ليالي التشريق الا بها و هي ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر للاخبار و الاجماع على ما في المنتهى و لا ينافيه ما في بعض الكتب من جعله من السنة أو حصر واجبات الحج في غيره أو الحكم بانه إذا طاف للنساء تمت مناسكه أو حجه لجواز خروجه عنه و ان وجب و نص الحلبي على كونه من مناسكه و لذا اتفقوا ظاهرا على وجوب الفداء على من احل به و يجب النية كما في الدروس و فى اللمعة الحلية يستحب فينوى كما في الفخرية ابيت هذه الليلة بمنى الحج المتمتع حج الاسلام مثلا لوجوبه قرنة إلى الله فان احل بالنية عمدا اثم و فى الفدية وجهان كما في المسالك و وجوبه في الليالي الثلثة لغير من اتفى و يجوز لمن اتقى النساء و الصيد في حجة النفر يوم الثاني عشر اما جوازه في الجملة فعليه العلماء كافة كما في المنتهى و ظاهر الاية و اما كون الاتقاء الذي فيها بهذا المعنى فيوافق للنهاية و المبسوط و الوسيلة و المهذب و النافع و الشرايع و دليله قول الصادق عليه السلام في خبر حماد إذا أصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر في النفر الاول و من نفر في النفر الاول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس و هو قول الله عز و جل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى قال اتقى الصيد و فى خبر محمد بن المستنير من اتى النساء في إحرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الاول و إتيان النساء حقيقة عرفية في وطيهن و قد يلحق به مقدماته حتى النكاح و اتقاء الصيد ظاهر في اتقاء قتله واخذ و لم يذكر في التبيان و المجمع و روض الجنان و احكام القرآن للراوندي سوى رواية الصيد و زاد ابن سعيد عليهما ساير ما حرم عليه في إحرامه لقول ابى جعفر عليه السلام في خبر سلام بن المستنير لمن اتقى الرفث و الفسوق و الجدال و ما حرم الله في إحرامه لقول ابى جعفر عليه السلام و ابن ابى المجد و ابن إدريس في موضع ساير ما يوجب الكفارة و قد يعطى المختلف التردد بينه و بين ما في الكتاب و الظاهر انه يكفى الاتقاء في الحج و احتمل فيه و فى العمرة التي تمتع بها و هل ارتكاب الصيد و غيره سهوا كالعمد هنا أوجه ثالثها ان الصيد كذلك لايجابه الكفارة و فى الكافى و الغنية و الاصباح ان الضرورة كغير المتقي و لو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة وفاقا للمشهور لقول الصادق عليه السلام في صحيح جميل من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم و خبر على سأل ابا ابراهيم عليه السلام عن رجل زار البيت فطاف بالبيت و بالصفا و المروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى اصبح قال عليه شاة و قوله عليه السلام لصفوان في الصحيح سئلني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت لا دارى قال صفوان فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها قال عليه دم إذا بات و إطلاقه قوله عليه السلام اذ سئله على بن جعفر في الصحيح عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى اصبح فقال ان كان اتاها نهارا فبات حتى اصبح فعليه دم يهريقه و قول الصادق عليه السلام في صحيح معوية لا تبيت ليالي التشريق الا بمنى فان بت في فعليك دم لان إطلاقهما يفيد شاة لليلة فلليلتين شاتان و عليه منع و لما سيأتي من خبر ثلثة لثلث و فى الخلاف و الغنية و ظاهر المنتهى الاجماع عليه و فى المقنعة و الهداية و المراسم و الكافي و جمل العلم و العمل ان على من بات ليالي بغيرها دما و هو مطلق كصحيح على بن جعفر و معوية فيحتمل الوفاق و لعله أظهر و الخلاف اما بالتسوية بين ليلة و ليلتين و ثلثا و بان لا يجب الدم الا بثلث و إطلاق النصوص و الفتاوى يشمل الجاهل و الناسى والمضطر فيكون خيراتا لا كفارة و عن الشهيد لا شيء على الجاهل و سال العيص الصادق عليه السلام في الصحيح عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال ليس عليه شيء و قد اساء و هو يحتمل الجهل و الثالثة و ما في التهذيب و الاستبصار من الخروج بعد انتصاف الليل أو الاشتغال بالطاعة في مكة و سأله عليه السلام سعيد بن يسار في الصحيح فأبتنى ليلة المبيت بمنى في شغل فقال لا بأس و هو يحتمل ما فيهما و النسيان و الضرورة و الثالثة يحتملان ان يكون غلبته عينه بمكة أوفى الطريق بعد مايخرج منها إلى منى كخبر ابى البخترى الذي رواه الحميرى في قرب الاسناد عن الصادق عليه السلام عن ابيه عن على عليه السلام في رجل افاض إلى البيت فغلبته عيناه حتى اصبح قال لا بأس عليه و يستغفر الله و لا يعود بل هنا اخبار بجواز النوم في الطريق اختيارا فقال الصادق عليه السلام في صحيح جميل من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم و ان كان قد خرج منها فليس عليه شيء و ان اصبح دون منى و فى حسن هشام بن الحكم إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم اصبح قبل ان يأتى منى فلا شيء عليه و قال أبو الحسن عليه السلام في صحيح محمد بن اسماعيل إذا جاز عقبة المدينين فلا بأس ان ينام و افتى به أبو علي و الشيخ في كتابي الاخبار و عن عبد الغفار الجازى انه سئل الصادق عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة قال لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما و هو مع جهل الطريق يحتمل الترديد من الراوي و كذا المتقي لو بات الثالثة بغيرها كان عليه شاة كما في الجامع و النافع و الشرايع لاطلاق ما مر و لخبر جعفر بن ناجية سئل الصادق عليه السلام عمن باته ليالي منى بمكة قال ثلثة من الغنم يذبحهن فان عم الاتقا المحرمات أو موجبات الكفارة كان على من احل بالمبيت في الثلث ثلث من الشياة كما في النهاية و السراير و ان اتقى ساير المحرمات و الا فشاتان كما في المبسوط و الجواهر الا ان يبيتا اى التقي و غيره أو المخل بالثالثة و بما قبلها بمكة مشتغلين بالطاعة وفاقا للمعظم لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معوية إذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء فلا تبت الا بمنى الا ان يكون شغلك في نسك و صحيحه ايضا صحيح معوية ساله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه و دعائه و السعي و الدعاء حتى طلع الفجر فقال ليس عليه شيء كان في طاعة الله عز و جل و هو يفيد العموم لكل عبادة واجبة أو مندوبة و لزوم استيعبا الليل بها قال الشهيد الا ما يضطر اليه من غذاء أو شراب أو نوم يغلب عليه ولي فيه نظر قال و يحتمل ان القدر الواجب هو ما كان يجب عليه بمنى و هو ان يتجاوز نصف الليل و هو عندي ضعيف نعم له المضي في الليل إلى منى لاطلاق الثلثة الاخبار المتقدمة في النوم في الطريق بل ظهورها فيه بل تضافر الاخبار بالامر به كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصح الا بمنى و نحوه صحيح جميل عن الصادق و قول الصادق عليه السلام في صحيح العيص ان زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح الا و هو بمنى و فى صحيح معوية ان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل الا و أنت بمنى الا ان يكون شغلك نسك أو قد خرجت من مكة و نحوه خبر جعفر بن ناجية عنه و صحيح صفوان سأل ابا الحسن عليه السلام بعد ما مر ان كان انما حبسه شانه إذا كان فيه من طوافه و سعيه لم يكن لنوم و لا لذة ا عليه مثل ما على هذا فقال ما هذا بمنزلة هذا و ما احب ان ينشق له الفجر الا و هو بمنى و خالف ابن إدريس فاستظهر ان عليه الدم و ان بات بمكة مشتغلا بالعبادة عملا بالعمومات أو يخرجا من منى بعد نصف الليل لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الغفار الجازى فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء و فى خبر جعفر بن ناجية إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل الا و هو بمنى و إذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس ان يصبح بغيرها و فى صحيح العيص ان زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح الا و هو بمنى و ان زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه ان ينفجر الصبح و هو بمكة و يحتمله قوله عليه السلام في صحيح ابن عمار لا يبيت ليالي التشريق الا بمنى فان بات في غيرها فعليك دم فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل الا و أنت في منى الا ان يكون شغلك نسك أو قد خرجت من مكة و ان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها و الافضل الكون إلى الفجر كما في النهاية و المبسوط و الكافي و السراير و الجامع لصحاح ابن مسلم و جميل و العيص المتقدمة انفا و لخبر ابى الصحاح انه سئل الصادق عليه السلام عن الذبحة إلى مكة أيام منى و هو يريد ان يزور البيت قال لا حتى ينشق الفجر كراهية ان يبيت الرجل بغير منى و هو يعطى كراهية الخروج كما في الوسيلة
(379)
و فى المختلف ان الخبر الجازى ينفعها و ان كان الافضل المبيت بها إلى الفجر ثم ان خبر ابنى ناجية و عمار يفيد ان تساوي نصفى الليل في تحصيل الامتثال كما في الكافى ثم في النهاية و المبسوط و الوسيلة و الجامع انه إذا خرج من منى بعد الانتصاف فلا يدخل مكة قبل الفجر و فى الدروس انه لم نقف لهم على مأخذ قلت و لعلهم استندوا إلى امر من الاخبار الناطق بان الخارج من مكة ليلا إلى منى يجوز له النوم في الطريق إذا جاز بيوت مكة لدلالتها على ان الطريق في حكم منى فيجوز ان يزيد و الفضل لما مر من ان الفضل الكون إلى الفجر و الوجوب اقتصارا على اليقين و هو جواز الخروج بعد الانتصاف من منى لا من حكمه و لا يعارضه ما في قرب الاسناد من قول الكاظم عليه السلام لعلى بن جعفر و ان كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء و لصحيح العيص المتقدم لاحتمالهما بل يمكن ان يكونوا استظهروا منهما ما ذكروه نعم يبقى الكلام في ان الاصل هو المبيت جميع الليل فلا يستثنى منه الا ما قطع باستثنائه و يبقى الباقى على الوجوب ام الاصل الكون بها ليلا فلا يجب الا ما قطع بوجوبه و هو النصف و هو مبنى على معنى البيتوتة فعن الفراء بات الليل إذا سهر الليل كله في طاعة أو معصية و فى العين البيتوتة دخولك في الليل تقول تباصنع كذا إذا كان بالليل و بالنهار ظللت و عن الزجاج كل من ادرك الليل فقد بات و عن ابن عباس من صلى بعد العشاء الاخرة ركعتين فقد بات لله ساجدا و قائما و فى الكشاف في تفسير قوله تعالى و الذين يبيتون لربهم سجدا و قياما البيتوتة خلاف الظلول و هو ان يدركك الليل نمت أو لم تنم و قالوا من قرا شيئا من القرآن في صلوة و ان قل فقد بات ساجدا و قائما و قيل هما الركعتان بعد المغرب و الركعتان بعد العشاء و الظاهر انهم وصف لهم بحياء الليل أو أكثره يقال فلان يظل صائما و يبيت قائما و انتهى و يجوز ان يكون انما استظهر هذا للمقام و كلام المنتهى يعطى فهم الاستيعاب لقوله لان المتجاوز عن النصف هو معظم ذلك الشيء و يطلق عليه اسمه و قال امرئ القيس فبات عليه سرجه و لجامه و بات بعيني قائما مرسل و ظاهر الاستيعاب و على كل فالظاهر انه لا اشكال في ان الواجب هذ استيعاب النصف من الليل أو كله و لا يكفى المسمى فلذا وجبت مقارنة النية لاول الليل كما في المسالك و يجوز لذوى الاعذار المبيت حتى يضطرون اليه اذ لا حرج في الدين و فى وجوب الدم نظر من التردد في كونه كفارة أو جبر انا و الغنية تعطى العدم و منهم الرعاة واهل السقاية فروى العامة ترخصهم و نفى عنه الخلاف و المنتهى و خصص مالك و أبو حنيفة الرخصة للسقاية بأولاد عباس و فى التذكرة و المنتهى انه قيل للرعاة ترك المبيت ما لم يغرب الشمس عليهم بمنى فان غربت الشمس وجب عليهم بخلاف السقاة لاختصاص شغل الرعاة بالنهار بخلاف السقاة و افتى بهذا الفرق في التحرير و الدروس و هو حسن و فى الخلاف و اما من له مريض يخاف عليه او مال يخاف ضياعه فعندنا يجوز له ذلك لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج و إلزام المبيت و الحال ما وصفناه حرج و للشافعي فيه وجهان و نحوه المنتهى و هو فتوى التحرير و الدروس و مقرب التذكرة و فى الدروس و كذا لو منع من المبيت منعا أو خاصا أو عاما كنفر الحجيج ليلا قال و لا اثم في هذه المواضع و تسقط الفدية عن أهل السقاية و الرعاة و فى سقوطها عن الباقين نظر قلت وجه الفرق بعض العامة بان شغل الاولين الحجيج عامة و شغل يخصهم و لو غربت الشمس يوم الثاني عشر بمنى وجب على المتقي المبيت ايضا لقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي فان أدركه المساء بات و لم ينفر و فى خبر ابن عمار إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى و ليس لك ان تخرج منها حتى تصبح و فى خبر ابى بصير فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر و لتبت بمنى حتى إذا اصبح و طلعت الشمس فتنفر متى شاء و لان الاية انما سوغت التعجيل في يومين و بالغروب ينقضى اليومان و للاجماع كما في المنتهى و ظاهر التذكرة فان رحل فغربت الشمس قبل خروجه من منى ففى المنتهى لم يلزمه المقام على اشكال و فى التذكرة الاقرب ذلك مسندا فيهما إلى المشقة في الحط و الرحال و فى الدروس الاشبه المقام و هو أولى و قد يمكن ان يسترشد إلى الاول من قوله أحدهما عليهما السلام في خبر على في رجل بعث بنقله يوم النفر الاول و اقام هو إلى الاخير انه ممن يعجل في يومين اما لو غربت و هو مشغول بالتاهب فالوجه اللزوم كما في التحرير و المنتهى و فى التذكرة انه الاقرب و إذا وجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر فان اخل به فشاة كالليلتين المتقدمتين لما تقدم و يجب ان يرمى الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر و الثاني عشر لقول الصادق عليه السلام في حسن ابن اذينة الحج الاكبر الوقوف بعرفة و رمى الجمار و فى خبر عبد الله بن جبلة من ترك رمى الجمار متعمدا لم يحل له النساء و عليه الحج من قابل و فى التذكرة و المنتهى انه لا نعلم فيه خلافا و فى الخلاف الاجماع على وجوب الترتيب بين رمى الجمار الثلاث و تفريق الحصيات و وجوب القضاء و فى السراير لا خلاف بين اصحابنا في كونه واجبا و لا أظن احدا من المسلمين يخالف فيه و ان الاخبار به متواترة وعد في التبيان من المسنونات و لعل المراد ما ثبت وجوبه بالستة و فى الجمل و العقود في الكلام في رمى جمرة العقبة يوم النحر ان الرمى مسنون فيحتمله و الاختصاص برمي جمرة العقبة و حمل على الاول في السراير و المنتهى فان أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمى فيه ايضا للتأسي و قوله صلى الله عليه و آله خذوا عني مناسككم و لعله لا خلاف فيه و يجب ان يرمى كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات للتأسي و الاخبار و الاجماع كما هو الظاهر و ما سياتى من وجوب الاعادة ان ضاعت واحدة و للعامة قول بجواز النقص حصاة أو حصاتين و يجب ان يرميها على الترتيب بان يبدء بالاولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة للتأسي و الاخبار و الاجماع كما هو الظهر و ما سيأتي من وجوب الاعادة ان ضاعت واحده و للعامة قول بجواز النقص حصاة أو حصاتين و يجب ان يرميها على الترتيب بان يبدأ بالاولى ثم الوسطى ثم جمره العقبة للتأسي و الاخبار و الاجماع كما في ( ف ) و الغنيه و ظاهر التذكرة و النهايه فان نكس عمدا هو جهلا أو سهوا أعاد على الوسطى فم جمره العقبة للاصل و الاجماع و الاخبار و لكن لو رمى اللاحقة بعد اربع حصيات على السابقة ناسيا حصل الرمى بالترتيب المجزي كما قطع الاكثر للاخبار و فى الخلاف الاجماع عليه فيجزئه اكمال السابقة خلافا للشافعي و الاخبار و المبسوط و الخلاف و السراير و الجامع و النافع و الشرايع و التحرير و التلخيص و اللمعة يعم الجاهل و العامد و خص هنا و فى التذكرة و المنتهى بالناسي و استدل فيهما بان الاكثر انما يقوم مقام الكل مع النسيان و هو ممنوع و قد يستدل بانه منهى عن رمى اللاحقة قبل اكمال السابقة فيفسد و يندفع بان المعلوم انما هو المنهي عنه قبل اربع و الحق في الدروس الجاهل بالناسي و لا يحصل الترتيب بدونها اى الاربع بالنص و الاجماع و لو ذكر النقص في اثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا ثم أكمل اللاحقة مطلقا بعد اربع و قبلها لكن ان كان أكمل على السابقة اربعا اكتفى بإكمالهما و الا السابقة على ما سيأتي و استأنف على اللاحقة و استانفهما على قول سيأتي انشاء الله فمراده بإكمال اللاحقة الاتيان به كاملا اعم من الاستيناف و الاتيان بالباقي و وقت الاجزاء للمختار من طلوع الشمس وفاقا للاكثر للاخبار و فى الوسيلة ان وقت الرمى طول النهار و فى الاشارة انه من أول النهار و ما في الرسالة على بن بابويه انه مطلق لك ان ترمى الجمار من أول النهار الا ان يريدوا به طلوع الشمس كما في بعض كتب اللغة و فى الغنية و الاصباح و الجواهر ان وقته بعد الزوال و فى الخلاف لا يجوز الرمى أيام التشريق الا بعد الزوال و قد روى رخصة قبل الزوال في الايام كلها و بالاول قال الشافعي و أبو حنيفة الا ان ابا حنيفة قال و ان رمى يوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا و قال طاووس يجوز قبل الزوال في الكل دليلنا إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط فان من فعل ما قلناه لا خلاف انه يجزئه و إذا خالفه ففيه الخلاف و نحوه الجواهر و فى المختلف انه شاذ لم يعمل به احد من علمائنا حتى ان
(380)
الشيخ المخالف وافق اصحابه فيكون إجماعا لان الخلاف ان وقع منه قبل الوفاق فقد حصل الاجماع و ان وقع بعده لم يعتد به اذ لا اعتبار بخلاف من يخالف الاجماع قلت و الاحتياط يعارضه الاخبار و عمل الاصحاب كلهم أو جلهم بها لاصل البرائة كما في المختلف و وقت الفضيلة من الزوال بل عنده كما في التحرير و التذكرة و المنتهى و النهاية و المبسوط و الوسيلة و الجامع لقول الصادق عليه السلام في حسن معوية ارم في كل يوم عند زوال الشمس و فى المنتهى ليزول الخلاف و لان النبي صلى الله عليه و آله كذا فعل و قد كان يبادر إلى الافضل و فى الكافى قبل الزوال و فى المقنعة و المراسم ما قرب من الزوال و فى الهداية و الفقيه و المقنع كلما قرب من الزوال كان افضل و فى المختلف عن المبسوط ان الافضل بعد الزوال و الذى عندنا من نسخه كما ذكرناه و يمتد ان اى الاجزاء و الفضيلة إلى الغروب اما امتداد الاجزاء فكذلك وفاقا للمشهور للاخبار و خلافا للصدوقين فوقتاه إلى الزوال الا ان في الرسالة و قد روى من أول النهار إلى اخره و فى الفقية و قد رويت رخصة من أول النهار إلى اخره و اما امتداد الفضيلة فلم أره في الكتاب و لا أعرف وجهه فإذا غربت الشمس قبل رميه اخره عن الليل و قضاه من الغد كما سيأتي للاخبار المؤقتة للرمي باليوم و للقضاء بالغد و المخصصة لايقاعه ليلا بالمعذور و لا يعرف فيه خلافا و يجوز للمعذور كالراعي و الخايف و العبد و المريض الرمى ليلا اداء و قضاء للحرج و الاخبار و قد نصت على خصوص من ذكروا و فى بعضها زيادة المخاطبة و الدين و لا نعرف فيه خلافا و لا فرق في الليل بين المتقدم و المتأخر لعموم النصوص و الفتاوى و لا يجوز الرمى ليلا لغيره اى المعذور للاخبار و الاجماع على الظاهر و شرايط صحة الرمى هنا كما تقدم يوم النحر الا ان في الخلاف و الغنية و الاصباح ان وقته للمختار يوم النحر من طلوع الفجر و فى أيام التشريق من الزوال لكن في الخلاف ما سمعته من ورود الرخصة فيما قبل الزوال و لو نسى رمى يوم بل تركه قضاه من الغد وجوبا بالنصوص و الاجماع و للشافعي قول بالسقوط و اخر بانه في الغد ايضا اداء و كذا ان فاته رمى يومين قضاهما في الثالث و ان فاته يوم النحر قضاه بعده و لا شيء عليه القضاء عندنا في شيء و من الصور للاصل و يجب ان يبدأ بالفايت لتقدم سببه و الاخبار و الاحتياط و الاجماع كما في الخلاف قال إذا رمى ما فاته بينه و بين يومه قبل ان يرمى لا مسه لا يجزى ليومه و لا لامسه و يستحب ان يوقعه بكرة ثم يفعل الحاضر و يستحب كونه عند الزوال نطق بالجميع صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام و المراد بلفظ بكرة هنا أول طلوع الشمس كما في السراير لا طلوع الفجر لما عرفت من ان وقت الرمى من طلوع الشمس و لو نسى بل ترك الرمى يوما أو أياما حتى وصل إلى مكة رجع فرمى ما بقي زمانه كما في صحيح ابن عمار و حسنه عن الصادق عليه السلام و ان لم يمكنه استناب فان فات زمانه و هو أيام التشريق فلا قضأ عليه في عامه وفاقا للخلاف و التهذيب و الكافي و الغنية و السراير و الاصباح و الشرايع لقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد من اغفل رمى الجمار أو بعضها حتى يمضى أيام التشريق فعليه ان يرميها من قابل فان لم يحج رمى عنه وليه فان لمن يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمى عنه و انه لا يكون رمى الجمار الا أيام التشريق و فى طريقه مجهول و لكن في الغنية الاجماع و ليس في النهاية و المبسوط و التلخيص و النافع و الجامع و الوسيلة و المهذب فوت الزمان و انما في الاخيرين الرجوع إلى أهله و فى الباقية الخروج من مكة و لا شيء عليه من كفارة عندنا للاصل و أوجب الشافعية عليه هديا و لا يختل بذلك إحلاله عندنا و ان تعمد الترك للاصل و لكن في التهذيب و قد روى ان من ترك رمى الجمار متعمدا لا يحل له النساء و عليه الحج من قابل روى ذلك محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن مبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال من ترك رمى الجمار متعمدا لا يحل له النساء و عليه الحج من قابل و نحوه عن ابى على و هذا الكلام قد يشعر باحتماله صحة مضمونة و حمل في الاستبصار و المختلف و الدروس على الاستحباب اذ لا قائل بوجوب اعادة الحج عليه قلت مع ضعفه و احتماله تعمد الترك لزعمه عندما أحرم أو بعده انه لغو لا عبرة به فانه حينئذ كافر لا عبرة بحجه و احلاله و ان يكون إيجاب الحج عليه من قابل لقضاء الرمى فيه فيكون بمعنى ما في خبر عمر بن يزيد ان عليه الرمى في قابل ان اراده بنفسه و إذا جاء بنفسه فلا بد من ان يحرم بحج أو عمرة و لا خلاف في انه إذا لم يقضه في عامه كان عليه ان يعيد الرمى كلا أو بعضا اى يقضيه أو الاحرام لقضائه في القابل ان عاد بنفسه أو يستنيب له ان لم يحج فيه بنفسه كما في الخبر و لا خلاف فيه و فى الغنية الاجماع عليه و قضاء البعض اعادة له و كذا قضأ الكل بمعنى فعله مكررا و وجوب القضاء بنفسه أو يأتيه في القابل نص الخلاف و التهذيب و الاستبصار و الدروس و يؤيده الاصل و بمعناه اللزوم الذي في الكافى لكن في الخلاف ان من فاته دون اربع حصيات حتى مضت أيام التشريق فلا شيء عليه و ان اتى به إلى القابل كان احوط و نحوه التحرير و التذكرة و المنتهى و نص النافع و التبصرة الاستحباب لضعف الخبر و صحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام رجل نسى رمى الجمار قال يرجع فيرميها قال فانه نسيها حتى اتى مكة قال يرجع فيرمى متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة قال فانه نسى أو جهل حتى فاته و خرج قال ليس عليه ان يعيد و اما أصل البرائة ففيه انه اشتغلت ذمته به فلا تبرأ الا بفعله و ان قيل القضاء انما يجب بامر جديد قلنا ثبت الامر به الا ان يقال لا انما ثبت في عامه و حمل الشيخ الخبر على انه لا اعادة عليه في عامه قلت و يحتمل ان يكون انما أراد السائل انه نسى التفريق و يؤيده لفظ يعيد مع ان في طريقه النخعي فانما يكون صحيحا ان كان أيوب بن نوح و لا يقطع به و فى الاقتصاد و الجمل و العقود ان من نسى رمى الجمار حتى جاء إلى مكة عادا إلى منى و رملها فان لم يذكر فلا شيء عليه و قد يظهر منه عدم وجوب القضاء في القابل و يجوز بل يجب الرمى و يجزئ عن المعذور كالمريض و ان لم يكن مايوسا من برئه إذا لم يزل عذره في جزء من اجزاء وقت الرمى للاخبار و الاجماع و كذا الصبي المميز و فى خبر إسحاق عن الكاظم عليه السلام ان المريض يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه قال لا يطيق ذلك قال يترك في منزله و يرمى عنه و فى المبسوط لابد من اذنه إذا كان عقله ثابتا و فى المنتهى و التحرير استحباب استيذان النايب المغمى عليه قال في المنتهى ان زال عقله قبل الاذن جاز له ان يرمى عنه عندنا عملا بالعمومات و فى الدروس لو اغمى عليه قبل الاستنابة و خيف فوت الرمى فالأَقرب رمى الولى عنه فان تعذر فبعض المؤمنين لرواية رفاعة عن الصادق عليه السلام يرمى عمن اغمى عليه قلت فقه المسألة ان المعذور يجب عليه الاستنابة و هو واضح لكن ان رمى عنه بدون اذنه فالظاهر الاجزاء لاطلاق الاخبار و الفتاوى و عدم اعتباره في المغمى عليه و اجزاء الحج عن الميت تبرعا من استنابة و يستحب الاستيذان اغناء له عن الاستنابة الواجبة عليه و إبراء لذمته عنها ثم في التحرير و المنتهى استحباب ان يضع المنوب الحصى في يد النايب تشبها بالرمي قلت قد يرشد اليه حمله إلى الجمار و فى التذكرة استحباب وضع النايب الحصى في يد المنوب يعنى و الرمى بها و هي في يده كما مر عن المنتهى أو ثم اخذها من يده و رميها كما مر عن المبسوط و هو الموافق لرسالة على بن بابويه و السراير و الوسيلة و التحرير و غيرها و للمنتهى هنا ثم قطع فيهما بانه ان زال العذر و الوقت باق لم يجب عليه فعله لسقوطه عنه بفعل النايب و قربه في التذكرة و فيه نظر ان السقوط ممنوع ما بقي وقت الاداء و يجوز ان يريد بما في الكتاب من الجواز الاجزاء و بعدم زوال العذر انه ان زال و الوقت باق لم يجزئ كما حكى عن ابى على فلو استناب المعذور ثم اغمى عليه قبل الرمى لم ينعزل نائبه
(381)
كما ينعزل الوكيل لانه انما جازت النيابة لعجزه لا للتوكيل و إذا جازت بدون اذنه و الاغماء زيادة في العجز و يستحب الاقامة بمنى أيام التشريق لنحو صحيح ليث المرادي سأل الصادق عليه السلام عن رجل يأتى مكة من أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال المقام بمنى افضل و أحب إلى و لا يجب للاصل و نحو قوله عليه السلام في صحيحي جميل و رفاعة لا بأس ان يأتى الرجل مكة فيطوف أيام منى و لا يبيت بها و يستحب رمى الاول عن يساره كذا في النسخ و المعروف في غيره و فى الاخبار يمينه و يسارها و يمكن تأويل الاولى بالمذكر و فى الفقية و الهداية قبل وجهها فيها و فى الثانية و كذا في الثالثة و لكن يوم النحر و لم ينص هنا فيها على شيء من بطن المسيل لا من اعلاها و الدعاء المتقدم يوم النحر و التكبير مع كل حصاة و الوقوف عندها ثم القيام عن يسار الطريق و استقبال القبلة و الدعاء و التقدم قليلا و الدعاء ثم رمى الثانية كالاولى و الوقوف عندها و الدعاء ثم الثالثة مستدبرا للقبلة مقابلاها و لا يقف عندها كل ذلك خلاف الاستدبار لقول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار و ابدا بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل و قل كما قلت يوم النحر ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة و أحمد الله و اثنى عليه وصل على النبي و اله ثم تقدم قليلا فتدعوا و تسئله ان يتقبل منك ثم تقدم ايضا ثم افعل ذلك عند الثانية و اصنع كما صنعت بالاولى و تقف و تدعوا الله كما دعوت ثم تقوم إلى الثالثة و عليك السكينة و الوقار فارم و لا تقف عندها و النصوص بعدم الوقوف عند الثالثة كثيرة و اما الاستدبار فقد مضى الكلام فيه و لو رمى الثالثة ناقصة أكملها و اكتفى به مطلقا كان رماها اربعا أو اقل حصلت الموالاة بين المنسي و ما قبلها أولا للاصل اما الاوليان فكذلك رمى إليهما أو إلى أحدهما اربعا فزايد ناسيا لما زاد اكتفى بالإِكمال و لم يكن عليه الاعادة على ما بعدهما كما في رسالة على بن بابويه وفاقا للمشهور للاصل و الاخبار و لعل ابن بابويه اعتبر الموالاة و لم نظفر بدليل ( - لعله ؟ ) يرمى الاستيناف على الثالثة ان نقص منها وحدها و اختلت الموالاة و حكى عنه ذلك في الدروس و الا يرمهما اربعا بل رمى أحدهما اقل أعاد على ما بعدها قبل الاكمال عليها كما في السراير للاصل لا بعد الاستيناف عليها كما في الاخبار و عليه الاكثر لاحتمال ما فيها من الاعادة عليها الاكمال لان كل رمية لاحقة اعاده للرمي و هو عندي ضعيف جدا و اما هنا خيرة التحرير و التذكرة و المنتهى ايضا و المختلف يوافق المشهور و لو ضاعت من حصى جمرة حصات واحدة أعاد الرمى على جمرتها بحصات كما في خبر ابى بصير سأل الصادق عليه السلام هبت ارمى فإذا في يد ست حصيات فقال خذ واحدة من تحت رجليك و فى خبر اخر و لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى و لو من الغد كما في خبر عبد الاعلى ساله عليه السلام عن رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى فقال يعيدها ان شاء من ساعته و ان شاء من الغد و ظاهره جواز التاخير اختيارا و لكنه مع الضعف سندا و الاحتمال يخالف الاصل و الاحتياط فان اشتبه الضايع بين الجمار أو جمرتين أعاد الرمى على الثلث أو الاثنين من باب المقدمة كما في صحيح ابن عمار و حسنه عن الصادق عليه السلام في رجل اخذ احدى و عشرين حصاة فرمى بها فزدات واحدة فلم يدر أيهن نقص قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصات و عليه الاجماع كما في الجواهر و كذا ان فاتته جمرة أو اربع منها و اشتبهت رمى الجميع مرتبا لاحتمال كونها الاولى و يجوز النفر الاول لمن اجتنب النساء و الصيد بعد الزوال يوم الثاني عشر لاقبله للاخبار و لا أعرف فيه خلافا الا من التذكرة فقرب فيها ان التاخير مستحب و وجه ان الواجب انما هو الرمى و البيتوتة و الاقامة في اليوم مستحبة كما مر فإذا رمى جاز النفر متى شاء و يمكن حمل كثير من العبارات عليه و يؤيده قول ابى جعفر عليه السلام في خبر زرارة لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال و ان حمل على الضرورة و الحاجة و يجوز في النفر الثاني قبله للاصل و الاخبار و فى المنتهى بلا خلاف و فى التذكرة إجماعا و من البين ان من وقت الرمى بالزوال لا ينبغى ان يجوزه كما نص عليه الشهيد لكن في الغنية و الاصباح جوازه و فى الغنية الاجماع عليه و فى التهذيب و النهاية و المبسوط و المهذب و السراير و الغنية و الاصباح انه يجوز يوم النفر الثاني المقام إلى الزوال و بعده الا للامام خاصة فعليه ان يصلى الظهر بمكة و فى التذكرة و التحرير و المنتهى استحبابه لقول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار يصلى الامام الظهر يوم النفر بمكة و خبر أبو أيوب بن نوح قال كتبت اليه ان اصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم ان النفر يوم الاخير بعد الزوال افضل و قال بعضهم قبل الزوال فكتب اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه و آله صلى الظهر و العصر بمكة فلا يكون ذلك الا و قد نفر قبل الزوال و يستحب للامام الخطبة يوم النفر الاول و اعلام الناس ذلك و قد مضى المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة إذا نفر و إذا فرغ من الرمى و المبيت بمنى فان كان قد بقي عليه شيء من مناسك مكة كطواف أو بعضه أو سعى عاد إليها واجبا ان تمكن لفعله و الا استحب له العود لطواف الوداع فانه مستحب بالنص و الاجماع الا ان يريد المقام بمكة و ليس واجبا عندنا للاصل و الاخبار و اوجبه احمد و الشافعي في قوله حتى أوجب بتركه دما و يستحب امام ذلك في يومه أو قبله و ان قال المفيد إذا انتصب الشمس يعنى يوم الرابع صلوة ست ركعات بمسجد الخيف بمنى كما في المقنعة و النهاية و المبسوط و غيرها لقول الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير صل ست ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة و قال أبو جعفر عليه السلام في خبر الثمالي من صلى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل ان تخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما و من سبح لله فيه مائة تسبيحة كتب له كاجر عتق رقبة و من هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت اجر احياء نسمة و من حمد الله فيه مائة تحميدة عدلت اجر خراج العراقين و يتصدق به في سبيل الله عز و جل واصل الصومعة عند المنارة في وسطه و فوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا و عن يمينها و شمالها كذلك فانه مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله قال الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار صل في مسجد الخيف و هو مسجد منى و كان مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد و فوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا عن يمينها و عن يسارها و خلفها نحوا من ذلك قال فنحو ذلك فان استطعت ان يكون مصلاك فيه فافعل فانه قد صلى فيه ألف نبى و اغفل المصنف هنا و فى غيره الخلف و غيره الا الشيخ في المصباح فقال من جانب و لا ادى له جهة و قد يريدون الخلف إلى ثلاثين ذراعا بقولهم عند المنارة خصوصا إذا تعلق قولهم بنحو من ثلاثين ذراعا به و بالفرق جميعا و يستحب التحصيب للنافر في الاخير اتفاقا كما في التذكرة و المنتهى و هو النزول في الطريق بالمحصب و هو مجمع الحصبا اى الحصى المحمولة بالسيل و قالوا و كان هناك مسجد حصب به النبي صلى الله عليه و آله و كلام الصدوق و الشيخين يعطى وجوده في زمنهم و قال ابن إدريس و ليس لهذا المسجد المذكور في الكتب اثر اليوم و انما المستحب التحصيب و هو نزول الموضع و الاستراحة فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه و آله قال و هو ما بين العقبة و مكة و قيل ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكة و الجبل الذي يقابله مصعدا في الشق الايمن لقاصد مكة و ليست المقبرة منه و فى الدروس عن السيد الفاخر شارح الرسالة ما شاهدت احدا يعلمنى به في زماني و انما وقفنى واحد على اثر مسجد بقرب منى على يمين قاصد مكة في مسيل و لو قال و ذكر آخرون انه عند مخرج الابطح إلى مكة انتهى و قال معوية بن عمار في الحسن فإذا نفرت و انتهيت إلى الحصباء و هي البطحاء فشئت ان تنزل قليلا فان ابا عبد الله عليه السلام قال كان ابى ينزل ثم يحمل فيدخل مكة من ان ينام بها و قال ان رسول الله صلى الله عليه و آله انما نزلها حيث بعث بعايشة مع اخيها عبد الرحمن
(382)
إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلة التي اصابتها فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه و عن ابى مريم ان الصادق عليه السلام سئل عن الحصبة فقال كان ابى ينزل الابطح قليلا ثم يجئ فيدخل البيوت من ان ينام و قال كان ابى ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل و هو دون خبط و حرمان قلت و أظن انهما اسمان لما كانان ثم زالا و زال اسمهما فالخبط بالسكر الحوض و الغدير و الحرمان مصدر حرمة الشيء بحرمة إذا تبعه قال الازرقى في تاريخه كان أهل مكة يدفنون موتاهم في جنبتي الوادي يمنه و شامة في الجاهلية و فى صدر الاسلام ثم حول الناس جميعا قبورهم إلى الشعب الايسر لما جاء فيه من الرواية ففيه اليوم قبور أهل مكة الا ال عبد الله بن خالد بن اسيد بن ابى العيص بن أمية بن عبد شمس وال سفيان بن عبد الاسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فهم يدفنون بالمقبرة العليا بحايط حرمان قال السيد تقى الدين الفاسى المالكي في مختصر المقدمة قلت حايط حرمان هو و الله أعلم الموضع الذي يقال له الحرمانية عند المعابدة و قال الازرقى ايضا حد المخصب من الحجون مصعدا في الشق الايسر و أنت ذاهب إلى منى إلى حايط حرمان مرتفعان عن بطن الوادي و اما اختصاص التحصيب بالمنافر في الاخير فلان ابا مريم سأل الصادق عليه السلام ا رايت من تجعل في يومين عليه ان يحصب قال لا و يستحب الاستلقاء فيه على القفاء كما في الفقية و المقنعة و النهاية و المبسوط و غيرها قال المفيد فان في ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه و آله و يستحب دخول الكعبة ففى الخبر ان الدخول فيها دخول في رحمة الله و الخروج منها خروج من الذنوب و ان من دخله معصوم فيما بقي من عمره مغفور له ما سلف من ذنوبه و يستحب ان لا يدخلها الا حافيا لانه أنسب بالتعظيم و الخضوع و الاحتياط و لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار أو حسنه و لا تدخلها بحذاء خصوصا الضرورة فدخوله فيها اكد لنحو قول الصادق عليه السلام لحماد اذ ساله في الصحيح عن دخول البيت اما الضرورة فيدخله و اما من قد حج فلا و يستحب كون الدخول بعد الغسل للاخبار و يستحب الدعاء إذا دخل بالمأثور و صلوة ركعتين في الاولى بعد الحمد ثم السجدة و يسجد لها ثم يقوم فيقرأ الباقى و فى الثانية بقدرها من الايات لا الحروف و الكلمات للخبر بين الاسطوانتين التين تليان الباب على الرخامة الحمراء التي هى على مولد أمير المؤمنين عليه السلام و عن يونس بن يعقوب انه راى الصادق عليه السلام أراد بين العمودين فلم يقدر وصلى دونه ثم خرج و يستحب الصلوة في زواياها الاربع ايضا في كل زاوية ركعتين كما في صحيح اسماعيل بن همام عن الرضا عليه السلام قال القاضي يبدأ بالزاوية التي فيها الدرجة ثم الغربية ثم التي فيها الركن اليماني ثم التي فيها الحجر الاسود و الدعاء و هو ساجد بما في خبر ذريح عن الصادق عليه السلام و فى الزوايا بما في خبر سعيد الاعرج عنه عليه السلام من قوله أللهم انك قلت و من دخله كان امنا فامنى من عذاب يوم القيمة و بين الركن اليماني و الغربي كما في صحيح معاوية قال رايت العبد الصالح عليه السلام دخل الكعبة فصلى ركعتين على الرخامة الحمراء ثم قال فاستقبل الحايط بين الركن اليماني و الغربي فرفع يده عليه و لصق به و دعا ثم تحول إلى الركن اليماني فلصق به ثم اتى الركن الغربي ثم خرج و على الرخامة الحمراء اخيرا على ما في المقنعة و فى صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السلام و يقول أللهم من تهيا أو تعبا إلى اخر الدعاء و فى المقنعة بعد الركعتين على الرخامة الحمراء و الصلوة في الزوايا و السجود و الدعاء فيه بنحو مما في خبر ذريح و ليجتهد في الدعاء لنفسه و أهله و إخوانه بما احب و ليذكر حوائجه و يتضرع و ليكثر من التعظيم لله و التحميد و التكبير و التهليل و ليكثر من المسألة ثم يصلى اربع ركعات اخر يبطل ركوعها و سجودها ثم يحول وجهه إلى الزاوية التي فيها الدرجة فيقرا سورة من سور القرآن ثم يخرساجدا ثم يصلى اربع ركعات اخر يطيل ركوعها و سجودها ثم يحول وجهه إلى الزاوية الغربية فيصنع كما صنع ثم يحول وجهه إلى زاوية التي فيها الركن اليماني فيصنع كما صنع ثم يحول وجهه إلى الزاوية التي فيها الحجر الاسود فيصنع كما صنع ثم يعود إلى الرخامة الحمراء فيقوم عليها و يرفع رأسه إلى السماء فيطيل الدعاء فبذلك جائت السنة و يستحب استلام الاركان خصوصا اليماني لعموم اخبار استلامها للخارج و الداخل و كذا اخبار اختصاص اليماني منها بمزيد مع ما سمعته انفا من خبر معاوية كل ذلك قبل الخروج و يستحب الدعاء عند الحطيم بعده و متى تيسر فانما سمى بالحطيم لحطم الناس بعضهم بعضا لازدحامهم فيه للدعاء كما في خبر ثعلبة بن ميمون و في العلل عن ابن عمار عن الصادق ( ع ) أو لحطم الذنوب فيه ففى الصحيح عن إبراهيم بن ابى البلاد قال حدثني أبو بلال المكي قال رايت ابا عبد الله ( ع ) طاف بالبيت ثم صلى فيما بين الباب و الحجر الاسود ركعتين فقلت له ما رايت احدا منكم صلى في هذا الموضع فقال هذا المكان الذي تاب ادم فيه و فى بعض النسخ يتب على ادم فيه و قيل لانه يحطم الناس فقل من دعا فيه على ظالم فلم يهلك و قل من حلف فيه اثما فلم يهلك و هو اشرف البقاع و هو بين الباب و الحجر إلى المقام فقال على بن الحسين ( ع ) في خبر الثمالي افضل البقاع ما بين الركن و المقام و سال أبو عبيدة في الصحيح ابا عبد الله ( ع ) اى بقعة افضل قال ما بين الباب إلى الحجر الاسود و سال الحسن بن الجهم الرضا ( ع ) عن افضل مواضع المسجد فقال الحطيم ما بين الحجر و باب البيت و سال ثعلبة بن ميمون الصادق ( ع ) عن الحطيم فقال هو ما بين الحجر الاسود و بين الباب قال المفيد بعد طواف الوداع قبل صلوته ثم ليلصق خده و بطنه بالبيت فيما بين الحجر الاسود و باب الكعبة و يضع يده اليمنى مما يلى باب الكعبة و اليد اليسرى مما يلى الحجر الاسود فيحمد الله و يثنى عليه و يصلى على محمد و اله ( ع ) و يقول أللهم اقبلنى اليوم منجحا مفلحا مستجابا لي بأفضل ما رجع به احد من خلقك و حجاج بيتك الحرام من المغفرة و الرحمة و البركة و الرضوان و العافية و فضل من عندك يزيدنى عليه أللهم ان امتنى و اغفر لي و ان أحييتني فارزقني الحج من قابل أللهم لا تجعله اخر العهد من بيتك الحرام و ليجتهد في الدعاء ثم ذكر و دعاء اخر و به صحيح ابن عمار عن الصادق ( ع ) الا انه ليس في إلصاق الخد و لا تعين شيء من البيت بل فيه إلصاق البطن بالبيت و فيه زيادة في الدعاء و عبارة الكتاب لا يأبى الترتيب المذكور و يستحب طواف الوداع و هو سبعة اشواط كغيره و استلام الاركان خصوصا الركنين في كل شوط و خصوصا الاول فالأَخير و إتيان المستجار و الدعاء عنده في السابع أو بعد الفراغ منه و من صلوته فعن الحسن بن على الكوفي انه راى ابا جعفر الثاني ( ع ) في سنة خمس عشرة و ماتين بعد ما فرغ من الطواف و صلوته خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم فالتزم البيت و كشف الثوب عن بطنه ثم وقف عليه طويلا يدعو و فى سنة تسع عشرة و ماتين فعل ذلك في الشوط السابع قال و كان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض اصحابنا سبعة اشواط و بعضهم ثمانية و إتيان زمزم بعد ذلك و الشرب من مائها قال الصادق ( ع ) في صحيح ابن عمار بعد ما امر بالصاق البطن بالبيت و الدعاء المتقدم بعضه ثم إئت زمزم فاشرب منها و قال أبو إسماعيل هو فما أخرج جعلت فداك فمن اين أودع البيت قال تأتي المستجار بين الحجر و البيت فتودعه من ثم يخرج فيشرب من زمزم ثم يمضى فقال اصب على رأسي فقال ( ع ) لا تقرب الصب و الدعاء خارجا بقوله تائبون تائبون عابدون لربنا حامدون إلى ربنا راغبون إلى ربنا راجعون و صريح الصدوق و المفيد و سلار انه يقول ذلك إذا خرج من المسجد و ظاهر غيرهم حين الاخذ في الخروج من عند زمزم و قال الصادق ( ع ) القسم بن كعب انك لتدمن الحج قال اجل قال فليكن اخر عهدك بالبيت تصنع يدك على الباب و تقول المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة و ظاهره باب الكعبة كما قال القاضي
(383)
و ان قدر على ان يتعلق بحلقة الباب فليفعل و تقول المسكين إلى اخره و فى المقنعة و المراسم انه إذا خرج من المسجد وضع يده على الباب و قال ذلك و ظاهره باب المسجد و فيهما قبل اتيان زمزم صلوة ركعتين أو أكثر نحو كل ركن اخرها ركن الحجر ثم اتيان الحطيم مرة اخرى و الالتصاق به و الحمد و الصلوة و مسألة ان لا يجعله اخر العهد به و الخروج من باب الحناطين لان في خبر الحسن بن الحسين على الكوفي ان ابا جعفر الثاني خرج منه قال ابن إدريس و هو باب بني حمج و هي قبيلة من قبايل قريش و هو بازاء الركن الشامي على التقريب و السجود عند الباب للخبر و فى صحيح بن عمار طويلا قال الصدوق خر ساجدا و اسئل الله ان يتقبله منك و لا تجعله اخر العهد منك و قال المفيد و القاضي تقول سجدت لك يا رب تعبدا ورقا و لا اله الا أنت ربي حقا حقا أللهم اغفر لي ذنوبي و تقبل حسناتى و تب على انك أنت التواب الرحيم ثم رفع الراس و استقبال القبلة و الدعاء بقوله أللهم انى انقلب على لا اله الا الله و زاد القاضي قبله الحمد و الصلوة و فى المقنعة مكان ذلك أللهم لا تجعله اخر العهد من بيتك الحرام و الصدقة قبضة قبضة بتمر تشتريه بدرهم كفارة لما لعله فعله في الاحرام و الحرم للاخبار و عن الجعفي يتصدق بدرهم و فى الدروس لو تصدق ثم ظهر له موجب تيادى بالصدقة اجزا على الاقرب و الغرم على العود فالغرم على الطاعات من قضايا الايمان و اخبار الدعا بان لا يجعله اخر العهد به ناطقة و به قال الصادق ( ع ) في خبر الحسين الاحمسى من خرج من مكة لا يريد العود إليها فقد قرب اجله ودنا عذابه المطلب الرابع في المضي إلى المدينة و ليس منه قوله يكره الحج و العمرة على الابل الجلالة إلى المقصد الثالث بل هو خارج عن المطالب الاربعة بل المقصدين و انما هى مسائل متفرقة مناسبة للكتاب و السنة انما هى تتمة لما قبله منه لا للمطلب يستحب زيارة النبي صلى الله عليه و آله استحبابا مؤكدا و لذا جاز ان يجبر الامام الناس عليها لو ترها و يمكن الوجوب لقول الصادق ( ع ) في صحيح حفص بن البخترى و هشام بن سالم و حسين الاحمسى و حماد و معاوية بن عمار و غيرهم لو ان الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك و على المقام عنده و لو تركوا زيارة النبي لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك فان لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من أموال المسلمين و احتج في المختلف و الشرايع و النافع و المنتهى و التذكرة و الدروس بانه يستلزم الجفاء و هو محرم يشير إلى قوله صلى الله عليه و آله من حاجا و لم يزرنى إلى المدينة فقد جفاني و فى حرمة الجفا نظر و لو تم وجب إجبار كل واحد واحد و الخبر ليس نصا في الوجوب و نحوه النهاية و المبسوط و الجامع و الاصل العدم و لذا حمله ابن إدريس على تأكد الاستحباب و يستحب تقدمها على اتيان مكة إذا حج على طريق العراق كما في النهاية و المبسوط و التذكرة و المنتهى و التحرير و غيرها لصحيح العيص سأل الصادق ( ع ) عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة افضل و بمكة قال بالمدينة و خوفا من ترك العود و هو يعم كل طريق و لذا أطلق المصنف لكن اخبار العكس كثيرة قال الصدوق و بعدها هذه الاخبار انما وردت فيمن يملك الاختيار و يقدر على ان يبدء بأيهما شاء من مكة و المدينة فاما من يؤيد به على احد الطريقين فاحتاج إلى الاخذ فيه شاء أو إلى فلا خيار له في ذلك فان اخذا به على طريق المدينة بدا بها و كان ذلك افضل لا لانه لا يجوز ان يدع دخول المدينة و زيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و الائمة ( ع ) بها و إتيان المشاهد انتظارا للرجوع فربما لم يرجع أو احترم دون ذلك و الافضل له ان يبدء بالمدينة و هذا معنى حديث صفوان عن العيص بن القاسم و ذكر الخبر و يستحب النزول بالمعرس معرس النبي صلى الله عليه و آله على طريق المدينة بذى الحليفة ليلا أو نهارا للا خبار و ان كان التعرس بالليل و قال أبو عبد الله الاسدى بذى الحليفة مسجدان لرسول الله صلى الله عليه و آله فالكبير الذي يحرم الناس منه و الاخر مسجد المعرس و هو دون مصعد البيداء بناحية عن هذا المسجد و فى الدروس انه بازاء مسجد الشجرة إلى ما يلى القبلة و الاخبار ناطقة بالنزول و الاضطجاع فيه و قال الصادق ( ع ) في خبر ابن عمار انما التعريس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدات و قد بلغ تأكده إلى ان وردت الاخبار بان من تجاوزه بلاتعرس رجع فعرس و صلوة ركعتين به و ان كان وقت صلوة صلاها به و ان ورده في احد ما يكره فيه النوافل أقام حتى يزول الكراهية على ما في خبر على بن اسباط الذي في الكافى و صحيح البزنطى الذي في قرب الاسناد للحميري كليهما عن الرضا ( ع ) و يستحب الغسل عند دخولها للدخول و دخول مسجدها و للزيارة و قد مضى جميع ذلك في الطهارة و يستحب زيارة فاطمة عليها السلام في ثلاثة مواضع لاختلاف الاخبار في موضع قبرها الشريف لروضة و أبطلها الشهيد الثاني في حاشية الكتاب و جعلها في المسالك أبعد الاحتمالات و هي بين القبر و المنبر للخبر بانها روضة من رياض الجنة و قد ورد في معنى ذلك ان قبرها ( ع ) هناك و بيتها و استصحه الصدوق و هو ألان داخل في المسجد و البقيع و ان استبعده الشيخ في التهذيب و النهاية و المبسوط و كذا المصنف في التحرير و المنتهى و ابنا إدريس و زيارة الائمة الاربعة ( ع ) به اى البقيع و الصلوة في مسجد النبي صلى الله عليه و آله خصوصا الروضة و ان لم نظفر بنص على الصلوة فيها بخصوصها فيكفى كونها روضة من رياض الجنة و فى خبرى جميل بن دراج و يونس بن يعقوب عن الصادق ( ع ) ان الصلوة في بيت فاطمة ( ع ) افضل وصوم أيام الحاجة بها و هي الاربعاء و الخميس و الجمعة و الاعتكاف فيها بالمسجد و الصلوة ليلة الاربعاء عند أسطوانة ابى لبابة بشير بن عبد المنذر الانصاري أو رفاعة بن عبد المنذر و هي أسطوانة التوبة و هي الرابعة من المنبر في المشرق على ما في خلاصتة ألوفا و العقود عندنا يومه و الصلوة ليلة الخميس عند الاسطوانة التي يلى مقام رسول الله صلى الله عليه و آله اى المحراب و الكون عندها يومه قال الصادق ( ع ) في صحيح ابن عمار ان كان لك مقام بالمدينة ثلثة أيام صمت أول يوم الاربعاء و يصلى ليلة الاربعاء عند أسطوانة ابى لبابة و هي أسطوانة التوبة التي كان ربط فيها نفسه حتى نزل عذره من السماء و يقعد عندها يوم الاربعاء ثم تأتي ليله الخميس التي تليها مما يلى مقام النبي صلى الله عليه و آله ليلتك و يومك و يصوم يوم الخميس ثم تأتي الاسطوانة التي يلى مقام النبي و مصلاه ليلة الجمعة فيصلى عندها ليلتك و يومك و يصوم يوم الجمعة فان استطعت ان لا يتكلم بشيء في هذه الايام فافعل الا ما لا بد لك منه و لا تخرج من المسجد الا لحاجة و لا تنام في ليل و لا نهار فافعل فان ذلك مما يعد فيه الفضل ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه و آله وسل حاجتك و ليكن فيما تقول أللهم ما كانت لي إليك شرعت لنا في طلبها و التماسها أو لم تشرع سالتكها أو لم اسالكها فانى اتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة صلى الله عليه و آله في قضأ حوائجى صغيرها و كبيرها فانك حرى ان يقضى حاجتك انشاء الله و فى حسنه صوم الاربعاء و الخميس و الجمعة وصل ليلة الاربعاء و يوم الاربعاء عند الاسطوانة التي يلى راس رسول الله صلى الله عليه و آله و ليلة الخميس و يوم الخميس عند أسطوانة ابى لبابة و ليلة الجمعة و يوم الجمعة عند أسطوانة التي يلى مقام النبي صلى الله عليه و آله وادع بهذا الدعاء لحاجتك و هو أللهم انى اسئلك بعزتك و قوتك و قدرتك و جميع ما أحاط به علمك ان تصلى على محمد وال محمد و على أهل بيته و ان تفعل بي كذا و كذا و نحوا منه في حسن الحلبي الا انه ليس فيه ذكر الليالي و لا هذا الدعاء و فيه الصلوة يوم الجمعة عند مقام إبراهيم النبي ( ع ) مقام الاسطوانة الكبيرة و الدعاء عندهن جميعا لكل حاجة و يستحب اتيان المساجد التي بها كمسجد الاحزاب و هو مسجد الفتح كما في التذكرة و التحرير و غيرهما فالعطف على الاحزاب و هو الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه و آله يوم الاحزاب ففتح له و هي على قطعة من جبل سلع يصعد اليه بدرجتين و فى قبلته من تحت مسجدان اخر ان مسجد ينسب إلى أمير المؤمنين ( ع ) و اخر إلى سلمان رض
(384)
و مسجد الفضيخ بالمعجمات و هو بشرقي قباء على شفير الوادي على نشر من الارض يقال انه صلى الله عليه و آله كان إذا حاصر بني النضير ضربت قبة قريبا منه و كان يصلى هناك ست ليالي و حرمت الخمر هناك و جماعة من الانصار كانوا يشربون فضيخا فحلوا وكاء السقاء فهو قوة فيه و فى خبر ليث المراد عن الصادق ( ع ) انه سمى به ليخل يسمى الفضيح و فى خبر عمار عنه ( ع ) ان فيه ردت الشمس لامير المؤمنين ( ع ) و مسجد قباء بالضم و التخفيف و المد و يقصر و هو مذكر و يؤنث مصروف و لا يصرف و هو من المدينة نحو ميلين من الجنوب و هو الذي أسس على التقوي كما في حسن بن عمار و غيره و فى مرسل حريز عن النبي صلى الله عليه و آله ان من اتاه فصلى فيه ركعتين رجع بعمرة قال القاضي فيصلى فيه عند الاسطوانة التي تلى المحراب و مشربة ام ابراهيم إلى الغرفة التي كانت فيها مارية القبطية و يقال انها ولدت فيها ابراهيم ( ع ) و قبور الشهداء بأحد خصوصا حمزة قال الصادق ( ع ) في صحيح ابن عمار و لا يدع اتيان المشاهد كلها مسجد قبا فانه المسجد الذي أسس على التقول من أول و مشربة ام ابراهيم و مسجد الفضيخ و قبور الشهداء و مسجد الاحزاب و هو مسجد الفتح قال و بلغنا ان النبي صلى الله عليه و آله كان إذا اتى قبور الشهداء قال السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار و ليكن فيما يقول عند مسجد الفتح يا صريخ المكروبين و يا مجيب دعوة المضطرين اكشف عني وهمي و كربي كما كشفت عن نبيك همه و غمه و كربه و كفيته هول عدوه في هذا المكان و سأله ( ع ) عقبة بن خالد انا ناتى المساجد التي حول المدينة فبايها ابدا فقال ابداء بقباء فصل فيه و أكثر فانه أول مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه و آله في هذه العرصة ثم إئت مشربة ام إبراهيم فصل فيها فانها مسكن رسول الله صلى الله عليه و آله و مصلاه ثم تأتي مسجد الفضيخ فيصلى فيه فقد صلى فيه نبيك فإذا مضيت هذه الجانب اتيت جانبا احد فبدات بالمسجد الذي دون الحرة فصليت فيه ثم مررت بقبر حمزة بن عبد المطلب فسلمت عليه ثم مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم فقلت السلام عليكم يا أهل الديار أنتم لنا فرط و انا بكم لاحقون ثم تأتي المسجد الذي في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حتى تأتي احدا فتصلى فيه فعنده خرج النبي صلى الله عليه و آله إلى احد حين لقى المشركين فلم يبرحوا حتى حضرت الصلوة فصلى فيه ثم مر ايضا حتى يرجع فيصلى عند قبور الشهداء ما كتب الله لك ثم أمض على وجهك حتى تأتي مسجد الاحزاب فتصلى فيه و تدعوا الله فان رسول الله صلى الله عليه و آله دعا فيه يوم الاحزاب و قال يا صريخ المكروبين و يا مجيب دعوة المضطرين و يا مغيث المهمومين فاكشف همى و كربي و غمي فقد ترى حالي و حال اصحابى و قال ( ع ) في خبر الفضل بن يسار زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه و آله و زيارة قبور الشهداء و زيارة قبر الحسين ( ع ) تعدل حجة مبرورة مع رسول الله صلى الله عليه و آله و فى صحيح هشام بن سالم عاشت فاطمة ( ع ) بعد رسول الله صلى الله عليه و آله خمسة و سبعين يوما لم ير كاشرة و لا ضاحكة تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرتين الاثنين و الخميس و يكرة الحج و العمرة على الابل الجلالة للخبر و يكره رفع بناء فوق الكعبة على راى هو المشهور لقول ابى جعفر ( ع ) في صحيح ابن مسلم لا ينبغي لاحد ان يرفع بناءه فوق الكعبة و عن الشيخ و ابن إدريس الحرمة و لم ارى في كلامهما نعم نهى عنه القاضي و هو يحتمل الحرمة و حرمه المحقق أولا و نقل الكراهية قولا ثم جعله اشبه و البناء يشمل الدار و غيرها حتى حيطان المسجد و ظاهر رفعه ان يكون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة فلا يكره البناء على الجبال حولها مع احتماله و يكره منع الحاج دور مكة ان ينزلوها على راى للاخبار و فسر به فيها قوله تعالى سواء العاكف فيه و الباد و لذا استدل به في المبسوط و النهاية فلا ما في السراير من ان الضمير فيه للمسجد الحرام و بالاخبار ظهر ان المراد به الحرم و مكة كما في اية الاسرى و استدل به ابن إدريس بالاجماع و الاخبار المتواترة قال فان لم يكن متواترة فهي متلقاة بالقبول و فى الشرايع قيل يحرم و هو ظاهر قول الصادق ( ع ) في صحيح الحسين بن ابى العلا ليس لاحد ان يمنع الحاج شيئا من الدور و منازلها و به عبر القاضي و قال أبو علي الاجارة لبيوت مكة حرام قلت و روى الحميرى في قرب الاسناد النهى عنها عن أمير المؤمنين ( ع ) قال أبو علي و لذلك استحب للحاج ان يدفع ما يدفع الاجرة حفظ رحله لا اجرة ما ينزله و حرمة الاجارة قد يعطى حرمة المنع من النزول و الاقوى العدم للاصل و ورود أكثر الاخبار بنحو ليس ينبغى و هي و ان فتحت عنوة فهو لا يمنع من الاولوية و اختصاص الاثار بمن فعلها و يكره النوم في المساجد كما مر في الصلوة خصوصا في المسجدين كما مر فيها خصوصا مسجد النبي صلى الله عليه و آله بالمدينة لقوله صلى الله عليه و آله لا ينام في مسجدى احد و لا يجنب فيه و قال ان الله أوحى إلى ان اتخذ مسجدا طهورا لا يحل لاحد ان يجنب فيه الا انا و على و الحسن و الحسين ( ع ) و رواه أو نحوا منه جم غفير من العامة و الخاصة و ما رواه الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر انه سأل اخاه ( ع ) عن النوم في المسجد الحرام قال لا بأس و سأله عن النوم في مسجد الرسول صلى الله عليه و آله قال لا يصلح و ينفى الباس عن النوم في المسجد الحرام إخبارا خرى و ينفيه في المسجد النبوي صلى الله عليه و آله خبر معاوية بن وهب سأل الصادق ( ع ) في عن النوم في المسجد الحرام و مسجد الرسول صلى الله عليه و آله قال نعم فاين ينام الناس و يقوى الكراهية خوف الاحتلام كما نص عليه اخبار و يكره صيد ما بين الحرتين حرة واقم و هي مشرقية المدينة و يسمى حرة بني قريظه و و اقم اطم لبني عبد الاشهل بني عليها أو اسم رجل من العماليق نزل بها و حرة ليلي لبني مرة من عطفان و هي بيتها و هي حرة عقيق و لها حرتان اخريان جنوبا و شمالا لا يتصلان بهما فكان الاربع حرتان فلذا اكتفى بهما و هما حرتا قبا و حرة الرحلى ككسرى و يمد بترجل فيها لكثرة حجارتها و الكراهية نص الشرايع و دليله الاصل و نحو قول رسول الله صلى الله عليه و آله في خبر ابن عمار و ليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا و لا يؤكل ذلك و خبر ابى العباس سأل الصادق ( ع ) حرم رسول الله صلى الله عليه و آله المدينة قال نعم بريد في بريد عضاها قلت صيدها قال لا يكذب الناس و خبر يونس بن يعقوب ساله ( ع ) يحرم على في حرم رسول الله صلى الله عليه و آله ما يحرم على في حرم الله قال لا و صحيح ابن عمار الذي في معاني الاخبار انه سمعه ( ع ) يقول ما بين لابتى المدينة ظل عائر إلى ظل و غير حرم قال قلت طايره كطاير مكة قال لا و لا يعضد شجرها و نص التهذيب و الخلاف و المنتهى الحرمة و هي ظاهر غيرها لقول الصادق ( ع ) في صحيح بن سنان يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين و فى خبر الحسن الصيقل حرم رسول الله صلى الله عليه و آله من المدينة ما بين لابتيها قيل ما لابتيها قال ما أحاطت به الحرتان و قول ابى جعفر ( ع ) في صحيح زرارة حرم رسول الله صلى الله عليه و آله المدينة ما بين لابتيها صيدها و حرما ما حولها بريد في بريد ان يختلى طلاها أو يعضد شجرها الاعودى الناضح و حمل الاخبار الاولة على حل صيد الخارج من الحرتين الداخل في البريد الذي هو الحرم و هو أقوى و فى الخلاف الاجماع عليه و هو ظاهر المنتهى و يكره عضده شجر حرم المدينة اى قطعه للاخبار و ظاهر الاكثر الحرمة و فى المنتهى انه لا يجوز عند علمائنا و فى التذكرة انه المشهور و هو الاقوى للاخبار من معارض و لم أظفر لغيره بنص على الكراهية و استثنى فيهما و فى التحرير ما يحاج اليه من الحشيش للعلف لخبر عامي و لان بقرب المدينة أشجارا و زروعا كثيرة فلو منع من الاحتشاش للحاجة لزم الحرج المنفي بخلاف حرم مكة و استثنى ابن سعيد ما في صحيح زرارة من عودي الناضح و حرره استثنى وحدة كما في صحيح ابن عمار من ظل عائر إلى ظل وعير قال الشهيد فتح الواو في المسالك و قيل بضمها مع فتح العين المهملة قلت كذا وجدته مضبوطا بخط بعض الفضلاء و فى المسالك ايضا انهما يكشفان المدينة شرقا و غربا و فى خلاصة الوفاء عير و يقال عاير جبل مشهور في قبلة المدينة قرب ذي الحليفة و لعل المراد بظل وعير فينوه كما رواه الصدوق مرسلا و التعيين بظلهما للتنبيه على ان الحرم