کشف اللثام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف اللثام - جلد 1

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(371)

المختلف و لا بأس بقوله قلت و لعلهما أرادا الواجب مطلقا و المعين منه و فى قوله و بولده اشارة إلى ان الهدى إذا انتحبت فالولد هدى كما في النهاية و المبسوط و التهذيب و السراير و الجامع و نص عليه الاخبار و يؤيده الاعتبار إذا تعين هديا بالسوق أو النذر أو التعين و لا يجوز إعطاء الجزاء و من الواجب كفارة أو جزاء أو فداء أو نذرا في الصدقة شيئا و لا من جلودها الا إذا استحق اخذا الصدقات و الكفارات فيعطى لذلك لا اجرة لعمله و لا الاكل منه فان أكل ضمن ثمن الماكول كل ذلك لانه بجملته للفقراء المستحقين للصدقات الواجبة و فى الفقية عن حريز ان الهدى المضمون لا يؤكل منه إذا عطب فان أكل منه عزم و فى قرب الاسناد للحميري عن السندي بن محمد عن ابى البخترى عن جعفر عن ابيه ان على بن ابى طالب ع كان يقول لا يأكل المحرم عن الفدية و لا الكفارات و لاجزاء الصيد و يأكل مما سوى ذلك و قال الصادق ع لعبد الرحمن كل هدى من نقصان الحج فلا ناكل منه و كل هدى من تمام الحج فكل منه و قال أبو جعفر ع في خبر السكوني ادا أكل الرجل من الهدى تطوعا فلا شيء عليه و ان كان واجبا فعليه قيمة ما أكل و فى مضمر ابى بصير سألته عن رجل الهدى هديا فانكسر فقال ان كان مضمونا و المضمون ما كان في يمين يعنى نذرا أو جزاء فعليه فدائه قلت أ ياكل منه قال لا انما هو للمساكين و ان لم يكن مضمونا فليس عليه شيء قلت أ ياكل منه قال يأكل منه قال الكليني و روى ايضا انه يأكل مضمونا كان أو مضمون قلت في اخبار فعن عبد الملك القمي عن الصادق ع يؤكل من كل هدى نذرا كان أو جزاء و عن الكاهلي عنه ع يؤكل من الهدى كله مضمونا أو مضمون و عن جعفر بن بشير ساله ع عن البدن التي يكون جزاء الايمان و النساء أو لغيره يؤكل منه قال نعم يؤكل من كل البدن و حملها الشيخ على الاكل للضرورة مع عرامة القيمة قلت على انها ليست نصا في أكل المالك و ان إرادة غيره و فى النهاية و يستحب ان لا يأخذ شيئا من جلود الهدى و الاضاحى بل يتصدق بها كلها و لا يجوز ايضا ان يعطيه الجزار فان أراد ان يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك تصدق بثمنه و نحوه المبسوط قلت و انما حرم الثاني دون الاول للنهي عنه من معارض بخلاف الاول ففى صحيح معوية انه سأل الصادق ع عن الا هاب فقال تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت و لا تعطى الجزارين و قال نهى رسول الله ص ان يعطى جلالها و جلودها و قلائدها الجزارين و امر ان يتصدق بها و قال ع في حسن حفص بن البخترى نهى رسول الله ص ان يعطى الجزار من جلود الهدى و جلالها شيئا قال الكليني و فى رواية معوية بن عمار عن ابى عبد الله ع قال ينتفع بجلد الاضحية و يشترى به المتاع و ان تصدق به فهو افضل و لكن أرسل الصدوق في الفقية عنهم ع انما يجوز للرجل ان يدفع الاضحية إلى من يسلخها بجلدها لان الله عز و جل قال فكلوا منه و أطعموا و الجدل لا يأكل و لا يطعم و أسند في العلل عن صفوان بن يحيى انه سأل الكاظم ع الرجل يعطى الاضحية من يسلخها بجلدها قال لا بأس به قال الله تعالى فكلوا منها و أطعموا و الجلد لا يؤكل و لا يطعم و لعل ابن إدريس انما كره الثاني ايضا لهذا مع الاصل الا ان ظاهر الاضحية المستحب و فى الكافى و لا يجوز إعطاء الجزار شيئا من جلال شيء من الهدى و لا فائدة و لا اهابه و لا لحمه على جهة الاجر و يجوز على وجه الصدقة و نحوه في الغنية و الاصباح لكن ليس في الاول القلائد و فى الثاني الجلال ايضا و فى المقنع و الهداية في هدى المتعة و لا تعطى الجزار جلودها و لا قلائدها و لا جلالها و لكن تصدق بها و لا تعط السلاخ منها و يستحب كما في الشرايع ان يأكل من هدى السياق اى ما لم يجب منه كفارة أو نذر للصدقة و يهدى ثلثه و يتصدق بثلثه كالتمتع لقول الصادق ع لشعيب العقرقوفي لما ساق في العمرة بدنة كل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث و فى صحيح سيف التمار عنه ع ان سعد بن عبد الملك صاق هديا في حجه فلقا ابا جعفر ع فساله ع كيف يصنع به فقال أطعم أهلك ثلثا لو أطعم القانع و المعتر ثلثا و أطعم المساكين ثلثا قال فقلت المساكين هم السوأل فقال نعم و قال القانع الذي يقنع بما أرسلت اليه من البضعة فما فوقها و المعتر ينبغى له أكثر من ذلك هو اغنى من القانع يعتريك فلا يسئلك فلم يقيد الاكل بالثلث لتعذره أو تعسره غالبا فيكفى فيه المسمى و لذا نطقت الاخبار بان النبي ص امر بان يؤخذ من كل بدنة جذوة فطبخت و اكل هو و أمير المؤمنين ع و حسيا المرق و نص ابن إدريس على وجوب الثلث كما مر في هذه المتعة لما مر من الدليل و كلام الحلبي و ابن سعيد يحتمل الامرين و المصن يحتمل ان تقول بالوقوف و انما ذكره الاستحباب بناء على ان أصل هذا الهدى الاستحباب و ان تعين بالسوق للذبح يمعنى انه ليسه له بيعه و نحره بل قد سمعت من المختلف انه لم يوجب الذبح و قال قد حصل الامتثال بالسوق بعد الاشعار أو التقليد و كذا الاضحية يستحب قسمتها أثلاثا كذلك لقول أمير المؤمنين في خطبة له و إذا ضحيتم فكلوا و أطعموا و اهدوا و احمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الانعام و مضى ان على بن الحسين و ابنه ع كانا يتصدقان بثلث الاصباح على الجيران و بثلث على السوأل و يمسكان ثلثا لاهل البيت و له أكل الكل الا اليسير قال الشيه في المبسوط و لو تصدق بالجميع كان افضل قال فان خالف و اكل الكل عزم ما كان يجزئه التصدق و هو اليسير و الافضل ان يعزم الثلث و فى التذكرة و المنتهى عن بعض العامة وجوب ا لاكل و فى المبسوط ان نذر اضحية فليس له ان يأكل منها قلت لعموم ما مر من النهى عن الاكل من الهدى الواجب و فى الخلاف و التحرير ان له الاكل العموم فكلوا منها و هي ممنوع و لعموم الاخبار بالاكل من الاضحية قال و أيضا المطلق من النذور يحمل على المعهود الشرعي و المعهود في الاضحية الاكل منها فكذلك المنذورة و يجزى الهدى الواجب عن الاضحية المندوبة لقول ابى جعفر ع في صحيح ابن مسلم يجزئه في الاضحية هديه و قول ابى عبد الله ع في صحيح الحلبي يجزى الهدى في الا ضحية و الجمع افضل دليله واضح و لاطلاق الهدى في الخبرين أطلق في النهاية و الوسيلة و التحرير و المنتهى و التذكرة و لعل قيل الواجب هنا و فى الارشاد و الشرايع و الدروس نص على الاخفى و كذا قيد هدى المتمتع في النافع و التلخيص و التبصرة فان تعذرت الاضحية مع القدرة على ثمنها تصدق بثمنها فان اختلفت الاثمان تصدق بثلث الاعلى و الاوسط و الادون كما في النهاية و المبسوط و غيرهما لخبر عبد الله بن عمر قال كنا بالمدينة فاصابنا خلاف الاضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل و لاكثر فوقع هشام المكارى إلى ابن الحسن ع فاخبره بما اشترينا و انا لم نجد بعد فوقع ع اليه أنظروا إلى الثمن الاول و الثاني و الثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه و الظاهر ما في الدروس من التصدق بقيمة منسوبة إلى القيم من اثنتين النصف و من اربع الربع و هكذا و ان اقتصار الاصحاب على الثلث متابعة للرواية و يكره التضحية بما يربيه لخبر محمد بن الفضيل قال لابى الحسن ع جعلت فداك كان عندي كبش سمين لا ضحى به فلما أخذته و اضجعته نظر إلى فرحمته و رققت عليه ثم انى ذبحته فقال لي ما كنت احب لك ان تفعل لا تربى شيئا من هذا ثم تذبحه و أرسل الصدوق عن الكاظم ع لا يضحى الا بما يشترى في العشرة و يكره اخذ شيء من جلودها و إعطائها الجزار اجرة بل يستحب الصدقة بها لما مر و عن الشيخ عدم الجواز و فى المبسوط لا يجوز بيع جلدها سواء كانت واجبة أو تطوعا كما لا يجوز بيع لحمها فان خالف تصدق بثمنه و في الخلاف انه لا يجوز بيع جلدها سواء كانت تطوعا و نذرا الا إذا تصدق بثمنها على المساكين و قال أبو حنيفة أو يبيعها بالة ألبيت على ان يغيرها كالقدر و الفاس و المنجل و الميزان و قال الشافعي لا يجوز بيعها بحال و قال عطا يجوز بيعها على كل حال و قال الاوزاعي يجوز بيعها بالة البيت قال الشيخ دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم و أيضا فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين ان يعطيها إياه أو ثمنه المبحث الرابع في مكان اراقة الدماء و زمانها اما دم التحلل فان كان عن صد اى منع عدو فكانه موضعه اى الصد أو المصدود كما في المقنعة و النهاية و المراسم و المصباح و مختصره و السراير و المهذب و روض الجنان و مجمع البيان لانه ؟ لا يتمكن من بعث الهدي و لان النبي ص لما صد نحر بدنة بالحديبية و يجوز لمن لم يكن متمكنا

(372)

من البعث و لقول ابي جعفر ع في خبر زرارة يذبح حيث صد و لا صل البرائه و يعارضه استصحاب الاحرام و في الكافي انه يبعث الهدي كالمحضر حتى يذبح في محله يوم النحر و نحوه الاحمدي لكن فيمن ساق هديا و أمكنه البعث و لم يعين يوم النحر بل ما يقع فيه الوعد و نحوه الغنية لكن نص فيها على العموم السابق و غيره و للحاج و المعتمر و الجامع لكن نص فيه على العموم للحاج و المعتمر و مستند هم عموم لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله و اختصاصه بالمحصر ظاهر و هو المريض على ما في الاخبار و اللغة و قال الشيخ في التبيان قال الكسائي و أبو عبيدة و أكثر أهل اللغة ان الاحصار المنع بالمرض و ذهاب النفقة و الحصر بالعد انتهى و في الصحاح عن الاخفش حصرت الرجل فهو محصور اى حبسته و احصرني بولي و احصرني مرضي اى جعلني احصر نفسى و استدل المبرد عليه بنظائره كقولهم حبسه اى جعله في الحبس و احبسه اى أعرضه ؟ للحبس و قتله ؟ أوقع به القتل و اقتله عرضه للقتل فكذلك حصره حبسه و اوقع به الحصر و أحصره عرضه للحصر و في التبيان ان الفراء جوز كلا منهما بمعنى الاخر قلت حكى عنه الازهري انه يقال في المرض قد احصر و في الحبس إذا حبسه سلطان أو قاهر أو مانع قد حصر و انه قال لو نويت بقهر السلطان انها علة مانعة و لم يذهب إلى فعل الفاعل جاز لك ان تقول قد احصر الرجل و لو قلت في احصر من الوجع و المرض ان المرض حصره أو الخوف جاز لك ان تقول حصر انتهى فهو ايضا موافق في أصل المعنى نعم حكى الازهري عن المنذري عن ابن فهم عن محمد بن سلام عن يونس انه قال إذا رد الرجل عن وجه يريده فقد احصر و إذا حبس فقد حصر قال و قال ابو اسحق النحوي الرواية عن أهل اللغة ان يقال الذي يمنعه الخوف و المرض احصر و يقال للمحبوس حصر و حكى الجوهري عن ابي عمرو الشيباني حصرني الشيء و احصرني اى حبسني و في التباين و المجمع ان المروي عن أهل البيت ع ان المراد في الآية من أحصره الخوف أو المرض و لكن بلوغ هدي الاول محله ذبحه حيث صد و هدي الثاني ذبحه في الحرم و كذا ابن زهرة عمم الاحصار في الآية و اللغة و قال قال الكسائي و الفراء و أبو عبيدة و تغلب و أكثر أهل اللغة يقال أحصره المرض لا و حصره و العدو و أحصره ايضا و كذا الشيخ في الخلاف الا انه حكى هذه العبارة عن الفراء خاصة و الاقرب ما في الخلاف من التخيير بين البحث ؟ و الذبح عنده و ان الافضل البعث و انما أجيز الذبح عند رخصه و هو خيرة التحرير و التذكرة و المنتهى فذكر انه أولى و سيأتي انه لا يجب عليه و هو ايضا يرشد إلى التخيير فمراده هنا ذكر فرد مما يتخير فيه و زمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت عن الحج ان صد عنه و لا يجب عليه التأخير إلى الضيق و ان ظن انكشاف الصد قبله كما سينص عليه وفاقا للمبسوط و السراير و الشرايع لاصل عدم التوقيت مع إطلاق الكتاب و السنة بل دلالة الفآء في الاية على التعقيب و لانه ربما احتاج ؟ للخوف من العدو إلى العود بسرعة فلو لم يسع له ذبحه في الحال لزم الحرج الا ان يقال ان يعود متى اضطر إلى العود و يذبح يوم النحر هناك و لو في بلده و الامر كذلك قال الشهيد و يجوز التحلل في الحل و الحرم بل في بلده اذ لا زمان و لا مكان مخصوصين فيه و خلافا للخلاف و المبسوط و الكافي و الغنية فوقتوه بيوم النحر و فسر به الاية الشيخ و ابن زهرة و به مضمر سماعة و لا ريب انه احوط ثم انه من الصد إلى الضيق و مخير بين الصبر إلى الضيق و التحلل بعمرة ان تمكن منها و كان الحج مفردا كما في الدروس قال لانه يجوز له التحلل الا إلى بلد فالعمرة أولى قلت و هو يشمل الواجب و الندب لكنه خصه بالندب و يعم حج التمتع الا إذا لم يمضي الفصل المعتبر بين عمرتين و لم يعم الشهيد قائلا ان الحاج مفردا انما يجوز له ابتداء العدول إلى عمرة التمتع لاتصالها بالحج فهو يعدل من جزء إلى كل و العدول هنا إبطال للحج بالكلية و لا يخفى انه ان تم منع العدول هنا عن المفرد ايضا و ان اهدى مع العدول إلى العمرة كان احوط و ان صبر إلى ان فات الحج فيتعين التحلل بالعمرة كما في الشرايع و المبسوط و السرائر و غيرها للاخبار و الاجماع على ان المحرم بالحج إذا فاته عدل إلى العمرة و ليس له حينئذ التحلل بالهدي لان الواجب عليه حينئذ العمرة و هو مصدود عنها و لفظ يتعين قد يشعر بجوازه قبله كما ذكرنا فان منع منها اى العمرة ايضا تحلل بالهدي كما فعله النبي ص بالحديبية قالوا و فيه نزلت آية الاحصار قال الشهيد لو صار إلى بلده و لما يتحلل و تعذر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود فله التحلل بالذبح و التقصير في بلده قلت و ان أمكن العود إلى موضع الصد أو اقرب ما لم يزل المانع لما عرفت من انه لا زمان و لا مكان مخصوصين هنا و يجوز ان يريد بالعود المتعذر العود إلى الحج و بخوف الطريق ما يعم بقاء الصد فان عجز عن الهدي عينا و قيمة صام بدله على اشكال يأتي و فيه بعض القيود الفرق بين العجز عن الهدي في العمرة بعد فوات الحج و في الحج فلا جهة له و ان كان أحرم بعمرة مفردة أولا قصد عنها تحلل متى شاء بالهدي و له العدول إلى الحج ان امكنه و ان كانت عمرته متمتعا بها فصبر إلى فواتها عدل إلى الحج ان امكنه و ان كان التحلل عن حصر اى منع المرض فمكانه منى ان كان حاجا و مكة ان كان معتمرا وفاقا للمشهور و لظاهر الآية و للاخبار و مما نص منها على التفصيل بمنى و مكة مضمر زرعة و الاكثر قيدوا مكة بفناء الكعبة و ابن حمزة بالجزورة و خص الراوندي في فقه القرآن مكة بالعمرة المفردة و جعل منى محل التمتع بها كالحج و في الدروس عن سلار ان المتطوع يذبح الهدي و عن المفيد روايته مرسلا قلت هو الظاهر منهما لا الصريح و خبر أبو علي المخيره ؟ مطلقا بين الذبح حيث حصر و البعث و جعله أولى و في المقنع و المحصور والمضطر ينحر ان بدنتهما في المكان الذي يضطر ان فيه و لعل متمسكهم صحيح ابن عمار و حسنه عن الصادق ع ان الحسين بن على ع خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ع و هو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا و هو مريض فقال يا بني ما تشتكي قال اشتكي رأسي فدعا علي ع ببدنة فنحرها و حلق رأسه ورده إلى المدينة و خبر رفاعه عنه ع قال خرج الحسين ع معتمرا و قد ساق بدنة حتى انتهى إلى السفيا فرسم فحلق شعر رأسه و نحر ؟ مكانه ثم اقبل حتى جاء فضرب الباب فقال علي ع ابني و رب الكعبة فاتحوا له فظاهرهما الضرورة و يحتملهما كلام الصدوق و يحتملان التطوع كما يظهر من سلار و ان لا يكون الحسين ع أحرم و انما نحر هو و على ع تطوعا و خصوصا إذا كان قد ساق و يؤيده ان ابن عمار في الحسن قال سألته ع عن رجل احصر فبعث بالهدي قال يواعد اصحابه ميعادا ان كان في الحج فمحل ؟ الهدي يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه و لا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك و ان كان في عمره فلينظر مقدار دخول اصحابه مكة و الساعة التي يعدهم فيها فإذا كانت تلك الساعة قصر و أحل و ان كان مرض في الطريق بعد ما يخرج فاراد الرجوع رجع إلى أهله و نحر بدنة أو قام مكانه حتى يبرء إذا كان في عمرة و إذا برء فعليه العمرة واجبة و ان كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته ؟ الحج فان عليه الحج من قابل فان الحسين بن علي ع خرج معتمرا إلى آخر ما سمعت كذا في الكافي و ان كان في صحيحه الذي في التهذيب مكان بعد ما يخرج بعد ما أحرم و السياق يؤيد الاول و ان ظن عكسه و حينئذ فالسقيا هي البئر التي كان النبي ص يستعذب مائها فيستقي له منها و اسم ارضها الفلجان لا السفيان التي يقال بينها و بين المدينة يومان و قال المفيد قال يعني الصادق ع المحصور بالمرض ان كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ثم يحل و لا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل هذا إذا كان في حجة الاسلام فاما حجة التطوع فانه ينحر هديه و قد حل ما كان أحرم منه فان شاء حج من قابل و ان لم يشاء لا يجب عليه الحج انتهى و يحتمل كون الجميع كلام الامام كما في المختلف و الدروس و ان يكون مم ؟ عند قوله هذا إذا كان و يكون الباقي كلام المفيد و عند الجعفي فذبحه مكانه ما لم يكن ساق و هو خلاف ما فعله الحسين ع على احد الروايتين ان كان أحرم و قال الشهيد و ربما قيل يجوز النحر مكانه إذا اضر به التأخير و هو في موضع المنع لجواز التعجيل مع البعث يعنى يعجل الاحلال قبل بلوغ الهدي محله فانما فيه مخالفة واحدة لاصل الشرع و هو الحلق قبل بلوغ محله مع ما مر من جواز ذلك في منى بخلاف ما إذا نحره مكانه ففيه

(373)

مع ذلك مخالفة بانه لم يبلغ الهدي محله أصلا و زمانه اى هدي التحلل عن الحصر عن العمرة كل ما يعينه لمن يبعث معه الهدي الا عمرة التمتع على قول الراوندي فكالحج و عن الحج يوم النحر و ايام التشريق فانها أيام ذبح الهدي في الحج كما يأتي و لكن اقتصر الاصحاب هنا على يوم النحر و نسب الشهيد أيام التشريق إلى القيل و ذلك لتقصره عليه في صحيح ابن عمار و حسنه عن الصادق ع و مكان الكفارات جمع مني ان كان حاجا و الا فمكة كما في الشرايع و النافع و الخلاف و المراسم و الاصباح و الاشارة و الفقيه و المقنع و الغنية و فيه التنصيص على تساوي العمرة المبتولة و المتمتع بها لقول الجواد ع للمأمون فيما رواه المفيد في الارشاد عن الريان بن شبيب عنه ع و إذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه و كان إحرامه بالحج نحره بمنى و ان كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة و فيما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي و فيما أرسله الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول و المحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس و المحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة و في الفقية و المقنع مع ما سمعت فان قتل فرخا و هو محرم في الحرم فعليه حمل قد فطم و ليس عليه قيمته لانه ليس في الحرم و يذبح الفداء ان شاء في منزله بمكة و ان شاء بالجزورة و في جمل العلم و العمل و المقنعة و الكافي و المهذب و روض الجنان و النهاية و المبسوط و الوسيلة و الجامع ان جزاء الصيد يذبحه الحاج بمنى و المعتمر بمكة و نص في الاربعة الاخيرة على ان للمعتمر ان يذبح كفارة الصيد بمنى و في المهذب على جوازه و العمرة المبتولة و في روض الجنان على جوازه و أطلق و في الكافي على ان العمرة المتمتع بها كالمبتولة في ذبح جزاء الصيد بمكة و في السراير و الوسيلة وفقه القرآن للراوندي و ظاهر الخلاف انها كالحج في ذبحه بمنى و يدل على الحكم في جزاء الصيد مع ما سمعت نحو قول الصادق ع في صحيح ابن سنان من وجب عليه فداء صيد اصابه محرما فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى و ان كان معتمرا نحره بمكة قبالة ألكعبة و قول ابي جعفر ع في خبر زرارة في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس و ان كان في عمرة نحر بمكة و ان شاء تركه إلى ان يقدم فيشتريه فانه يجزي عنه و هو أعلم ما ذكره الشيخ من انه لا يجب الشراء من حيث صاد و السياق إلى مكة أو منى و ان كان افضل و اوجبه الحلبيان لخبر ابن عمار المقطوع يفدى المحرم فداء الصيد من حيث صاد و في كفارة الصيد صحيح ابن حازم سأل الصادق ع عن كفارة العمرة المفردة ان يكون قال بمكة الا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى و يجعلها بمكة احب الي و أفضل و دليل اختصاصه بغير الصيد الاية و قوله ع في مرسل احمد بن محمد من وجب عليه هدي في إحرامه فله ان ينحره حيث شاء الا فداء الصيد فان الله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة قال في المختلف و ليس في هذه الروايات تصريح بالعمرة ( عليها انتهى و عن علي بن بابويه جواز ذبح جزاء الصيد في عمرة ) ؟ المتمتع بها و الاولى إلحاق حكمها بالعمرة المبتولة كما قاله أبو الصلاح لا بالحج كما قاله ابن حمزة و ابن إدريس لنا صدق عموم العمرة عليها انتهى و عن علي بن بابويه جواز ذبح جزاء الصيد في عمره التمتع بمنى و زمانها اى الكفارات من وقت حصول سببها اى ما يوفق فيه لادائها في تلك السنة أو غيرها كان السبب صيدا أو غيره للعمومات من مخصص و ان كان يجوز الاتيان بالبدل إذا عجز عنها تلك السنة بل عند فعل المناسك و مكان هدي التمتع منى عندنا للتأسي و نحو قول الصادق ع في خبر إبراهيم الكرخي ان كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى و في صحيح ابن حازم فيمن ضل هديه فيجده رجل اخر ان كان نحره بمنى فقد اجزأ عن صاحبه و ان كان نحره في منى لم يجزء عن صاحبه خلافا فجوزوه في اى من الحرم شاء و منهم من جوزه في الحل إذا فرق اللحم في الحرم و في صحيح ابن عمار عن الصادق ع في رجل نسي ان يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة فذبح قال لا بأس قد اجزأ عنه قال الشهيد و يشكل بانه في محل الذبح قلت و ليس صريحا في الذبح بغير منى و يجب إخراج ما يجب ان يذبح بمنى من هدي التمتع أو غيره و ما يذبح فيها من هدي التمتع لا ما يذبح منه بمكة لعدم وجدانه أيام منى ؟ إلى مصرفه بها و لا يجوز إخراجه عنها وفاقا للشرايع و الكافي و النافع و التهذيب و النهاية و المبسوط لقول الصادق ع في صحيح ابن عمار لا يخرجن شيئا من لحم الهدي و ان احتمل الاخراج عن الحرم كما جعل محمد بن مسلم أحدهما ع في الصحيح عن اللحم أ يخرج به من الحرم فقال لا يخرج منه شيء الا السنام بعد ثلاثة و يوافقه الفقية و المقنع و الجامع و المنتهى و التذكرة و التحرير قال في المنتهى و به قال الشافعي و أحمد و قال مالك و أبو حنيفة إذا ذبحه في الحرم جاز تفرقة لحمه في الحل لنا انه احد مقصودي النسك فلم يجزء في الحل كالذبح و لان المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه و هذا لا يحصل بإعطاء غيرهم و لانه نسك يختص بالحرم فكان جميعه مختصا به كالطواف و ساير المناسك انتهى و استثنى الصدوق و ابن سعيد السنام كما في الخبر و زاد الجلد بما تقدم في الاخبار و المصنف في المنتهى ايضا خص اللحم بالحكم و زمانه يوم النحر قبل الحلق مع الامكان كما تقدم و لو قدمه على يوم النحر لم يجزء اتفاقا و لو اخره عن الحلق اثم و اجزأ كما مر و مر الخلاف و كذا يجزء لو ذبحه في بقية ذي الحجة قطع به الاصحاب من فرق بين الجاهل و العالم و العامد و الناسي و لا بين المختار والمضطر بل في النهاية و الغنية و السراير الجواز و في المصباح و مختصره ان الهدي الواجب يجوز ذبحه و نحره طول ذي الحجة و يوم النحر افضل و ظاهر المهذب بعدم يوم جواز التأخير عن ذي الحجة و لعله لم يرده الا ان في المبسوط انه بعد أيام التشريق قضأ و اختار ابن إدريس انه اداء و دليل الاجزاء الاصل و إطلاق الآية و صحيح معوية بن عمار عن الصادق ع في رجل نسي ان يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال لا بأس قد اجزأ عنه و حسن حريز عنه ع فيمن يجد الثمن و لا يجد الغنم قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة و يأمر من يشتري له و يذبح عنه و هو يجزي عنه فان مضى ذي الحجة اخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة و نحو منه خبر النضر بن فرواش عنه ع لكنها لا تعم العامد المختار و دليل كونه قضاى بعد أيام التشريق لعله صحيح علي بن جعفر سأل اخاه ع عن الاضحى كم هو بمنى قال أربعة أيام و خبر عماد عن الصادق ع مثله و يجوز كون الغرض حرمة الصوم كما في صحيح ابن حازم من قول الصادق ع النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضي الثلاثة الايام و النحر بالامصار يوم فمن أراد ان يصوم صام من الغد و مضى عن ابي بصير انه سأل أحدهما ع عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم قال بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت و هو يحتمل يوم النفر من مكة و قد كان بعد ذي الحجة و مضى ان الشيخ حمله على من صام ثلاثة فمضى أيامه بمعنى مضي زمان أسقطه عنه للصوم فيه و مكان هدي السياق منى ان كان الاحرام للحج و ان كان للعمرة ففناء الكعبة بالجزورة كما في النهاية و المبسوط و السراير و المهذب و التبيان و المجمع و الشرايع و الخلاف و فيه الاجماع عليه و قال شعيب العقرقوفي للصادق ع سقط في العمرة بدنة فاين أنحرها قال بمكة و تقدم قوله ع في صحيح ابن حازم فيمن ضل هديه فيجده اخر فينحره ان كان نحره بمنى فقد اجزا عن صاحبه و ان كان نحره في منى لم يجزأ عن صاحبه و في خبر الكرخي ان كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى و قال الصادق ع في خبر عبد الاعلى لا هدي الا من الابل و لا ذبح الا بمنى و في خبر معوية و من ساق هديا و هو معتمر نحر هديه في المنحر و هو بين الصفا و المروة و هي الجزورة و عن يونس قيل ان بفناء الكعبة موضعا يعرف بجزورة قباله البيت في الوادي بحذاء علم السعي قلت هي كقسورة في اللغة الظل الصغير و الجمع الجزاور و قد يقال بفتح الزا و شد الواو و حكى الوجهان عن ابن البراج و الاكثر على انه تصحيف و بمكة جزورة اخرى ينسب إليها باب

(374)

الجزورة و هي في أسفلها عند المنارة التي تلى اجياره و فى الحسن ان معوية بن عمار قال له عليه السلام ان أهل مكة أنكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمنى فقال ان مكة كلها منحر و حمله الشيخ على الهدى المنوب و فى النافع و الدروس ان الجزور افضل و لم يذكر في التبصرة و التلخيص الا مكة و اغفل الجزورة راسا و زمانه كهدى التمتع ان قرن بالحج كما قال الصادق عليه السلام في خبر الكرخي ان كان قد اشعره أو قلده أو قلده فلا ينحره الا يوم الاضحى و كذا في خبر مسمع لكن فيه الا يوم النحر بمنى و من نذر نحر بدنة و عين لنحرها مكانا تعين معين عن مكة أو منى أو غيرهما فانها و ان كانت اسما لها ينحر في أحدهما من الابل خاصة أو و البقرة ان ذكر الغير قرينة على المراد و عن محمد عن ابى جعفر عليه السلام في رجل قال عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال عليه السلام إذا سمى مكانا فلينحر فيه و الا يعين مكانا نحرها بمكة فانها السابقة منها إلى الفهم عرفا و لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق و لخبر اسحق الازرق الصانع سأل ابا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله بدنة ينحرها حيث جعل لله عليه و ان لم يكن سمى بلدا فانه ينحرها قبالة الكعبة منجر البدن و نحو الكتاب و الشرايع و النافع و كذا النهاية و كذا النهاية و المبسوط و السراير لكنها خصت من مكة فناء الكعبة و هو احوط للخبر و عبر ابن زهرة بالهدى فذكر انه ان عين له موضعا تعين و الا ذبحه أو نحره قبالة الكعبة للاجماع و الاحتياط و الهدى ايضا ينصرف إلى ما يذبح أو ينحر بمكة أو منى و لكن في الخلاف ان ما يجب من الدماء بالنذر ان قيده ببلده أو نفقة لزمه في الذي عينه بالنذر و الا لم يجز الا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة للاجماع و يجوز ان يريد الهدى و يأتي في الايمان الخلاف في نذر الهدى إلى غيرهما أو نحره في غيرهما و لا يتعين للاضحية مكان قال في المنتهى لا نعلم فيه خلافا و زمانها بمنى أربعة أيام النحر و ثلثة بعده و فى غيرها من الامصار و غيرها ثلثة يوم النحر و يومان بعده بالاجماع و النصوص و قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث الاضحى ثلثة أيام و أفضلها أولها و سال على بن جعفر عليه السلام في الصحيح اخاه عليه السلام عن الاضحى كم هو بمنى فقال أربعة أيام و عنه في منى فقال ثلثة أيام قال فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الاضحى بيومين اله ان يضحى في اليوم الثالث فقال نعم و ظاهره التضحية في رابع العيد في الامصار و يجوز كونه قضأ و حمل نحو قول ابى جعفر عليه السلام في حسن محمد بن مسلم الاضحى يومان بعد يوم النحر و يوم واحد بالامصار على حرمة الصوم و اليومان إذا أنفر في الثاني عشر و يجوز ادخار لحمها ثلثة فصاعدا و فى الخبر انه كان نهى عن ادخاره فوق ثلثة بنسخ و يكره ان يخرج به من منى كما في الاستبصار و النافع و الشرايع لقول ابى إبراهيم عليه السلام في خبر على لا يتزود الحاج من اضحية و له ان يأكل منها أيامها الا السنام فانه دواء و قول أحدهما عليهما السلام في خبره لا يتزود الحاج من اضحيته و له ان يأكل منها بمنى أيامها و فى النهاية و المبسوط و التهذيب انه لا يجوز و هو ظاهر لكنهما لضعفهما يضعفان عن التحريم مع ان الاصل الاباحة خصوصا و قد كان يجوز الذبح بغير هو يجوز إخراج ما ضحاه غيره فاهدى اليه أو اشتراه كما قال احمد بن محمد في خبر الحسنين بن سعيد و لا بأس ان يشترى الحاج من لحم منى و يتزوده لاختصاص الخبرين باضحية و عليه حمل الشيخ حسن محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن إخراج لحوم الاضاحي من منى فقال كنا نقول لا يخرج شيء لحاجة الناس اليه فاما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه المطلب الثالث في الحلق و التقصير و يجب بعد الذبح اما الحلق أو التقصير قال في المنتهى ذهب اليه علمائنا اجمع الا في قول شاذ للشيخ في التبيان انه مندوب و قلت و قد أمضينا ان الشيخين انما جعلاه مسنونا كالرمى و ان ابن إدريس فهم منه في الرمى الواجب بغير نص الكتاب و لكنه حكى عن النهاية ان الحلق و التقصير مندوب واجب و يدل على الوجوب مع التأسي الاخبار الموجبة للحلق عن الملبد أو الصرورة المخيرة بغيرهما بينهما و الامرة بهما إذا نسى حتى نفرا و اتى مكة و بالكفارة إذا طاف قبلهما و المعلقة للاحلال بهما و يجب فعل أحدهما بمنى قبل المضي للطواف قطع به جماعة من الاصحاب و يظهر من اخرين و يدل عليه ما سيأتي في تركه حتى خرج منها و قول الصادق عليه السلام لسعيد الاعرج فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من اظفارهن ثم يمضين إلى مكة و فى الغنية و الاصباح انه ينبغى ان يكون بمنى و الحلق افضل قال في التذكرة إجماعا و فى المنتهى لا نعلم فيه خلافا و قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الذي حكاه ابن إدريس عن نوادر البزنطى و الحلق افضل و قال السالم ابى الفضل إذا اعتمر فساله فقال احلق فان رسول الله صلى الله عليه و آله ترحم على المحلقين ثلث مرات و على المقصرين مرة واحدة و قال عليه السلام في صحيح الحلبي استغفر رسول الله صلى الله عليه و آله للمحلقين ثلث مرات و فى حسن حريز قال رسول الله صلى الله عليه و آله يوم الحديبية أللهم اغفر للمحلقين قيل و للمقصرين يا رسول الله صلى الله عليه و آله قال و للمقصرين خصوصا و للملبد و هو من يجعل في رأسه عسلا أو صمغا لئلا يتسخ أو يقمل و الصرورة و هو من لم يحج و لا يتعين عليهما الحلق كما في النهاية و المبسوط و الوسيلة و فى المقنع و التهذيب و الجامع مع المعقوص و فى المقنعة و الاقتصاد و المصباح و مختصره و الكافي في الضرورة على راى وفاقا للجمل و العقود و السراير و الغنية و الشرايع و النافع للاصل و إطلاق قوله تعالى محلقين رؤوسكم و مقصرين و قوله عليه السلام و للمقصرين و ضعفهما في غاية من الظهور دليل الوجوب الاخبار كقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق و فى خبر ابى سعيد يجب الحلق على ثلثة نفر رجل لبد و رجل حج بدا و لم يحج قبلها و رجل عقص رأسه و فى خبر ابى بصير على الضرورة ان يحلق رأسه و لا يقصر انما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام و فى صحيح معوية و حسنه ينبغى للضرورة ان يحلق و ان كان قد حج قان شاء قصر و ان شاء حلق فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق و ليس له التقصير و فى صحيحه ايضا إذا حرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير و ان أنت لم تفعل فخير لك التقصير و الحلق في الحج و ليس في المتعة الا التقصير و فى خبر بكر بن خالد ليس للضرورة ان يقصر و سأله عليه السلام عمار عن رجل براسه قروح لا يقدر على الحلق فقال ان كان قد حج قبلها فليجز شعره و ان كان لم يحج فلا بدله من الحلق و الا داعي إلى حملها على تأكد الاستحباب و فى التهذيب ان الملبد و المعقوص الشعر ان اقتصرا على التقصير لزمهما شاة و به صحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه و هو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقا من شعر رأسه فقصر و ادهن و أحل قال عليه دم شاة و نحوه صحيح ابن سنان عنه عليه السلام و يجب على المرأة التقصير و يحرم عليها الحلق إجماعا كما في المختلف و غيره و فى اجزائه عن التقصير ان فعلته نظر من التباين شرعا و لذا وجبت الكفارة على من حلق في عمرة التمتع و هو ظاهر الاية و التخيير بينهما و إيجاب أحدهما و تحريم الاخر و من ان أول جزء من الحلق بل كله يقصر و لذا لم يرد فيمن حلق في عمرة التمتع وجوب تقصير عليه بعده و هو الوجه ان لم تنو الحلق أو لا بل التقصير أو اخذ الشعر و يجزء المرأة في التقصير خذ قدر الانملة من الشعر كما في التهذيب و النهاية و المبسوط و الوسيلة و الجامع و النافع و الشرايع لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابى عمير تقصر المرأة لعمرتها مقدار الانملة و لكن قال عليه السلام لسعيد الاعرج ان لم يكن عليهن ذبح فياخذن من شعورهن و يقصرن من اظفارهن فالأَولى الجمع و عن ابين على انها يجزئها قدر القبضة قال الشهيد و هو على الندب ثم قيل المراد بقدر الانملة اقل المسمى كما في المختلف و هو ظاهر التذكرة قال لان الزايد لم يثبت و الاصل برائة الذمة

(375)

ثم إطلاق المصنف هنا و فى غيره كالنافع يعطى اجزاء ذلك للرجل ايضا في الحج و العمرة و يدل عليه مع الاصل نحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد ثم إئت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شيء و حسن الحلبي قال له عليه السلام انى لما قضيت نسكى للعمرة اتيت اهلى و لم اقصر قال عليك بدنة قال قلت انى لما أردت ذلك منها و لم يكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرصت بعض شعرها بأسنانها فقال رحمها الله كانت افقه منك عليك بدنة و ليس عليها شيء و تقدم الكلام في التقصير لا حلال المتمتع عن عمرته و لو رحل عن منى قبل الحلق أو التقصير عمدا أو سهوا رجع فحلق أو قصر بها وجوبا كما في التذكرة و المنتهى و التحرير و التهذيب و الكافي و ظاهر الاكثر لصحيح الحبى و سال الصادق عليه السلام عن رجل نسى ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال يرجع إلى منى حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا و خبر ابى بصير ساله عليه السلام عمن جهل ذلك حتى ارتحل من منى قال فليرجع إلى منى حتى يحلق رأسه بها أو يقصر و عن ابى بصير عنه عليه السلام في رجل زار البيت و لم يحلق رأسه قال يحلق بمكة و يحمل شعره إلى منى و ليس عليه شيء و قد يعطى ظاهره عدم وجوب العود للحلق إذا قدم عليه الطواف فان تعذر الرجوع حلق أو قصر مكانه وجوبا و هو ظاهر و عليه حمل خبر مسمع سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسى ان يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر قال يحلق في الطريق أو اين كان و لا شيء عليه و ان تعمد للاصل و يؤيده خبر ابى بصير و بعث بشعره ليدفن بها ندبا كما في التهذيب و الاستبصار و النافع للاخبار لا وجوبا كما في الكافى و قد يظهر من غيره للاصل و قول الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير ما يعجبنى ان يلقى شعره الا بمنى و فى صحيح معوية كان على بن الحسين عليه السلام شعر فسطاطه بمنى و يقول كانوا يستحبون ذلك و دليل الوجوب قوله عليه السلام في صحيح الليث المرادي مما ليس له ان يلقى شعره الا بمنى و ظاهر غيره من الاخبار و هما مع التسليم لا يوجبان الدفن بها و يحتمل قول الحلبي تأكد الاستحباب كالاخبار و فى المختلف و لو قيل بوجوب الرد لو حلق عمدا بغير منى إذا لم يتمكن من الرجوع بعد خروجه عامدا و بعدم الوجوب لو كان خروجه ناسيا لكان وجها قلت لانه لو كان يجب عليه الحلق بمنى و إلقاء الشعر بها و لا يسقط احد الواجبين إذا سقط الاخر بخلاف ما انا نسى اذ لا يجب على الناسي شيء منهما مع ما سمعته من خبر ابى بصير و دليل وجوب الالقاء بها قول معوية في الصحيح كان أبو عبد الله عليه السلام يكره ان يخرج الشعر من منى و يقول من أخرجه فعليه ان يرده و لو تعذر البعث لم يكن عليه شيء و ان قلنا بالوجوب للاصل و الاخبار و يمر من لا شعر على رأسه خلقة أو لحلقه قبل المو ؟ ؟ عليه إجماعا كما في التذكرة من أهل العلم كما في المنتهى استحبابا و يتعين عليه التقصير من اللحية أو غيرها و ان لم يكن له ما يقصر منه أو كان ضرورة أو ملبدا أو معقوصا و قلنا يتعين الحلق عليهم اتجه وجوب الامرار و قد سبق فيه كلام و أطلق في التحرير الاستشكال في وجوبه و فى التذكرة و المنتهى ان ابا حنيفة أوجبه لانه كان واجبا عند الحلق فإذا سقط الحلق لتعذره لم يسقط قال و كلام الصادق عليه السلام يعطيه يعنى ما امضيناه في خبر زرارة قال فان الاجزاء انما يستعمل في الواجب و ان أكثر الجمهور استحبه لان محل الحلق الشعر فيسقط بعدمه كسقوط الغسل بانتفاء العضو المغسول و لانه لو فعل الامرار لم يجب عليه دم فلم يجب عند الاحلال كالامرار على الشعر من حلق و ضعفهما ظاهر و يجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحج و سعيه كانه لا خلاف فيه و لا ينافيه قول الصادق عليه السلام في صحيح جميل ان رسول الله صلى الله عليه و آله اتاه يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح و قال بعضهم حلقت قبل ان ارمى فلم يتركوا شيئا كان ينبغى لهم ان يقدموه الا اخروه و لا شيئا كان ينبغى لهم ان يؤخروه الا قدموه فقال لا حرج و ان شمل تقديم الطواف أو السعي فانه في الظاهر انما ينفى الاثم عن الجاهل و الناسى أو أحدهما فان اخره عامدا عالما جبره بشاة و لا شيء على الناسي و يعيد الطواف و السعي بعد الحلق أو التقصير الناسي خاصة كما يظهر من الاكثر و منهم المصنف في كتبه أو كل منهما كما يعطيه الوسيلة و إطلاق صحيح على بن يقطين سأل ابا الحسن عليه السلام عن المرأة دمت و ذبحت و لم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها و ما حال الرجل إذا فعل ذلك قال لا بأس به يقصر و يطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد احل من كل شيء و قد يستدل بالنهى عن الطواف و السعي قبله فيكون فاسدا و هو ممنوع و دليل السقوط عن العامد الاصل و اغفاله في صحيح ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال ان كان زار البيت قبل ان يحلق و هو عالم ان ذلك لا ينبغي فان عليه دم شاة و هو دليل جبره بشاة و لم أعرف فيه خلافا لكن اغفل في بعض الكتب كالمقنعة والمرسم و الغنية و الكافي و الدروس إلى الشيخ و اتباعه و قال ابن حمزة فان زار البيت قبل الحلق أعاد الطراف بعده و ان تركه عمد ألزمه دم شاة فيحمل ترك الاعادة و لعله أراد ترك الحلق حتى زار و فى الشرايع ان الناسي يعيد على الاظهر فقد يكون استند للعدم بالاصل و بصحيح جميل و حسنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق فقال لا ينبغى الا ان يكون ناسيا ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه و آله اتاه الناس يوم النحر إلى اخر ما سمعته انفا و صحيح محمد بن حمران عنه عليه السلام مثله و هل يعيد الجاهل وجهان من صحيح على بن يقطين و جميل و الاعادة أظهر و مال الشهيد إلى العدم و كلما وجبت الاعادة فان تعمد تركها بطل الحج الا مع العذر فليستنيب و ان كان تعمد التقديم و يستحب ان يبدء في الحلق بناصيته من قرنه الايمن لنحو صحيح معوية عن ابى جعفر عليه السلام انه امر الحلاق ان يضع الموسى على قرنه الايمن ثم امره ان يحلق و عن الحسن بن مسلم عن بعض الصادقين عليه السلام لما أراد ان يقصر من شعره للعمرة و أراد الحجام من جوانب الراس قال له ابدا بالناصية و ان يحلق إلى العظمين لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث السنة في الحلق ان يبلغ العظمين و المراد بهما كما في الفقية و المقنع و الهداية و الجامع و الدروس و اللذان عند منتهى الصدغين قبالة وتد الاذنين و فى الوسيلة العظمين خلفه و فى الاقتصاد و الجمل و العقود و المهذب إلى الاذنين و فى المصباح و مختصره العظمين المحاذيين للاذنين و هاتان العبارتان تحتملان الامرين و على كل قالتغيئة بهما للاستيعاب كما في الدروس و المصباح و مختصره لا لعدمه و لكن المعنى الاول يفيده طولا و الثاني دورا و يدعوا بقوله أللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيمة كما في صحيح معوية عن ابى جعفر عليه السلام و فيه انه سمى و دعا به و زاد المفيد في الدعاء و حسنات مضاعفات انك على كل شيء قدير و الحلبيان مع ذلك بعد مضاعفات و كفر عني السيئات فإذا حلق أو قصر احل من كل شيء حرمه الاحرام الا الطيب و النساء كما في التهذيب و النهاية و المبسوط و الوسيلة و السراير و الشرايع و المصباح و مختصره و الجامع لقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد أعلم انك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شيء الا النساء و الطيب و ما حكاه ابن إدريس عن نوادر البزنطى من خبر جميل ساله عليه السلام المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه قال كل شيء الا النساء و الطيب و هو يعم ما إذا اخر الحلق عن غيره من مناسك منى أو قدمه و فى الخلاف في النافع و المختلف ان هذا الاحلال الا إذا اتى بجميع مناسك منى و به قال أبو علي و قد يكون هو المراد بالخبرين و كلام الاولين حملا للحلق على الواقع على اصله و يؤيده الاصل و الاحتياط و قال الصادق عليه السلام في صحيح معوية إذا ذبح الرجل و حلق فقد احل من كل شيء أحرم منه الا النساء و الطيب و فى المقنع و التحرير و التذكرة و المنتهى انه بعد الرمى و الحلق و لعل المراد ما سبقه و لم يذكر الذبح لاحتمال الصوم بدله و اكتفاء بالاول و الاخر و قال الصدوقان في الرسالة و الفقيه بهذا التحلل

(376)

بالرمي وحده و عن أمير المؤمنين عليه السلام في حسن الحسين بن علوان الذي رواه الحميرى في قرب الاسناد إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء حرم عليك الا النساء و اما الصيد فهو ايضا باق على التحريم كما في النافع و الشرايع على اشكال من إطلاق الاخبار و الاصحاب انه يحل من كل شيء الا النساء و الطيب و من انه في الحرم و لذا ذكر على بن بابويه و القاضي انه لا يحل بعد طواف النساء ايضا لكونه في الحرم و فيه انه لا ينافى التحلل منه نظر إلى الاحرام و قيل ضرب على الاشكال في بعض النسخ و يظهر الفايدة في أكل لحكم الصيد كما نص على حمله في الخلاف و فى مضاعفة الكفارة و إذا خرج إلى الحل قبل الطواف و هذا التحلل هو التحلل الاول للتمتع اما غيره فيحل له بالحلق أو التقصير الطيب ايضا كما في الاحمدي و التهذيب و الاستبصار و النهاية و المبسوط و الوسيلة و السراير و الجامع لان محمد بن حمران سأل الصادق عليه السلام عن الحاج المتمتع يوم النحر ما يحل له قال كل شيء الا النساء و عن المتمتع ما يحل له يوم النحر قال كل شيء الا النساء و الطيب و لقول ابن عباس في صحيح معوية عن الصادق عليه السلام رايت رسول الله صلى الله عليه و آله يضمد رأسه قال كل شيء الا النساء و الطيب قال فالمفرد قال كل شيء الا النساء و للجمع بين صحيح منصور بن حازم ساله عليه السلام عن رجل رمى و حلق ايا كل شيئا فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت و بين الصفا و المروة و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال و لابي الحسن عليه السلام مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران و كنا قد حلقنا قال عبد الرحمن فاكلت انا و أبى الكاهلي و مرازم ان يأكلا منه و قالا لم نزر البيت و سمع أبو الحسن عليه السلام كلامنا فقال لمصادف و كان هو الرسول الذي جاءنا في اى شيء كانوا يتكلمون قال أكل عبد الرحمن و أبى الاخران و قالا لم نزر بعد فقال أصاب عبد الرحمن ثم قال اما تذكر حين ايتنا بك في مثل هذا اليوم فاكلت انا منه و أبى عبد الله اخى ان يأكل منه فلما جاء ابى حرشه على فقال يا أبت ان موسى أكل خبيصا فيه زعفران و لم يزر بعد فقال ابى هو افقه منك أ ليس قد حلقتم رؤوسكم و اشترط الشهيد في حل الطيب له تقديمه الطواف و السعي و أطلق في الخلاف و النافع و الشرايع بقاء حرمة النساء و الطيب و حكى التسوية عن الجعفي و ظاهر الحسن حل الطيب للمتمتع ايضا و يؤيده صحيح سعيد بن يسار سأل الصادق عليه السلام عن المتمتع قال إذا حلق رأسه يطليه بالحناء وحل له الثياب و الطيب و كل شيء الا النساء رددها على مرتين أو ثلثا قال و سئلت ابا الحسن عليه السلام عنها قال نعم الحناء و الثياب و الطيب و كل شيء الا النساء قال الشهيد انه متروك و حمله الشيخ على من طاف وسعى و نحوه خبر اسحق بن عمار سأل ابا إبراهيم عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له قال كل شيء الا النساء و فى الصحيح و الحسن عن ابى أيوب الخزاز قال رايت ابا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك و زار البيت و عليه قميصه و كان متمتعا و حمل جميع ذلك على ما ذكره بعيد و كذا خطا ابى أيوب في زعمه انه عليه السلام متمتع و كون الزيارة التي ذكرها طوافا مندوبا نعم يحتمل الاخير الصرورة و سال العلا الصادق عليه السلام في الصحيح انى حلقت رأسي و ذبحت و انا متمتع اطلى رأسي بالحنا قال نعم من ان تمس شيئا من الطيب قال و البس القميص واتقنع قال نعم قال فلم ان اطوف بالبيت قال نعم و قد مر احتمال ان لا يكون الحناء من الطيب فإذا طاف المتمتع للحج حل له الطيب ايضا كما في النهاية و المبسوط و المصباح و مختصره و الانتصار و الاستبصار و الوسيلة و السراير و النافع و الشرايع لقول الصادق عليه السلام في خبر منصور بن حازم إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت و فيما كتبه إلى المفضل بن عمر فيما رواه سعيد بن عبد الله بن بصاير الدرجات عن القاسم بن ربيع محمد بن الحسنين بن ابى الخطاب و محمد بن سنان جميعا عن مياح المدايني عنه فإذا أردت المتعة في الحج إلى ان قال ثم أحرمت بين الركن و المقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ثم ترمى و تذبح و تغتسل ثم تزور البيت فإذا أنت فعلت فقد أحللت و هذا هو التحلل الثاني و لا يتوقف على صلوة الطواف لاطلاق إلى المؤخر بل الاكثر كالكتاب ظاهر فيه أو قيل بالتحلل و المشهور توقف حل الطيب على السعي و هو الاقوى و خيرة الخلاف و المختلف للاصل و نحو صحيح منصور بن حازم سأل الصادق عليه السلام عن رجل رمى و حلق أ ياكل شيء فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت و بين الصفا و المروة ثم حل له كل شيء الا النساء و قوله عليه السلام من صحيح معوية بن عمار فإذا زار البيت و طاف وسعى بن الصفا و المروة فقد احل من كل شيء ما حرم منه الا النساء و يمكن تعميم زيارة البيت و فى الخبر المتقدمين له فإذا طاف طواف حللن له اتفاقا صلى له ام لا لاطلاق النصوص و الفتاوى الا فتوى الهداية و الاقتصاد و اما قول الصادق عليه السلام في صحيح معوية ثم ارجع البى البيت وطف به أسبوعا اخر ثم تصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم قد أحللت من كل شيء و فرغت من حجك كله و كل شيء أحرمت منه فيجوز ان يكون لتوقف الفراغ عليها و هو التحلل الثالث و الكلام فيما إذا قدمه على الوقوف أو مناسك منى ما تقدم و لا يحل النساء للرجال الا به للاخبار و الاجماع الا من الحسن و هو نادر و يحرم على المرأة الرجال لو تركته كما في رسالة على بن بابويه على اشكال من الاصل للاجماع و الاخبار على حرمة الرجال عليها بالاحرام و النصوص و الفتاوى على كونها كالرجل في المناسك الا فيما استثنى و منها طواف النساء و قد نص عليه لها في الاخبار و الفتاوى و لا يفيدها ظاهر الا حلهم و من انتفاء النص عليه بخصوصه و ان وجدته في كتاب ينسب إلى الرضا عليه السلام و انتفاء الدليل عليه بخصوصه مما اتفق فيه المختلف و الشر حان و قد مضى النص عليه في أواخر ثاني مطالب المقدمات و هو خبر العلا بن صبيح و عبد الرحمن بن الحجاج و على بن رياب و عبد الله بن صالح و طريقه نفى ليس فيه الا حفص بن البخترى و المشهور انه ثقة و صحيح خبره المصنف في موضع و لا اشكال في انه يجب عليها كالرجل قضاؤه اى فعله و لو تركه الحاج ناسيا فقد مر الكلام فيه و لو تركه متعمدا وجب عليه الرجوع إلى مكة و الاتيان به لتحل له النساء فان تعذر و استناب فإذا طاف النايب حل له النساء كما في النهاية اما وجوب الاتيان به بنفسه أو بنائبه لتحله النساء فلا خلاف فيه ممن عدا الحسن الا ان يكون طاف طواف الوداع على راى على بن بابويه كما مر و اما وجوب الاتيان به بنفسه ما امكنه فلما مر في الناسي وهنا أولى و قد يظهر من الحلبيين جواز الاستنابة اختيار أو اما جواز الاستنابة فلما مر من الاخبار في التأسي مع انه لا حرج في الدين و شرع فيه الاستنابة فيه في الجملة و يحتمل العدم كما في الدروس و يحتمله المبسوط للاصل و التفريط و الاقتصار في الاستنابة التي هى خلاف الاصل على مورد النص و هو الناسي و هل يشترط مغايرته لما يأتى به من طواف النساء في إحرام اخر اشكال من أصل عدم التداخل و استصحاب الحرمة و من ان الحرمة لا يتكرر و قد كانت قبل الاحرام الثاني فهو انما يفيد حرمة النساء و يكفى لحلهن طواف واحد و أيضا فا النصوص و الفتاوى مطلقة في حلهن إذا طاف للنساء و أيضا ان لم يحللن له لم يعد شيئا بل لم يكن طواف النساء فانه انما ينوى به الطواف لحلهن و الكل ضعيف لجواز تعدد الاسباب الشرعية لحكم شرعي واحد فانما ينوى بكل طواف رفع احد سببي الحرمة و هو فايدته و إطلاق منصرف اليه و يحرم على المميز النساء بعد بلوغه

(377)

لو تركه على اشكال من ان الاحرام سبب لحرمتهن و الاحكام الوضعية لا يختص بالمكلف حتى ان الشهيد حكم بمنعه من الاستمتاع قبل البلوغ و من ان سبب الحرمة الاحرام الشرعي و شرعية إحرامه ممنوعة بل تمرينى و لا اشكال في الحل إذا لم يتركه اذ كما ان إحرامه يصلح سببا للحرمة الشرعية أو مطلقا فكذا طوافه يصلح سببا للحل و ما قيل من انه كطهارته من الحدث في انها ان لم يكن شرعية لم يرفع الحدوث و هم فان الحدث لا ينقسم إلى شرعي و غيره ليتفاوت بحسبهما في السببية و عدمها و كذا الاشكال في المميز إذا لم يطف به الولى اذ لا اشكال في ان إحرامه ليس شرعيا بل و لا تمرينيا لكن يحتمل قويا ان يكون إحرام الولى به محرما عليه و قطع به الشهيد كالمميز و يحرم النساء بالاحرام على العبد المأذون فيه و ان لم يكن متزوجا و لا يدفعه حرمتهن عليه قبله بدون الاذن لجواز نوادر الاسباب الشرعية على سبب واحد و يتفرع على ذلك ان المولى إذا اذن له في التزوج و هو يعلم ان عليه طواف النساء فقد اذن له في المضي لقضائه و كذا إذا كان متزوجا و قد اذن في إحرامه فقد اذن له في الرجوع بطواف النساء إذا تركه و ليس للمولى تحليله مما أحرم منه خلافا لابى حنيفة و انما يحرم بتركه الوطي و ما في حكمه من التقبيل و النظر و اللمس بشهوة دون العقد و ان كان حرم بالاحرام لاطلاق الاخبار و الفتاوى باحلاله مما قبله من كل ما احرم منه الا النساء و المفهوم منه الاستمتاع بهن لا العقد عليهن و يحتمل قويا حرمة العقد كما قطع به الشهيد للاستصحاب و يأتي في العمرة الاشكال فيه و يكره ليس المحيط قبل طواف الزيارة و الطيب قبل طواف النساء للاخبار و فى بعضها نهى المتمتع عن المخيط دون المفرد قبل طواف الزيارة فتخف الكراهية في المفرد أو تنتفى فإذا قضى مناسك منى مضى إلى مكة للطوافين و السعي ان بقيت عليه و يتأكد المبادرة اليه ليومه للاخبار و استحباب المسارعة و الاستباق إلى الخيرات و التحرز عن العوايق و الاعراض و لا يجب للاصل و نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان لا بأس ان تأخر زيارة البيت إلى يوم النفر انما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث و المعاريض و فى حسن معوية لا تؤخر ان تزور من يومك فانه يكره للمتمتع ان يؤخر و فى النهاية و المبسوط و الوسيلة و الجامع لا يؤخر عنه الا لعذر و يجوز ان يريد و التأكيد و الا يفعلها اليوم فمن غده اتفاقا كما قال الصادق عليه السلام في حسن معوية فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد و لا تؤخرها عنه ما امكنه خصوصا المتمتع كما قال عليه السلام في صحيح الحلبي ينبغى للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من ليلته و لا يؤخر ذلك اليوم فان اخره عنه اثم كما في النافع و موضع من الشرايع و غيرهما لصحيح معوية سأل الصادق عليه السلام عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر أو من الغد و لا يؤخر و نسب في التذكرة و المنتهى إلى علمائنا خلافا للسرائر و المختلف و موضع من الشرايع للاصل و الاخبار كما تقدم انفا من صحيح ابن سنان و صحيح الحلبي الذي حكى في السرائر عن نوادر البزنطى سأل الصادق عليه السلام عن رجل اخر الزيارة إلى يوم النفر قال لا بأس و خبر اسحق سأل ابا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث قال تعجيلها احب إلى و ليس به بأس ان اخره و هو الاقوى و خيرة اللمعة و اجزا على القولين كما في الاستبصار و الشرايع ما اوقعه في ذي الحجة في اى جزء منه كما في السراير لان الحج أشهر فذو الحجة كله من أشهره و للاصل و قول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم لا بأس ان اخرت زيارة البيت ان ان يذهب أيام التشريق الا انك لاتقرب النساء و الطيب و فى صحيح عبيد الله الحلبي انا ربما اخرته حتى يذهب أيام التشريق و فى الغنية و الكافي ان وقته يوم النحر إلى اخر أيام التشريق و لعله لقول عليه السلام في صحيح ابن سنان لا بأس بان يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر و فى الوسيلة لم يؤخر إلى غد لغير عذر و إلى بعد عذر لعذر و هو يعطى عدم الاجزاء ان اخر عن ثاني النحر و يجوز للقارن و المفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة كما في النهاية و المبسوط و الخلاف و النافع و الشرايع و بمعناه ما في الاقتصار و المصباح و مختصره و التهذيب من التاخير عن أيام التشريق للاخبار المطلقة و الاصل و ان الحج أشهر و صحيح معوية سأل الصادق عليه السلام عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر أو من الغد و لا يؤخر و المفرد و القارن ليسا بسواء موسع عليهما و لا يفهم منه الا التاخير عن العذر و كذا المقنعة و الجمل و العقود و جمل العلم و العمل و الوسيلة و المراسم و الجامع و مفهوم صحيح الحلبي و اما قوله عليه السلام في حسن معوية في الزيارة يوم النحر زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد و لا تؤخر ان تزور من يوم فانه يكره للمتمتع ان يؤخره و موسع للمفرد ان يؤخره فظاهره التاخير عن يوم النحر و صريح الكافى و ظاهر الغنية و للاصباح ان وقته لهما ايضا إلى اخر أيام التشريق ثم هنا و فى النافع و الشرايع و المنتهى و الارشاد ان تأخيرهما على كراهية قال في المنتهى للعلة التي ذكرها الصادق عليه السلام في حديث ابن سنان و هو يعطى ان المراد بها افضلية التقديم كما في التحرير و التلخيص و هو الوجه الفصل السابع في باقى المناسك و فيه مطالب أربعة رابعها المضي إلى المدينة و فيه ما لا يخفى من الحث عليه و الاشارة إلى ان به كمال الحج كما نطقت به اخبار و ان أراد بالمناسك مطلق العبادات المناسبة للمقام فالتربيع ظاهر الاول في طواف زيارة البيت للطواف و السعي فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة يجوز للسعي الذي هو طواف بالصفا و المروة و يستحب الغسل قبل دخول مكة و قبل دخول المسجد و فى التداخل ما مضى في الطهارة و فى استحبابه للطواف ايضا ما مضى فيها و كذا يستحب قبل الطواف تقليم الاظفار واخذ الشارب كما قال الصادق عليه السلام لعمر بن يزيد ثم احلق رأسك و اغتسل و قلم أظفارك و خذ من شاربك وزر البيت فطف به أسبوعا و لو اغتسل لذلك بمنى جاز للاصل و قول الصادق عليه السلام للحسن بن ابى العلا اذ ساله عن ذلك انا اغتسل بمنى ثم ازور البيت و لو اغتسل نهارا و طاف ليلا أو بالعكس اجزاه الغسل ما لم يحدث فان نام أو أحدث حدثا اخر قبل الطواف استحب اعادة الغسل لان إسحاق بن عمار سأل ابا الحسن عليه السلام يغتسل بالنهار و يزور بالليل بغسل واحد قال يجزئه ان لم يحدث فان أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله و كذا ان زار في اليوم الذي اغتسل فيه و فى الليل الذي اغتسل فيه لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سئله عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أ يتوضأ قبل ان يزور قال يعيد غسله لانه انما دخل بوضوء و استظهر ابن إدريس الاكتفاء بالغسل الاول للاصل و ضعف المعارض و هو و ان سلم ففى الخبر الاول و يقف على باب المسجد و يدعو بما في حسن بن عمار عن الصادق عليه السلام قال فإذا اتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت أللهم اعنى على نسك و سلمني له و سلم اسئلك مسالة العليل الذليل المعترف بذنبه ان تغفر لي ذنوبي و ان ترجعنى بحاجتي أللهم انى عبدك و البيت بيتك جئت أطلب رحمتك و اؤم طاعتك متبعا لامرك راضيا بقدرك اسئلك مسالة المضطر إليك المطيع لامرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك ان تبلغني عفوك و تجيرني من النار برحمتك و يدعوا إذا استقبل الحجر الاسود بما مر كما في هذا الخبر ثم يطوف للزيارة سبعة اشواط كما تقدم و لكن ينوى به سعى الحج ثم يرجع إلى البيت فيطوف للنساء سبعة اشواط كالأَول الا انه ينوى به طواف النساء للحج لتحللن له و لم ينص أكثر الاصحاب إلى اخر وقته و ظاهرهم انه كطواف الحج و فى الكافى و الغنية و الاصباح ان اخر و فيه اخر أيام التشريق و فى المبسوط و موضع اخر من الاصباح يطوف النساء متى شاء مدة مقامه بمكة و يجوز ان يريدا مقامه بها قبل العود إلى منى ثم يصلى ركعتيه في المقام خلافا للصدوقين كما مر المطلب الثاني في العود إلى منى فإذا طاف طواف النساء يوم النحر أو غده فليرجع إلى منى قبل الغروب وجوبا و ذلك لانه لا يجوز ان يبيت

/ 60