ان تعين للذبح كما يقتضيه إطلاقهم للاصل من معارض و الاخبار و هي كثيرة و اما خبر السكوني عن الصادق ع انه سأل ما بال البدنة تقلد النعل و تشعر فقال ع اما البغل فتعرف انها بدنة و يعرفها صاحبها بنعله و اما الاشعار فيحرم ظهرها على صاحبها من حيث اشعرها فلا يستطيع الشيطان ان يتسمنها فمحمول على الكراهية أو الجواز على الضرورة أو المتعين و قال أبو علي و لا بأس بان يشرب من لبن هديه و لا يختار ذلك في المضمون فان فعل عزم قيمته ما يشرب من لبنها المساكين الحرم قال في

/ 60